الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أن يُشكِّكَ بأصلِ مشروعيَّةِ تغطيةِ المرأةِ لوجهِها؛ بل مِنهم مَن يُشكِّكُ بأصلِ مشروعيةِ الحجابِ، وسترِ المرأةِ كلِّه، وجعَلَه عادةً لا عبادةً؛ لأنَّ للواقعِ المشاهَدِ في الإعلامِ أثراً على أفهامِ العقلاء؛ فكيفَ بالسفهاءِ وأهلِ الأهواء؟!
وطالِبُ الإنصافِ يجبُ عليه أن يَتجرَّدَ مِن تأثيرِ واقِعِه أيّاً كان، ويَفهَمَ القرآنَ بلسانِ أهلِ البيانِ، وتفسيرِ أقربِ الناسِ إلى نزولِه، الذين خالَطُوه عملاً ولساناً مع سلامةِ قَلْبٍ، فنزلَ القرآنُ على لسانِهم واستعمالِهم، فتطابَقَت ألفاظُ القرآنِ على أفهامِهم، وهي تنزِلُ كتطابُقِ القدورِ وأغطيَتِها.
العربُ ولباسُ المرأةِ:
لم يثبُتْ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أرشدَ إلى لباسِ قبيلةٍ أو أُمَّةٍ بعينِها، وإنما ثبَتَ ذلك عن الخليفةِ الراشدِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رضي الله عنه؛ فقد كتَبَ لِمَن في أَذْرَبِيجانَ مِن عُمَّالِه وأصحابِه:«عَلَيْكُمْ بِاللِّبْسَةِ المَعَدِّيَّةِ، وَإِيَّاكُمْ وَهَدْيَ العَجَمِ؛ فإِنَّ شَرَّ الهَدْيِ هَدْيُ العَجَمِ» . أخرجَه ابنُ أبي شيبةَ، وابنُ شَبَّةَ، وغيرُهما، بسندٍ صحيحٍ، وأصلُه في «المسنَد» لأحمد (1).
(1) أخرجه ابنُ أبي شيبة في «مصنفه» (25366 و 33593)، وأحمد (1/ 43 رقم 301).
ومرادُه: ما كان عليه قبائِلُ مَعَدِّ بنِ عَدْنانَ، وهم ذُرِّيَّةُ إسماعيلَ بنِ إبراهيمَ، بلا خلافٍ، وقد ثبتَ مِن وجهٍ آخَرَ عن عمرَ رضي الله عنه قولُه:«عَلَيْكُمْ بِلِبَاسِ أبِيكُمْ إِسْمَاعِيلَ» ؛ رواهُ ابنُ الجَعْدِ، بسندٍ صحيحٍ (1).
والمرادُ: تشبَّهُوا بلباسِ بني مَعَدِّ بنِ عدنانَ زِيّاً وخشونةً، ومِن المهمِّ معرفةُ ما كانتْ عليه أقربُ الناسِ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم نسباً الذين عاش بينَهم؛ فإنَّ فهمَ الحالِ التي نزلَ عليها القرآنُ، مما يُعِينُ على فهمِ مقصودِه، وقد كانت طوائفُ مِن العجَمِ على ما كانت عليه مَعَدُّ بنُ عدنانَ، كعجَمِ أصبهانَ؛ كما قال الأصمعيُّ: عجَمُ أصبهانَ قريشُ العَجَمِ» (2)؛ يعني: في هَدْيِها وأخلاقِها، ولباسِها وشِيَمِها.
وقبائلُ مَعَدِّ بنِ عدنانَ هي بطونٌ مِن العربِ، وفروعُها الكُبرى: رَبِيعةُ ومُضَرُ، ومِن بطونِها الدُّنيا: قُرَيْشٌ وكِنَانَةُ وأَسَدٌ وهُذَيْلٌ وتَمِيمٌ ومُزَيْنَةُ وضَبَّةُ وخُزَاعَةُ وهَوَازِنُ وسُلَيْمٌ وثَقِيفٌ ومازِنٌ وغَطَفانُ وباهِلَةُ وتَغْلِبُ وبنو حَنِيفةَ،
(1) أخرجه أبو عوانةَ في «مستخرَجِه» (8514)، والبَغَوِيُّ في «الجَعْدِيَّات» (995)، وابن حِبانَ في «صحيحه» (5454).
(2)
رواه عنه أبو طاهِرٍ السِّلَفِيُّ في كتاب «فضل الفُرْس» . انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» (1/ 403).