الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[التوبة: 65 - 66]، وتستوي في ذلك الأقوال والأفعال، ونص بعض الفقهاء على أنه لا يكتفى من المستهزئ بمجرد التوبة، بل لا بد من تأديبه وتعزيره لزجره عن ذلك.
فإن كان المستهزئ بسفر المرأة بصحبة مَحْرم عالماً بأنه حكم شرعي ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم؛ كان مرتداً ووجبت استتابته. والله اعلم.
[9/ 27 / 2552]
الاستخفاف بأحكام الدين
72 -
عرض على الهيئة طلب الدراسة المقدَّم من الأمين العام لمجلس الوزراء، ونصُّه:
نرفق لكم طيَّه نسخة من الاقتراح لمشروع بقانون في شأن احترام حرمة الأديان المقدَّم من السادة أعضاء مجلس الأمة، برجاء التكرم بدراسته، وموافاتنا برأي وزارتكم، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء.
- ثم اطلعت الهيئة على مواد الاقتراح بقانون في شأن احترام حرمة الأديان، وشعائر الدين الإسلامي، المكون من خمس مواد هي:
«مادة أولى»
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والطرد من الخدمة، مهما كانت رتبته العسكرية، كل من بدر منه بالقول أو بالفعل ما يتضمن سخرية أو تحقيراً أو تصغيراً للدين الإسلامي، سواء كان ذلك بالطعن في عقائده أو شعائره أو في طقوسه أو في تعاليمه، أو الازدراء بها أو تحريفها، أو بمنع المظاهر المتعلقة بها.
«مادة ثانية»
يسمح لكل عامل في قوات الجيش والشرطة والحرس الوطني ومن على شاكلتهم بإطلاق اللحية مع مراعاة العناية بها.
«مادة ثالثة»
يلقن كل من المذكورين في المادة السابقة وكل من يشارك في الحروب دروساً في صلاة الخوف نظرياً وعملياً.
أجابت هيئة الفتوى بما يلي:
بالنسبة للمادة الأولى: ترى الهيئة استبدال المادتين التاليتين بالمادة الأولى من القانون.
الفقرة الأولى:
يعتبر مرتداً عن الإسلام كل من أشرك بالله، أو نفى صفة ثابتة من صفاته، أو أثبت لله ولداً أو زوجة، أو سب الله تعالى، أو سب أياً من الرسل والأنبياء، أو امتهن المصحف قصداً، أو أنكر معلوماً من الدين بالضرورة، أو استباح محرماً مجمعاً على تحريمه، أو استهزأ بحكم من أحكام الدين، أو شعيرة من شعائره قصداً. ويقام عليه حد الردة بعد الاستتابة وكشف الشبهة.
الفقرة الثانية:
من بدر منه بالقول أو بالفعل ما يحتمل احتمالاً ظاهراً أنه سخرية أو تحقير أو تصغير للدين الإسلامي، أو الطعن فيه، أو النيل من شعائره، أو التعريض بها، عوقب تعزيزاً بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، والطرد من الخدمة إن كان موظفاً أو بإحداهما.