الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أجابت اللجنة بما يلي:
إن الكتيب المرفق بالسؤال والمعنون بـ (دعاء الفوز العظيم)، المنشور من قبل مكتبة ثقافية ببيروت سنة 1411 هـ - 1991 م. الطبعة الأولى، وفيه بعض الآيات الكريمة والأدعية المفهومة الواضحة، إلا أنه يشتمل على بعض الجمل الغامضة الموهمة بمعان غير مشروعة، ولهذا ترى اللجنة ضرورة منع تداوله لذلك. والله أعلم.
[10/ 47 / 2815]
-
تقييم كتاب الورد المختصر
-
تقييم كتاب (سورتا يس والواقعة)
246 -
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / سامي، ونصُّه:
أعرض على فضيلتكم كتيبين: الأول بعنوان سورتا «يس والواقعة» ممتزجتين بالدعاء، والثاني بعنوان «هذا ورد مختصر من كلام الله تعالى وكلام سيد البشر» ، وكلاهما طبعا على نفقة أحد رجالات الكويت.
وقد سألت عنهما بعض المشايخ، فقال لي: إن فيهما بدعاً أو أنهما بدعة، وجئت إليكم لأرى هل هما كذلك، أم لا شيء فيهما من البدع، وبالتالي هل يجوز نشرهما وتوزيعهما أم لا يجوز؟ وجزاكم الله خيراً.
ملاحظة: مرفق مع السؤال الكتيّبين المراد النظر فيهما.
أجابت اللجنة بما يلي:
بالنسبة للكتيب الأول (الورد المختصر من كلام الله تعالى وكلام سيد البشر):
فإنه يتضمن مجموعة آيات كريمة معزوّة إلى مواطنها في المصحف الشريف، وهي صحيحة النص والعزو، كما يتضمن مجموعة أدعية وابتهالات سليمة، ولا ملاحظة عليها.
1 -
إن الكتيب الأول ليس فيه مخالفة شرعية، ولا مانع من نشره على حاله.
2 -
الكتيب الثاني احتوى على آيات قرآنية من سورتي (يس والواقعة) يتخللهما أدعية مكتوبة بلون مخالف؛ للتمييز بينها وبين الآيات الكريمة، حيث كتبت الآيات باللون الأزرق، والأدعية باللون الأسود، ولا شيء في الأدعية من المخالفات الشرعية بالجملة، سوى بعض الكلمات الغامضة والملاحظات القليلة، ولهذا رأت اللجنة أنه لا يجوز نشر هذا الكتيب إلا بعد الأخذ بالاعتبار الملاحظات التالية:
أ - حذف الكلمات الغامضة مثل كلمات: (يا من هو حُمّ هاءُ آمين).
ب- وضع عنوان على الدعاء كلما ورد بين الآيات الكريمة؛ للدلالة القاطعة على أنه ليس من القرآن الكريم دفعاً للشبهة.
ج- حذف بعض ما ورد في الدعاء من القسم بغير الله تعالى مثل قولهم: (وبالكواكب السيارة).
د - حذف بعض الكلمات الموهمة مثل قولهم: (هاء مهلك على الظالمين).
هـ - حذف تحديد عدد تكرار الدعاء بعدد معين.
و- حذف ما ذكر من تخصيص دعاء معين لنفي الفقر وغيره لكسب الرزق، وما إلى ذلك؛ لعدم ثبوت نص فيه. والله أعلم.
[13/ 381 / 4242]