الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المساجد، هل يجب علينا الاستماع والإنصات؟ وعلى من يقع الإثم في حال عدم الالتزام بذلك، على جيران المسجد أم على القارئ؟
س 3: هل المطالبة بإغلاق المكبرات في المساجد أثناء الصلاة يعتبر من محاربة الدين -كما يدّعيه بعض الإخوة-، لأنه في الحقيقة قد اختلطت كثير من المفاهيم في عصرنا هذا الذي سهل فيه اتهام أي شخص بالزندقة والعلمنة والكفر ومحاربة الدين؛ لمجرد الاختلاف في وجهات النظر؟
س 4: ما هو واجب المسؤولين عن المساجد تجاه هذا الموضوع؟ خصوصاً بعد صدور فتوى سابقة من لجنتكم الموقرة بعدم فتح مكبرات الصوت أثناء الصلاة، وقد علقت في جميع مساجد الكويت تقريباً، وهل يشتركون في الإثم إن كان هناك إثم بتجاوزهم وتسامحهم عن المخالفين لهذه الفتوى والتي صدر قرار إداري بالمنع بناء عليها؟
آملين تزويدنا بالفتوى الشافية والقاطعة لما يدور في الساحة، لأنكم أنتم المرجع الأول والأخير في هذا البلد الطيب لمثل هذه الأمور، وجزاكم الله خيراً.
أجابت اللجنة بما يلي:
1 -
الاستماع للقرآن الكريم والإنصات إليه عند تلاوته واجب على
المسلمين الذين يصل إليهم صوت التلاوة، لقوله تعالى {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [الأعراف: 204].
وقد اختلف الفقهاء في نوع الوجوب على قولين: فذهب البعض إلى أنه وجوب على الكفاية، وذهب آخرون إلى أنه وجوب على العين، هذا إذا لم يكن بالسامع عذر يمنعه من السماع والإنصات إلى التلاوة، فإن كان به عذر يمنعه من ذلك يسقط عنه الوجوب للعذر، ومن الأعذار المانعة من الاستماع والإنصات
للتلاوة: الاشتغال في الأسواق بالبيع والشراء وما إليهما طلباً للرزق، وأعمال البيت من الكنس والطبخ وما إليها لربات البيوت، وتدارس الفقه لطلابه، والاشتغال بالصلاة للمتعبدين ..
وعليه فقد قرر الفقهاء أنه لا يجوز تلاوة القرآن الكريم بصوت مرتفع في مكان يترك فيه السماع لعذر، فإذا قرأ القارئ بصوت مرتفع بين من قام بهم عذر فلم يستمعوا إليه أثم القارئ دون السامع المعذور بترك السماع.
2 -
أصحاب المنازل والمجالس المجاورة للمسجد إذا كان صوت تلاوة القرآن في المسجد يصل إليهم واضحاً من مكبرات الصوت في التراويح والقيام وغيرهما - إذا تسنى لهم الإنصات إليه واستماعه والتفكر فيه من غير حرج يلحقهم - فهو واجب عليهم، لإطلاق الآية الكريمة:{فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} [الأعراف: 204]، وإذا لم يستطيعوا ذلك لانشغالهم بأعمالهم المشروعة كالصلاة، والتفقه في الدين، أو القيام بأعمال البيت، أو أعمال السوق، أو غير ذلك، فلا إثم عليهم في ترك الاستماع للعذر، وعندها يكون الإثم على القارئ المتسبب في اشتغالهم عن القرآن.
3 -
إغلاق المكبرات في المساجد أثناء الصلاة عمل مشروع، وقد ندبت إليه لجنة الفتوى في فتواها رقم (76 ع / 94)، ورأت كراهة فتح المكبرات في المساجد لغير الأذان والإقامة؛ لما يترتب على ذلك من تداخل في الأصوات أو عدم الاستماع إلى ما ينقل بمكبرات الصوت، ومن الإضرار بالآخرين، وعليه فلا تعدُّ المطالبة به من محاربة الدين، بل هي أمر مطلوب شرعاً ومثاب عليها إن شاء الله تعالى.