المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌القاعدة الثامنة عشرةالخلاف في بعض البدع - الرد على اللمع

[شحاتة صقر]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌كيف تناقش مبتدعاً

- ‌منهج الأستاذ محمد حسين في كتابه

- ‌أقوال للشيخ حسن البنا رحمه الله في وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهديها لأتباعه

- ‌قواعد أساسية في السنن والبدع ينبغي معرفتها

- ‌القاعدة الأولىتعريف البدعة

- ‌القاعدة الثانيةالحث على التمسك بالدين وإحياء السنة والتحذير من الابتداع

- ‌القاعدة الثالثةالأسباب التي أدت إلى ظهور البدع

- ‌القاعدة الرابعةتقسيم السنة إلى فعلية وتركية

- ‌القاعدة الخامسةالأصل في العبادات المنع

- ‌القاعدة السادسةمفاسد البدع

- ‌القاعدة السابعةأقسام البدع

- ‌القاعدة الثامنةهل في الدين بدعة حسنة

- ‌القاعدة التاسعةحكم البدعة في الدين بجميع أنواعها

- ‌القاعدة العاشرةالفرق بين البدعة والمصالح المرسلة

- ‌القاعدة الحادية عشرةالفرق بين البدع والاستحسان

- ‌القاعدة الثانية عشرةالمبتدع يتبع المتشابه وينصر به بدعته

- ‌القاعدة الثالثة عشرةالمبتدع يتخذ من زلات العلماء حجة لبدعته على الشرع

- ‌القاعدة الرابعة عشرةهل كل خلاف معتبر

- ‌القاعدة الخامسة عشرةأسباب الخطأ من أهل العلم

- ‌القاعدة السادسة عشرةأقوال الأئمة في اتباع السنة وترك أقوالهم المخالفة لها

- ‌القاعدة السابعة عشرةقواعد عامة لمعرفة البدعة

- ‌القاعدة الثامنة عشرةالخلاف في بعض البدع

- ‌القاعدة التاسعة عشرةالفرق بين البدعة والمبتدع

- ‌الرد على الشبهات التي استدل بها الأستاذ محمد حسين على جواز الابتداع في الدين وأن في الإسلام بدعة حسنة

- ‌الشبهة الثالثةتقسيم بعض العلماء البدع إلى حسنة وقبيحة

- ‌موقف الأستاذ محمد حسين من الأحاديث الضعيفة

- ‌مناقشة كلام الأستاذ محمد حسين

- ‌تجلية بدع وأخطاء (اللمع)

- ‌أولاً: الذكر الجماعي

- ‌ثانياً: صلاة النافلة مطلقاً جماعة وفي المساجد

- ‌ثالثاً: إحياء عشر ذي الحجة جماعة في المساجد

- ‌رابعاً: الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم

- ‌خامساً: احتفال الشخص بعيد ميلاده أو عيد ميلاد أولاده

- ‌سادساً: الاحتفال بعيد الأم

- ‌سابعاً: الاحتفال بعيد شم النسيم

- ‌ثامناً: مسألة اللحية

- ‌تاسعاً: مسألة طول الملابس وقِصَرِها

- ‌عاشراً: معاملة أهل الذمة

- ‌حادي عشر: تلقين الميت بعد دفنه

- ‌ثاني عشر: إقامة السرادقات لأخذ العزاء

- ‌ثالث عشر: قراءة القرآن على القبر

- ‌رابع عشر: مسألة التوسل

- ‌خامس عشر: مسألة إخراج القيمة في زكاة الفطر

- ‌سادس عشر: مسألة الأسماء والصفات

- ‌مناقشة بعض آراء الأستاذ محمد حسين في كتابه(سلوكيات وأحكام المرأة في المجتمع المسلم)

- ‌بين الأستاذ محمد حسين والشيخ حسن البنا. . مقارنة

- ‌وختاماًً

الفصل: ‌القاعدة الثامنة عشرةالخلاف في بعض البدع

‌القاعدة الثامنة عشرة

الخلاف في بعض البدع

قد يوجد خلاف معتبر في أمر ما هل هو من البدع أم لا؟ إما باعتبار الخلاف في فهم الأدلة مثل إهداء ثواب قراءة القرآن للأموات، أو باعتبار الخلاف في صحة الدليل أو ضعفه مثل استخدام الخطوط في المسجد لتسوية الصفوف ومثل الخلاف في السُّبْحة (المسبحة) أي الخرزات المنظومة لعد الأذكار.

* مثال: مسألة التسبيح بالمسبحة:

أولاً: قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «عد التسبيح بالأصابع سنة» (1).

* عن حميضة بنت ياسر عن جدتها يسيرة وكانت من المهاجرات قالت: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس، واعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات ولا تغفلن فَتَنْسَيْنَ الرحمة» (2).

* التسبيح باليد أفضل، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه اتخذ مسبحة يسبح الله بها

(1) مجموع الفتاوى (1/ 653).

(2)

رواه الإمام الترمذي (3835) وحسنه الشيخ الألباني. (قَالَ لَنَا) أَيْ مَعْشَرِ النِّسَاءِ «عَلَيْكُنَّ» اِسْمُ فِعْلٍ بِمَعْنَى اِلْزَمْنَ وَأُمْسِكْنَ «بِالتَّسْبِيحِ» أَيْ بِقَوْلِ سُبْحَانَ الله ِ «وَالتَّهْلِيلِ» أَيْ قَوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا الله «وَالتَّقْدِيسِ» أَيْ قَوْلِ: سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ أَوْ سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ.

«وَاعْقِدْنَ» بِكَسْرِ الْقَافِ أَيْ اُعْدُدْنَ عَدَدَ مَرَّاتِ التَّسْبِيحِ وَمَا عُطِفَ عَلَيْه ِ «بِالْأَنَامِلِ» أَيْ بِعِقْدِهَا أَوْ بِرُءُوسِهَا يُقَالُ عَقَدَ الشَّيْءَ بِالْأَنَامِلِ عَدَّهُ. وَالْأَنَامِلُ جَمْعُ أُنْمُلَةٍ: الَّتِي فِيهَا الظُّفْرُ، وَالظَّاهِرُ أَنْ يُرَادَ بِهَا الْأَصَابِعُ مِنْ بَابِ إِطْلَاقِ الْبَعْضِ وَإِرَادَةِ الْكُلِّ عَكْسُ مَا وَرَدَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى {يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ} لِلْمُبَالَغَةِ «فَإِنَّهُنَّ» أَيْ الْأَنَامِلَ كَسَائِرِ الْأَعْضَاءِ «مَسْئُولَاتٌ» أَيْ يُسْأَلْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا اِكْتَسَبْنَ وَبِأَيِّ شَيْءٍ اُسْتُعْمِلْنَ «مُسْتَنْطَقَاتٌ» بِفَتْحِ الطَّاءِ أَيْ مُتَكَلِّمَاتٌ بِخَلْقِ النُّطْقِ فِيهَا فَيَشْهَدْنَ لِصَاحِبِهِنَّ أَوْ عَلَيْهِ بِمَا اِكْتَسَبَهُ.

«وَلَا تَغْفُلْنَ» بِضَمِّ الْفَاءِ. وَالْفَتْحُ لَحْنٌ، أَيْ عَنْ الذِّكْرِ يَعْنِي لَا تَتْرُكْنَ الذِّكْرَ «فَتَنْسَيْنَ الرَّحْمَةَ» بِفَتْحِ التَّاءِ بِصِيغَةِ الْمَعْرُوفِ مِنْ النِّسْيَانِ أَيْ فَتَتْرُكْنَ الرَّحْمَةَ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بِضَمِّ التَّاءِ بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ مِنْ الْإِنْسَاءِ قَالَ الْقَارِي: وَالْمُرَادُ بِنِسْيَانِ الرَّحْمَةِ نِسْيَانُ أَسْبَابِهَا أَيْ لَا تَتْرُكْنَ الذِّكْرَ فَإِنَّكُنَّ لَوْ تَرَكْتُنَّ الذِّكْرَ لَحُرِمْتُنَّ ثَوَابَهُ فَكَأَنَّكُنَّ تَرَكْتُنَّ الرَّحْمَةَ. اهـ من (تحفة الأحوذي بتصرف)

ص: 71

فيما نعلم والخير كل الخير في اتباعه (1).

ثانياً: من ذهب من العلماء إلى جواز التسبيح بالمسبحة قال إن التسبيح باليد أفضل.

ثالثاً: من قال من العلماء بجواز العد بالنوى والحصى استدل بفعل الصحابة وإقرار الرسول على ذلك.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «عد التسبيح بالأصابع سنة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للنساء: «واعقدن بالأصابع فإنهن مسئولات مستنطقات» وأما عده بالنوى والحصى ونحو ذلك، فحسن وكان من الصحابة رضي الله عنهم من يفعل ذلك، وقد رأي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أم المؤمنين تسبح بالحصى وأقرها على ذلك وروى أن أبا هريرة كان يسبح به (2).

وأما التسبيح بما يجعل في نظام من الخرز، فمن الناس من كرهه، ومنهم من لم يكرهه، وإذا أُحسِنت فيه النية فهو حسن غير مكروه، وأما اتخاذه من غير حاجة، أو إظهاره للناس مثل تعليقه في العنق أو جعله كالسوار في اليد، أو نحو ذلك ـ فهذا إما رياء الناس، أو مظنة الرياء ومشابهة المرائين من غير حاجة.

الأول محرم والثاني أقل أحواله الكراهة؛ فإن مراءاة الناس في العبادات المختصة كالصلاة والصيام والذكر وقراءة القرآن من أعظم الذنوب» (3).

رابعاً: ذهب بعض العلماء إلى أن السُّبْحة بدعة مضافة في التعبد بالأذكار والأوراد لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وضعفوا الأحاديث والآثار التي استدل بها المجوّزون، واستدلوا بما رواه ابن وضاح القرطبي في البدع عن ابن مسعود أنه مر بامرأة معها تسبيح تسبح به فقطعه وألقاه، ثم مر برجل يسبح بحصى فضربه برجْله ثم قال:«لقد سبقتم! ركبتم البدعة ظلما! ولقد غلبتم أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم علماً» .

وقالوا بأن التسبيح بالمسبحة مخالف لهديه صلى الله عليه وآله وسلم حيث كان يعقد التسبيح بيمينه (4)، وقالوا بأن استعمال المسبحة يقضي على سنة العد بالأصابع (5).

(1) فتاوى اللجنة الدائمة (7/ 111).

(2)

رواه الإمام الترمذي (3807) وقال: هذا حديث غريب وليس إسناده بمعروف. وقال الشيخ الألباني: منكر.

(3)

مجموع الفتاوى (11/ 653).

(4)

رواه الإمام أبو داود (1502) وصححه الشيخ الألباني.

(5)

انظر: السُّبْحة، تاريخها وحكمها للشيخ بكر أبو زيد، السلسلة الضعيفة للشيخ الألباني (1/ 185 - 193)، السلسلة الصحيحة له أيضاً (1/ 48)، ضعيف الترمذي (711، 717)، ضعيف أبي داود (323).

ص: 72