المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مناقشة بعض آراء الأستاذ محمد حسين في كتابه(سلوكيات وأحكام المرأة في المجتمع المسلم) - الرد على اللمع

[شحاتة صقر]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌كيف تناقش مبتدعاً

- ‌منهج الأستاذ محمد حسين في كتابه

- ‌أقوال للشيخ حسن البنا رحمه الله في وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهديها لأتباعه

- ‌قواعد أساسية في السنن والبدع ينبغي معرفتها

- ‌القاعدة الأولىتعريف البدعة

- ‌القاعدة الثانيةالحث على التمسك بالدين وإحياء السنة والتحذير من الابتداع

- ‌القاعدة الثالثةالأسباب التي أدت إلى ظهور البدع

- ‌القاعدة الرابعةتقسيم السنة إلى فعلية وتركية

- ‌القاعدة الخامسةالأصل في العبادات المنع

- ‌القاعدة السادسةمفاسد البدع

- ‌القاعدة السابعةأقسام البدع

- ‌القاعدة الثامنةهل في الدين بدعة حسنة

- ‌القاعدة التاسعةحكم البدعة في الدين بجميع أنواعها

- ‌القاعدة العاشرةالفرق بين البدعة والمصالح المرسلة

- ‌القاعدة الحادية عشرةالفرق بين البدع والاستحسان

- ‌القاعدة الثانية عشرةالمبتدع يتبع المتشابه وينصر به بدعته

- ‌القاعدة الثالثة عشرةالمبتدع يتخذ من زلات العلماء حجة لبدعته على الشرع

- ‌القاعدة الرابعة عشرةهل كل خلاف معتبر

- ‌القاعدة الخامسة عشرةأسباب الخطأ من أهل العلم

- ‌القاعدة السادسة عشرةأقوال الأئمة في اتباع السنة وترك أقوالهم المخالفة لها

- ‌القاعدة السابعة عشرةقواعد عامة لمعرفة البدعة

- ‌القاعدة الثامنة عشرةالخلاف في بعض البدع

- ‌القاعدة التاسعة عشرةالفرق بين البدعة والمبتدع

- ‌الرد على الشبهات التي استدل بها الأستاذ محمد حسين على جواز الابتداع في الدين وأن في الإسلام بدعة حسنة

- ‌الشبهة الثالثةتقسيم بعض العلماء البدع إلى حسنة وقبيحة

- ‌موقف الأستاذ محمد حسين من الأحاديث الضعيفة

- ‌مناقشة كلام الأستاذ محمد حسين

- ‌تجلية بدع وأخطاء (اللمع)

- ‌أولاً: الذكر الجماعي

- ‌ثانياً: صلاة النافلة مطلقاً جماعة وفي المساجد

- ‌ثالثاً: إحياء عشر ذي الحجة جماعة في المساجد

- ‌رابعاً: الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم

- ‌خامساً: احتفال الشخص بعيد ميلاده أو عيد ميلاد أولاده

- ‌سادساً: الاحتفال بعيد الأم

- ‌سابعاً: الاحتفال بعيد شم النسيم

- ‌ثامناً: مسألة اللحية

- ‌تاسعاً: مسألة طول الملابس وقِصَرِها

- ‌عاشراً: معاملة أهل الذمة

- ‌حادي عشر: تلقين الميت بعد دفنه

- ‌ثاني عشر: إقامة السرادقات لأخذ العزاء

- ‌ثالث عشر: قراءة القرآن على القبر

- ‌رابع عشر: مسألة التوسل

- ‌خامس عشر: مسألة إخراج القيمة في زكاة الفطر

- ‌سادس عشر: مسألة الأسماء والصفات

- ‌مناقشة بعض آراء الأستاذ محمد حسين في كتابه(سلوكيات وأحكام المرأة في المجتمع المسلم)

- ‌بين الأستاذ محمد حسين والشيخ حسن البنا. . مقارنة

- ‌وختاماًً

الفصل: ‌مناقشة بعض آراء الأستاذ محمد حسين في كتابه(سلوكيات وأحكام المرأة في المجتمع المسلم)

‌مناقشة بعض آراء الأستاذ محمد حسين في كتابه

(سلوكيات وأحكام المرأة في المجتمع المسلم)

خرج علينا الأستاذ محمد حسين صاحب كتاب (اللمع) في كتابه (سلوكيات وأحكام المرأة في المجتمع المسلم) بآراء غريبة ما كنا نتوقع أن تصدر من مثله، فإن بعض ما قاله الأستاذ محمد حسين في كتابه المذكور تكرار لما سبق أن نادى به قاسم أمين ـ عدو المرأة المسلمة ـ في كتابه (تحرير المرأة) وتعرض وقتها لهجوم شديد من علماء المسلمين، بل إنه قال أقوالاً لم يجرؤ قاسم أمين أن يقولها في كتابه المذكور.

منهج الأستاذ محمد حسين في كتابه

(سلوكيات وأحكام المرأة في المجتمع المسلم)

سار الأستاذ محمد حسين في هذا الكتاب على نفس المنهج الذي سار عليه في كتابه (اللمع) حيث انتقاء الآراء التي تؤيد آراءه ـ تماماً مثلما كان يفعل قاسم أمين ـ وبَتْر بعض ما ينقله عن علماء المسلمين والاعتماد على بعض الأحاديث التي تؤيد آراءه دون تمييز بين صحيح وضعيف، ويتضح ذلك من الأمثلة الآتية:

1 -

قال (ص28) إن شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن تغطية وجه المرأة عادة وأنه مباح ليس من الدين.

وننقل هنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في (مجموع الفتاوا)(11/ 425، والطبعة القديمة التي يحيل عليها الأستاذ محمد حسين 22/ 111): «

فإذا كُنّ مأمورات بالجلباب لئلا يُعْرَفْنَ، وهو ستر الوجه، أو ستر الوجه بالنقاب كان الوجه

ص: 240

واليدان من الزينة التي أُمِرَتْ ألا تظهرها للأجانب» ا. هـ.

وقال شيخ الإسلام في تفسير الجلباب: «

وهو الإزار الكبير الذي يغطي رأسها وسائر بدنها» (1).

وقال شيخ الإسلام أيضاً: «الوجه واليدان والقدمان، ليس لها أن تبدي ذلك للأجانب على أصح القولين، بخلاف ما كان قبل النسخ، بل لا تبدي إلا الثياب» (2).وقال أيضاً: «المرأة كلها عورة» (3).

2 -

قال (ص79): «عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جميعاً» رواه البخاري

» ثم قال الأستاذ محمد حسين: «وظل الأمر حتى أتى زمن عمر بن الخطاب فجعل حياضاً للرجال وحياضاً للنساء أمام المسجد

» واستدل على ذلك بأثر رواه الإمام عبد الرزاق ولم يبين درجة صحة الأثر (4)، وجعله دليلاً على اختلاط الرجال بالنساء، والعجيب قوله بعد ذكر الأثر المنسوب إلى عمر رضي الله عنه:«وذلك منه رضي الله عنه دفعاً للتزاحم ومفسدته وليس لتواجد النساء مع الرجال» .

ونقول له: حديث ابن عمر رضي الله عنهما رواه البخاري في كتاب الوضوء، باب وضوء

(1) مجموع الفتاوى (11/ 424)، الطبعة القديمة (22/ 111).

(2)

حجاب المرأة ولباسها في الصلاة (ص23).

(3)

مجموع الفتاوى (22/ 120).

(4)

هذا الأثر رواه الإمام عبد الرزاق في مصنفه (رقم 246) وفي إسناده إسرائيل بن يونس وسماك بن حرب.

قال الإمام العقيلي عن إسرائيل بن يونس: مختلف فيه، قال يحيى بن معين: كان يحيى بن سعيد لا يروي عن إسرائيل. (الضعفاء 1/ 131).

وقال الإمام الذهبي عن إسرائيل بن يونس: ثقة إمام ضعفه ابن حزم ورد أحاديثه. وقال ابن سعد: منهم من يستضعفه وقال ابن معين: كان يحيى القطان لا يروي عنه. (من تكلم فيه 1/ 44).

وقال الحافظ ابن حجر: وأما سماك بن حرب فالمعروف عن الثوري أنه ضعفه. وقال ابن حبان في الثقات: يخطيء كثيراً

وقال النسائي: كان ربما لُقِّن، فإذا انفرد بأصل لم يكن حجة لأنه كان يلقن فيتلقن. (تهذيب التهذيب 4/ 234).

وقال الإمام ابن الجوزي: سماك بن حرب كان شعبة والثوري يضعفانه. قال ابن عمار: كانوا يقولون إنه يغلط ويختلفون في حديثه. (الضعفاء والمتروكين 2/ 26).

ص: 241

الرجل مع امرأته (حديث 193) وعلى فرض أن المقصود من الحديث اجتماع الرجال والنساء الأجانب فليس هذا دليلاً على اختلاط الرجال بالنساء؛ لأن هذا كان قبل نزول آية الحجاب.

قال الحافظ ابن حجر في شرح الحديث: «لا مانع من الاجتماع قبل نزول الحجاب وأما بعده فيختص بالزوجات والمحارم» (1) ا. هـ.

ونقول للأستاذ محمد حسين: طالما جعلت هذا الحديث دليلاً على جواز اختلاط الرجال بالنساء ـ مع أنه ليس فيه دليل ـ فهل يرضى مسلم حريص على دينه وعرضه أن تتوضأ ابنته أو زوجته أمام الرجال الأجانب؟ وقل لي ـ بالله عليك ـ: كيف تتوضأ المرأة المسلمة أمام الرجال الأجانب؟ كيف تغسل قدميها وذراعيها وجزءاً من ساقيها وتمسح شعرها؟

لقد قلت شيئاً لم يجرؤ قاسم أمين أن يقوله، فالواجب علينا أن نتقي الله في نساء المسلمين.

4 -

استدل (ص108) على حق المرأة في انتخاب الخليفة بقصة ذكرها الحافظ ابن كثير في كتاب (البداية والنهاية) وهو كتاب تاريخ، وقد أشار الحافظ ابن كثير إلى ضعفها بتصديرها بصيغة التمريض «يُروا» وبالطبع لم يذكر الأستاذ محمد حسين ذلك، بل بنى على تلك القصة أن هذا يكاد يكون إجماعاً من الصحابة.

5 -

استدل أيضاً على حق المرأة في انتخاب الخليفة بحديث «من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم» وهو حديث ضعيف (2)، وإن صح فليس فيه حجة لما ذهب إليه.

6 -

قال (ص103): «فقد رُوي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولى امرأة الحسبة في السوق، وهي نظام يشبه نظام النيابة العامة، فلم يمنع الصحابة رضي الله عنهم المرأة من تولى

(1) فتح الباري شرح حديث (193).

(2)

انظر ضعيف الجامع الصغير (5429)، السلسلة الضعيفة (310 - 311) للشيخ الألباني.

ص: 242

الوظائف العامة منذ زمن عمر بن الخطاب ولم يعرف له مخالف من بينهم» اهـ.

ومرة أخرى بنى إجماع الصحابة على أثر ذكره هو نفسه بصيغة التمريض التي تدل على ضعفه، ولم يذكر من أخرجه من علماء الحديث.

7 -

قال ص (74) تحت عنوان: «النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحضر الأفراح وغناء النساء» :

عن خالد بن ذكوان: قال قالت الربيع بنت معوذ بن عفراء: جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فدخل حين بُنِيَ علاّ فجلس على فراشي كمجلسك مني فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل من أبائي يوم بدر إذ قالت إحداهن: «وفينا نبي يعلم ما في غد» ، فقال:«دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين» (1).

ثم نقل أجزاء من شرح الحافظ ابن حجر للحديث، ومعنى ذلك أنه قرأ شرح الحديث، ورغم ذلك قال (ص75):«ففي هذا الحديث والذي قبله يحضر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عرس إحدى النساء الأجنبيات من غير محارمه ويجلس مع العروس على فراشها» اهـ.

ورغم قراءته لشرح الحديث ونقله أجزاء منه لم ينقل قول الحافظ ابن حجر: «قوله: «كمجلِسك» بكسر اللام أي: مكانك، قال الكرماني:«هو محمول على أن ذلك كان من وراء حجاب، أو كان قبل نزول آية الحجاب، أو جاز النظر للحاجة أو عند الأمن من الفتنة» اهـ.

ثم قال الحافظ ابن حجر: «والأخير هو المعتمد، والذي وضح لنا بالأدلة القوية أن من خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم جواز الخلوة بالأجنبية والنظر إليها، وهو الجواب الصحيح عن قصة أم حرام بنت ملحان في دخوله عليها ونومه عندها وتفليتها رأسه ولم يكن بينهما محرمية ولا زوجية» (2).

8 -

قال (ص75): «عن عامر بن سعد قال: دخلت على قرظة بن كعب وأبي

(1) رواه البخاري برقم (5147).

(2)

رجح الإمام النووي أنها كانت من محارمه [شرح صحيح الإمام مسلم (حديث 2332)].

ص: 243