الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
"الشاطبية" الخلاف كـ"الإيجار" و"المفردات" للداني.
والمراد الألف الأخيرة. لأن الأولى ليست من هذا الأصل، لأن مدها للساكن المقدور، ولم تمد الأولى عندهم لئلا يجتمع بين مدتين، والأولى أولى بالثبوت لسبقها، والثقل حصل بالثانية فلم تمد، قاله الجعبري، وخرج بقيد الاستفهام نحو:{الئن جئت} [البقرة: 71]، {الئن حصحص الحق} [يوسف: 51].
الكلمة الثالثة: / {عادا الأولى} [50] بسورة (النجم)، وهي من المغير بالنقل استثناها الداني في "الجامع"، ومكي، وابن سفيان، ولم يستثنها في "التيسير"، وأجري الخلاف فيها الشاطبي كالداني في "الإيجاز" و"المفردات".
ووجه الجعبري- كغيره- القصر بامتناع تقدير سكون اللام المدغم فيه فأشبهت اللازمة كـ {أندادا ليضلوا} [إبراهيم: 30].
تنبيه:
إجراء الطول والتوسط في المغيرة النقل إنما يتأتى حالة الوصل
، أما حالة الابتداء إذا وقع لام التعريف ولم يعتد بالعارض وهو تحريك اللام، وابتدئ بالهمزة، فالوجهان جائزان كـ {الأخرة} [البقرة: 94]،
و {الإيمن} [التوبة: 23]، و {الأولى} [طه: 21] وشبه ذلك، وإن اعتد بالعارض وابتدئ باللام فالقصر ليس إلا، نحو:{الأخرة} ، {الإيمن} و {الأولى} لقوة الاعتداد في ذلك، ولأنه لما اعتد بحركة بحركة اللام فلا همزة أصلا فلا مد، نص على ذلك المحققون.
وأما قول الجعبري: إطلاقهم استثناءها الأولى تعم الوصل والابتداء وتعليلهم يقتضي أن يكون الحكم فيها الوصل فقط، ويكون الابتداء بحذف الهمزة، أما في الابتداء بها فلا لإمكان تقديرها. فتعقب بأن إطلاقهم الحكم لفظا لا يقطع فيه النظر عما أدى إليه الدليل؛ بل يعتمد بما يمكن فيه وجود الدليل. وأما تعليلهم في الابتداء، فقد علمت أنه لا يوجب ما قاله. والله أعلم.
وأما الأصل المطرد المختلف فيه- وهو حرف المد الواقع بعد همزة الوصل في الابتداء نحو: {أئت بقرءان} [يونس: 15]، {ائذن لى} [التوبة: 49]، {اؤتمن} [البقرة: 283]- فنص على استثنائه، وترك المد فيه في "الشاطبية" كالداني في جميع كتبه، وأجرى الخلاف فيه في "التبصرة" و"الهادي"، ولم يذكره صاحب "العنوان" ولا "التجريد"/ فيحتمل مده ولدخول القاعدة، ويحتمل ترك المد وأن يكون استغنوا عن ذلك بالتمثيل.