المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ الولاية لها ركنان: القوة، والأمانة - السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ط عطاءات العلم - الكتاب

[ابن تيمية]

فهرس الكتاب

- ‌أحدهما: الولايات

- ‌ الولاية لها ركنان: القوة، والأمانة

- ‌فصلاجتماع القوة والأمانة في الناس قليل

- ‌كثيرًا ما يحصل للرجل إحدى القوتين دون الأخرى

- ‌فصلالقسم الثاني من الأمانات(1): الأموال

- ‌هذا القسم يتناول الرُّعاة(7)والرعية

- ‌ليس لولاة الأموال أن يقسموها بحسب أهوائهم

- ‌فصل(1)الأموال السلطانية التي أصلها في الكتاب والسنة ثلاثة أصناف:

- ‌ يجتمع مع الفيء جميع الأموال السلطانية التي لبيت مال المسلمين

- ‌لم يكن للأموال المقبوضة والمقسومة ديوانٌ جامع

- ‌كثيرًا ما يقع الظلم من الولاة والرعية

- ‌الظالم يستحق العقوبة والتعزير

- ‌ التعاون نوعان

- ‌المؤلفة قلوبهم نوعان: كافر، ومسلم

- ‌كثيرًا ما يشتبه الورع الفاسد بالجبن والبخل

- ‌ صلاح البلاد والعباد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌إذا كان المحاربون الحرامية جماعة

- ‌ المقتتلون على باطل لا تأويل فيه

- ‌ إذا شَهَروا السلاح ولم يقتلوا نفسًا

- ‌ التمثيل في القتل

- ‌لو شَهَر المحاربون السلاح في البنيان

- ‌من آوى محاربًا أو سارقًا

- ‌ الواجب على من استجار به مستجير:

- ‌إذا قُطِعت يده حُسِمت

- ‌ تُقْطَع يده إذا سرق نصابًا

- ‌ الطائفة الممتنعة، لو تركت السنة الراتبة

- ‌ نفقةُ الإنسان على نفسه وأهله مقدَّمة على غيره

- ‌القتل ثلاثة أنواع:

- ‌من قَتَل بعد العفو أو أَخْذ الدِّية

- ‌النوع الثاني:

- ‌النوع(7)الثالث:

- ‌إذا كانت المَظْلَمة في العِرْض مما لا قصاص [فيه]

- ‌ حدُّ(2)القذف

- ‌أولو الأمر صنفان؛ الأمراء والعلماء

- ‌الواجب اتخاذ الإمارة(3)دينًا وقُربة

الفصل: ‌ الولاية لها ركنان: القوة، والأمانة

أمرتكم بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم». أخرجاه في «الصحيحين»

(1)

، لكن إن كان منه عجزٌ بلا

(2)

حاجة إليه أو خيانة عوقب على ذلك

(3)

.

وينبغي أن يعرف الأصلح في كل منصب، فإن‌

‌ الولاية لها ركنان: القوة، والأمانة

، كما قال تعالى:{إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ} [القصص: 26]، وقال صاحب مصر ليوسف عليه الصلاة والسلام:{إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ} [يوسف: 54]، وقال تعالى في صفة جبريل عليه السلام:{إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ (19) ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ (20) مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ} [التكوير: 19 - 21].

والقوة

(4)

في كل ولايةٍ بحسبها، فالقوة في إمارة الحرب ترجع إلى شجاعة القلب، وإلى

(5)

الخبرة بالحروب، والمخادعة فيها ــ فإن الحرب خدعة ــ و [إلى]

(6)

القدرة على أنواع القتال؛ مِن رميٍ وطعن وضرب، وركوبٍ وكرٍّ وفرٍّ، ونحو ذلك، كما قال تعالى:{يُعْجِزُونَ (59) وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ} [الأنفال: 60]. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ارموا واركبوا، وأن ترموا أحبّ إليَّ من أن تركبوا، ومَن تعلَّمَ الرميَ ثم نسيه فليس مِنَّا»

(7)

.

وفي

(1)

البخاري (7288)، ومسلم (1337)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(2)

في الأصل و (ظ، ب): «فلا» ، وفي (ف، ي، ز): «ولا» . والمثبت من (ب، ط).

(3)

(ظ): «على كل» .

(4)

(ف، ي، ظ): «والقوي» .

(5)

ليست في (ف، ي، ظ).

(6)

من بقية النسخ.

(7)

ساق المؤلف هذا اللفظ مساق حديثٍ واحد، ولم أجده كذلك.

والشطر الأول جزء من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أخرجه أحمد (17300)، وأبو داود (2513)، والترمذي (1637)، والنسائي (3578)، وابن ماجه (1811)، والحاكم:(2/ 95) وغيرهم. وفي سنده اختلاف، والحديث قال فيه الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال الحاكم: صحيح الإسناد.

والشطر الثاني أخرجه مسلم (1919) من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه.

ص: 16

رواية: «فهي نعمةٌ جَحَدها»

(1)

رواه مسلم.

والقوة في الحكم بين الناس ترجع إلى العلم بالعدل الذي دل عليه الكتاب والسنة، وإلى القدرة

(2)

على تنفيذ الأحكام.

والأمانة ترجع إلى خشية الله تعالى وترك خشية الناس

(3)

، وألا يشتري بآياته ثمنًا قليلًا، وهذه الخصال الثلاث التي أخذها الله على كل مَن حَكَم على الناس في قوله تعالى:{فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة: 44]. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: «القضاة ثلاثة: قاضيان في النار وقاض في الجنة. فرجلٌ عرفَ

(4)

الحقَّ وقضى بخلافه فهو في النار، ورجلٌ قضى للناس على جهل فهو في النار، ورجلٌ علمَ الحقَّ وقضى به فهو في الجنة» رواه أهل السنن

(5)

.

(1)

جزء من حديث عقبة المتقدم في «السنن» لكن بلفظ: «

فإنها نعمة تركها أو قال: كَفَرَها». ولفظ المؤلف جاء من حديث أبي هريرة أخرجه الطبراني في «الصغير» : (1/ 197)، والخطيب في «تاريخ بغداد»:(7/ 452) وغيرهم. قال أبو حاتم الرازي في «العلل» (939): هذا حديث منكر. وليست هذه الرواية عند مسلم.

(2)

الأصل «القوة» وما في النسخ أصح.

(3)

قوله: «وترك خشية الناس» مكانها بعد قوله: «قليلًا» في (ي، ظ، ز).

(4)

بقية النسخ: «علم» وهو في بعض ألفاظ الحديث.

(5)

أخرجه أبو داود (3573)، والترمذي (1322)، والنسائي في «الكبرى» (5891)، وابن ماجه (2315)، والحاكم:(4/ 90)، والبيهقي:(10/ 116) وغيرهم من طرق متعددة بألفاظ مختلفة من حديث بريدة رضي الله عنه.

قال أبو داود: «وهذا أصح شيء فيه، يعني: حديث ابن بريدة: القضاة ثلاثة» ، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، وصححه ابن حزم في «الإحكام»:(6/ 215)، وابن الملقِّن في «البدر المنير»:(9/ 552)، والعراقي في «تخريج الإحياء»:(1/ 40)، وأفرد طرقه الحافظ ابن حجر في جزء.

ص: 17