المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ إذا شهروا السلاح ولم يقتلوا نفسا - السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ط عطاءات العلم - الكتاب

[ابن تيمية]

فهرس الكتاب

- ‌أحدهما: الولايات

- ‌ الولاية لها ركنان: القوة، والأمانة

- ‌فصلاجتماع القوة والأمانة في الناس قليل

- ‌كثيرًا ما يحصل للرجل إحدى القوتين دون الأخرى

- ‌فصلالقسم الثاني من الأمانات(1): الأموال

- ‌هذا القسم يتناول الرُّعاة(7)والرعية

- ‌ليس لولاة الأموال أن يقسموها بحسب أهوائهم

- ‌فصل(1)الأموال السلطانية التي أصلها في الكتاب والسنة ثلاثة أصناف:

- ‌ يجتمع مع الفيء جميع الأموال السلطانية التي لبيت مال المسلمين

- ‌لم يكن للأموال المقبوضة والمقسومة ديوانٌ جامع

- ‌كثيرًا ما يقع الظلم من الولاة والرعية

- ‌الظالم يستحق العقوبة والتعزير

- ‌ التعاون نوعان

- ‌المؤلفة قلوبهم نوعان: كافر، ومسلم

- ‌كثيرًا ما يشتبه الورع الفاسد بالجبن والبخل

- ‌ صلاح البلاد والعباد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌إذا كان المحاربون الحرامية جماعة

- ‌ المقتتلون على باطل لا تأويل فيه

- ‌ إذا شَهَروا السلاح ولم يقتلوا نفسًا

- ‌ التمثيل في القتل

- ‌لو شَهَر المحاربون السلاح في البنيان

- ‌من آوى محاربًا أو سارقًا

- ‌ الواجب على من استجار به مستجير:

- ‌إذا قُطِعت يده حُسِمت

- ‌ تُقْطَع يده إذا سرق نصابًا

- ‌ الطائفة الممتنعة، لو تركت السنة الراتبة

- ‌ نفقةُ الإنسان على نفسه وأهله مقدَّمة على غيره

- ‌القتل ثلاثة أنواع:

- ‌من قَتَل بعد العفو أو أَخْذ الدِّية

- ‌النوع الثاني:

- ‌النوع(7)الثالث:

- ‌إذا كانت المَظْلَمة في العِرْض مما لا قصاص [فيه]

- ‌ حدُّ(2)القذف

- ‌أولو الأمر صنفان؛ الأمراء والعلماء

- ‌الواجب اتخاذ الإمارة(3)دينًا وقُربة

الفصل: ‌ إذا شهروا السلاح ولم يقتلوا نفسا

فارتدعوا، بخلاف القتل فإنه قد يُنسى، وقد يؤثِر بعضُ النفوس الأبيَّةَ قتلَه على قَطْع يده ورجله من خلاف، فيكون هذا أشد تنكيلًا له ولأمثاله.

وأما‌

‌ إذا شَهَروا السلاح ولم يقتلوا نفسًا

ولم يأخذوا مالًا ثم أغمدوه وهربوا

(1)

، أو تركوا الحراب

(2)

فإنهم يُنْفَون، فقيل: نفيهم تشريدهم فلا يتركون يأوون

(3)

في بلد، وقيل: هو حبسهم، وقيل: هو ما يراه الإمام أصلح من نفي أو حبس أو نحو ذلك.

والقتل المشروع هو: ضرب الرقبة بالسيف ونحوه؛ لأن ذلك أوحى

(4)

أنواع القتل، وكذلك شرع الله قتل ما يُباح قتله من الآدميين والبهائم إذا قُدِر عليه على هذا الوجه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم:«إن الله كتب الإحسانَ على كلِّ شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القِتْلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذِّبْحة، وليحد أحدُكم شفرته وليُرِح ذبيحَتَه» رواه مسلم

(5)

.

وقال: «إن أعفَّ الناس قِتْلة أهلُ الإيمان»

(6)

.

(1)

(ز، ب، ل): «أو هربوا» .

(2)

(ل): «الحرب» .

(3)

سقطت من (ي).

(4)

كذا في جميع النسخ، وفي (ط):«أروح» . ومعنى أوحى: أسرع وأمضى.

(5)

(1955) من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه.

(6)

أخرجه أحمد (3728)، وأبو داود (2666)، وابن ماجه (2681)، وابن حبان «الإحسان» (5994)، والبيهقي:(8/ 61) وغيرهم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وفي إسناد الحديث اختلاف كثير، انظر «العلل»:(5/ 141 - 142) للدارقطني، وضعَّفه الألباني في «السلسلة الضعيفة» (1232).

ص: 106