المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ صلاح البلاد والعباد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ط عطاءات العلم - الكتاب

[ابن تيمية]

فهرس الكتاب

- ‌أحدهما: الولايات

- ‌ الولاية لها ركنان: القوة، والأمانة

- ‌فصلاجتماع القوة والأمانة في الناس قليل

- ‌كثيرًا ما يحصل للرجل إحدى القوتين دون الأخرى

- ‌فصلالقسم الثاني من الأمانات(1): الأموال

- ‌هذا القسم يتناول الرُّعاة(7)والرعية

- ‌ليس لولاة الأموال أن يقسموها بحسب أهوائهم

- ‌فصل(1)الأموال السلطانية التي أصلها في الكتاب والسنة ثلاثة أصناف:

- ‌ يجتمع مع الفيء جميع الأموال السلطانية التي لبيت مال المسلمين

- ‌لم يكن للأموال المقبوضة والمقسومة ديوانٌ جامع

- ‌كثيرًا ما يقع الظلم من الولاة والرعية

- ‌الظالم يستحق العقوبة والتعزير

- ‌ التعاون نوعان

- ‌المؤلفة قلوبهم نوعان: كافر، ومسلم

- ‌كثيرًا ما يشتبه الورع الفاسد بالجبن والبخل

- ‌ صلاح البلاد والعباد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌إذا كان المحاربون الحرامية جماعة

- ‌ المقتتلون على باطل لا تأويل فيه

- ‌ إذا شَهَروا السلاح ولم يقتلوا نفسًا

- ‌ التمثيل في القتل

- ‌لو شَهَر المحاربون السلاح في البنيان

- ‌من آوى محاربًا أو سارقًا

- ‌ الواجب على من استجار به مستجير:

- ‌إذا قُطِعت يده حُسِمت

- ‌ تُقْطَع يده إذا سرق نصابًا

- ‌ الطائفة الممتنعة، لو تركت السنة الراتبة

- ‌ نفقةُ الإنسان على نفسه وأهله مقدَّمة على غيره

- ‌القتل ثلاثة أنواع:

- ‌من قَتَل بعد العفو أو أَخْذ الدِّية

- ‌النوع الثاني:

- ‌النوع(7)الثالث:

- ‌إذا كانت المَظْلَمة في العِرْض مما لا قصاص [فيه]

- ‌ حدُّ(2)القذف

- ‌أولو الأمر صنفان؛ الأمراء والعلماء

- ‌الواجب اتخاذ الإمارة(3)دينًا وقُربة

الفصل: ‌ صلاح البلاد والعباد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

لأنَّ هذا جميعَه أخذُ مالٍ للإعانة على الإثم والعدوان، وولي الأمر إنما نُصِبَ ليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وهذا هو مقصود الولاية، فإذا كان الوالي يُمَكِّن من المنكر بمالٍ يأخذه= كان قد أتى بضد المقصود، مثل من نَصَبْتَه ليعينك على عدوِّك، فأعان عدوَّك عليك، وبمنزلة من أخذ مالًا ليجاهِدَ به في سبيل الله تعالى، فقاتلَ به المسلمين!!

يوضح ذلك: أن‌

‌ صلاح البلاد والعباد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

(1)

، فإن صلاح المعاش والمعاد

(2)

في طاعة الله ورسوله، ولا يتم ذلك إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبه صارت هذه الأمة خير أُمَّة أُخْرِجت للناس، قال الله تعالى:{كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ} [آل عمران: 110]، وقال تعالى:{وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ} [آل عمران: 104]، وقال تعالى:{وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ} [التوبة: 71]

(3)

، وقال الله تعالى عن بني إسرائيل:{(78) كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا} [المائدة: 79]، وقال تعالى:{(164) فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا} [الأعراف: 165].

فأخبر الله تعالى أن العذابَ لما نزل نَجَّى الذين ينهون عن السيئات،

(1)

(ظ): «المنكرات» .

(2)

الأصل: «الفاش والعباد» ! والمثبت من بقية النسخ.

(3)

هذه الآية سقطت من الأصل.

ص: 96

وأخَذَ الظالمين بالعذاب الشديد.

وفي الحديث الثابت: أنَّ أبا بكر الصديق رضي الله عنه خطبَ الناس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير موضعها: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ

(1)

} [المائدة: 105] وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعُمَّهم الله بعقاب

(2)

منه»

(3)

.

وفي حديث آخر: «إن المعصية إذا خفيَتْ

(4)

لم تضرّ إلا صاحبَها، ولكن إذا ظهرَت فلم تُنْكَر ضرَّت العامة»

(5)

.

وهذا القسم الذي ذكرناه من الحكم في حدود الله وحقوقه مقصودُه

(6)

الأكبر هو: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالأمر بالمعروف مثل:

(1)

في هامش (ي) تعليق نصه: (فدل قوله تعالى: {إِذَا اهْتَدَيْتُمْ} على المقصود وأنها لا تتم الهداية إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر).

(2)

(ظ، ب، ل): «بعذاب» .

(3)

أخرجه أحمد (1)، وأبو داود (4338)، والترمذي (3057، 2168)، والنسائي في «الكبرى» (11092)، وابن ماجه (4005)، وابن حبان «الإحسان» (304) وغيرهم. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وصححه ابن حبان، والمصنف.

(4)

(ز): «أخفيت» .

(5)

أخرجه الطبراني في «الأوسط» (4767) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» : (7/ 528): فيه مروان بن سالم الغفاري وهو متروك. وأخرجه البيهقي في «الشعب» (7196)، وأبو نعيم في «الحلية»:(5/ 222) وغيرهم من قول بلال بن سعد.

(6)

الأصل: «ومقصوده» .

ص: 97

الصلاة، والزكاة، والصيام، والحج، والصدقة

(1)

، والأمانة، وبر الوالدين، وصِلَة الأرحام، وحُسْن العشرة مع الأهل والجيران، ونحو ذلك.

فالواجب على ولي الأمر أن يأمر بالصلوات المكتوبات جميع من يقدر على أمره، ويعاقب التارك بإجماع المسلمين.

فإن كان التاركون طائفةً ممتنعة [أ/ق 30] قُوتِلوا بتركها

(2)

بإجماع المسلمين، وكذلك يُقاتلون على ترك الزكاة، والصيام، وغيرهما، وعلى استحلال ما كان من المحرمات الظاهرة المُجْمَع عليها؛ كنكاح ذوات المحارم، والفساد في الأرض، ونحو ذلك. فكلُّ طائفةٍ ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة والمتواترة يجب جهادُها حتى يكون الدين كلُّه لله، باتفاق العلماء

(3)

.

وإن كان التارك للصلاة واحدًا، فقد قيل: إنه يُعاقَب بالضرب والحبس حتى يصلي، وجمهور

(4)

العلماء على أنه يجب قتلُه إذا امتنع من الصلاة بعد أن يُسْتتاب كما يُسْتتاب المرتد

(5)

، فإن تاب وصلى وإلا قتل. وهل يقتل كافرًا، أو مسلمًا فاسقًا

(6)

؟ فيه قولان. وأكثر السلف على أنه يُقتل كافرًا، وهذا كله مع الإقرار بوجوبها. أما إذا جحدَ وجوبَها فهو كافر بإجماع

(1)

(ف): «الصدق» .

(2)

بقية النسخ: «على تركها» .

(3)

انظر «مجموع الفتاوى» : (28/ 502 - 508، 545 - 553).

(4)

(ف، ظ، ب): «وأجمع» ، (ل):«وأكثر» .

(5)

«كما يستتاب المرتد» من الأصل.

(6)

(ي): «أو فاسقًا» .

ص: 98

المسلمين، وكذلك من جحدَ سائرَ الواجبات المذكورة والمحرمات التي يجب القتالُ عليها، فالعقوبةُ على ترك الواجبات، وفِعْل المحرَّمات هو مقصود الجهاد في سبيل الله، وهو واجبٌ على الأمة باتفاق

(1)

، كما دلَّ عليه الكتاب والسنة، وهو من أفضل الأعمال.

قال رجل: يا رسول الله، دلني على عمل يَعْدِل الجهاد في سبيل الله، قال:«لا تستطيعه ــ أو: لا تطيقه ــ» ، قال: أخبرني به، قال:«هل تستطيعُ إذا خرجَ المجاهدُ أن تصومَ لا تفطر وتقوم لا تفتر؟» قال: ومن يستطيع ذلك؟ قال: «فذلك الذي يَعْدِلُ الجهادَ في سبيل الله»

(2)

.

وقال

(3)

: «إن في الجنة لمئة درجة، من

(4)

الدرجة إلى الدرجة كما بين السماء والأرض أعدَّها الله للمجاهدين في سبيله»

(5)

. كلاهما في «الصحيحين» .

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله»

(6)

.

(1)

(ظ): «باتفاق المسلمين» ، (ب):«على الأمير باتفاق المسلمين» .

(2)

أخرجه البخاري (2785)، ومسلم (1878) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(3)

سقطت من الأصل.

(4)

بقية النسخ: «ما بين» .

(5)

أخرجه البخاري (2790) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ومسلم (1884) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

(6)

أخرجه أحمد (22016)، والترمذي (2616)، والنسائي في «الكبرى» (11330)، وابن ماجه (3973)، والحاكم:(2/ 76)، والبيهقي:(9/ 20) وغيرهم من حديث أبي وائل شقيق بن سلمة عن معاذ بن جبل رضي الله عنه. قال الترمذي: حسن صحيح. وصححه الحاكم على شرط الشيخين، والمصنف في «الفتاوى»:(17/ 26).

وقد تعقب ابن رجب من صحح الحديث من وجهين:

الأول: أنَّه لم يثبت سماعُ أبي وائل من معاذ، وإن كان قد أدركه بالسِّنِّ، وكان معاذٌ بالشَّام، وأبو وائل بالكوفة. وقد حكى أبو زرعة الدِّمشقي عن قوم أنَّهم توقَّفُوا في سماعِ أبي وائل من عمر، أو نفوه، فسماعه من معاذ أبعد.

والثاني: أنَّه قد رواه حمَّادُ بن سلمة، عن عاصم بن أبي النَّجود، عن شهر بن حوشبٍ، عن معاذ، خرَّجه الإمام أحمد مختصرًا، قال الدارقطني في «العلل»:(6/ 73 - 79): وهو أشبهُ بالصَّواب؛ لأنَّ الحديثَ معروفٌ من رواية شهرٍ على اختلافٍ عليه فيه. وله طرقٌ أخرى عن معاذ كلُّها ضعيفة. انظر «جامع العلوم والحكم» : (2/ 135). والحديث صحيح بشواهده.

ص: 99

وقال سبحانه وتعالى: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ} [الحجرات: 15]، وقال سبحانه وتعالى:{أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (19) الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ (20) يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ (21) خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ} [التوبة: 19 - 22].

فصل

فمن ذلك عقوبة المحاربين قُطَّاع الطريق، الذين يعترضون الناس بالسلاح في الطرقات ونحوها ليغصبوهم المال مُجاهرةً؛ من الأعراب، أو

ص: 100

التركمان، أو الأكراد، أو الفلاحين، أو فَسَقَة الجند، أو مَرَدة الحاضرة، أو غيرهم، قال الله تعالى فيهم:{إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [المائدة: 33].

وقد روى الشافعيُّ رضي الله عنه[أ/ق 31] في «مسنده»

(1)

عن ابن عباس رضي الله عنه في قُطَّاع الطريق: إذا قَتَلوا وأَخَذوا المالَ قُتِلوا وصُلِبوا، وإذا قَتلوا ولم يأخذوا المال قُتِلوا ولم يُصْلَبوا، وإذا أخذوا المال ولم يَقتلوا قُطِعت

(2)

أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالًا نُفُوا من الأرض.

وهذا قول كثير من أهل العلم كالشافعي وأحمد، وهو قريب من قول أبي حنيفة. ومنهم من يسوِّغ للإمام أن يجتهد فيهم، فيَقْتُل من رأى قتلَه مصلحةً منهم

(3)

وإن كان لم يَقْتل، مثل أن يكون رئيسًا مُطاعًا فيهم، ويَقْطَع من رأى قطْعَه مصلحةً وإن كان لم يأخذ المال، مثل أن يكون ذا جَلَدٍ وقوةٍ في أخذ المال.

كما أن منهم من يرى أنه إذا أخذوا المال قُتِلوا وقُطِعوا وصُلِبوا، والأول

(1)

(282 - مع تخريجه)، ومن طريقه البيهقي:(8/ 283)، وفي سنده إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي وأكثر العلماء على تضعيفه. وله طريق أخرى من رواية العوفيين عن ابن عباس أخرجها البيهقي:(8/ 283) وهي ضعيفة أيضًا.

(2)

الأصل: «قطعوا» .

(3)

اضطرب مكان «منهم» في النسخ، والمثبت من الأصل و (ي، ز).

ص: 101

قول الأكثر، فمن كان من المحاربين قد قَتَل فإنه يقتله الإمامُ حدًّا، لا يجوز العفو عنه بحالٍ بإجماع العلماء، ذكره ابن المنذر

(1)

. ولا يكون أمره إلى ورثة المقتول، بخلاف ما لو قَتل رجلٌ رجلًا لعداوة بينهما أو خصومة، أو نحو ذلك من الأسباب الخاصة، فإنَّ هذا دمه لأولياء المقتول إن أحبوا قَتَلوا

(2)

، وإن أحبوا عَفَوا عنه، وإن أحبوا أخذوا الدية؛ لأنه قتله لغرض خاص.

وأما المحاربون فإنما يَقْتلون لأخذ أموال الناس، فضررهم عامٌّ بمنزلة السُّرَّاق؛ فكان قتلُهم حدًّا لله، وهذا متفق عليه بين الفقهاء.

حتى لو كان المقتول غير مكافئ للقاتل؛ مثل أن يكون القاتل حرًّا والمقتول عبدًا، أو القاتل مسلمًا والمتقول ذميًّا أو مستأمنًا

(3)

، أو ولد القاتل

(4)

، فقد اختلف الفقهاء هل يُقتل في المحاربة؟ والأقوى أنه يقتل، كقول مالك وأحمد في إحدى

(5)

روايتيه والشافعي في قول له

(6)

؛ لأنه يُقتل للفساد العام حدًّا، كما يُقطع إذا أخذ أموالهم، وكما يُحبس بحقوقهم

(7)

.

(1)

انظر: «الإجماع» (ص 69)، و «الإقناع»:(1/ 332) كلاهما لابن المنذر.

(2)

«إن أحبوا قتلوا» سقطت من (ي).

(3)

(ظ): «ذميًّا مستأمنًا» .

(4)

«أو ولد القاتل» من الأصل.

(5)

الأصل: «أحد» .

(6)

من قوله: «كقول مالك

» إلى هنا من الأصل.

(7)

انظر «المغني» : (12/ 477).

ص: 102