الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تعمدتم لقطعتكما
(1)
.
وكذلك يُقتل الذكر بالأنثى عند الجماهير، كما قَتَل النبي صلى الله عليه وسلم الرجلَ اليهودي بالمرأة قصاصًا
(2)
.
و
النوع الثاني:
الخطأ الذي يشبه
(3)
العمد، قال عليه السلام: «ألا إن في قتل الخطأ شِبْه
(4)
العمد ما كان بالسوط والعصا: مئة من الإبل، منها أربعون خَلِفَة في بطونها أولادُها»
(5)
. فسماه: شِبه العمد؛ لأنه قصد العدوان عليه بالجناية
(6)
لكنها لا تقتل غالبًا، فقد تعمَّد العدوان ولم يتعمد ما يقتل. وهذا لا قَود فيه عند الجمهور كما ذكر صلى الله عليه وسلم. وهل هي على القاتل أو على عاقلته؟ فيه نزاع بين الفقهاء في مذهب أحمد وغيره.
و
النوع
(7)
الثالث:
الخطأ المحض وما يجري مجراه، مثل أن يكون
(1)
علقه البخاري في الديات، باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب
…
؟ ووصله البيهقي: (10/ 251). ووقع في الأصل: «لقطعت» .
(2)
أخرجه البخاري (6876)، ومسلم (1672) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. ومن قوله: «ولا تعتبر المكافأة
…
» إلى هنا من الأصل.
(3)
رسمها في الأصل: «سببه» !
(4)
(ي): «يشبه» ، (ظ، ب، ل): «شبيه» .
(5)
أخرجه أحمد (6533)، وأبو داود (4547)، والنسائي (4791)، وابن ماجه (2627)، وابن حبان (6011)، والبيهقي:(8/ 45) وغيرهم. والحديث صححه ابن حبان وابن القطان، انظر «التخليص»:(4/ 19).
(6)
(ف، ب، ل، ط): «بالضرب» .
(7)
من قوله: «وهذا لا قود
…
» إلى هنا من الأصل فقط.