المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

تعمدتم لقطعتكما (1) . وكذلك يُقتل الذكر بالأنثى عند الجماهير، كما قَتَل النبي - السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ط عطاءات العلم - الكتاب

[ابن تيمية]

فهرس الكتاب

- ‌أحدهما: الولايات

- ‌ الولاية لها ركنان: القوة، والأمانة

- ‌فصلاجتماع القوة والأمانة في الناس قليل

- ‌كثيرًا ما يحصل للرجل إحدى القوتين دون الأخرى

- ‌فصلالقسم الثاني من الأمانات(1): الأموال

- ‌هذا القسم يتناول الرُّعاة(7)والرعية

- ‌ليس لولاة الأموال أن يقسموها بحسب أهوائهم

- ‌فصل(1)الأموال السلطانية التي أصلها في الكتاب والسنة ثلاثة أصناف:

- ‌ يجتمع مع الفيء جميع الأموال السلطانية التي لبيت مال المسلمين

- ‌لم يكن للأموال المقبوضة والمقسومة ديوانٌ جامع

- ‌كثيرًا ما يقع الظلم من الولاة والرعية

- ‌الظالم يستحق العقوبة والتعزير

- ‌ التعاون نوعان

- ‌المؤلفة قلوبهم نوعان: كافر، ومسلم

- ‌كثيرًا ما يشتبه الورع الفاسد بالجبن والبخل

- ‌ صلاح البلاد والعباد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌إذا كان المحاربون الحرامية جماعة

- ‌ المقتتلون على باطل لا تأويل فيه

- ‌ إذا شَهَروا السلاح ولم يقتلوا نفسًا

- ‌ التمثيل في القتل

- ‌لو شَهَر المحاربون السلاح في البنيان

- ‌من آوى محاربًا أو سارقًا

- ‌ الواجب على من استجار به مستجير:

- ‌إذا قُطِعت يده حُسِمت

- ‌ تُقْطَع يده إذا سرق نصابًا

- ‌ الطائفة الممتنعة، لو تركت السنة الراتبة

- ‌ نفقةُ الإنسان على نفسه وأهله مقدَّمة على غيره

- ‌القتل ثلاثة أنواع:

- ‌من قَتَل بعد العفو أو أَخْذ الدِّية

- ‌النوع الثاني:

- ‌النوع(7)الثالث:

- ‌إذا كانت المَظْلَمة في العِرْض مما لا قصاص [فيه]

- ‌ حدُّ(2)القذف

- ‌أولو الأمر صنفان؛ الأمراء والعلماء

- ‌الواجب اتخاذ الإمارة(3)دينًا وقُربة

الفصل: تعمدتم لقطعتكما (1) . وكذلك يُقتل الذكر بالأنثى عند الجماهير، كما قَتَل النبي

تعمدتم لقطعتكما

(1)

.

وكذلك يُقتل الذكر بالأنثى عند الجماهير، كما قَتَل النبي صلى الله عليه وسلم الرجلَ اليهودي بالمرأة قصاصًا

(2)

.

و‌

‌النوع الثاني:

الخطأ الذي يشبه

(3)

العمد، قال عليه السلام: «ألا إن في قتل الخطأ شِبْه

(4)

العمد ما كان بالسوط والعصا: مئة من الإبل، منها أربعون خَلِفَة في بطونها أولادُها»

(5)

. فسماه: شِبه العمد؛ لأنه قصد العدوان عليه بالجناية

(6)

لكنها لا تقتل غالبًا، فقد تعمَّد العدوان ولم يتعمد ما يقتل. وهذا لا قَود فيه عند الجمهور كما ذكر صلى الله عليه وسلم. وهل هي على القاتل أو على عاقلته؟ فيه نزاع بين الفقهاء في مذهب أحمد وغيره.

و‌

‌النوع

(7)

الثالث:

الخطأ المحض وما يجري مجراه، مثل أن يكون

(1)

علقه البخاري في الديات، باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب

؟ ووصله البيهقي: (10/ 251). ووقع في الأصل: «لقطعت» .

(2)

أخرجه البخاري (6876)، ومسلم (1672) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. ومن قوله: «ولا تعتبر المكافأة

» إلى هنا من الأصل.

(3)

رسمها في الأصل: «سببه» !

(4)

(ي): «يشبه» ، (ظ، ب، ل): «شبيه» .

(5)

أخرجه أحمد (6533)، وأبو داود (4547)، والنسائي (4791)، وابن ماجه (2627)، وابن حبان (6011)، والبيهقي:(8/ 45) وغيرهم. والحديث صححه ابن حبان وابن القطان، انظر «التخليص»:(4/ 19).

(6)

(ف، ب، ل، ط): «بالضرب» .

(7)

من قوله: «وهذا لا قود

» إلى هنا من الأصل فقط.

ص: 208