المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ التمثيل في القتل - السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ط عطاءات العلم - الكتاب

[ابن تيمية]

فهرس الكتاب

- ‌أحدهما: الولايات

- ‌ الولاية لها ركنان: القوة، والأمانة

- ‌فصلاجتماع القوة والأمانة في الناس قليل

- ‌كثيرًا ما يحصل للرجل إحدى القوتين دون الأخرى

- ‌فصلالقسم الثاني من الأمانات(1): الأموال

- ‌هذا القسم يتناول الرُّعاة(7)والرعية

- ‌ليس لولاة الأموال أن يقسموها بحسب أهوائهم

- ‌فصل(1)الأموال السلطانية التي أصلها في الكتاب والسنة ثلاثة أصناف:

- ‌ يجتمع مع الفيء جميع الأموال السلطانية التي لبيت مال المسلمين

- ‌لم يكن للأموال المقبوضة والمقسومة ديوانٌ جامع

- ‌كثيرًا ما يقع الظلم من الولاة والرعية

- ‌الظالم يستحق العقوبة والتعزير

- ‌ التعاون نوعان

- ‌المؤلفة قلوبهم نوعان: كافر، ومسلم

- ‌كثيرًا ما يشتبه الورع الفاسد بالجبن والبخل

- ‌ صلاح البلاد والعباد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌إذا كان المحاربون الحرامية جماعة

- ‌ المقتتلون على باطل لا تأويل فيه

- ‌ إذا شَهَروا السلاح ولم يقتلوا نفسًا

- ‌ التمثيل في القتل

- ‌لو شَهَر المحاربون السلاح في البنيان

- ‌من آوى محاربًا أو سارقًا

- ‌ الواجب على من استجار به مستجير:

- ‌إذا قُطِعت يده حُسِمت

- ‌ تُقْطَع يده إذا سرق نصابًا

- ‌ الطائفة الممتنعة، لو تركت السنة الراتبة

- ‌ نفقةُ الإنسان على نفسه وأهله مقدَّمة على غيره

- ‌القتل ثلاثة أنواع:

- ‌من قَتَل بعد العفو أو أَخْذ الدِّية

- ‌النوع الثاني:

- ‌النوع(7)الثالث:

- ‌إذا كانت المَظْلَمة في العِرْض مما لا قصاص [فيه]

- ‌ حدُّ(2)القذف

- ‌أولو الأمر صنفان؛ الأمراء والعلماء

- ‌الواجب اتخاذ الإمارة(3)دينًا وقُربة

الفصل: ‌ التمثيل في القتل

فصل

(1)

وأما الصلب المذكور فهو: رفعهم على مكان عالٍ ليراهم الناس ويشتهر أمرُهم، وهو بعد القتل عند جمهور العلماء، ومنهم مَن قال: يُصلبون ثم يُقتلون وهو مصلوبون.

وقد جوَّزَ بعض الفقهاء قتلَهم بغير السيف، حتى قال بعضهم: يُتْرَكون على المكان العالي حتى يموتوا حتف أنوفهم

(2)

بلا قتل.

فأما‌

‌ التمثيل في القتل

، فلا يجوز إلا على وجه القصاص، وقد قال عمران بن حصين رضي الله عنه: ما خطبنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم خطبةً إلا أمَرَنا بالصدقة ونهانا عن المُثْلَة

(3)

.

حتى الكفار إذا قتلناهم فإنا لا نمثِّل بهم بعد القتل، ولا نجدع أنفهم وآذانهم

(4)

ولا نبقر بطونهم، إلا أن يكونوا [أ/ق 33] فعلوا ذلك بنا، فنفعل بهم مثل ما فعلوا، والترك أفضل، كما قال الله سبحانه وتعالى:{(125) وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ} [النحل: 126]، قيل:

(1)

«فصل» من الأصل فقط.

(2)

(ظ، ب): «أنفهم» ، (ل):«أنفسهم» .

(3)

أخرجه أحمد (19844، 19858)، وأبو داود (2667)، والحاكم:(4/ 305)، والطبراني في «الكبير» 18 (352) وغيرهم. قال الحاكم: صحيح الإسناد. وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» : (4/ 189): رجال أحمد رجال الصحيح. وقوَّى إسناده الحافظ في «الفتح» : (7/ 459)، وله شواهد كثيرة.

(4)

(ف): «آذانهم وأنافيهم» .

ص: 107

إنها

(1)

نزلت لما مَثَّل المشركون بحمزة وغيره من شهداء أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:«لئن أظفرني الله بهم لأمثلنّ بضعفي ما مَثّلوا بنا»

(2)

فأنزل الله هذه الآية ــ وإن كانت قد نزلت [قبل ذلك]

(3)

بمكة، مثل قوله:{سَبِيلًا (84) وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ} [الإسراء: 85]، وقوله:{وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ} [هود: 114]، وغير ذلك من الآيات التي نزلت بمكة، ثم جرى بالمدينة سببٌ يقتضي الخطاب فأُنْزِلت مرة ثانية

(4)

ــ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «بل نصبر» .

وفي «صحيح مسلم»

(5)

عن بريدة بن الحصيب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرًا على سريَّة أو جيش أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله تعالى وبمن معه من المسلمين خيرًا، ثم يقول:«اغزوا بسم الله، وفي سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، لا تغلوا ولا تغدروا ولا تُمَثِّلوا، ولا تقتلوا وليدًا» .

وقد يتنازع الأئمة في بعض أنواع القتل، كالتحريق بالنار عند شدة

(1)

«قيل إنها» ليست في (ف، ي، ز، ظ، ب).

(2)

أخرجه الحاكم: (3/ 197)، والطبراني في «الكبير» (2937)، وابن عدي في «الكامل»:(4/ 63) وغيرهم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما رأى حمزة قد مُثّل به: (أما والله لأمثلن بسبعين منهم

ونزلت الآية

)، ولفظ «بضعفي» لم أجده. والحديث في سنده صالح المري وهو ضعيف، قال الحافظ في «الفتح»:(7/ 371): إسناده فيه ضعف. وضعفه الهيثمي في «المجمع» : (6/ 119). وله شواهد من حديث ابن عباس وأُبي بن كعب.

(3)

من (ي، ز).

(4)

من قوله: (وإن كانت قد نزلت

) إلى هنا ليس في (ف، ظ، ب، ل).

(5)

(1731).

ص: 108