الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
(1)
وأما الصلب المذكور فهو: رفعهم على مكان عالٍ ليراهم الناس ويشتهر أمرُهم، وهو بعد القتل عند جمهور العلماء، ومنهم مَن قال: يُصلبون ثم يُقتلون وهو مصلوبون.
وقد جوَّزَ بعض الفقهاء قتلَهم بغير السيف، حتى قال بعضهم: يُتْرَكون على المكان العالي حتى يموتوا حتف أنوفهم
(2)
بلا قتل.
فأما
التمثيل في القتل
، فلا يجوز إلا على وجه القصاص، وقد قال عمران بن حصين رضي الله عنه: ما خطبنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم خطبةً إلا أمَرَنا بالصدقة ونهانا عن المُثْلَة
(3)
.
حتى الكفار إذا قتلناهم فإنا لا نمثِّل بهم بعد القتل، ولا نجدع أنفهم وآذانهم
(4)
ولا نبقر بطونهم، إلا أن يكونوا [أ/ق 33] فعلوا ذلك بنا، فنفعل بهم مثل ما فعلوا، والترك أفضل، كما قال الله سبحانه وتعالى:{(125) وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ} [النحل: 126]، قيل:
(1)
«فصل» من الأصل فقط.
(2)
(ظ، ب): «أنفهم» ، (ل):«أنفسهم» .
(3)
أخرجه أحمد (19844، 19858)، وأبو داود (2667)، والحاكم:(4/ 305)، والطبراني في «الكبير» 18 (352) وغيرهم. قال الحاكم: صحيح الإسناد. وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» : (4/ 189): رجال أحمد رجال الصحيح. وقوَّى إسناده الحافظ في «الفتح» : (7/ 459)، وله شواهد كثيرة.
(4)
(ف): «آذانهم وأنافيهم» .
إنها
(1)
نزلت لما مَثَّل المشركون بحمزة وغيره من شهداء أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:«لئن أظفرني الله بهم لأمثلنّ بضعفي ما مَثّلوا بنا»
(2)
فأنزل الله هذه الآية ــ وإن كانت قد نزلت [قبل ذلك]
(3)
بمكة، مثل قوله:{سَبِيلًا (84) وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ} [الإسراء: 85]، وقوله:{وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ} [هود: 114]، وغير ذلك من الآيات التي نزلت بمكة، ثم جرى بالمدينة سببٌ يقتضي الخطاب فأُنْزِلت مرة ثانية
(4)
ــ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «بل نصبر» .
وفي «صحيح مسلم»
(5)
عن بريدة بن الحصيب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرًا على سريَّة أو جيش أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله تعالى وبمن معه من المسلمين خيرًا، ثم يقول:«اغزوا بسم الله، وفي سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، لا تغلوا ولا تغدروا ولا تُمَثِّلوا، ولا تقتلوا وليدًا» .
وقد يتنازع الأئمة في بعض أنواع القتل، كالتحريق بالنار عند شدة
(1)
«قيل إنها» ليست في (ف، ي، ز، ظ، ب).
(2)
أخرجه الحاكم: (3/ 197)، والطبراني في «الكبير» (2937)، وابن عدي في «الكامل»:(4/ 63) وغيرهم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما رأى حمزة قد مُثّل به: (أما والله لأمثلن بسبعين منهم
…
ونزلت الآية
…
)، ولفظ «بضعفي» لم أجده. والحديث في سنده صالح المري وهو ضعيف، قال الحافظ في «الفتح»:(7/ 371): إسناده فيه ضعف. وضعفه الهيثمي في «المجمع» : (6/ 119). وله شواهد من حديث ابن عباس وأُبي بن كعب.
(3)
من (ي، ز).
(4)
من قوله: (وإن كانت قد نزلت
…
) إلى هنا ليس في (ف، ظ، ب، ل).
(5)
(1731).