المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ التعاون نوعان - السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ط عطاءات العلم - الكتاب

[ابن تيمية]

فهرس الكتاب

- ‌أحدهما: الولايات

- ‌ الولاية لها ركنان: القوة، والأمانة

- ‌فصلاجتماع القوة والأمانة في الناس قليل

- ‌كثيرًا ما يحصل للرجل إحدى القوتين دون الأخرى

- ‌فصلالقسم الثاني من الأمانات(1): الأموال

- ‌هذا القسم يتناول الرُّعاة(7)والرعية

- ‌ليس لولاة الأموال أن يقسموها بحسب أهوائهم

- ‌فصل(1)الأموال السلطانية التي أصلها في الكتاب والسنة ثلاثة أصناف:

- ‌ يجتمع مع الفيء جميع الأموال السلطانية التي لبيت مال المسلمين

- ‌لم يكن للأموال المقبوضة والمقسومة ديوانٌ جامع

- ‌كثيرًا ما يقع الظلم من الولاة والرعية

- ‌الظالم يستحق العقوبة والتعزير

- ‌ التعاون نوعان

- ‌المؤلفة قلوبهم نوعان: كافر، ومسلم

- ‌كثيرًا ما يشتبه الورع الفاسد بالجبن والبخل

- ‌ صلاح البلاد والعباد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌إذا كان المحاربون الحرامية جماعة

- ‌ المقتتلون على باطل لا تأويل فيه

- ‌ إذا شَهَروا السلاح ولم يقتلوا نفسًا

- ‌ التمثيل في القتل

- ‌لو شَهَر المحاربون السلاح في البنيان

- ‌من آوى محاربًا أو سارقًا

- ‌ الواجب على من استجار به مستجير:

- ‌إذا قُطِعت يده حُسِمت

- ‌ تُقْطَع يده إذا سرق نصابًا

- ‌ الطائفة الممتنعة، لو تركت السنة الراتبة

- ‌ نفقةُ الإنسان على نفسه وأهله مقدَّمة على غيره

- ‌القتل ثلاثة أنواع:

- ‌من قَتَل بعد العفو أو أَخْذ الدِّية

- ‌النوع الثاني:

- ‌النوع(7)الثالث:

- ‌إذا كانت المَظْلَمة في العِرْض مما لا قصاص [فيه]

- ‌ حدُّ(2)القذف

- ‌أولو الأمر صنفان؛ الأمراء والعلماء

- ‌الواجب اتخاذ الإمارة(3)دينًا وقُربة

الفصل: ‌ التعاون نوعان

فأما إذا كان ولي الأمر يستخرج من العمال ما يريد أن يختص به هو وذويه

(1)

، فلا ينبغي إعانة واحد منهما، إذ كل منهما ظالم، كلِصٍّ سرق من لص، وكالطائفَتْين المُقْتَتِلَتَيْن على عصبية ورئاسة، ولا يحلُّ للرجل أن يكون عونًا على ظلم

(2)

، فإن‌

‌ التعاون نوعان

(3)

:

* تعاون على البرّ والتقوى؛ من الجهاد، وإقامة الحدود، واستيفاء الحقوق، وإعطاء المستحقين، فهذا مما أمر الله به ورسوله. ومن أمسكَ عنه خشيةَ أن يكون من أعوان الظلمة= فقد ترك فرضًا على الأعيان، أو على الكفاية، متوهِّمًا أنه متورِّع، وما أكثر ما يشتبه الجُبْن والبخل

(4)

بالوَرَع؛ إذ كلٌّ منهما كفٌّ وإمساك.

* والثاني: تعاونٌ على الإثم والعدوان، كالإعانة على دمٍ معصوم، أو أخذ مالٍ مغصوب

(5)

، أو ضرب من لا يستحق الضرب، ونحو ذلك، فهذا الذي حرمه الله ورسوله.

نعم، إذا كانت الأموال قد أُخِذَت بغير حق، وقد تَعَذَّر ردُّها إلى أصحابها، ككثير من الأموال السلطانية، [أ/ق 20] فالإعانة على صرف هذه

(1)

كذا في النسخ، وأصلحت في بعض المطبوعات إلى «ذويه» وهو الوجه.

(2)

(ف): «المظالم» .

(3)

من بقية النسخ.

(4)

في النسخ: «والفشل» ، والمثبت من (ي) وهو المناسب للسياق، وستأتي على الصواب (ص 76).

(5)

(ف، ظ، ر، ب، ل، ط): «معصوم» ، والمثبت من الأصل و (ي).

ص: 68

الأموال في مصالح المسلمين

(1)

؛ كسداد الثغور، ونفقة المقاتلة، ونحو ذلك من الإعانة على البر والتقوى؛ إذ الواجب على السلطان في هذه الأموال ــ إذا لم يمكن معرفة أصحابها وردها عليهم ولا على ورثتهم ــ أن يصرفها ــ مع التوبة إن كان هو الظالم ــ إلى مصالح المسلمين.

هذا قول جمهور العلماء كمالك وأبي حنيفة وأحمد، وهو منقول عن غير واحد من الصحابة، وعلى ذلك دلَّت الدلالة

(2)

الشرعية، كما هو مبسوط في موضع آخر

(3)

.

وإن كان غيره قد أخذها، فعليه هو أن يفعل بها كذلك

(4)

، وكذلك لو امتنع السلطان من ردها، كان الإعانة على إنفاقها في مصالح أهلها

(5)

أولى من تركها بيده ومن

(6)

يضيعها على أصحابها وعلى المسلمين

(7)

.

(1)

ليست في الأصل، (ل).

(2)

(ي، ز): «الأدلة» .

(3)

من قوله: «هذا قول» إلى هنا ساقط من (ف، ظ، ب، ك).

(4)

(ظ، ب): «ذلك» .

(5)

بقية النسخ: «أصحابها» .

(6)

بقية النسخ: «بيد من» .

(7)

للمصنف رسالة في الأموال التي لا يُعرف صاحبها، وما يجب العمل بها، انظرها في «مجموع الفتاوى»:(28/ 592 - فما بعدها). وقد ذكر الأقوال في هذا النوع من الأموال، ورد على من رأى حبسها وعدم صرفها فقال: (هذا مثل إتلافها، فإن الإتلاف إنما حرم لتعطيلها عن انتفاع الآدميين بها، وهذا تعطيل أيضًا، بل هو أشد منه من وجهين؛ أحدهما: أنه تعذيب للنفوس بإبقاء ما يحتاجون إليه من غير انتفاع به.

الثاني: أن العادة جارية بأن مثل هذه الأمور لابد أن يستولي عليها أحد من الظلمة بعد هذا إذا لم ينفقها أهل العدل والحق، فيكون حبسها إعانة للظلمة وتسليمًا في الحقيقة إلى الظلمة، فيكون قد منعها أهلَ الحق وأعطاها أهل الباطل، ولا فرق بين القصد وعدمه في هذا، فإن من وضع إنسانًا بمَسْبَعة فقد قتله، ومن ألقى اللحم بين السباع فقد أكله، ومن حبس الأموال العظيمة لمن يستولي عليها من الظلمة، فقد أعطاهموها. فإذا كان إتلافها حرامًا وحبسها أشد من إتلافها تعيّن إنفاقها، وليس لها مصرف معيّن فتُصرف في جميع جهات البر والقُرَب التي يتقرب بها إلى الله؛ لأن الله خلق الخلق لعبادته، وخلق لهم الأموال ليستعينوا بها على عبادته فتصرف في سبيل الله) اهـ.

ص: 69

فإنّ مدار الشريعة على قوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16]، المفسر لقوله:{اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ} [آل عمران: 102] وعلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم» أخرجاه في «الصحيحين»

(1)

.

وعلى أن الواجب تحصيل المصالح وتكميلها، وتبطيل

(2)

المفاسد وتقليلها. فإذا تعارضت كان تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما، ودفع أعظم المفسدتين مع احتمال أدناهما هو المشروع.

والمُعِين على الإثم والعدوان: من أعان الظالم على ظلمه، أما من أعان المظلوم على تخفيف الظلم عنه، أو على أداء المظلمة، فهو وكيلُ المظلوم لا

(3)

وكيلُ الظالم

(4)

، بمنزلة الذي يُقرضه أو الذي يتوكّل في حمل المال له إلى الظالم.

(1)

البخاري (7288)، ومسلم (1337) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(2)

(ط): «وتعطيل» .

(3)

(ظ): «لأن» .

(4)

(ي): «وكيل للمظلوم لا وكيل للظالم» .

ص: 70

مثال ذلك: ولي اليتيم والوقف إذا طلب ظالمٌ منه مالًا فاجتهد في دفع ذلك بما هو

(1)

أقل منه إليه أو إلى غيره، بعد الاجتهاد التام في الدفع فهو محسن، وما على المحسنين من سبيل.

وكذلك وكيل المالك من المنادين

(2)

والكُتَّاب

(3)

وغيرهم، الذي يتوكل لهم في العقد والقبض ودفع ما يُطْلَب منهم، لا يتوكَّل للظالمين في الأخذ.

وكذلك لو وُضِعَت مظلمة على أهل قرية أو دَرْب أو سوق أو مدينة، فتوسَّط رجل محسن في الدفع عنهم بغاية الإمكان، وقَسَّطها عليهم

(4)

قدر طاقتهم من غير محاباة لنفسه ولا لغيره ولا ارتشاء، بل توكَّل لهم في الدفع عنهم والإعطاء= كان محسنًا.

لكنَّ الغالب أن من يدخل في ذلك يكون وكيل الظالمين، محابيًا مرتشيًا مُخْفِرًا لمن يريد، وآخذًا ممن يريد، وهذا من أكبر الظلمة الذين يُحْشرون في توابيت من نار، هم وأعوانهم وأشباههم، ثم يُقذَفون في النار

(5)

.

(1)

(ظ): «بدفع ما هو» و (ي): «بما هو، ثم كتب: ظ: بدفع ما» .

(2)

كذا في الأصل و (ز، ل، ظ) وهم الدلالون، و (ف، ي، ب): «الشادين» . وزاد بعده في (ظ): (والدلالين).

(3)

علق في هامش (ي) ما نصه: (أظن هذا مثل كبراء القرى والعُرفاء، وكبراء القوافل وأشباههم، فهو كالوكلاء للملاك، مفاصلون عنهم ويتاقون (كذا) عليه، ويوزعون ويقسطون ما يضرب عليهم، والله أعلم) اهـ.

(4)

(ف، ل، ب، ط): «بينهم على» .

(5)

وانظر للمزيد عن هذه الموازنات «مجموع الفتاوى» : (30/ 356 - 360).

ص: 71

فصل

وأما المصارف؛ فالواجب أن يُبتدأ في القسمة بالأهم فالأهم من مصالح المسلمين العامة، كعطاء من يحصل للمسلمين به منفعة عامة.

فمنهم المقاتِلَة الذين هم أهل النُّصْرَة والجهاد، وهم أحق الناس بالفيء؛ لأنه لا يحصل إلا بهم، حتى اختلف الفقهاء في مال الفيء: هل هو مختصٌّ بهم أو مشترك في جميع المصالح؟ وأما سائر الأموال السلطانية فلجميع المصالح وفاقًا، إلا ما خُص به نوع كالصدقات والمغنم.

ومن المستحقين: ذوو

(1)

الولايات عليهم؛ كالولاة، والقضاة، والعلماء، والسُّعاة على المال جمعًا وحفظًا وقسمةً ونحو ذلك، حتى أئمة الصلاة والمؤذنين ونحو ذلك.

وكذلك صرفه في الأثمان والأجور [أ/ق 21] لما يعمُّ نفعُه؛ من سداد الثغور بالكُراع

(2)

والسلاح، وعمارة ما يحتاج إلى عمارته من طرقات الناس، كالجسور والقناطر، وطرقات المياه كالأنهار.

ومن المستحقين: ذوو الحاجات، فإن الفقهاء قد اختلفوا: هل يقدَّمَون في غير الصدقات من الفيء ونحوه على غيرهم؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره؛ منهم من قال: يقدَّمون، ومنهم من قال: المال استُحِقَّ بالإسلام، فيشتركون فيه كما يشترك الورثة في الميراث. والصحيح أنهم يقدَّمون، فإن

(1)

الأصل: «ذوي» .

(2)

الكراع: اسم جامع للخيل وعدتها وعدة فرسانها. انظر: «المصباح المنير» (ص 203).

ص: 72

النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم ذوي الحاجات، كما قدمهم في مال بني النضير.

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ليس أحدٌ أحق بهذا المال من أحد، إنما هو الرجلُ وسابقتُه، والرجلُ وغَناؤه، والرجل وبلاؤه، والرجلُ وحاجتُه

(1)

.

فجعلهم عمر رضي الله عنه أربعة أقسام:

* ذوو السوابق الذين بسابقتهم حصل المال.

* ومن يغني عن المسلمين في جلب المنافع لهم، كالسَّاسة

(2)

والعلماء الذين يجلبون لهم منافع الدين والدنيا والآخرة.

* ومن يُبْلي بلاء حسنًا في دفع الضرر عنهم، كالمجاهدين في سبيل الله، من الأجناد والعيون الذين هم القُصَّاد المناصحون

(3)

ونحوهم.

والرابع: ذوو الحاجات.

وإذا حصل من هؤلاء متبرع فقد أغنى الله به، وإلا أُعْطِي ما يكفيه أو قدر عمله. وإذا عرفتَ أن العطاء يكون بحسب منفعة الرجل، وبحسب حاجته في مال المصالح وفي الصدقات ــ أيضًا ــ فما زاد على ذلك لا يستحقه الرجل إلا كما يستحقه نُظَراؤه، مثل أن يكون شريكًا في غنيمة أو ميراث.

(1)

أخرجه أحمد (292)، وأبو داود (2950)، وقد صحح إسناده أحمد شاكر في تعليقه على «المسند»:(1/ 281)، وفي إسناده مقال.

(2)

(ي، ز): «كولاة الأمر» .

(3)

بقية النسخ: «من القصاد والمناصحين» .

ص: 73

ولا يجوز للإمام أن يعطي أحدًا ما لا يستحقه لهوى نفسه؛ من قرابة بينهما، أو مودة، ونحو ذلك، فضلًا أن يعطيه لأجل منفعة محرمة منه؛ كعطية المُخنثين من الصبيان المردان؛ الأحرار والمماليك ونحوهم، والبغايا، والمغنين، والمساخر، ونحو ذلك، أو إعطاء العرَّافين من الكُهَّان والمُنَجِّمين ونحوهم.

لكن يجوز، بل يجب الإعطاء لتأليف من يحتاج إلى تأليف قلبه، وإن كان هو لا يحلُّ له أخذ ذلك، كما أباح الله سبحانه وتعالى في القرآن العطاء للمؤلفة قلوبهم من الصدقات، وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلفة قلوبهم

(1)

من الفيء ونحوه، وهم السادة المطاعون في عشائرهم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي الأقْرَع بن حابس سيد بني تميم، وعُيينة بن حِصْن سيد بني فَزارة، وزيد الخير

(2)

الطائي سيد بني نبهان، وعلقمة بن عُلاثة العامري سيد بني كلاب. ومثل سادات قريش من الطلقاء

(3)

؛ كصفوان بن أُمية، وعكرمة بن أبي جهل، وأبي سفيان بن حرب، وسُهَيل بن عمرو، والحارث بن هشام، وعدد كثير.

(1)

في هامش (ي) تعليق نثبت ما ظهر منه: ([كان] يؤلف أجل

وأما بعد قوة

فلم يؤثر أن النبي صلى الله عليه وسلم تألف مسلمًا، ولا وقع بعده من أحد من الخلفاء الأربعة، حتى قال بعض العلماء: إنه قد نسخ التأليف و

المصارف بعد سبعة) اهـ.

(2)

(ي، ز): «الخيل» وهذا اسمه قبل إسلامه ثم سماه النبي صلى الله عليه وسلم زيد الخير. انظر «الإصابة» : (2/ 622 - 623).

(3)

تصحفت في (ف): «الخلفاء» .

ص: 74

ففي «الصحيحين»

(1)

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بعثَ عليٌّ وهو باليمن بذُهَيبة في تُرْبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فَقَسَمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أربعة نفر: الأقرع بن حابس الحنظلي، وعُيَينة بن بدر

(2)

الفَزَاري، وعلقمة بن عُلاثة العامري أحد

(3)

بني كلاب، وزيد الخير

(4)

الطائي أحد بني نبهان.

قال: فغضبت قريش والأنصار فقالوا: يعطي صناديد نجد ويدعنا؟ ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم[أ/ق 22]: «إني إنما فعلت ذلك لأتألَّفهم» ، فجاء رجلٌ كثُّ اللحية، مشرف الوَجْنتين، غائر العينين، ناتئ الجبين، محلوق الرأس، فقال: اتق الله يا محمد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«فمن يُطِعِ الله إن عصيتُه؟ أيأمَنُنِي على أهل الأرض ولا تأمَنُوني؟ » .

قال: ثم أدبر الرجل، فاستأذن رجل من القوم في قتله ــ ويرون أنه خالد بن الوليد ــ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«إن من ضِئْضِئ هذا قومًا يقرؤون القرآن لا يُجاوز حناجِرَهم، يقتلون أهل الإسلام، ويدعون أهل الأوثان، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرَّمِيَّة، لئن أدركتُهم لأقتلنَّهم قتلَ عادٍ» .

وعن رافع بن خَديج قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان بن حرب، وصفوان بن أمية، وعُيَينة بن حصن، والأقرعَ بن حابس، كلَّ إنسان منهم مئةً

(1)

البخاري (4351)، ومسلم (1064) واللفظ له.

(2)

(ف، ظ، ب): «بن حصن» ، وفي هامش (ي):(الظاهر: عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر).

(3)

(ي، ز): «ثم أحد» ، وكذلك ما بعدها في (ز) فقط.

(4)

(ي، ز): «الخيل» انظر ما سبق في الصفحة الماضية.

ص: 75