المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌إذا كان المحاربون الحرامية جماعة - السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ط عطاءات العلم - الكتاب

[ابن تيمية]

فهرس الكتاب

- ‌أحدهما: الولايات

- ‌ الولاية لها ركنان: القوة، والأمانة

- ‌فصلاجتماع القوة والأمانة في الناس قليل

- ‌كثيرًا ما يحصل للرجل إحدى القوتين دون الأخرى

- ‌فصلالقسم الثاني من الأمانات(1): الأموال

- ‌هذا القسم يتناول الرُّعاة(7)والرعية

- ‌ليس لولاة الأموال أن يقسموها بحسب أهوائهم

- ‌فصل(1)الأموال السلطانية التي أصلها في الكتاب والسنة ثلاثة أصناف:

- ‌ يجتمع مع الفيء جميع الأموال السلطانية التي لبيت مال المسلمين

- ‌لم يكن للأموال المقبوضة والمقسومة ديوانٌ جامع

- ‌كثيرًا ما يقع الظلم من الولاة والرعية

- ‌الظالم يستحق العقوبة والتعزير

- ‌ التعاون نوعان

- ‌المؤلفة قلوبهم نوعان: كافر، ومسلم

- ‌كثيرًا ما يشتبه الورع الفاسد بالجبن والبخل

- ‌ صلاح البلاد والعباد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌إذا كان المحاربون الحرامية جماعة

- ‌ المقتتلون على باطل لا تأويل فيه

- ‌ إذا شَهَروا السلاح ولم يقتلوا نفسًا

- ‌ التمثيل في القتل

- ‌لو شَهَر المحاربون السلاح في البنيان

- ‌من آوى محاربًا أو سارقًا

- ‌ الواجب على من استجار به مستجير:

- ‌إذا قُطِعت يده حُسِمت

- ‌ تُقْطَع يده إذا سرق نصابًا

- ‌ الطائفة الممتنعة، لو تركت السنة الراتبة

- ‌ نفقةُ الإنسان على نفسه وأهله مقدَّمة على غيره

- ‌القتل ثلاثة أنواع:

- ‌من قَتَل بعد العفو أو أَخْذ الدِّية

- ‌النوع الثاني:

- ‌النوع(7)الثالث:

- ‌إذا كانت المَظْلَمة في العِرْض مما لا قصاص [فيه]

- ‌ حدُّ(2)القذف

- ‌أولو الأمر صنفان؛ الأمراء والعلماء

- ‌الواجب اتخاذ الإمارة(3)دينًا وقُربة

الفصل: ‌إذا كان المحاربون الحرامية جماعة

و‌

‌إذا كان المحاربون الحرامية جماعة

(1)

فالواحدُ منهم باشَر القتلَ بنفسه والباقون أعوانٌ له ورِدْء له، فقد قيل: إنه يُقتل المباشرُ فقط، والجمهور على أن الجميع يقتلون ولو كانوا مئة، وأن الرِّدْء والمباشر سواء، وهذا هو المأثور عن

(2)

الخلفاء الراشدين، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قَتَل ربيئة المحاربين

(3)

. والربيئة هو: الناظر

(4)

الذي يجلس على مكان عال ينظر منه لهم من يجيء؛ ولأن المباشر إنما تمكَّن من قَتْله بقوة الرِّدْء ومعونته.

والطائفة إذا انتصر بعضُها ببعضٍ حتى صاروا ممتنعين، فهم مشتركون في الثواب والعقاب كالمجاهدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«المسلمون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذِمَّتهم أدناهم، وهم يدٌ على مَن سواهم، ويرُدُّ متسرِّيهم على قاعِدِهم»

(5)

.

يعني أن جيش المسلمين إذا برزت منهم

(6)

سرية فغنمت مالًا، فإن

(1)

تحرفت في الأصل إلى: «حماقة» !

(2)

(ل) زيادة: «العلماء» .

(3)

ذكره في «المدونة» : (6/ 301)، و «تهذيبها»:(4/ 460) للبراذعي، وقد ذكر المصنف في «الفتاوى»:(14/ 84)، (30/ 326)، وفي «المنهاج»:(6/ 279) أن عمر كان يأمر بذلك.

(4)

(ي، ز): «الناظور» . والعبارة محرفة في (ل) مع محاولة الناسخ إصلاحها.

(5)

أخرجه أحمد (959)، وأبو داود (4530)، والنسائي (4734) عن علي رضي الله عنه. وأخرجه أحمد (6796) وأبو داود (2751)، والحاكم:(2/ 141) ــ ولم يَسُق سنده ــ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به. وله شواهد من حديث عدد من الصحابة، وهو صحيح بشواهده.

(6)

(ي): «سرت منه» ، (ب):«سرت سرية» ، (ز):«تسرت منهم» ، (ف، ظ): «تسرت منه» .

ص: 103