الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا} [المائدة: 32].
وفي الحديث
(1)
الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أول ما يُقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء»
(2)
.
وقد قال العلماء: أكبر الكبائر بعد الكفر: قتل النفس التي حرم الله بغير الحق
(3)
.
و
القتل ثلاثة أنواع:
أحدها: العمد المحض، وهو أن يقصد
(4)
من يعلمه معصومًا بما يقتل غالبًا، سواء كان يقتل بحده كالسيف ونحوه، أو بثقله كالسِّنْدان
(5)
وكُوذين القَصَّار
(6)
، أو بقَطْع النَّفَس عنه، كالتغريق والخَنْق، أو بغير ذلك كالحريق والإلقاء من مكانٍ شاهقٍ، وإمساك الخِصْيتين حتى تخرج الروح، وبسَقْي السموم القتالة
(7)
، ونحو ذلك من الأفعال.
(1)
(ف، ي، ز، ب): «وفي الصحيح» .
(2)
أخرجه البخاري (6533)، ومسلم (1678) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
(3)
هذه الفقرة من الأصل.
(4)
(ي): «يقتل» .
(5)
قال البعلي في «المطلع على ألفاظ المقنع» (ص 434): «السندان لم أره في شيء من كتب اللغة، فالظاهر أنه مولّد، وهو عبارة عن الآلة المعروفة من الحديد الثقيل يعمل عليها الحداد صناعته» .
(6)
قال في «المطلع» (ص 434): «وأما الكوذين فلفظ مولد أيضًا، وهو عند أهل زماننا عبارة عن الخشبة الثقيلة التي يدق بها الدقاق الثياب» .
(7)
النص في (ف، ي، ظ، ز، ب، ل): «أو بغير ذلك كالتحريق والتغريق والإلقاء من مكان شاهق والخنق وإمساك الخصيتين حتى تخرج الروح، وغمّ الوجه حتى يموت، وسقي السموم» .
فهذا إذا فعله القاتلُ وهو بالغ عاقل، والمقتولُ معصومٌ مكافئ له= وجب فيه القَوَد، وهو أن يُمَكَّن أولياءُ المقتول من القاتل، فإن أحبوا قَتَلوا، وإن أحبوا أخذو الدية، وإن أحبوا عفوا.
وهل لهم أن يعفوا عن الدية بغير رضى القاتل؟ فيه خلاف مشهور بين الفقهاء، وليس لهم أن يقتلوا غير القاتل
(1)
لا من قبيلته ولا من غيرهم، قال الله تعالى:{وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا} [الإسراء: 33]، قالوا في التفسير: لا يقتل غير قاتله
(2)
.
وعن أبي شريح الخُزَاعي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أُصيب بدم أو خبل ــ والخبل الجراح ــ فهو بالخيار بين إحدى ثلاث ــ فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه ــ: أن يَقتل، أو يعفو، أو يأخذ الدية، فمن فعل شيئًا من ذلك فعاد، فإن له نار جهنم خالدًا [أ/ق 63] مخلدًا فيها أبدًا»
(3)
. رواه أهل
(1)
بقية النسخ: «قاتله» .
(2)
جاء ذلك عن ابن عباس وغيره، انظر «الدر المنثور»:(4/ 327). وهذه الفقرة موجودة في النسخ لكن مع زيادة واختلاف في الأصل.
(3)
أخرجه أحمد (16375)، وأبو داود (4496)، وابن ماجه (2623)، والدارقطني:(3/ 96)، والبيهقي:(8/ 52) وغيرهم. وفي إسناده محمد بن إسحاق، وفيه كلام وإن كان قد صرح بالتحديث. وفيه أيضًا سفيان بن أبي العوجاء، قال البخاري: في حديثه اضطراب، ليس حديثه بالقائم. وانظر «إرشاد الفقيه»:(2/ 260) لابن كثير.