الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الجيش يشاركها فيما غنمت؛ لأنها بظهره وقوّته تمكَّنَت، لكن تُنَفَّل عنه نفلًا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُنَفِّل السَّرِية إذا كانوا في بداءتهم الرّبُعَ بعد الخُمس، فإذا رجعوا إلى أوطانهم وتسرَّت سرية نفَّلهم الثلث بعد الخمس
(1)
. وكذلك لو غَنِم الجيش غنيمة شاركته السرية؛ لأنها في مصلحة الجيش [أ/ق 32] كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم لطلحة والزبير
(2)
رضي الله عنهما يوم بدر؛ لأنه كان قد بعثهم في مصلحة الجيش. فأعوان الطائفة الممتنعة وأنصارها منها فيما لهم وعليهم.
وهكذا
المقتتلون على باطل لا تأويل فيه
، مثل المقتتلين على عصبية ودعوى جاهلية، كقيس ويمن ونحوهما، هما ظالمتان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم:«إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار» ، قيل: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال:«إنه أراد قتلَ صاحِبِه» أخرجاه في «الصحيحين»
(3)
.
وتضمن كلُّ طائفة ما أتلفت للأخرى
(4)
من نفس ومال، وإن لم يُعْرَف
(1)
سبق تخريجه (ص 48).
(2)
كذا في الأصول، وهو سبق قلم فإن الزبير بن العوام ممن شهد بدرًا (صحيح البخاري، باب تسمية من سمي من أهل بدر)، وصوابه: سعيد بن زيد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله وطلحة بن عبيد الله يجُسَّان له أمر قريش. أخرجه البيهقي:(9/ 57)، وابن عساكر في «تاريخه»:(25/ 68).
(3)
البخاري (31)، ومسلم (2888) من حديث أبي بكرة رضي الله عنه.
(4)
بقية النسخ: «أتلفته الأخرى» ، وفي هامش (ي) كتب:«الظاهر: على الأخرى، أو للأخرى» ، والمثبت من (س).
عينُ القاتل؛ لأن الطائفة الواحدة المتمنعَ
(1)
بعضُها ببعض كالشخص الواحد
(2)
.
وأما إذا أخذوا المال فقط ولم يقتلوا ــ كما قد يفعله الأعراب كثيرًا ــ فإنه يُقْطَع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى، عند أكثر العلماء كأبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم. وهذا معنى قول الله تعالى:{أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ} [المائدة: 33]، تُقْطَع اليد التي يَبْطِش بها، والرِّجْل التي يَمْشي عليها، وتُحْسَم يده ورجله بالزيت المغلي ونحوه، لينحسم الدم ولا يخرج، لتفضي إلى تلفه
(3)
، وكذلك تُحْسَم يد السارق بالزيت
(4)
.
وهذا القَدْر
(5)
قد يكون أزْجَرَ من القتل، فإن الأعراب وفَسَقة الجُند وغيرهم إذا رأوا دائمًا بينهم مَن هو مقطوع اليد والرِّجل تذكَّروا بذلك جُرمه
(1)
في بعض النسخ: «الممتنع» .
(2)
في (ل، س، ط) زيادة: «وفي ذلك نزل قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى}» .
(3)
(ظ، ب): «قتله» .
(4)
«بالزيت» ليست في (ي، ز).
وعلق الشيخ العثيمين في «شرحه» (ص 235) على مسألتين: (الأولى: في وقتنا الحاضر يوجد أشياء لإيقاف الدم غير هذا، فهل نستعملها؟ الجواب: نستعملها ولابد؛ لأن العلماء ذكروا ذلك وسيلة لإيقاف الدم، وليس عندهم سواه، أما الآن فهناك أسباب كثيرة بدون هذا التعذيب.
الثانية: هل يُبَنَّج هذا الرجل عند قطع يده أو رجله، أو لا يُبَنج ليذوق الألم؟ والجواب: أنه يبنج إلا في القصاص
…
» اهـ باختصار وتصرف.
(5)
بقية النسخ: «الفعل» .