المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصلالقسم الثاني من الأمانات(1): الأموال - السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ط عطاءات العلم - الكتاب

[ابن تيمية]

فهرس الكتاب

- ‌أحدهما: الولايات

- ‌ الولاية لها ركنان: القوة، والأمانة

- ‌فصلاجتماع القوة والأمانة في الناس قليل

- ‌كثيرًا ما يحصل للرجل إحدى القوتين دون الأخرى

- ‌فصلالقسم الثاني من الأمانات(1): الأموال

- ‌هذا القسم يتناول الرُّعاة(7)والرعية

- ‌ليس لولاة الأموال أن يقسموها بحسب أهوائهم

- ‌فصل(1)الأموال السلطانية التي أصلها في الكتاب والسنة ثلاثة أصناف:

- ‌ يجتمع مع الفيء جميع الأموال السلطانية التي لبيت مال المسلمين

- ‌لم يكن للأموال المقبوضة والمقسومة ديوانٌ جامع

- ‌كثيرًا ما يقع الظلم من الولاة والرعية

- ‌الظالم يستحق العقوبة والتعزير

- ‌ التعاون نوعان

- ‌المؤلفة قلوبهم نوعان: كافر، ومسلم

- ‌كثيرًا ما يشتبه الورع الفاسد بالجبن والبخل

- ‌ صلاح البلاد والعباد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌إذا كان المحاربون الحرامية جماعة

- ‌ المقتتلون على باطل لا تأويل فيه

- ‌ إذا شَهَروا السلاح ولم يقتلوا نفسًا

- ‌ التمثيل في القتل

- ‌لو شَهَر المحاربون السلاح في البنيان

- ‌من آوى محاربًا أو سارقًا

- ‌ الواجب على من استجار به مستجير:

- ‌إذا قُطِعت يده حُسِمت

- ‌ تُقْطَع يده إذا سرق نصابًا

- ‌ الطائفة الممتنعة، لو تركت السنة الراتبة

- ‌ نفقةُ الإنسان على نفسه وأهله مقدَّمة على غيره

- ‌القتل ثلاثة أنواع:

- ‌من قَتَل بعد العفو أو أَخْذ الدِّية

- ‌النوع الثاني:

- ‌النوع(7)الثالث:

- ‌إذا كانت المَظْلَمة في العِرْض مما لا قصاص [فيه]

- ‌ حدُّ(2)القذف

- ‌أولو الأمر صنفان؛ الأمراء والعلماء

- ‌الواجب اتخاذ الإمارة(3)دينًا وقُربة

الفصل: ‌فصلالقسم الثاني من الأمانات(1): الأموال

‌فصل

القسم الثاني من الأمانات

(1)

: الأموال

، كما قال الله سبحانه وتعالى في الديون:{فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ} [البقرة: 283].

ويدخل في هذا القسم: الأعيان، والديون الخاصة والعامة، مثل رد الودائع، ومال الشريك، والمُوَكِّل، والمضارب، ومال المولَّى من اليتيم وأهل الوقف، ونحو ذلك. وكذلك وفاء الديون من أثمان المبيعات، وبدل القرض، وصَدُقات النساء، وأجور المنافع، ونحو ذلك.

وقد قال الله سبحانه وتعالى: {إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا (19) إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا (20) وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا (21) إِلَّا الْمُصَلِّينَ (22) الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ (23) وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ (24) لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ} إلى قوله: {وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ} [المعارج: 19 - 32]، وقوله تعالى:{أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا (105)} [النساء: 105]، أي: لا تخاصم عنهم.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن مَن خانك» رواه أهل «السنن»

(2)

.

(1)

(ي، ب): «في أمانات» .

(2)

قوله: «رواه أهل السنن» من الأصل. والحديث أخرجه أحمد: (3/ 414)، وأبو داود (3535)، والترمذي (1264)، والدارقطني:(3/ 35)، والحاكم:(2/ 46)، والبيهقي:(10/ 271) وغيرهم من رواية شريك وقيس بن الربيع كلاهما عن أبي صالح، والحارث من رواية الحسن كلاهما عن أبي هريرة. قال الترمذي: حسن غريب، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ولكن قد أعله ابن حزم وكذا ابن القطان والبيهقي. وقال أبو حاتم: إنه منكر، وقال الشافعي في «الأم»:(5/ 104): إنه ليس بثابت عند أهله، وقال أحمد: هذا حديث باطل لا أعرفه عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه صحيح، وقال ابن ماجه: وله طرق ستة كلها ضعيفة. وضعفه ابن الجوزي من جميع طرقه. انظر «المحلى» : (8/ 182)، و «العلل المتناهية»:(2/ 593)، و «البدر المنير»:(7/ 297 - 301)، و «المقاصد الحسنة» (ص 31).

وله شواهد من حديث جماعة من الصحابة؛ كأنس وأبي أمامة وأبي بن كعب، وجميعها فيها مقال، لكن قال السخاوي: إنه بانضمامها يقوى الحديث.

وقوله: «رواه أهل السنن» ليس في (ف).

ص: 40

وقال صلى الله عليه وسلم: «المؤمن من أمِنَه المسلمون على دمائهم وأموالهم، والمسلم مَن سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر مَن هَجَر ما نهى الله عنه، والمجاهد من جاهد نفسَه في ذات الله» . وهو حديث صحيح بعضه في «الصحيحين

(1)

»

(2)

وبعضه صحَّحَه الترمذي

(3)

.

وقال صلى الله عليه وسلم: «مَن أخَذ أموالَ الناسِ يريدُ أداءَها أدَّاها الله عنه، ومَن

(1)

(ي): «الصحيح» .

(2)

وهو قوله: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» وزاد البخاري: «والمهاجر مَن هجر ما نهى الله عنه» . البخاري (10)، ومسلم (40) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما.

(3)

(ف، ب، ل، ط): «في سنن الترمذي» . أخرجه الترمذي (2627)، وأحمد (23958)، وابن ماجه (3934)، وابن حبان «الإحسان» (4952)، والحاكم:(1/ 10) وغيرهم من حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وصححه الحاكم وابن حبان. وله شواهد بنحوه من حديث جماعة من الصحابة.

ص: 41