الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
القسم الثاني من الأمانات
(1)
: الأموال
، كما قال الله سبحانه وتعالى في الديون:{فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ} [البقرة: 283].
ويدخل في هذا القسم: الأعيان، والديون الخاصة والعامة، مثل رد الودائع، ومال الشريك، والمُوَكِّل، والمضارب، ومال المولَّى من اليتيم وأهل الوقف، ونحو ذلك. وكذلك وفاء الديون من أثمان المبيعات، وبدل القرض، وصَدُقات النساء، وأجور المنافع، ونحو ذلك.
وقد قال الله سبحانه وتعالى: {إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا (19) إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا (20) وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا (21) إِلَّا الْمُصَلِّينَ (22) الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ (23) وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ (24) لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ} إلى قوله: {وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ} [المعارج: 19 - 32]، وقوله تعالى:{أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا (105)} [النساء: 105]، أي: لا تخاصم عنهم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن مَن خانك» رواه أهل «السنن»
(2)
.
(1)
(ي، ب): «في أمانات» .
(2)
قوله: «رواه أهل السنن» من الأصل. والحديث أخرجه أحمد: (3/ 414)، وأبو داود (3535)، والترمذي (1264)، والدارقطني:(3/ 35)، والحاكم:(2/ 46)، والبيهقي:(10/ 271) وغيرهم من رواية شريك وقيس بن الربيع كلاهما عن أبي صالح، والحارث من رواية الحسن كلاهما عن أبي هريرة. قال الترمذي: حسن غريب، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ولكن قد أعله ابن حزم وكذا ابن القطان والبيهقي. وقال أبو حاتم: إنه منكر، وقال الشافعي في «الأم»:(5/ 104): إنه ليس بثابت عند أهله، وقال أحمد: هذا حديث باطل لا أعرفه عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه صحيح، وقال ابن ماجه: وله طرق ستة كلها ضعيفة. وضعفه ابن الجوزي من جميع طرقه. انظر «المحلى» : (8/ 182)، و «العلل المتناهية»:(2/ 593)، و «البدر المنير»:(7/ 297 - 301)، و «المقاصد الحسنة» (ص 31).
وله شواهد من حديث جماعة من الصحابة؛ كأنس وأبي أمامة وأبي بن كعب، وجميعها فيها مقال، لكن قال السخاوي: إنه بانضمامها يقوى الحديث.
وقوله: «رواه أهل السنن» ليس في (ف).
وقال صلى الله عليه وسلم: «المؤمن من أمِنَه المسلمون على دمائهم وأموالهم، والمسلم مَن سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر مَن هَجَر ما نهى الله عنه، والمجاهد من جاهد نفسَه في ذات الله» . وهو حديث صحيح بعضه في «الصحيحين
(1)
»
(2)
وبعضه صحَّحَه الترمذي
(3)
.
وقال صلى الله عليه وسلم: «مَن أخَذ أموالَ الناسِ يريدُ أداءَها أدَّاها الله عنه، ومَن
(1)
(ي): «الصحيح» .
(2)
وهو قوله: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» وزاد البخاري: «والمهاجر مَن هجر ما نهى الله عنه» . البخاري (10)، ومسلم (40) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما.
(3)
(ف، ب، ل، ط): «في سنن الترمذي» . أخرجه الترمذي (2627)، وأحمد (23958)، وابن ماجه (3934)، وابن حبان «الإحسان» (4952)، والحاكم:(1/ 10) وغيرهم من حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وصححه الحاكم وابن حبان. وله شواهد بنحوه من حديث جماعة من الصحابة.