المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ يجتمع مع الفيء جميع الأموال السلطانية التي لبيت مال المسلمين - السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ط عطاءات العلم - الكتاب

[ابن تيمية]

فهرس الكتاب

- ‌أحدهما: الولايات

- ‌ الولاية لها ركنان: القوة، والأمانة

- ‌فصلاجتماع القوة والأمانة في الناس قليل

- ‌كثيرًا ما يحصل للرجل إحدى القوتين دون الأخرى

- ‌فصلالقسم الثاني من الأمانات(1): الأموال

- ‌هذا القسم يتناول الرُّعاة(7)والرعية

- ‌ليس لولاة الأموال أن يقسموها بحسب أهوائهم

- ‌فصل(1)الأموال السلطانية التي أصلها في الكتاب والسنة ثلاثة أصناف:

- ‌ يجتمع مع الفيء جميع الأموال السلطانية التي لبيت مال المسلمين

- ‌لم يكن للأموال المقبوضة والمقسومة ديوانٌ جامع

- ‌كثيرًا ما يقع الظلم من الولاة والرعية

- ‌الظالم يستحق العقوبة والتعزير

- ‌ التعاون نوعان

- ‌المؤلفة قلوبهم نوعان: كافر، ومسلم

- ‌كثيرًا ما يشتبه الورع الفاسد بالجبن والبخل

- ‌ صلاح البلاد والعباد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌إذا كان المحاربون الحرامية جماعة

- ‌ المقتتلون على باطل لا تأويل فيه

- ‌ إذا شَهَروا السلاح ولم يقتلوا نفسًا

- ‌ التمثيل في القتل

- ‌لو شَهَر المحاربون السلاح في البنيان

- ‌من آوى محاربًا أو سارقًا

- ‌ الواجب على من استجار به مستجير:

- ‌إذا قُطِعت يده حُسِمت

- ‌ تُقْطَع يده إذا سرق نصابًا

- ‌ الطائفة الممتنعة، لو تركت السنة الراتبة

- ‌ نفقةُ الإنسان على نفسه وأهله مقدَّمة على غيره

- ‌القتل ثلاثة أنواع:

- ‌من قَتَل بعد العفو أو أَخْذ الدِّية

- ‌النوع الثاني:

- ‌النوع(7)الثالث:

- ‌إذا كانت المَظْلَمة في العِرْض مما لا قصاص [فيه]

- ‌ حدُّ(2)القذف

- ‌أولو الأمر صنفان؛ الأمراء والعلماء

- ‌الواجب اتخاذ الإمارة(3)دينًا وقُربة

الفصل: ‌ يجتمع مع الفيء جميع الأموال السلطانية التي لبيت مال المسلمين

أهل الذمة إذا اتَّجروا في

(1)

غير بلادهم وهو نصف العُشْر. هكذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه

(2)

يأخذ

(3)

. وما يؤخذ

(4)

من أموال من ينقض العهد منهم، والخراج الذي كان مضروبًا في الأصل عليهم، وإن كان قد صار بعضه [أ/ق 17] على بعض المسلمين.

ثم إنه‌

‌ يجتمع مع الفيء جميع الأموال السلطانية التي لبيت مال المسلمين

؛ كالأموال التي ليس لها مالك مُعَيَّن، مثل من يموت من المسلمين وليس له وراث معين، وكالغُصُوب، والعواري، والودائع

(5)

التي تعذَّر معرفة أصحابها، وغير ذلك من أموال المسلمين العقار والمنقول

(6)

.

(1)

(ف): «إذا تجروا» ، و (ي):«إلى» .

(2)

الأصل زيادة «كان» .

(3)

أخرجه البيهقي: (9/ 210) عن أنس عن عمر، وعبد الرزاق في «المصنف»:(6/ 100) عن ابن عمر عن أبيه، ويحيى بن آدم في «الخراج» (638) عن أبي موسى عن عمر.

(4)

(ي): «أُخِذ» .

(5)

الأصل: «والوديعة» .

(6)

وهل تُدفع هذه الأموال وغيرها كالزكاة إلى السلطان أو يقسمها بنفسه؟ فقد سُئل أحمد عن ذلك فقال: لا تدفع إليهم بل يقسمها بنفسه، وساق أثرًا عن ابن عمر في ذلك. انظر «مسائل ابنه عبد الله» (712، 713).

وقد سئل المصنف عن ذلك فأجاب: (أما ما يأخذه ولاة المسلمين من العشر، وزكاة الماشية، والتجارة، وغير ذلك، فإنه يسقط ذلك عن صاحبه إذا كان الإمام عادلًا يصرفه في مصارفه الشرعية باتفاق العلماء. فإن كان ظالمًا لا يصرفه في مصارفه الشرعية، فينبغي لصاحبه أن لا يدفع الزكاة إليه، بل يصرفها هو إلى مستحقيها، فإن أكره على دفعها إلى الظالم بحيث لو لم يدفعها إليه لحصل له ضرر، فإنها تجزئه في هذه الصورة عند أكثر العلماء) اهـ. من «مجموع الفتاوى» : (25/ 81)، وتعليق الشيخ العثيمين في «شرحه» ص 124 - 125.

ص: 57

فهذا ونحوه مال المسلمين، وإنما ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن الفيءَ فقط؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يموت على عهده ميت إلا وله وارثٌ معيَّن؛ لظهور الأنساب في أصحابه.

وقد مات مرةً رجل من قبيلة فدفع ميراثه إلى كبير

(1)

تلك القبيلة

(2)

، أي: أقربهم نسبًا إلى جدهم. وقد قال بذلك طائفة من العلماء كالإمام أحمد في قول منصوصٍ وغيره

(3)

.

ومات رجل ولم يُخَلِّف إلا عتيقًا له فدفع ماله لعتيقه

(4)

. وقال بذلك

(1)

(ل): «أكبر» ، (ز):«كبر» ، (ط):«أكبر رجل من» .

(2)

ولفظه: (مات رجل من خزاعة فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بميراثه فقال: «التمسوا له وارثًا أو ذا رحم» فلم يجدوا له وارثًا ولا ذا رحم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أعطوه الكُبر من خزاعة»)، وفي لفظ:(أكبر خزاعة). أخرجه أحمد (22944)، وأبو داود (2904)، والنسائي في «الكبرى» (6361 - 6363)، والبيهقي:(6/ 243) من طرق عن أبي بكر جبريل بن أحمر عن ابن بريدة عن أبيه به. قال النسائي: جبريل بن أحمر ليس بالقوي، والحديث منكر. نقله المزي في «تحفة الأشراف»:(2/ 79). وله شاهد من حديث عائشة أخرجه أحمد (25054) وغيره، ومن حديث ابن عباس الآتي.

(3)

انظر: «المغني» : (9/ 82 - 85).

(4)

بقية النسخ: «ميراثه إلى عتيقه» . ولفظه: (أن رجلًا مات ولم يدع وارثًا إلا غلامًا له كان أعتقه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هل له أحد؟ » قالوا: لا إلا غلامًا له كان أعتقه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثه له). أخرجه أبو داود (2905)، والترمذي (2106)، والحاكم:(4/ 346). قال الترمذي: حديث حسن، وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط البخاري.

ص: 58