الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
طائفة من العلماء
(1)
من أصحاب أحمد وغيرهم.
ودفعَ ميراثَ رجل إلى رجل من أهل قريته
(2)
. وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو وخلفاؤه يتوسعون في دفع ميراث الميت إلى من بينه وبينه سبب
(3)
كما ذكرناه.
ولم يكن يأخذ من المسلمين إلا الصدقات، وكان يأمرهم بأن يجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، كما أمر الله تعالى به في كتابه.
و
لم يكن للأموال المقبوضة والمقسومة ديوانٌ جامع
على عهده وعهد أبي بكر رضي الله عنه، بل كان يقسم المال شيئًا فشيئًا، فلما كان في زمان عمر رضي الله عنه كَثُرَ المال، واتسعت البلاد، وكثر الناس، فجعل ديوان العطاء للمقاتلة وغيرهم.
(1)
«من العلماء» من الأصل.
(2)
ولفظه: (عن عائشة رضي الله عنها أن مولى للنبي صلى الله عليه وسلم مات وترك شيئًا ولم يدع ولدًا ولا حميمًا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أعطوا ميراثه رجلًا من أهل قريته». أخرجه أحمد (25054)، وأبو داود (2902) وهذا لفظه، والترمذي (2105)، وابن ماجه (2733)، والبيهقي:(6/ 243). قال الترمذي. هذا حديث حسن.
وقد علق البغوي على هذا الحديث بقوله: (ليس هذا عند أهل العلم على سبيل توريث أهل القرية والقبيلة، بل مال من لا وراث له لعامة المسلمين، يضعه الإمام حيث يراه على وجه المصلحة، فوضعه النبي صلى الله عليه وسلم في أهل قبيلته على هذا الوجه) اهـ. «شرح السنة» : (8/ 361 - 362).
(3)
الأصل و (ب): «نسب» . والمثبت من (ي، ل) ورجحه العثيمين في «شرحه» ص 128، وزاد في (ي):«أدنى سبب» .
وديوان الجيش ــ في هذا الزمان ــ مشتمل على أكثر ذلك الديوان، وهو
(1)
أهم دواوين المسلمين.
وكان للأمصار دواوين الخراج والفيء لما يُقْبَض من الأموال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه يحاسبون العمال على الصدقات، والفيء، وغير ذلك.
فصارت الأموال في هذه الأزمان وما قبلها ثلاثة أنواع:
نوع
(2)
يستحقّ الإمام قبضَه بالكتاب والسنة والإجماع، كما ذكرناه.
وقسم يحرم أخذه بالإجماع، كالجبايات
(3)
التي تؤخذ من أهل
(4)
القرية لبيت المال؛ لأجل قتيل قتل بينهم وإن كان له وارث، أو يؤخذ من الرجل على حدٍّ ارتكبه
(5)
، وتسقط عنه العقوبة بذلك، وكالمكوس التي لا يسوغ وضعها اتفاقًا.
وقسم فيه اجتهاد وتنازع
(6)
، كمال من له ذو رَحِم ليس بذي فرضٍ ولا
(1)
بقية النسخ: «على أكثره، وذلك الديوان هو» .
(2)
من بقية النسخ.
(3)
الأصول: «الجنايات» ، والصواب ما أثبت. ورجحه الشيخ العثيمين في «شرحه»: ص 129.
(4)
من بقية النسخ.
(5)
بقية النسخ: «أو على حد ارْتُكب» .
(6)
وهذا القسم جعله المصنف نوعين في رسالته «الأموال السلطانية» : (5/ 391 - جامع المسائل) فقال: «ومنها ما هو اجتهاد يسوغ بين العلماء، وقد يسقط الوجوب بأعذار، ويباح المحظور بأسباب
…
ومنها ما هو اجتهاد، لكن صدوره لعدوان من المجتهد وتقصير منه شابَ الرأيَ فيه الهوى، فاجتمعت فيه حسنة وسيئة، وهذا النوع كثير جدًّا».