المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[بيان الفجر من أئمة المذهب الشافعي] - السيوف البواتر لمن يقدم صلاة الصبح على الفجر الآخر

[عبد الله بن عمر الحضرمي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌الفصل الأول: التعريف بالمؤلف

- ‌اسمه ونسبه

- ‌كنيته ولقبه

- ‌نشأتهُ وطلبهُ للعلم

- ‌شيوخه

- ‌بعض أقرانه وأصحابه

- ‌مذهبه العقدي والفقهي

- ‌طرفٌ من سيرته

- ‌صاحب البقرة

- ‌القوات الهولندية تحاصر المؤلف وتحاول أَسرهُ (قصة باكلنقان)

- ‌مناظرة بين المؤلف وعالم مكة وشريفها حول مشروعية التدخين

- ‌المؤلف يحارب المعازف واتخاذ الصور والتزيي بزي الكفار

- ‌المؤلف والصلاة

- ‌كرمه وزهده

- ‌ثناء الناس عليه

- ‌مكانته العلمية

- ‌تلاميذه

- ‌أولاده

- ‌مؤلفاته

- ‌المطبوع من كتب المؤلف:

- ‌كتب ورسائل المؤلف المخطوطة:

- ‌وفاته

- ‌بعض ملامح الأوضاع السياسية والفكرية لعصر المؤلف

- ‌الفصل الثاني: التعريف بالكتاب الذي بين أيدينا

- ‌عنوان الكتاب

- ‌توثيق اسم الكتاب

- ‌نسبته إلى المؤلف

- ‌سبب تأليفه

- ‌موضوعات الكتاب ونظام ترتيبه

- ‌منهج المؤلف وأسلوبه في الكتاب

- ‌مصادر الكتاب

- ‌تقييم الكتاب

- ‌[توطئة للمؤلف]

- ‌[مقدمة المؤلف]

- ‌الباب الأول:فيما ذكره الله سبحانه وتعالى في بيان الفجر

- ‌[الآية الأولى]:

- ‌[الآية الثانية]:

- ‌[الآية الثالثة:

- ‌[الآية الرابعة]:

- ‌ علامات الفجر الكاذب

- ‌الباب الثاني:فيما جاء عن رسول صلى الله عليه وسلم مبيناً به كلام ربه عز وجل في الفجر

- ‌الطرف الأول:-[بيان علامات الفجر الأربع]

- ‌الطرف الثاني: -[العلامة الأولى: الاعتراض]

- ‌تنبيهات

- ‌الطرف الثالث: -[العلامة الثانية: التزايد]

- ‌الطرف الرابع: -[العلامة الثالثة: تبين النهار بعده]

- ‌الطرف الخامس: -[العلامة الرابعة: الحمرة]

- ‌تنبيهات:

- ‌الباب الثالث:-‌‌[بيان الفجر من إجماع الأمة، وأئمة المذهب الشافعي]

- ‌[بيان الفجر من إجماع الأمة

- ‌[بيان الفجر من أئمة المذهب الشافعي]

- ‌ فوائد

- ‌الفائدة الأولى:

- ‌الفائدة الثانية: [

- ‌الفائدة الثالثة: [

- ‌الفائدة الرابعة:

- ‌ الأولى:

- ‌ الثانية:

- ‌ الثالثة:

- ‌ الرابعة:

- ‌ الخامسة:

- ‌ السادسة:

- ‌ السابعة:

- ‌فصل: في بيان أوقات الصبح

- ‌الأول: وقت فضيلة:

- ‌الثاني: وقت الاختيار:

- ‌الثالث: وقت الجواز:

- ‌الرابع: وقت الكراهة:

- ‌الباب الرابع-[بيان الفجر من علم الفلك]

- ‌فصل: [بيان حصة الفجر في القطر الحضرمي]

- ‌[التقدير بالمنزلتين]:

- ‌[التقدير بالثُمن]:

- ‌[تقدير حصة الفجر بتُسع الليل الفلكي]:

- ‌فصلفي مسائل تتعلق بمسألة الفجر

- ‌المسألة الأولى:

- ‌المسألة الثانية:

- ‌المسألة الثالثة:

- ‌قائمة المراجع

- ‌مراجع المؤلف:

- ‌مراجع التحقيق

- ‌الدوريات:

الفصل: ‌[بيان الفجر من أئمة المذهب الشافعي]

-‌

[بيان الفجر من أئمة المذهب الشافعي]

-

وقال الإمام الغزالي ((1) في كتاب (السفر) من «الإحياء» ((2)(وأما الصبح [فيبدو] في الأول مستطيلاً كذنب السرحان، فلا حكم له إلى أن ينقضي زمان، ثم يظهر بياض معترض لا يعسر إدراكه بالعين .. فهو أول الوقت قال صلى الله عليه وسلم: «ليس الصبح هكذا: وجمع كفه، وإنما الصبح هكذا: ووضع إحدى سبابتيه على الأخرى وفتحهما وأشار به إلى أنه معترض» (3). وقد يستدل عليه بالمنازل، وهو تقريب لا

(1) الإمام الغزالي: حجة الإسلام أبو حامد زين الدين محمد بن محمد بن محمد الطوسي الغزالي الشافعي (450هـ - 505هـ) له مصنفات كثيرة: منها: «إحياء علوم الدين» و «الوسيط» و «الوجيز» . (ينظر: الذهبي. سير أعلام النبلاء. (19/ 322) رقم 204) و (الزركلي. الأعلام. (7/ 22)) و (الباباني. هدية العارفين. (1/ 486)).

(2)

الغزالي. إحياء علوم الدين \ الجزء السادس \ كتاب السفر. (6/ 132).

(3)

قال الحافظ زين الدين العراقي عند تخريجه: (أخرجه ابن ماجه من حديث ابن مسعود بإسناد صحيح مختصر دون الإشارة بالكف والسبابتين.) انتهى. (العراقي. تخريج أحاديث الإحياء. بهامش كتاب إحياء علوم الدين (6/ 132)).

ص: 178

تحقيق فيه، بل الاعتماد على مشاهدة انتشار البياض عرضاً؛ لأن قوماً ظنوا: أن الصبح يطلع قبل الشمس بأربع منازل .. وهذا خطأ؛ فإن ذلك هو الكاذب، والذي ذكره المحققون: بأنه يتقدم على الشمس بمنزلتين، وهذا تقريب، ولكن لا اعتماد عليه، فإن بعض المنازل يطلع معترضاً؛ فينقص زمان طلوعها، وبعضها منتصبة؛ فيطول طلوعها، وتختلف ذلك في البلاد .. اختلافاً يطول ذكره. نعم تصلح المنازل لأن يعلم بها قرب الصبح وبُعده، فأما حقيقة أول وقت الصبح .. فلا يمكن ضبطه بمنزلتين أصلاً، وعلى الجملة فإذا بقيت أربع منازل إلى طلوع قرص الشمس .. فمقدار منزلة ((1) يتيقن أنه الصبح الكاذب، وإذا بقي قريب من منزلتين .. يتحقق طلوع الصبح الصادق .. ويبقى بين الصبحين قدر ثلثي منزلة بالتقريب يشك فيه أنه من الصبح الصادق أو الكاذب، وهو من مبتدأ ظهور البياض وانتشاره قبل اتساع عرضه، فمن وقت الشك ينبغي أن يترك الصائم السحور، ويقدم القائم الوتر عليه، ولا يصلي صلاة الصبح .. حتى تنقضي مدة الشك، فإذا تحقق .. صلى. ولو أراد مريد أن يقدِّر على

(1) وهي المنزلة الأولى من المنازل الأربع، فهي من الليل قطعاً.

ص: 179

التحقيق وقتاً معيناً يشرب فيه متسحراً، أو يقوم عقيبه ((1)، ويصلى الصبح متصلاً به .. لم يقدر على ذلك. فليس معرفة ذلك في قوة البشر أصلاً؛ بل لا بد من مهلة للتوقف والشك، ولا اعتماد إلا على العيان، ولا اعتماد في العيان إلا بأن يصير الضوء منتشراً في العرض، حتى تبدو مبادئ الصفرة. وقد غلط في هذا جمع من الناس كثير؛ يصلون قبل الوقت. ويدل عليه ما روى أبو عيسى الترمذي في جامعه بإسناده، عن طلق بن علي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «كلوا واشربوا، ولا يهيدنكم الساطع المصعد، وكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر» ، وهذا صريح في رعاية الحمرة.

قال أبو عيسى الترمذي: وفي الباب عن عدي بن حاتم وأبو ذر وسمرة وهو حديث غريب (2) والعمل على هذا عند أهل العلم. وقال ابن عباس: (كلوا واشربوا ما دام الضوء ساطعاً). قال صاحب «الغريبين» : (أي مستطيلاً)، فإذن لا ينبغي أن يعول إلا على ظهور الصفرة، وكأنها مبادئ الحمرة، وإنما

(1) أي يقوم مصلياً من الليل عقبه.

(2)

في سنن الترمذي (حسن غريب). (الترمذي. سنن الترمذي. 3/ 85 رقم 705).

ص: 180