الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من تقبل رِوَايَته وَمن ترد ومراتب ألفاظها
(78 - (ص) شَرط من يقبل: ضَبطه لما
…
يرويهِ عدلا يقظا قد سلما)
(79 - من سَبَب الْفسق وَلم يحْتَج إِلَى
…
أَسبَاب تَعْدِيل وفى الْجرْح بلَى)
(80 - وَهُوَ مقدم، وَلَا يجزى الثِّقَة
…
مَا لم يسمه، وَلَو كَانَ ثِقَة)
(ش) : أَي وَشرط من يقبل خَبره ويحتج بحَديثه أَن يكون ضابطا لما يرويهِ حَال كَونه عدلا يقظا، سالما من أَسبَاب الْفسق وهى: ارْتِكَاب كَبِيرَة، أَو إِصْرَار على صَغِيرَة، وَهَذِه الْأَرْبَعَة ترجع إِلَى شَيْئَيْنِ وهما: الضَّبْط، وَالْعَدَالَة، وَلَو اقْتصر النَّاظِم عَلَيْهِمَا كَانَ أولى من ضم ذكر الْيَقَظَة الَّتِى هى من صِفَات أَولهمَا، والسلامة من أَسبَاب الْفسق الَّتِى من صِفَات ثَانِيهمَا باللف والنشر الْمُرَتّب إِلَيْهِمَا لكَونه بقى من صِفَات الضَّبْط أَيْضا الْحِفْظ لحديثه، إِن حدث من حفظه ولكتابه إِن حدث مِنْهُ وَالْعلم بِمَا يحِيل الْمَعْنى، إِن لم يرو بِاللَّفْظِ وبقى من صِفَات الْعَدَالَة الْإِسْلَام، والسلامة من خوارم الْمُرُوءَة، وَالْعقل، وَالْبُلُوغ، وَلكنه قد يتَكَلَّف بِأَن يُقَال: يُمكن إِدْخَال مَا لم يفصح بِهِ من صِفَات الضَّبْط فى الْيَقَظَة، وَأما الْإِسْلَام فَلَا شكّ أَن الْكفْر أكبر الْكَبَائِر وَأعظم أَسبَاب الْفسق، وَأما خوارم الْمُرُوءَة، فقد قَالَ الْخَطِيب وَغَيره: إِنَّه لم يشْتَرط نَفيهَا فى الرِّوَايَة إِلَّا الشافعى، وَهُوَ مُخَالف لظَاهِر كَلَام ابْن الصّلاح فى نقل الِاتِّفَاق على اشْتِرَاطه، وَالْحق: أَن خوارم الْمُرُوءَة كَثِيرَة، والذى يَزُول الْوَصْف بِالْعَدَالَةِ [/ 66] بارتكابه مِنْهَا ويفضى إِلَى الْفسق مَا سخف من الْكَلَام الردئ والضحك، وَمَا قبح من الْفِعْل، الذى يلهو بِهِ ويستقبح كنتف اللِّحْيَة، وخضابها بِالسَّوَادِ، كَمَا صرح بِهِ الماوردى فى " الحاوى "، وَحِينَئِذٍ فهى دَاخِلَة فى السَّلامَة من الْفسق أَيْضا، وَأما الْعقل فَمن لم يكن متصفا بِهِ لَا يهتدى لتجنب أَسبَاب الْفسق، وَأما الْبلُوغ فقد اخْتلف فى كَونه من صِفَات الْعَدَالَة على وَجْهَيْن: أصَحهمَا اشْتِرَاطه، لَكِن حكى فى " شرح الْمُهَذّب " عَن الْجُمْهُور قبُول أَخْبَار الصبى الْمُمَيز فِيمَا طَرِيقه الْمُشَاهدَة، بِخِلَاف مَا طَرِيقه النَّقْل كالإفتى، وَرِوَايَة الْأَخْبَار، وَنَحْوه، فعلى الصَّحِيح لَا احْتِيَاج إِلَى التَّنْصِيص
عَلَيْهِ، وعَلى مُقَابِله فَحَذفهُ مُتَعَيّن، وَنَحْوه، وَكَذَا لَا يشْتَرط فى الرِّوَايَة الْحُرِّيَّة، وَلَا الْبَصَر، وَلَا الْعدَد، وَلَا الذُّكُورَة، وَلَا الْعلم بِفقه، أَو غَرِيب، أَو معنى، ثمَّ إِن ضبط الراوى يعرف بموافقة رِوَايَته رِوَايَات الثِّقَات المتقنين غَالِبا، وَلَو فى الْمَعْنى وَلَا يضر مُخَالفَة نادرة، وَأما الْعَدَالَة: فتعرف بتنصيص المعدلين عَلَيْهَا أَو بالاستفاظة بِمن اشتهرت عَدَالَته من أهل النَّقْل أَو غَيرهم من الْعلمَاء، وشاع الثَّنَاء عَلَيْهِ بهَا كمالك، والشافعى، وَأحمد، وَتوسع ابْن عبد الْبر كَمَا مضى فى شرح الْخطْبَة، فَقَالَ:" كل حَامِل علم مَعْرُوف الْعِنَايَة بِهِ مَحْمُول على الْعَدَالَة فى أمره أبدا؛ حَتَّى يتَبَيَّن جرحه ".
قَالَ المُصَنّف فى بعض تصانيفه: وَهَذَا هُوَ الصَّوَاب وَإِن رده بَعضهم وَلم يرضه وَقَوله: وَلم يحْتَج [1 / 67] إِلَى آخِره هُوَ بَيَان للْفرق بَين التَّعْدِيل وَالتَّصْرِيح فى ذكر سَببهَا، فالتعديل يحْتَاج فِيهِ لذَلِك لِأَن أَسبَابه كَثِيرَة، وَلَا سِيمَا مَا يتَعَلَّق بالنفى كَقَوْلِه: لم يفعل كَذَا، لم يرتكب كَذَا، فَيشق تعدادها بِخِلَاف الْجرْح كَمَا أَشَارَ النَّاظِم بالاستدراك، فَإِنَّهُ لَا يقبل إِلَّا مُفَسرًا؛ لاخْتِلَاف النَّاس فى سَببه وَهَذَا هُوَ الصَّحِيح الْمُخْتَار فيهمَا وَبِه قَالَ الشافعى وَمحل الاستفسار إِذا صدر فى حق من ثبتَتْ عَدَالَته، أما إِن خلا الْمَجْرُوح عَن تَعْدِيل فَلَا؛ لِأَنَّهُ فى حيّز الْمَجْهُول وإعمال قَول المجرح أولى من إهماله، وَقد عقد الْخَطِيب بَابا فى " بعض الْأَخْبَار من استفسر فى جرحه فَلم يذكر خَارِجا "، مِنْهَا: عَن شُعْبَة أَنه قيل لَهُ: لم تركت حَدِيث فلَان؟ فَقَالَ: " رَأَيْته يرْكض على برذون فَتركت
حَدِيثه وَأما كتب الْجرْح وَالتَّعْدِيل الَّتِي لم يذكر فِيهَا سَبَب الْجرْح ففائدتها التَّوَقُّف فِيمَن جرحوه فَإِن بحثنا عَن حَاله وانزاحت عَنهُ الرِّيبَة؛ حصلت الثِّقَة بِهِ، وَقَبلنَا حَدِيثه، كجماعة فى الصَّحِيحَيْنِ، كَمَا فى إِقْرَار الراوى بِالْوَضْعِ، فَإِنَّهُ وَإِن لم يسع الإعتماد على قَوْله فقد أفادنا التَّوَقُّف فى مرويه، وَقَوله: وَهُوَ أى - الْجرْح إِن صدر منفيا من عَارِف بأسبابه - فِيمَا إِذا اجْتمع فى شخص جرح وتعديل - يقدم لزِيَادَة الْعلم بِهِ، إِذْ الْمعدل يخبر عَمَّا ظهر من حَاله، والجارح يخبر عَن بَاطِن خفى على الْمعدل هَذَا هُوَ الْمُعْتَمد، وَقيل: إِن كَانَ المعدلون أَكثر؛ فالراجح التَّعْدِيل، وَلَو تَعَارضا فى ثُبُوت جارح معِين ونفيه فالترجيح لَا يُمَيّز، قَالَ [/ 68] شَيخنَا " فينبغى أَن لَا يقبل الْجرْح وَالتَّعْدِيل إِلَّا من عدل متيقظ، فَلَا يقبل جرح من أفرط فِيهِ فجرح بِمَا لَا يقتضى رد حَدِيث الْمُحدث، كَمَا لَا تقبل تَزْكِيَة من أَخذ بِمُجَرَّد الظَّاهِر، فَأطلق التَّزْكِيَة وليحذر الْمُتَكَلّم فى هَذَا الْفَنّ من التساهل فى الْجرْح وَالتَّعْدِيل، فَإِنَّهُ إِن عدل ثِقَة بِغَيْر تثبت كَانَ كالمثبت حكما لَيْسَ بِثَابِت ويخشى عَلَيْهِ أَن يدْخل فى زمرة من روى حَدِيثا وَهُوَ يظنّ أَنه كذب " وَإِن جرح بِغَيْر تحرز [قدم على الطعْن] فى مُسلم برِئ من ذَلِك، وَقد وسمه بميسم سوء يبْقى عَلَيْهِ عاره أبدا.
والآفة تدخل فى هَذَا: تَارَة من الْهوى وَالْغَرَض الْفَاسِد، وَكَلَام الْمُتَقَدِّمين سَالم من هَذَا
غَالِبا، - وَتارَة من الْمُخَالفَة فى العقائد -، وَهُوَ مَوْجُود كثيرا، قَدِيما، وحديثا -، وَلَا ينبغى إِطْلَاق الْجرْح بذلك " انْتهى، وَقَوله: [وَلَا يجزى الثِّقَة] أَشَارَ إِلَى أَنه لَا بُد من تعْيين الْمعدل، فَلَو قَالَ: " حَدَّثَنى الثِّقَة "، وَلم يسمه لَا يكفى على الصَّحِيح، وَبِه قطع الْخَطِيب، والصيرفى، وَمَشى عَلَيْهِ النَّاظِم " لِأَنَّهُ قد يكون ثِقَة عِنْده، مجروحا عِنْد غَيره، وَقيل: يكفى تمسكه " بِالظَّاهِرِ إِذْ الْجرْح على خلاف الأَصْل، وَقيل إِن كَانَ عَالما أَجْزَأَ فى حق من يُوَافقهُ فى مذْهبه على الْمُخْتَار من الْمُحَقِّقين، ثمَّ إِنَّه لَا فرق فى عدم الِاكْتِفَاء بذلك من صدوره من ثِقَة أَو غَيره وَإِلَيْهِ أَشَارَ بقوله:[وَلَو كَانَ ثِقَة] .
(81 - (ص) وثقة عَن رجل يُسمى
…
لَيْسَ بتعديل بِهَذَا الحكم)
(82 - وَقيل تَعْدِيل، ولى التَّفْصِيل
…
فَمن معود بِهِ تَعْدِيل)
(ش) : أى إِذا روى الثِّقَة عَن رجل وَسَماهُ، لم يكن تعديلا عِنْد الْأَكْثَر، وَهُوَ الصَّحِيح عِنْدهم وَقيل: تَعْدِيل، وَقيل: يفصل؛ فَإِن كَانَت عَادَته أَن لَا يرْوى إِلَّا عَن عدل كالشيخين، فتعديل، وَإِلَّا فَلَا، وَاخْتَارَهُ جمَاعَة وَمِنْهُم النووى، وَقَوله:[بِهِ] أى بِكَوْنِهِ لَا يرْوى إِلَّا عَن عدل.