الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(51 - (ص) والحذر الحذار من تعصب
…
وَأَن يرد سنة بِمذهب)
(ش) فرغ من التَّرْغِيب فى الْعَمَل بِمَا يعلم، حذر من التعصب ورد السّنة الصَّحِيحَة الصَّرِيحَة برأى إِمَامه من غير علم بِحَال إِمَامه فى تِلْكَ السّنة وَمَا سَبَب عدوله عَنْهَا.
أَنْوَاع الْأَخْذ، والتحمل، وأنواع الْإِجَازَة
(52 - (ص) وَالنَّقْل أَقسَام ثَمَان الأول
…
حَدثنَا عَن لفظ شيخ ينْقل)
(53 - وَبعده أخبرنَا أَن قرا
…
عَلَيْهِ أَو سمع ثمَّ أنبا)
(54 - لما يحاز من معِين وَإِن
…
عَمت فخلف، والجهالة امنعن)
(ش) لما فرغ النَّاظِم من كَيْفيَّة السماع والتحصيل، شرع فى أَقسَام النَّقْل الذى هُوَ أَدَاء مَا تحمله، وفى كَيْفيَّة صِيغَة التأدية فى كل قسم مِنْهَا متقصرا على الشَّائِع الْغَالِب على أهل الحَدِيث فأولها: وَهُوَ أَعْلَاهَا عِنْد الْمُحَقِّقين: سَماع الراوى من لفظ الشَّيْخ سَوَاء كَانَ إملاء أَو تحديثا من غير إملاء، وَسَوَاء كَانَ من حفظه، أَو من كِتَابه، لَكِن الْإِمْلَاء أَعْلَاهَا، وَصِيغَة الْأَدَاء فى الِاصْطِلَاح الشَّائِع:" حَدثنَا " يعْنى إِن كَانَ سمع فى جمَاعَة، وَقد يأتى بنُون الْجمع أَيْضا، وَهُوَ وَحده للعظمة، لكنه نَادِر وَأكْثر مَا يَقُول الْمُنْفَرد:" حَدَّثَنى ".
وَكَذَا من صِيغَة سَمِعت إفرادا أَو جمعا كَذَلِك أَيْضا. وَاخْتلف فى أَيهمَا أصرح؟ فَقَالَ الْخَطِيب وَتَبعهُ شَيخنَا: " سَمِعت "، لكَونهَا لَا تحْتَمل الْوَاسِطَة، أى لَا يستعملها الراوى فى تَدْلِيس مَا لم يسمعهُ، وَلِأَن " حَدَّثَنى " قد تطلق فى الْإِجَازَة. وَقَالَ بَعضهم:" حَدَّثَنى ". لدلالتها على أَن الشَّيْخ رَوَاهُ إِيَّاهَا بِخِلَاف " سَمِعت "، ولأول أصح، وَثَانِيها: الْقِرَاءَة على الشَّيْخ وتسميها أَكثر القدماء عرضا لِأَن الْقَارئ يعرضه على الشَّيْخ وَسَوَاء قَرَأَ هُوَ أَو قَرَأَ غَيره وَهُوَ يسمع وَسَوَاء قَرَأَ من كِتَابه أَو من حفظه وَسَوَاء كَانَ الشَّيْخ يحفظه، أَو ثِقَة غَيره، أم لَا، إِذا كَانَ الأَصْل مَعَ وَاحِد مِنْهُمَا، وَالرِّوَايَة بِهَذَا الْقسم صَحِيحَة بالِاتِّفَاقِ، خلافًا لمن لَا يعْتد بِهِ، وَيَقُول فِيهِ الْمُحدث عِنْد الْأَدَاء [44] " أخبرنَا " والأحوط: الإفصاح بِصُورَة الْوَاقِع فَيَقُول إِن كَانَ قَرَأَ: قَرَأت على فلَان، أَو سمع: قرئَ عَلَيْهِ وَأَنا أسمع، وَاخْتلف فى هذَيْن الاسمين: أَهما سَوَاء؟ أَو أحدهم أرجح من الآخر؟ فَنقل التساوى عَن مَالك وأشياخه ومعظم عُلَمَاء الْحجاز، والكوفة، والبخارى، وَنقل تَرْجِيح الأول عَن جُمْهُور عُلَمَاء الْمشرق، وَهُوَ الصَّحِيح كَمَا مَشى عَلَيْهِ النَّاظِم حَدِيث قدمه، وَحكى تَرْجِيح هَذَا الْقسم عَن أَبى حنيفَة، لَكِن فِيمَا إِذا كَانَ الشَّيْخ يحدث من كتاب دون مَا إِذا كَانَ يحدث عَن حفظه، وَعَن مَالك فى رِوَايَة وَابْن أبي ذِئْب، وَغَيرهمَا مُطلقًا، وَثَالِثهَا: الْإِجَازَة وَهِي أَنْوَاع: أَعْلَاهَا الْإِجَازَة بِكِتَاب معِين لشخص
معِين، نَحْو: أجزتك كتاب البخارى مثلا، وأجزت فلَانا الفلانى، وَلَا يضرّهُ جَهَالَة عينه جَمِيع مَا اشْتَمَلت عَلَيْهِ فهرستى، وَنَحْو ذَلِك وَإِلَيْهِ الْإِشَارَة بقوله [لما يجاز] أَي النَّاقِل بِهِ من كتاب معِين فَهَذَا أَعلَى أَنْوَاع الْإِجَازَة الْمُجَرَّدَة عَن المناولة. وَالصَّحِيح عِنْد الْجُمْهُور من عُلَمَاء الْمُحدثين وَالْفُقَهَاء: جَوَاز الرِّوَايَة بِالْإِجَازَةِ، وَالْعَمَل بِمَا وَيَقُول الْمُحدث تبعا لعرف الْمُتَأَخِّرين عِنْد الْأَدَاء:" أَنبأَنَا " و " أنبأنى "، والطبقة الْوُسْطَى لَا يذكرُونَ الإنباء إِلَّا مُقَيّدا بِالْإِجَازَةِ، فَلَمَّا كثر واشتهر اسْتغنى الْمُتَأَخّرُونَ عَن ذكره. أَفَادَهُ شَيخنَا، وَكَذَا يلْتَحق بِهَذَا النَّوْع فى الصِّحَّة: مَا إِذا لم يعين الْمجَاز بِهِ مثل أَن يَقُول: مسموعاتى، أَو مروياتى [/ 45]، وَلَكِن الْخلاف فى هَذِه أقوى وَيُمكن إخْرَاجهَا من قَول النَّاظِم:[وَإِن عَمت لخلف] فَإِنَّهَا قد شملها مَعَ مَسْأَلَة التَّعْمِيم فى الْمجَاز لَهُم، كَأَن يَقُول لَهُم: أجزت للْمُسلمين، أَو لمن أدْرك زمانى، أَو لمن فى عصرى، أَو لأهل الإقليم الفلانى، أَو الْبَلَد الفلانى، وَمَا أشبه ذَلِك، وَإِن كَانَ الظَّاهِر أَنه إِنَّمَا أرادها لقُوَّة الْخلاف فِيهَا، فقد جوزها الْخَطِيب، وَغَيره واستعملها جمَاعَة لَكِن قَالَ ابْن الصّلاح:" إِنَّه لم يسمع عَن أحد مِمَّن يقْتَدى بِهِ اسْتِعْمَالهَا " قَالَ: " وَالْإِجَازَة فى أَصْلهَا ضَعِيف، وَقد تزداد بِهَذَا التَّوَسُّع والاسترسال ضعفا كثيرا لَا ينبغى احْتِمَاله " قَالَ شَيخنَا: وَهُوَ كَمَا قَالَ لِأَن الْإِجَازَة الْخَاصَّة الْمعينَة (يخْتَلف فى صِحَّتهَا) اخْتِلَافا قَوِيا عِنْد القدماء، وَإِن كَانَ الْعَمَل اسْتَقر على اعْتِبَارهَا عِنْد الْمُتَأَخِّرين، فهى دون السماع بالِاتِّفَاقِ، فَكيف إِذا حصل فِيهَا الاسترسال
الْمَذْكُور؟ ؟ ! فَإِنَّهَا تزداد ضعفا، لَكِنَّهَا فى الْجُمْلَة خير من إِيرَاد الحَدِيث (معطلا) انْتهى. وَمِمَّنْ استعملها: الرافعى فى " تَارِيخ قزوين "، وَكَذَا النووى قَرَأت بِخَطِّهِ فى آخر بعض تصانيفه: وأجزت رِوَايَته لجَمِيع الْمُسلمين. وَكَذَا صنع تِلْمِيذه المزى، وَعمل بهَا العراقى بعد تصريحه بتوقفه عَن الرِّوَايَة بهَا، وَكَذَا عمل بهَا وَلَده، فَإِن قيدت بِوَصْف خَاص، أَو بِجَمَاعَة مَحْصُورين، فأقرب إِلَى الْجَوَاز، وَكَذَا اخْتلف فى الْإِجَازَة للمعدوم كَأَن يَقُول: أجزت [/ 46] لمن سيولد لفُلَان واستعملها ابْن مَنْدَه، وَغَيره [وَقيل: إِن عطف ذَلِك على من كَانَ] يَقُول أجزت لَك وَلمن سيولد لَك؟ صَحَّ، لَكِن قَالَ شَيخنَا: إِن الْأَقْرَب عدم الصِّحَّة، [وَكَذَا اخْتلف فى الْإِجَازَة الْمُعَلقَة بِالْمَشِيئَةِ] كأجزت لَك إِن شَاءَ فلَان، أَو أجزت لمن شَاءَ فلَان، لَا أجزت لَك إِن شِئْت، وَاسْتعْمل الْمُعَلقَة ابْن أَبى خَيْثَمَة، وَجوز الْخَطِيب الرِّوَايَة بِجَمِيعِ ذَلِك سوى الْمَجْهُول الذى لم [يبين]، وَحَكَاهُ عَن جمَاعَة من مشايخه وَمن أَنْوَاعهَا: الْإِجَازَة للجمهول، أَو بِالْمَجْهُولِ كَقَوْلِه: أجزت مُحَمَّد بن أَحْمد الدمشقى، وَثمّ جمَاعَة مسمون بذلك، وَلم يعين المُرَاد مِنْهُم أَو يَقُول: أجزت فلَانا كتاب " السّنَن " وَهُوَ يرْوى عدَّة كتب تعرف بالسنن، وَلم يعين، فَتلك إجَازَة بَاطِلَة مَمْنُوع من الْعَمَل بهَا، وَهَذَا هُوَ المُرَاد بقول النَّاظِم [والجهالة امنعن] أى بِلَا خلاف، وهى بِالنّصب مفعول مقدم.
(55 - (ص) وَجَائِز من مسمع يعنعن
…
وَإِن يكن كِتَابَة يبين)
(ش) : أى من صِيغ النَّقْل فى السماع: المعنعن، وَهُوَ الرِّوَايَة بعن، وهى عِنْد الْمُتَقَدِّمين مَحْمُولَة عى السماع إِن صدرت من معاصر غير مُدَلّس، وَاشْترط البخارى فى حملهَا على السماع: ثُبُوت لِقَاء الراوى لمن روى عَنهُ وَلَو مرّة وَاحِدَة، ليحصل الْأَمْن فى باقى [معنعنه] عَن كَونه من الْمُرْسل الخفى. قَالَ شَيخنَا:[وَهُوَ ظَاهر] انْتهى.
وَتوقف بعض الآخذين عَنهُ فى تَرْجِيح " كتاب البخارى " بِهَذَا الشَّرْط على كتاب " مُسلم "، وَقَالَ: احْتِمَال عدم سَماع من لقى جَازَ فى مروياته [/ 47] كاحتمال عدم سَماع من عاصر وَلم يثبت لقاؤه وَلَا عدم لِقَائِه، فَمَا كَانَ رَافعا للاحتمال الْمَذْكُور فى الأول فَهُوَ كَذَلِك فى الثانى، قلت: وَلَا يُنَازع فى الأرجحية بِهَذَا إِلَّا مكابر، وَأما فى عرف الْمُتَأَخِّرين، فالعنعنة للإجازة، ثمَّ إِن كَانَت الْإِجَازَة لَيست مشافهة بل كِتَابَة كتب بهَا الشَّيْخ إِلَى الطَّالِب على مَا سيأتى فى الْقسم الْخَامِس، فَلَيْسَ ذَلِك إفصاحا بالواقع [لَا نبنا] التحديث على الْأَمَانَة وَهَذَا على سَبِيل الِاسْتِحْبَاب كَمَا أَنه لَا يجب على السَّامع أَن يبين: هَل كَانَ من لفظ الشَّيْخ أَو عرضا؟
(56 - (ص) ثمَّ المناولة حَيْثُ قرنت
…
إجَازَة صحت وَإِلَّا بطلت)
(ش) : أى هَذَا هُوَ الْقسم الرَّابِع وَهُوَ " المناولة " وهى أَعلَى الإجازات وَإِن أوهم التَّعْبِير بثم خِلَافه لما فِيهَا من التَّعْيِين، والتشخيص بِحَيْثُ سوى بَينهمَا وَبَين الْقِرَاءَة على الشَّيْخ غير وَاحِد من الْأَئِمَّة فى التَّسْمِيَة إِذْ سَموهَا عرضا وَحِينَئِذٍ فينبغى التَّمْيِيز بِأَن يُقَال فى هَذِه عوض المناولة، وفى ذَلِك عرض الْقِرَاءَة وَالصَّحِيح أَنَّهَا منحطة عَن السماع وَالْقِرَاءَة، وَقيل: هى فى الْقُوَّة كالسماع وَمن صورها أَن يدْفع إِلَيْهِ الشَّيْخ أصل سَمَاعه أَو فرعا مُقَابلا عَلَيْهِ، وَكَذَا أَن يناوله الطَّالِب سَمَاعه، فيتأمله، وَهُوَ عَارِف بِهِ، ثمَّ يناوله الطَّالِب وَيَقُول لَهُ فى الصُّورَتَيْنِ: هَذَا سماعى أَو روايتى عَن فلَان فاروه عَنى، أَو أجزت لَك
رِوَايَته، ثمَّ يبقيه فى الصُّورَة [/ 48] فى يَده [تَمْلِيكًا] أَو [إِعَارَة] إِلَى أَن ينسخه، وَالرِّوَايَة بهَا صَحِيحَة عِنْد الْجُمْهُور. فَلَو لم يُمكنهُ الشَّيْخ من الْكتاب فهى دون مَا سبق، وَأما إِذا نَاوَلَهُ الطَّالِب شَيْخه وَأخْبرهُ بِأَنَّهَا سَمَاعه، ثمَّ نَاوَلَهُ من غير نظر وَلَا تَحْقِيق لروايته فَهَذِهِ بَاطِلَة، إِلَّا إِن وثق فى الطَّالِب أَو قيد بقوله حدث عَنى بِمَا فِيهِ إِن كَانَ روايتى مَعَ براءتى من الْغَلَط، وكل هَذِه الصُّور فِيمَا إِذا كَانَت المناولة مقرونة بِالْإِجَازَةِ، أما مَعَ خلوها عَنْهَا فهى بَاطِلَة عِنْد الْجُمْهُور، واعتبرها قوم، وَقَالُوا: إِن مناولته إِيَّاه تقوم مقَام إرْسَاله إِلَيْهِ بِالْكتاب من بلد إِلَى بلد وَالصَّحِيح فى هَذَا الْجَوَاز كَمَا سيأتى فَكَذَا فى المناولة وأيده شَيخنَا بقوله: " لم يظْهر لى فرق [قوى] بَين مناولة الشَّيْخ الْكتاب من يَده للطَّالِب وَبَين إرْسَاله إِلَيْهِ بِالْكتاب من مَوضِع إِلَى آخر [إِذا خلى كل وَاحِد مِنْهُمَا عَن الْإِذْن لَهُ] يعْنى فَإِن صُورَة كل مِنْهُمَا أَن يُعلمهُ بِأَنَّهُ مسموعه، وَهُوَ ظَاهر بل يُمكن أَن يُقَال: مناولته إِيَّاه أبعد عَن احْتِمَال طرُو التَّغْيِير فِيهِ من مَسْأَلَة الْإِرْسَال، إِذا عرف هَذَا، فقد جوز الزهرى، وَمَالك، وَغَيرهمَا مِمَّن جعلهَا معادلة للسماع إِطْلَاق " حَدثنَا "، و " أخبرنَا " فى الرِّوَايَة بهَا، وَلَكِن الصَّحِيح الذى عَلَيْهِ الْجُمْهُور، وَأهل التحرى: الْمَنْع، وتخصيصها بِعِبَارَة مشعرة بهَا، وَقَوله:[حَيْثُ قرنت] أى بالمناولة إجَازَة، فإجازة مَرْفُوع مبْنى لما لَهَا يسم فَاعله [/ 49] وَيجوز النصب بِنَزْع الْخَافِض أى قرنت المناولة بِالْإِجَازَةِ بالاقتران كل مِنْهُمَا بِالْآخرِ.
(57 - (ص) ثمَّ الكتابات مثلهَا وَلَو
…
تجردت عَن الْإِجَازَة اكتفوا)
(ش) : هَذَا هُوَ الْقسم الْخَامِس وَهُوَ الْكِتَابَة، وَذَلِكَ أَن يكْتب مسموعه أَو مقروءه جَمِيعه، أَو بعضه لغَائِب، أَو حَاضر بِخَطِّهِ، أَو بِإِذْنِهِ، وهى أَيْضا ضَرْبَان: مقرونة بِالْإِجَازَةِ، ومجردة عَنْهَا، فالمقرونة فى الصِّحَّة وَالْقُوَّة مثل المناولة المقرونة بهَا، وَإِلَى ذَلِك أَشَارَ النَّاظِم بقوله:[مثلهَا] وَأما الْمُجَرَّدَة: فَإِنَّهَا أَيْضا صَحِيحَة لجَوَاز الرِّوَايَة بهَا على الصَّحِيح الْمَشْهُور بَين أهل الحَدِيث اكْتِفَاء بِالْقَرِينَةِ، وهى عِنْدهم مَعْدُودَة فى الْمسند الْمَوْصُول. وَقَالَ السمعانى:" هى أقوى من الْإِجَازَة " ويكفى مَعْرفَته خطّ الْكتاب، وَشرط بَعضهم الْبَيِّنَة، وَهُوَ ضَعِيف، وَأطلق غير وَاحِد من كتاب أهل الحَدِيث، وَغَيرهَا فى الْمُكَاتبَة:" حَدثنَا "، و " أخبرنَا "، وَالصَّحِيح أَن يُقَال:" كتب إِلَى فلَان "، و " أخبرنى مُكَاتبَة، أَو " كِتَابَة "، أَو نَحْو ذَلِك، وَاخْتَارَ الْمُتَأَخّرُونَ الْمُكَاتبَة فى الْإِجَازَة الْمَكْتُوب بهَا، والمشافهة فى المتلفظ بهَا.
(58 - (ص) ثمت الْإِعْلَام وَفِيه
…
ثمَّ وَصِيَّة لبَعض من سلف)
(ش) : هَذَا هُوَ الْقسم السَّادِس، وَالسَّابِع، وأولهما: الْإِعْلَام: وَهُوَ أَن يعلم الشَّيْخ الطَّالِب أَن هَذَا الْكتاب رِوَايَته أَو سَمَاعه مُقْتَصرا على ذَلِك، من غير إِذن فى رِوَايَته عَنهُ وَاخْتلف فى الرِّوَايَة بِهِ [/ 50] وجوازها كثير من أهل الحَدِيث، وَالْفِقْه، وَالْأُصُول، مِنْهُم: ابْن جريج، وَابْن الصّباغ، وَكَذَلِكَ الظَّاهِرِيَّة بل زَاد بَعضهم فَقَالَ:" لَو قَالَ لَهُ هَذَا روايتى وَلَا ترويه عَنى جَازَ لَهُ رِوَايَته "، وَالصَّحِيح: أَنه لَا يجوز لَهُ الرِّوَايَة بِمُجَرَّد الْإِعْلَام، وَبِه قطع بعض الشَّافِعِيَّة وَاخْتَارَهُ الْمُحَقِّقُونَ؛ لِأَنَّهُ قد يكون سَمَاعه بِإِذن فى رِوَايَته
لخلل يعرفهُ، لَكِن يجب الْعَمَل بِهِ إِذْ صَحَّ سَنَده عِنْد شَرطه الآتى فى الوجادة، وَثَانِيهمَا: الْوَصِيَّة: وهى أَن يوصى الراوى عِنْد مَوته أَو سَفَره لشخص بِكِتَاب يرويهِ الْمُوصى، فجوز بعض السّلف، وَهُوَ مُحَمَّد بن سِيرِين للْمُوصى لَهُ رِوَايَة ذَلِك عَن الْمُوصى كالإعلام، ثمَّ قَالَ بعد ذَلِك للسَّائِل لَهُ عَنهُ: لَا آمُرك وَلَا أَنهَاك. وَعلل القاضى عِيَاض الصِّحَّة: بِأَن فى ذَلِك نَوْعَيْنِ: الْإِذْن وشبها من الْعرض والمناولة، وَالصَّحِيح الصَّوَاب: أَنه لَا يجوز إِلَّا إِن كَانَت لَهُ من الْمُوصى إجَازَة فَيكون رِوَايَته بهَا لَا بِالْوَصِيَّةِ قَالَ ابْن الصّلاح: " وَقَول من جوزه إِمَّا زلَّة عَالم، أَو مؤول بِأَنَّهُ قصد بِهِ رِوَايَته على سَبِيل الوجادة [وثمت] تقدم أَنَّهَا لُغَة من ثمَّ.
(59 - (ص) وثامن وجادة بِخَط من
…
تعرفه فَقل وجدت واحكين)
(ش) : هَذَا هُوَ الثَّامِن وَهُوَ: الوجادة بِكَسْر الْوَاو، وهى مصدر من وجد يجد، يعْنى الَّذين فرعوا قَوْلهم وجادة فِيمَا أَخذ من الْعلم من صحيفَة [/ 15] غير سَماع، وَلَا إجَازَة، وَلَا مناولة من تَفْرِيق الْعَرَب بَين مصَادر وجد للتمييز بَين الْمعَانى الْمُخْتَلفَة حَتَّى يظْهر التغاير إِذا عرف هَذَا، فالوجادة: أَن يقف على كتاب بِخَط يعرفهُ لشخص عاصره أَولا فِيهِ أَحَادِيث يَرْوِيهَا ذَلِك الشَّخْص، وَلم يسْمعهَا مِنْهُ الْوَاجِد، وَلَا لَهُ مِنْهُ إجَازَة أَو نَحْوهَا، فَلهُ أَن يَقُول: وجدت أَو قَرَأت بِخَط فلَان، وَمَا أشبه، ثمَّ يَسُوق الْإِسْنَاد والمتن، وَإِلَيْهِ أَشَارَ النَّاظِم بقوله:[واحكين] وعَلى هَذَا الْعَمَل قَدِيما وحديثا، وَهُوَ من بَاب الْمُنْقَطع لَكِن يشوبه شئ من الِاتِّصَال بقوله: وجدت بِخَط فلَان، وَقد تساهل بَعضهم فى الْإِتْيَان بِلَفْظ "
عَن " فى الوجادة، وَهُوَ كَمَا قَالَ ابْن الصّلاح: " تَدْلِيس قَبِيح لِأَنَّهُ يُوهم سَمَاعه بل جازف بَعضهم فَأطلق فى الوجادة: " حَدثنَا "، و " أخبرنَا " وَأنكر ذَلِك على فَاعله، وَلَعَلَّه كَانَ مِمَّن لَهُ إجَازَة، وَتوسع فى إِطْلَاق ذَلِك على الْإِجَازَة كَمَا ذهب إِلَيْهِ بَعضهم، وَإِلَّا فَهُوَ أقبح تَدْلِيس قَادِح فى الرِّوَايَة، وَاخْتلف فى الْعَمَل بمضمون الوجادة، فَمَنعه قوم، وَأَجَازَهُ آخَرُونَ مِنْهُم: الشافعى، بل حكى ابْن الصّلاح الْقطع بِوُجُوبِهِ عَن بعض محققى الشَّافِعِيَّة فى أصُول الْفِقْه، وَعند حُصُول الثِّقَة بِهِ قَالَ: وَهُوَ الذى لَا يتَّجه غَيره. وَكَذَا صَححهُ النووى وَاسْتدلَّ لَهُ ابْن كثير بِحَدِيث: " أى الْخلق أعجب إِلَيْكُم إِيمَانًا قَالُوا: الْمَلَائِكَة قَالَ: وَكَيف لَا يُؤمنُونَ [1 / 52] وهم عِنْد رَبهم؟ وَذكروا الْأَنْبِيَاء، وَكَيف لَا يُؤمنُونَ والوحى ينزل عَلَيْهِم؟ قَالُوا: فَنحْن قَالَ: كَيفَ لَا تؤمنون وَأَنا بَين أظْهركُم؟ قَالُوا: فَمن يَا رَسُول الله قَالَ: قوم يأْتونَ بعدكم يَجدونَ صحفا يُؤمنُونَ بِمَا فِيهَا ". انْتهى، وينبغى تَقْيِيد هَذَا بِمَا إِذا كَانَ مِمَّن يسوغ لَهُ الْعَمَل بِالْحَدِيثِ اَوْ الِاحْتِجَاج بِهِ على مَا تقرر فى مَحَله.
تَنْبِيه: قد اعْتمد أهل الحَدِيث معرفَة الخطوط فى هَذَا، وَكَذَا فِيمَا يكْتب بِهِ إِلَيْهِم من يعْرفُونَ خطه فَيَقُولُونَ: أخبرنَا فلَان كِتَابَة، أَو فى كِتَابه. أَو كتب إِلَى، واكتفوا فى اعْتِمَاد الراوى فى الرِّوَايَة على سَمَاعه الْمُثبت بِخَطِّهِ، أَو بِخَط ثِقَة، وَلَو لم نتذكره وَمنعه الشَّيْخ أَبُو إِسْحَاق وَغَيره، لِأَنَّهُ مَأْمُور لَا يَأْمَن التزوير، وَلَكِن الصَّحِيح الْجَوَاز لعمل