المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

كَانَ مستجاب الدعْوَة ".   ‌ ‌الصَّحِيح   (110 - (ص) ثمَّ الصَّحِيح وَهُوَ مَوْصُول - الغاية فى شرح الهداية فى علم الرواية

[السخاوي]

فهرس الكتاب

- ‌بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم

- ‌وَبِه نستعين

- ‌مُقَدّمَة النَّاظِم

- ‌آدَاب طَالب الحَدِيث

- ‌أَنْوَاع الْعُلُوّ

- ‌الْوَقْت الذى فِيهِ السماع والطلب واستحباب الرحلة وَعدم اشْتِرَاط التأهل حِين التَّحَمُّل وَغير ذَلِك

- ‌كِتَابَة الحَدِيث وَضَبطه

- ‌الْإِشَارَة بالرمز

- ‌كِتَابَة التسميع وَالْعَمَل بِمَا يسمع وَترك التعصب

- ‌أَنْوَاع الْأَخْذ، والتحمل، وأنواع الْإِجَازَة

- ‌تفريعات [

- ‌الرِّوَايَة من الأَصْل وبالمعنى والاختصار

- ‌التحذير من اللّحن، والتصحيف والحث على تعلم النَّحْو واللغة وَكَذَا مشتبه الأسامى من أَقْوَال الْعلمَاء

- ‌كَيْفيَّة الْقِرَاءَة

- ‌من تقبل رِوَايَته وَمن ترد ومراتب ألفاظها

- ‌مَرَاتِب أَلْفَاظ التَّعْدِيل وَالتَّجْرِيح

- ‌عدم مُلَاحظَة كل مَا تقدم فِي هَذِه الْأَزْمَان الْمُتَأَخِّرَة

- ‌ذكر أَشْيَاء تتَعَلَّق بطالب الحَدِيث

- ‌أَقسَام الحَدِيث

- ‌الْمُتَوَاتر

- ‌الْمَشْهُور

- ‌الصَّحِيح

- ‌الْحسن

- ‌الصَّالح

- ‌الضَّعِيف والمضعف

- ‌الْمسند

- ‌تَعْرِيف الْمَرْفُوع

- ‌مَا لَهُ حكم الرّفْع

- ‌تَعْرِيف الْمَوْقُوف والموصول

- ‌الْمُرْسل

- ‌حكم الْمُرْسل

- ‌تَعْرِيف الْمُرْسل الخفى والمزيد فى مُتَّصِل الْأَسَانِيد

- ‌الْمَقْطُوع

- ‌ الْمُنْقَطع

- ‌الْمَقْطُوع

- ‌المعنعن

- ‌الْمُعَلق

- ‌تعَارض الْوَصْل والإرسال وَالرَّفْع وَالْوَقْف

- ‌المدلس

- ‌زِيَادَة الثِّقَة

- ‌المدرج

- ‌العالى والنازل

- ‌المسلسل

- ‌الْغَرِيب

- ‌الْعَزِيز

- ‌الْمُعَلل

- ‌التفرد

- ‌الْمُتَابَعَة وَالشَّاهِد

- ‌الشاذ

- ‌الْمُنكر

- ‌المضطرب

- ‌الْمَوْضُوع

- ‌طرق معرفَة الْوَضع

- ‌المقلوب

- ‌المدبج

- ‌رِوَايَة الأكابر عَن الأصاغر

- ‌رِوَايَة الْآبَاء عَن الْأَبْنَاء وَالْأَبْنَاء عَن الْآبَاء

- ‌السَّابِق واللاحق

- ‌الْمُصحف

- ‌النَّاسِخ والمنسوخ

- ‌معرفَة الصَّحَابَة

- ‌معرفَة التَّابِعين - رضى الله عَنْهُم

- ‌معرفَة الْإِخْوَة وَالْأَخَوَات

- ‌أَسمَاء مُخْتَلفَة ونعوت مُتعَدِّدَة

- ‌الْمُفْردَات من الْأَسْمَاء والألقاب والكنى

- ‌ الكنى:

- ‌الْأَسْمَاء

- ‌الْمَنْسُوب إِلَى غير أَبِيه

- ‌الْأَنْسَاب الَّتِى بَاطِنهَا على خلاف ظَاهرهَا

- ‌المبهمات

- ‌المؤتلف والمختلف والمتفق والمفترق

- ‌الْمُتَّفق والمختلف والمفترق والمؤتلف

- ‌من وَافق اسْمه اسْم وَالِد الآخر، وَاسم وَالِده اسْمه

- ‌غَرِيب أَلْفَاظ الحَدِيث

- ‌طَبَقَات الروَاة ووفاتهم

- ‌آدَاب الْمُحدث

- ‌الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى

الفصل: كَانَ مستجاب الدعْوَة ".   ‌ ‌الصَّحِيح   (110 - (ص) ثمَّ الصَّحِيح وَهُوَ مَوْصُول

كَانَ مستجاب الدعْوَة ".

‌الصَّحِيح

(110 - (ص) ثمَّ الصَّحِيح وَهُوَ مَوْصُول السَّنَد

بِالْعَدْلِ ضابطا عَن الْميل اسْتندَ)

(111 - وَهُوَ لَا يكون شاذا أَو مُعَللا

مثل الصَّحِيحَيْنِ وَمن بعد تَلا)

(ش) أى ثمَّ تلى الصَّحِيح من قسمى الْمَشْهُور [الصَّحِيح] : وَهُوَ الْمُتَّصِل الْإِسْنَاد، بِنَقْل الْعدْل الضَّابِط عَن مثله، سالما عَن شذوذ وَعلة.

فَالسَّنَد: هُوَ طَرِيق الْمَتْن.

والمتن: هُوَ الْغَايَة الَّتِى ينتهى إِلَيْهَا السَّنَد.

والاتصال: هُوَ سَماع راو لذَلِك المروى مِمَّن فَوْقه. وَاحْترز بِهِ عَن الْمُرْسل والمنقطع والمعضل الْآتِي تَعْرِيفهَا، و [بِالْعَدْلِ] عَن الضَّعِيف، أَو الْمَجْهُول حَالا أَو عينا، وَقد مضى

ص: 144

و [بالضابط] عَمَّن عرف بِالصّدقِ وَالْعَدَالَة إِلَّا أَنه مُغفل كثير الْخَطَأ. [والضبط] ضبطان: ضبط صدر، وَهُوَ أَن يثبت مَا سمعة بِحَيْثُ يتَمَكَّن من استحضاره مَتى شَاءَ وَضبط كتاب وَهُوَ صيانته لَدَيْهِ مُنْذُ سمع فِيهِ وَصَححهُ إِلَى أَن يُؤدى مِنْهُ. وَهُوَ فى النّظم حَال وَأطلق الضَّبْط تبعا لغيره، وَقد قَيده شَيخنَا بالتام ليخرج الْحسن لذاته، وَكَذَا لم يُقيد الْعلَّة بالقادحة اكْتِفَاء بقوله [مُعَللا]، فَإِنَّهُ كَمَا سيأتى فى مَحَله: مَا فِيهِ أَسبَاب [/ 90] خُفْيَة قادحة، طرأت على الحَدِيث الذى ظَاهره السَّلامَة، وَاحْترز بالخفية عَن الظَّاهِرَة، كالانقطاع، وَضعف، وبالقادحة عَن الْعلَّة الَّتِى لَيست بقادحة، كَأَن يرْوى الْعدْل الضَّابِط عَن تابعى - مثلا - عَن صحابى، فيرويه غَيره مِمَّن يُشَارِكهُ فى سَائِر صِفَاته عَن ذَلِك التابعى بِعَيْنِه عَن صحابى آخر، هَذَا يُسمى عِنْد كثير من الْمُحدثين عِلّة، لوُجُود الِاخْتِلَاف على تابعيه فى شَيْخه، وَلكنهَا غير قادحة، لجَوَاز أَن يكون التابعى سَمعه من كل مِنْهُمَا، وفى الصَّحِيحَيْنِ من أَمْثِلَة ذَلِك جملَة، ثمَّ إِن من اشْتِرَاط نفى الشذوذ لم يُصَرح بِهِ كَثِيرُونَ وَبحث شَيخنَا فى اشْتِرَاطه فَقَالَ: الْإِسْنَاد الذى ظَاهره السَّلامَة: هُوَ أَن يكون مُتَّصِلا وَرُوَاته عُدُولًا ضابطين، فَإِذا وجد الْوَصْف بذلك، فقد انْتَفَت عَنهُ الْعلَّة الظَّاهِرَة، الْمَانِعَة عَن الحكم بِصِحَّتِهِ، وَغَايَة مَا فِيهِ رُجْحَان رِوَايَة على أُخْرَى، والمرجوحية كَانَتَا فى الصِّحَّة، وَأكْثر مَا فِيهِ أَن يكون هُنَا صَحِيح وَأَصَح فَيعْمل بالراجح، وَلَا يعْمل بالمرجوح، لأجل معارضته لَهُ لَا لكَونه لم تصح طَرِيقه، وَلَا يلْزم من ذَلِك الحكم عَلَيْهِ بالضعف، وَإِنَّمَا غَايَته أَن يتَوَقَّف عَن الْعَمَل بِهِ، وَهَذَا كَمَا فى النَّاسِخ والمنسوخ صَحَّ بطرِيق كل مِنْهُمَا، لَكِن قَامَ مَانع عَن الْعَمَل بالمنسوخ، وَلَا يلْزم من ذَلِك أَن يكون صَحِيحا. ثمَّ بحث فى جَوَاز الحكم بِالصِّحَّةِ، قبل الْعلم بِانْتِفَاء الشذوذ عَنهُ، وَلم لَا يحكم للْحَدِيث بِالصِّحَّةِ إِلَى

ص: 145

أَن تظهر [/ 91] الْمُخَالفَة، فَيحكم حِينَئِذٍ بالشذوذ انْتهى، وَهَذَا الْأَخير يفضى إِلَى الاسترواح بِحَيْثُ يحكم على الحَدِيث بِالصِّحَّةِ قبل تتبع طرقه الَّتِى يعلم بهَا الشذوذ نفيا وإثباتا، فَرُبمَا يطْرق إِلَى التَّصْحِيح متمسكا بذلك من لَا يحسن، وَالْأَحْسَن يسد هَذَا الْبَاب، وَقَوله:[مثل الصَّحِيحَيْنِ] إِشَارَة إِلَى صَحِيح البخارى وَمُسلم وَهُوَ إِمَّا للتشبيه وَإِمَّا للتمثيل، وَلَا يلْزم من كَونهمَا للتمثيل وجود مصنفات نظيرهما فى الصَّحِيح، بل ذَاك بِالنِّسْبَةِ فانهما مِمَّا هُوَ على شَرطهمَا، وَأما قَوْله [وَمن بعد تَلا] فِيهِ نظر، لِأَن الَّذين تلوهما فى جمع الصَّحِيح، هُوَ ابْن خُزَيْمَة وَابْن حبَان وَالْحَاكِم وَأَبُو عوَانَة، وَلَيْسَ وَاحِد مِنْهُمَا ملتحقا بِوَاحِد مِنْهُمَا إِلَّا بِمُجَرَّد التَّسْمِيَة، لكَون فيهمَا الصَّحِيح وَغَيره، وأشدها توسعا وتساهلا كتاب الْحَاكِم، وَقد سبقت الْإِشَارَة فى أَنْوَاع الْعُلُوّ إِلَى تَفْضِيل كتاب البخارى.

(112 - (ص) وَهل لنا تَصْحِيح مَا لَا صححوا

نعم شَرطه وَهَذَا الْأَرْجَح)

(ش) : لما انْتهى النَّاظِم من ذكر الصَّحِيحَيْنِ وَمن تلاهما، ذكر مَسْأَلَة إِمْكَان التَّصْحِيح فى الْأَزْمَان الْمُتَأَخِّرَة، وَأَشَارَ إِلَى مَذْهَب ابْن الصّلاح فِيهَا، وَهُوَ عدم التجاسر على الْجَزْم بالحكم بِالصِّحَّةِ يعْنى لِأَن مُجَرّد صِحَة السَّنَد لَا تكفى مَعَ غَلَبَة الظَّن، لِأَنَّهُ لما أهمله أَئِمَّة

ص: 146

الْأَعْصَار الْمُتَقَدّمَة لشدَّة فحصهم، واجتهادهم، وَأَن الصَّحِيح: الْجَوَاز، وَهُوَ الذى عَلَيْهِ عمل الْحفاظ من المعاصرين لَهُ وَبعده، وَبِه صرح النووى حِينَئِذٍ قَالَ: الْأَظْهر عندى جَوَازه، لمن تمكن، وقويت [/ 92] مَعْرفَته، وَإِلَيْهِ الْإِشَارَة بقوله:[بِشَرْطِهِ] وَحجَّة ابْن الصّلاح لما ذهب إِلَيْهِ، أَنه مَا من إِسْنَاد إِلَّا وَفِيه من اعْتمد على مَا ذكر فى كِتَابه عريا عَن الضَّبْط والإتقان، وصنيع شَيخنَا يشْعر بموافقته فى الحكم فِيمَا إِذا لم يعتضد الْإِسْنَاد المتصف بذلك بِمَا يقويه، أما إِذا اعتضد فَلَا، وَذَلِكَ أَنه قَالَ: إِن الْكتاب الْمَشْهُور الْغنى بشهرته عَن اعْتِبَار الْإِسْنَاد منا إِلَى مُصَنفه كسنن النَّسَائِيّ - مثلا - لَا يحْتَاج فى صِحَة نسبته إِلَى النسائى إِلَى الِاعْتِبَار رجال الْإِسْنَاد منا إِلَى مُصَنفه، قَالَ فَإِذا رقا حَدِيثا وَلم يعلله وَجمع إِسْنَاد شُرُوط الصِّحَّة، وَلم يطلع الْمُحدث المطلع فِيهِ على عِلّة، فَمَا الْمَانِع من الحكم بِصِحَّتِهِ؟ وَلَو لم ينص على صِحَّته أحد من الْمُتَقَدِّمين؟ وَلَا سِيمَا وَأكْثر مَا يُوجد من هَذَا الْقَبِيل مَا رَاوِيه رُوَاة الصَّحِيح، أَلا يُنَازع فِيهِ من لَهُ ذوق فى هَذَا الْفَنّ؟ [قلت] : وَالظَّاهِر أَن ابْن الصّلاح لَا يُخَالف فى هَذَا إِلَّا أَنه قَالَ: الْأَمر إِذا فى معرفَة الصَّحِيح، وَالْحسن إِلَى الِاعْتِمَاد على مَا نَص عَلَيْهِ أَئِمَّة الحَدِيث فى تصانيفهم الْمُعْتَمدَة الْمَشْهُورَة، الَّتِى يُؤمن فِيهَا لشهرتها من التَّغْيِير والتحريف. وَلذَا قَالَ الولى العراقى فى ديباجة شَرحه ل " سنَن أَبى دَاوُد "، وَهُوَ قريب مِمَّا ذهب إِلَيْهِ شَيخنَا مَا نَصه: إِن تَعْلِيل ابْن الصّلاح الْمَنْع الذى لم يتَحَصَّل مِنْهُ على شئ، لَا يأتى فِيمَا إِذا وجدنَا حَدِيثا فى " سنَن أَبى دَاوُد "، و " النسائى " أَو غَيرهَا من التصانيف الْمُعْتَمدَة الْمَشْهُورَة، الَّتِى يُؤمن فِيهَا لشهرتها من التَّغْيِير [/ 93] والتحريف بِإِسْنَاد لَا غُبَار عَلَيْهِ [كقيبة] عَن مَالك، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر، فأى مَانع من الحكم بِصِحَّة هَذَا؟ فَإِن الْإِسْنَاد من فَوق وَيصِح الْأَمْن وَمن أَسْفَل لَهُ يحْتَاج إِلَيْهِ على طَرِيقَته المشتهرة ذَلِك التصنيف. انْتهى. وَحِينَئِذٍ قَول شَيخنَا إِن الرَّد على ابْن الصّلاح بِهَذَا، أولى من الِاحْتِجَاج عَلَيْهِ بصنيع معاصريه، فَإِنَّهُ مُجْتَهد وهم مجتهدون، فَكيف ينْقض الِاجْتِهَاد بِالِاجْتِهَادِ؟ فِيهِ نظر، وَكَذَا القَوْل بِإِطْلَاق الْجَوَاز.

ص: 147