المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[فصل في حكم الخيار في النكاح وأحكام أخر] - الغرر البهية في شرح البهجة الوردية - جـ ٤

[زكريا الأنصاري]

فهرس الكتاب

- ‌(بَابُ الْوَصَايَا)

- ‌(فَصْلٌ فِي الْوِصَايَةِ)

- ‌(فَرْعٌ)الْوِصَايَةُ جَائِزَةٌ مِنْ الطَّرَفَيْنِ

- ‌(بَابُ الْوَدِيعَةِ)

- ‌(بَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ)

- ‌ بَيَانِ الْغَنِيمَةِ وَتَخْمِيسِهَا

- ‌(بَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ)

- ‌ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَكَافِرٍ

- ‌(بَابُ النِّكَاحِ)

- ‌(فَصْلٌ فِي الْعَقْدِ) لِلنِّكَاحِ وَمُقَدِّمَاتِهِ

- ‌[الْكَفَاءَةِ الْمُعْتَبَرَةِفِي النِّكَاحِ]

- ‌ الْمُحَرَّمَاتِ فِي النِّكَاحِ

- ‌[فَصْلٌ فِي حُكْمِ الْخِيَارِ فِي النِّكَاح]

- ‌[فَصْلٌ فِي حُكْمِ الْخِيَارِ فِي النِّكَاح وَأَحْكَامٍ أُخَرَ]

- ‌(بَابُ الصَّدَاقِ)

- ‌ بَيَانِ تَشْطِيرِ الْمَهْرِ

- ‌ حُكْمَ تَنَازُعِ الزَّوْجَيْنِ فِي الْمَهْرِ

- ‌(بَابُ الْقَسْمِ) .وَالنُّشُوزُ

- ‌(بَابُ الْخُلْعِ)

- ‌[فَرْعٌ خَالَعَهَا بِمَا فِي كَفِّهَا وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ شَيْءٌ]

- ‌(بَابُ الطَّلَاقِ)

- ‌[فَرْعٌ قَالَ كُلُّ مَا أَمْلِكُهُ حَرَامٌ عَلَيَّ وَلَهُ زَوْجَاتٌ وَإِمَاءٌ]

- ‌[فَصْلٌ فِي بَيَانِ الرَّجْعَةِ]

- ‌(بَابُ الْإِيلَاءِ)

- ‌[أَرْكَان الْإِيلَاءِ]

- ‌(بَابُ الظِّهَارِ)

- ‌(بَابُ الْقَذْفِ وَاللِّعَانِ)

- ‌(بَابُ الْعِدَدِ)

- ‌(فَرْعٌ)زَنَتْ الْمُعْتَدَّةُ فِي عِدَّتِهَا وَهِيَ بِكْرٌ

- ‌[فَصْلٌ فِي بَيَانِ الِاسْتِبْرَاءِ]

- ‌(بَابُ الرَّضَاعِ)

- ‌[بَابُ النَّفَقَة]

- ‌[أَسْبَابُ وُجُوبِ النَّفَقَة]

- ‌(بَابُ الْحَضَانَةِ)

- ‌[فَرْعٌ لَمْ يُوجَدْ أَحَدٌ مِنْ أَقَارِبِ الْوَلَدِ مِمَّنْ لَهُ الْحَضَانَةُ]

- ‌[فَرْعٌ دَفَعَ إلَيْهِ طَعَامًا ثُمَّ أَرَادَ إبْدَالَهُ فِي نَفَقَة مِلْك الْيَمِين]

- ‌[فَرْعٌ لَا يَجُوزُ لِلْمَالِكِ أَنْ يُضِرْ فَرْعَ أَيْ وَلَدَ مَوَاشِيهِ]

الفصل: ‌[فصل في حكم الخيار في النكاح وأحكام أخر]

لَكِنَّ النَّفَقَةَ تَسْقُطُ بِعَدَمِ التَّمْكِينِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نُشُوزٌ

وَلَا تَقْصِيرٌ مِنْ الزَّوْجَةِ كَمَا تَسْقُطُ بِحَبْسِهَا ظُلْمًا، وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي الْمُتَقَدِّمِ مِنْهُمَا صُدِّقَتْ؛ لِأَنَّ حَقَّهَا كَانَ وَاجِبًا، وَهُوَ يَدَّعِي الْمُسْقِطَ كَالنُّشُوزِ، كَذَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَقَالَ فِي الْوَسِيطِ: إلَّا إذَا اتَّفَقَا عَلَى أَنَّ إسْلَامَهُ كَانَ أَوَّلَ يَوْمِ الِاثْنَيْنِ فَقَالَ: أَسْلَمْتِ بَعْدِي وَقَالَتْ: بَلْ قَبْلَكَ فَيُصَدَّقُ هُوَ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ دَوَامُ كُفْرِهَا. (وَ) لَا النَّفَقَاتُ لِمُدَّةٍ (رِدَّةِ الْأُنْثَى) أَيْ: الزَّوْجَةِ فَلَا تَأْخُذُهَا، وَإِنْ عَادَتْ إلَى الْإِسْلَامِ فِي الْعِدَّةِ، سَوَاءٌ ارْتَدَّ الزَّوْجُ أَيْضًا أَمْ لَا لِنُشُوزِهَا بِالرِّدَّةِ، وَهِيَ أَوْلَى بِذَلِكَ مِنْ مُتَأَخِّرَةِ الْإِسْلَامِ لِتَبْدِيلِهَا دِينَهَا (خِلَافَ) رِدَّةِ. (الذَّكَرِ) أَيْ: الزَّوْجِ، فَإِنَّ النَّفَقَةَ فِيهَا لِلزَّوْجَةِ مُسْتَمِرَّةٌ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تُحْدِثْ شَيْئًا، وَالزَّوْجُ هُوَ الَّذِي أَحْدَثَ الرِّدَّةَ. (خَاتِمَةٌ)

لَوْ نَكَحَتْ فِي الْكُفْرِ زَوْجَيْنِ ثُمَّ أَسْلَمُوا، فَإِنْ تَرَتَّبَ النِّكَاحَانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ فَلَوْ مَاتَ ثُمَّ أَسْلَمَتْ مَعَ الثَّانِي، وَهُمْ يَعْتَقِدُونَ جَوَازَ تَزْوِيجِ زَوْجَيْنِ فَفِي تَقْرِيرِهِ وَجْهَانِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْأَصَحُّ تَقْرِيرَهُ، وَإِنْ عَقَدَا دَفْعَةً انْدَفَعَا، سَوَاءٌ اعْتَقَدُوا جَوَازَهُ أَمْ لَا وَقِيلَ: لَهَا أَنْ تَخْتَارَ أَحَدَهُمَا إذَا اعْتَقَدُوا جَوَازَهُ كَمَا لَوْ أَسْلَمَ عَلَى أُخْتَيْنِ، فَلَوْ أَسْلَمَ فِي حَالِ التَّرَتُّبِ الزَّوْجَانِ دُونَهَا أَوْ الْأَوَّلُ وَحْدَهُ، فَظَاهِرٌ أَنَّهَا لِلْأَوَّلِ إنْ كَانَتْ كِتَابِيَّةً

[فَصْلٌ فِي حُكْمِ الْخِيَارِ فِي النِّكَاح]

. (فَصْلٌ فِي) حُكْمِ (الْخِيَارِ وَأَحْكَامٍ أُخَرَ) كَحُكْمِ جَاحِدِ الْوَطْءِ وَحُكْمِ الْعَزْلِ وَالْإِعْفَافِ وَنِكَاحِ الْعَبْدِ وَغَيْرِهَا. (وَبِالْجُذَامِ) ، وَإِنْ قَلَّ، وَهُوَ عِلَّةٌ يَحْمَرُّ مِنْهَا الْعُضْوُ ثُمَّ يَسْوَدُّ ثُمَّ يَتَقَطَّعُ وَيَتَنَاثَرُ. (وَالْجُنُونِ) وَلَوْ مُتَقَطِّعًا، وَهُوَ زَوَالُ الشُّعُورِ مِنْ الْقَلْبِ مَعَ بَقَاءِ الْحَرَكَةِ وَالْقُوَّةِ فِي الْأَعْضَاءِ (وَالْبَرَصْ) ، وَإِنْ قَلَّ، وَهُوَ بَيَاضٌ شَدِيدٌ يُبَقِّعُ الْجِلْدَ وَيُذْهِبُ دَمَوِيَّتَهُ.

(خَيِّرْ) أَنْتَ أَحَدَ الزَّوْجَيْنِ فِي فَسْخِ النِّكَاحِ، وَإِنْ قَامَ بِهِ مَا قَامَ بِالْآخَرِ؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: كَمَا تَسْقُطُ بِحَبْسِهَا) أَيْ: ظُلْمًا شَرْحُ رَوْضٍ (قَوْلُهُ: فِي الْمُتَقَدِّمِ مِنْهُمَا) أَيْ: بِالْإِسْلَامِ. (قَوْلُهُ: سَوَاءٌ ارْتَدَّ الزَّوْجُ)، وَلَوْ مَعَهَا (قَوْلُهُ: وَإِنْ عَقَدَا دَفْعَةً انْدَفَعَا) ، فَلَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا ثُمَّ أَسْلَمَتْ مَعَ الْآخَرِ، وَهُمْ يَعْتَقِدُونَ جَوَازَ تَزْوِيجِ زَوْجَيْنِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَجْرِيَ فِيهِ مَا تَقَدَّمَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، بَلْ قَدْ يُقَالُ: هَذَا أَوْلَى بِالتَّقْدِيرِ مِنْ ذَلِكَ فَتَأَمَّلْهُ

(فَصْلٌ فِي الْخِيَارِ

ــ

[حاشية الشربيني]

أَثْمَانٍ، وَقَدْ أَخَذَتْ أَرْبَعَةً وَالسَّبْعُ سَبْعَةُ أَثْمَانٍ وَقَدْ أَخَذْنَ سِتَّةً

(قَوْلُهُ: وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي الْمُتَقَدِّمِ) أَيْ: لِبَقَاءِ النَّفَقَةِ وَسُقُوطِهَا، وَمِثْلُهُ مَا لَوْ اخْتَلَفَا فِي السَّابِقِ بِالْإِسْلَامِ قَبْلَ الدُّخُولِ فَادَّعَتْ سَبْقَهُ فَيَثْبُتُ لَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ، وَعَكَسَ هُوَ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا بِيَمِينِهَا؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ نِصْفِ الْمَهْرِ وَفِي خ ط عَلَى الْمِنْهَاجِ وَشَرْحِ الرَّوْضِ هُنَا بَسْطٌ يَنْبَغِي أَنْ يُرَاجَعَ. (قَوْلُهُ: وَقَالَ فِي الْوَسِيطِ إلَخْ) وَلَوْ ادَّعَى أَنَّهُ أَسْلَمَ فِي عِدَّةِ الْمَوْقُوفِ نِكَاحُهَا وَادَّعَتْ أَنَّهُ أَسْلَمَ بَعْدَ انْقِضَائِهَا فَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى انْقِضَائِهَا فِي رَمَضَانَ مَثَلًا وَادَّعَى الْإِسْلَامَ قَبْلَهُ وَأَنْكَرَتْ صُدِّقَتْ جَزْمًا؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ كُفْرِهِ أَوْ اتَّفَقَا عَلَى أَنَّ الْإِسْلَامَ وَقَعَ فِي رَمَضَانَ فَادَّعَتْ انْقِضَاءَهَا قَبْلَهُ وَأَنْكَرَ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ: بِيَمِينِهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاؤُهُ، وَإِنْ لَمْ يَتَّفِقَا عَلَى شَيْءٍ وَادَّعَى كُلٌّ مُجَرَّدَ السَّبْقِ صُدِّقَ السَّابِقُ بِالدَّعْوَى؛ لِأَنَّ الْمُدَّعَى أَوَّلًا مَقْبُولٌ فَلَا يُرَدُّ بِمُجَرَّدِ قَوْلٍ آخَرَ؛ وَلِأَنَّ مَنْ أَقَرَّ بِشَيْءٍ يُجْعَلُ كَأَنَّهُ أَنْشَأَهُ حِينَئِذٍ فَدَعْوَى الزَّوْجِ إسْلَامَهُ أَوَّلًا كَأَنَّهُ أَنْشَأَ إسْلَامَهُ فِي الْحَالِ وَدَعْوَاهَا بَعْدَهُ انْقِضَاءَ الْعِدَّةِ أَوَّلًا يَقْتَضِي الْحُكْمَ بِانْقِضَائِهَا فِي الْحَالِ فَيَتَأَخَّرُ انْقِضَاؤُهَا عَنْ الْإِسْلَامِ، وَدَعْوَاهَا انْقِضَاءَ عِدَّتِهَا أَوَّلًا يَقْتَضِي الْحُكْمَ بِانْقِضَائِهَا فِي الْحَالِ، وَدَعْوَاهُ بَعْدَهَا إسْلَامَهُ أَوَّلًا كَأَنَّهُ إنْشَاءُ إسْلَامٍ فِي الْحَالِ فَيَقَعُ بَعْدَ الْعِدَّةِ. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ.

(قَوْلُهُ: فَلَا تَأْخُذُهَا إلَخْ) وَتَسْتَحِقُّ مِنْ وَقْتِ إسْلَامِهَا وَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ غَائِبًا، وَفَارَقَتْ مَا لَوْ رَجَعَتْ عَنْ النُّشُوزِ وَهُوَ غَائِبٌ حَيْثُ لَا تَسْتَحِقُّ بِأَنَّ سُقُوطَ النَّفَقَةِ بِالرِّدَّةِ زَالَ بِالْإِسْلَامِ وَسُقُوطَهَا بِالنُّشُوزِ لِلْمَنْعِ مِنْ الِاسْتِمْتَاعِ وَالْخُرُوجِ مِنْ قَبْضَتِهِ، وَذَلِكَ لَا يَزُولُ مَعَ الْغَيْبَةِ. اهـ. م ر

[فَصْلٌ فِي حُكْمِ الْخِيَارِ فِي النِّكَاح وَأَحْكَامٍ أُخَرَ]

(فَصْلٌ فِي الْخِيَارِ) .

(قَوْلُهُ: وَإِنْ قَامَ بِهِ مَا قَامَ بِالْآخَرِ) هَذَا لَا يَتَأَتَّى فِي الْجُنُونِ. اهـ. مُحَلًّى قَالَ ق ل: وَمَا ذَكَرَهُ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ مِنْ ثُبُوتِ الْخِيَارِ لِوَلِيِّهِمَا وَتَصْوِيرِهِ فِيمَا إذَا أَذِنَتْ فِي مُعَيَّنٍ ثُمَّ جُنَّتْ وَعَقَدَ الْوَلِيُّ مَعَ وَكِيلِ الزَّوْجِ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ مَجْنُونٌ فِيهِ مَعَ التَّكَلُّفِ الزَّائِدِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ. اهـ.؛ لِأَنَّهُ لَا تَبْقَى الْوَكَالَةُ مَعَ جُنُونِ الْمُوَكِّلِ وَتَخَلَّصَ مِنْهُ سم حَيْثُ قَالَ: وَقَبِلَ لَهُ مَنْ ادَّعَى أَنَّهُ وَكِيلُهُ فَبَانَ وَلِيُّهُ. اهـ وَإِنَّمَا فُرِضَتْ الْمَسْأَلَةُ فِيمَنْ ادَّعَى ذَلِكَ لِيَتِمَّ التَّصْوِيرُ إذْ لَوْ عَلِمَ حَالَ الْعَقْدِ أَنَّهُ وَلِيٌّ لَكَانَ جُنُونُ الزَّوْجِ مَعْلُومًا لِوَلِيِّ الزَّوْجَةِ فَيَكُونُ رَاضِيًا بِهِ فَلَا خِيَارَ، وَبَعْدَ هَذَا فَفِيهِ نَظَرٌ لِمَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ لِوَلِيِّ مَجْنُونٍ أَنْ يُزَوِّجَهُ مَعِيبَةً بِعُيُوبِ النِّكَاحِ وَمِنْهَا الْجُنُونُ فَلْيُحَرَّرْ

ص: 160

يَعَافُ مِنْ غَيْرِهِ مَا لَا يَعَافُ مِنْ نَفْسِهِ وَتَنَاوَلَ إطْلَاقُهُمْ الثَّلَاثَةَ الْمُسْتَحْكِمَ وَغَيْرَهُ وَبِهِ صَرَّحَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالْمَحَامِلِيُّ وَغَيْرُهُمَا فِي الْجُذَامِ وَالْبَرَصِ، لَكِنْ شَرَطَ الْجُوَيْنِيُّ اسْتِحْكَامَهُمَا وَتَبِعَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ قَالَا وَالِاسْتِحْكَامُ فِي الْجُذَامِ يَكُونُ بِالتَّقَطُّعِ، وَتَرَدَّدَ الْإِمَامُ فِيهِ وَجَوَّزَ الِاكْتِفَاءَ بِاسْوِدَادِهِ، وَحَكَمَ أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ بِاسْتِحْكَامِ الْعِلَّةِ قَالَ: وَلَمْ يَتَعَرَّضُوا لِاسْتِحْكَامِ الْجُنُونِ وَمُرَاجَعَةِ الْأَطِبَّاءِ فِي مَكَانِ زَوَالِهِ، وَلَوْ قِيلَ بِهِ لَمْ يَبْعُدْ

(وَ) خَيِّرْ الزَّوْجَةَ. (بِالْجَبِّ) لِذَكَرِ زَوْجِهَا أَيْ: قَطْعِهِ بِحَيْثُ لَا يَبْقَى مِنْهُ قَدْرُ الْحَشَفَةِ. (وَلَوْ بِهَا) أَيْ: بِجَبِّهَا (نَقَصْ) أَيْ: الذَّكَرُ كَالْمُكْتَرِي إذَا خَرَّبَ الدَّارَ الْمُكْتَرَاةَ بِخِلَافِ الْمُشْتَرِي إذَا عَيَّبَ الْمَبِيعَ قَبْلَ قَبْضِهِ؛ لِأَنَّهُ قَابِضٌ لِحَقِّهِ بِالتَّعْيِيبِ وَقَوْلُهُ: مِنْ زِيَادَتِهِ نَقْصٌ تَكْمِلَةٌ. (وَعُنَّةٍ) أَيْ: وَبِعُنَّةِ زَوْجِهَا أَيْ: عَجْزِهِ عَنْ الْوَطْءِ لِعَدَمِ انْتِشَارِ آلَتِهِ وَإِنْ حَصَلَ ذَلِكَ بِمَرَضٍ يَدُومُ كَمَا قَالَهُ الْجُوَيْنِيُّ وَغَيْرُهُ. (مِنْ قَبْلِ وَطْءٍ) مِنْهُ فِي قُبُلِهَا فِي ذَلِكَ النِّكَاحِ بِقَرِينَةِ مَا يَأْتِي بِخِلَافِ عُنَّتِهِ بَعْدَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهَا عَرَفَتْ قُدْرَتَهُ وَوَصَلَتْ إلَى حَقِّهَا مِنْهُ، وَالْعَجْزُ بَعْدَهُ لِعَارِضٍ قَدْ يَزُولُ بِخِلَافِ الْجَبِّ بَعْدَ الْوَطْءِ يَثْبُتُ الْخِيَارُ كَمَا شَمَلَهُ قَوْلُهُ الْآتِي، وَإِنْ طَرَأَ؛ لِأَنَّهُ يُوَرِّثُ الْيَأْسَ عَنْ الْوَطْءِ وَيَحْصُلُ الْوَطْءُ بِغَيْبَةِ الْحَشَفَةِ أَوْ قَدْرِهَا مِنْ مَقْطُوعِهَا إنْ كَانَتْ الزَّوْجَةُ ثَيِّبًا، فَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا قَالَ الْبَغَوِيّ: لَا يَزُولُ حُكْمُ الْعُنَّةِ إلَّا بِالِافْتِضَاضِ بِآلَتِهِ وَيَأْتِي فِيهِ مَا مَرَّ عَنْ ابْنِ الرِّفْعَةِ فِي التَّحْلِيلِ وَالْمُرَادُ عُنَّةُ الْمُكَلَّفُ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ قَوْلِهِ فِيمَا يَأْتِي، وَلَوْ يَعْتَرِفُ بِعُنَّةٍ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهَا الْعُنَّةَ عَلَى غَيْرِ الْمُكَلَّفِ؛ لِأَنَّ الْمُدَّةَ الَّتِي تُضْرَبُ، وَالْفَسْخُ يَعْتَمِدَانِ أَنَّ إقْرَارَهُ أَوْ يَمِينًا بَعْدَ نُكُولِهِ

وَقَوْلُهُ: سَاقِطٌ، وَلِأَنَّهُ غَالِبًا لَا يُجَامِعُ وَرُبَّمَا يُجَامِعُ بَعْدَ الْكَمَالِ

(وَقَرَنْ) أَيْ: وَخُيِّرَ الزَّوْجُ بِقَرْنٍ. (وَرَتَقٍ) بِالزَّوْجَةِ، وَهُمَا انْسِدَادُ مَحَلِّ الْجِمَاعِ مِنْهُمَا فِي الْأَوَّلِ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: لَكِنْ شَرَطَ الْجُوَيْنِيُّ إلَخْ) جَزَمَ بِهِ الرَّوْضُ

(قَوْلُهُ: تَكْمِلَةٌ) فِيهِ تَأَمُّلٌ

ــ

[حاشية الشربيني]

قَوْلُهُ: وَتَنَاوَلَ إطْلَاقُهُمْ إلَخْ) الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ الِاسْتِحْكَامُ؛ لِأَنَّ الْعِلَّةَ الضَّرَرُ، وَهِيَ مَوْجُودَةٌ بِدُونِهِ. اهـ. سم عَنْ م ر لَكِنْ فِي ق ل أَنَّ اشْتِرَاطَ الِاسْتِحْكَامِ هُوَ الْمُعْتَمَدُ قَالَ وَمَا نَقَلَهُ شَيْخُنَا أَيْ: زي عَنْ شَيْخِهِ م ر مِنْ عَدَمِ اشْتِرَاطِ الِاسْتِحْكَامِ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الِاسْتِحْكَامَ هُوَ التَّقَطُّعُ وَأَنَّ الِاسْوِدَادَ لَا يُسَمَّى اسْتِحْكَامًا فَلَا خِلَافَ. اهـ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِقَضِيَّةِ التَّعْلِيلِ بِالضَّرَرِ فَتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ: الْمُسْتَحْكِمَ) بِكَسْرِ الْكَافِ بِمَعْنَى مُحْكَمٍ أَيْ: ثَابِتٍ. (قَوْلُهُ: لَكِنْ شَرَطَ الْجُوَيْنِيُّ إلَخْ) قَالَ ق ل: هُوَ الْمُعْتَمَدُ لَكِنَّ الْمُرَادَ بِهِ فِي الْبَرَصِ أَنْ لَا يَقْبَلَ الْعِلَاجَ أَوْ أَنْ يَزْمَنَ أَوْ يَتَزَايَدَ وَفِي الْجُذَامِ الِاسْوِدَادُ مَعَ قَوْلِ أَهْلِ الْخِبْرَةِ كَمَا سَيَذْكُرُهُ لَا التَّقَطُّعُ وَمَا فِي حَاشِيَةِ شَيْخِنَا عَنْ شَيْخِهِ م ر مِنْ عَدَمِ اشْتِرَاطِ الِاسْتِحْكَامِ فِيهِ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الِاسْتِحْكَامَ هُوَ التَّقَطُّعُ فَلَا خِلَافَ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ قِيلَ بِهِ) الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ اسْتِحْكَامُ الْجُنُونِ؛ لِأَنَّهُ يُفْضِي إلَى الْجِنَايَةِ سم وَق ل

(قَوْلُهُ: بِحَيْثُ لَا يَبْقَى مِنْهُ قَدْرُ الْحَشَفَةِ) أَيْ: وَإِلَّا فَلَا خِيَارَ إنْ أَمْكَنَ الْوَطْءُ بِهِ وَتُعْتَبَرُ حَشَفَتُهُ بِأَقْرَانِهِ فِي غَيْرِ مَقْطُوعِهَا بِأَنْ خُلِقَ ذَكَرُهُ بِلَا حَشَفَةٍ ثُمَّ قُطِعَ وَبَقِيَ مِنْهُ شَيْءٌ فَيُعْتَبَرُ بِأَقْرَانِهِ بِخِلَافِ مَنْ خُلِقَ بِحَشَفَةٍ ثُمَّ قُطِعَ، وَبَقِيَ مِنْهُ شَيْءٌ فَتُعْتَبَرُ حَشَفَتُهُ، وَإِنْ جَاوَزَتْ الْعَادَةَ فِي الصِّغَرِ أَوْ الْكِبَرِ، وَيُصَدَّقُ هُوَ فِي بَقَاءِ قَدْرِهَا لَوْ أَنْكَرَتْهُ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: عَنْ الْوَطْءِ) قَالَ ق ل: شَمِلَ مَا ذَكَرَ نِكَاحَ الْأَمَةِ؛ لِأَنَّ لِلْعِنِّينِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهَا. اهـ وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى ضَعِيفٍ، وَهُوَ أَنَّ خَوْفَ الْمُقَدِّمَاتِ كَخَوْفِ الْعَنَتِ فِي جَوَازِ نِكَاحِ الْأَمَةِ، وَالْأَصَحُّ خِلَافُهُ كَمَا عَلَيْهِ م ر وَزي فَلَا يَصِحُّ لِعِنِّينٍ نِكَاحُ أَمَةٍ لِعَدَمِ تَأَتِّي شَرْطِهِ فِيهِ وَمَا فِي حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ لَيْسَ بِظَاهِرٍ فَرَاجِعْهُ ثُمَّ رَأَيْتُ الشَّارِحَ ذَكَرَهُ فِيمَا يَأْتِي. (قَوْلُهُ: وَوَصَلَتْ إلَى حَقِّهَا مِنْهُ) قَالَ ق ل: قَالَ شَيْخُنَا، وَهُوَ تَقْرِيرُ الْمَهْرِ وَالتَّحْصِينُ، وَلَيْسَ وَاجِبًا عَلَيْهِ، وَفِيهِ نَظَرٌ بِمُطَالَبَتِهَا بِهِ فِي الْفَيْئَةِ بِالْإِيلَاءِ. اهـ وَقَوْلُهُ: بِمُطَالَبَتِهَا بِهِ أَيْ: ثُبُوتِ الْخِيَارِ لَهَا بِتَعَذُّرِهِ بِجَبٍّ أَوْ عُنَّةٍ، وَأُجِيبُ بِأَنَّهُ لَمْ يَجِبْ اكْتِفَاءً بِدَاعِيَةِ الطَّبْعِ الْمُلْجِئِ إلَيْهِ فَتَتَرَجَّاهُ كُلَّ وَقْتٍ وَلَا يَعْظُمُ ضَرَرُهَا، وَهَذَا مُنْتَفٍ عِنْدَ تَعَذُّرِهِ بِذَلِكَ وَعِنْدَ امْتِنَاعِهِ مِنْهُ بِالْإِيلَاءِ فَثَبَتَ لَهَا الْخِيَارُ فِي ذَلِكَ وَطَلَبُ الْفَيْئَةِ فِي هَذَا

وَإِنَّمَا لَمْ يَثْبُتْ فِيهِ أَيْضًا الْخِيَارُ؛ لِأَنَّ الْيَأْسَ فِيهِ لَيْسَ دَوْمًا، بَلْ مُدَّةً فَأَثَّرَ التَّحْرِيمُ فَقَطْ ثُمَّ التَّطْلِيقُ عَلَيْهِ بِشَرْطِهِ وَمِنْ ثَمَّ حُرِّمَ سَفَرُ النُّقْلَةِ وَتَرْكُ الزَّوْجَةِ؛ لِأَنَّ فِيهِ إيَاسًا لَهَا مِنْهُ أَفَادَهُ الْكَرْخِيُّ فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: لَا يَزُولُ حُكْمُ الْعُنَّةِ إلَخْ) هَذَا مِمَّا يَدُلُّ عَلَى امْتِنَاعِ الْإِفْضَاءِ بِالْإِصْبَعِ إذْ لَوْ جَازَ لَمَا ثَبَتَ لَهَا خِيَارٌ لِتَمَكُّنِهِ حِينَئِذٍ مِنْ إفْضَائِهَا ثُمَّ وَطْئِهَا. اهـ. ع ش مُغْنِي

(قَوْلُهُ: وَقَرَنْ) هُوَ فِي كَلَامِ الْفُقَهَاءِ بِفَتْحِ الرَّاءِ لَكِنَّهُ فِي كُتُبِ

ص: 161

بِعَظْمٍ وَقِيلَ: بِلَحْمٍ يَنْبُتُ فِيهِ وَفِي الثَّانِي بِلَحْمٍ، فَالْعُيُوبُ سَبْعَةٌ ثَلَاثَةٌ عَامَّةٌ: فِيهِمَا الْجُنُونُ وَالْجُذَامُ وَالْبَرَصُ وَأَرْبَعَةٌ خَاصَّةٌ: اثْنَانِ بِهِ الْجَبُّ وَالْعُنَّةُ، وَاثْنَانِ بِهَا الرَّتْقُ وَالْقَرْنُ، وَالْأَصْلُ فِي ثُبُوتِ الْخِيَارِ بِهَا مَا رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَرَأَى بِكَشْحِهَا بَيَاضًا وَفِي رِوَايَةٍ وَضَحًا أَيْ: بَرَصًا فَقَالَ: الْحَقِي بِأَهْلِكِ وَقَالَ لِأَهْلِهَا: دَلَّسْتُمْ عَلَيَّ» وَالْخَبَرُ، وَإِنْ كَانَ ضَعِيفًا مَجْبُورٌ بِمَا صَحَّ عَنْ عُمَرَ فِي تَخْيِيرِ الزَّوْجِ إذَا وَجَدَ بِزَوْجَتِهِ جُنُونًا أَوْ جُذَامًا أَوْ بَرَصًا وَقِيسَ بِذَلِكَ بَقِيَّةُ الْعُيُوبِ، وَالْمَعْنَى أَنَّ كُلًّا مِنْهَا يَخِلُّ بِالتَّمَتُّعِ الْمَقْصُودِ مِنْ النِّكَاحِ، بَلْ بَعْضُهَا يُفَوِّتُهُ بِالْكُلِّيَّةِ، وَخَرَجَ بِهَا مَا سِوَاهَا مِنْ بَهَقٍ وَإِغْمَاءٍ وَبَخَرٍ وَصُنَانٍ وَاسْتِحَاضَةٍ وَعَمًى وَزَمَانَةٍ وَبَلَهٍ وَخَصْيٍ وَخُنُوثَةٍ وَاضِحَةٍ وَإِفْضَاءٍ وَعَذْيَطَةٍ، وَهِيَ التَّغَوُّطُ عِنْدَ الْجِمَاعِ وَعُيُوبٌ تَجْتَمِعُ فَتُنَفِّرُ تَنْفِيرَ الْبَرَصِ وَتَكْسِرُ شَهْوَةَ التَّائِقِ كَقُرُوحٍ سَيَّالَةٍ، فَلَا تُثْبِتُ الْخِيَارَ بِخِلَافِ نَظِيرِهِ فِي الْبَيْعِ لِفَوَاتِ الْمَالِيَّةِ وَجَعَلَ الْغَزَالِيُّ مِنْ الْعُيُوبِ ضِيقَ الْمَنْفَذِ بِحَيْثُ لَا تُطِيقُ الْوَطْءَ إلَّا بِالْإِفْضَاءِ، وَالْمَشْهُورُ كَمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ خِلَافُهُ ثُمَّ قَالَ: وَيُشْبِهُ أَنَّهَا إنْ احْتَمَلَتْ وَطْءَ نَحِيفٍ مِثْلِهَا، فَلَا فَسْخَ، وَإِنْ لَمْ تَحْتَمِلْ وَطْءَ أَحَدٍ فَكَالرَّتْقِ وَيُنَزَّلُ كَلَامُهُمْ عَلَى الْأَوَّلِ، وَكَلَامُ الْغَزَالِيِّ عَلَى الثَّانِي قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ وَهَذَا التَّوَسُّطُ الَّذِي ذَكَرَهُ فِي الْمَرْأَةِ يَأْتِي فِي كِبَرِ آلَةِ الرَّجُلِ وَأَثْبَتَ الْمَاوَرْدِيُّ الْخِيَارَ بِوُجُودِ الزَّوْجَةِ مُؤَجَّرَةً إجَارَةَ عَيْنٍ لِفَوَاتِ تَمَتُّعِهِ نَهَارًا قَالَ: وَلَا يَسْقُطُ خِيَارُهُ بِرِضَى الْمُسْتَأْجِرِ بِتَمَتُّعِهِ نَهَارًا؛ لِأَنَّهُ تَبَرُّعٌ، فَقَدْ يَرْجِعُ عَنْهُ نَقَلَهُ عَنْهُ الشَّيْخَانِ فِي النَّفَقَاتِ، وَمِثْلُهُ الْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهَا

(وَإِنْ طَرَا) بِالْإِسْكَانِ لِلْوَزْنِ أَيْ: كُلٌّ مِنْ الْمَذْكُورَاتِ بَعْدَ الْعَقْدِ، فَإِنَّهُ يَثْبُتُ الْخِيَارُ كَمَا فِي الْإِجَارَةِ، سَوَاءٌ طَرَأَ قَبْلَ الدُّخُولِ أَمْ بَعْدَهُ إلَّا الْعُنَّةَ بَعْدَهُ كَمَا مَرَّ. (لَا مَا اقْتَرَنْ بِالْعَقْدِ عِلْمُهُ) أَيْ: خُيِّرَ بِمَا ذَكَرَ مِنْ الْعُيُوبِ لَا بِعَيْبٍ اقْتَرَنَ الْعِلْمُ بِهِ بِالْعَقْدِ كَمَا فِي الْمُشْتَرِي، وَإِنْ زَادَ الْعَيْبُ؛ لِأَنَّ رِضَاهُ بِهِ رِضًى بِمَا يَتَوَلَّدُ مِنْهُ، لَكِنْ قَيَّدَهُ الْمُتَوَلِّي وَالْعِمْرَانِيُّ بِالْمُنْتَشِرِ فِي مَحَلِّهِ بِخِلَافِ الْحَادِثِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ كَمَا لَوْ حَدَثَ عَيْبٌ آخَرُ، وَنَقَلَهُ فِي الْبَحْرِ عَنْ نَصِّ الْإِمْلَاءِ ثُمَّ نَقَلَ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: فَقَالَ الْحَقِي بِأَهْلِكِ) قَدْ يُقَالُ: هَذَا إطْلَاقٌ فَلَيْسَ فِي الْخَبَرِ جَوَازُ الْفَسْخِ (قَوْلُهُ: وَإِغْمَاءٍ) قَالَ فِي الرَّوْضِ لَا الْإِغْمَاءُ بِالْمَرَضِ أَيْ: لَا يَثْبُتُ بِهِ الْخِيَارُ كَسَائِرِ الْأَمْرَاضِ قَالَ فِي شَرْحِهِ: قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَمَحَلُّهُ فِيمَا تَحْصُلُ مِنْهُ الْإِفَاقَةُ كَمَا هُوَ الْغَالِبُ، أَمَّا الدَّائِمُ الْمَيْئُوسُ مِنْ زَوَالِهِ فَكَالْجُنُونِ ذَكَرَهُ الْمُتَوَلِّي اهـ ثُمَّ قَالَ فِي الرَّوْضِ لَا بَعْدَهُ أَيْ: لَا إنْ بَقِيَ الْإِغْمَاءُ بَعْدَ زَوَالِ الْمَرَضِ فَيَثْبُتُ بِهِ الْخِيَارُ كَالْجُنُونِ اهـ. (قَوْلُهُ: وَاسْتِحَاضَةٍ) بَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ ثُبُوتَ الْخِيَارِ إذْ لَمْ تَحْفَظْ عَادَتَهَا، وَحَكَمَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ بِاسْتِحْكَامِ اسْتِحَاضَتِهَا. (قَوْلُهُ: نَقَلَهُ عَنْهُ الشَّيْخَانِ فِي النَّفَقَاتِ) وَالْمُعْتَمَدُ خِلَافُهُ كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ (قَوْلُهُ: لَا بِعَيْبٍ مِنْهَا) أَيْ: الْعُيُوبُ لَا يُقَالُ: لَا بِعَيْبٍ مِنْهَا ثُمَّ قَوْلُهُ: لِأَنَّ رِضَاهُ بِهِ يَقْتَضِي تَصْوِيرَ الْمَسْأَلَةِ بِعَيْبِهَا فَلْيُنْظَرْ لِمَ خَصَّ الْمَسْأَلَةَ بِذَلِكَ، وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ.

(فَرْعٌ)

نَكَحَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ عَالِمًا بِالْعَيْبِ الْقَائِمِ بِالْآخَرِ غَيْرِ الْعُنَّةِ، فَلَا خِيَارَ لَهُ اهـ؛ لِأَنَّا نَقُولُ: يَجُوزُ كَوْنُ مَرْجِعِ الضَّمِيرِ فِي مِنْهَا لِلْعُيُوبِ لَا الْمَرْأَةِ فَلَمْ يُصَوَّرْ بِعَيْبِهَا

(قَوْلُهُ: الْعِلْمُ بِهِ) خَرَجَ الْجَهْلُ بِهِ فَيَثْبُتُ الْخِيَارُ وَاسْتَشْكَلَ ثُبُوتُ الْخِيَارِ حِينَئِذٍ لِلْمَرْأَةِ مَعَ جَهْلِهَا بِأَنَّ التَّنَقِّيَ مِنْ الْعُيُوبِ شَرْطٌ لِصِحَّةِ النِّكَاحِ، وَجَوَابُهُ أَنَّ تَصَوُّرَ الْمَسْأَلَةِ بِمَا إذَا أَذِنَتْ فِي مُعَيَّنٍ فَبَانَ مَعِيبًا فَإِنَّ النِّكَاحَ صَحِيحٌ، وَإِنْ عَلِمَ الْوَلِيُّ وَحِينَئِذٍ تَتَخَيَّرُ الْمَرْأَةُ بِخِلَافِ مَا إذَا أَذِنَتْ فِي غَيْرِ مُعَيَّنٍ فَزَوَّجَهَا الْوَلِيُّ مِنْ غَيْرِ كُفُؤٍ يَبْطُلُ النِّكَاحُ، وَإِنْ جَهِلَ الْوَلِيُّ وَمَا نُقِلَ عَنْ حِكَايَةِ الْإِمَامِ مِمَّا يُخَالِفُ ذَلِكَ لَعَلَّهُ مُفَرَّعٌ عَلَى ضَعِيفٍ م ر

ــ

[حاشية الشربيني]

اللُّغَةِ بِإِسْكَانِهَا كَذَا فِي الرَّوْضَةِ. (قَوْلُهُ: وَاسْتِحَاضَةٍ) ، وَلَوْ مَعَ تَحَيُّرٍ، وَإِنْ حَكَمَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ بِاسْتِحْكَامِهَا خِلَافًا لِلزَّرْكَشِيِّ. اهـ. حَاشِيَةُ مَنْهَجٍ. (قَوْلُهُ: إلَّا بِالْإِفْضَاءِ) أَيْ: إزَالَةِ مَا بَيْنَ قُبُلِهَا وَدُبُرِهَا وَقِيلَ: مَا بَيْنَ مَخْرَجِ الْبَوْلِ وَمَدْخَلِ الذَّكَرِ. اهـ. حَاشِيَةُ الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: يَأْتِي فِي كِبَرِ آلَةِ الرَّجُلِ) فَيُقَالُ: إنْ أَطَاقَتْهُ مِنْ بَدَنِهَا كَبَدَنِهِ لَمْ يَثْبُتْ لِزَوْجَتِهِ خِيَارٌ، وَإِلَّا ثَبَتَ قَالَ الرَّاشِدِيُّ عَلَى م ر: قَدْ يُقَالُ إنْ كَانَ يَلْزَمُهَا تَمْكِينُهُ فَالْعِبْرَةُ بِحَالِهَا، وَإِنْ كَانَ لَا يَلْزَمُهَا تَمْكِينُهُ فَلَا وَجْهَ لِثُبُوتِ الْخِيَارِ إلَّا أَنْ يُقَالَ: إنَّهُ حِينَئِذٍ لَا يَتَقَاعَدُ عَنُّ الْعِنِّينِ لَكِنَّ قِيَاسَهُ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِكَوْنِهِ يُفْضِيهَا أَوْ لَا يُفْضِيهَا بِخُصُوصِهَا نَظِيرَ مَا لَوْ كَانَ يَعِنُّ عَنْهَا بِخُصُوصِهَا. اهـ وَقَدْ يُقَالُ: نَخْتَارُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهَا تَمْكِينُهُ وَيَكُونُ كَالْعِنِّينِ فِي الْفَسْخِ فَقَطْ دُونَ اعْتِبَارِ خُصُوصِهَا؛ لِأَنَّ فِيهِ إضْرَارًا بِهِ بِدُونِ عَيْبٍ مِنْهُ بِخِلَافِ الْعِنِّينِ فَتَأَمَّلْ. ثُمَّ رَأَيْتُ سم نَقَلَ عَنْ م ر فِي الْفَرْقِ بَيْنَ مَا إذَا أَطَاقَهُ الْبَعْضُ فَلَا خِيَارَ وَبَيْنَ مَا إذَا عَنَّ عَنْ امْرَأَةٍ دُونَ أُخْرَى فَلَهَا الْخِيَارُ مَا نَصُّهُ " وَالْفَرْقُ أَنَّ الْمَانِعَ فِي الْعُنَّةِ مِنْ جِهَتِهِ وَهُنَا مِنْ جِهَتِهَا إذْ لَا عَجْزَ فِيهِ " فَتَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ: لَا مَا اقْتَرَنْ بِالْعَقْدِ عِلْمُهُ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: إلَّا فِي الْعُنَّةِ؛ لِأَنَّهَا تَكُونُ لِامْرَأَةٍ دُونَ

ص: 162

أَنَّ مَحَلَّهُ إذَا كَانَ الْحَادِثُ بِمَوْضِعٍ آخَرَ أَقْبَحَ مَنْظَرًا كَأَنْ حَدَثَ فِي الْوَجْهِ بَعْدَ رُؤْيَتِهِ فِي الْفَخِذِ، فَإِنْ كَانَ مِثْلَهُ كَأَنْ حَدَثَ فِي يَدِهِ بَعْدَ رُؤْيَتِهِ فِي الْيَدِ الْأُخْرَى فَوَجْهَانِ انْتَهَى وَأَقَرَّ بِهِمَا لِكَلَامِ الْجُمْهُورِ أَنَّهُ لَا خِيَارَ. (وَلَا مِنْ بَعْدِ مَا زَالَ وَمَا مِنْ بَعْدِ مَوْتٍ عُلِمَا) أَيْ: وَلَا مَا عَلِمَهُ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ مِنْ الْعُيُوبِ بَعْدَ زَوَالِهِ أَوْ مَوْتِ مَنْ قَامَ بِهِ لِانْتِفَاءِ الضَّرَرِ بِالزَّوَالِ وَانْتِهَاءِ النِّكَاحِ بِالْمَوْتِ. (وَلِلْوَلِيِّ) ، وَإِنْ رَضِيَتْ الْمَرْأَةُ الْخِيَارَ (بِاَلَّذِي عَمَّ) مِنْ الْعُيُوبِ مِنْ جُنُونٍ وَجُذَامٍ وَبَرَصٍ؛ لِأَنَّهُ يُعَبِّرُ بِهِ؛ وَلِأَنَّ الْعَيْبَ قَدْ يَتَعَدَّى إلَيْهَا وَإِلَى نَسْلِهَا بِخِلَافِ الْخَاصِّ بِالزَّوْجِ مِنْ جَبٍّ وَعُنَّةٍ؛ لِانْتِفَاءِ الْعَارِ، وَالضَّرَرُ مَقْصُورٌ عَلَيْهَا هَذَا. (إذَا قَارَنَهُ) أَيْ: قَارَنَ الْعَيْبُ الْعَامُّ الْعَقْدَ، فَإِنْ طَرَأَ عَلَيْهِ، فَلَا خِيَارَ لَهُ؛ لِأَنَّ حَقَّهُ فِي الْكَفَاءَةِ فِي الِابْتِدَاءِ دُونَ الدَّوَامِ، وَلِهَذَا لَوْ عَتَقَتْ تَحْتَ عَبْدٍ وَرَضِيَتْ بِهِ لَا فَسْخَ لَهُ (كَمَنْعِ تَزْوِيجٍ) أَيْ: كَمَا أَنَّ لِلْوَلِيِّ مَنْعَ مُوَلِّيَتِهِ فِي الِابْتِدَاءِ مِنْ تَزْوِيجِهَا مَعِيبًا. (بِذَا) أَيْ: بِالْعَيْبِ الْعَامِّ، وَإِنْ رَضِيَتْ بِهِ بِخِلَافِ الْخَاصِّ إذَا رَضِيَتْ بِهِ لِمَا مَرَّ مِنْ وُجُودِ الْعَارِ وَانْتِفَائِهِ

(فَرْعٌ)

لَوْ فَسَخَ بِعَيْبٍ فَبَانَ خِلَافُهُ بَطَلَ الْفَسْخُ عَلَى الصَّحِيحِ؛ لِأَنَّهُ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ. (وَ) الْفَسْخُ بِالْعَيْبِ. (بَعْدَ وَطْءٍ) يُوجِبُ (الْمُسَمَّى إنْ طَرَا) أَيْ: الْعَيْبُ. (مِنْ بَعْدِهِ) أَيْ: الْوَطْءِ؛ لِأَنَّ الْوَطْءَ قَرَّرَهُ قَبْلَ وُجُودِ السَّبَبِ، وَخَرَجَ بِبَعْدِ الْوَطْءِ الْفَسْخُ قَبْلَهُ بِعَيْبٍ مُقَارِنٍ لِلْعَقْدِ أَوْ طَارٍ، فَلَا يُوجِبُ شَيْئًا؛ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ الْعَيْبُ بِهِ فَهِيَ الْفَاسِخَةُ أَوْ بِهَا فَسَبَبُ الْفَسْخِ فِيهَا فَكَأَنَّهَا الْفَاسِخَةُ، وَبِطَرَيَانِهِ بَعْدَ الْوَطْءِ، الْفَسْخُ بَعْدَهُ بِمُقَارِنِ الْعَقْدِ أَوْ طَارٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْوَطْءِ فَيُوجِبُ مَهْرَ الْمِثْلِ لَا الْمُسَمَّى؛ لِأَنَّهُ تَمَتَّعَ بِمَعِيبِهِ وَهُوَ إنَّمَا بَذَلَ الْمُسَمَّى بِظَنِّ السَّلَامَةِ فَكَأَنَّ الْعَقْدَ جَرَى بِلَا تَسْمِيَةٍ؛ وَلِأَنَّ قَضِيَّةَ الْفَسْخِ رُجُوعُ كُلٍّ مِنْهُمَا إلَى عَيْنِ حَقِّهِ أَوْ إلَى بَدَلِهِ إنْ تَلِفَ فَيَرْجِعُ الزَّوْجُ إلَى عَيْنِ حَقِّهِ، وَهُوَ الْمُسَمَّى وَالزَّوْجَةُ إلَى بَدَلِ حَقِّهَا، وَهُوَ مَهْرُ مِثْلِهَا لِفَوَاتِ حَقِّهَا بِالدُّخُولِ وَبِمَا تَقَرَّرَ مِنْ أَنَّ مَا ذُكِرَ صَيَّرَ التَّسْمِيَةَ كَالْعَدَمِ سَقَطَ مَا قِيلَ الْفَسْخُ إنْ رَفَعَ الْعَقْدَ مِنْ أَصْلِهِ، فَالْوَاجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ مُطْلَقًا أَوْ مِنْ حِينِهِ، فَالْمُسَمَّى كَذَلِكَ. (كَرِدَّةٍ) مِنْ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ، فَإِنَّهَا إنْ حَدَثَتْ بَعْدَ الْوَطْءِ وَجَبَ الْمُسَمَّى أَوْ قَبْلَهُ، فَإِنْ كَانَتْ مِنْ الزَّوْجَةِ، فَلَا

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: وَلِلْوَلِيِّ) ، وَلَوْ مِنْ غَيْرِ النَّسَبِ كَالسَّيِّدِ عَلَى الْمُتَّجَهِ، وَفِيهِ نِزَاعٌ ذَكَرَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ

(قَوْلُهُ: فَبَانَ خِلَافُهُ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ فَبَانَ أَنْ لَا عَيْبَ اهـ بَقِيَ مَا لَوْ فَسَخَ بِعَيْبٍ فَبَانَ أَنَّ الْمَوْجُودَ عَيْبٌ آخَرُ (قَوْلُهُ: الْفَسْخُ بَعْدَهُ) يَنْبَغِي أَوْ مَعَهُ (قَوْلُهُ: بِمُقَارِنٍ لِلْعَقْدِ) بَقِيَ الْمُقَارِنُ لِلْوَطْءِ، وَقَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ أَنَّهُ كَذَلِكَ (قَوْلُهُ: أَوْ طَارَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْوَطْءِ) يَنْبَغِي أَوْ طَارَ مَعَ الْوَطْءِ. (قَوْلُهُ: بِلَا تَسْمِيَةٍ) ؛ لِأَنَّ التَّسْمِيَةَ إنَّمَا كَانَتْ لِلسَّلِيمَةِ وَهَذِهِ غَيْرُ سَلِيمَةٍ. (قَوْلُهُ: وَجَبَ الْمُسَمَّى)، وَهَذَا هُوَ اللَّازِمُ مِنْ التَّشْبِيهِ. (قَوْلُهُ: فَلَهَا مَهْرُ مِثْلٍ) أَيْ:

ــ

[حاشية الشربيني]

أُخْرَى وَفِي نِكَاحٍ دُونَ آخَرَ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَقَوْلُهُ: وَفِي نِكَاحٍ دُونَ آخَرَ بِأَنْ تَثْبُتَ عُنَّتُهُ فِي نِكَاحٍ ثُمَّ طَلَّقَ ثُمَّ جَدَّدَهُ فَحَيْثُ كَانَتْ الْعُنَّةُ كَذَلِكَ لَمْ يُتَصَوَّرْ عِلْمُهَا مُقَارِنَةً لِلْعَقْدِ إلَّا بَعْدَ الْعَقْدِ فَيُعْلَمُ حِينَئِذٍ أَنَّهَا كَانَتْ مُقَارِنَةً لَهُ إمَّا قَبْلَهُ فَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا تَسْتَمِرَّ، فَالْعَقْدُ مَعَ الْعِلْمِ بِهَا لَا يَدُلُّ عَلَى الرِّضَى حَتَّى يَسْقُطَ الْخِيَارُ وَحِينَئِذٍ لَا وَجْهَ لِاسْتِثْنَاءِ الْعُنَّةِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَلِلْوَلِيِّ إلَخْ) أَيْ: الْخَاصِّ إذْ الْعَامُّ لَا يُعَيَّرُ بِذَلِكَ. اهـ. حَاشِيَةُ مَنْهَجٍ

(قَوْلُهُ: يُوجِبُ الْمُسَمَّى) وَلَا نَفَقَةَ لَهَا فِي الْعِدَّةِ، سَوَاءٌ كَانَتْ حَامِلًا أَوْ حَائِلًا لِانْقِطَاعِ أَثَرِ النِّكَاحِ وَلَهَا السُّكْنَى؛ لِأَنَّهَا مُعْتَدَّةٌ عَنْ نِكَاحٍ صَحِيحٍ تَحْصِينًا لِلْمَاءِ. اهـ. خ ط س ل. اهـ. حَاشِيَةُ مَنْهَجٍ وَقَوْلُهُ: فَلَا يُوجِبُ شَيْئًا حَتَّى الْمُتْعَةَ ح ل. (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ إلَخْ) وَجَعَلَ عَيْبَهَا كَفَسْخِهَا وَلَمْ يَجْعَلْ عَيْبَهُ كَفِرَاقِهِ؛ لِأَنَّهُ بَذَلَ الْعِوَضَ فِي مُقَابَلَةِ مَنَافِعَ سَلِيمَةٍ وَلَمْ تَتِمَّ بِخِلَافِهَا فَإِنَّهَا لَمْ تَبْذُلْ شَيْئًا فِي مُقَابَلَةِ مَنَافِعِ الزَّوْجِ، وَالْعِوَضُ الَّذِي مَلَكَتْهُ سُلَيْمٌ فَكَانَ مُقْتَضَاهُ أَنْ لَا فَسْخَ لَهَا إلَّا أَنَّ الشَّارِعَ أَثْبَتَ لَهَا الْفَسْخَ دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنْهَا فَإِذَا اخْتَارَتْهُ لَزِمَهَا رَدُّ الْبَدَلِ كَمَا لَوْ ارْتَدَّتْ. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ تَمَتَّعَ بِمَعِيبَةِ إلَخْ) هَذَا التَّعْلِيلُ قَاصِرٌ عَلَى مَا إذَا فَسَخَ بِعَيْبِهَا وَقَوْلُهُ: وَلِأَنَّ إلَخْ عَامٌّ. (قَوْلُهُ: وَبِمَا تَقَرَّرَ مِنْ أَنَّ إلَخْ) وَإِنَّمَا كَانَتْ كَالْعَدَمِ؛ لِأَنَّ التَّسْمِيَةَ كَانَتْ لِسَلِيمَةٍ وَهَذِهِ غَيْرُ سَلِيمَةٍ لَكِنْ بَقِيَ أَنَّ هَذَا إنَّمَا يُفِيدُ فِي الْفَسْخِ بِعَيْبِهَا أَمَّا بِعَيْبِهِ قَبْلَ الْوَطْءِ فَلَا إذْ مُقْتَضَاهُ وُجُوبُ الْمُسَمَّى لِاسْتِيفَائِهِ الْمَنَافِعَ تَامَّةً مَعَ أَنَّ الْوَاجِبَ مَهْرُ الْمِثْلِ وَأَجَابَ السُّبْكِيُّ عَنْ أَصْلِ الْإِشْكَالِ بِأَنَّ الْفَسْخَ هُنَا وَفِي الْإِجَارَةِ إنَّمَا يَرْفَعُ الْعَقْدَ مِنْ حِينِ وُجُودِ السَّبَبِ لَا مِنْ أَصْلِ الْعَقْدِ وَلَا مِنْ حِينِ الْفَسْخِ؛ لِأَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ فِيهِمَا الْمَنَافِعُ،

وَهِيَ لَا تُقْبَضُ إلَّا بِالِاسْتِيفَاءِ أَيْ: بِانْفِكَاكِ الْعِصْمَةِ وَانْقِضَاءِ الْإِجَارَةِ فَقَبْلَ ذَلِكَ لَمْ يَتِمَّ الِاسْتِيفَاءُ لِعَدَمِ تَمَامِ الْقَبْضِ فَأُنِيطَ حُكْمُ الْفَسْخِ بِزَمَنِ وُجُودِ سَبَبِهِ فَتَعَيَّنَ التَّفْصِيلُ الْمَذْكُورُ بَيْنَ الْفَسْخِ بِحَادِثٍ بَعْدَ الْوَطْءِ فَيَجِبُ الْمُسَمَّى لِتَقَرُّرِهِ بِوَطْءٍ فِي نِكَاحٍ وَبَيْنَ الْفَسْخِ بِعَيْبٍ قَبْلَهُ مِنْهُ أَوْ مِنْهَا فَيَجِبُ مَهْرُ مِثْلٍ لِتَبَيُّنِ أَنَّ الْوَطْءَ لَمْ يَكُنْ فِي نِكَاحٍ فَلَا يُقَرَّرُ الْمُسَمَّى، وَهَذَا بِخِلَافِ نَحْوِ الْبَيْعِ فَإِنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ فِيهِ أَعْيَانٌ غَالِبًا تُقْبَضُ حَقِيقَةً بِالتَّسَلُّمِ فَالْفَسْخُ فِيهِ إنَّمَا يَرْفَعُ الْعَقْدَ مِنْ حِينِهِ وَمَا حَصَلَ قَبْلُ يَكُونُ لِلْمُشْتَرِي فَتَدَبَّرْ رَحِمَكَ اللَّهُ اهـ. (قَوْلُهُ: مَا قِيلَ)

ص: 163

شَيْءَ لَهَا أَوْ مِنْ الزَّوْجِ تَشَطَّرَ الْمُسَمَّى، فَإِنْ وَطِئَهَا جَاهِلَةً فِي رِدَّتِهَا أَوْ رِدَّتِهِ فَلَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ مَعَ شَطْرِ الْمُسَمَّى فِي الثَّانِيَةِ

. (وَخَيِّرَا) أَنْتَ. (بِخُلْفِ شَرْطِ نَسَبٍ) فِي أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ بِأَنْ بَانَ أَنَّهُ دُونَ مَا شَرَطَ، وَإِنْ بَانَ أَنَّهُ مِثْلُ نَسَبِ الْآخَرِ أَوْ فَوْقَهُ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْمِنْهَاجِ وَغَيْرُهُ وَاخْتَارَهُ السُّبْكِيُّ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: وَرَجَّحَهُ الشَّافِعِيُّ رضي الله عنه فِي خُلْفِ شَرْطِ نَسَبِهِ انْتَهَى وَمِثْلُهُ خُلْفُ شَرْطِ نَسَبِهَا، وَذَلِكَ لِفَوَاتِ الشَّرْطِ وَلِلتَّغْرِيرِ لَكِنَّ الَّذِي فِي الشَّرْحِ الْكَبِيرِ عَنْ تَصْحِيحِ الْبَغَوِيّ وَصَحَّحَهُ فِي الصَّغِيرِ وَأَصْلِ الرَّوْضَةِ الْمَنْعُ فِيمَا إذَا بَانَ مِثْلَ نَسَبِ الْآخَرِ أَوْ فَوْقَهُ لِانْتِفَاءِ الْعَارِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْأَنْوَارِ وَجَعَلَ الْعِفَّةَ وَالْحِرْفَةَ كَالنَّسَبِ. (وَ) خُيِّرَ بِخُلْفِ شَرْطٍ. (سِلْمِ) أَيْ: إسْلَامُ أَحَدِهِمَا حَيْثُ يَصِحُّ النِّكَاحُ بِدُونِهِ، فَلَوْ كَانَتْ مُسْلِمَةً وَقَدْ شُرِطَ إسْلَامَهُ فَأَخْلَفَ أَوْ بَانَتْ وَثَنِيَّةً، وَقَدْ شُرِطَ إسْلَامُهَا لَمْ يَصِحَّ النِّكَاحُ. (وَ) بِخُلْفِ شَرْطٍ. (ضِدِّ رِقٍّ) أَيْ: حُرِّيَّةِ أَحَدِهِمَا حَيْثُ يَصِحُّ النِّكَاحُ بِدُونِهَا، وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ ثُبُوتُ الْخِيَارِ، وَإِنْ كَانَ الْآخَرُ رَقِيقًا، وَهُوَ قِيَاسُ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُ فِي النَّسَبِ لَكِنَّ الْمَذْهَبَ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ الْمَنْعُ فِي خُلْفِ شَرْطِ حُرِّيَّتِهَا إذَا كَانَ عَبْدًا وَعَلَّلَهُ الرَّافِعِيُّ بِتَكَافُئِهِمَا، وَذَكَرَا فِي خُلْفِ شَرْطِ حُرِّيَّتِهِ إذَا كَانَتْ أَمَةً وَجْهَيْنِ بِلَا تَرْجِيحٍ، وَقَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ الْمَذْكُورِ الْمَنْعُ أَيْضًا وَبِهِ جَزَمَ فِي الْأَنْوَارِ وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ: إنَّهُ الْمُرَجَّحُ فَإِنْ أَثْبَتْنَاهُ فَهُوَ لِسَيِّدِهَا دُونَهَا عَكْسُ الْعَيْبِ؛ لِأَنَّ لَهُ إجْبَارَهَا عَلَى نِكَاحِ عَبْدٍ لَا مَعِيبٍ، وَلَوْ شُرِطَ فِي أَحَدِهِمَا صِفَةٌ أُخْرَى تُقْصَدُ فَبَانَ دُونَهَا، فَإِنْ كَانَ فِيهِ ثَبَتَ الْخِيَارُ أَوْ فِيهَا فَقَوْلَانِ لِتَمَكُّنِهِ مِنْ الطَّلَاقِ أَظْهَرُهُمَا فِي الرَّوْضَةِ ثُبُوتُهُ. (لَا) أَيْ: خِيَرَ بِخُلْفِ الشَّرْطِ لَا. (بِخُلْفِ الزَّعْمِ) بِتَثْلِيثِ الزَّايِ أَيْ: الظَّنِّ لِمَا يُقْصَدُ مِنْ الصِّفَاتِ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ كَأَنْ ظَنَّتْهُ كُفُؤًا فَبَانَ فَاسِقًا أَوْ دَنِيَّ النَّسَبِ أَوْ الْحِرْفَةِ؛ لِانْتِفَاءِ التَّغْرِيرِ وَالظَّانُّ هُوَ الْمُقَصِّرُ بِتَرْكِ الْبَحْثِ أَوْ الشَّرْطِ وَلَيْسَ كَظَنِّ السَّلَامَةِ مِنْ الْعَيْبِ لِغَلَبَتِهَا وَهُنَا لَا يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ الْغَالِبُ الْكَفَاءَةُ وَشَمَلَ إطْلَاقُهُ كَالْغَزَالِيِّ إلَى خُلْفِ ظَنِّ حُرِّيَّتِهِ وَهِيَ حُرَّةٌ

وَعَلَيْهِ نَصَّ فِي الْأُمِّ وَالْبُوَيْطِيِّ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْأَنْوَارِ وَبَحَثَهُ الرَّافِعِيُّ وَقَاسَهُ عَلَى حُكْمِ خُلْفِ ظَنِّ حُرِّيَّتِهَا، وَلَمْ يَطَّلِعْ النَّوَوِيُّ كَالرَّافِعِيِّ عَلَى النَّصِّ فَضَعَّفَ مَا قَالَهُ الْغَزَالِيُّ وَنَقَلَ عَنْ ابْنِ الصَّبَّاغِ وَغَيْرِهِ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمِنْهَاجِ، وَوَجَّهَهُ بِأَنَّ نَقْصَ الرِّقِّ مُؤَثِّرٌ فِي حُقُوقِ النِّكَاحِ؛ لِأَنَّ لِسَيِّدِهِ مَنْعَهُ مِنْهَا لِحَقِّ الْخِدْمَةِ؛ وَلِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ إلَّا نَفَقَةُ الْمُعْسِرِينَ، وَالْمُخْتَارُ نَصُّ الشَّافِعِيِّ، وَقَدْ نَقَلَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَقَالَ: إنَّهُ الصَّوَابُ الْمُعْتَمَدُ (وَوَلَدٌ) حَصَلَ. (مِنْ قَبْلِ عِلْمٍ) مِنْ الزَّوْجِ الْمَغْرُورِ بِحُرِّيَّتِهَا بِأَنَّهَا رَقِيقَةٌ. (ذُو نَسَبْ) لِاحْتِرَامِ مَاءِ الزَّوْجِ (حُرٌّ) لِظَنِّهِ الْحُرِّيَّةَ، وَلَوْ كَانَ عَبْدًا كَمَا لَوْ وَطِئَ أَمَةً يَظُنُّهَا زَوْجَتَهُ الْحُرَّةَ، سَوَاءٌ فَسَخَ الْعَقْدَ أَمْ أَجَازَهُ، أَمَّا الْحَاصِلُ بَعْدَ عِلْمِهِ بِرِقِّهَا فَرَقِيقٌ وَقَوْلُهُ: مِنْ قَبْلِ عِلْمٍ ذُو نَسَبٍ مِنْ زِيَادَتِهِ وَقَوْلُهُ: قَبْلَ عِلْمٍ يُوهِمُ أَنَّ الْوَلَدَ الْحَاصِلَ بَعْدَ الْعِلْمِ غَيْرُ نَسِيبٍ، وَلَيْسَ مُرَادًا، فَلَوْ تَرَكَ قَوْلَهُ: ذُو نَسَبٍ الْمَعْلُومَ لَسَلِمَ مِنْ ذَلِكَ. (وَ) عَلَى الزَّوْجِ الْمَغْرُورِ، وَلَوْ عَبْدًا. (لِلسَّيِّدِ) أَيْ: سَيِّدِ الْأَمَةِ. (حَتَّى أَصْلِ أَبْ) أَيْ: أَبِي الْوَلَدِ كَأَنْ زَوَّجَ أَمَتَهُ

ــ

[حاشية العبادي]

لِلْوَاطِئِ (قَوْلُهُ: مَعَ شَطْرِ الْمُسَمَّى) أَيْ: لِلْفِرَاقِ، وَقَوْلُهُ: فِي الثَّانِيَةِ أَيْ: رِدَّتِهِ

(قَوْلُهُ: حَيْثُ يَصِحُّ النِّكَاحُ) كَأَنْ كَانَتْ كِتَابِيَّةً وَشَرَطَتْ إسْلَامَهُ. (قَوْلُهُ: فَلَوْ كَانَتْ إلَخْ) بَيَانُ مُحْتَرَزٍ حَيْثُ يَصِحُّ إلَخْ. (قَوْلُهُ: حَيْثُ يَصِحُّ النِّكَاحُ) كَأَنْ شَرَطَتْ الْحُرَّةُ حُرِّيَّتَهُ.

(قَوْلُهُ: وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ ثُبُوتُ الْخِيَارِ، وَإِنْ كَانَ الْآخَرُ رَقِيقًا إلَخْ) قَدْ تَعَرَّضَ الشَّارِحُ كَمَا تَرَى لِهَذَا الْحُكْمِ وَسَكَتَ عَنْ شَرْطِ الْإِسْلَامِ فَاقْتَضَى أَنَّ الْكِتَابِيَّةَ لَوْ شَرَطَتْ الْإِسْلَامَ فَبَانَ كِتَابِيًّا تَخَيَّرَتْ، وَقِيَاسُ مَا فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ فِي الرِّقِّ وَالنَّسَبِ خِلَافُهُ بِرّ. (قَوْلُهُ: وَبِهِ جَزَمَ فِي الْأَنْوَارِ) لَكِنَّ الْأَصَحَّ ثُبُوتُ الْخِيَارِ لِلسَّيِّدِ م ر. (قَوْلُهُ: ثَبَتَ الْخِيَارُ) ظَاهِرُهُ.، وَإِنْ كَانَ الْمَشْرُوطُ فِيهِ الصِّفَةَ مِثْلَ الشَّارِطِ فِي الصِّفَةِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَ ذَلِكَ وَبَيْنَ النَّسَبِ وَمَا أُلْحِقَ بِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: لِغَلَبَتِهَا) أَيْ: السَّلَامَةِ. (قَوْلُهُ: وَهِيَ حُرَّةٌ) خَرَجَ الْأَمَةُ، فَعَلَى الْأَوَّلِ أَنَّهُ لَا خِيَارَ لَا خِيَارَ بِالْأُولَى وَعَلَى الثَّانِي الَّذِي جَزَمَ بِهِ فِي الْمِنْهَاجِ لَا خِيَارَ بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ فِي خُلْفِ الشَّرْطِ. (قَوْلُهُ: وَقَاسَهُ عَلَى حُكْمِ خُلْفِ ظَنِّ حُرِّيَّتِهَا) قَالَ فِي الْمِنْهَاجِ، وَلَوْ ظَنَّهَا مُسْلِمَةً أَوْ حُرَّةً فَبَانَتْ كِتَابِيَّةً أَوْ أَمَةً، وَهِيَ تَحِلُّ لَهُ، فَلَا خِيَارَ فِي الْأَظْهَرِ. اهـ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمِنْهَاجِ وَفَارَقَ عَدَمَ ثُبُوتِ الْخِيَارِ فِي خُلْفِ ظَنِّ حُرِّيَّتِهَا أَيْ: وَلَوْ حُرًّا بِقُدْرَتِهِ عَلَى الْخَلَاصِ بِالطَّلَاقِ م ر. (قَوْلُهُ: بِحُرِّيَّتِهَا) مُتَعَلِّقٌ بِالْمَغْرُورِ وَقَوْلُهُ: بِأَنَّهَا رَقِيقَةٌ مُتَعَلِّقٌ بِعِلْمٍ. (قَوْلُهُ: حَتَّى أَصْلِ أَبٍ)

ــ

[حاشية الشربيني]

أَيْ: اعْتِرَاضًا عَلَى التَّفْصِيلِ السَّابِقِ

(قَوْلُهُ: بِخُلْفِ شَرْطٍ) وَلَا يُشْتَرَطُ كَوْنُ الْفَسْخِ بِخُلْفِ الشَّرْطِ وَالْعِتْقِ بِحُضُورِ الْقَاضِي سم عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: قَوْلُهُ: الْمَنْعِ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَجَعَلَ الْعِفَّةَ وَالْحِرْفَةَ) وَمِثْلُهُمَا الْإِسْلَامُ كَمَا فِي م ر أَمَّا غَيْرُهُمْ كَالْغُنْجِ وَالْبَيَاضِ وَالسُّمْرَةِ وَالْجَمَالِ فَالْمِثْلِيَّةُ فِيهَا لَا تُسْقِطُ الْخِيَارَ لَهُمَا. اهـ. ق ل عَنْ زي وَقَوْلُهُ: فَالْمِثْلِيَّةُ فِيهَا لَا تُسْقِطُ مِنْ ذَلِكَ خُلْفَ شَرْطِ حُرِّيَّتِهِ إذْ كَانَتْ أَمَةً كَمَا سَيَأْتِي. (قَوْلُهُ: وَبِخُلْفِ شَرْطٍ) ضِدَّ رِقِّ صُورَتِهِ فِي خُلْفِ الشَّرْطِ فِيهِ أَنْ تَأْذَنَ فِي إنْكَاحِ زَيْدٍ بِشَرْطِ حُرِّيَّتِهِ مَثَلًا أَوْ أَحَدِ هَؤُلَاءِ الْجَمَاعَةِ كَذَلِكَ سَوَاءٌ فِي الْوَلِيِّ الْمُجْبِرِ وَغَيْرِهِ فَلَا يُقَالُ: إنَّ عَدَمَ الْكَفَاءَةِ يُبْطِلُ النِّكَاحَ. (قَوْلُهُ: وَقَضِيَّتُهُ التَّعْلِيلُ إلَخْ) الْأَصَحُّ ثُبُوتُ الْخِيَارِ لِأَنَّهُ لِلسَّيِّدِ بِخِلَافِ خِيَارِ بَاقِي الْعُيُوبِ؛ لِأَنَّهُ يُجْبِرُهَا عَلَى نِكَاحِ عَبْدٍ لَا مَعِيبَ شَرْحُ م ر مُغْنِي.

(قَوْلُهُ: وَهِيَ حُرَّةٌ) بِخِلَافِ الْأَمَةِ إذَا ظَنَّتْهُ حُرًّا فَبَانَ رَقِيقًا فَلَا خِيَارَ وَفَارَقَ مَا لَوْ شَرَطَتْ ذَلِكَ فَأَخْلَفَ بِأَنَّ الشَّرْطَ أَقْوَى مِنْ مُجَرَّدِ الظَّنِّ. (قَوْلُهُ: وَقَاسَهُ إلَخْ) يُفَرَّقُ بِتَمَكُّنِهِ بِالطَّلَاقِ، وَفِيهِ شَيْءٌ لِلُزُومِ نِصْفِ الْمُسَمَّى قَبْلَ الدُّخُولِ بِخِلَافِ الْفَسْخِ (قَوْلُهُ: كَالرَّافِعِيِّ إلَخْ) ؛ لِأَنَّهُ، وَإِنْ قَالَ بِهِ لَكِنَّهُ بَحَثَهُ وَقَاسَهُ. (قَوْلُهُ: وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمِنْهَاجِ) اعْتَمَدَهُ م ر فِي شَرْحِهِ

ص: 164

بِابْنِهِ. (قِيمَتُهُ) أَيْ: الْوَلَدِ. (يَوْمَ وِلَادَةٍ) لَهُ. (مَتَى حَيًّا بَدَا) أَيْ: ظَهَرَ لِتَفْوِيتِهِ رِقَّهُ بِظَنِّهِ، نَعَمْ إنْ كَانَ الْمَغْرُورُ عَبْدَ سَيِّدِ الْأَمَةِ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ إذْ يَجِبُ لِلسَّيِّدِ عَلَى عَبْدِهِ مَالٌ، وَكَذَا إنْ كَانَ الْغَارُّ سَيِّدَهَا؛ لِأَنَّهُ لَوْ غَرِمَ رَجَعَ عَلَيْهِ وَاعْتُبِرَتْ قِيمَةُ الْوَلَدِ يَوْمَ الْوِلَادَةِ؛ لِأَنَّهُ أَوَّلُ أَحْوَالِ إمْكَانِ التَّقْوِيمِ، وَشَمَلَ أَصْلُ أَبِيهِ جَدَّهُ وَجَدَّتَهُ وَخَرَجَ بِهِ أَصْلُ أُمِّهِ لِامْتِنَاعِ بَقَائِهَا عَلَى الرِّقِّ حِينَئِذٍ، وَهَذَا هُوَ الدَّاعِي لِعُدُولِهِ إلَى تَعْبِيرِهِ بِذَلِكَ عَنْ قَوْلِ الْحَاوِي وَلَوْ جَدَّ الْوَلَدِ، وَالْحَقُّ أَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ بَقَاؤُهَا عَلَى الرِّقِّ، فَقَدْ تَنْتَقِلُ إلَيْهِ مَرْهُونَةً أَوْ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مُسْتَغْرِقٌ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا يَأْتِي قَرِيبًا، فَلَوْ اقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ حَتَّى أَصِلَ كَانَ أَوْلَى.

(لَا بِالْخُرُوجِ) أَيْ: خُرُوجِ الْوَلَدِ. (مَيِّتَا) بِلَا جِنَايَةٍ، فَلَا يَجِبُ شَيْءٌ لِعَدَمِ تَيَقُّنِ حَيَاتِهِ. (وَ) إنْ خَرَجَ مَيِّتًا. (بِجِنَايَةٍ) مِنْ الْمَغْرُورِ أَوْ رَقِيقِهِ أَوْ سَيِّدِ الْأَمَةِ أَوْ رَقِيقِهِ أَوْ أَجْنَبِيٍّ. (فَعُشْرُ الْقِيمَهْ مِنْ أُمِّهِ لِسَيِّدٍ مَغْرُومَهْ) أَيْ: فَعُشْرُ قِيمَةِ أُمِّهِ يَغْرَمُهُ الْمَغْرُورُ لِسَيِّدِهَا؛ لِأَنَّهُ انْفَصَلَ مَضْمُونًا بِالْغُرَّةِ فَكَمَا يُقَوَّمُ لَهُ يُقَوَّمُ عَلَيْهِ كَالْعَبْدِ الْجَانِي إذَا قَتَلَ يَتَعَلَّقُ حَقُّ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ بِقِيمَتِهِ وَهَلْ الْعِبْرَةُ بِقِيمَةِ الْأُمِّ يَوْمَ الْجِنَايَةِ أَوْ يَوْمَ الْوَضْعِ؟ وَجْهَانِ فِي الرَّافِعِيِّ فِي التَّفْوِيضِ صَحَّحَ مِنْهُمَا غَيْرُهُ الْأَوَّلَ وَقِيلَ: الْوَاجِبُ أَقَلُّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ الْعُشْرِ وَالْمَوْرُوثُ مِنْ الْغُرَّةِ، فَإِنَّ سَبَبَ الْغَرَامَةِ تَقَوُّمُهُ لَهُ، فَلَا يَزِيدُ الْوَاجِبُ عَلَى الْحَاصِلِ، وَإِنَّمَا ضَمِنَ بِعُشْرِ قِيمَتِهَا؛ لِأَنَّهُ الَّذِي يُضْمَنُ بِهِ الْجَنِينُ الرَّقِيقُ، سَوَاءٌ زَادَ عَلَى قِيمَةِ الْغُرَّةِ أَمْ لَا كَمَا أَنَّهُ يُضْمَنُ بِقِيمَتِهِ عِنْدَ خُرُوجِهِ حَيًّا، وَإِنْ زَادَتْ عَلَى الدِّيَةِ وَأَنَّثَ النَّاظِمُ الْعُشْرَ حَيْثُ قَالَ: مَغْرُومَةٌ لِاكْتِسَابِهِ التَّأْنِيثَ مِنْ الْمُضَافِ إلَيْهِ. (وَذَا) أَيْ: عُشْرُ قِيمَةِ الْأُمِّ بِخُرُوجِهِ مَيِّتًا بِجِنَايَةٍ. (وَمَا ذَكَرْتُهُ مِنْ قَبْلِ) ذَلِكَ مِنْ قِيمَةِ الْوَلَدِ بِخُرُوجِهِ حَيًّا فِي ذِمَّةِ الْمَغْرُورِ مَأْخُوذَانِ مِنْ مَالِ غَيْرِ الْعَبْدِ وَبَاقِيَانِ. (فِي ذِمَّةِ الْعَبْدِ) يُطَالَبُ بِهِمَا إذَا عَتَقَ إذْ لَا جِنَايَةَ مِنْهُ ظَاهِرُهُ حَتَّى يَتَعَلَّقَانِ بِرَقَبَتِهِ، وَإِنَّمَا أَوْهَمَ فَتَوَهَّمَ، وَالْحُرِّيَّةُ تَثْبُتُ بِالشَّرْعِ، وَلَيْسَا مِنْ لَوَازِمِ النِّكَاحِ حَتَّى يَتَعَلَّقَانِ بِكَسْبِهِ بِخِلَافِ الْمَهْرِ وَالنَّفِقَةِ، وَأَمَّا الْغُرَّةُ فَعَلَى عَاقِلَةِ الْجَانِي إنْ كَانَ حُرًّا وَفِي رَقَبَتِهِ إنْ كَانَ عَبْدًا إلَّا أَنْ يَكُونَ عَبْدَ الْمَغْرُورِ، فَلَا يَجِبُ شَيْءٌ إنْ حَازَ الْمَغْرُورُ وَوَارِثُ الْوَلَدِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ عَلَى عَبْدِهِ مَالًا، وَإِلَّا تَعَلَّقَ بِرَقَبَتِهِ نَصِيبُ بَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ، وَلَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يَرِثَ مِنْهَا مَعَ الْأَبِ الْمَغْرُورِ عَلَيْهِ الْجَانِي إلَّا أُمَّ أُمِّهِ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْجِرَاحِ (كَمَهْرِ الْمِثْلِ) الْوَاجِبِ لِمَنْكُوحَةِ الْعَبْدِ الْمَغْرُورِ بِفَسْخِهِ، فَإِنَّهُ فِي ذِمَّتِهِ إلَى الْعِتْقِ كَمَا فِي الْوَاجِبِ لَهَا فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ كَمَا ذَكَرَهُ أَوَاخِرَ الْبَابِ وَلَوْ حَذَفَ ذَاكَ أَغْنَى عَنْهُ هَذَا بِجَعْلِهِ بَاقِيًا عَلَى عُمُومِهِ، وَسَأَذْكُرُ هُنَاكَ مَا لَهُ بِمَا هُنَا تَعَلُّقٌ، وَخَرَجَ بِمَهْرِ الْمِثْلِ الْمُسَمَّى إذْ لَزِمَ فَيَتَعَلَّقُ بِكَسْبِهِ كَمَا مَرَّ فِي تَصَرُّفَاتِ الْعَبِيدِ.

(وَعَادَ) الْمَغْرُورُ. (إنْ يَغْرَمْ) قِيمَةَ الْوَلَدِ أَيِّ رَجَعَ. (بِهَا عَلَى الَّذِي قَدْ غَرَّ) ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ فِي الْعَقْدِ عَلَى أَنْ يَضْمَنَهَا وَكَذَا عُشْرُ قِيمَةِ الْأُمِّ، فَإِنْ لَمْ يَغْرَمْ لَمْ يَرْجِعْ كَالضَّامِنِ، فَلَوْ كَانَ الْمَغْرُورُ عَبْدًا لَمْ يَرْجِعْ إلَّا بَعْدَ الْعِتْقِ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَغْرَمُ وَلِلْمَغْرُورِ مُطَالَبَةُ الْغَارِّ بِتَخْلِيصِهِ كَمَا فِي الضَّمَانِ (لَا) أَيْ: رَجَعَ بِقِيمَةِ الْوِلْدَةِ لَا (بِالْمَهْرِ) ؛ لِأَنَّهُ بَدَلُ مَا أَتْلَفَهُ مِنْ مَنْفَعَةِ الْبُضْعِ، وَغَرَامَةُ الْمُتْلَفِ تَسْتَقِرُّ عَلَى الْمُتْلِفِ. (بَلْ إنْ تَكُ) الْغَارَّةُ (ذِي) أَيْ: الزَّوْجَةِ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِالْمَغْرُورِ. (إنْ عَتَقَتْ) لِعَجْزِهَا فِي الْحَالِ، وَمِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّهُ يَرْجِعُ عَلَيْهَا فِي الْحَالِ إذَا كَانَتْ مُكَاتَبَةً وَعَلَيْهِ نَصُّ الشَّافِعِيِّ فِي الْأُمِّ وَالْمُخْتَصَرِ وَبِهِ صَرَّحَ الدَّارِمِيُّ وَغَيْرُهُ فَتُسْتَثْنَى هَذِهِ مِنْ كَلَامِ النَّاظِمِ (وَاحْصُرْهُ) أَيْ: التَّغْرِيرَ بِالْحُرِّيَّةِ (فِيمَنْ عَقَدَا عَلَيْهِ) ، وَهِيَ الزَّوْجَةُ

. (وَ) فِي. (الْعَاقِدِ) لِلنِّكَاحِ زَادَ النَّاظِمُ (إلَّا السَّيِّدَا)، فَلَا يُتَصَوَّرُ مِنْهُ بَلْ مِنْ وَكِيلِهِ؛ لِأَنَّهُ إذَا قَالَ: زَوَّجْتُكَ هَذِهِ الْحُرَّةَ أَوْ عَلَى أَنَّهَا حُرَّةٌ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ عَتَقَتْ، كَذَا قَالَهُ الشَّيْخَانِ وَرُدَّ بِأَنَّهُ يُتَصَوَّرُ مِنْهُ فِيمَنْ اسْمُهَا حُرَّةٌ وَفِي مَرْهُونَةٍ أَوْ جَانِيَةٍ زَوَّجَهَا

ــ

[حاشية العبادي]

كَأَنَّ وَجْهَ هَذِهِ الْمُبَالَغَةِ دَفْعُ تَوَهُّمِ عَدَمِ وُجُوبِ الْقِيمَةِ هُنَا نَظَرًا؛ لِأَنَّ مِلْكَ وَلَدِ الْوَلَدِ يَقْتَضِي عِتْقَهُ، فَتَفْوِيتُ الرِّقِّ بِسَبَبِ مِلْكِ أَصْلِ الْأَبِ، وَجَوَابُهُ أَنَّ سَبَبَ التَّفْوِيتِ هُنَا إنَّمَا هُوَ الظَّنُّ لَا الْمِلْكُ. (قَوْلُهُ: إذْ لَا يَجِبُ لِلسَّيِّدِ عَلَى عَبْدِهِ مَالٌ) أَيْ: ابْتِدَاءً. (قَوْلُهُ: لِامْتِنَاعِ بَقَائِهِ) أَيْ: الْوَلَدِ، وَقَوْلُهُ: عَلَى الرِّقِّ حِينَئِذٍ أَيْ:؛ لِأَنَّهَا مَمْلُوكَةٌ لِأَبِيهَا فَعَتَقَ عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ جَدَّ الْوَلَدِ) لِشُمُولِهِ جَدَّ أُمِّهِ. (قَوْلُهُ: فَكَمَا يُقَوَّمُ لَهُ) لَا يُنَافِي أَنَّهُ إذَا كَانَ هُوَ الْجَانِي لَا يَرِثُ كَمَا يَأْتِي؛ لِأَنَّهُ الْمُفَوِّتُ بِجِنَايَةٍ. (قَوْلُهُ: مِنْ مَالِ غَيْرِ الْعَبْدِ) إنْ كَانَ الْمَغْرُورُ غَيْرَ عَبْدٍ، وَقَوْلُهُ: وَبَاقِيَانِ فِي ذِمَّةِ الْعَبْدِ إذَا كَانَ الْمَغْرُورُ عَبْدًا. (قَوْلُهُ: غَيْرَ الْجَانِي) بِخِلَافِ الْجَانِي؛ لِأَنَّهُ قَاتِلٌ وَهُوَ لَا يَرِثُ.

(قَوْلُهُ: إلَّا أُمَّ أُمِّهِ) اُنْظُرْ أُمَّهُ إذَا عَتَقَتْ قَبْلَ الْجِنَايَةِ فَإِنَّ الْأُمَّ تَحْجُبُ أُمَّهَا، وَكَتَبَ أَيْضًا؛ لِأَنَّ الْجَنِينَ لَا فَرْعَ لَهُ، وَحَوَاشِيهِ وَأُصُولُهُ مَحْجُوبُونَ بِالْأَبِ، فَلَوْ لَمْ يَرِثْ الْأَبُ لِكَوْنِهِ الْجَانِيَ فَهَلْ يَحْجُبُ؟ يُرَاجَعُ. (قَوْلُهُ: فِي الْفَرَائِضِ وَالْإِرْثِ) شَرْطُ الْحَجْبِ إلَّا فِي صُوَرٍ إلَخْ. (قَوْلُهُ: بِفَسْخِهِ) إنْ أُرِيدَ الْفَسْخُ بِخُلْفِ شَرْطِ الْحُرِّيَّةِ فَلَعَلَّهُ بِنَاءً عَلَى أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ السَّابِقَيْنِ فِيمَا إذَا شَرَطَ حُرِّيَّتَهَا، وَهُوَ عَبْدٌ فَبَانَتْ أَمَةً أَنَّ لَهُ الْفَسْخَ، وَإِنْ كَانَ الْأَصَحُّ خِلَافَهُ كَمَا تَقَدَّمَ. (قَوْلُهُ: وَكَذَا عُشْرُ قِيمَةِ الْأُمِّ) هَلَّا أَدْخَلَهُ فِي الْمَتْنِ بِجَعْلِ هَائِهَا لِلْمَذْكُورَةِ مِنْ الْقِيمَةِ أَوْ عُشْرُ الْقِيمَةِ

(قَوْلُهُ: وَفِي الْعَاقِدِ) كَوَكِيلِ السَّيِّدِ

ــ

[حاشية الشربيني]

قَوْلُهُ: جَدَّهُ) أَيْ: جَدَّ الْوَلَدِ وَجَدَّتَهُ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ الَّذِي يَضْمَنُ بِهِ الْجَنِينَ الرَّقِيقَ)، وَهُوَ إنَّمَا فَوَّتَ رِقَّهُ. (قَوْلُهُ: مَعَ الْأَبِ) احْتَرَزَ بِهِ عَمَّا لَوْ لَمْ يَرِثْ لِمَانِعٍ فَإِنَّهُ يَرِثُ غَيْرَهُ كَإِخْوَةِ الْجَنِينِ وَأَعْمَامِهِ. اهـ. طَبَلَاوِيٌّ. اهـ. حَاشِيَةُ مَنْهَجٍ. (قَوْلُهُ: فَلَا يُتَصَوَّرُ مِنْهُ) هُوَ لِلْغَالِبِ فَلَا يَرِدُ قَوْلُهُ: وَرُدَّ إلَخْ (قَوْلُهُ: عَتَقَتْ) قَالَ م ر: مُؤَاخَذَةً لَهُ بِإِقْرَارِهِ أَيْ: أَنَّا نَحْكُمُ فِي الظَّاهِرِ بِعِتْقِهَا حَيْثُ لَمْ يَقْصِدْ بِذَلِكَ الْإِنْشَاءَ، وَالنِّكَاحُ صَحِيحٌ، وَإِنْ لَمْ تَأْذَنْ؛ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ بِنَفْسِ الْأَمْرِ وَحِينَئِذٍ

ص: 165

سَيِّدُهَا فِي إعْسَارِهِ بِإِذْنِ ذِي الْحَقِّ وَفِيمَا لَوْ أَرَادَ بِالْحُرِّيَّةِ الْعِفَّةَ عَنْ الزِّنَا وَفِي أَمَةِ السَّفِيهِ إذَا زَوَّجَهَا بِإِذْنِ وَلِيِّهِ وَفِي أَمَةِ الْمُفْلِسِ إذَا زَوَّجَهَا بِإِذْنِ الْغُرَمَاءِ وَفِي أَمَةِ الْمُكَاتَبِ وَفِيمَا لَوْ أَتَى بِالْمَشِيئَةِ سِرًّا وَفِي أَمَةِ مَرِيضٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ مُسْتَغْرِقٌ كَمَا لَا يَعْتِقُ عَلَيْهِ بَعْضَهُ إذَا مَلَكَهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ وَإِذَا وَقَعَ التَّغْرِيرُ مِنْ الزَّوْجَةِ وَالْوَكِيلِ رَجَعَ بِالنِّصْفِ عَلَى الْوَكِيلِ فِي الْحَالِ وَبِالنِّصْفِ عَلَيْهَا إذَا عَتَقَتْ، وَلَوْ ذَكَرَتْ لِلْوَكِيلِ حُرِّيَّتَهَا ثُمَّ ذَكَرَهَا الْوَكِيلُ لِلزَّوْجِ رَجَعَ عَلَى الْوَكِيلِ وَالْوَكِيلُ عَلَيْهَا بَعْدَ الْعِتْقِ، وَإِنْ ذَكَرَتْهَا لِلْوَكِيلِ ثُمَّ لِلزَّوْجِ فَالرُّجُوعُ عَلَيْهَا وَإِنْ ذَكَرَهَا لَهُ الْوَكِيلُ أَيْضًا؛ لِأَنَّهَا لَمَّا شَافَهَتْ الزَّوْجَ خَرَجَ الْوَكِيلُ مِنْ الْوَسَطِ فَصُورَةُ تَغْرِيرِهِمَا أَنْ يَذْكُرَا مَعًا ثُمَّ لَا فَرْقَ فِي التَّغْرِيرِ بَيْنَ مُقَارَنَتِهِ لِلْعَقْدِ وَسَبْقِهِ لَهُ مَعَ اتِّصَالِهِ بِهِ هَذَا كُلُّهُ فِي التَّغْرِيرِ الْمُؤَثِّرِ فِي وُجُوبِ الْغُرْمِ أَمَّا الْمُؤَثِّرُ فِي ثُبُوتِ الْخِيَارِ فَهُوَ مَا قَارَنَ الْعَقْدَ عَلَى سَبِيلِ الشَّرْطِ فَيَخْتَصُّ بِالْعَاقِدِ

(وَعِتْقِ كُلِّ الْعِرْسِ) أَيْ: وَخَيَّرَ الزَّوْجَةَ الَّتِي مَسَّهَا رِقٌّ بِعِتْقِ كُلِّهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَبَعْدَهُ تَحْتَ مَنْ فِيهِ رِقٌّ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ عَنْ عَائِشَةَ «أَنَّ بَرِيرَةَ عَتَقَتْ فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا» وَلِتَضَرُّرِهَا بِالْمُقَامِ تَحْتَهُ مِنْ جِهَةِ أَنَّهَا تَتَعَيَّرُ بِهِ وَأَنَّ لِسَيِّدِهِ مَنْعَهُ عَنْهَا، وَأَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَى وَلَدِهِ وَغَيْرَ ذَلِكَ، وَخَرَجَ بِعِتْقِهَا تَدْبِيرُهَا وَكِتَابَتُهَا وَتَعْلِيقُ عِتْقِهَا بِصِفَةٍ، وَكَذَا عِتْقُ بَعْضِهَا لِبَقَاءِ النُّقْصَانِ فَذِكْرُ لَفْظَةِ كُلِّ تَأْكِيدٌ وَبِالزَّوْجَةِ عَتَقَ الزَّوْجُ عَلَى مَنْ فِيهَا رِقٌّ، فَلَا خِيَارَ لَهُ إذْ لَيْسَ فِي مَعْنَى الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ لَا يَتَعَيَّرُ بِاسْتِفْرَاشِ النَّاقِصَةِ وَيُمْكِنُهُ الْخَلَاصُ بِالطَّلَاقِ (لَا) إنْ عَتَقَتْ (عَنْ ذِي مَرَضْ وَتِلْكَ) الْعَتِيقَةُ (ثُلْثُ الْمَالِ) أَيْ: مَالِهِ بِالْمَهْرِ. (قَبْلَ مَا اسْتَقْضِ) يَعْنِي: وَطِئَهَا. (زَوْجٌ) لَهَا. (بِرِقٍّ مُسَّ) أَيْ: مَمْسُوسٍ بِرِقٍّ مُبَعَّضًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ، فَلَا تُخَيِّرْهَا بِذَلِكَ لِلُزُومِ الدَّوْرِ إذْ لَوْ اخْتَارَتْ الْفَسْخَ سَقَطَ مَهْرُهَا، وَهُوَ مِنْ جُمْلَةِ الْمَالِ فَيَضِيقُ الثُّلُثُ عَنْ الْوَفَاءِ بِهَا فَلَا تَعْتِقُ كُلُّهَا، فَلَا يَثْبُتُ الْخِيَارُ، سَوَاءٌ كَانَ الْمَهْرُ دَيْنًا أَمْ عَيْنًا بِيَدِ الزَّوْجِ أَوْ بِيَدِ سَيِّدِهَا، وَهُوَ بَاقٍ أَوْ تَالِفٌ بِخِلَافِ مَا لَوْ عَتَقَتْ بَعْدَ الْوَطْءِ أَوْ قَبْلَهُ، وَهِيَ تَخْرُجُ مِنْ الثُّلُثِ مَعَ سُقُوطِ الْمَهْرِ لِعَدَمِ لُزُومِ الدَّوْرِ فِيهِمَا، وَتَقَرُّرِ الْمَهْرِ فِي الْأُولَى، وَكَذَا لَا يَثْبُتُ إذَا كَانَ زَوْجُهَا حُرًّا وَلَوْ بِعِتْقِهِ قَبْلَهَا أَوْ عَتَقَا مَعًا؛ لِأَنَّ الْكَمَالَ الْحَاصِلَ لَهَا حَاصِلٌ لَهُ فَهُوَ كَمَا لَوْ أَسْلَمَتْ كِتَابِيَّةٌ تَحْتَ مُسْلِمٍ أَوْ أَسْلَمَا مَعًا، وَكَذَا لَوْ عَتَقَ بَعْدَهَا وَقَبْلَ فَسْخِهَا كَمَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ:(لَا إنْ عَتَقَا) أَيْ: الزَّوْجُ. (مِنْ قَبْلِ فَسْخِهَا) أَوْ مَعَهُ، فَلَا تُخَيِّرْهَا لِزَوَالِ الضَّرَرِ، وَلَوْ فَسَخَتْ بِنَاءً عَلَى بَقَاءِ رِقِّهِ فَبَانَ خِلَافُهُ، فَقِيَاسُ مَا مَرَّ عَنْ الرَّوْضَةِ فِي الْفَسْخِ بِالْعَيْبِ بُطْلَانُ الْفَسْخِ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ، وَقَوْلُ النَّظْمِ اسْتَقْضِ مِنْ الِاقْتِضَاضِ، وَهُوَ خَاصٌّ بِالْبِكْرِ لَكِنْ اسْتَعْمَلَهُ هُنَا وَفِيمَا سَيَأْتِي فِي الْوَطْءِ مُطْلَقًا مِنْ إطْلَاقِ اسْمِ الْمُقَيَّدِ عَلَى الْمُطْلَقِ.

(وَلَوْ قَدْ طَلَّقَا) زَوْجَتَهُ طَلَاقًا. (رَجْعِيًّا) بَعْدَ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: وَسَبْقِهِ لَهُ مَعَ اتِّصَالِهِ بِهِ) الَّذِي فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ مَا نَصُّهُ وَالتَّغْرِيرُ الْمُؤَثِّرُ فِي الْفَسْخِ بِخُلْفِ الشَّرْطِ تَغْرِيرٌ وَاقِعٌ فِي عَقْدٍ كَقَوْلِهِ: زَوَّجْتُكَ هَذِهِ الْمُسْلِمَةَ أَوْ الْبِكْرَ أَوْ الْحُرَّةَ، أَمَّا الْمُؤَثِّرُ فِي الرُّجُوعِ بِقِيمَةِ الْوَلَدِ فَيَكْفِي فِيهِ تَقَدُّمُهُ عَلَى الْعَقْدِ مُطْلَقًا أَخْذًا مِنْ كَلَامِ الْغَزَالِيِّ فِي الرُّجُوعِ بِالْمَهْرِ عَلَى قَوْلٍ أَوْ مُتَّصِلًا بِهِ مَعَ قَصْدِ التَّرْغِيبِ فِي النِّكَاحِ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ الْإِمَامِ فِي قَوْلِهِ: وَقَدْ بَسَطْتُ الْكَلَامَ عَلَى ذَلِكَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ

(قَوْلُهُ: تَحْتَ مَنْ فِيهِ رِقٌّ) شَمِلَ الْمُبَعَّضَ. (قَوْلُهُ: وَهِيَ تَخْرُجُ) أَيْ: فِي مَسْأَلَةِ الْعِتْقِ قَبْلَهُ قَيْدٌ فِي قَوْلِهِ: أَوْ قَبْلَهُ. (قَوْلُهُ: وَتَقَرُّرِ الْمَهْرِ) هُوَ سَبَبُ عَدَمِ الدَّوْرِ فِي الْأُولَى

ــ

[حاشية الشربيني]

لَا يَرِدُ أَنَّهُ يَلْزَمُ سَبْقُ حُرِّيَّتِهَا عَلَى الْعَقْدِ فَيَتَوَقَّفُ عَلَى إذْنِهَا فَلْيُتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ: وَفِيمَا لَوْ أَرَادَ إلَخْ) هَذَا لَا يُنَافِي الْحُكْمَ عَلَيْهِ بِالْعِتْقِ ظَاهِرًا مُؤَاخَذَةً بِإِقْرَارِهِ كَمَا مَرَّ بِالْهَامِشِ. (قَوْلُهُ: الْمُؤَثِّرُ فِي وُجُوبِ الْغُرْمِ) أَيْ: لَا ثُبُوتِ الْخِيَارِ؛ لِأَنَّ الْفَوَاتَ فِيهِ بِخُلْفِ الظَّنِّ لَا بِخُلْفِ الشَّرْطِ

(قَوْلُهُ: أَوْ تَالِفٌ) قَالَ سم: إذَا كَانَ تَالِفًا أَيْ: نَفَعَ فِي خُرُوجِهَا مِنْ الثُّلُثِ؛ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ بِثُلُثِ الْمَالِ عِنْدَ الْمَوْتِ، وَهُوَ نَاقِصٌ بِسَبَبِ تَلَفِ الصَّدَاقِ فَلَمْ تَعْتِقْ فَلَا نَفْعَ لَهَا بِخِلَافِ مَا لَوْ لَمْ يَكُنْ تَالِفًا فَلَهَا النَّفْعُ بِالْإِجَارَةِ وَعَدَمِ الْفَسْخِ فَيَحْصُلُ لَهَا النَّفْعُ، وَهُوَ تَمَامُ الْعِتْقِ فَتَأَمَّلْ هَلْ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا مَلَكَ قَدَرَ الصَّدَاقِ فَتَظْهَرُ فَائِدَتُهُ؟ . اهـ وَالْحَمْلُ مُتَعَيِّنٌ

(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا لَوْ عَتَقَتْ إلَخْ) فَإِنْ عَتَقَتْ قَبْلَ الْوَطْءِ فَلَا مَهْرَ أَوْ بَعْدَهُ بِعِتْقٍ بَعْدَهُ فَالْمُسَمَّى أَوْ بِعِتْقٍ قَبْلَهُ أَوْ مَعَهُ كَأَنْ لَمْ تَعْلَمْ بِهِ إلَّا بَعْدَ الْوَطْءِ أَوْ فَسَخَتْ مَعَهُ بِعِتْقٍ قَبْلَهُ فَمَهْرُ مِثْلٍ لَا الْمُسَمَّى لِتَقَدُّمِ سَبَبِ الْفَسْخِ عَلَى الْوَطْءِ أَوْ مُقَارَنَتِهِ لَهُ. اهـ. شَرْحُ الْمَنْهَجِ قَالَ الْمَحَلِّيُّ: وَمَا وَجَبَ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ أَوْ الْمُسَمَّى فَلِلسَّيِّدِ. اهـ وَاسْتَشْكَلَ ابْنُ الرِّفْعَةِ مَا إذَا كَانَ الْوَطْءُ مُتَأَخِّرًا عَنْ الْعِتْقِ قَالَ: لِأَنَّهَا وُطِئَتْ، وَهِيَ حُرَّةٌ. اهـ. عَمِيرَةُ سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَرُدَّ الْإِشْكَالُ بِأَنَّ سَبَبَ الْمَهْرِ وَقَعَ فِي مِلْكِهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ قَدْ طَلَّقَا إلَخْ) عِبَارَةُ حَجَرٍ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَلَهَا فِيمَا إذَا طَلَّقَهَا رَجْعِيًّا قَبْلَ الْفَسْخِ فِي عِدَّةٍ رَجْعِيَّةٍ فَسْخٌ لِتَقْطَعَ سَلْطَنَةِ الرَّجْعَةِ وَتَأْخِيرُهُ إلَى الرَّجْعَةِ، وَهُوَ يُعْذَرُ؛ لِأَنَّهَا بِصَدَدِ الْبَيْنُونَةِ وَلَا تَنْفُذُ إجَازَتُهَا حِينَئِذٍ؛ لِأَنَّهَا مُحَرَّمَةٌ فَلَا تُنَاسِبُ حَالَهَا، وَلَهَا فِي تَخَلُّفِ إسْلَامٍ بِأَنْ كَانَ كَافِرَيْنِ فَأَسْلَمَ وَتَخَلَّفَتْ أَوْ عَكْسُهُ وَعَتَقَتْ فِي الْعِدَّةِ فَسْخٌ لِلنِّكَاحِ وَتَأْخِيرٌ إلَى إسْلَامِ الْمُتَخَلِّفِ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ لِمَا مَرَّ لَا إجَازَةٌ لِلنِّكَاحِ فِي الْعِدَّةِ لِعَدَمِ

ص: 166

عِتْقِهَا أَوْ قَبْلَهُ. (أَوْ إسْلَامُهُ) أَيْ: أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ. (تَخَلَّفَا) عَنْ إسْلَامِ الْآخَرِ فَخَيِّرْهَا فِي الْحَالِ لِتَقْطَعَ عَنْ نَفْسِهَا تَطْوِيلَ الْعِدَّةِ فِيهِمَا وَسَلْطَنَةَ الرَّجْعَةِ فِي الْأُولَى بِخِلَافِ مَا لَوْ طَلَّقَهَا بَائِنًا، وَلَوْ بَعْدَ عِتْقِهَا لَا خِيَارَ لَهَا لِانْقِطَاعِ النِّكَاحِ وَلَيْسَ كَالطَّلَاقِ فِي الرِّدَّةِ حَتَّى يُوقَفَ؛ لِأَنَّ الِانْفِسَاخَ بِهَا يَسْتَنِدُ إلَى حَالَتِهَا فَيَتَبَيَّنُ عَدَمُ مُصَادَفَةِ الطَّلَاقِ النِّكَاحَ، وَالْفَسْخُ بِالْعِتْقِ لَا يَسْتَنِدُ إلَى مَا قَبْلَهُ. (وَإِنْ يُؤَخِّرْهُ) أَيْ: الْفَسْخَ. (إلَيْهِمَا) أَيْ: إلَى الرَّجْعَةِ وَالْإِسْلَامِ. (كَفَى) ، وَلَا يَضُرُّ التَّأْخِيرُ؛ لِأَنَّهَا بِصَدَدِ الْبَيْنُونَةِ، وَقَدْ لَا يُرَاجِعُ، وَلَا يُسْلِمُ الْمُتَخَلِّفُ فَيَحْصُلُ الْفِرَاقُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَظْهَرَ مِنْ جِهَتِهَا الرَّغْبَةُ فِيهِ. (دُونَ إجَازَةٍ) مِنْهَا فِي الْحَالِ فِي صُورَتَيْ الرَّجْعَةِ وَالْإِسْلَامِ، فَلَا تَنْفُذُ مِنْهَا؛ لِأَنَّهَا صَائِرَةٌ إلَى الْبَيْنُونَةِ، فَلَا يُلَائِمُ حَالُهَا الْإِجَازَةَ بِخِلَافِ الْفَسْخِ، فَإِنَّهُ يُؤَكِّدُ التَّحْرِيمَ

. (وَ) أَثْبِتْ الْخِيَارَ بِالْعِتْقِ. (لِلصَّبِيَّهْ، وَمَنْ تُجَنُّ عَقِبَ الْأَهْلِيَّهْ) لَهُ بِالْبُلُوغِ وَالْإِفَاقَةِ. (لَا لِلْوَلِيِّ) ؛ لِأَنَّهُ خِيَارُ شَهْوَةٍ وَطَبْعٍ ثُمَّ خِيَارُ الْعِتْقِ عَلَى الْفَوْرِ كَمَا فِي خِيَارِ عَيْبِ الْبَيْعِ وَغَيْرِهِ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ: (وَجَهْلِ عِتْقٍ) أَيْ: وَجَهْلُ الزَّوْجَةِ بِعِتْقِهَا عُذْرٌ فِي تَأْخِيرِ الْفَسْخِ فَتُصَدَّقُ بِيَمِينِهَا فِي دَعْوَاهُ، نَعَمْ إنْ كَذَّبَهَا، ظَاهِرُ الْحَالِ بِأَنْ كَانَتْ مَعَ سَيِّدِهَا بِمَكَانٍ وَاحِدٍ وَبَعْدَ خَفَاءِ الْعِتْقِ عَلَيْهَا فَالْمُصَدَّقُ الزَّوْجُ. (وَ) جَهْلُ. (الْخِيَارْ) مِنْهَا. (بِالْعِتْقِ) عُذْرٌ فِي التَّأْخِيرِ فَتُصَدَّقُ بِيَمِينِهَا فِي دَعْوَى ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ عِلْمِهَا، نَعَمْ إنْ عَلِمَ كَذِبَهَا بِمُخَالَطَةِ الْفُقَهَاءِ وَمُسَاءَلَةِ الْعُلَمَاءِ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: فَلَا تُصَدَّقُ قَطْعًا

وَقَضِيَّةُ كَلَامِ غَيْرِهِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ وَصَحَّحَهُ الْبَارِزِيُّ فِي تَمْيِيزِهِ؛ لِأَنَّ ثُبُوتَ الْخِيَارِ بِهِ لَا يَعْرِفُهُ إلَّا الْخَوَاصُّ بِخِلَافِ الْعَيْبِ (لَا) جَهْلُ الْخِيَارِ فِي الْبَيْعِ وَالنِّكَاحِ (بِالْعَيْبِ) ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بِعُذْرٍ فِي التَّأْخِيرِ، فَلَا تُصَدَّقُ فِي دَعْوَاهُ لِشُهْرَتِهِ، وَهَذَا صَحِيحٌ فِي عَيْبِ الْبَيْعِ، وَمَحَلُّهُ إذَا لَمْ يَقْرَبْ عَهْدُهُ بِالْإِسْلَامِ، وَلَمْ يَنْشَأْ بِبَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ كَمَا قَدَّمْتُهُ فِي بَابِهِ وَأَمَّا عَيْبُ النِّكَاحِ فَهُوَ عَلَى أَوْجُهٍ، وَالْأَصَحُّ إلْحَاقُهُ بِجَهْلِ الْخِيَارِ بِالْعِتْقِ. (أَوْ) جَهْلِ كَوْنِ خِيَارِ الْعِتْقِ. (عَلَى الْبَدَارْ) أَيْ: الْفَوْرِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بِعُذْرٍ فِي التَّأْخِيرِ، فَلَا تُصَدَّقُ فِي دَعْوَاهُ، كَذَا قَالَهُ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ قَالَ الرَّافِعِيُّ بَعْدَ نَقْلِهِ لَهُ عَنْ الْغَزَالِيِّ وَقَدْ يُوَجَّهُ بِأَنَّ الْغَالِبَ أَنَّ مَنْ عَلِمَ الْخِيَارَ عَلِمَ فَوْرِيَّتَهُ وَبِأَنَّ خِيَارَ النَّقِيصَةِ بِسَبَبِ الْعَيْبِ وَغَيْرِهِ عَلَى الْفَوْرِ فَإِذَا عَلِمْتَ أَنَّ الْخِيَارَ هُنَا بِسَبَبِ النَّقِيصَةِ أَشْبَهَ أَنْ تَعْلَمَ الْتِحَاقَهُ بِهِ قَالَ: وَلَمْ أَرَ لِغَيْرِهِ تَعَرُّضًا لِذَلِكَ، نَعَمْ فِي الرَّقْمِ لِلْعَبَّادِيِّ إنْ كَانَتْ قَدِيمَةَ الْعَهْدِ بِالْإِسْلَامِ وَخَالَطَتْ أَهْلَهُ لَمْ تُعْذَرْ، وَإِلَّا فَقَوْلَانِ وَتَبِعَهُ عَلَى ذَلِكَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصَحُّ الْقَوْلَيْنِ كَمَا فِي تَمْيِيزِ الْبَارِزِيِّ أَنَّهَا تُعْذَرُ كَنَظِيرِهِ مِنْ الْعَيْبِ وَالْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ وَنَفْيِ الْوَلَدِ وَغَيْرِهَا وَبِهِ جَزَمَ فِي الْأَنْوَارِ، بَلْ كَلَامُ الْجُرْجَانِيِّ وَغَيْرِهِ هُنَا وَابْنِ الصَّبَّاغِ وَغَيْرِهِ فِي كِتَابِ اللِّعَانِ يَقْتَضِي أَنَّهَا تُعْذَرُ مُطْلَقًا، وَإِنَّمَا تُعْذَرُ بِدَعْوَاهَا جَهْلَ الْعِتْقِ أَوْ الْخِيَارِ بِهِ. (إنْ حَلَفَتْ) يَمِينًا عَلَيْهِ، وَكَذَا دَعْوَاهَا جَهْلَ ثُبُوتِ الْخِيَارِ بِالْعَيْبِ أَوْ كَوْنِهِ عَلَى الْفَوْرِ بِشَرْطِهِ السَّابِقِ وَقَوْلُهُ:(عُذْرٌ) خَبَرُ جَهْلُ عِتْقِ كَمَا تَقَرَّرَ

ثُمَّ إنْ فَسَخَتْ قَبْلَ الْوَطْءِ، فَلَا مَهْرَ وَلَيْسَ لِسَيِّدِهَا مَنْعُهَا مِنْ الْفَسْخِ لِتَضَرُّرِهَا بِتَرْكِهِ، وَإِنْ فَسَخَتْ بَعْدَ الْوَطْءِ وَكَانَ الْوَطْءُ سَابِقًا عَلَى الْعِتْقِ، فَالْوَاجِبُ الْمُسَمَّى أَوَّلًا حَقًّا لَهُ بِأَنْ جَهِلَتْ الْحَالَ فَمَهْرُ الْمِثْلِ لِتَقَدُّمِ سَبَبِ الْفَسْخِ فَكَأَنَّهُ وُجِدَ يَوْمَ الْعَقْدِ، وَلِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ الْعُنَّةَ تُثْبِتُ الْخِيَارَ بَيْنَ مَا بِهِ ثُبُوتُهَا مَعَ بَيَانِ كَيْفِيَّةِ الْفَسْخِ بِهَا فَقَالَ:(وَلَوْ يَعْتَرِفُ) الزَّوْجُ. (بِعُنَّةٍ) عِنْدَ الْحَاكِمِ أَوْ تَشْهَدُ بَيِّنَةٌ بِاعْتِرَافِهِ بِهَا. (أَوْ بَعْدَ رَدٍّ) مِنْهُ لِلْيَمِينِ (تَحْلِفُ) الزَّوْجَةُ (فَسَنَةً إنْ طَلَبَتْهُ) أَيْ: الزَّوْجَ أَيْ: إمْهَالَهُ لِيَطَأَهَا فِي مُدَّةِ الْإِمْهَالِ أَوْ تَتَمَكَّنُ هِيَ بَعْدَهَا مِنْ الْفَسْخِ.

(أُمْهِلَا) بِإِمْهَالِ الْقَاضِي كَمَا فَعَلَهُ عُمَرُ رضي الله عنه رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ وَتَابَعَهُ الْعُلَمَاءُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ تَعَذُّرَ الْجِمَاعِ قَدْ يَكُونُ لِعَارِضِ حَرَارَةٍ فَيَزُولُ فِي الشِّتَاءِ أَوْ بُرُودَةٍ فَيَزُولُ فِي الصَّيْفِ أَوْ يُبُوسَةٍ فَيَزُولُ فِي الرَّبِيعِ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: تَطْوِيلَ الْعِدَّةِ فِيهِمَا) قَالَ فِي الرَّوْضِ فِي الْأُولَى فَإِذَا فَسَخَتْ بَنَتْ عَلَى الْعِدَّةِ أَوْ عَلَى مَا مَضَى مِنْهَا، وَعِدَّتُهَا عِدَّةُ حُرَّةٍ اهـ وَكَتَبَ أَيْضًا أَيْ: لِأَنَّهَا إذَا صَبَرَتْ إلَى الرَّجْعَةِ مَثَلًا ثُمَّ فَسَخَتْ اسْتَأْنَفَتْ عِدَّةً، وَلَوْ فَسَخَتْ فِي الْحَالِ بَنَتْ عَلَى مَا مَضَى مِنْ الْعِدَّةِ.

(قَوْلُهُ: الرَّغْبَةُ فِيهِ) أَيْ: الْفِرَاقِ

(قَوْلُهُ: وَقَضِيَّةُ كَلَامِ غَيْرِهِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ) أَيْ: فِي ثُبُوتِ الْخِيَارِ بَيْنَ حُصُولِ الْمُخَالَطَةِ الْمَذْكُورَةِ وَعَدَمِهَا لَا بَيْنَ عِلْمِ كَذِبِهَا بِمُخَالَطَةِ الْعُلَمَاءِ إلَخْ، وَعَدَمِ ذَلِكَ كَمَا قَدْ يُتَوَهَّمُ مِنْ ظَاهِرِ الْعِبَارَةِ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ. (قَوْلُهُ: أَشْبَهَ مَنْ تَعْلَمُ الْتِحَاقَهُ بِهِ) لَعَلَّ الْمَعْنَى بِخِيَارِ النَّقِيصَةِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: أَنَّهَا تُعْذَرُ مُطْلَقًا) أَيْ: وَلَوْ قَدِيمَةً وَخَالَطَتْ أَهْلَ الْإِسْلَامِ. (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا تُعْذَرُ بِدَعْوَاهَا إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَيُخَالِفُ أَيْ: تَصْدِيقُهَا بِيَمِينِهَا إذَا ادَّعَتْ الْجَهْلَ بِثُبُوتِ الْخِيَارِ خِيَارَ عَيْبِ الْبَيْعِ إذَا لَمْ يَكُنْ الْمُدَّعِي قَرِيبَ عَهْدٍ بِالْإِسْلَامِ وَلَمْ يَنْشَأْ بِبَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ؛ لِأَنَّهُ مَشْهُورٌ يَعْرِفُهُ كُلُّ أَحَدٍ، وَهَذَا خَفِيٌّ لَا يَعْرِفُهُ إلَّا الْخَوَاصُّ اهـ. (قَوْلُهُ: أَوْ كَوْنُهُ عَلَى الْفَوْرِ) لَمْ يَتَعَرَّضْ لِلْيَمِينِ بِالنِّسْبَةِ لِدَعْوَاهَا الْجَهْلَ بِفَوْرِيَّةِ خِيَارِ الْعِتْقِ، وَصَرَّحَ بِهَا فِيهِ فِي الرَّوْضِ فَقَالَ: أَوْ بِكَوْنِهِ فَوْرًا فَكَذَلِكَ قَالَ فِي شَرْحِهِ أَيْ: فَتُصَدَّقُ بِيَمِينِهَا كَنَظِيرِهِ مِنْ الْعَيْبِ وَالْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ وَنَفْيِ الْوَلَدِ وَغَيْرِهَا. اهـ. (قَوْلُهُ: بِشَرْطِهِ السَّابِقِ) أَيْ: الْمَفْهُومِ

ــ

[حاشية الشربيني]

نُفُوذِهَا مِنْهَا لِمَا مَرَّ أَيْضًا. اهـ. (قَوْلُهُ: أَوْ إسْلَامُهُ تَخَلَّفَا) أَيْ: وَعَتَقَتْ فِي الْعِدَّةِ. (قَوْلُهُ: قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ) اعْتَمَدَهُ م ر

(قَوْلُهُ: وَأَصَحُّ الْقَوْلَيْنِ إلَخْ) الْمُعْتَمَدُ أَنَّهَا تُعْذَرُ سَوَاءٌ كَانَتْ قَدِيمَةَ الْعَهْدِ بِالْإِسْلَامِ أَوْ لَا كَمَا رَجَّحَهُ ابْنُ الْمُقْرِي. اهـ. شَرْحُ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ، وَهَذَا هُوَ كَلَامُ الْجُرْجَانِيِّ وَمَنْ مَعَهُ

(قَوْلُهُ: فَالْوَاجِبُ الْمُسَمَّى) أَيْ: لِلسَّيِّدِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ وَقَوْلُهُ: فَمَهْرُ الْمِثْلِ أَيْ: لِلسَّيِّدِ أَيْضًا؛ لِأَنَّهَا، وَإِنْ كَانَتْ حُرَّةً حِينَ الْوَطْءِ لَكِنَّ السَّبَبَ، وَهُوَ الْعَقْدُ تَقَدَّمَ فِي زَمَنِ الرِّقِّ كَمَا مَرَّ. (قَوْلُهُ: عِنْدَ الْحَاكِمِ) حِينَ الدَّعْوَى بِخِلَافِهِ قَبْلَهَا فَيَحْتَاجُ مَعَهُ لِلْبَيِّنَةِ، وَلَوْ وَقَعَ عِنْدَ الْحَاكِمِ كَمَا أَشَارَ لَهُ الْكَرْخِيُّ عَلَى الْمَحَلِّيِّ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ تَعَذُّرَ الْجِمَاعِ إلَخْ) يَخْدِشُهُ كَوْنُ الشَّخْصِ يَعِنُّ عَنْ

ص: 167

أَوْ رُطُوبَةٍ فَيَزُولُ فِي الْخَرِيفِ فَإِذَا مَضَتْ السَّنَةُ، وَلَمْ يُصِبْ عَلِمْنَا أَنَّهُ عَجْزٌ خِلْقِيٌّ، سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْحُرُّ وَغَيْرُهُ وَالْمُسْلِمُ وَالْكَافِرُ؛ لِأَنَّهُ شُرِعَ لِأَمْرٍ جِبِلِّيٍّ فَأَشْبَهَ الْحَيْضَ وَالرَّضَاعَ وَسَاغَ لَهَا الْحَلِفُ لِإِمْكَانِ اطِّلَاعِهَا عَلَى عُنَّتِهِ بِالْقَرَائِنِ كَمَا تَحْلِفُ أَنَّهُ نَوَى الطَّلَاقَ بِالْكِنَايَةِ بِخِلَافِ الشَّهَادَةِ بِهَا إذْ لَا يَعْرِفُ الشُّهُودُ مِنْ ذَلِكَ مَا تَعْرِفُهُ هِيَ، وَابْتِدَاءُ السَّنَةِ مِنْ وَقْتٍ ضَرْبِ الْقَاضِي لَهَا لَا مِنْ وَقْتِ إقْرَارِهِ أَوْ حَلِفِهَا؛ لِأَنَّهَا مُجْتَهَدٌ فِيهَا بِخِلَافِ مُدَّةِ الْإِيلَاءِ، فَإِنَّهَا مِنْ وَقْتِ الْيَمِينِ لِلنَّصِّ وَاعْتُبِرَ فِيهِ طَلَبُ الزَّوْجَةِ؛ لِأَنَّهُ حَقُّهَا؛ نَعَمْ إنْ سَكَتَتْ لِدَهْشَةٍ أَوْ جَهْلٍ، فَلَا بَأْسَ بِتَنْبِيهِهَا وَعُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ: وَلَوْ يَعْتَرِفُ أَنَّهُ لَا يَسْمَعُ دَعْوَاهَا عَلَى غَيْرِ الْمُكَلَّفِ عُنَّتَهُ كَمَا قَدَّمْتُهُ وَمِنْ إطْلَاقِهِ طَلَبُهَا الِاكْتِفَاءِ بِقَوْلِهَا: إنِّي طَالِبَةُ حَقِّي عَلَى مُوجِبِ الشَّرْعِ، وَإِنْ جَهِلَتْ تَفْصِيلَ الْحُكْمِ قَالَ الْجُرْجَانِيُّ: وَلَا تُسْمَعُ دَعْوَى الْأَمَةِ عَلَى زَوْجِهَا الْحُرِّ عُنَّتَهُ لِلُزُومِ الدَّوْرِ؛ لِأَنَّ سَمَاعَهَا يَسْتَلْزِمُ بُطْلَانَ خَوْفِ الْعَنَتِ، وَبُطْلَانُ خَوْفِهِ يَسْتَلْزِمُ بُطْلَانَ النِّكَاحِ، وَبُطْلَانُهُ يَسْتَلْزِمُ بُطْلَانَ سَمَاعِ دَعْوَاهَا، وَظَاهِرٌ أَنَّ هَذَا إذَا ادَّعَتْ عُنَّةً مُقَارِنَةً لِلْعَقْدِ، وَإِلَّا فَتُسْمَعُ دَعْوَاهَا لِانْتِفَاءِ الدَّوْرِ (فَإِنْ لِنَفْيٍ عُنَّةٍ يَحْلِفْ) زَوْجُهَا حَيْثُ ادَّعَتْهَا (فَلَا يُطْلَبُ) بِتَحْقِيقِ ذَلِكَ. (بِالْوَطْءِ) إذْ التَّمَتُّعُ حَقُّهُ، فَلَا يُجْبَرُ عَلَيْهِ (وَإِنْ لَمْ يَعْتَزِلْ) هِيَ عَنْهُ فِي السَّنَةِ، وَقَدْ مَضَتْ بِلَا وَطْءٍ. (تَرْفَعْ) أَمْرَهَا ثَانِيًا. (لِقَاضٍ) ، فَلَا تَفْسَخُ بِلَا رَفْعٍ، إذْ مَدَارُ الْبَابِ عَلَى الدَّعْوَى وَالْإِقْرَارِ وَالْإِنْكَارِ وَالْيَمِينِ فَيُحْتَاجُ إلَى نَظَرِ الْقَاضِي وَاجْتِهَادِهِ، وَكَذَا سَائِرُ مُثَبِّتَاتِ خِيَارِ النِّكَاحِ لَا يَسْتَقِلُّ ذُو الْخِيَارِ بِالْفَسْخِ بِشَيْءٍ مِنْهَا إلَّا بِالْفَسْخِ بِالْعِتْقِ لِثُبُوتِهِ بِالنَّصِّ وَالْإِجْمَاعِ كَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ وَالْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ

وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ، بَلْ صَرِيحُهُ أَنَّ الرَّفْعَ ثَانِيًا بَعْدَ السَّنَةِ يَكُونُ عَلَى الْفَوْرِ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ، وَإِنْ صَرَّحَ الْمَاوَرْدِيُّ بِخِلَافِهِ. (وَبِفَسْخٍ تَسْتَقِلْ) هِيَ بَعْدَ رَفْعِ أَمْرِهَا إلَى الْقَاضِي مِنْ غَيْرِ افْتِقَارٍ إلَى إذْنِهِ لَهَا فِيهِ كَمَا فِي عَيْبِ الْمَبِيعِ، نَعَمْ يُعْتَبَرُ فِي اسْتِقْلَالِهَا قَوْلُهُ: ثَبَتَتْ الْعُنَّةُ أَوْ ثَبَتَ حَقُّ الْفَسْخِ وَزَادَ السُّبْكِيُّ وَحَكَمْتُ إذَا قُلْنَا: الثُّبُوتُ لَيْسَ بِحُكْمٍ كَمَا هُوَ رَأْيُ الشَّيْخَيْنِ وَفِيهِ نَظَرٌ، فَلَوْ ادَّعَى امْتِنَاعَهَا عَنْهُ وَأَنْكَرَتْ، وَلَا بَيِّنَةَ أَوْ لِكُلٍّ بَيِّنَةٌ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ النِّكَاحِ فَإِذَا حَلَفَ ضَرَبَ الْقَاضِي الْمُدَّةَ ثَانِيًا وَأَسْكَنَهُمَا بِجِوَارِ ثِقَاتٍ يُعْتَمَدُ قَوْلُهُمْ، ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا أَمَّا لَوْ اعْتَزَلَتْهُ، وَلَوْ بِعُذْرٍ كَحَبْسٍ أَوْ مَرِضَتْ، فَلَا تُحْتَسَبُ الْمُدَّةُ؛ لِأَنَّ أَثَرَ الْمُهْمَلَةِ إنَّمَا يَظْهَرُ مَعَ عَدَمِ اعْتِزَالِهَا عَنْهُ، وَلَوْ عَرَضَ مَا يَمْنَعُ الِاحْتِسَابَ فِي أَثْنَائِهَا وَزَالَ، فَالْقِيَاسُ فِي الرَّافِعِيِّ اسْتِئْنَافُهَا أَوْ مُضِيُّ ذَلِكَ الْفَصْلِ مِنْ قَابِلٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ: وَفِيهِ نَظَرٌ لِاسْتِلْزَامِهِ

ــ

[حاشية العبادي]

مِمَّا سَبَقَ عَلَى مَا سَبَقَ.

(قَوْلُهُ: ثَانِيًا) أَخْرَجَ الرَّفْعَ ابْتِدَاءً قَبْلَ الْبَيِّنَةِ كَمَا يُفْهَمُ مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي: قُلْتُ الرِّضَا إلَخْ (قَوْلُهُ: كَحَبْسٍ) هَلْ وَلَوْ كَانَ هُوَ الْحَابِسُ لَهَا بِحَقٍّ؟ فِيهِ نَظَرٌ. (قَوْلُهُ: لِاسْتِلْزَامِهِ

ــ

[حاشية الشربيني]

امْرَأَةٍ دُونَ أُخْرَى، وَلَوْ كَانَ لِلْفِعْلِ أَثَرٌ لَأَثَّرَ مُطْلَقًا وَأُجِيبُ بِأَنَّهُ دَلِيلٌ ظَنِّيٌّ، وَهُوَ كَافٍ وَلَا يُنَافِي التَّخَلُّفَ وَانْظُرْ لَوْ أَخْبَرَ مَعْصُومٌ ابْتِدَاءً بِأَنَّهُ عَجْزٌ خِلْقِيٌّ هَلْ يَسْقُطُ ضَرْبُ السَّنَةِ؟ . اهـ. سم وَاسْتَقْرَبَ ع ش السُّقُوطَ (قَوْلُهُ: عَجْزٌ خِلْقِيٌّ) أَيْ: لَيْسَ لِاسْتِحْيَاءٍ أَوْ كَرَاهَةٍ أَوْ بُرُودَةٍ إلَخْ. اهـ كَذَا بِهَامِشٍ عَنْ شَيْخِنَا ذ رحمه الله. (قَوْلُهُ: عَجْزٌ خِلْقِيٌّ) أَيْ: مُطْلَقًا أَوْ بِخُصُوصِ امْرَأَةٍ فَانْدَفَعَ مَا لِبَعْضِهِمْ. اهـ. ق ل وَكَأَنَّهُ يُرِيدُ بِالْبَعْضِ ابْنَ الرِّفْعَةِ فَإِنَّهُ قَالَ: يَخْدِشُهُ إلَى آخَرِ مَا تَقَدَّمَ قَرِيبًا فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: كَمَا تَحْلِفُ إلَخْ) صَرِيحٌ فِي أَنَّهَا تُصَدَّقُ حِينَئِذٍ فَرَاجِعْهُ. (قَوْلُهُ: مُجْتَهَدٍ فِيهَا) أَيْ: ثَبَتَ ضَرْبُ السَّنَةِ بِاجْتِهَادِ سَيِّدِنَا عُمَرَ وَقَدْ ابْتَدَأَهَا هُوَ مِنْ وَقْتِ ضَرْبِهَا وَأَجْمَعُوا عَلَى مَا فَعَلَهُ. (لَا تُسْمَعُ إلَخْ) أَيْ: فَتُنْتَظَرُ إفَاقَتُهُ أَوْ بُلُوغُهُ. . اهـ. ق ل (قَوْلُهُ: إلَّا بِالْفَسْخِ بِالْعِتْقِ) مِثْلُهُ الْفَسْخُ بِخُلْفِ الشَّرْطِ كَمَا نَقَلَهُ سم وَتَقَدَّمَ. (قَوْلُهُ: وَفِيهِ نَظَرٌ) ؛ لِأَنَّ الْمَدَارَ عَلَى الثُّبُوتِ وَقَدْ وُجِدَ. اهـ. شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: فَلَوْ ادَّعَى إلَخْ) وَلَوْ ادَّعَى أَنَّهُ وَطِئَ فِي الْمُدَّةِ حَلَفَ وَلَا حَاجَةَ لِمُرَاجَعَتِهَا، نَعَمْ إنْ كَانَتْ بِكْرًا غَيْرَ غَوْرَاءَ حَلَفَتْ هِيَ لَا هُوَ، وَلَوْ مَعَ بَيِّنَةٍ بِعُذْرَتِهَا وَكَيْفِيَّةِ حَلِفِهَا أَنَّهُ لَمْ يُصِبْهَا وَأَنَّ بَكَارَتَهَا أَصْلِيَّةٌ وَيُتَوَقَّفُ حَلِفُهَا عَلَى طَلَبِ الزَّوْجِ لَهُ، وَإِنَّمَا حَلَفَتْ أَنَّ بَكَارَتَهَا أَصْلِيَّةٌ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ أَصَابَهَا بَعْضَ إصَابَةٍ ثُمَّ عَادَتْ بَكَارَتُهَا فَصُدِّقَ أَنَّهُ لَمْ يُصِبْهَا إصَابَةً تَامَّةً، وَهَذَا هُوَ السَّبَبُ فِي الْحَلِفِ مَعَ وُجُودِ الْبَيِّنَةِ اهـ

ق ل وم ر مَعَ زِيَادَةٍ وَسَيَأْتِي بَعْضُ هَذَا بَعْدُ. (قَوْلُهُ: فَالْقِيَاسُ فِي الرَّافِعِيِّ إلَخْ) أَيْ: الْقِيَاسُ عَلَى مَا إذَا وَقَعَ ذَلِكَ لَهَا فِي جَمِيعِ السَّنَةِ أَوْ عَلَى الزَّانِي إذَا عَادَ أَثْنَاءَ سَنَةِ التَّغْرِيبِ فَإِنَّهَا تَسْتَأْنِفُ فَعَلَى هَذَا إذَا ضُرِبَتْ لَهَا سَنَةٌ مِنْ الْمُحَرَّمِ وَاعْتَزَلَتْهُ رَمَضَانَ اسْتَأْنَفَتْ سَنَةً مِنْ شَوَّالٍ أَمَّا عَلَى قَوْلِ الِانْتِظَارِ فَتُكْمِلُ سَنَتَهَا الْأُولَى وَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ مِنْ الْقَابِلَةِ حَسِبَتْهُ بَدَلَ الَّذِي اعْتَزَلَتْهُ فِيهِ مِنْ الْأُولَى فَلَا تَنْفَسِخُ حَتَّى يَتِمَّ رَمَضَانُ الْقَابِلَةِ وَأَوْرَدَ ابْنُ الرِّفْعَةِ أَنَّهُ يَلْزَمُ الِاسْتِئْنَافُ

ص: 168

الِاسْتِئْنَافَ أَيْضًا قَالَ: فَلَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ انْعِزَالُهَا عَنْهُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ الْفَصْلِ مِنْ قَابِلٍ بِخِلَافِ الِاسْتِئْنَافِ (هَذَا) أَيْ: اسْتِقْلَالُهَا بِالْفَسْخِ ثَابِتٌ

(وَلَوْ سَافَرَ) الزَّوْجُ فِي أَثْنَاءِ السَّنَةِ لِئَلَّا يَتَّخِذَ السَّفَرَ دَافِعًا، وَمِثْلُهُ حَبْسُهُ وَمَرَضُهُ وَحَيْضُهَا. (وَ) كَذَا لَوْ (اسْتَقْضَى) يَعْنِي وَطِئَهَا. (فِي غَيْرِ ذَا النِّكَاحِ) ، وَلَا يَأْتِي فِيهِ الْخِلَافُ الْآتِي فِيمَا إذَا وَجَدَ نِكَاحَهَا بَعْدَ بَيْنُونَتِهَا؛ لِأَنَّهَا نَكَحَتْهُ غَيْرَ عَالِمَةٍ بِعُنَّتِهِ. (لَا إنْ تَرْضَى) بِعُنَّتِهِ، فَلَا تُخَيِّرْهَا كَمَا فِي سَائِرِ الْعُيُوبِ بِخِلَافِ زَوْجَةِ الْمَوْلَى وَالْمُعْسِرِ بِالنَّفَقَةِ لِتَجَدُّدِ الضَّرَرِ لِبَقَاءِ الْيَمِينِ وَقَصْدِ الْمُضَارَّةِ وَتَجَدُّدِ النَّفَقَةِ كُلَّ يَوْمٍ

وَالْعُنَّةُ عَيْبٌ وَاحِدٌ لَا يُتَوَقَّعُ زَوَالُهَا غَالِبًا. (قُلْتُ) هَذَا فِي الرِّضَى بِهَا بَعْدَ السَّنَةِ أَمَّا (الرِّضَى) بِهَا. (أَثْنَاءَهَا وَقَبْلَهَا) فَهُوَ. (عَلَى الْأَصَحِّ غَيْرُ مُسْقِطٍ لَهَا) أَيْ: لِحَقِّهَا مِنْ الْفَسْخِ بَعْدَ السَّنَةِ لِسَبْقِهِ ثُبُوتَ الْحَقِّ. (كَالْحُكْمِ) فِيمَا. (لَوْ أُسْقِطَ الِاسْتِشْفَاعُ) أَيْ: الشُّفْعَةَ بِأَنْ أَسْقَطَهَا الشَّفِيعُ. (مِنْ قَبْلِ أَنْ يَجْرِيَ الِابْتِيَاعُ) ، فَإِنَّهُ لَا يَسْقُطُ حَقُّهُ لِمَا قُلْنَاهُ، وَمُقَابِلُ الْأَصَحِّ يَسْقُطُ حَقُّهَا لِرِضَاهَا. (وَلَوْ بِطَلَّقْتُكِ) أَيْ: لَا تُخَيِّرْهَا إذَا رَضِيَتْ بِالْعُنَّةِ بَعْدَ السَّنَةِ، وَلَوْ مَعَ طَلَاقِهِ لَهَا رَجْعِيًّا. (ثُمَّ رَاجَعَا) لِرِضَاهَا بِعُنَّتِهِ فِي ذَلِكَ النِّكَاحِ، وَالرَّجْعَةُ فِي حُكْمِ الِاسْتِدَامَةِ بِخِلَافِ الْبَائِنِ كَمَا سَيَأْتِي وَاعْتَرَضَ الْمُزَنِيّ بِأَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ طَلَاقُهُ الرَّجْعِيُّ مَعَ الْعُنَّةِ، فَإِنَّ الرَّجْعَةَ تَعْتَمِدُ الْوَطْءَ الْمُزِيلَ لِلْعُنَّةِ، وَأُجِيب عَنْهُ بِمَا ذَكَرَهُ النَّاظِمُ مِنْ زِيَادَتِهِ بِقَوْلِهِ:(صَوَّرْ بِمَا وَغَيْرِ مَأْتًى وَاقَعَا) أَيْ: صَوِّرْهُ بِاسْتِدْخَالِهَا مَاءَهُ أَيْ: مَنِيَّهُ وَبِوِقَاعِهِ لَهَا فِي غَيْرِ الْمَأْتِيِّ وَهُوَ الدُّبُرُ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُوجِبُ الْعِدَّةَ، وَلَا يُزِيلُ الْعُنَّةَ وَمَأْتِيٌّ بِوَزْنِ مَعْنِيٍّ يُقَالُ: أَتَيْتُ الْأَمْرَ مِنْ مَأْتَاهُ أَيْ: مِنْ وَجْهِهِ الَّذِي يُؤْتَى مِنْهُ. (لَا إنْ) تَبِنْ مِنْهُ ثُمَّ (يُجَدِّدْهُ) أَيْ: نِكَاحَهَا فَخَيَّرَهَا بِعُنَّةٍ بَعْدَ ضَرْبِ الْمُدَّةِ ثَانِيًا؛ لِأَنَّهُ نِكَاحٌ جَدِيدٌ، وَكَذَا لَوْ نَكَحَ ابْتِدَاءً وَأَعْلَمَهَا بِأَنَّهُ عِنِّينٌ أَوْ، وَهِيَ تَعْلَمُ أَنَّهُ حُكِمَ بِعُنَّتِهِ وَقِيلَ لَا خِيَارَ لَهَا فِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّهَا نَكَحَتْهُ عَالِمَةً بِعُنَّتِهِ

. (وَصَدِّقْ) أَنْتَ (مَنْ جَحَدْ) مِنْ الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ (جِمَاعَهَا) بِيَمِينِهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ، فَلَوْ ادَّعَى جِمَاعَهَا بِتَمْكِينِهَا وَطَلَبَ تَسْلِيمَهَا إلَيْهِ فَجَحَدَتْ وَامْتَنَعَتْ لِتَسْلِيمِ الْمَهْرِ صُدِّقَتْ أَوْ ادَّعَتْ جِمَاعَهَا قَبْلَ الطَّلَاقِ وَطَلَبَتْ جَمِيعَ الْمَهْرِ فَجَحَدَهُ صُدِّقَ. (لَا إنْ أَتَتْهُ) بَعْدَ دَعْوَاهَا الْجِمَاعَ لِيَكْمُلَ لَهَا الْمَهْرُ وَجَحَدَهُ إيَّاهُ. (بِوَلَدْ) يُمْكِنُ كَوْنُهُ مِنْهُ.

(وَلَمْ يُلَاعِنْهَا) لِنَفْيِهِ، فَلَا يُصَدَّقُ الْجَاحِدُ بَلْ الْمُثْبِتُ بِيَمِينِهِ، وَهُوَ الزَّوْجَةُ لِتَرَجُّحِ جَانِبَهَا بِذَلِكَ فَيَثْبُتُ النَّسَبُ وَيَتَقَرَّرُ جَمِيعُ الْمَهْرِ، وَإِنَّمَا اُحْتِيجَ إلَى يَمِينِهَا؛ لِأَنَّ ثُبُوتَ النَّسَبِ لَا يُفِيدُ تَحَقُّقَ الْإِيلَاجِ، فَإِنْ لَاعَنَ لِنَفْيِهِ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ؛ لِانْتِفَاءِ الْمُرَجِّحِ (وَلَا) إنْ ادَّعَى جِمَاعَهَا (وَلَا فِي الْعُنَّةِ، وَلَا فِي الْإِيلَاءِ) وَجَحَدَتْهُ. (فَقَوْلُ الْمُثْبِتِ) لَهُ، وَهُوَ الزَّوْجُ صَدِّقْهُ بِيَمِينِهِ لِعُسْرِ إقَامَةِ بَيِّنَةِ الْجِمَاعِ وَأَصْلِ دَوَامِ النِّكَاحِ فِيهِمَا وَلِأَصْلِ السَّلَامَةِ فِي الْأُولَى، وَلَا فَرْقَ فِيهَا بَيْنَ كَامِلِ الذَّكَرِ وَمَقْطُوعِهِ إذَا أَمْكَنَ الْوَطْءُ بِالْبَاقِي، فَلَوْ اخْتَلَفَا فِي إمْكَانِ الْوَطْءِ بِالْبَاقِي فَاَلَّذِي ذَكَرَهُ الْأَكْثَرُونَ الْقَطْعُ بِأَنَّهَا الْمُصَدَّقَةُ لِزَوَالِ أَصْلِ السَّلَامَةِ وَقَالَ فِي الشَّامِلِ: يَنْبَغِي أَنْ يُؤْخَذَ بِقَوْلِ أَهْلِ الْخِبْرَةِ كَمَا لَوْ ادَّعَتْ جَبَّهُ وَأَنْكَرَ قَالَ الْمُتَوَلِّي: وَهُوَ الصَّحِيحُ وَيُسْتَثْنَى مَعَ مَا ذَكَرَ مَا إذَا ادَّعَتْ الْبَكَارَةَ الْمَشْرُوطَةَ وَأَنَّهَا زَالَتْ بِوَطْئِهِ فَتُصَدَّقُ بِيَمِينِهَا لِدَفْعِ الْفَسْخِ

ــ

[حاشية العبادي]

الِاسْتِئْنَافَ أَيْضًا) قَدْ يُقَالُ: إنْ أُرِيدَ بِالِاسْتِئْنَافِ ابْتِدَاءُ سَنَةٍ مِنْ زَوَالِ الْعَارِضِ

(قَوْلُهُ: وَحَيْضُهَا) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ النِّفَاسَ كَالْحَيْضِ. اهـ.

(قَوْلُهُ: الْآتِي) فِيمَا ذَكَرَ مِنْ ثُبُوتِ الْفَسْخِ بِشَرْطِهِ. (قَوْلُهُ: هُنَا) ضَبَّبَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْلِهِ اسْتَقْضَى. (قَوْلُهُ: قُلْتُ: هَذَا فِي الرِّضَى بِهَا) أَيْ: الْعُنَّةِ بَعْدَ السَّنَةِ، ظَاهِرُهُ وَلَوْ قَبْلَ الرَّفْعِ لِلْقَاضِي وَيُؤَيِّدُهُ مَسْأَلَةُ الطَّلَاقِ وَالْمُرَاجَعَةِ الْآتِيَةِ فِي قَوْلِهِ: وَلَوْ بِطَلَّقْتُكِ إلَخْ فَإِنَّ الْمُتَبَادِرَ مِنْهَا أَنَّ الطَّلَاقَ وَالْمُرَاجَعَةَ قَبْلَ الرَّفْعِ مَعَ أَنَّهُمْ مَنَعُوا خِيَارَهَا فِيهَا بِرِضَاهَا بَعْدَ السَّنَةِ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ بِطَلَّقْتُكِ) أَيْ: وَلَوْ مَعَ قَوْلِهِ: طَلَّقْتُكِ. (قَوْلُهُ: بِمَا) هُوَ عَلَى حَذْفِ الْمُضَافِ أَيْ: بِاسْتِدْخَالِ مَاءً، وَقَوْلُهُ: غَيْرَ مَأْتِيٍّ هُوَ عَطْفٌ عَلَى مَا، وَهُوَ أَيْضًا عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ أَيْ: وَوَقَعَ غَيْرَ مَأْتِيٍّ، وَقَوْلُهُ: وَاقِعًا نَعْتُ مَأْتِيٍّ. (قَوْلُهُ: لَا أَنْ يُجَدِّدَهُ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ، وَإِذَا بَانَتْ وَجَدَّدَ نِكَاحَهَا أَوْ تَزَوَّجَتْهُ عَالِمَةً بِعُنَّتِهِ لَمْ تَسْقُطْ مُطَالَبَتُهَا. اهـ.

. (قَوْلُهُ: فَلَوْ اخْتَلَفَا إلَخْ) عِبَارَةُ التَّنْبِيهِ، وَإِنْ جُبَّ بَعْضُ ذَكَرِهِ وَبَقِيَ مَا يُمْكِنُ الْجِمَاعُ بِهِ فَادَّعَى أَنَّهُ يُمْكِنُهُ الْجِمَاعُ وَأَنْكَرَتْ الْمَرْأَةُ فَقَدْ قِيلَ: الْقَوْلُ قَوْلُهُ: أَيْ: وَهُوَ الْأَصَحُّ وَقِيلَ: الْقَوْلُ قَوْلُهَا، وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي الْقَدْرِ الْبَاقِي هَلْ يُمْكِنُ الْجِمَاعُ بِهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَرْأَةِ. اهـ. وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ ظَاهِرٌ لِاتِّفَاقِهِمَا فِي الْأُولَى عَلَى أَنَّ الْبَاقِيَ مِمَّا يُمْكِنُ الْجِمَاعُ بِهِ فِي نَفْسِهِ بِخِلَافِ الثَّانِيَةِ. (قَوْلُهُ: وَقَالَ فِي الشَّامِلِ: إلَخْ) وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّهُ حَيْثُ أَمْكَنَ مُرَاجَعَةُ أَهْلِ الْخِبْرَةِ رُوجِعُوا، وَإِلَّا صُدِّقَتْ، وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ الْكَلَامَانِ حَجَرٌ وَم ر

ــ

[حاشية الشربيني]

أَيْضًا فَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ وَهُوَ وَارِدٌ، وَلَوْ كَانَ الِاعْتِزَالُ أَوَّلَ السَّنَةِ كَالْمُحَرَّمِ إذْ لَا تُفْسَخُ إلَّا بِمُضِيِّ نَظِيرِهِ عَلَى كِلَا الْقَوْلَيْنِ فَوَقْتُ الْفَسْخِ فِي جَمِيعِ الصُّوَرِ وَاحِدٌ اتِّفَاقًا وَتَظْهَرُ فَائِدَةُ الْخِلَافِ فِي انْعِزَالِهَا عَنْهُ فِي غَيْرِ نَظِيرِ الَّذِي اعْتَزَلَتْهُ فِيهِ، فَعَلَى قَوْلِ الِانْتِظَارِ يَجُوزُ وَعَلَى الِاسْتِئْنَافِ يَمْتَنِعُ، وَهَذِهِ الْفَائِدَةُ لَا تُوجَدُ فِيمَا لَوْ اعْتَزَلَتْهُ أَوَّلَ السَّنَةِ الْمَضْرُوبَةِ فَتَأَمَّلْهُ تَعْرِفُ مَا فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ حَيْثُ قَالَ: وَمَنْعُ اللُّزُومِ ظَاهِرٌ خُصُوصًا إنْ كَانَتْ اعْتَزَلَتْهُ فِي أَوَّلِ السَّنَةِ الْمَضْرُوبَةِ. اهـ فَإِنَّ هَذَا أَوْلَى بِالْإِيرَادِ، وَقَوْلُنَا لَا تُوجَدُ إلَخْ وَلِذَا جَعَلَ الشَّارِحُ مَوْضِعَ الْخِلَافِ مَا إذَا عَرَضَ فِي أَثْنَائِهَا دُونَ مَا إذَا عَرَضَ فِي أَوَّلِهَا فَتَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: لِاسْتِلْزَامِهِ الِاسْتِئْنَافَ) أَيْ: الشُّرُوعَ فِي سَنَةٍ أُخْرَى سَوَاءٌ كَانَ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ الْمَضْرُوبِ أَوْ لَا بِأَنْ كَانَ الِاعْتِزَالُ فِي غَيْرِ الْفَصْلِ الْأَخِيرِ أَوْ لَا بِأَنْ كَانَ فِيهِ

(قَوْلُهُ: وَلَوْ سَافَرَ إلَخْ) اعْتَمَدَ الْأَذْرَعِيُّ فِي مَرَضِهِ وَحَبْسِهِ وَسَفَرِهِ كُرْهًا عَدَمَ حُسْبَانِهَا لِعَدَمِ

ص: 169

وَيُصَدَّقُ هُوَ بِيَمِينِهِ لِدَفْعِ كَمَالِ الْمَهْرِ كَمَا حَكَاهُ الشَّيْخَانِ عَنْ فَتَاوَى الْبَغَوِيّ وَأَقَرَّاهُ وَمَا إذَا ادَّعَتْ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا أَنَّ الْمُحَلِّلَ وَطِئَهَا وَفَارَقَهَا وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَأَنْكَرَ الْمُحَلِّلُ الْوَطْءَ فَتُصَدَّقُ بِيَمِينِهَا لِحِلِّهَا لِلْأَوَّلِ لَا لِتَقَرُّرِ مَهْرِهَا؛ لِأَنَّهَا مُؤْتَمَنَةٌ فِي انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَبَيِّنَةُ الْوَطْءِ مُتَعَذِّرَةٌ وَمَا إذَا قَالَ لَهَا وَهِيَ طَاهِرٌ: أَنْت طَالِقٌ لِلسُّنَّةِ ثُمَّ ادَّعَى جِمَاعَهَا فِي هَذَا الطُّهْرِ لِيَدْفَعَ وُقُوعَ الطَّلَاقِ فِي الْحَالِ وَجَحَدَتْهُ، فَقَضِيَّةُ الْمَذْهَبِ كَمَا فِي الرَّافِعِيِّ عَنْ الْبُوشَنْجِيِّ تَصْدِيقُهُ بِيَمِينِهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ النِّكَاحِ، وَمَا إذَا عَلَّقَ طَلَاقَهَا بِعَدَمِ الْوَطْءِ ثُمَّ اخْتَلَفَا كَذَلِكَ، فَهُوَ الْمُصَدَّقُ لِمَا ذَكَرَ وَبِهِ أَجَابَ الْقَاضِي فِي فَتَاوِيهِ فِيمَا لَوْ عَلَّقَهُ بِعَدَمِ الْإِنْفَاقِ عَلَيْهَا ثُمَّ ادَّعَى الْإِنْفَاقَ، فَإِنَّهُ الْمُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ لِعَدَمِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ لَا لِسُقُوطِ النَّفَقَةِ، لَكِنْ فِي فَتَاوَى ابْنِ الصَّلَاحِ فِي هَذِهِ

الظَّاهِرُ الْوُقُوعُ وَقِيَاسُ مَا مَرَّ عَلَى الْبُوشَنْجِيِّ تَصْدِيقُ الزَّوْجِ فِيمَا لَوْ أَسْلَمَتْ قَبْلَهُ وَاخْتَلَفَا فَقَالَ: وَطِئْتُكِ قَبْلَ أَنْ تُسْلَمِي، وَقَدْ أَسْلَمَتْ فِي الْعِدَّةِ، فَالنِّكَاحُ بَاقٍ وَأَنْكَرَتْ الْوَطْءَ وَفِيمَا لَوْ ارْتَدَّ أَحَدُهُمَا ثُمَّ أَسْلَمَ وَاخْتَلَفَا فَقَالَ: وَطِئْتُكِ قَبْلَ الرِّدَّةِ، وَقَدْ حَصَلَ الْإِسْلَامُ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ، فَالنِّكَاحُ بَاقٍ وَأَنْكَرَتْ الْوَطْءَ (لَا إنْ أَتَتْ) نَفْيُ النَّفْيِ فَهُوَ إثْبَاتٌ أَيْ: لَا إنْ ادَّعَى جِمَاعَهَا فِي الْعُنَّةِ أَوْ الْإِيلَاءِ فَجَحَدَتْهُ وَأَتَتْ. (لِعُذْرَةٍ) بِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ أَيْ: لِبَكَارَتِهَا. (بِأَرْبَعِ) مِنْ النِّسْوَةِ يَشْهَدْنَ بِهَا فَتُصَدَّقُ بِيَمِينِهَا، وَإِنَّمَا حَلَفَتْ مَعَ قِيَامِ الْبَيِّنَةِ عَلَى بَكَارَتِهَا لِاحْتِمَالِ عَوْدِهَا لِعَدَمِ الْمُبَالَغَةِ فَتَحْلِفُ أَنَّهُ لَمْ يُصِبْهَا أَوْ أَنَّ بَكَارَتَهَا هِيَ الْأَصْلِيَّةُ وَلَهَا الْفَسْخُ بِعُنَّتِهِ بَعْدَ يَمِينِهَا، فَإِنْ نَكَلَتْ حَلَفَ، وَلَا خِيَارَ لَهَا، فَإِنْ نَكَلَ أَيْضًا فَلَهَا الْفَسْخُ وَيَكُونُ نُكُولُهُ كَحَلِفِهَا؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ بَكَارَتَهَا هِيَ الْأَصْلِيَّةُ، وَثُبُوتُهَا بِأَرْبَعِ نِسْوَةٍ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ، وَهُوَ مَعْلُومٌ فِي مَحَلِّهِ (أَوْ طَلَبَ) الزَّوْجُ (ارْتِجَاعَهَا) حَيْثُ طَلَّقَهَا فِي الْعُنَّةِ أَوْ الْإِيلَاءِ فَتُصَدَّقُ بِيَمِينِهَا فِي جَحْدِهَا الْجِمَاعَ لِدَفْعِ رَجْعَتِهَا، وَإِنْ صُدِّقَ هُوَ لِنَفْيِ الْعُنَّةِ وَرَفْعِ الْمُطَالَبَةِ عَنْهُ فِي الْإِيلَاءِ إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ تَصْدِيقِهِ لِلدَّفْعِ عَنْ نَفْسِهِ تَصْدِيقُهُ لِإِثْبَاتِ حَقٍّ لَهُ عَلَى غَيْرِهِ إذْ الْيَمِينُ حُجَّةٌ ضَعِيفَةٌ. (كَالْمُودَعِ) لِشَيْءٍ ظَهَرَ مُسْتَحَقًّا. (فَإِنَّهُ مُصَدَّقٌ فِي) دَعْوَى. (التَّلَفِ) لَهُ بِلَا تَفْرِيطٍ (وَالْمُسْتَحِقُّ إنْ يُغَرِّمْهُ) أَيْ: وَإِنْ غَرِمَهُ الْمُسْتَحِقُّ لَهُ قِيمَتُهُ. (نُفِيَ رُجُوعُ مُودَعٍ عَلَى مَنْ أَوْدَعَا) أَيْ: لَا يَرْجِعُ بِهَا الْمُودِعُ عَلَى مَنْ أَوْدَعَهُ بِسَبَبِ تَصْدِيقِهِ فِي التَّلَفِ بَلْ يَفْتَقِرُ إلَى بَيِّنَةٍ. (وَمِثْلُ دَارٍ فِي يَدِ اثْنَيْنِ ادَّعَى ذَا) أَيْ: أَحَدُهُمَا (كُلَّهَا) وَالثَّانِي نِصْفَهَا

(فَالْقَوْلُ قَوْلُ الثَّانِي) بِيَمِينِهِ (بِأَنَّهَا بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ) ؛ لِأَنَّ الْيَدَ تُعَضِّدُهُ. (فَمُدَّعِيهَا) كُلَّهَا. (سَهْمَهُ) الَّذِي خَصَّهُ مِنْهَا. (إنْ يَبِعْ مِنْ ثَالِثٍ وَالثَّانِ فِي التَّشَفُّعِ) أَيْ: فِي الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ. (مُفْتَقِرٌ لِحُجَّةٍ) تَشْهَدُ بِمِلْكِهِ لِنِصْفِ الدَّارِ إنْ أَنْكَرَهُ الثَّالِثُ، فَالْجَامِعُ بَيْنَ الْمَسَائِلِ الثَّلَاثِ أَنَّ الشَّخْصَ قَدْ يُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ لِدَفْعٍ وَلَا يُصَدَّقُ لِإِثْبَاتِ حَقٍّ لَهُ عَلَى غَيْرِهِ لِمَا قُلْنَاهُ: مِنْ أَنَّ الْيَمِينَ حُجَّةٌ ضَعِيفَةٌ

. (وَالْبَعْلُ) أَيْ: الزَّوْجُ (كُلُّ تَمَتُّعٍ) بِزَوْجَتِهِ جَائِزٌ. (لَهُ) حَتَّى الِاسْتِمْنَاءِ بِيَدِهَا، وَإِنْ لَمْ يَجُزْ بِيَدِهِ وَحَتَّى الْإِيلَاجُ فِي قُبُلِهَا مِنْ جِهَةِ دُبُرِهَا. (وَ) لَهُ (الْعَزْلُ) عَنْهَا بِأَنْ يُنْزِلَ بَعْدَ الْجِمَاعِ خَارِجَ الْفَرْجِ، وَإِنْ لَمْ تَأْذَنْ لَهُ فِيهِ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ عَنْ جَابِرٍ «كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ فَبَلَغَهُ ذَلِكَ فَلَمْ يَنْهَنَا» وَقِيَاسًا عَلَى السَّيِّدِ وَلِأَنَّ حَقَّهَا فِي الْوَطْءِ خَاصَّةً بِدَلِيلِ الْفَيْئَةِ وَالْعُنَّةِ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: بِعَدَمِ الْوَطْءِ) أَيْ: بِأَنْ قَالَ: إنْ لَمْ أَكُنْ وَطِئْتُ فَأَنْت طَالِقٌ ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهُ كَانَ وَطِئَهَا وَجَحَدَتْهُ (قَوْلُهُ: لَا إنْ أَتَتْ لِعُذْرَةٍ بِأَرْبَعٍ) عِبَارَةُ الْمِنْهَاجِ وَشَرْحِهِ لِلشِّهَابِ فَإِنْ قَالَ: وَطِئْتُ فِيهَا أَيْ: الْمُدَّةِ أَوْ بَعْدَهَا، وَهِيَ ثَيِّبٌ أَوْ بِكْرٌ غَوْرَاءُ، وَلَمْ تُصَدِّقْهُ حَلَفَ إنْ طَلَبَتْ يَمِينَهُ أَنَّهُ وَطِئَهَا كَمَا ادَّعَى لِتَعَذُّرِ إثْبَاتِ الْوَطْءِ مَعَ أَنَّ الْأَصْلَ السَّلَامَةُ، أَمَّا بِكْرٌ غَيْرُ غَوْرَاءَ شَهِدَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ بِبَقَاءِ بَكَارَتِهَا فَتُصَدَّقُ هِيَ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ مَعَهَا وَهَلْ يَجِبُ تَحْلِيفُهَا؟ الْأَرْجَحُ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ، نَعَمْ، وَعَلَيْهِ الْأَوْجَهُ تَوَقُّفُهُ عَلَى طَلَبِهِ. اهـ

وَفِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِي إثْبَاتِ بَكَارَةِ الْغَوْرَاءِ بِالْأَرْبَعِ نِسْوَةٍ لِإِمْكَانِ الْوَطْءِ مَعَ بَقَاءِ بَكَارَتِهَا. (قَوْلُهُ بِأَرْبَعٍ) فَإِنْ لَمْ يَشْهَدْنَ لِفَقْدِهِنَّ أَوْ غَيْرِهِ فَالْمُتَّجَهُ أَنَّهُ الْمُصَدَّقُ لِاحْتِمَالِ قَوْلِهِ: مِنْ أَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ النِّكَاحِ وَعَدَمُ تَسَلُّطِهَا بِالْفَسْخِ. (قَوْلُهُ: فَتُصَدَّقُ بِيَمِينِهَا) الَّذِي فِي الرَّوْضِ، فَإِنْ شَهِدَ أَرْبَعٌ صُدِّقَتْ بِلَا يَمِينٍ فَإِنْ ادَّعَى عَوْدَهَا حَلَفَتْ اهـ وَذَكَرَ فِي شَرْحِهِ فِي ذَلِكَ خِلَافًا وَنِزَاعًا. (قَوْلُهُ: فَإِنْ نَكَلَتْ حَلَفَ إلَخْ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَلَيْسَ هَذَا مُخَالِفًا لِقَاعِدَةِ أَنَّهُ لَا يَقْضِي بِالنُّكُولِ الْمُجَرَّدِ، فَذَاكَ مَحَلُّهُ إذَا نَكَلَ الْمُدَّعِي، وَكَانَ حَلِفُهُ يُثْبِتُ لَهُ حَقًّا، أَمَّا لَوْ كَانَ حَلِفُهُ يُسْقِطُ عَنْهُ حَقًّا لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَإِنَّا نُلْزِمُهُ بِمُجَرَّدِ النُّكُولِ لَا؛ لِأَنَّهُ قَضَاءٌ بِالنُّكُولِ، بَلْ مُؤَاخَذَةً لَهُ بِإِقْرَارِهِ بِالْعُنَّةِ وَعَدَمِ ظُهُورِ مُقْتَضَى الْوَطْءِ أَيْ: وَبِالْبَيِّنَةِ الشَّاهِدَةِ بِبَقَاءِ بَكَارَتِهَا شَرْحُ رَوْضٍ، وَقَوْلُهُ: لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ هُنَا هُوَ الزَّوْجَةُ، وَحَقُّهَا الَّذِي يَسْقُطُ عَنْهُ بِحَلِفِهِ هُوَ الْفَسْخُ. (قَوْلُهُ: فِي الْعُنَّةِ أَوْ الْإِيلَاءِ) إنَّمَا صَوَّرَ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْمُصَنِّفَ اسْتَثْنَى ذَلِكَ مِنْ مَسْأَلَةِ الْعُنَّةِ وَالْإِيلَاءِ لَا لِاخْتِصَاصِ الْحُكْمِ بِهِمَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: لِإِثْبَاتِ حَقٍّ لَهُ) وَهُوَ الرَّجْعَةُ (قَوْلُهُ: أَيْ: لَا يَرْجِعُ بِهَا الْمُودِعُ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ إنْ حَلَفَ الْمُودِعُ أَنَّهَا لَمْ تَتْلَفْ عِنْدَ الْمُودَعِ عِنْدَهُ وَهُوَ خَائِنٌ، فَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ بِأَنْ صُدِّقَ بِأَنَّهَا تَلِفَتْ عِنْدَهُ أَوْ سَكَتَ أَوْ قَامَتْ بِذَلِكَ بَيِّنَةٌ رَجَعَ عَلَيْهِ اهـ. (قَوْلُهُ: بَلْ يُفْتَقَرُ إلَى بَيِّنَةٍ) قَالَ الشَّارِحُ: فَصَدَّقْنَاهُ فِي سُقُوطِ الرَّدِّ عَنْهُ لَا فِي الرُّجُوعِ. اهـ

(قَوْلُهُ: فَالثَّانِي فِي التَّشَفُّعِ مُفْتَقِرٌ لِحُجَّةٍ) قَدْ اُسْتُشْكِلَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ بِمَا قَالُوهُ فِي الصُّلْحِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ ادَّعَى شَخْصٌ مِلْكًا عَلَى اثْنَيْنِ فَصَدَّقَهُ أَحَدُهُمَا وَكَذَّبَهُ الْآخَرُ ثُمَّ صَالَحَ الْمُصَدِّقُ الْمُدَّعِيَ عَلَى غَيْرِ الْمُدَّعَى تَثْبُتُ الشُّفْعَةُ لِلْمُكَذِّبِ أَقُولُ: قَدْ يُتَخَيَّلُ فَارِقٌ مِنْ حَيْثُ إنَّ الْمُدَّعِيَ فِي مَسْأَلَةِ الشَّرِيكِ لَمَّا كَانَ لَهُ يَدٌ عَلَى الدَّارِ شَائِعَةٌ فِيهَا قَوِيَ جَانِبُهُ فَجُعِلَ غَايَةُ يَمِينِ الشَّرِيكِ الدَّفْعَ دُونَ الْإِثْبَاتِ بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ الصُّلْحِ فَإِنَّهُ أَيْ: الْمُدَّعِيَ فِيهَا لَا يَدَ لَهُ أَلْبَتَّةَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ الدَّارِ أَيْ: فَلَمْ

ــ

[حاشية الشربيني]

تَقْصِيرِهِ. اهـ. م ر

. (قَوْلُهُ: وَيُصَدَّقُ هُوَ بِيَمِينِهِ لِدَفْعِ كَمَالِ الْمَهْرِ) أَيْ: حَتَّى إذَا طَلَّقَ قَبْلَ الدُّخُولِ لَمْ يَجِبْ كَمَالُهُ، وَإِلَّا فَهُنَا لَا فَسْخَ بِدُونِ الطَّلَاقِ كَمَالُ الْمَهْرِ وَاجِبٌ بِالْعَقْدِ. اهـ. م ر سم. (قَوْلُهُ: بِعَدَمِ الْإِنْفَاقِ) بِأَنْ قَالَ إنْ لَمْ أُنْفِقْ عَلَيْكِ الْيَوْمَ فَأَنْتِ طَالِقٌ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ صُدِّقَ هُوَ) أَيْ: لَوْ لَمْ تَجْحَدْ وَرَاجَعَهَا

(قَوْلُهُ:

ص: 170

لَكِنَّ الْأَوْلَى تَرْكُهُ. (وَالدُّبْرُ مِثْلُ الْقُبْلِ) بِإِسْكَانِ الْبَاءِ فِيهِمَا مُخَفَّفًا مِنْ ضَمِّهَا. (فِي) حُكْمِ. (الْإِتْيَانِ) فِيهِ مِنْ فَسَادِ الْعِبَادَةِ وَوُجُوبِ الطُّهْرِ وَالْحَدِّ وَالْكَفَّارَةِ وَالْعِدَّةِ وَثُبُوتِ الرَّجْعَةِ وَالْمُصَاهَرَةِ وَتَقَرُّرِ الْمُسَمَّى فِي النِّكَاحِ الصَّحِيحِ وَمَهْرِ الْمِثْلِ فِي الْفَاسِدِ وَغَيْرِهَا. (لَا) فِي. (الْحِلِّ) لِخَبَرِ «إنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنْ الْحَقِّ لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ» رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَصَحَّحَهُ. (وَ) لَا فِي. (التَّحْلِيلِ) لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ احْتِيَاطًا لَهُ وَلِخَبَرِ «حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ» . (وَ) لَا فِي. (الْإِحْصَانِ) ؛ لِأَنَّهُ فَضِيلَةٌ، فَلَا يُنَالُ بِهَذِهِ الرَّذِيلَةِ.

(وَ) لَا فِي. (فَيْئِهِ الْإِيَّلَا وَنَفْيِ الْعُنَّهْ) إذْ لَا يَحْصُلُ بِهِ مَقْصُودُ الزَّوْجَةِ. (وَ) لَا فِي اعْتِبَارِ (الْإِذْنِ نُطْقًا) فِي النِّكَاحِ لِبَقَاءِ الْبَكَارَةِ، وَلَا فِي جَعْلِ حَقِّ الزِّفَافِ ثَلَاثَ لَيَالٍ. (وَ) لَا فِي. (افْتِرَاشِ الْقِنَّهْ) لِسَيِّدِهَا، فَلَا يَثْبُتُ بِهِ النَّسَبُ لِبُعْدِ سَبْقِ الْمَاءِ بِهِ إلَى الرَّحِمِ هَذَا مَا صَحَّحَهُ الْأَكْثَرُونَ وَالسُّبْكِيُّ وَالْبُلْقِينِيُّ، وَكَذَا الشَّيْخَانِ فِي الِاسْتِبْرَاءِ لَكِنَّهُمَا جَزَمَا بِثُبُوتِهِ فِي بَابِ الطَّلَاقِ وَصَحَّحَاهُ هُنَا؛ لِأَنَّ الْمَاءَ قَدْ يَسْبِقُ إلَى الرَّحِمِ مِنْ غَيْرِ شُعُورٍ بِهِ، وَلَمَّا كَانَ كَلَامُهُمَا شَامِلًا لِلْأَمَةِ وَالْمَنْكُوحَةِ قَالَا، وَإِنَّمَا يَظْهَرُ الْوَجْهَانِ فِيمَا إذَا أَتَى السَّيِّدُ أَمَتَهُ أَوْ كَانَ ذَلِكَ فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ أَمَّا فِي الصَّحِيحِ، فَإِمْكَانُ الْوَطْءِ كَافٍ فِي ثُبُوتِ النَّسَبِ فَظَهَرَ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ حَمْلُ كَلَامِهِمَا هُنَا عَلَى غَيْرِ الْأَمَةِ كَمَا زَعَمَهُ بَعْضُهُمْ لِتَصْرِيحِهِمَا بِهَا فِيهِ؛ لِأَنَّ الْمَعْنَى فِيهَا وَفِي الْمَنْكُوحَةِ نِكَاحًا فَاسِدًا وَاحِدًا لَيْسَ كَالْقُبُلِ أَيْضًا فِي أَنَّ الْمَفْعُولَ بِهِ يُرْجَمُ، فَإِنَّ حَدَّهُ الْجَلْدُ، وَإِنْ كَانَ مُحْصِنًا وَخَرَجَ بِالْإِتْيَانِ فِيهِ الدَّمُ الْخَارِجُ مِنْهُ فَلَيْسَ حَيْضًا وَنَظَرَ الزَّوْجُ وَالسَّيِّدُ إلَيْهِ، فَلَا يَحِلُّ عَلَى قَوْلِ الدَّارِمِيِّ، لَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّهُ يَحِلُّ كَالْقُبُلِ كَمَا تَقَدَّمَ وَخُرُوجُ مَنِيِّ الْوَطْءِ مِنْ دُبُرِ الْمَوْطُوءَةِ فِيهِ بَعْدَ طُهْرِهَا، فَلَا تُعِيدُ بِهِ طُهْرَهَا مُطْلَقًا (وَبِجِمَاعِ أَمَةِ الْفَرْعِ) أَيْ: بِجِمَاعِ أَصْلِهِ لَهَا وَلَوْ بِطَوْعِهَا (وَجَبْ) لَهُ عَلَيْهِ، وَلَوْ مُعْسِرًا أَوْ رَقِيقًا أَوْ مُخَالِفًا لَهُ فِي الدِّينِ (مَهْرٌ) أَيْ: مَهْرُ مِثْلِهَا لِلشُّبْهَتَيْنِ الْآتِي بَيَانُهُمَا، نَعَمْ لَوْ أَنْزَلَ مَعَ تَغْيِيبِ الْحَشَفَةِ فَقَدْ اقْتَرَنَ مُوجِبُ الْمَهْرِ بِالْعُلُوقِ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَجِبَ الْمَهْرُ كَمَا لَا تَجِبُ قِيمَةُ الْوَلَدِ كَمَا سَيَأْتِي وَيُحْمَلُ إطْلَاقُهُمْ وُجُوبَهُ عَلَى الْغَالِبِ مِنْ تَأَخُّرِ إنْزَالِهِ نَقَلَهُ الشَّيْخَانِ عَنْ الْإِمَامِ وَأَقَرَّاهُ

(وَ) وَجَبَ عَلَيْهِ إذَا

ــ

[حاشية العبادي]

يَقْوَ جَانِبُهُ حَتَّى يَنْدَفِعَ بِهِ أَخْذُ الْمُكَذِّبِ بِالشُّفْعَةِ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا. (قَوْلُهُ: الْمَسَائِلِ الثَّلَاثِ) يُرِيدُ مَسْأَلَةَ الشَّرِيكِ وَالشُّفْعَةِ وَالرَّجْعَةِ بِرّ وَكَتَبَ أَيْضًا لَعَلَّ الْمُرَادَ بِهَا مَسْأَلَةُ طَلَبِ الِارْتِجَاعِ مَسْأَلَةُ الْمُودِعِ وَمَسْأَلَةُ الدَّارِ

(قَوْلُهُ: لَكِنَّ الْأَوْلَى تَرْكُهُ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ مَكْرُوهٌ وَقَالَ فِي شَرْحِهِ: وَإِنْ أَذِنَتْ فِيهِ الْمَعْزُولِ عَنْهَا حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً؛ لِأَنَّهُ طَرِيقٌ إلَى قَطْعِ النَّسْلِ اهـ وَكَتَبَ أَيْضًا جَزَمَ بِهِ فِي الرَّوْضِ بِالْكَرَاهَةِ قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ الْكَرَاهَةِ هُوَ مَا نَقَلَهُ الْأَصْلُ عَنْ إطْلَاقِ صَاحِبِ الْمُهَذَّبِ وَقَالَ قَبْلَهُ: الْأَوْلَى تَرْكُهُ وَمَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ أَوْلَى فَإِنَّهُ الْمَنْقُولُ عَنْ الْعِرَاقِيِّينَ وَجَزَمَ بِهِ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ فَقَالَ: وَهُوَ مَكْرُوهٌ عِنْدَنَا فِي كُلِّ حَالٍ اهـ وَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، وَظَاهِرُ كَلَامِ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي الْكَرَاهَةِ بَيْنَ الزَّوْجَةِ، وَلَوْ رَقِيقَةً وَبَيْنَ الْمَمْلُوكَةِ وَكَتَبَ أَيْضًا عِبَارَةُ الرَّوْضِ تَحَرُّزًا مِنْ الْوَلَدِ مَكْرُوهٌ اهـ وَذَكَرَ خِلَافًا فِي شَرْحِهِ فِي أَنَّهُ مَكْرُوهٌ أَوْ خِلَافُ الْأَوْلَى ثُمَّ قَالَ وَخَرَجَ بِالتَّحَرُّزِ عَنْ الْوَلَدِ مَا لَوْ عَنَّ لَهُ أَنْ يَنْزِعَ ذَكَرَهُ قُرْبَ الْإِنْزَالِ لَا لِلتَّحَرُّزِ عَنْ ذَلِكَ، فَلَا يُكْرَهُ اهـ.

(قَوْلُهُ: هَذَا مَا صَحَّحَهُ الْأَكْثَرُونَ) وَأَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ. (قَوْلُهُ: وَاحِدٌ) كَانَ الْمُرَادُ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِيهِمَا مِنْ ثُبُوتِ الْوَطْءِ. (قَوْلُهُ: وَجَبَ مَهْرٌ) وَكَذَا أَرْشُ بَكَارَتِهَا إنْ كَانَتْ بِكْرًا وَافْتَضَّهَا شَرْحُ رَوْضٍ. (قَوْلُهُ: نَعَمْ إنْ أَنْزَلَ مَعَ تَغْيِيبِ الْحَشَفَةِ) وَبِالْأَوْلَى قَبْلَهَا، وَقَوْلُهُ: فَقَدْ اقْتَرَنَ إلَخْ هَذَا لَا يَأْتِي فِي الرَّقِيقِ كَمَا لَا يَخْفَى مِمَّا يَأْتِي، وَحِينَئِذٍ فَوُجُوبُ الْمَهْرِ بِحَالِهِ، وَكَتَبَ أَيْضًا قَوْلُهُ: لَوْ أَنْزَلَ مَعَ مَغِيبِ الْحَشَفَةِ إلَخْ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَجِبَ الْمَهْرُ لَا يَبْعُدُ أَنَّ هَذَا لَا يَجْرِي فِي الْمُشْتَرَكَةِ بَيْنَ الْفَرْعِ وَغَيْرِهِ بِالنِّسْبَةِ لِحِصَّةِ الشَّرِيكِ؛ لِأَنَّ ثُبُوتَ الِاسْتِيلَاءِ فِيهَا بِطَرِيقِ السِّرَايَةِ فَهُوَ مُتَأَخِّرٌ عَنْ ثُبُوتِهِ فِي حِصَّةِ الْفَرْعِ الْمُقَارِنِ لِلْعُلُوقِ فَيَكُونُ مُتَأَخِّرًا عَنْ تَغْيِيبِ الْحَشَفَةِ وَلَوْ بِالرُّتْبَةِ فَتَجِبُ حِصَّتُهُ مِنْ الْمَهْرِ فَلْيُتَأَمَّلْ. م ر بَقِيَ مَا لَوْ أَنْزَلَ قَبْلَ تَغْيِيبِ الْحَشَفَةِ، وَالْقِيَاسُ حِينَئِذٍ عَدَمُ وُجُوبِ حِصَةِ الشَّرِيكِ مِنْ الْمَهْرِ لِحُصُولِ السِّرَايَةِ قَبْلَ التَّغْيِيبِ أَوْ مَعَهُ

ــ

[حاشية الشربيني]

الْأَوْلَى تَرْكُهُ) اعْتَمَدَهُ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ: قَضَتْ شَهْوَتُهَا أَوْ لَمْ تَقْضِ بِخِلَافِ خُرُوجِهِ مِنْ الْقُبُلِ فَفِيهِ التَّفْصِيلُ بَيْنَ قَضَائِهَا وَعَدَمِهِ. (قَوْلُهُ: وَبِجِمَاعٍ إلَخْ) وَتَحْرُمُ عَلَى الْوَلَدِ مُطْلَقًا وَعَلَى الْأَبِ إنْ كَانَتْ مَوْطُوءَةً لِفَرْعِهِ. اهـ. ق ل وَقَوْلُهُ: أَمَةُ الْفَرْعِ، وَلَوْ مُزَوَّجَةً أَوْ مُكَاتَبَةً فَيَنْفُذُ الْإِيلَادُ وَتَحْرُمُ عَلَى الزَّوْجِ مُدَّةَ الْحَمْلِ نَقَلَهُ سم عَلَى الْمَنْهَجِ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ (قَوْلُهُ: أَيْ: مَهْرُ مِثْلِهَا) ، وَهُوَ فِي الْبِكْرِ مَهْرُ بَكْرٍ وَأَرْشُ بَكَارَةٍ كَمَا فِي شَرْحِ م ر وَقَالَ زي: مَهْرُ ثَيِّبٍ وَأَرْشُ بَكَارَةٍ ثُمَّ إنْ كَانَ حُرًّا أَوْ مُكَاتَبًا فَفِي ذِمَّتِهِ أَوْ رَقِيقًا فَفِي رَقَبَتِهِ، وَمَحَلُّ وُجُوبِهِ إنْ لَمْ تَصِرْ أُمَّ وَلَدٍ مُطْلَقًا أَوْ صَارَتْ وَتَأَخَّرَ الْإِنْزَالُ عَنْ مَغِيبِ الْحَشَفَةِ، وَيُقْبَلُ دَعْوَاهُ عَدَمَ تَأَخُّرِهِ. اهـ. ق ل وَفِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ خِلَافُ الْأَخِيرِ حَيْثُ قَالَ: الَّذِي يَظْهَرُ تَصْدِيقُ مُدَّعِي التَّأَخُّرِ؛ لِأَنَّ مُدَّعِيَ التَّقَدُّمِ يَدَّعِي مُسْقِطًا لِمَا اقْتَضَاهُ الْإِيلَاجُ الْمُتَيَقَّنُ الْمُوجِبُ لِلْمَهْرِ، وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ وَفِي التُّحْفَةِ مُوَافَقَةُ مَا فِي ق ل قَالَ: لِامْتِيَازِ الْأَبِ عَنْ غَيْرِهِ فَرَاجِعْ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ مَا جَزَمَ بِهِ الشَّيْخَانِ) مُعْتَمَدٌ م ر

(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ إلَخْ) هَذَا لَا يُنَافِي وُجُودَ الشُّبْهَةِ؛ لِأَنَّ مَدَارَهَا عَلَى الْأَصَالَةِ، وَهِيَ مَوْجُودَةٌ. (قَوْلُهُ: نَقَلَهُ الشَّيْخَانِ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ

ص: 171

كَانَ عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ. (تَعْزِيرٌ) كَمَا فِي ارْتِكَابِ سَائِرِ الْمُحَرَّمَاتِ الَّتِي لَا حَدَّ فِيهَا وَلَا كَفَّارَةَ، وَهُوَ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى لَا لِحَقِّ الْفَرْعِ ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَخَرَجَ بِالتَّعْزِيرِ الْحَدُّ، فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ، وَلَوْ مُوسِرًا لِشُبْهَةِ الْمِلْكِ فَفِي خَبَرِ ابْنِ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ «أَنْتَ وَمَالِكُ لِأَبِيكَ» وَلِشُبْهَةِ الْإِعْفَافِ الَّذِي هُوَ مِنْ جِنْسِ مَا فَعَلَهُ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ سَرَقَ مَالَهُ لَا يُقْطَعُ بِهِ، وَقَضِيَّةُ كَلَامِ النَّاظِمِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْحَدُّ، وَإِنْ كَانَ الْأَصْلُ رَقِيقًا أَوْ حُرًّا وَالْأَمَةُ مُسْتَوْلَدَةَ فَرْعِهِ، وَهُوَ مَا جَزَمَ بِهِ الشَّيْخَانِ فِي الْأُولَى، وَاقْتَضَاهُ كَلَامُهُمَا فِي مَوَاضِعَ فِي الثَّانِيَةِ لَكِنَّهُمَا نَقَلَا فِيهَا هُنَا عَنْ تَجْرِبَةِ الرُّويَانِيِّ عَنْ الْأَصْحَابِ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ قَطْعًا؛ لِأَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يَمْلِكَهَا بِحَالٍ

(وَيَثْبُتُ النَّسَبْ) لِلْوَلَدِ مِنْ الْوَاطِئِ. (وَضِدُّ رِقِّ وَلَدٍ) أَيْ: وَحُرِّيَّتِهِ لِلشُّبْهَةِ، وَإِنْ كَانَ الْأَصْلُ فِيهِمَا رَقِيقًا كَمَا لَوْ وَطِئَ أَمَةَ الْغَيْرِ بِشُبْهَةٍ، وَثُبُوتُ حُرِّيَّتِهِ فِي صُورَةِ الرَّقِيقِ نَقَلَهُ الشَّيْخَانِ عَنْ الْقَفَّالِ، لَكِنْ قَالَ الْقَاضِي فِي تَعْلِيقِهِ: الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ رَقِيقٌ وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ: إنَّهُ الرَّاجِحُ (لَا قِيمَتُهْ) أَيْ: الْوَلَدِ، فَلَا تَلْزَمُ الْأَصْلُ؛ لِأَنَّهُ الْتَزَمَ قِيمَةَ أُمِّهِ، وَهُوَ جُزْءٌ مِنْهَا فَانْدَرَجَ فِيهَا؛ وَلِأَنَّهُ انْعَقَدَ فِي مِلْكِهِ بِنَاءً عَلَى تَقْدِيرِ انْتِقَالِ الْمِلْكِ فِي الْأُمِّ إمَّا مَعَ الْعُلُوقِ كَمَا اخْتَارَهُ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ وَاقْتَضَاهُ كَلَامُ النَّاظِمِ الْآتِي وَالنَّوَوِيِّ فِي تَنْقِيحِهِ؛ لِأَنَّهُ عِلَّةُ نَقْلِ الْمِلْكِ، وَالْمَعْلُولُ يُقَارِنُ عِلَّتَهُ بِالزَّمَانِ وَيَتَأَخَّرُ عَنْهَا بِالرُّتْبَةِ أَوْ قُبَيْلَهُ لِيَسْقُطَ مَاؤُهُ فِي مِلْكِهِ صِيَانَةً لِحُرْمَتِهِ كَمَا قَطَعَ بِهِ الْبَغَوِيّ وَيُؤْخَذُ مِنْ تَعْلِيلِي عَدَمَ لُزُومِ قِيمَةِ الْوَلَدِ لُزُومُهَا فِيمَا إذَا كَانَتْ أُمُّهُ مُسْتَوْلَدَةً لِلِابْنِ

وَهُوَ ظَاهِرٌ، أَمَا الْأَصْلُ الرَّقِيقُ فَيَلْزَمُهُ قِيمَةُ الْوَلَدِ عَلَى قَوْلِ الْقَفَّالِ يُطَالَبُ بِهَا إذَا عَتَقَ، وَلَا يَلْزَمُهُ عَلَى قَوْلِ الْقَاضِي. (وَثَبَتَتْ) بِجِمَاعِهَا، وَلَوْ مُكَاتَبَةً أَوْ مُزَوَّجَةً أَوْ مُوصًى بِهَا. (لِأَصْلِهِ) الْحُرِّ، وَلَوْ مُعْسِرًا. (أُمِّيَّتُهْ) أَيْ: أُمَيَّةُ الْوَلَدِ عِنْدَ الْعُلُوقِ لِلشُّبْهَةِ الَّتِي نَفَتْ الْحَدَّ وَأَوْجَبَتْ الْمَهْرَ. (بِالْمِلْكِ) أَيْ: مَعَ مِلْكِهِ لِلْأُمِّ بِالْعُلُوقِ لِوُجُوبِ اقْتِرَانِ الْعِلَّةِ بِمَعْلُولِهَا زَمَانًا كَمَا تَقَدَّمَ. (بِالْقِيمَةِ) أَيْ: مَعَ وُجُوبِ قِيمَةِ الْأُمِّ عَلَيْهِ لِفَرْعِهِ لِصَيْرُورَتِهَا أُمَّ وَلَدٍ لَهُ كَمَا فِي الْمُشْتَرَكَةِ بَيْنَ الْوَاطِئِ وَغَيْرِهِ، فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ نِصْفُ قِيمَتِهَا، وَالْقَوْلُ فِي قَدْرِ الْقِيمَةِ قَوْلُ الْوَاطِئِ؛ لِأَنَّهُ الْغَارِمُ. (لَا إنْ تُسْتَحَقْ) أَيْ: أُمَيَّةَ الْوَلَدِ. (لِلِابْنِ مِنْ قَبْلُ أَوْ الْوَالِدُ رِقّ) أَيْ: أَوْ كَانَ الْوَلَدُ رَقِيقًا، وَلَوْ مُكَاتَبًا، فَإِنَّهَا لَا تَثْبُتُ فِيهِمَا لِلْأَصْلِ لِتَعَذُّرِ انْتِقَالِ الْمِلْكِ إلَيْهِ حِينَئِذٍ، فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ قِيمَتُهَا، وَإِنْ حَرُمَتْ عَلَى فَرْعِهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُفَوِّتْ الْمِلْكَ بِخِلَافِ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: الْحَدُّ، فَلَا يَجِبُ) قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَيَظْهَرُ أَنَّ مَحَلَّ عَدَمِ وُجُوبِ الْحَدِّ عَلَيْهِ إذَا وَطِئَهَا فِي الْقُبُلِ، أَمَّا إذَا وَطِئَهَا فِي الدُّبُرِ فَيَظْهَرُ أَنَّهُ يُحَدُّ كَمَا لَوْ وَطِئَ السَّيِّدُ أَمَتَهُ الْمُحَرَّمَةَ عَلَيْهِ بِنَسَبٍ أَوْ مُصَاهَرَةٍ أَوْ رَضَاعٍ فِي دُبُرِهَا، بَلْ هُوَ أَوْلَى شَرْحُ رَوْضٍ، وَقَوْلُهُ: كَمَا لَوْ وَطِئَ السَّيِّدُ إلَخْ فِي نَفْسِ هَذَا نِزَاعٌ يَأْتِي فِي بَابِ الزِّنَا. (قَوْلُهُ: أَنَّهُ يَجِبُ الْحَدُّ قَطْعًا) بَيَّنَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ الْأَوَّلُ. (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ الْتَزَمَ إلَخْ) هَذَا وَمَا بَعْدُ لَا يَأْتِي فِي الرَّقِيقِ، فَلَا تَسْقُطُ عَنْهُ الْقِيمَةُ بِنَاءً عَلَى انْعِقَادِ الْوَلَدِ حُرًّا وَسَيَأْتِي وَلَا يَأْتِي فِيمَا إذَا كَانَتْ مُسْتَوْلَدَةً لِلِابْنِ فَتَجِبُ قِيمَةُ الْوَلَدِ حِينَئِذٍ كَمَا فِي الْإِرْشَادِ وَغَيْرِهِ وَسَيَأْتِي فِي كَلَامِ الشَّارِحِ. (قَوْلُهُ: أَوْ قُبَيْلَهُ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ: يَكْفِي فِي هَذَا الْمُقَارَنَةُ.

(قَوْلُهُ: أَمَّا الْأَصْلُ الرَّقِيقُ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَالْقِيمَةُ أَيْ: لِلْوَلَدِ عَلَى الْقَوْلِ بِحُرِّيَّتِهِ فِي ذِمَّتِهِ أَيْ: ذِمَّةِ كُلٍّ مِنْ الرَّقِيقِ وَالْمُكَاتَبِ وَالْمُبَعَّضِ إلَّا أَنَّ الْمُبَعَّضَ يُطَالَبُ بِالْبَعْضِ أَيْ: بِقَدْرِ مَا فِيهِ مِنْ الْحُرِّيَّةِ فِي الْحَالِ، وَأَمَّا الْمَهْرُ أَيْ: مَهْرُ الْمَوْطُوءَةِ، فَإِنْ أَكْرَهَهَا الرَّقِيقُ فَفِي رَقَبَتِهِ، وَإِلَّا فَقَوْلَانِ اهـ وَبَيَّنَ فِي شَرْحِهِ أَنَّ قَضِيَّةَ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْأَنْوَارِ مِنْ تَعَلُّقِهِ بِرَقَبَتِهِ كَمَا بَيَّنَ فِيهِ أَنَّ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُ مِنْ أَنَّ الْمُكَاتَبَ كَالرَّقِيقِ مِنْ زِيَادَتِهِ وَأَنَّ الْمُتَّجَهَ أَنَّهُ يُطَالَبُ بِالْقِيمَةِ فِي الْحَالِ؛ لِأَنَّهُ يُمْلَكُ كَمَا مَرَّ نَظِيرُهُ فِي الْمُكَاتَبَةِ الْمُعَارَةِ وَيَنْبَغِي حَيْثُ تَعَلَّقَ الْمَهْرُ بِرَقَبَةِ الرَّقِيقِ تَعَلَّقَ مَا يُقَابِلُ الْبَعْضَ الرَّقِيقَ مِنْ الْمُبَعَّضِ بِذَلِكَ الْبَعْضِ

(قَوْلُهُ: لِأَصْلِهِ الْحُرِّ) خَرَجَ غَيْرُ الْحُرِّ حَتَّى الْمُبَعَّضِ فَقَدْ قَالَ فِي الرَّوْضِ. (فَرْعٌ)

فَإِنْ كَانَ الْأَبُ رَقِيقًا أَوْ مُبَعَّضًا، وَلَوْ مُكَاتَبًا أَيْ: وَلَوْ كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا مُكَاتَبًا فَلَا اسْتِيلَادَ اهـ قَالَ فِي شَرْحِهِ: لِأَنَّ الرَّقِيقَ لَا يَمْلِكُ وَالْمُبَعَّضَ وَالْمُكَاتَبَ لَا يَثْبُتُ الِاسْتِيلَادُ بِإِيلَادِهِمَا أَمَتَهُمَا فَبِإِيلَادِ أَمَةِ وَلَدِهِمَا بِالْأَوْلَى اهـ لَكِنَّ قَوْلَهُ: لَا يَثْبُتُ الِاسْتِيلَادُ بِإِيلَادِهِمَا أَمَتَهُمَا مَمْنُوعٌ فِي الْمُبَعَّضِ، بَلْ الرَّاجِحُ فِيهِ ثُبُوتُ الِاسْتِيلَادِ بِإِيلَادِ أَمَتِهِ كَمَا يَأْتِي فِي مَحَلِّهِ، وَإِذَا لَمْ يَثْبُتْ الِاسْتِيلَادُ بِإِيلَادِ الْمُبَعَّضِ أَمَةَ فَرْعِهِ لَمْ يَثْبُتْ بِإِيلَادِهِ الْمُشْتَرَكَةَ بَيْنَ فَرْعِهِ وَغَيْرِهِ، بَلْ أَوْلَى كَمَا لَا يَخْفَى م ر. (قَوْلُهُ بِالْقِيمَةِ) ، وَلَوْ تَكَرَّرَ وَطْؤُهُ لَهَا مُدَّةً وَاخْتَلَفَتْ قِيمَتُهَا وَلَا يَعْلَمُ مَتَى عَلِقَتْ بِالْوَلَدِ فَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْ الْقَفَّالِ اعْتِبَارُ قِيمَتِهَا فِي آخِرِ زَمَنٍ يُمْكِنُ عُلُوقُهَا بِهِ فِيهِ، وَذَلِكَ سِتَّةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ وِلَادَتِهَا ثُمَّ قَالَ: وَمَا قَالَهُ ظَاهِرٌ إذَا لَمْ يَسْتَوْلِ عَلَيْهَا قَبْلَ زَمَنِ الْعُلُوقِ، وَإِلَّا فَظَاهِرٌ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ أَقْصَى قِيمَتِهَا مِنْ اسْتِيلَائِهِ عَلَيْهَا إلَى زَمَنِ الْعُلُوقِ. اهـ. وَهُوَ ظَاهِرٌ.

(قَوْلُهُ: فَإِنَّهَا) أَيْ: أَمَةَ الْوَلَدِ (قَوْلُهُ: لِتَعَذُّرِ انْتِقَالِ الْمِلْكِ)، فَإِنْ قُلْتَ: هَذَا التَّعْلِيلُ لَا يَأْتِي فِي الثَّانِيَةِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُكَاتَبِ؛ لِأَنَّهُ يَمْلِكُ قُلْتُ: بَلْ يَأْتِي؛ لِأَنَّ انْتِقَالَ هَذَا لَا سَبَبَ لَهُ إلَّا ثُبُوتُ الْأُمِّيَّةِ، وَذَلِكَ لَا يَتَأَتَّى فِي الْمُكَاتَبِ فَصَحَّ أَنَّ انْتِقَالَ الْمِلْكِ إلَيْهِ هُنَا مُتَعَذِّرٌ فَلْيُتَأَمَّلْ.

ــ

[حاشية الشربيني]

؛ لِأَنَّ وَطْءَ الْوَالِدِ لَا يَكُونُ إلَّا شُبْهَةً وَوَلَدُ الشُّبْهَةِ حُرٌّ. اهـ. م ر سم

(قَوْلُهُ: أَوْ قُبَيْلَهُ) اعْتَمَدَهُ م ر تَبَعًا لِابْنِ الْمُقْرِي وَقَالَ: كَمَا يَقْتَضِيهِ تَرْجِيحُهُمْ عَدَمَ وُجُوبِ قِيمَةِ الْوَلَدِ فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: فِيمَا إذَا كَانَتْ أُمُّهُ إلَخْ) الْحَاصِلُ

ص: 172

وَطْئِهِ زَوْجَةَ أَبِيهِ وَابْنِهِ بِشُبْهَةٍ حَيْثُ يَغْرَمُ مَهْرَهَا لَهُ لِتَفْوِيتِهِ الْمِلْكَ وَالْحِلَّ جَمِيعًا؛ وَلِأَنَّ الْحِلَّ ثَمَّ هُوَ الْمَقْصُودُ قَالَ الشَّيْخَانِ: وَلَوْ كَانَ الْوَالِدُ نِصْفَهُ رَقِيقًا لَمْ يَثْبُتْ الْإِيلَادُ وَيَكُونُ نِصْفُ الْوَلَدِ حُرًّا وَفِي نِصْفِهِ الْآخَرِ وَجْهَانِ إنْ قُلْنَا: حُرٌّ فَعَلَيْهِ كَمَالُ قِيمَةِ الْوَلَدِ نِصْفُهَا فِي كَسْبِهِ وَنِصْفُهَا فِي ذِمَّتِهِ، وَإِنْ قُلْنَا: نِصْفُهُ رَقِيقٌ فَعَلَيْهِ قِيمَةُ نِصْفِهِ فِي كَسْبِهِ

(وَلَوْ وَطِي) بِحَذْفِ الْهَمْزَةِ وَالْحَرَكَةِ لِلْوَزْنِ. (الْجَارِيَةَ الْمُشْتَرَكَهْ) بَيْنَ فَرْعِهِ وَغَيْرِهِ فَأَتَتْ بِوَلَدٍ. (تَثْبُتُ) الْأُمِّيَّةُ. (فِيمَا الْفَرْعُ مِنْهَا) أَيْ: فِيمَا. (مَلَكَهْ) الْفَرْعُ مِنْهَا (وَلْتَسْرِ) الْأُمِّيَّةُ إلَى حِصَّةِ شَرِيكِهِ. (لِلْيُسْرِ) أَيْ: عِنْدَ يُسْرِ الْوَاطِئِ دُونَ عُسْرِهِ. (وَحُرٌّ الْوَلَدْ) كُلِّهِ فِي الْيُسْرِ لِلسَّرَايَةِ

(وَبَعْضُهُ فِي الْعُسْرِ فِي الْقَوْلِ الْأَسَدْ) أَيْ: الْأَقْوَى تَبَعًا لِلْأُمِّيَّةِ وَيَجِبُ فِي الْيُسْرِ مَهْرُهَا وَقِيمَتُهَا لِلْفَرْعِ وَشَرِيكِهِ، وَفِي الْعُسْرِ حِصَّةُ الْفَرْعِ مِنْهُمَا وَحِصَّةُ شَرِيكِهِ مِنْ الْمَهْرِ فَقَطْ وَمُقَابِلُ الْقَوْلِ الْأَسَدْ الْمَزِيدِ عَلَى الْحَاوِي يَقُولُ: لَا سِرَايَةَ فِي الْيُسْرِ أَيْضًا بِنَاءً عَلَى أَنَّ شُبْهَةَ الْمِلْكِ لَيْسَتْ كَالْمِلْكِ، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهَا لِلْفَرْعِ وَبَعْضُهَا حُرًّا ثَبَتَتْ الْأُمِّيَّةُ فِي حِصَّةِ الْفَرْعِ لَا مَحَالَةَ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ أَوَّلًا أَمَةُ الْفَرْعِ أَمَةُ الْأَصْلِ، فَلَوْ وَطِئَهَا فَرْعُهُ فَكَالْأَجْنَبِيِّ فَيُحَدُّ بِوَطْئِهِ لَهَا عَالِمًا بِالْحُرْمَةِ؛ لِانْتِفَاءِ شُبْهَةِ الْإِعْفَافِ وَلَيْسَ كَالسَّرِقَةِ حَيْثُ لَا يَقْطَعُ بِهَا لِشُبْهَةِ النَّفَقَةِ (وَلِيُهَيِّئْ) وُجُوبًا لِلْأَصْلِ (فَرْعُهُ) الْمُوسِرُ، وَلَوْ أُنْثَى وَغَيْرَ مُكَلَّفٍ (مُسْتَمْتَعًا) بِفَتْحِ التَّاءِ أَيْ: شَيْئًا يُسْتَمْتَعُ بِهِ مِمَّا سَيَأْتِي لِئَلَّا يُعَرِّضَهُ لِلزِّنَا، وَذَلِكَ لَا يَلِيقُ بِحُرْمَةِ الْأُبُوَّةِ، وَلَيْسَ مِنْ الْمُصَاحَبَةِ بِالْمَعْرُوفِ الْمَأْمُورِ بِهَا؛ وَلِأَنَّهُ إذَا اُحْتُمِلَ لِإِبْقَائِهِ فَوَاتُ نَفْسِ الْفَرْعِ كَمَا فِي الْقَوَدِ، فَفَوَاتُ مَالِهِ أَوْلَى وَلِأَنَّ إعْفَافَهُ مِنْ وُجُوهِ حَاجَاتِهِ الْمُهِمَّةِ كَالنَّفَقَةِ. (أَقْرَبُهُمْ) بَدَلٌ مِنْ فَرْعِهِ أَيْ: يُهَيِّئُ ذَلِكَ فَرْعُهُ إنْ اتَّحَدَ، فَإِنْ تَعَدَّدَ، فَفَرْعُهُ الْأَقْرَبُ كَالِابْنِ مَعَ ابْنِ الِابْنِ فَإِنْ اسْتَوَوْا قُرْبًا. (فَوَارِثٌ) كَبِنْتِ ابْنٍ مَعَ بِنْتِ بِنْتٍ، فَإِنْ اسْتَوَوْا قُرْبًا وَإِرْثًا كَبِنْتَيْنِ أَوْ بَنَاتٍ. (فَوَزِّعَا) أَيْ: الْمُسْتَمْتَعُ عَلَى عَدَدِ رُءُوسِهِمْ وَتَهْيِئَتُهُ لِلْأَصْلِ بِأَنْ يُعْطِيَهُ مَهْرَ حُرَّةٍ وَلَوْ كِتَابِيَّةً أَوْ يَقُولُ لَهُ: انْكِحْ وَأُعْطِيكَ الْمَهْرَ أَوْ يَنْكِحُ لَهُ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: حَيْثُ يَغْرَمُ مَهْرَهَا لَهُ) أَيْ: سَوَاءٌ كَانَتْ حُرَّةً أَوْ أَمَةً، وَظَاهِرٌ أَنَّهُ يَغْرَمُ آخَرَ لِلْحُرَّةِ وَلِسَيِّدِ الْأَمَةِ فَيَلْزَمُهُ مَهْرَانِ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا وَاحِدٌ لِلزَّوْجِ لِأَجْلِ قَطْعِ نِكَاحِهِ وَآخَرُ لِلْحُرَّةِ أَوْ لِسَيِّدِ الْأَمَةِ لِأَجْلِ الْوَطْءِ؛ لِأَنَّهُ يُوجِبُ الْمَهْرَ لِلْحُرَّةِ وَلِسَيِّدِ الْأَمَةِ إذَا كَانَ بِشُبْهَةٍ فِي حَقِّ الْمَوْطُوءَةِ، وَبِهَذَا يَتَّضِحُ انْدِفَاعُ مَا يُتَوَهَّمُ مِنْ إشْكَالِ وُجُوبِ الْمَهْرِ لِلزَّوْجِ مَعَ مَا تَقَرَّرَ أَنَّ مَهْرَ الشُّبْهَةِ لَهَا أَوْ لِسَيِّدِهَا لَا لِلزَّوْجِ، وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ ذَاكَ فِي الْمَهْرِ الَّذِي لِأَجْلِ الْوَطْءِ، وَقَدْ أَوْجَبْنَاهُ لَهُمَا، وَأَمَّا الَّذِي لِقَطْعِ الْحِلِّ فَهُوَ لِلزَّوْجِ ثُمَّ رَأَيْتُ الْإِسْنَوِيَّ صَرَّحَ فِي بَابِ الصَّدَاقِ مِنْ أَلْغَازِهِ فِي صُورَةِ الْأَمَةِ بِوُجُوبِ مَهْرَيْنِ وَاحِدٌ لِلسَّيِّدِ وَآخَرُ لِلزَّوْجِ وَمِثْلُهَا صُورَةُ الْحُرَّةِ بِلَا شَكٍّ ثُمَّ رَأَيْتُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ: وَعَلَى مَا ذَكَرَ لَوْ تَزَوَّجَ رَجُلٌ أَمَةَ أَخِيهِ فَوَطِئَهَا أَبُوهُمَا لَزِمَهُ مَهْرَانِ مَهْرٌ لِمَالِكِهَا وَمَهْرٌ لِزَوْجِهَا، وَظَاهِرٌ أَنَّ غَيْرَ الْأَخِ كَالْأَخِ، وَإِنَّمَا آثَرَهُ؛ لِأَنَّ وَطْءَ أَبِيهِ لِأَمَتِهِ لَا يَكُونُ إلَّا بِشُبْهَةٍ بِخِلَافِ وَطْئِهِ لِحُرَّةٍ أَوْ أَمَةِ أَجْنَبِيٍّ فَتَأَمَّلْ سم. (قَوْلُهُ: لِتَفْوِيتِهِ الْمِلْكَ) وَهُوَ هُنَا السَّلْطَنَةُ. (قَوْلُهُ: لَمْ يَثْبُتْ الْإِيلَادُ) عَلَّلَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بِأَنَّهُ لَا يَثْبُتُ إيلَادُ أَمَتِهِ فَإِيلَادُ أَمَةِ وَلَدِهِ بِالْأَوْلَى. اهـ. وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّا لَوْ قُلْنَا بِثُبُوتِ إيلَادِهِ أَمَتَهُ كَمَا هُوَ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ، وَهُوَ الْأَصَحُّ ثَبَتَ إيلَادُ أَمَةِ فَرْعِهِ وَيُحْتَمَلُ الْفَرْقُ فَلْيُرَاجَعْ.

(قَوْلُهُ: إنْ قُلْنَا حُرٌّ) أَيْ: وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ م ر وَعَلَى هَذَا وَمَا تَقَدَّمَ فِي هَامِشِ شُرُوطِ نِكَاحِ الْأَمَةِ أَنَّ وَلَدَ الْمُبَعَّضَةِ مُبَعَّضٌ يَفْتَرِقُ الْمُبَعَّضُ مِنْ الْمُبَعَّضَةِ فِي هَذَا الْحُكْمِ (قَوْلُهُ: وَنِصْفُهَا فِي ذِمَّتِهِ) فِي شَرْحِ الرَّوْضِ يُطَالَبُ بِهِ بَعْدَ عِتْقِهِ

. (قَوْلُهُ: وَبَعْضُهُ فِي الْعُسْرِ) قِيَاسُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْوَالِدُ رَقِيقًا تَبَعَّضَ وَلَدُهُ إنْ قُلْنَا بِقَوْلِ الْقَفَّالِ السَّابِقِ، وَكَذَا لَوْ كَانَ مُبَعَّضًا بِنَاءً عَلَى عَدَمِ ثُبُوتِ إيلَادِهِ أَمَةَ فَرْعِهِ كَمَا تَقَدَّمَ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: فَكَالْأَجْنَبِيِّ) أَيْ: وَيَمْلِكُ الْأَبُ حَمْلَهَا وَلَا يَعْتِقُ؛ لِأَنَّهُ لَا نَسَبَ لِمَكَانِ الزِّنَا بِرّ (قَوْلُهُ: وَلِيُهَيِّئْ) أَيْ: وَلِتَتَعَلَّقَ بِهِ التَّهْيِئَةُ بِأَنْ يَقُومَ بِهَا بِنَفْسِهِ أَوْ بِغَيْرِهِ، فَلَا إشْكَالَ فِي شُمُولِ غَيْرِ الْمُكَلَّفِ. (قَوْلُهُ: وَلِأَنَّهُ إذَا اُحْتُمِلَ إلَخْ) فِيهِ مَا لَا يَخْفَى فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: بِأَنْ يُعْطِيَهُ مَهْرَ حُرَّةٍ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَلَا يَلْزَمُهُ أَنْ يُسَلِّمَ الْمَهْرَ أَوْ الثَّمَنَ إلَّا بَعْدَ عَقْدِ النِّكَاحِ أَوْ الشِّرَاءِ ا. هـ

ــ

[حاشية الشربيني]

أَنَّهُ إذَا لَمْ يَنْتَقِلْ مِلْكُ الْأُمِّ لِلْأَبِ لِرِقِّهِ أَوْ لِكَوْنِهَا مُسْتَوْلَدَةً لِلْفَرْعِ، فَالْوَاجِبُ حِينَئِذٍ فِي ذَلِكَ قِيمَةُ الْوَلَدِ وَمَهْرُهَا لَا قِيمَتُهَا لِعَدَمِ الِانْتِقَالِ أَفَادَهُ م ر

(قَوْلُهُ: فَيُحَدُّ بِوَطْئِهِ لَهَا عَالِمًا بِالْحُرْمَةِ)، وَإِنْ أَتَتْ بِوَلَدٍ فَرَقِيقٍ لِلْأَبِ غَيْرِ نَسِيبٍ فَلَا يَعْتِقُ عَلَى الْأَبِ وَلَوْ تَزَوَّجَ الْوَلَدُ أَمَةَ أَبِيهِ جَازَ لِعَدَمِ وُجُوبِ إعْفَافِهِ عَلَى أَبِيهِ فَلَوْ أَتَتْ بِوَلَدٍ فَهُوَ رَقِيقٌ نَسِيبٌ فَيَعْتِقُ عَلَى جَدِّهِ لِدُخُولِهِ فِي مِلْكِهِ وَلَا يَلْزَمُ الِابْنَ قِيمَتُهُ لِانْعِقَادِهِ رَقِيقًا كَذَا فِي الْأَنْوَارِ وَشَرْحِ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: الْمُوسِرُ) أَيْ: بِمَا يَعِفُّ بِهِ زِيَادَةً عَلَى مُؤْنَةِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ كَمَا فِي النَّفَقَةِ. اهـ. ق ل. (قَوْلُهُ: فَإِنْ اسْتَوَوْا قُرْبًا وَإِرْثًا إلَخْ) الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ يُوَزَّعُ فِي الْوَارِثِ عَلَى حَسَبِ الْإِرْثِ فَفِي بِنْتٍ وَابْنٍ يُوَزَّعُ أَثْلَاثًا وَقِيلَ: بِالسَّوِيَّةِ فَيُحْمَلُ قَوْلُهُ: وَإِرْثًا عَلَى مَعْنَى اسْتِوَائِهِمْ فِي مِقْدَارِ الْإِرْثِ، وَإِنْ كَانَ بَعِيدًا مِنْ قَوْلِهِ: فَوَارِثٌ تَأَمَّلْ، وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يُقَدَّمُ الْوَارِثُ إنْ اسْتَوَوْا قُرْبًا فَإِنْ اسْتَوَوْا قُرْبًا وَإِرْثًا أَوْ عَدَمَهُ وُزِّعَ فِي غَيْرِ الْوَارِثِ بِحَسَبِ الرُّءُوسِ وَفِي الْوَارِثِ بِحَسَبِ الْإِرْثِ. اهـ. ق ل.

(قَوْلُهُ: بِأَنْ يُعْطِيَهُ إلَخْ) وَيَلْزَمُ وَلِيَّ الْمَحْجُورِ الْأَقَلُّ مِنْ هَذِهِ الْأُمُورِ إلَّا أَنْ يُلْزِمَهُ حَاكِمٌ بِغَيْرِهِ

ص: 173

بِإِذْنِهِ وَيُمْهِرُ أَوْ يُمَلِّكُهُ أَمَةً تَحِلُّ لَهُ أَوْ ثَمَنُهَا؛ لِأَنَّ غَرَضَ الْإِعْفَافِ يَحْصُلُ بِكُلٍّ مِنْهَا

(وَاسْتَثْنِ) أَنْتَ. (شَوْهَاء) ، فَلَا يُهَيِّئُهَا لَهُ كَمَا لَا يُطْعِمُهُ طَعَامًا فَاسِدًا؛ وَلِأَنَّهَا لَا تُعِفُّهُ وَفِي مَعْنَاهَا الْعَجُوزُ وَالْمَعِيبَةُ.

(وَ) اسْتَثْنِ. (تَزْوِيجَ أَمَهْ) أَيْ: تَزْوِيجَهُ أَمَةً؛ لِأَنَّهُ غَنِيٌّ بِمَالِ فَرْعِهِ عَنْ نِكَاحِهَا، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ إلَّا عَلَى مَهْرِ أَمَةٍ فَظَاهِرٌ أَنَّهُ يُزَوِّجُهَا لَهُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَيُشْبِهُ أَنْ لَا يُهَيِّئَ لَهُ عَمْيَاءَ، وَلَا عَرْجَاءَ، وَلَا ذَاتَ قُرُوحٍ سَيَّالَةٍ وَاسْتِحَاضَةٍ وَنَحْوِهَا، وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ الْخِيَارُ فِيهِنَّ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ الْمُصَاحَبَةِ بِالْمَعْرُوفِ (لِأَصْلِهِ) أَيْ: يُهَيِّئُ الْفَرْعُ الْمُسْتَمْتَعَ لِأَصْلِهِ. (الْحُرِّ) الذَّكَرَ، وَإِنْ عَلَا مِنْ قِبَلِ الْأَبِ أَوْ الْأُمِّ مُسْلِمًا كَانَ أَوْ كَافِرًا. (الَّذِي قَدْ عَدِمَهْ) أَيْ: الْمُسْتَمْتَعُ بِأَنْ لَا يَجِدَ مُؤَنَ النِّكَاحِ، وَلَا ثَمَنَ الْجَارِيَةِ، وَلَا يَقْدِرُ عَلَى كَسْبٍ يَصْرِفُهُ إلَيْهِمَا فَعُلِمَ أَنَّهُ لَا يَجِبُ إعْفَافُ الْفَرْعِ؛ لِأَنَّ حُرْمَتَهُ دُونَ حُرْمَةِ الْأَصْلِ وَلَا إعْفَافُ الْأَصْلِ غَيْرِ الْحُرِّ، وَلَوْ مُبَعَّضًا؛ لِأَنَّ نِكَاحَهُ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ لَا يَصِحُّ وَبِإِذْنِهِ يَقْتَضِي تَعَلُّقَ الْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ بِكَسْبِهِ وَمَالِ تِجَارَتِهِ أَوْ بِهِمَا وَبِمَالِهِ إنْ كَانَ لَهُ ذَلِكَ وَبِذِمَّتِهِ إنْ لَمْ يَكُنْ وَلَا إعْفَافُ الْأَصْلِ الْأُنْثَى قَالَ الْإِمَامُ: بَلْ لَا يُتَصَوَّرُ إذْ لَا مُؤْنَةَ عَلَيْهَا فِي النِّكَاحِ وَلَا إعْفَافُ الْأَصْلِ الْوَاجِدِ مُسْتَمْتَعًا، وَلَوْ بِالْكَسْبِ بِخِلَافِ نَظِيرِهِ فِي كَسْبِ النَّفَقَةِ؛ لِأَنَّ الْبِنْيَةَ لَا تَقُومُ بِدُونِهَا، وَلَوْ قَدَرَ عَلَى النَّفَقَةِ دُونَ مُؤْنَةِ الْإِعْفَافِ لَزِمَ إعْفَافُهُ، فَلَوْ نَكَحَ الْأَصْلُ فِي يَسَارِهِ بِمَهْرٍ فِي ذِمَّتِهِ ثُمَّ أَعْسَرَ قَبْلَ دُخُولِهِ وَامْتَنَعَتْ الزَّوْجَةُ حَتَّى تَقْبِضَ فَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ: يَجِبُ عَلَى فَرْعِهِ دَفْعُهُ لِحُصُولِ الْإِعْفَافِ بِذَلِكَ وَالصَّرْفُ لِلْمَوْجُودَةِ أَوْلَى مِنْ السَّعْيِ فِي أُخْرَى قَالَ: وَعَلَيْهِ لَوْ نَكَحَ فِي إعْسَارِهِ، وَلَمْ يُطَالِبْ الْفَرْعَ بِالْإِعْفَافِ ثُمَّ طَالَبَهُ فَيَنْبَغِي أَنْ يَلْزَمَ الْفَرْعَ الْقِيَامُ بِهِ لَا سِيَّمَا إذَا جَهِلَتْ الْإِعْسَارَ وَأَرَادَتْ الْفَسْخَ انْتَهَى، وَإِنَّمَا يَجِبُ تَهْيِئَةُ ذَلِكَ لَهُ (إنْ شَقَّ) عَلَيْهِ. (صَبْرٌ) عَلَى الْعُزُوبَةِ. (أَوْ) كَانَ. (يَخَافُ الْعَنَتَا) أَيْ: الزِّنَا بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَشُقَّ عَلَيْهِ الصَّبْرُ، وَلَمْ يَخَفْ الْعَنَتَ، نَعَمْ إنْ احْتَاجَ لِلنِّكَاحِ لَا لِلتَّمَتُّعِ بَلْ لِلْخِدْمَةِ لِمَرَضٍ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ: وَجَبَ إعْفَافُهُ قَالَ السُّبْكِيُّ: وَهُوَ صَحِيحٌ إذَا تَعَيَّنَتْ الْحَاجَةُ إلَيْهِ لَكِنَّهُ لَا يُسَمَّى إعْفَافًا (بِقَوْلِهِ: بِلَا يَمِينٍ ثَبَتَا) أَيْ: وَيَثْبُتُ احْتِيَاجُهُ لِلْإِعْفَافِ بِقَوْلِهِ بِلَا يَمِينٍ؛ لِأَنَّ تَحْلِيفَهُ فِي هَذَا الْمَقَامِ لَا يَلِيقُ بِحُرْمَتِهِ، لَكِنْ لَا يَحِلُّ لَهُ الطَّلَبُ إلَّا إذَا صَدَقَتْ شَهْوَتُهُ بِحَيْثُ يَخَافُ الْعَنَتَ أَوْ يَشُقُّ عَلَيْهِ الصَّبْرُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: فَلَوْ كَانَ ظَاهِرُ حَالِهِ يُكَذِّبُهُ كَذِي فَالِجٍ شَدِيدٍ وَاسْتِرْخَاءٍ وَنَحْوِهِمَا

فَفِيهِ نَظَرٌ، وَيُشْبِهُ أَنْ لَا تَجِبَ إجَابَتُهُ أَوْ يُقَالُ: يَحْلِفُ هَاهُنَا لِمُخَالَفَةِ حَالِهِ دَعْوَاهُ وَذَكَرَ الزَّرْكَشِيُّ نَحْوَهُ. (وَلَوْ عَجُوزٌ) أَيْ: وَلَوْ كَانَ. (تَحْتَهُ) عَجُوزٌ. (أَوْ رَتْقَا) أَوْ قَرْنَاءُ (أَوْ طِفْلَةٌ) أَوْ نَحْوَهَا فَيُهَيِّئُ لَهُ فَرْعُهُ مُسْتَمْتَعًا. (إنْ احْتِيَاجٌ) لَهُ. (يَبْقَى) ، لَكِنْ لَا يَلْزَمُهُ إلَّا نَفَقَةٌ وَاحِدَةٌ، فَقَدْ قَالُوا فِي بَابِهَا: لَوْ كَانَ لَهُ زَوْجَتَانِ لَمْ يَلْزَمْ الْفَرْعَ إلَّا نَفَقَةٌ وَاحِدَةٌ يُوَزِّعُهَا الْأَصْلُ عَلَيْهِمَا، وَهُوَ مُتَنَاوِلٌ لِمَسْأَلَتِنَا، لَكِنْ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ: هُنَا يَظْهَرُ أَنَّهَا تَتَعَيَّنُ لِلْجَدِيدَةِ لِئَلَّا تَفْسِخَ. (وَالْمَهْرُ مَهْمَا يَتَعَيَّنْ) بِاتِّفَاقِهِمَا عَلَى قَدْرٍ (تُبِعَا) أَيْ: اُتُّبِعَ. (تَعْيِينُهُ) أَيْ: الْأَصْلِ لِلْمُسْتَمْتِعِ؛ لِأَنَّهُ أَعْرَفُ بِغَرَضِهِ فِي قَضَاءِ شَهْوَتِهِ، فَإِنْ لَمْ يَتَعَيَّنْ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُعَيِّنَ التَّسَرِّيَ دُونَ النِّكَاحِ أَوْ الْعَكْسَ، وَلَا إذَا اتَّفَقَا عَلَى النِّكَاحِ أَنْ يُعَيِّنَ رَفِيعَةَ الْمَهْرِ لِجَمَالٍ أَوْ شَرَفٍ؛ لِأَنَّ الْمَطْلُوبَ دَفْعُ الْحَاجَةِ وَهِيَ تَنْدَفِعُ بِنِكَاحِ غَيْرِ رَفِيعَةِ الْمَهْرِ أَوْ بِالتَّسَرِّي بِحَسَبِ مَا عَيَّنَهُ فَرْعُهُ، فَإِنْ كَانَ تَحْتَ وِلَايَتِهِ فَقِيَاسُ نَظِيرِهِ فِي النَّفَقَةِ أَنْ يَسْتَبِدَّ بِمَا يَجِبُ إعْفَافُهُ بِهِ بِحُكْمِ وِلَايَتِهِ

(وَجَدَّدَ) لَهُ فَرْعُهُ. (الْمُسْتَمْتَعَا)، وَلَوْ تَكَرَّرَ الْإِعْفَافُ مِرَارًا. (بِالْمَوْتِ) أَيْ: بِمَوْتِ الْمُسْتَمْتَعِ مِنْ زَوْجَةٍ أَوْ سُرِّيَّةٍ. (وَانْفِسَاخِهِ) بِفَسْخٍ أَوْ بِدُونِهِ كَأَنْ فَسَخَ بِعَيْبِهَا أَوْ فَسَخَتْ بِعَيْبِهِ أَوْ انْفَسَخَ بِرِدَّةٍ أَوْ رَضَاعٍ كَأَنْ أَرْضَعَتْ الَّتِي نَكَحَهَا زَوْجَتَهُ الصَّغِيرَةَ. (وَبِالطَّلَاقْ وَالْخُلْعِ وَالْعِتْقِ بِعُذْرٍ) فِي الثَّلَاثَةِ. (كَالشِّقَاقْ) وَالرِّيبَةِ كَمَا لَوْ دَفَعَ إلَيْهِ نَفَقَةً فَسُرِقَتْ مِنْهُ، وَلَا يَجِبُ التَّجْدِيدُ فِي الرَّجْعِيِّ إلَّا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ، أَمَّا إذَا كَانَ بِغَيْرِ عُذْرٍ، فَلَا يَجِبُ التَّجْدِيدُ لَهُ لِتَقْصِيرِهِ، وَذِكْرُ الْخُلْعِ وَالْعِتْقِ وَالتَّمْثِيلِ بِالشِّقَاقِ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: أَوْ يُمَلِّكُهُ أَمَةً إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَالتَّخْيِيرُ بَيْنَ الْمَذْكُورَاتِ مَحَلُّهُ فِي الْوَلَدِ الْمُطْلَقِ التَّصَرُّفِ أَمَّا غَيْرُهُ فَعَلَى وَلِيِّهِ أَنْ لَا يَبْذُلَ إلَّا أَقَلَّ مَا تَنْدَفِعُ بِهِ الْحَاجَةُ إلَّا أَنْ يُلْزِمَهُ الْحَاكِمُ بِغَيْرِهِ. اهـ.

(قَوْلُهُ: فَظَاهِرٌ أَنَّهُ يُزَوِّجَهَا لَهُ) أَيْ: بِشَرْطِهَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: فَيَنْبَغِي أَنْ يَلْزَمَ الْفَرْعَ إلَخْ) زَادَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، وَظَاهِرٌ أَنَّهُ إنَّمَا يَلْزَمُهُ جَمِيعُ ذَلِكَ إذَا كَانَ قَدْرَ مَهْرِ مِثْلِ مَنْ تَلِيقُ بِهِ (قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَ) أَيْ: فَرْعُهُ. اهـ.

(قَوْلُهُ: وَالْعِتْقِ) وَبَحَثَ أَنَّ مَحَلَّ وُجُوبِهِ فِي الْعِتْقِ حَيْثُ كَانَتْ الْمُعْتَقَةُ لَا يُمْكِنُ بَيْعُهَا كَالْمُسْتَوْلَدَةِ بِخِلَافِ الَّتِي يُمْكِنُ بَيْعُهَا وَاسْتِبْدَالُ غَيْرِهَا بِثَمَنِهَا حَجَرٌ، وَلِقَائِلٍ أَنْ يَمْنَعَ الْعُذْرَ فِي الْمُسْتَوْلَدَةِ أَيْضًا إذْ يَتَأَتَّى إيجَارُهَا وَالتَّجْدِيدُ مِنْ أُجْرَتِهَا سم (قَوْلُهُ: فَلَا يَجِبُ التَّجْدِيدُ)

ــ

[حاشية الشربيني]

اهـ. ق ل

(قَوْلُهُ: عَلَى كَسْبٍ) أَيْ: يَقْدِرُ عَلَى تَحْصِيلِهِ فِي مُدَّةٍ قَصِيرَةٍ عُرْفًا بِحَيْثُ لَا يَحْصُلُ لَهُ مِنْ التَّعَزُّبِ فِيهِ مَشَقَّةٌ لَا تُحْتَمَلُ عَادَةً. اهـ. م ر. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ إلَخْ) وَلِأَنَّ مَا هُنَا خَصْلَةٌ وَاحِدَةٌ تُقْتَنَى لِلدَّهْرِ أَوْ زَمَنًا طَوِيلًا عَادَةً فَإِنْ لَمْ تَعْظُمْ مَشَقَّةُ تَحَمُّلِهَا بِخِلَافِ تِلْكَ فَإِنَّهَا مُتَجَدِّدَةٌ كُلَّ يَوْمٍ، بَلْ كُلَّ وَقْتٍ. (قَوْلُهُ: أَوْ يُقَالُ يَحْلِفُ) اقْتَصَرَ عَلَيْهِ م ر، وَعِبَارَتُهُ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ فِيمَا يَظْهَرُ حَيْثُ اُحْتُمِلَ صِدْقُهُ، وَلَوْ عَلَى نُدُورٍ. اهـ. (قَوْلُهُ: لَكِنْ قَالَ إلَخْ) ضَعِيفٌ شَرْحُ م ر

(قَوْلُهُ: أَمَّا إذَا كَانَ بِغَيْرِ عُذْرٍ فَلَا يَجِبُ التَّجْدِيدُ) اُنْظُرْهُ مَعَ قَوْلِهِمْ: لَوْ كَانَ مِطْلَاقًا

ص: 174

وَقَضِيَّةُ إطْلَاقِهِمْ الرِّدَّةَ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ رِدَّتِهِ وَرِدَّتِهَا، وَالْوَجْهُ كَمَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ: تَقْيِيدُهُ بِرِدَّتِهَا أَمَّا رِدَّتُهُ فَكَطَلَاقِهِ بِلَا عُذْرٍ بَلْ أَوْلَى

(وَالْعَصَبَاتُ) ، وَإِنْ بَعُدَتْ (قُدِّمَتْ)، فَلَوْ اجْتَمَعَ أَصْلَانِ مُحْتَاجَانِ وَضَاقَ مَالُ الْفَرْعِ عَنْ إعْفَافِهِمَا جَمِيعًا قُدِّمَ أَبُو أَبِي الْأَبِ عَلَى أَبِي الْأُمِّ فَإِنْ اسْتَوَيَا عُصُوبَةً أَوْ عَدِمَهَا. (فَالْأَدْنَى) أَيْ: الْأَقْرَبُ مُقَدَّمٌ كَأَبِي أَبٍ مَعَ أَبِي أَبِي أَبٍ وَكَأَبِي أُمٍّ مَعَ أَبِي أَبِي أُمٍّ (وَبِاسْتِوَاءٍ) أَيْ: وَمَعَ الِاسْتِوَاءِ فِي الْقُرْبِ أَيْضًا، وَإِنَّمَا يَكُونُ فِي غَيْرِ الْعَصَبَةِ كَأَبِي أَبِي أُمٍّ وَأَبِي أُمِّ أُمٍّ. (إنْ يَضِقْ) مَالُ الْفَرْعِ عَنْ إعْفَافِهِمَا. (أَقْرَعْنَا) بَيْنَهُمَا لِتَعَذُّرِ التَّوْزِيعِ فَقَوْلُهُ: إنْ يَضِقْ قَيْدٌ فِي التَّقْدِيمِ بِالثَّلَاثَةِ الْمَذْكُورَةِ وَخَرَجَ مَا لَوْ اتَّسَعَ مَالُهُ فَيَعِفُّ الْجَمِيعَ

(وَبِالنَّهَارِ) لَا بِاللَّيْلِ. (اسْتَخْدَمَ) جَوَازًا. (السَّيِّدُ)، وَلَوْ بِغَيْرِهِ كَأَنْ آجَرَ. (مَنْ) أَيْ: أَمَةً لَهُ (زَوَّجَهَا) ؛ لِأَنَّهُ يَمْلِكُ مَنْفَعَتَيْ اسْتِخْدَامِهَا وَالتَّمَتُّعِ بِهَا، وَقَدْ نَقَلَ الثَّانِيَةَ لِلزَّوْجِ فَتَبْقَى لَهُ الْأُخْرَى يَسْتَوْفِيهَا بِالنَّهَارِ دُونَ اللَّيْلِ لِأَنَّهُ مَحَلُّ الِاسْتِرَاحَةِ وَالتَّمَتُّعِ كَمَا فِي عَكْسِهِ فِي إجَارَتِهَا، وَلَا يُشْكِلُ ذَلِكَ بِتَحْرِيمِ خَلْوَتِهِ بِهَا؛ لِأَنَّهُ لَا يَسْتَلْزِمُهَا، وَلَا بِتَحْرِيمِ نَظَرِهِ إلَيْهَا؛ لِأَنَّ مَحَلَّهُ فِيمَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ كَمَا مَرَّ فِي النِّكَاحِ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْتَخْدِمَ الْمُكَاتَبَةَ. (وَالزَّوْجُ لَمْ يُنْفِقْ) أَيْ: لَا نَفَقَةَ عَلَيْهِ لِزَوْجَتِهِ (إذَنْ) أَيْ: حِينَ اسْتَخْدَمَهَا سَيِّدُهَا نَهَارًا، وَإِنْ تَسَلَّمَهَا الزَّوْجُ لَيْلًا؛ لِانْتِفَاءِ التَّمْكِينِ التَّامِّ؛ وَلِأَنَّ النَّفَقَةَ تَجِبُ صَبِيحَةَ كُلِّ يَوْمٍ فَهِيَ مُتَعَلِّقَةٌ بِالنَّهَارِ التَّابِعِ لَهُ اللَّيْلُ بِخِلَافِ مَا إذَا سَلَّمَهَا لَهُ لَيْلًا وَنَهَارًا (وَأَخْذُهَا) جَائِزٌ.

(لِلزَّوْجِ لَيْلًا) أَيْ: وَقْتَ فَرَاغِهَا مِنْ الْخِدْمَةِ عَادَةً كَمَا قَالَهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَابْنُ الصَّبَّاغِ كَنَظِيرِهِ فِيمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ مِنْ تَخْلِيَةِ السَّيِّدِ عَبْدَهُ الْمُتَزَوِّجَ لِلتَّمَتُّعِ وَفِيمَا قَالُوهُ مِنْ تَخْلِيَةِ الْأَجِيرِ لِلْخِدْمَةِ لِلِاسْتِرَاحَةِ لَيْلًا فَقَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِي الْبُوَيْطِيِّ: أَنَّ وَقْتَ أَخْذِهَا مُضِيُّ ثُلُثِ اللَّيْلِ تَقْرِيبٌ. (لَا فِي غَيْرٍ) أَيْ: غَيْرِ اللَّيْلِ، وَهُوَ

ــ

[حاشية العبادي]

يَحْتَمِلُ أَنَّ مَحَلَّهُ مَا لَمْ تَمُتْ الَّتِي طَلَّقَهَا أَوْ أَعْتَقَهَا، وَإِلَّا وَجَبَ التَّجْدِيدُ حِينَئِذٍ؛ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يُطَلِّقْ وَلَمْ يَعْتِقْ وَجَبَ التَّجْدِيدُ إذَا مَاتَتْ. (قَوْلُهُ: رِدَّتِهِ) وَكَرِدَّتِهِ رِدَّتُهُمَا كَمَا لَا يَخْفَى م ر

(قَوْلُهُ: وَالْعَصَبَاتُ قُدِّمَتْ) إنْ قُلْتَ: لِمَ قَدَّمَ الْوَارِثَ هُنَا عَلَى الْأَقْرَبِ وَعَكَسَ فِيمَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ كَمَا مَرَّ؟ قُلْتُ: أُجِيبَ بِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ الْوَارِثُ مِنْ الْفُرُوعِ قَدْ يَكُونُ عَصَبَةً، وَقَدْ لَا يَكُونُ كَبِنْتِ الِابْنِ اعْتَبَرْنَا الْقُرْبَ هُنَا؛ لِأَنَّهُ مَظِنَّةُ الشَّفَقَةِ، وَلَمَّا كَانَ الْوَارِثُ مِنْ الْأُصُولِ لَا يَخْرُجُ عَنْ الْعُصُوبَةِ اعْتَبَرْنَاهُ؛ لِأَنَّهُ أَقْوَى بِرّ. (قَوْلُهُ: قُدِّمَ أَبُو أَبِي الْأَبِ) ؛ لِأَنَّهُ عَصَبَةٌ. (قَوْلُهُ: بِالثَّلَاثَةِ الْمَذْكُورَةِ) أَيْ: الْعُصُوبَةِ وَالْقُرْبِ وَالْقُرْعَةِ

(قَوْلُهُ: فِي إجَارَتِهَا) فَإِنَّهُ فِيهَا نَقَلَ الْأُولَى فَبَقِيَتْ الثَّانِيَةُ يَسْتَوْفِيهَا بِاللَّيْلِ. (قَوْلُهُ: بِتَحْرِيمِ خَلْوَتِهِ بِهَا)، الْمُعْتَمَدُ حِلُّ خَلْوَتِهِ بِهَا؛ لِأَنَّهَا مَعَهُ كَالْمَحْرَمِ كَمَا تَقَرَّرَ فِي بَابِ النِّكَاحِ م ر. (قَوْلُهُ: وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْتَخْدِمَ الْمُكَاتَبَةَ) أَيْ: كِتَابَةً صَحِيحَةً فَتُسَلَّمُ لَيْلًا وَنَهَارًا عَلَى مَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ قِيلَ: وَإِنَّمَا يُتَّجَهُ إنْ لَمْ يُفَوِّتْ ذَلِكَ عَلَيْهَا تَحْصِيلَ النُّجُومِ، وَإِلَّا فَلِلسَّيِّدِ مَنْعُهَا مِنْ النَّهَارِ اهـ وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَأَمَّا الْمُبَعَّضَةُ فَالْقِيَاسُ أَنَّهُ إنْ كَانَ ثَمَّ مُهَايَأَةٌ فَهِيَ فِي نَوْبَتِهَا كَالْحُرَّةِ وَفِي نَوْبَةِ سَيِّدِهَا كَالْقِنَّةِ، وَإِلَّا فَكَالْقِنَّةِ شَرْحُ رَوْضٍ.

(قَوْلُهُ: وَالزَّوْجُ لَمْ يُنْفِقْ إذَنْ) قَالَ النَّاشِرِيُّ قَوْلُهُ: أَيْ: الْحَاوِي وَلَا نَفَقَةَ إذَنْ مُقْتَضَى كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّ الْمُسْقِطَ لِنَفَقَةِ الْأَمَةِ هُوَ اسْتِخْدَامُهَا نَهَارًا، وَلَيْسَ كَذَلِكَ إنَّمَا الْمُسْقِطُ لِنَفَقَتِهَا حَبْسُهَا عَنْ زَوْجِهَا لَا اسْتِخْدَامُهَا؛ لِأَنَّهُ لَوْ سَلَّمَهَا إلَى زَوْجِهَا لَيْلًا وَنَهَارًا وَقَالَ لَهَا: اعْمَلِي لِي كَذَا وَكَذَا وَقْتَ اشْتِغَالِ زَوْجِكِ عَنْ الِاسْتِمْتَاعِ فَعَمِلَتْ ذَلِكَ لَيْلًا وَنَهَارًا مَعَ اشْتِغَالِ الزَّوْجِ عَنْهَا لَمْ تَسْقُطْ نَفَقَتُهَا اهـ وَفِيهِ تَنْبِيهٌ لَا بَأْسَ بِهِ كَمَا لَا يَخْفَى وَيُجَابُ عَنْ الْحَاوِي بِأَنَّ الِاسْتِخْدَامَ يَسْتَلْزِمُ الْحَبْسَ غَالِبًا فَلِذَا اعْتَبَرَهُ. (قَوْلُهُ: لِانْتِفَاءِ التَّمْكِينِ التَّامِّ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَيُشْتَرَطُ التَّسْلِيمُ لَيْلًا لِوُجُوبِ الْمَهْرِ وَلَيْلًا وَنَهَارًا لِوُجُوبِ النَّفَقَةِ، وَلَوْ لِلْحُرَّةِ اهـ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا إذَا سَلَّمَهَا لَهُ لَيْلًا وَنَهَارًا) لَوْ تَسَلَّمَهَا الزَّوْجُ فِي أَثْنَاءِ نَهَارٍ وَاسْتَمَرَّ التَّسْلِيمُ فِيمَا بَعْدَهُ وَجَبَ قِسْطُ بَقِيَّةِ ذَلِكَ النَّهَارِ وَنَفَقَةٌ كَامِلَةٌ فِيمَا بَعْدَهُ م ر. (قَوْلُهُ: لِلْخِدْمَةِ) مُتَعَلِّقٌ بِالْأَجِيرِ، وَقَوْلُهُ: لِلِاسْتِرَاحَةِ مُتَعَلِّقٌ بِالتَّخْلِيَةِ

ــ

[حاشية الشربيني]

سَرَّى أَمَةً فَلَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ عُرِفَ ذَلِكَ مِنْهُ قَبْلَ الْإِعْسَارِ، وَضَابِطُ الْمِطْلَاقِ كَمَا مَرَّ أَنْ يُطَلِّقَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَلَوْ مِنْ زَوْجَةٍ لَا دُونَهَا، وَلَوْ ثَلَاثًا دَفْعَةً وَمِنْ زَوْجَتَيْنِ قَالُوا: وَسُئِلَ الْحَاكِمُ فِي الْحَجْرِ عَلَيْهِ فِي عِتْقِهَا، وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ إنْ أَعْتَقَ قَبْلَ الْحَجْرِ لِعُذْرٍ وَجَبَ التَّجْدِيدُ فَهُوَ كَغَيْرِ الْمِطْلَاقِ فَلِمَ حَجَرَ عَلَيْهِ دُونَ غَيْرِهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ فَائِدَتُهُ حِفْظُ الْمَالِ فَإِنَّ شَأْنَ الْمِطْلَاقِ أَنْ يُفَارِقَ، وَلَوْ بِلَا عُذْرٍ فَتَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا يَكُونُ فِي غَيْرِ الْعَصَبَةِ كَأَبِي أَبِي الْأُمِّ إلَخْ) مَثَّلَ بِأَبِي أَبِي الْأُمِّ وَأَبِي أُمِّ الْأُمِّ لِتَنْتَفِيَ الْعُصُوبَةُ فَإِنَّهَا فِي جِهَةِ الْأَبِ، وَهِيَ مُقَدَّمَةٌ، وَإِنْ بَعُدَتْ. اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ

(قَوْلُهُ: وَبِالنَّهَارِ إلَخْ) أَيْ: إنْ كَانَتْ الْعَادَةُ الِاسْتِخْدَامَ بِالنَّهَارِ وَالرَّاحَةَ بِاللَّيْلِ، وَإِلَّا فَعَلَى الْعَادَةِ. اهـ. ق ل

ص: 175

النَّهَارُ، فَلَا يَأْخُذُهَا فِيهِ الزَّوْجُ؛ لِأَنَّهُ وَقْتُ الْخِدْمَةِ الَّتِي هِيَ حَقُّ السَّيِّدِ (وَلَوْ) كَانَتْ. (صَاحِبَةَ احْتِرَافٍ) وَقَالَ لِسَيِّدِهَا: دَعْهَا تَحْتَرِفُ فِي بَيْتِي، فَإِنَّهُ لَا يَأْخُذُهَا بِالنَّهَارِ لِمَا قُلْنَاهُ، وَقَدْ يُرِيدُ السَّيِّدُ اسْتِخْدَامَهَا فِي غَيْرِ ذَلِكَ، وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ: وَأَخْذُهَا لِلزَّوْجِ لَيْلًا أَنَّهُ لَوْ أَرَادَ السَّيِّدُ أَنْ يُسَلِّمَهَا لَهُ نَهَارًا بَدَلًا عَنْ اللَّيْلِ أَوْ قَالَ لَهُ: أَنَا أُخْلِي لَكَ بَيْتًا بِدَارِي لِتَخْلُوَ بِهَا فِيهِ لَيْلًا لَمْ يَلْزَمْهُ الْإِجَابَةُ لِفَوَاتِ غَرَضِ الزَّوْجِ فِي الْأَوَّلِ وَلِمَنْعِ الْحَيَاءِ لَهُ مِنْ الْإِجَابَةِ فِي الثَّانِي. (وَمَهْرُهَا لِسَيِّدٍ) لَهَا؛ لِأَنَّهُ بَدَلُ مَنْفَعَةِ بُضْعِهَا الْمَمْلُوكَةِ لَهُ فَالْفَسْخُ بِالْإِعْسَارِ بِهِ لَهُ لَا لَهَا. (فَإِنْ دَخَلْ) بِهَا زَوْجُهَا. (سَلَّمَهُ) أَيْ: الْمَهْرَ لِسَيِّدِهَا لِتَقَرُّرِهِ بِالدُّخُولِ. (وَيَسْتَرِدُّ) جَوَازًا. (مَا بَذَلْ) مِنْ الْمَهْرِ. (مِنْ قَبْلِهِ) أَيْ: الدُّخُولِ، وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ تَسْلِيمُهُ قَبْلَ الدُّخُولِ وَأَنَّهُ يَسْتَرِدُّ قَبْلَهُ مُطْلَقًا، وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ يَلْزَمُهُ تَسْلِيمُهُ إذَا سَلَّمَهَا السَّيِّدُ، وَلَوْ لَيْلًا فَقَطْ عَلَى الْأَصَحِّ فِي الرَّوْضَةِ، وَلَا يَسْتَرِدُّهُ حِينَئِذٍ، وَإِنَّمَا يَسْتَرِدُّ إذَا امْتَنَعَ السَّيِّدُ مِنْ تَسْلِيمِهَا بِالْكُلِّيَّةِ كَأَنْ سَافَرَ بِهَا قَالَ ابْنُ كَبَّنَ وَغَيْرُهُ: هَذَا كُلُّهُ إذَا سَلَّمَهُ ظَانًّا وُجُوبَ التَّسْلِيمِ عَلَيْهِ فَإِنْ تَبَرَّعَ بِهِ، فَلَا يَسْتَرِدُّ كَمَا فِي نَظَائِرِهِ

(وَمُسْقِطٌ) مَهْرِهَا الْوَاجِبِ لِسَيِّدِهَا. (مِنْ قَبْلِهْ) أَيْ: الدُّخُولِ. (رِدَّتُهَا كَقَتْلِهَا) نَفْسَهَا. (وَقَتْلِهِ) أَيْ: السَّيِّدِ لَهَا، وَلَوْ خَطَأً لِتَفْوِيتِهِ مَحَلَّ حَقِّهِ قَبْلَ تَسْلِيمِهِ، وَتَفْوِيتُهَا كَتَفْوِيتِهِ. (كَوَطْءِ أَصْلٍ أَمَةً) لَهُ. (زَوَّجَهَا مِنْ ابْنِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ أَوْلَجَهَا) أَيْ: وَطِئَهَا الِابْنُ، فَإِنَّهُ يَسْقُطُ الْمَهْرُ؛ لِأَنَّ وَطْأَهُ يَقْطَعُ نِكَاحَهَا عَلَى ابْنِهِ فَأَشْبَهَ قَتْلَهُ لَهَا أَمَّا إذَا وَقَعَ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمُورِ بَعْدَ الدُّخُولِ، فَلَا يَسْقُطُ الْمَهْرُ لِتَقَرُّرِهِ بِالدُّخُولِ (وَإِنْ تَمُتْ) أَيْ: الزَّوْجَةُ قَبْلَ الدُّخُولِ بِغَيْرِ مَا ذَكَرَ فِي الرَّقِيقَةِ. (وَلَوْ بِقَتْلِ الْأَجْنَبِي) لَهَا. (وَ) بِقَتْلِ. (حُرَّةٍ لِنَفْسِهَا فَلْيَجِبْ) أَيْ: الْمَهْرُ لِمَا سَيَأْتِي فِي الصَّدَاقِ أَنَّهُ يَتَقَرَّرُ بِمَوْتِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ، فَلَوْ تُرِكَ ذَلِكَ هُنَا أَغْنَى عَنْهُ مَا هُنَاكَ، وَفَارَقَتْ الْحُرَّةُ الْأَمَةَ فِي قَتْلِهَا نَفْسَهَا بِأَنَّهَا كَالْمُسَلَّمَةِ إلَى الزَّوْجِ بِالْعَقْدِ إذْ لَهُ مَنْعُهَا مِنْ السَّفَرِ وَبِأَنَّهُ يَغْنَمُ مِيرَاثَهَا فَغَرِمَ مَهْرَهَا بِخِلَافِ الْأَمَةِ فِيهِمَا. (وَإِنْ يَبِعْهَا سَيِّدٌ) لَهَا (أَوْ يَعْتِقُ) أَيْ: أَوْ يَعْتِقْهَا، وَلَمْ يُوصِ لَهَا بِمَهْرِهَا. (أَوْ) يَعْتِقْهَا (وَلَهَا أَوْصَى بِمَهْرِهَا بَقِيَ نِكَاحُ هَذِهِ) فِي الصُّوَرِ الثَّلَاثِ، وَلَا يَنْفَسِخُ بِبَيْعِهَا وَإِعْتَاقِهَا؛ لِأَنَّ «عَائِشَةَ رضي الله عنها اشْتَرَتْ بَرِيرَةَ، وَهِيَ مُزَوَّجَةٌ وَأَعْتَقَتْهَا فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم» وَلَوْ انْفَسَخَ النِّكَاحُ بِذَلِكَ لَمَا خَيَّرَهَا (وَمَهْرٌ أَصْدَقَهْ) أَيْ: وَالْمَهْرُ الْوَاجِبُ بِسَبَبِ إصْدَاقِهِ أَيْ: تَسْمِيَتِهِ، وَلَوْ فَاسِدَةً يَكُونُ. (لِبَائِعٍ) لَهَا فِي الْأُولَى (وَمُعْتِقٍ) لَهَا فِي الثَّانِيَةِ لِوُجُوبِهِ بِالْعَقْدِ الْكَائِنِ فِي مِلْكِهِمَا حَتَّى لَوْ طَلُقَتْ قَبْلَ الدُّخُولِ كَانَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا نِصْفُ الْمَهْرِ.

(وَمُعْتَقَهْ) فِي الثَّالِثَةِ أَيْ: يَكُونُ لَهَا ذَلِكَ بِالْوَصِيَّةِ، سَوَاءٌ فِي الثَّلَاثِ وُطِئَتْ قَبْلَ الْبَيْعِ وَالْعِتْقِ أَمْ بَعْدَهُمَا. (وَحَبْسُهَا) فِي الثَّلَاثِ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ وَقْتُ الْخِدْمَةِ الَّتِي هِيَ حَقُّ السَّيِّدِ) لَوْ كَانَتْ حِرْفَةُ الزَّوْجِ لَيْلًا وَخِدْمَةُ السَّيِّدِ نَهَارًا، فَإِنْ رَضِيَ السَّيِّدُ بِتَسْلِيمِهَا نَهَارًا فَذَاكَ، وَإِلَّا فَلَيْسَ لَهُ طَلَبُهَا نَهَارًا، وَتَعْطِيلُ خِدْمَتِهَا عَلَى السَّيِّدِ كَذَا فِي النَّاشِرِيِّ عَنْ الْأَذْرَعِيِّ لَكِنْ نُقِلَ عَنْ الْجَلَالِ الْبُلْقِينِيِّ أَنَّ الْمُجَابَ الزَّوْجُ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ السَّيِّدَ وَرَّطَ نَفْسَهُ بِتَزْوِيجِهَا وَيُفَارِقُ جَوَازَ السَّفَرِ بِهَا وَإِنْ فَوَّتَ اسْتِمْتَاعَ الزَّوْجِ بِأَنَّا لَوْ مَنَعْنَاهُ مِنْهُ فَاتَ حَقُّهُ بِالْكُلِّيَّةِ وَلَا كَذَلِكَ مَا نَحْنُ فِيهِ وَقِيَاسُ إجَابَةِ الزَّوْجِ هُنَا إجَابَتُهُ أَيْضًا فِيمَا إذَا كَانَتْ حِرْفَتُهَا لَيْلًا وَالسَّيِّدُ لَا يَسْتَخْدِمُهَا إلَّا فِيهِ وَحِرْفَةُ الزَّوْجِ نَهَارًا، وَحَاصِلُ ذَلِكَ أَنَّهُ إذَا تَعَارَضَ غَرَضَاهُمَا كَانَ الْمُجَابُ الزَّوْجَ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: لَمْ تَلْزَمْهُ الْإِجَابَةُ) إلَّا إنْ كَانَ تَحْتَ حَجْرِهِ فَيَلْزَمُهُ الْإِجَابَةُ م ر.

(قَوْلُهُ: فِي الثَّانِي) قَالَ الْأَذْرَعِيُّ فِي الْأُولَى، نَعَمْ إنْ كَانَ الزَّوْجُ مِمَّنْ لَا يَأْتِي إلَى أَهْلِهِ لَيْلًا كَالْحَارِسِ فَقَدْ يُقَالُ: تَلْزَمُهُ الْإِجَابَةُ؛ لِأَنَّ نَهَارَهُ كَلَيْلِ غَيْرِهِ، وَامْتِنَاعُهُ عِنَادٌ وَقَالَ فِي الثَّانِيَةِ: تَعْلِيلُهُمْ بِفَهْمٍ أَنَّهُ لَوْ قَالَ أُخْلِي لَهُ دَارًا بِجِوَارِي لَزِمَهُ الْإِجَابَةُ، وَلَيْسَ مُرَادًا فِيمَا أَظُنُّ شَرْحُ رَوْضٍ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ لَيْلًا فَقَطْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَيُشْتَرَطُ التَّسْلِيمُ لَيْلًا لِوُجُوبِ الْمَهْرِ وَلَيْلًا وَنَهَارًا لِوُجُوبِ النَّفَقَةِ وَلَوْ لِلْحُرَّةِ اهـ. (قَوْلُهُ: كَأَنْ سَافَرَ بِهَا) أَيْ: وَسَفَرُهُ بِهَا جَائِزٌ كَمَا قَالَ فِي الرَّوْضِ فَإِنْ سَافَرَ بِهَا السَّيِّدُ لَا الزَّوْجُ جَازَ قَالَ فِي شَرْحِهِ حَيْثُ لَا يَخْلُو بِهَا اهـ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ حِلُّ خَلْوَتِهِ بِهَا؛ لِأَنَّهَا مَعَهُ كَالْمَحْرَمِ فَلْيَتَأَمَّلْ م ر. (قَوْلُهُ: فَلَا يَسْتَرِدُّ) وَظَاهِرُهُ وَإِنْ امْتَنَعَ السَّيِّدُ مِنْ التَّسْلِيمِ فَلْيُرَاجَعْ فَلَعَلَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ

(قَوْلُهُ: كَقَتْلِهَا نَفْسَهَا)، وَكَذَا قَتْلُهَا هِيَ أَوْ سَيِّدُهَا زَوْجَهَا كَمَا ذَكَرَهُ فِي الْأَنْوَارِ. (قَوْلُهُ: بِغَيْرِ مَا ذَكَرَ مِنْ نَحْوِ قَتْلِهَا نَفْسَهَا) مُتَعَلِّقٌ بِتَمُتْ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ بِقَتْلِ الْأَجْنَبِيِّ) يَدْخُلُ فِيهِ الزَّوْجُ وَيَنْبَغِي وَالْوَلِيُّ (قَوْلُهُ: وَبِقَتْلِ حُرَّةٍ) أَيْ: لَا أَمَةٍ لِنَفْسِهَا فَيَجِبُ أَيْ: بِخِلَافِ قَتْلِهَا لِزَوْجِهَا كَمَا فِي الْأَنْوَارِ عَنْ بَعْضِ شُرُوحِ الْمُخْتَصَرِ وَبِهِ أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ، فَلَا مَهْرَ لَهَا وَعِبَارَةُ التَّنْبِيهِ، وَإِنْ قَتَلَتْ نَفْسَهَا فَقَدْ قِيلَ فِيهِ قَوْلَانِ أَحَدُهُمَا يَسْقُطُ مَهْرُهَا، وَالثَّانِي لَا يَسْقُطُ وَقِيلَ: إنْ كَانَتْ حُرَّةً لَمْ يَسْقُطْ، وَإِنْ كَانَتْ أَمَةً سَقَطَ اهـ

ــ

[حاشية الشربيني]

قَوْلُهُ: أَيْ: السَّيِّدِ) شَمِلَ الْمُبَعَّضَةَ وَاعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ وَقَالَ شَيْخُنَا زي كَالْخَطِيبِ: يَسْقُطُ مَا يُقَابِلُ الرِّقَّ فَقَطْ. اهـ. ق ل أَيْ: فَهُوَ فِي الْبَعْضِ الْحُرِّ كَالْأَجْنَبِيِّ الْآتِي تَدَبَّرْ.

(قَوْلُهُ: لِتَفْوِيتِهِ مَحَلَّ حَقِّهِ) يُفِيدُ التَّقْيِيدُ بِمَا إذَا كَانَ الْمَهْرُ وَاجِبًا لَهُ كَمَا قَيَّدَ بِهِ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ لِيَخْرُجَ مَا لَوْ كَانَ الْمَهْرُ غَيْرَ وَاجِبٍ لَهُ كَمَا قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَلَا يَسْقُطُ الْمَهْرُ بِقَتْلِ سَيِّدٍ لَمْ يَمْلِكْ الْمَهْرَ كَالْمُشْتَرِي لِغَيْرِ الْمُفَوَّضَةِ؛ لِأَنَّ الْفُرْقَةَ لَمْ تَحْصُلْ مِنْ جِهَةِ مُسْتَحِقِّ الْمَهْرِ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ بِقَتْلِ الْأَجْنَبِيِّ) أَيْ: لَمْ يَكُنْ مُسْتَحِقًّا لِلْمَهْرِ بِنَحْوِ وَصِيَّةٍ، وَإِلَّا سَقَطَ قَبْلَ الْوَطْءِ لِتَفْوِيتِ مُسْتَحِقِّهِ لَهُ أَفَادَهُ فِي

ص: 176

عَنْ الزَّوْجِ. (لِلْمَهْرِ) أَيْ: لِتَسْلِيمِهِ. (لَيْسَ لِأَحَدْ) مِنْهَا؛ لِأَنَّهَا مَلَكَتْهُ بِالْوَصِيَّةِ لَا بِالنِّكَاحِ، وَلَا مِنْ بَائِعِهَا وَمُعْتِقِهَا لِخُرُوجِهَا عَنْ مِلْكِهِمَا، وَلَا مِنْ مُشْتَرِيهَا؛ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ الْمَهْرَ، فَلَوْ مَلَكَهُ أَوْ مَلَكَتْهُ هِيَ فِي صُورَةِ عِتْقِهَا بِلَا وَصِيَّةٍ بِأَنْ زَوَّجَهَا مُفَوَّضَةً ثُمَّ جَرَى الْفَرْضُ بَعْدَ الْبَيْعِ أَوْ الْعِتْقِ كَانَ لَهُمَا الْحَبْسُ لِتَسْلِيمِهِ، وَلَوْ زَوَّجَ مُسْتَوْلَدَتَهُ ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا عَتَقَتْ، وَصَارَ الْمَهْرُ لِلْوَارِثِ، وَلَيْسَ لَهُ حَبْسُهَا إذْ لَا مِلْكَ لَهُ فِيهَا

. (وَمَهْرُ مِثْلٍ فِي نِكَاحٍ قَدْ فَسَدْ) يَكُونُ. (لِمُشْتَرِيهَا إنْ يَطَأْ) هَا الزَّوْجُ (بَعْدَ الشِّرَا) لِوُجُوبِهِ بِالْوَطْءِ الْوَاقِعِ فِي مِلْكِهِ لَا بِالْعَقْدِ (وَبَائِعٍ) أَيْ: وَلِبَائِعِهَا. (إنْ قَبْلَهُ) أَيْ: الشِّرَاءِ. (الْوَطْءُ جَرَى) لِمَا قُلْنَاهُ (وَاشْتُرِطَ) لِلْعِتْقِ (الْقَبُولُ) فَوْرًا مِنْ الْأَمَةِ. (فِي) قَوْلِ سَيِّدِهَا لَهَا. (أَعْتَقْتُكِ لِتَنْكِحِينِي) أَوْ لِأَنْكِحكِ أَوْ عَلَى أَنْ تَنْكِحِينِي أَوْ نَحْوَهَا؛ لِأَنَّهُ إعْتَاقٌ بِعِوَضٍ كَسَائِرِ الْمُعَاوَضَاتِ، وَلَوْ قَالَتْ: ابْتِدَاءً أَعْتِقْنِي لِأَنْكِحكَ أَوْ نَحْوَهُ فَأَجَابَهَا اُشْتُرِطَ الْفَوْرُ أَيْضًا. (لَا إذَا الْفَتْحُ) لِكَافِ أَعْتَقْتُكَ. (حُكِيَ) بِأَنْ قَالَتْ لِعَبْدِهَا أَعْتَقْتُك لِتَنْكِحَنِي أَوْ نَحْوَهُ، فَلَا يُشْتَرَطُ قَبُولُهُ أَصْلًا، بَلْ يَعْتِقُ وَإِنْ لَمْ يَقْبَلْ، وَلَا يَلْزَمُهُ لَهَا قِيمَةُ نَفْسِهِ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَشْتَرِطْ عَلَيْهِ عِوَضًا، وَإِنَّمَا وَعَدَتْهُ وَعْدًا جَمِيلًا، وَهُوَ أَنْ تَصِيرَ زَوْجَةً لَهُ فَكَانَ كَمَا لَوْ قَالَتْ: لَهُ أَعْتَقْتُكَ عَلَى أَنْ أُعْطِيَكَ بَعْدَ الْعِتْقِ أَلْفًا بِخِلَافِ الْمَسْأَلَةِ السَّابِقَةِ إذْ بُضْعُ الْمَرْأَةِ مُتَقَوِّمٌ شَرْعًا فَيُقَابَلُ بِالْمَالِ فَيَلْزَمُهَا لَهُ قِيمَةٌ كَمَا قَالَ. (وَتَلْزَمُ) الْأَمَةَ. (الْقِيمَةُ) أَيْ: قِيمَتُهَا يَوْمَ الْعِتْقِ لِسَيِّدِهَا

وَإِنْ وَفَّتْ لَهُ بِالنِّكَاحِ؛ لِأَنَّهُ أَعْتَقَهَا بِعِوَضٍ لَا مَجَّانًا لَكِنَّهُ عِوَضٌ فَاسِدٌ إذْ لَا يَلْزَمُهَا الْوَفَاءُ بِهِ كَمَا سَيَأْتِي فَصَارَ كَمَا لَوْ أَعْتَقَهَا بِخَمْرٍ أَوْ نَحْوِهِ، وَلَوْ قَالَ لِغَيْرِهِ أَعْتِقْ عَبْدَكَ عَلَى أَنْ أُنْكِحَكَ بِنْتِي فَأَجَابَ أَوْ قَالَتْ: امْرَأَةٌ اعْتِقْهُ عَلَى أَنْ أَنْكِحَكَ فَفَعَلَ عَتَقَ الْعَبْدُ، وَلَمْ يَلْزَمْ الْوَفَاءُ بِالنِّكَاحِ، وَفِي وُجُوبِ قِيمَةِ الْعَبْدِ وَجْهَانِ بِنَاءً عَلَى الْقَوْلَيْنِ فِيمَا لَوْ قَالَ: أَعْتِقْ عَبْدَكَ عَلَى أَلْفٍ هَلْ يَلْزَمُهُ الْأَلْفُ أَمْ لَا؟ أَصَحُّهُمَا عِنْدَ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ وَالْبَغَوِيِّ وَغَيْرِهِمَا أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ إذْ لَا يَعُودُ إلَيْهِ نَفْعٌ بِعِتْقِهِ لَكِنَّ الصَّحِيحَ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ كَمَا ذَكَرُوهُ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ، وَلَوْ قَالَ لِأَمَتِهِ: أَعْتَقْتُكِ عَلَى أَنْ تَنْكِحِي زَيْدًا فَقَبِلَتْ، فَفِي وُجُوبِ الْقِيمَةِ وَجْهَانِ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا بِلَا تَرْجِيحٍ، وَأَوْجَهُهُمَا وُجُوبُهَا كَمَا اقْتَضَى كَلَامُ الرُّويَانِيِّ تَرْجِيحَهُ (لَا الْوَفَا) بِالنِّكَاحِ، فَلَا يَلْزَمُهَا إذْ لَا يَصِحُّ الْتِزَامُهُ فِي الذِّمَّةِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ أَسْلَمَ إلَيْهَا دَرَاهِمَ فِي نِكَاحِهَا لَغَا. (وَلَا يُصْدِقُهَا قِيمَتَهَا) الْوَاجِبَةَ عَلَيْهَا. (مَا جُهِلَا) أَيْ: مُدَّةَ جَهْلِهِمَا أَوْ أَحَدُهُمَا بِهَا أَيْ: لَا يَصِحُّ ذَلِكَ كَسَائِرِ الْمَجَاهِيلِ فَإِنْ فَعَلَهُ فَسَدَ الْمُسَمَّى وَلَزِمَهُ مَهْرُ الْمِثْلِ، أَمَّا إذَا عَلِمَاهَا عِنْدَ الْعَقْدِ فَيَصِحُّ الْإِصْدَاقُ وَتَبْرَأُ ذِمَّتُهَا، وَأَمَّا النِّكَاحُ فَيَصِحُّ بِكُلِّ حَالٍ، وَلَوْ جَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا فَسَدَ الْإِصْدَاقُ؛ لِأَنَّ الْعِتْقَ قَدْ حَصَلَ، فَلَا يَصِحُّ صَدَاقًا، فَالنِّكَاحُ مُتَأَخِّرٌ

(وَالْمَهْرَ وَالْإِنْفَاقُ) لِزَوْجَةِ الْعَبْدِ. (لَيْسَ يَضْمَنُ سَيِّدُ عَبْدٍ فِي نِكَاحٍ يَأْذَنُ) لَهُ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَلْتَزِمْهَا تَصْرِيحًا، وَلَا تَعْرِيضًا، بَلْ لَوْ أَذِنَ لَهُ بِشَرْطِ الضَّمَانِ لَمْ يَصِرْ ضَامِنًا؛ لِأَنَّهُ ضَمَانُ مَا لَمْ يَجِبْ فَيَتَعَلَّقُ الْمَهْرُ بِذِمَّةِ الْعَبْدِ

وَإِنْ كَانَ مُكْتَسِبًا أَوْ مَأْذُونًا لَهُ فِي التِّجَارَةِ تَعَلَّقَ أَيْضًا بِكَسْبِهِ الْحَاصِلِ بَعْدَ النِّكَاحِ أَوْ بَعْدَ حُلُولِ الْمَهْرِ الْمُؤَجَّلِ وَبِمَالِ تِجَارَتِهِ أَصْلًا وَرِبْحًا كَمَا مَرَّ بَعْضُ ذَلِكَ فِي تَصَرُّفِ الْعَبِيدِ مَعَ بَيَانِ

ــ

[حاشية العبادي]

وَلَوْ قَتَلَتْ الْأَمَةُ هِيَ وَأَجْنَبِيٌّ نَفْسَهَا بِأَنْ شَارَكَتْهُ فِيهِ، فَالْمُتَّجَهُ سُقُوطُهُ حَيْثُ كَانَ لِفِعْلِهَا مَدْخَلٌ فِي الْقَتْلِ م ر. (قَوْلُهُ: وَلَيْسَ لَهُ حَبْسُهَا) إذْ لَا مِلْكَ لَهُ فِيهَا قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَاسْتِحْقَاقُهُ لِلصَّدَاقِ بِالْإِرْثِ لَا بِالنِّكَاحِ. اهـ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يُحْبَسُ غَيْرُ أُمِّ الْوَلَدِ مِنْ الْقِنَّةِ أَيْضًا لِصَدَاقِهَا

. (قَوْلُهُ: اُشْتُرِطَ الْفَوْرُ أَيْضًا) أَيْ: فِي جَوَابِهِ (قَوْلُهُ: أَوْ نَحْوَهُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ لَكِنْ لَوْ كَانَتْ أَمَتُهُ مَجْنُونَةً أَوْ صَغِيرَةً فَأَعْتَقَهَا عَلَى أَنْ يَكُونَ عِتْقُهَا صَدَاقَهَا قَالَ الدَّارِمِيُّ: عَتَقَتْ وَصَارَتْ أَجْنَبِيَّةً يَتَزَوَّجُهَا كَسَائِرِ الْأَجَانِبِ وَلَا قِيمَةَ اهـ فَلْيُتَأَمَّلْ. هَلْ يُشْكِلُ حُصُولُ الْعِتْقِ عَلَى مَا لَوْ خَالَعَ صَغِيرَةً أَوْ مَجْنُونَةً فَإِنَّهُ يَلْغُو وَلَا يَقَعُ طَلَاقٌ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْعِتْقُ أَلْزَمُ. (قَوْلُهُ: وَفِي وُجُوبِ قِيمَةِ الْعَبْدِ وَجْهَانِ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَوَجَبَتْ الْقِيمَةُ كَمَا ذَكَرَهُ أَيْ: الْأَصْلُ فِي بَابِ الْكَفَّارَةِ لَا هُنَا أَيْ: لَا مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُ هُنَا اهـ. (قَوْلُهُ: تَرْجِيحَهُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ: إنَّهُ ظَاهِرٌ إلَخْ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْعِتْقَ قَدْ حَصَلَ) يُفِيدُ أَنَّ الْمُرَادَ الْعِتْقُ السَّابِقُ

(قَوْلُهُ: تَعَلَّقَ أَيْضًا) أَيْ: مَعَ تَعَلُّقِهِ بِذِمَّتِهِ وَبِكَسْبِهِ قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَلَوْ نَادِرًا كَالْوَصِيَّةِ. (قَوْلُهُ: أَصْلًا وَرِبْحًا) ، وَسَوَاءٌ فِي الرِّبْحِ الْحَادِثُ بَعْدَ مُوجِبِ الْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ وَالْقَدِيمُ كَمَا قَالَ فِي الرَّوْضِ تَعَلُّقًا بِمَا فِي يَدِهِ مِنْ رِبْحٍ حَادِثٍ وَكَذَا قَدِيمٌ وَرَأْسُ مَالٍ اهـ وَبِهِ مَعَ قَوْلِهِ الْحَاصِلِ بَعْدَ النِّكَاحِ أَوْ بَعْدَ حُلُولِ الْمَهْرِ الْمُؤَجَّلِ إلَخْ يُعْلَمُ الْفَرْقُ بَيْنَ الرِّبْحِ وَالْكَسْبِ، وَأَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي الْأَوَّلِ بَيْنَ الْقَدِيمِ وَالْحَادِثِ بِخِلَافِ الثَّانِي يُشْتَرَطُ فِي التَّعَلُّقِ بِهِ حُدُوثُهُ

ــ

[حاشية الشربيني]

شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: ثُمَّ جَرَى الْفَرْضُ بَعْدَ الْبَيْعِ) مِثْلُ الْفَرْضِ الْوَطْءُ وَالْمَوْتُ فِي أَنَّهُ مَتَى جَرَى كُلٌّ بَعْدَ الْبَيْعِ فَالْمَهْرُ لِلْمُشْتَرِي أَوْ قَبْلَهُ فَلِلْبَائِعِ. اهـ. ق ل وَشَرْحُ الْإِرْشَادِ ثُمَّ قَالَ فِيهِ: وَلَوْ طَلُقَتْ الْمُفَوَّضَةُ بَعْدَ الْبَيْعِ وَقَبْلَ الْغَرَضِ وَالْوَطْءِ فَمُتْعَتُهَا لِلْمُشْتَرِي لِوُجُوبِهَا بِسَبَبٍ وَقَعَ فِي مِلْكِهِ، وَمِثْلُهُ فِي ذَلِكَ الْعَتِيقَةُ. اهـ.

(قَوْلُهُ: الْحَاصِلُ بَعْدَ النِّكَاحِ) وَلَا يَتَعَلَّقُ بِكَسْبِهِ الْحَاصِلِ قَبْلَهُ، وَلَوْ بَعْدَ الْإِذْنِ فِيهِ بِخِلَافِ الْمَأْذُونِ لَهُ فِي التِّجَارَةِ

ص: 177

أَنَّهُ إذَا اسْتَخْدَمَهُ سَيِّدُهُ لَزِمَهُ أَقَلُّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ أُجْرَةِ مِثْلِهِ وَالْوَاجِبِ، وَكَذَا حُكْمُ النَّفَقَةِ، غَيْرَ أَنَّهَا إنَّمَا تَكُونُ فِي كَسْبِهِ الْحَاصِلِ بَعْدَ التَّمْكِينِ؛ لِأَنَّهَا إنَّمَا تَجِبُ بِهِ كَمَا أَنَّهُ لَوْ نَكَحَ بِتَفْوِيضٍ صَحِيحٍ لَمْ يَكُنْ الْمَهْرُ إلَّا فِي كَسْبِهِ الْحَاصِلِ بَعْدَ الْوَطْءِ أَوْ الْفَرْضِ الصَّحِيحِ، فَإِنْ قُلْت: قَدْ اعْتَبَرُوا فِي ضَمَانِ الْعَبْدِ كَسْبَهُ الْحَاصِلَ بَعْدَ الْإِذْنِ فِيهِ مِنْ غَيْرِ تَوَقُّفٍ عَلَى وُجُودِ الْمَأْذُونِ فِيهِ، وَهُوَ الضَّمَانُ وَقِيَاسُهُ هُنَا كَذَلِكَ قُلْت: الْفَرْقُ أَنَّ الْمَضْمُونَ هُنَاكَ ثَابِتٌ حَالَةَ الْإِذْنِ بِخِلَافِهِ هُنَا وَهَلْ لِلْعَبْدِ أَنْ يُؤَجِّرَ نَفْسَهُ لِلْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ؟ وَجْهَانِ بِنَاءً عَلَى جَوَازِ بَيْعِ الْمُسْتَأْجَرِ قَالَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا

. (فَرْعٌ) لَوْ أَذِنَ فِي النِّكَاحِ بِشَرْطِ أَنْ لَا يُنْفِقَ عَلَى زَوْجَتِهِ أَوْ أَنْ لَا يُطَلِّقَهَا أَوْ أَنْ يُطَلِّقَهَا بَعْدَ شَهْرٍ أَوْ أَنْ لَا يَطَأَهَا قَطُّ، أَوْ أَنْ لَا يَطَأَهَا كُلَّ يَوْمٍ بَطَلَ الشَّرْطُ دُونَ الْإِذْنِ قَالَهُ الْقَفَّالُ فِي فَتَاوِيهِ (كَالْأَبِ) إذَا زَوَّجَ فَرْعَهُ الْمَحْجُورَ عَلَيْهِ لَا يَضْمَنُ الْمَهْرَ وَالنَّفَقَةَ. (بِالْعَقْدِ) لِمَا مَرَّ. (وَمَا يَزِيدُ) هـ الْعَبْدُ. (مِنْ مَهْرٍ عَلَى الْقَدْرِ الَّذِي فِيهِ أَذِنْ) لَهُ سَيِّدُهُ فِي ذِمَّتِهِ إلَى عِتْقِهِ؛ لِأَنَّهُ دَيْنٌ لَزِمَهُ بِرِضَى مُسْتَحِقِّهِ لَا فِي كَسْبِهِ وَمَالِ تِجَارَتِهِ لِعَدَمِ الْإِذْنِ لَهُ فِيهِ. (وَ) مَا يَلْزَمُهُ مِنْ الْمَهْرِ (فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ) بِأَنْ نَكَحَ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ أَوْ بِإِذْنِهِ نِكَاحًا فَاسِدًا (وَ) قَدْ. (وَطَيًّا) أَيْ: وَطِئَهَا قَبْلَ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا.

(فِي ذِمَّةِ الْعَبْدِ) لَا فِي كَسْبِهِ وَمَالِ تِجَارَتِهِ لِمَا مَرَّ، فَلَوْ نَكَحَ بِغَيْرِ إذْنِ مُسْتَحِقِّ الْمَهْرِ أَيْضًا بِأَنْ نَكَحَ أَمَةً بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهَا وَوَطِئَهَا فَطَرِيقَانِ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا: أَحَدُهُمَا: الْقَطْعُ بِتَعَلُّقِهِ بِالرَّقَبَةِ كَمَا لَوْ أَكْرَهَ أَمَةً أَوْ حُرَّةً عَلَى الزِّنَا وَثَانِيهِمَا: قَوْلَانِ أَصَحُّهُمَا عَلَى مَا قَدْ يُفْهِمُهُ كَلَامُهُمَا يَتَعَلَّقُ بِالذِّمَّةِ؛ لِأَنَّ الْمَهْرَ، وَإِنْ كَانَ لِغَيْرِهَا يُمْكِنُهَا إسْقَاطُهُ فِي الْجُمْلَةِ بِرَضَاعٍ أَوْ رِدَّةٍ وَرَجَّحَ فِي النِّهَايَةِ طَرِيقَةَ الْقَطْعِ وَجَرَى عَلَيْهَا فِي الْأَنْوَارِ وَشَمِلَ كَلَامُهُمْ مَا لَوْ أَذِنَ لَهُ فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ، وَاَلَّذِي فِي الرَّافِعِيِّ، الْقِيَاسُ تَعَلُّقُهُ بِالْكَسْبِ كَمَا لَوْ نَكَحَ بِالْإِذْنِ نِكَاحًا صَحِيحًا بِمُسَمًّى فَاسِدٍ وَكَالْكَسْبِ فِيمَا قَالَهُ مَالُ التِّجَارَةِ، ثُمَّ مَا تَقَرَّرَ مِنْ تَعَلُّقِهِ بِذِمَّتِهِ فِيمَا قَالَهُ النَّاظِمُ آخِرًا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: مَحَلُّهُ فِي كَبِيرَةٍ عَاقِلَةٍ سَلَّمَتْ نَفْسَهَا مُخْتَارَةً، فَلَوْ كَانَتْ حُرَّةً طِفْلَةً أَوْ مَجْنُونَةً أَوْ مُكْرَهَةً، فَالْوَجْهُ التَّعَلُّقُ بِرَقَبَتِهِ؛ لِأَنَّهُ جِنَايَةٌ مَحْضَةٌ، وَإِنْ كَانَتْ رَقِيقَةً وَسَلَّمَهَا سَيِّدُهَا فَمَوْضِعُ تَأَمُّلٍ انْتَهَى، وَالْأَوْجَهُ تَعَلُّقُهُ بِذِمَّتِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ سَلَّمَتْ نَفْسَهَا، وَلَوْ مُكَلَّفَةً، فَالْأَوْجَهُ تَعَلُّقُهُ بِرَقَبَتِهِ

(وَحَدٌّ نُفِيَا) أَيْ:، وَلَا حَدَّ عَلَيْهِ بِوَطْئِهِ فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ لِلشُّبْهَةِ وَهَذَا مَعْلُومٌ مِنْ بَابِهِ. (وَإِنْ يَقُلْ لِعَبْدِهِ) الْمُتَزَوِّجِ. (سَافِرْ مَعِي أَوْ أَمَةٍ) أَيْ: أَوْ يَقُلْ لِأَمَةٍ لَهُ (زَوَّجَهَا) سَافِرِي مَعِي. (لَمْ يُمْنَعْ) فِيهِمَا، وَإِنْ مُنِعَ الْعَبْدُ فِي الْأُولَى وَزَوْجُ الْأَمَةِ فِي الثَّانِيَةِ مِنْ التَّمَتُّعِ؛ لِأَنَّهُ مَلَكَ الرَّقَبَةَ فَيُقَدَّمُ حَقُّهُ وَلِلْعَبْدِ اسْتِصْحَابُ زَوْجَتِهِ وَالْكِرَاءُ فِي كَسْبِهِ وَلِزَوْجِ الْأَمَةِ أَنْ يُسَافِرَ مَعَهَا لِيَتَمَتَّعَ بِهَا وَاسْتَثْنَى مِنْ الثَّانِيَةِ الْأَمَةَ الْمُكْتَرَاةَ وَالْمَرْهُونَةَ وَالْمُكَاتَبَةَ كِتَابَةً صَحِيحَةً، فَإِنَّ السَّفَرَ بِهَا يَتَوَقَّفُ عَلَى رِضَى الْمُكْتَرِي وَالْمُرْتَهِنِ وَالْمُكَاتَبَةِ قَالَ

ــ

[حاشية العبادي]

بَعْدَ مُوجِبِ الْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ. (قَوْلُهُ: أَنَّهُ إذَا اسْتَخْدَمَهُ سَيِّدُهُ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: هُنَا ثُمَّ الْمُرَادُ بِالِاسْتِخْدَامِ اسْتِخْدَامُهُ نَهَارًا فَإِنَّ حَقَّهُ فِي اسْتِمْتَاعِهِ لَيْلًا لَا بَدَلَ لَهُ فَلَوْ اسْتَخْدَمَهُ لَيْلًا وَنَهَارًا ضَمِنَ زَمَانَ نَهَارِهِ دُونَ لَيْلِهِ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ اهـ. (قَوْلُهُ: وَالْوَاجِبُ) أَيْ: مِنْ نَفَقَتِهَا مَعَ الْمَهْرِ.

(قَوْلُهُ: وَهَلْ لِلْعَبْدِ) شَامِلٌ لِلْمَأْذُونِ وَغَيْرِهِ. (قَوْلُهُ: قَالَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا) قَضِيَّتُهُ الْجَوَازُ وَبِهِ جَزَمَ فِي الرَّوْضِ

(قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ) أَيْ:؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَلْتَزِمْهَا تَصْرِيحًا وَلَا تَعْرِيضًا. (قَوْلُهُ: فِي الْأَنْوَارِ) وَكَذَا فِي الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: وَكَالْكَسْبِ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ: نَعَمْ إنْ عَيَّنَ لَهُ الْمَهْرَ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْمُتَعَلِّقُ بِالْكَسْبِ أَقَلَّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ وَالْعَيْنِ اهـ. (قَوْلُهُ: فَالْوَجْهُ التَّعَلُّقُ بِرَقَبَتِهِ) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ سَلَّمَ الصَّغِيرَةَ وَالْمَجْنُونَةَ وَلِيُّهُمَا بِخِلَافِ تَسْلِيمِ السَّيِّدِ، وَالْفَرْقُ وَاضِحٌ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ مُكَلَّفَةً) وَالْحَالُ أَنَّهُ عَقَدَ عَلَيْهَا بِإِذْنِهِ، وَإِلَّا فَهِيَ مَسْأَلَةُ الطَّرِيقَيْنِ السَّابِقَةِ بِرّ

(قَوْلُهُ: وَإِنْ يَقُلْ لِعَبْدِهِ سَافِرْ مَعِي) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَلِسَيِّدِهِ إذَا تَحَمَّلَ عَنْهُ مَا مَرَّ أَنْ يُسَافِرَ بِهِ، وَإِنْ تَضَمَّنَ مَنْعَهُ مِنْ الِاسْتِمْتَاعِ إلَخْ، وَقَوْلُهُ: مَا مَرَّ أَيْ: الْمَهْرُ وَالنَّفَقَةُ

ــ

[حاشية الشربيني]

فَيَتَعَلَّقُ بِمَا فِي يَدِهِ مِنْ مَالِ التِّجَارَةِ أَصْلًا وَرِبْحًا مُطْلَقًا وَبِكَسْبِهِ الْحَاصِلِ بِغَيْرِ التِّجَارَةِ بَعْدَ الْإِذْنِ، هَذَا حَاصِلُ مَا فِي ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: أَوْ الْفَرْضِ) أَيْ: أَوْ الْمَوْتِ. (قَوْلُهُ: أَنْ يُؤَجِّرَ نَفْسَهُ) ظَاهِرٌ بِغَيْرِ إذْنِ السَّيِّدِ فِي الْإِجَارَةِ قَالَ الْبُجَيْرِمِيُّ: نُقِلَ عَنْ شَيْخِنَا أَنَّ لَهُ ذَلِكَ لَكِنْ يَوْمٌ بِيَوْمٍ. اهـ. ح ل أَيْ: وَلَا يُؤَجِّرُهَا مُدَّةً طَوِيلَةً فَرُبَّمَا احْتَاجَ السَّيِّدُ لِخِدْمَتِهِ قَالَ ق ل: وَفِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ الْجَوَازُ مُطْلَقًا وَيُمْنَعُ السَّيِّدُ عَنْهُ مُدَّةَ الْإِجَارَةِ. اهـ. وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّ هَذَا فِي غَيْرِ مَنْ مَعَهُ مِنْ مَالِ التِّجَارَةِ مَا يُوفِي بِمَا عَلَيْهِ، وَإِلَّا فَالْمَدَارُ عَلَيْهِ سم وَرَأَيْتُ بِخَطِّ سِبْطِ طب اعْتِمَادَ الْجَوَازِ مُطْلَقًا لَكِنْ نَقَلَ سم فِي حَاشِيَةِ التُّحْفَةِ عَنْ م ر أَنَّ الْعَبْدَ يَلْزَمُهُ مُوَافَقَةُ السَّيِّدِ إنْ تَحَمَّلَ الْمَهْرَ وَالنَّفَقَةَ، وَهُوَ مُوسِرٌ أَوْ أَدَّاهُمَا فَلَوْ جَوَّزْنَا لَهُ الْإِجَارَةَ مُدَّةً طَوِيلَةً فَإِنَّ غَرَضَ السَّيِّدِ إنْ تَحَمَّلَ أَوْ أَدَّى، فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَمْتَنِعُ إيجَارُهُ مُدَّةً طَوِيلَةً إلَّا بِإِذْنِ السَّيِّدِ تَدَبَّرْ.

(قَوْلُهُ: عَلَى جَوَازِ بَيْعِ الْمُسْتَأْجِرِ) عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ وَهَلْ لِلْعَبْدِ أَنْ يُؤَجِّرَ نَفْسَهُ لِلْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ؟ وَجْهَانِ بِنَاءً عَلَى بَيْعِ الْمُسْتَأْجِرِ إنْ جَوَّزْنَاهُ جَازَ، وَإِلَّا فَلَا لِئَلَّا يُمْنَعُ الْبَيْعُ عَلَى السَّيِّدِ قَالَ الْمُتَوَلِّي: وَالْوَجْهَانِ فِي إجَارَةِ الْعَيْنِ فَأَمَّا إذَا الْتَزَمَ عَمَلًا فِي الذِّمَّةِ فَالْمَذْهَبُ جَوَازُهُ؛ لِأَنَّهُ دَيْنٌ فِي الذِّمَّةِ لَا يَمْنَعُ الْبَيْعَ. اهـ.

(قَوْلُهُ: أَوْ بِإِذْنِهِ) أَيْ: فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ

(قَوْلُهُ: لَمْ يُمْنَعْ) أَيْ: إنْ تَكَفَّلَ السَّيِّدُ بِالْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ أَوْ كَانَ كَسُوبًا لَا يَمْنَعُهُ السَّفَرُ مِنْ كَسْبِهِ أَوْ مَعَهُ مِنْ مَالِ التِّجَارَةِ مَا يَكْفِيهِ أَصْلًا وَرِبْحًا لِذَلِكَ رَاجِعْ

ص: 178

الْأَذْرَعِيُّ: وَالْجِنَايَةُ الْمُتَعَلِّقُ بِرَقَبَتِهَا مَالٌ كَالْمَرْهُونَةِ إلَّا أَنْ يَسْتَلْزِمَ السَّيِّدَ الْفِدَاءُ

وَمِثْلُ ذَلِكَ يَأْتِي فِي الْعَبْدِ فِي الْأُولَى. (وَزَوْجَةٌ تَمْلِكُ بَعْضَ الْبَعْلِ) أَيْ: زَوْجَهَا بِشِرَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ. (مُنْفَسِخٌ) بِهِ. (نِكَاحُهَا كَالْكُلِّ) أَيْ: كَمَا يَنْفَسِخُ بِمِلْكِهَا لِكُلِّهِ لِمَا مَرَّ فِي الْكَلَامِ عَلَى تَحْرِيمِ مِلْكِهَا كُلًّا وَبَعْضًا عَلَيْهَا (وَ) مِلْكُهَا لِذَلِكَ. (قَبْلَ وَطْءٍ) مِنْهُ لَهَا. (مَهْرُهَا يَسْقُطُ) بِهِ حَتَّى تَرُدَّهُ إنْ قَبَضَتْهُ لِحُصُولِ الْفُرْقَةِ مِنْ قِبَلِهَا كَرِدَّتِهَا بِخِلَافِ مِلْكِهَا لَهُ بَعْدَ الْوَطْءِ وَيَجُوزُ رَفْعُ مَهْرِهَا كَمَا تَقَرَّرَ، وَنَصْبُهُ بِيُسْقِطُ إنْ قُرِئَ بِضَمِّ الْيَاءِ (لَا إنْ مَلَكَ الزَّوْجَةَ) أَوْ بَعْضَهَا (مَنْ لَا دَخَلَا) بِهَا، وَلَمْ تَكُنْ مُفَوَّضَةً، فَإِنَّهُ، وَإِنْ انْفَسَخَ نِكَاحُهُ لَا يَسْقُطُ كُلُّ الْمَهْرِ بَلْ نِصْفُهُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ بِقَوْلِهِ. (قُلْتُ: فَنِصْفُ مَهْرِ هَذِي أَسْقِطْ) وَأُثْبِتَ نِصْفُهُ الْآخَرُ لِحُصُولِ الْفُرْقَةِ هُنَا بِفِعْلِ الزَّوْجِ وَغَيْرِهِ، فَغَلَبَ جَانِبُهُ كَالْخُلْعِ وَفِيمَا مَرَّ لَا شَرِكَةَ لَهُ فِي الْفِرَاقِ

(وَلَيْسَ شَيْءٌ) مِنْ الْمَهْرِ. (سَاقِطًا إذَا وَطِي) لَتَقَرَّرَ بِالْوَطْءِ. (بَعْدَ وَطْءٍ) مِنْ الْعَبْدِ لِزَوْجَتِهِ الْحُرَّةِ. (إنْ بِهِ) أَيْ: بِمَهْرِهَا. (اشْتَرَتْهُ صَحَّ) أَيْ: الشِّرَاءُ. (إنْ ضَمِنَ) لَهَا. (السَّيِّدَ) الْمَهْرَ؛ لِأَنَّهُ تَقَرَّرَ بِالْوَطْءِ وَاسْتَحَقَّتْهُ عَلَى السَّيِّدِ بِضَمَانِهِ، فَلَا يَسْقُطُ بِمِلْكِهَا الزَّوْجَ وَانْفِسَاخِ النِّكَاحُ وَتَصِيرُ بِذَلِكَ مُسْتَوْفِيَةً لِمَهْرِهَا بِخِلَافِ مَا إذَا اشْتَرَتْهُ بِهِ قَبْلَ الْوَطْءِ لَا يَصِحُّ الشِّرَاءُ لِلدَّوْرِ إذْ لَوْ صَحَّ لَانْفَسَخَ النِّكَاحُ فَيَسْقُطُ الْمَهْرُ لِعَدَمِ الْوَطْءِ فَيَعْرَى الشِّرَاءُ عَنْ الثَّمَنِ فَيَبْطُلُ وَيَسْتَمِرُّ النِّكَاحُ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَضْمَنْهُ السَّيِّدُ لِعَدَمِ اسْتِحْقَاقِهَا الْمَهْرَ عَلَيْهِ، فَلَا يُمْكِنُ جَعْلُ مَا لَيْسَ لَهَا عَلَيْهِ عِوَضًا عَمَّا يَسْتَحِقُّهُ مِنْ الثَّمَنِ وَفِي مَعْنَى ضَمَانِ السَّيِّدِ الْمَهْرَ لَهَا أَنْ يُصْدِقَ عَنْ عَبْدِهِ عَيْنًا ثُمَّ تَشْتَرِيَهُ الزَّوْجَةُ بِهَا أَمَّا إذَا كَانَتْ زَوْجَتُهُ أَمَةً وَاشْتَرَتْهُ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: وَزَوْجَةٌ تَمْلِكُ بَعْضَ الْبَعْلِ مُنْفَسِخٌ نِكَاحُهَا كَالْكُلِّ) وَقَبْلَ وَطْءٍ مَهْرُهَا يُسْقِطُهُ عَنْهُ عَبَّرَ الرَّوْضُ بِالْحُرَّةِ قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَكَالْحُرَّةِ الْمُكَاتَبَةُ وَالْمُبَعَّضَةُ ثُمَّ لَا يَخْفَى أَنَّ هَذِهِ الصُّورَةَ هِيَ بِعَيْنِهَا الْآتِيَةُ فِي بَابِ الصَّدَاقِ فِي قَوْلِهِ: وَشِرَا ذِي زَوْجِهَا فَالْكُلُّ قُلْتُ وَهُوَ فِي الْأَصْلِ وَالشَّرْحِ جَاءَ سَهْوًا إلَخْ إلَّا أَنَّهُ ذُكِرَ هُنَا لِبَيَانِ انْفِسَاخِ النِّكَاحِ وَسُقُوطِ الْمَهْرِ، وَهُنَاكَ لِبَيَانِ رُجُوعِ الْمَهْرِ وَأَنَّ الْقِيَاسَ الظَّاهِرَ أَنَّ الْمَهْرَ إنْ كَانَ دَيْنًا عَلَى الزَّوْجِ سَقَطَ أَوْ عَيْنًا وَإِنْ كَانَ دَيْنًا فِي الْأَصْلِ وَقَبَضَهُ اسْتَقَرَّ لَهَا؛ لِأَنَّ الْمَهْرَ الرَّاجِعَ بِالْفِرَاقِ لِلْمَالِكِ عِنْدَ الْفِرَاقِ وَهِيَ الْمَالِكَةُ حِينَئِذٍ، وَهَذَا هُوَ الْمَفْهُومُ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْآتِي يَرْجِعُ الْمَهْرُ إلَخْ خِلَافًا لِمَا دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُ الشَّرْحِ هُنَاكَ وَحِينَئِذٍ فَقَوْلُ الشَّارِحِ هُنَا حَتَّى تَرُدَّهُ إنْ قَبَضَتْهُ فِيهِ نَظَرٌ، بَلْ هُوَ مَمْنُوعُ وَالْوَجْهُ أَنَّهُ يَسْتَقِرُّ لَهَا وَلَيْسَ فِي كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ مَا يُخَالِفُ ذَلِكَ إلَّا إيهَامٌ لَعَلَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ فَإِنَّهُمَا هُنَا لَمْ يَتَعَرَّضَا لِلرَّدِّ وَلَا لِعَدَمِهِ إذَا كَانَ الشِّرَاءُ قَبْلَ الدُّخُولِ وَتَعَرَّضَا لِعَدَمِ الرَّدِّ إذَا كَانَ بَعْدَهُ فَقَدْ يُتَوَهَّمُ مِنْ ذِكْرِ عَدَمِ الرَّدِّ بَعْدَ الدُّخُولِ الرَّدُّ قَبْلَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ.

وَمِنْ هُنَا يُعْلَمُ أَنَّ مَنْ وَافَقَ الشَّارِحَ عَلَى الرَّدِّ هُنَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَصَرَّحَ فِيمَا يَأْتِي فِي الصَّدَاقِ بِعَدَمِ الرَّدِّ وَقَعَ فِي تَنَاقُضٍ فَلْيُتَأَمَّلْ.، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ، بَلْ قَدْ يُقَالُ كَانَ يَنْبَغِي فِي الْمَهْرِ الدَّيْنِ الْغَيْرِ الْمَقْبُوضِ بَقَاؤُهُ فِي ذِمَّتِهِ أَيْضًا كَمَا بَعْدَ الْوَطْءِ وَكَمَا فِي الْمَقْبُوضِ قَبْلَهُ؛ لِأَنَّ دَيْنَ السَّيِّدِ يَثْبُتُ فِي الدَّوَامِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: حَتَّى تَرُدَّهُ) كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَيْضًا (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مِلْكِهَا لَهُ إلَخْ.) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ أَوْ بَعْدَهُ بَقِيَ الْمَهْرُ فِي ذِمَّتِهِ، وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ لِلسَّيِّدِ عَلَى عَبْدِهِ دَيْنٌ ابْتِدَاءً؛ لِأَنَّ الدَّوَامَ أَقْوَى مِنْهُ، فَإِنْ كَانَتْ قَبَضَتْهُ لَمْ تَرُدَّ شَيْئًا مِنْهُ

(قَوْلُهُ: وَلَيْسَ شَيْءٌ سَاقِطًا إذَا وَطِي) أَيْ: فِي مِلْكِهَا لَهُ وَمِلْكِهِ لَهَا فَفِي الْأُولَى أَعْنِي فِيمَا إذَا اشْتَرَتْهُ بِغَيْرِ الصَّدَاقِ يَبْقَى الْمَهْرُ لَهَا فِي ذِمَّتِهِ إلَى أَنْ يَعْتِقَ، وَإِنْ كَانَ عَبْدًا لَهَا؛ لِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِي الدَّوَامِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ وَفِي مِلْكِهِ لَهَا يَبْقَى لِلسَّيِّدِ الْمَهْرُ وَالثَّمَنُ فِي ذِمَّةِ الزَّوْجِ بِرّ. (قَوْلُهُ: وَتَصِيرُ بِذَلِكَ مُسْتَوْفِيَةً لِمَهْرِهَا) وَلَا يَرْجِعُ السَّيِّدُ عَلَى الْعَبْدِ بِنَظِيرِ الْمَهْرِ لَوْ عَتَقَ، وَالْعَجَبُ مِنْ الشَّارِحِ كَيْفَ أَهْمَلَ هَذَا وَنَبَّهَ عَلَى مِثْلِهِ فِي مَسْأَلَةِ الْأَمَةِ الرَّقِيقَةِ إذَا اشْتَرَتْ الْعَبْدَ لِسَيِّدِهَا كَمَا سَيَأْتِي قَرِيبًا؟ بِرّ. (قَوْلُهُ: فَلَا يُمْكِنُ إلَخْ) يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَصِحُّ جَعْلُ الْمَهْرِ فِي ذِمَّةِ الْعَبْدِ ثَمَنًا فَيَكُونُ مِنْ قَبِيلِ بَيْعِ الدَّيْنِ لِغَيْرِ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ وَلَعَلَّ وَجْهَ ذَلِكَ فَقْدُ شُرُوطِهِ الْمُقَرَّرَةِ فِي مَحَلِّهِ وَمِنْهَا قَبْضُ الْبَدَلِ وَالدَّيْنِ فِي الْمَجْلِسِ، وَكَوْنُ الْمَدْيُونِ مَلِيًّا.

(قَوْلُهُ: أَمَّا إذَا كَانَتْ زَوْجَتُهُ أَمَةً إلَخْ) كَانَ يَنْبَغِي قَبْلَ ذِكْرِ هَذَا أَنْ يَسْتَوْفِيَ مَا بَقِيَ مِنْ مَفْهُومِ الْمَتْنِ فَيَقُولُ بِخِلَافِ مَا لَوْ اشْتَرَتْهُ بِغَيْرِ الْمَهْرِ فَإِنَّهُ لَا يَسْقُطُ عَنْهُ الْمَهْرُ، بَلْ يَبْقَى فِي ذِمَّتِهِ إلَى أَنْ يَعْتِقَ؛ لِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِي الدَّوَامِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ فَإِنَّهُ لَا وَجْهَ لِإِهْمَالِ ذَلِكَ خُصُوصًا، وَقَدْ تَعَرَّضَ لِمِثْلِهِ فِي شِرَاءِ الْأَمَةِ لِلْعَبْدِ بِإِذْنِ سَيِّدِهَا كَمَا سَيَأْتِي بِرّ تَنْبِيهٌ بَقِيَ عَكْسُ كَلَامِ الشَّارِحِ قَالَ فِي الرَّوْضِ

ــ

[حاشية الشربيني]

التُّحْفَةَ وسم عَلَيْهَا

(قَوْلُهُ: إنْ ضَمِنَ) أَيْ: بَعْدَ الْعَقْدِ لَا قَبْلَهُ، وَلَوْ بَعْدَ الْإِذْنِ لِتَقَدُّمِ ضَمَانِهِ عَلَى وُجُوبِهِ

ص: 179

بِالْإِذْنِ، فَإِنَّهُ يَصِحُّ الشِّرَاءُ مُطْلَقًا وَيَسْتَمِرُّ النِّكَاحُ، فَإِنَّ الْمِلْكَ لِسَيِّدِهَا، لَكِنْ إنْ اشْتَرَتْهُ بِالْمَهْرِ بَرِئَ السَّيِّدُ وَالْعَبْدُ؛ لِأَنَّ الْأَصِيلَ يَبْرَأُ بِأَدَاءِ الضَّامِنِ

وَلَا يَرْجِعُ السَّيِّدُ عَلَى الْعَبْدِ كَمَا لَوْ ضَمِنَ عَنْهُ دَيْنًا آخَرَ وَأَدَّاهُ فِي رِقِّهِ، وَإِنْ اشْتَرَتْهُ بِغَيْرِهِ لَمْ يَسْقُطْ عَنْ الْعَبْدِ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ أَنَّ مَنْ مَلَكَ عَبْدًا لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ لَا يَسْقُطُ بِمِلْكِهِ لَهُ فَلِسَيِّدِ الْأَمَةِ عَلَى بَائِعِ الْعَبْدِ الْمَهْرُ، وَلِلْبَائِعِ عَلَيْهِ الثَّمَنُ، وَقَدْ يَقَعُ التَّقَاصُّ فَتَبْرَأُ ذِمَّةُ الْعَبْدِ عَنْ حَقِّ الْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّهُ بِالتَّقَاصِّ اسْتَوْفَى حَقَّهُ مِنْ الْبَائِعِ

(فَرْعٌ) زَادَ التَّرْجَمَةَ بِهِ (لَوْ نَكَحْ) شَخْصٌ (مِلْكَ) أَيْ: مَمْلُوكَةَ (مُوَرِّثٍ لَهُ ثُمَّ هَلَكْ مُوَرِّثٌ) أَيْ: مُوَرِّثُهْ كَمَا فِي بَعْضِ النُّسَخِ بِإِسْكَانِ الْهَاءِ. (وَبَعْضَهَا) أَوْ كُلَّهَا الْمَفْهُومَ بِالْأَوْلَى. (إرْثًا) قَدْ (مَلَكْ) انْفَسَخَ النِّكَاحُ لِمَا مَرَّ ثُمَّ إنْ كَانَ ذَلِكَ. (مِنْ بَعْدِ وَطْءٍ) مِنْهُ لَهَا. (فَيَكُونُ الْمَهْرُ) كُلُّهُ. (تَرِكَةً) لِعَدَمِ سُقُوطِ شَيْءٍ مِنْهُ بِالِانْفِسَاخِ. (وَ) إنْ كَانَ مِنْ. (قَبْلَ وَطْءٍ) فَيَكُونُ (شَطْرُ) أَيْ: نِصْفُ الْمَهْرِ تَرِكَةً لِسُقُوطِ النِّصْفِ الْآخَرِ بِالِانْفِسَاخِ قَبْلَ الْوَطْءِ لِحُصُولِهِ لَا بِسَبَبِهَا فَيُقْضَى مِنْ الْكُلِّ أَوْ مِنْ النِّصْفِ دُيُونُ الْمُوَرِّثِ وَوَصَايَاهُ إنْ كَانَتْ، وَإِلَّا، فَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ وَارِثًا حَائِزًا سَقَطَ عَنْهُ؛ لِأَنَّ مَا كَانَ عَلَيْهِ صَارَ لَهُ، وَإِلَّا فَلِغَيْرِهِ مِنْ الْوَرَثَةِ أَخْذُ نَصِيبِهِ. (وَمَحْرَمِيَّةً، وَلَا عُذْرَ) أَيْ: وَلَوْ (ادَّعَتْ رَاضِيَةٌ) بِالنِّكَاحِ مِنْ مُعَيَّنٍ (نُطْقًا) أَيْ: بِالنُّطْقِ مَحْرَمِيَّةً بَيْنَهُمَا كَقَوْلِهَا: هُوَ أَخِي مِنْ الرَّضَاعِ أَوْ وَطِئَنِي أَبُوهُ أَوْ ابْنُهُ بِشُبْهَةٍ، وَلَا عُذْرَ لَهُ (بِهَا) أَيْ: بِالْمَحْرَمِيَّةِ. (مَا سُمِعَتْ) دَعْوَاهَا؛ لِأَنَّهَا تُنَاقِضُ مَا تَضَمَّنَهُ رِضَاهَا مِنْ حِلِّهَا لَهُ فَقَوْلُهُ: بِهَا مُتَعَلِّقٌ بِدَعْوَاهَا الْمُقَدَّرِ، وَيَجُوزُ تَعَلُّقُهُ بِعُذْرٍ بِجَعْلِ الضَّمِيرِ عَائِدًا عَلَى رَاضِيَةٍ وَقَوْلُهُ: نُطْقَا مِنْ زِيَادَتِهِ أَمَّا إذَا ذَكَرَتْ عُذْرًا كَغَلَطٍ أَوْ نِسْيَانٍ أَوْ جَهْلٍ أَوْ لَمْ تَذْكُرْ عُذْرًا، وَلَمْ تَرْضَ بِالنِّكَاحِ بِأَنْ زُوِّجَتْ بِالْإِجْبَارِ أَوْ رَضِيَتْ بِهِ مِنْ غَيْرِ مُعَيَّنٍ أَوْ مِنْ مُعَيَّنٍ لَكِنَّهَا سَكَتَتْ عَنْ الْإِذْنِ بِأَنْ كَانَتْ بِكْرًا وَزَوَّجَهَا غَيْرُ الْمُجْبِرِ، فَإِنَّ دَعْوَاهَا تُسْمَعُ فِي الْجَمِيعِ لِتَحْلِيفِ الزَّوْجِ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ بَيْنَهُمَا مَحْرَمِيَّةً عَلَى مَا فِي تَحْلِيفِهِ مِنْ الْخِلَافِ فِي الثَّانِيَةِ كَمَا ذَكَرَهُ فِيهَا بِقَوْلِهِ:(وَالزَّوْجُ مَهْمَا أُجْبِرَتْ) زَوْجَتُهُ عَلَى النِّكَاحِ ثُمَّ ادَّعَتْ مَحْرَمِيَّةً بَيْنَهُمَا (فَلْيَحْلِفْ) هُوَ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ بِهَا (عِنْدَ الْعِرَاقِيِّينَ وَالْمُصَنِّفِ) لِلْحَاوِي اسْتِدَامَةً لِلنِّكَاحِ الْجَارِي عَلَى الصِّحَّةِ ظَاهِرًا وَلِئَلَّا تَتَّخِذَهُ الْفَاسِقَاتُ ذَرِيعَةً لِلْخُرُوجِ عَنْ رِبْقَةِ الْأَزْوَاجِ.

(قُلْتُ) لَكِنْ (رَأَى تَحْلِيفَ هَذِي) أَيْ: الزَّوْجَةِ عَلَى الْبَتِّ (الْبَغَوِيّ وَالْمُتَوَلِّي وَعَنْ الْجُلِّ) أَيْ: مُعْظَمِ الْأَصْحَابِ. (رُوِيَ) أَيْ: رَوَاهُ الْإِمَامُ عَنْهُمْ، وَهُوَ الْأَصَحُّ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ وَحَكَاهُ الْقَفَّالُ عَنْ النَّصِّ لِاحْتِمَالِ قَوْلِهَا، وَلَمْ تَعْتَرِفْ بِنَقِيضِهِ فَصَارَ كَمَا لَوْ قَالَتْهُ ابْتِدَاءً لَا تُزَوَّجُ مِنْهُ، وَاحْتَجَّ لَهُ الشَّيْخُ أَبُو عَلِيٍّ أَيْضًا بِنَصِّ الشَّافِعِيِّ عَلَى أَنَّهُ لَوْ بَاعَ الْحَاكِمُ عَيْنًا عَلَى غَائِبٍ ثُمَّ حَضَرَ وَادَّعَى زَوَالَ مِلْكِهِ عَنْهَا قَبْلَ ذَلِكَ يُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ وَنُقِضَ بَيْعُ الْقَاضِي بِخِلَافِ مَا لَوْ بَاعَهُ بِنَفْسِهِ أَوْ وَكِيلُهُ ثُمَّ ادَّعَى ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ سَبَقَ مِنْهُ نَقِيضُهُ.

(وَإِنْ تُمَكِّنْهُ) مِنْ الْوَطْءِ مُخْتَارَةً. (وَ)

ــ

[حاشية العبادي]

فَصْلٌ اشْتَرَى الْعَبْدُ زَوْجَتَهُ لِسَيِّدِهِ لَمْ يَنْفَسِخْ نِكَاحُهُ. اهـ. وَأَمَّا الْمَهْرُ فَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ: إنْ وَجَبَ بِالْعَقْدِ فَهُوَ لِلْبَائِعِ فِي ذِمَّةِ الْعَبْدِ، وَإِنْ كَانَتْ مُفَوَّضَةً وَجَرَى الْعِوَضُ أَوْ الْوَطْءُ بَعْدَ الشِّرَاءِ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَجِبَ شَيْءٌ إذْ لَوْ وَجَبَ لَوَجَبَ لِمَالِكِ الْعَبْدِ عَلَى الْعَبْدِ وَالسَّيِّدُ لَا يَجِبُ لَهُ عَلَى عَبْدِهِ شَيْءٌ ابْتِدَاءً، وَهَذَا ابْتِدَاءُ وُجُوبٍ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ: قَبْلَ الدُّخُولِ بَعْدَهُ. (قَوْلُهُ: لَكِنْ إنْ اشْتَرَتْهُ بِالْمَهْرِ إلَخْ) أَيْ: الْحَالُ أَنَّ السَّيِّدَ ضَامِنٌ لَهُ بِدَلِيلٍ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ إلَخْ. (قَوْلُهُ: وَلَا رُجُوعَ لِلسَّيِّدِ عَلَى الْعَبْدِ)، وَإِنْ أَذِنَ لَهُ فِي الضَّمَانِ شَرْحُ الرَّوْضِ وَكَأَنَّ وَجْهَ عَدَمِ الرُّجُوعِ أَنَّ السَّيِّدَ لَا يَثْبُتُ لَهُ عَلَى عَبْدِهِ دَيْنٌ ابْتِدَاءً. (قَوْلُهُ: وَإِنْ اشْتَرَتْهُ بِغَيْرِهِ لَمْ يَسْقُطْ) أَيْ: وَالْحَالُ أَنَّ السَّيِّدَ أَيْضًا ضَامِنٌ لِلْمَهْرِ بِدَلِيلٍ فَلِسَيِّدِ الْأَمَةِ عَلَى بَائِعِ الْعَبْدِ الْمَهْرُ (قَوْلُهُ: عَلَى بَائِعِ الْعَبْدِ) هَلَّا قَالَ وَعَلَى الْعَبْدِ، وَإِنْ كَانَ مِلْكَهُ؛ لِأَنَّ الثُّبُوتَ لِلسَّيِّدِ هُنَا فِي الدَّوَامِ

(قَوْلُهُ: الْمَفْهُومُ بِالْأَوْلَى) لَا يَخْفَى أَنَّ صُورَةَ مِلْكِهِ لِكُلِّهَا أَنْ يَكُونَ جَائِزًا، وَحِينَئِذٍ فَكَيْفَ يُعْقَلُ أَنْ يَكُونَ جَعْلُ الْمَهْرِ تَرِكَةً فِي حَالَةِ جَوَازِهِ أَوْلَى مِنْهُ فِي حَالَةِ مُشَارَكَةِ الْغَيْرِ لَهُ فِي الْمِيرَاثِ؟ هَذَا غَيْرُ صَحِيحٍ بِلَا ارْتِيَابٍ، فَحَذْفُ ذَلِكَ عَيْنُ الصَّوَابِ بُرُلُّسِيٌّ الظَّاهِرُ أَنَّ الشَّرْحَ لَاحَظَ فِيمَا قَالَهُ مُجَرَّدَ انْفِسَاخِ النِّكَاحِ وَكَأَنَّهُ سَهَا عَمَّا بَعْدَهُ.

(قَوْلُهُ: وَلَمْ تَرْضَ بِالنِّكَاحِ) بِأَنْ زُوِّجَتْ بِالْإِجْبَارِ أَوْ رَضِيَتْ بِهِ مِنْ غَيْرِ مُعَيَّنٍ فِي الرَّوْضِ خِلَافُ ذَلِكَ فِيهِمَا وَهُوَ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهَا بِيَمِينِهَا، وَعِبَارَتُهُ مَعَ شَرْحِهِ، فَلَوْ كَانَتْ مُجْبَرَةً وَزُوِّجَتْ بِلَا إذْنٍ أَوْ أَذِنَتْ، وَلَوْ مُجْبَرَةً فِي نِكَاحِهَا بِرَجُلٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ وَادَّعَتْ ذَلِكَ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا بِيَمِينِهَا لِاحْتِمَالِ قَوْلِهَا وَلَمْ تَعْتَرِفْ بِنَقِيضِهِ فَصَارَ كَمَا لَوْ قَالَتْهُ ابْتِدَاءً لَا تُزَوَّجُ بِهِ اهـ كَذَا شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: أَوْ مِنْ مُعَيَّنٍ إلَخْ) كَذَا فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ، وَقَوْلُهُ: لَكِنَّهَا سَكَتَتْ عِبَارَةُ الرَّوْضِ فَأَذِنَتْ بِالسُّكُوتِ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا لَوْ بَاعَهُ بِنَفْسِهِ أَوْ وَكِيلِهِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، نَعَمْ إنْ لَمْ يَكُنْ قَالَ فِي الْأُولَى حِينَ بَاعَهُ وَهُوَ مِلْكِي سُمِعَتْ دَعْوَاهُ وَبَيِّنَتُهُ ثُمَّ ذَكَرَ عَنْ الْبُلْقِينِيِّ فِي مَسْأَلَةِ التَّوْكِيلِ مَا يَنْبَغِي الْوُقُوفُ عَلَيْهِ.

ــ

[حاشية الشربيني]

اهـ. م ر

(قَوْلُهُ: رَاضِيَةٌ بِالنِّكَاحِ) أَيْ: حَالَ الْعَقْدِ أَوْ عَقِبَهُ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: أَوْ وَطِئَنِي أَبُوهُ إلَخْ) الَّذِي هُنَا هُوَ حُرْمَةُ الْمُصَاهَرَةِ لَا الْمَحْرَمِيَّةُ كَمَا هُوَ مُقَرَّرٌ فَلَعَلَّ مُرَادَهُ بِالْمَحْرَمِيَّةِ مَا يَشْمَلُهَا.

(قَوْلُهُ: أَوْ رَضِيَتْ بِهِ مِنْ غَيْرِ مُعَيَّنٍ) قَالَ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ: فِي هَذِهِ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهَا فَتُصَدَّقُ بِيَمِينِهَا، وَمِثْلُهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ

ص: 180