المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[فرع دفع إليه طعاما ثم أراد إبداله في نفقة ملك اليمين] - الغرر البهية في شرح البهجة الوردية - جـ ٤

[زكريا الأنصاري]

فهرس الكتاب

- ‌(بَابُ الْوَصَايَا)

- ‌(فَصْلٌ فِي الْوِصَايَةِ)

- ‌(فَرْعٌ)الْوِصَايَةُ جَائِزَةٌ مِنْ الطَّرَفَيْنِ

- ‌(بَابُ الْوَدِيعَةِ)

- ‌(بَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ)

- ‌ بَيَانِ الْغَنِيمَةِ وَتَخْمِيسِهَا

- ‌(بَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ)

- ‌ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَكَافِرٍ

- ‌(بَابُ النِّكَاحِ)

- ‌(فَصْلٌ فِي الْعَقْدِ) لِلنِّكَاحِ وَمُقَدِّمَاتِهِ

- ‌[الْكَفَاءَةِ الْمُعْتَبَرَةِفِي النِّكَاحِ]

- ‌ الْمُحَرَّمَاتِ فِي النِّكَاحِ

- ‌[فَصْلٌ فِي حُكْمِ الْخِيَارِ فِي النِّكَاح]

- ‌[فَصْلٌ فِي حُكْمِ الْخِيَارِ فِي النِّكَاح وَأَحْكَامٍ أُخَرَ]

- ‌(بَابُ الصَّدَاقِ)

- ‌ بَيَانِ تَشْطِيرِ الْمَهْرِ

- ‌ حُكْمَ تَنَازُعِ الزَّوْجَيْنِ فِي الْمَهْرِ

- ‌(بَابُ الْقَسْمِ) .وَالنُّشُوزُ

- ‌(بَابُ الْخُلْعِ)

- ‌[فَرْعٌ خَالَعَهَا بِمَا فِي كَفِّهَا وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ شَيْءٌ]

- ‌(بَابُ الطَّلَاقِ)

- ‌[فَرْعٌ قَالَ كُلُّ مَا أَمْلِكُهُ حَرَامٌ عَلَيَّ وَلَهُ زَوْجَاتٌ وَإِمَاءٌ]

- ‌[فَصْلٌ فِي بَيَانِ الرَّجْعَةِ]

- ‌(بَابُ الْإِيلَاءِ)

- ‌[أَرْكَان الْإِيلَاءِ]

- ‌(بَابُ الظِّهَارِ)

- ‌(بَابُ الْقَذْفِ وَاللِّعَانِ)

- ‌(بَابُ الْعِدَدِ)

- ‌(فَرْعٌ)زَنَتْ الْمُعْتَدَّةُ فِي عِدَّتِهَا وَهِيَ بِكْرٌ

- ‌[فَصْلٌ فِي بَيَانِ الِاسْتِبْرَاءِ]

- ‌(بَابُ الرَّضَاعِ)

- ‌[بَابُ النَّفَقَة]

- ‌[أَسْبَابُ وُجُوبِ النَّفَقَة]

- ‌(بَابُ الْحَضَانَةِ)

- ‌[فَرْعٌ لَمْ يُوجَدْ أَحَدٌ مِنْ أَقَارِبِ الْوَلَدِ مِمَّنْ لَهُ الْحَضَانَةُ]

- ‌[فَرْعٌ دَفَعَ إلَيْهِ طَعَامًا ثُمَّ أَرَادَ إبْدَالَهُ فِي نَفَقَة مِلْك الْيَمِين]

- ‌[فَرْعٌ لَا يَجُوزُ لِلْمَالِكِ أَنْ يُضِرْ فَرْعَ أَيْ وَلَدَ مَوَاشِيهِ]

الفصل: ‌[فرع دفع إليه طعاما ثم أراد إبداله في نفقة ملك اليمين]

وَتُعْتَبَرُ زَهَادَتُهُ وَرَغْبَتُهُ وَقَوْلُهُ عُرْفًا أَيْ بِحَسَبِ عُرْفِ الْبَلَدِ بِالنِّسْبَةِ لِلْأَرِقَّاءِ لِخَبَرِ الشَّافِعِيِّ «لِلْمَمْلُوكِ نَفَقَتُهُ وَكِسْوَتُهُ بِالْمَعْرُوفِ» قَالَ وَالْمَعْرُوفُ عِنْدَنَا الْمَعْرُوفُ لِمِثْلِهِ بِبَلَدِهِ وَيُرَاعَى حَالُ السَّيِّدِ فِي الْيَسَارِ وَالْإِعْسَارِ فَيَجِبُ مَا يَلِيقُ بِحَالِهِ مِنْ رَفِيعِ الْجِنْسِ الْغَالِبِ وَخَسِيسِهِ لِلرَّقِيقِ فَلَوْ كَانَ يَسْتَعْمِلُ دُونَ اللَّائِقِ بِهِ الْمُعْتَادِ غَالِبًا بُخْلًا أَوْ رِيَاضَةً أَوْ فَوْقَهُ تَنَعُّمًا لَزِمَهُ رِعَايَةُ الْغَالِبِ لِلرَّقِيقِ وَلَا يَلْزَمُهُ أَنْ يُسَوِّيَهُ بِنَفْسِهِ إذَا اخْتَلَفَتْ عَادَتُهُمَا وَقَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم «إنَّمَا هُمْ إخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمْ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِنْ طَعَامِهِ وَلْيُلْبِسْهُ مِنْ لِبَاسِهِ» قَالَ الرَّافِعِيُّ حَمَلَهُ الشَّافِعِيُّ عَلَى النَّدْبِ أَوْ عَلَى الْخِطَابِ لِقَوْمٍ مَطَاعِمُهُمْ وَمَلَابِسُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ أَوْ عَلَى أَنَّهُ جَوَابُ سَائِلٍ عُلِمَ حَالُهُ فَأَجَابَ بِمَا اقْتَضَاهُ الْحَالُ.

(لَكِنْ جُلُوسٌ) يَعْنِي إجْلَاسَ السَّيِّدِ لَهُ (مَعَهُ لِلْأَكْلِ أَحَبْ) أَيْ أَوْلَى (أَوْ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ بِدَسَمْ رَوَّغَ) أَيْ رَوَّاهَا بِالدَّسَمِ وَنَاوَلَهَا لَهُ إنْ لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ أَوْ امْتَنَعَ هُوَ مِنْ جُلُوسِهِ مَعَهُ تَوْقِيرًا لَهُ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الْإِجْلَاسِ وَالتَّرْوِيغِ وَالْأَصَحُّ أَنَّ الْإِجْلَاسَ أَوْلَى (قُلْتُ مَنْ وَلِي الطَّبْخَ أَهَمْ) أَيْ أَوْلَى مِنْ غَيْرِهِ بِالْإِجْلَاسِ أَوْ التَّرْوِيغِ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «إذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ فَإِنْ لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ فَلْيُنَاوِلْهُ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ أَوْ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ فَإِنَّهُ وَلِيَ حَرَّهُ وَعِلَاجَهُ» وَالْأَمْرُ فِيهِ مَحْمُولٌ عَلَى النَّدْبِ نَدْبًا لِلتَّوَاضُعِ وَمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ وَنَقَلَ الْإِسْنَوِيُّ عَنْ الشَّافِعِيِّ نَصًّا حَاصِلُهُ الْوُجُوبُ، ثُمَّ قَالَ فَظَهَرَ أَنَّ الرَّاجِحَ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ الْوُجُوبُ عَلَى خِلَافِ مَا رَجَّحَهُ الرَّافِعِيُّ وَالْمُرَادُ لُقْمَةٌ كَبِيرَةٌ تَسُدُّ مَسَدًّا لَا صَغِيرَةٌ تُهَيِّجُ الشَّهْوَةَ وَلَا تَقْضِي النَّهْمَةَ.

(وَ) وَجَبَ لَهُ (خَشِنٌ فِي كِسْوَةٍ) إنْ اعْتَادَهُ الْأَرِقَّاءُ فَلَوْ اعْتَادُوا النَّاعِمَ وَجَبَ وَلَا حَاجَةَ لِذِكْرِهِ مَعَ إيهَامِ إطْلَاقِهِ لِعِلْمِهِ مِنْ قَوْلِهِ مَا كَفَى عُرْفًا وَلَا يَكْفِي سَتْرُ الْعَوْرَةِ قَالَ الْغَزَالِيُّ بِبِلَادِنَا إخْرَاجًا لِبِلَادِ السُّودَانِ وَهَذَا يُفْهِمُهُ قَوْلُ النَّظْمِ كَفَى عُرْفًا فَلَوْ كَانُوا لَا يَسْتَتِرُونَ أَصْلًا وَجَبَ سَتْرُ الْعَوْرَةِ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى وَيُسَنُّ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الْعَبِيدِ فِي الطَّعَامِ وَالْكِسْوَةِ وَكَذَا بَيْنَ الْإِمَاءِ وَأَنْ يُفَضِّلَ الْجَمِيلَةَ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَالْمُرَادُ بِالتَّسْوِيَةِ أَنَّهُ يُكْرَهُ التَّفْضِيلُ وَكَالْجَمِيلَةِ فِيمَا يَظْهَرُ كُلُّ رَقِيقٍ فِيهِ مَعْنًى زَائِدٌ مِنْ قِرَاءَةٍ وَعِلْمٍ وَنَحْوِهِمَا.

(فَرْعٌ)

قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلُهَا لَوْ دَفَعَ إلَيْهِ طَعَامًا ثُمَّ أَرَادَ إبْدَالَهُ قَالَ الرُّويَانِيُّ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ عِنْدَ الْأَكْلِ وَيَجُوزُ قَبْلَهُ وَعَنْ الْمَاوَرْدِيِّ أَنَّهُ إنْ تَضَمَّنَ الْإِبْدَالُ تَأْخِيرَ الْأَكْلِ لَمْ يَجُزْ. اهـ. وَالظَّاهِرُ جَوَازُ إبْدَالِهِ بِالْأَعْلَى.

(وَحُمِّلَا) أَيْ الرَّقِيقَ (طَوْقًا) أَيْ حَمَّلَهُ سَيِّدُهُ مَا يُطِيقُ مِنْ الْأَعْمَالِ دُونَ مَا لَا يُطِيقُهُ

ــ

[حاشية العبادي]

مُشْكِلٌ؛ لِأَنَّ الرَّقِيقَ لَا يَثْبُتُ لَهُ عَلَى سَيِّدِهِ دَيْنٌ؛ لِأَنَّا نَقُولُ لَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهَا تَصِيرُ دَيْنًا لِلرَّقِيقِ بَلْ لِمَنْ اُقْتُرِضَتْ نَفَقَتُهُ مِنْهُ لِنَحْوِ غَيْبَةِ السَّيِّدِ وَالْمُرَادُ بِفَرْضِ الْقَاضِي الَّذِي هُوَ مِنْ جُمْلَةِ مَا مَرَّ أَنْ يَفْرِضَهَا وَيَأْذَنَ فِي الْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ وَيَقَعُ الْإِنْفَاقُ فَمَهْمَا أَنْفَقَ ذَلِكَ الْمُنْفِقُ صَارَ دَيْنًا لَهُ عَلَى السَّيِّدِ وَمَا لَمْ يُنْفِقْهُ لَا يَصِيرُ فَلَيْسَ فِي صُورَةِ الْفَرْضِ صَيْرُورَةُ دَيْنٍ لِلرَّقِيقِ عَلَى السَّيِّدِ أَيْضًا فَلَا إشْكَالَ مُطْلَقًا (قَوْلُهُ إذَا اخْتَلَفَتْ عَادَتُهُمَا) أَفْهَمَ لُزُومَ التَّسْوِيَةِ إذَا لَمْ تَخْتَلِفْ عَادَتُهُمَا.

(قَوْلُهُ: أَيْ أَوْلَى) مَحَلُّ الْأَوْلَوِيَّةِ كَمَا بُحِثَ وَهُوَ ظَاهِرٌ حَيْثُ لَا رِيبَةَ فِي إجْلَاسِهِ مَعَهُ أَيْ وَإِلَّا فَالْأَوْلَى عَدَمُ الْإِجْلَاسِ (قَوْلُهُ: وَظَاهِرُ كَلَامِهِ. . . إلَخْ) فِيهِ نَظَرٌ مَعَ قَوْلِهِ أَحَبُّ (قَوْلُهُ: مَا رَجَّحَهُ الرَّافِعِيُّ) وَرَدَّهُ الْأَذْرَعِيُّ بِأَنَّ النَّصَّ لَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ بَلْ عَلَى مَا رَجَّحَهُ الرَّافِعِيُّ شَرْحِ الرَّوْضِ.

(قَوْلُهُ: خَشِنٌ فِي كِسْوَةٍ) يَعْنِي أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ مَا فَوْقَ الْخَشِنِ (قَوْلُهُ: وَلَا حَاجَةَ لِذِكْرِهِ) قَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُ دَفَعَ بِهِ تَوَهُّمَ أَنْ يُرَادَ بِالْكِفَايَةِ الْكِفَايَةُ قَدْرًا لَا صِفَةً وَآثَرَ الْكِسْوَةَ لِقُوَّةِ التَّوَهُّمِ فِيهَا بِنَاءً عَلَى غَلَبَةِ التَّفَاوُتِ بَيْنَ السَّادَةِ وَالْأَرِقَّاءِ فِيهَا وَأَرَادَ بِالْخَشِنِ الْخَشِنَ بِالنِّسْبَةِ لِمُعْتَادِ السَّادَةِ لِأَنْفُسِهِمْ فَيَشْمَلُ مَا هُوَ نَاعِمٌ فِي نَفْسِهِ (قَوْلُهُ: وَجَبَ سَتْرُ الْعَوْرَةِ) أَيْ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ م ر وَكَتَبَ أَيْضًا هَلْ الْمُرَادُ بِالْعَوْرَةِ فِي حَقِّ الْأَمَةِ إذَا اسْتَعْمَلَهَا عَلَى وَجْهٍ يَلْزَمُ مِنْهُ رُؤْيَةُ الْأَجَانِبِ مَا يَمْنَعُ النَّظَرَ وَكَتَبَ أَيْضًا أَيْ مِنْ حَيْثُ مُجَرَّدُ الْمِلْكِ فَلَا يُنَافِي أَنْ تَجِبَ زِيَادَةٌ عَلَى سَتْرِ الْعَوْرَةِ أَيْ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ لِعَارِضٍ كَأَنْ تَرَتَّبَ عَلَى الِاقْتِصَارِ عَلَى سَتْرِ مَا بَيْنَهُمَا مِنْ الْأَمَةِ نَظَرُ الْأَجَانِبِ لِمَا فَوْقَهُمَا أَوْ تَأَذِّي الرَّقِيقِ بِحَرٍّ أَوْ بَرْدٍ لَا يَدْفَعُهُ إلَّا سَتْرُ جَمِيعِ الْبَدَنِ م ر (قَوْلُهُ: وَأَنْ يُفَضِّلَ. . . إلَخْ) عِبَارَةِ الرَّوْضِ لَوْ فَضَّلَ نَفِيسَ رَقِيقِهِ كُرِهَ فِي الْعَبِيدِ وَاسْتُحِبَّ فِي الْإِمَاءِ. اهـ.

(قَوْلُهُ: قَالَ الرُّويَانِيُّ. . . إلَخْ) يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى مَا يَأْتِي عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ وَظَاهِرٌ أَنَّ الْكَلَامَ كُلَّهُ حَيْثُ لَا رِضًى مِنْ الرَّقِيقِ (قَوْلُهُ: وَالظَّاهِرُ جَوَازُ إبْدَالِهِ بِالْأَعْلَى) يُتَّجَهُ تَقْيِيدُهُ

ــ

[حاشية الشربيني]

قَوْلُهُ: عَلِمَ) أَيْ عَلِمَ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ لَوْ بَيَّنَ لَهُ الْوَاجِبَ لَنَقَصَ عَنْهُ لِبُخْلِهِ فَلَمْ يُفَصِّلْ لَهُ. اهـ. رَشِيدِيٌّ وَقِيلَ أَتَى بِهِ رَدْعًا وَزَجْرًا لَهُ لِيَرْجِعَ عَمَّا فِيهِ.

(قَوْلُهُ: رَوَّغَ) أَيْ قَلَّبَهَا فِي الدَّسَمِ وَقِيلَ أَيْ هَيَّأَهَا لَهُ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ وَهُمَا بِمَعْنَى رَوَاهَا

(قَوْلُهُ: وَأَنْ يُفَضِّلَ الْجَمِيلَةَ) أَيْ يُسَنُّ أَنْ يُفَضِّلَهَا وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي الْجَمَالِ مِنْ حَيْثُ الذَّاتُ فَقَطْ مَعَ اتِّحَادِ النَّوْعِ فَيُرَاعَى نَدْبًا فِي الْإِنَاثِ وَيُكْرَهُ مُرَاعَاتُهُ فِي الذُّكُورِ أَمَّا إذَا كَانَ الْجَمَالُ مِنْ حَيْثُ النَّوْعُ أَوْ الصِّنْفُ كَرُومِيٍّ وَزِنْجِيٍّ فَيُرَاعَى فِي ذَلِكَ وُجُوبًا. اهـ. ع ش وم ر وَظَاهِرُهُ حَتَّى فِي الذُّكُورِ.

[فَرْعٌ دَفَعَ إلَيْهِ طَعَامًا ثُمَّ أَرَادَ إبْدَالَهُ فِي نَفَقَة مِلْك الْيَمِين]

(قَوْلُهُ طَوْقًا) بِأَنْ لَا يَحْصُلَ لَهُ بِهِ ضَرَرٌ لَا يُحْتَمَلُ عَادَةً وَإِنْ لَمْ يُبِحْ التَّيَمُّمَ عَلَى الْمُعْتَمَدِ أَمَّا مَا لَا يُطِيقُهُ فَيَحْرُمُ تَكْلِيفُهُ وَإِنْ رَضِيَ (قَوْلُهُ:

ص: 410

لِخَبَرِ مُسْلِمٍ السَّابِقِ قَالَ الرَّافِعِيُّ فِي شَرْحَيْهِ وَلَا يُكَلِّفُهُ الْأَعْمَالَ الشَّاقَّةَ إلَّا فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ زَادَ فِي الْكَبِيرِ وَلَا مَا إذَا قَامَ بِهِ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ عَجَزَ وَضَعُفَ شَهْرًا أَوْ شَهْرَيْنِ اهـ وَظَاهِرٌ أَنَّ مَا دُونَ شَهْرٍ كَذَلِكَ (وَجَهْدَهُ) بِفَتْحِ الْجِيمِ وَضَمِّهَا (الرَّقِيقُ بَذَلَا) أَيْ بَذَلَ مَجْهُودَهُ وُجُوبًا فَلَا يَتَكَاسَلُ.

(وَلَا تُعَيِّنْ) أَنْتَ (مَا عَلَيْهِ ضُرِبَا) مِنْ خَرَاجٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَوْ شَهْرٍ أَوْ سَنَةٍ مِنْ كَسْبِهِ لِسَيِّدِهِ فَالْمُخَارَجَةُ وَإِنْ كَانَتْ جَائِزَةً بِتَرَاضِيهِمَا لَا يُجْبِرُهُ السَّيِّدُ عَلَيْهَا كَالْكِتَابَةِ وَإِذَا تَرَاضَيَا فَلْيَكُنْ لَهُ كَسْبٌ دَائِمٌ يَفِي بِذَلِكَ الْخَرَاجِ بَعْدَ مُؤْنَتِهِ إنْ جَعَلَهَا فِي كَسْبِهِ وَلَوْ وَفَّى وَزَادَ فَالزِّيَادَةُ مَبَرَّةٌ مِنْ سَيِّدِهِ لَهُ وَإِنْ ضَرَبَ عَلَيْهِ فَوْقَ مَا يَلِيقُ بِحَالِهِ مَنَعَهُ الْحَاكِمُ.

(وَ) وَجَبَ عَلَى الْمَالِكِ (عَلْفُهُ) بِإِسْكَانِ اللَّامِ وَسَقْيُهُ الْمَفْهُومُ بِالْأَوْلَى (سَائِمَةً إنْ أَحْدَبَا) بِالْمُهْمَلَةِ أَيْ الْمَكَانُ أَيْ أُصِيبَ بِالْجَدْبِ وَهُوَ الْقَحْطُ بِأَنْ احْتَبَسَ عَنْهُ الْمَطَرُ وَذَلِكَ لِحُرْمَةِ الرُّوحِ وَلِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «دَخَلَتْ امْرَأَةٌ النَّارَ فِي هِرَّةٍ لَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَلَا هِيَ أَرْسَلَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ» بِفَتْحِ الْخَاءِ وَكَسْرِهَا أَيْ هَوَامِّهَا فَإِنْ لَمْ يُجْدِبْ لَمْ يَجِبْ عَلْفُهَا، وَخَرَجَ بِالسَّائِمَةِ الْمَعْلُوفَةُ فَعَلَيْهِ إنْ لَمْ تَأْلَفْ السَّوْمَ عَلْفُهَا وَسَقْيُهَا مُطْلَقًا حَتَّى تَصِلَ لِأَوَّلِ الشِّبَعِ وَالرِّيِّ دُون غَايَتِهِمَا وَعِنْدَ الْحَاجَةِ يَجُوزُ غَصْبُ الْعَلَفِ لِإِبْقَاءِ الدَّابَّةِ إذَا لَمْ يَبِعْهُ الْمَالِكُ وَكَذَا غَصْبُ الْخَيْطِ لِجِرَاحَتِهَا.

(دُونَ عِمَارَةِ الْعَقَارِ) فَلَا تَجِبُ لِانْتِفَاءِ حُرْمَةِ الرُّوحِ لَكِنْ يُكْرَهُ تَرْكُهَا إذَا أَدَّى إلَى الْخَرَابِ وَلَا تُكْرَهُ عِمَارَتُهُ لِلْحَاجَةِ وَالْأَوْلَى تَرْكُ الزِّيَادَةِ وَرُبَّمَا قِيلَ تُكْرَهُ الزِّيَادَةُ وَلَا يُكْرَهُ تَرْكُ زِرَاعَةِ الْأَرْضِ وَغَرْسُهَا نَعَمْ يُكْرَهُ تَرْكُ سَقْيِ الزَّرْعِ وَالشَّجَرِ عِنْدَ الْإِمْكَانِ حَذَرًا مِنْ إضَاعَةِ الْمَالِ كَذَا قَالَهُ الشَّيْخَانِ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ وَقَضِيَّتُهُ عَدَمُ تَحْرِيمِ إضَاعَةِ الْمَالِ لَكِنَّهُمَا صَرَّحَا فِي مَوَاضِعَ بِتَحْرِيمِهَا كَإِلْقَاءِ الْمَتَاعِ فِي الْبَحْرِ بِلَا خَوْفٍ فَالصَّوَابُ أَنْ يُقَالَ بِتَحْرِيمِهَا إنْ كَانَ سَبَبُهَا أَعْمَالًا كَإِلْقَاءِ الْمَتَاعِ فِي الْبَحْرِ وَبِعَدَمِ تَحْرِيمِهَا إنْ كَانَ سَبَبُهَا تَرْكُ أَعْمَالٍ؛ لِأَنَّهَا قَدْ

ــ

[حاشية العبادي]

بِمَا قَبْلَهُ وَكَتَبَ أَيْضًا قَدْ يُتَّجَهُ الْمَنْعُ حَتَّى بِالْأَعْلَى حَيْثُ تَضَمَّنَ تَأْخِيرًا وَلَمْ يَرْضَ خُصُوصًا إنْ صَرَّحَ بِالِامْتِنَاعِ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُ بَعْدَ الدَّفْعِ وَلَمْ يَرْضَ بِتَأْخِيرِهِ.

(قَوْلُهُ: وَلَا يُكَلِّفُهُ الْأَعْمَالَ الشَّاقَّةَ) خَرَجَ مَا لَا يُطِيقُهُ فَلَا يُكَلِّفُهُ إيَّاهُ وَلَا فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ م ر

(قَوْلُهُ وَلَا تُعِينُ أَنْتَ مَا عَلَيْهِ ضُرِبَا) الْوَجْهُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِوَلِيِّ الْمَحْجُورِ مُخَارَجَةُ رَقِيقِهِ بِالْمَصْلَحَةِ وَمِنْهَا إذَا جَعَلَ مُؤْنَتَهُ فِي كَسْبِهِ أَنْ لَا يَجْعَلَهَا زَائِدَةً عَلَى مَا يَجِبُ لَهُ شَرْعًا (قَوْلُهُ: وَإِنْ ضَرَبَ عَلَيْهِ فَوْقَ مَا يَلِيقُ بِحَالِهِ. . . إلَخْ) لَا يُقَالُ لَا حَاجَةَ إلَى ذَلِكَ مَعَ كَوْنِ الْمُخَارَجَةِ جَائِزَةً؛ لِأَنَّ لَهُ الِامْتِنَاعَ مِنْهَا؛ لِأَنَّا نَقُولُ الْمُرَادُ أَنَّهُمَا مَا دَامَا رَاضِيَيْنِ بِهَا لِلْحَاكِمِ مَنْعُهُ مِنْ ذَلِكَ فَيَقُولُ لَهُ اضْرِبْ مَا يَلِيقُ أَوْ اُتْرُكْ مُخَارَجَتَهُ (فَرْعٌ)

كَاتَبَهُ بَعْدَ الْمُخَارَجَةِ فَهَلْ تَبْطُلُ الْمُخَارَجَةُ فَلَا يَلْزَمُهُ دَفْعُ غَيْرِ مَالِ الْكِتَابَةِ فِيهِ نَظَرٌ وَالْبُطْلَانُ قَرِيبٌ بَلْ قَدْ يُقَالُ لَا حَاجَةَ لِلْبُطْلَانِ لِجَوَازِ الرُّجُوعِ عَنْ الْمُخَارَجَةِ فَلِلْمُكَاتَبِ الِامْتِنَاعُ مِنْ دَفْعِ زِيَادَةٍ عَلَى مَالِ الْكِتَابَةِ؛ لِأَنَّ امْتِنَاعَهُ رُجُوعٌ وَلَيْسَ لِلسَّيِّدِ أَخْذُ زِيَادَةٍ عَلَى مَالِ الْكِتَابَةِ لِاسْتِقْلَالِ الْمُكَاتَبِ وَمِلْكِهِ مَا فِي يَدِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ، وَقَدْ يُقَالُ جَوَازُ الرُّجُوعِ عَنْهَا لَا يَمْنَعُ مُطَالَبَةَ السَّيِّدِ بِحِصَّةِ مَا قَبْلَ الرُّجُوعِ فَالْبُطْلَانُ مُحْتَاجٌ إلَيْهِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم.

(فَرْعٌ)

لَوْ كَانَ عِنْدَهُ حَيَوَانٌ يُؤْكَلُ وَآخَرُ لَا يُؤْكَلُ وَلَمْ يَجِدْ إلَّا نَفَقَةَ أَحَدِهِمَا وَتَعَذَّرَ بَيْعُهُمَا فَهَلْ يُقَدِّمُ نَفَقَةَ مَا لَا يُؤْكَلُ وَيَذْبَحُ الْمَأْكُولَ أَوْ يُسَوِّي بَيْنَهُمَا فِيهِ احْتِمَالَانِ لِابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ، ثُمَّ قَالَ: فَإِنْ كَانَ الْمَأْكُولُ يُسَاوِي أَلْفًا وَغَيْرُهُ يُسَاوِي دِرْهَمًا فَفِيهِ نَظَرٌ وَاحْتِمَالٌ كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَيُتَّجَهُ تَقْدِيمُ غَيْرِ الْمَأْكُولِ وَذَبْحُ الْمَأْكُولِ مُطْلَقًا م ر (قَوْلُهُ: يَجُوزُ غَصْبُ الْعَلَفِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بِالْبَدَلِ (قَوْلُهُ: وَكَذَا غَصْبُ الْخَيْطِ لِجِرَاحَتِهَا) كَذَلِكَ.

(قَوْلُهُ دُونَ عِمَارَةِ الْعَقَارِ) أَيْ عَقَارِهِ بِخِلَافِ الْوَقْفِ وَمَالِ الْمَحْجُورِ فَتَجِبُ نَحْوُ عِمَارَتِهِ وَسَقْيِهِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَكَذَا مَالُ الْغَائِبِ بِالنِّسْبَةِ لِلْحَاكِمِ (قَوْلُهُ وَالْأَوْلَى تَرْكُ الزِّيَادَةِ) أَيْ عَلَى الْحَاجَةِ وَإِنْ أَرَادَ وَقْفَ ذَلِكَ مَثَلًا لَمْ يَكُنْ التَّرْكُ أَوْلَى م ر (قَوْلُهُ: وَالشَّجَرِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ ابْنُ الْعِمَادِ فِي مَسْأَلَةِ تَرْكِ سَقْيِ الْأَشْجَارِ وَصُورَتُهَا أَنْ تَكُونَ لَهَا ثَمَرَةٌ تَفِي بِمُؤْنَةِ سَقْيِهَا وَإِلَّا فَلَا كَرَاهَةَ قَطْعًا قَالَ وَلَوْ أَرَادَ بِتَرْكِ السَّقْيِ تَجْفِيفَ الْأَشْجَارِ لِأَجْلِ قَطْعِهَا لِلْبِنَاءِ أَوْ الْوُقُودِ فَلَا كَرَاهَةَ أَيْضًا. اهـ. (قَوْلُهُ: إنْ كَانَ سَبَبُهَا تَرْكَ أَعْمَالٍ) وَمِنْهُ تَرْكُ سَقْيِ الْأَشْجَارِ الْمَرْهُونَةِ بِتَوَافُقِ الْعَاقِدَيْنِ فَإِنَّهُ جَائِزٌ خِلَافًا لِلرُّويَانِيِّ شَرْحُ رَوْضٍ وَكَتَبَ أَيْضًا نَعَمْ إنْ خَفَّتْ تِلْكَ الْأَعْمَالُ كُلِّفَ

ــ

[حاشية الشربيني]

إلَّا فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ) يَظْهَرُ أَنَّ مَحَلَّهُ إنْ أَمِنَ عَاقِبَةَ ذَلِكَ الشَّاقِّ بِأَنْ لَمْ يَخْشَ مِنْهُ مَحْذُورَ تَيَمُّمٍ وَلَوْ نَادِرًا وَإِنْ كَانَ مَآلًا. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَاد لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: وَلَا مَا إذَا إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى الْأَعْمَالِ الشَّاقَّةِ أَيْ وَلَا يُكَلِّفُهُ عَمَلًا إذَا قَامَ إلَخْ (قَوْلُهُ: أَنَّ مَا دُونَ شَهْرٍ) وَلَوْ يَوْمًا كَمَا فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ.

(قَوْلُهُ: الْمُخَارَجَةُ) أَيْ ضَرْبُ خَرَاجٍ عَلَى الرَّقِيقِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَتْ جَائِزَةً) أَيْ بِشَرْطِ أَنْ يَصِحَّ تَصَرُّفُهُ لِنَفْسِهِ لَوْ كَانَ حُرًّا. اهـ. س ل (قَوْلُهُ: مَبَرَّةٌ مِنْ سَيِّدِهِ) فَلَوْ أَرَادَ سَيِّدُهُ أَخْذَهَا جَازَ إذْ لَا مِلْكَ لِلْعَبْدِ. اهـ. ع ش عَنْ الْعِرَاقِيِّ (قَوْلُهُ: أَيْضًا مَبَرَّةٌ مِنْ سَيِّدِهِ) وَيَتَصَرَّفُ فِيهَا كَالْحُرِّ. اهـ. حَجَرٌ.

(قَوْلُهُ: عَلَفَهُ) وَلَا بُدَّ مِنْ الشِّبَعِ الْعُرْفِيِّ. اهـ. ع ش وَسَنْبَاطِيٌّ (قَوْلُهُ: يَجُوزُ غَصْبُ الْعَلَفِ) أَيْ بِبَدَلِهِ يَوْمَ الْأَخْذِ لَا يَوْمَ التَّلَفِ وَلَا أَقْصَى الْقِيَمِ؛ لِأَنَّ هَذَا الْغَصْبَ جَائِزٌ بَلْ وَاجِبٌ حَيْثُ تَعَيَّنَ طَرِيقًا لِدَفْعِ ضَرَرِهَا أَفَادَهُ م ر وع ش.

(قَوْلُهُ: وَرُبَّمَا قِيلَ تُكْرَهُ) عِبَارَةُ غَيْرِهِ وَقِيلَ تُكْرَهُ قَالَ ق ل وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ

ص: 411

تَشُقُّ عَلَيْهِ.

(وَلْيَبِعْ) عَلَيْهِ مَا لَزِمَهُ كِفَايَتُهُ مِنْ رَقِيقٍ وَدَابَّةٍ (جُزْءًا) بِقَدْرِ الْحَاجَةِ (وَكُلًّا) إنْ اُحْتِيجَ إلَى بَيْعِهِ أَوْ تَعَذَّرَ بَيْعُ الْجُزْءِ (أَوْ لِيُوجَرْ) عَلَيْهِ ذَلِكَ وَإِنَّمَا يُبَاعُ عَلَيْهِ أَوْ يُؤَجَّرُ (إنْ مَنَعْ) مَا يَكْفِي الرَّقِيقَ وَالدَّابَّةَ وَلَمْ يُعْرَفْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمَا وَامْتَنَعَ مِنْ الْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ وَالْعِتْقِ وَالتَّخْلِيَةِ لِلرَّعْيِ وَالسَّقْيِ فِي الْمَأْكُولِ وَغَيْرِهِ وَمِنْ الذَّبْحِ أَيْضًا فِي الْمَأْكُولِ، وَالْبَيْعُ وَالْإِجَارَةُ عَلَيْهِ مِنْ وَظِيفَةِ الْحَاكِمِ، وَتُقَدَّمُ الْإِجَارَةُ عَلَى الْبَيْعِ وَأُمُّ الْوَلَدِ تُؤَجَّرُ أَوْ تُخَلَّى لِتَكْتَسِبَ وَتُنْفِقَ عَلَى نَفْسِهَا، وَغَيْبَةُ الْمَالِكِ كَامْتِنَاعِهِ مِمَّا ذُكِرَ، أَمَّا إذَا عُرِفَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمَا وَامْتَنَعَ الْمَالِكُ مِمَّا ذُكِرَ وَاحْتِيجَ إلَى إيجَارٍ أَوْ بَيْعٍ آجَرَ الْحَاكِمُ أَوْ بَاعَ مَا شَاءَ مِنْ أَمْوَالِهِ وَإِذَا بَاعَ هَلْ يَبِيعُ شَيْئًا فَشَيْئًا أَوْ يَسْتَدِينُ عَلَيْهِ إلَى أَنْ يَجْتَمِعَ عَلَيْهِ شَيْءٌ صَالِحٌ فَيُبَاعُ مَا يَفِي بِهِ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا فِي الرَّوْضَةِ الثَّانِي، (ثُمَّ) إنْ تَعَذَّرَ الْبَيْعُ وَالْإِجَارَةُ وَغَيْرُهُمَا مِمَّا ذُكِرَ فِي الرَّقِيقِ وَالدَّابَّةِ وَجَبَتْ كِفَايَتُهُمَا (بِبَيْتِ الْمَالِ) فَإِنْ تَعَذَّرَ فَعَلَى الْمُسْلِمِينَ كَمَحَاوِيجِهِمْ وَهَذَا ظَاهِرٌ إنْ كَانَ الْمَالِكُ فَقِيرًا وَإِلَّا فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ قَرْضًا كَمَا فِي اللَّقِيطِ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ: وَيَدْفَعُ كِفَايَةَ الرَّقِيقِ لِمَالِكِهِ؛ لِأَنَّ الْكِفَايَةَ عَلَيْهِ وَهُوَ الْمَعْنَى بِأَنَّهُ مِنْ مَحَاوِيجِ الْمُسْلِمِينَ لَا لِلرَّقِيقِ.

(فَرْعٌ)

زَادَ التَّرْجَمَةُ بِهِ (لَا) يَجُوزُ لِلْمَالِكِ أَنْ (يَضُرْ فَرْعَ) أَيْ وَلَدَ (مَوَاشِيهِ بِنَزْفِ) أَيْ حَلْبِ (مَا يَدُرْ) مِنْهَا مِنْ اللَّبَنِ؛ لِأَنَّهُ غِذَاؤُهُ كَوَلَدِ الْأَمَةِ وَإِنَّمَا يَحْلُبُ الْفَاضِلَ عَنْ رَيِّهِ قَالَ الرُّويَانِيُّ وَالْمُرَادُ

ــ

[حاشية العبادي]

كَرَبْطِ كُمِّهِ عَلَى دِينَارٍ انْحَلَّ عَنْهُ أَوْ أَخَذَهُ مِنْهُ بِيَدِهِ وَقَدْ أَشْرَفَ عَلَى الضَّيَاعِ إنْ لَمْ يَفْعَلْ فَالْوَجْهُ حُرْمَةُ تَرْكِهَا.

(قَوْلُهُ: بِقَدْرِ الْحَاجَةِ) اُنْظُرْ مَا الْمُرَادُ بِالْحَاجَةِ وَمَا قَدْرُهَا هَلْ هِيَ حَاجَةُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ أَوْ أُسْبُوعٍ أَوْ شَهْرٍ أَوْ سَنَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ وَلَعَلَّهُ مَوْكُولٌ إلَى اجْتِهَادِ الْحَاكِمِ وَمَا يَرَاهُ مَصْلَحَةً (قَوْلُهُ: إنْ مَنَعَ) كَذَلِكَ الْحُكْمُ إنْ لَمْ يُعْرَفْ الْمَالِكُ بِرّ (تَنْبِيهٌ)

لَوْ فَقَدَ الرَّقِيقُ السَّيِّدَ وَمَالِهِ وَالْحَاكِمَ وَتَعَذَّرَ الْإِنْفَاقُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَالْمُسْلِمِينَ وَلَوْ بِنَحْوِ سَرِقَةٍ وَغَصْبٍ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَالْمُسْلِمِينَ وَتَعَيَّنَ بَيْعُهُ بَعْضَ نَفْسِهِ طَرِيقًا فِي تَحْصِيلِ مَا يَدْفَعُ عَنْهُ الضَّرَرَ بِأَنْ وُجِدَ مَنْ يَمْتَنِعُ مِنْ إنْفَاقِهِ وَلَا قُدْرَةَ عَلَى إجْبَارِهِ وَلَا نَحْوِ السَّرِقَةِ أَوْ الْغَصْبِ مِنْهُ لَكِنْ رَغِبَ فِي شِرَاءِ بَعْضِهِ فَهَلْ يَجُوزُ لَهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ بَيْعُ بَعْضِ نَفْسِهِ وَيَصِحُّ لِلضَّرُورَةِ أَوْ لَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّ الرَّقِيقَ لَا يَبِيعُ مَالَ سَيِّدِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَإِنْ جَوَّزْنَا لَهُ الْإِقْدَامَ عَلَى هَذَا الْبَيْعِ تَوَصُّلًا إلَى أَخْذِ مَا يَكْفِيهِ مِنْ هَذَا الْمُمْتَنِعِ الظَّالِمِ بِامْتِنَاعِهِ وَبِذَلِكَ تَنْدَفِعُ الضَّرُورَةُ فِيهِ نَظَرٌ، وَقَدْ يُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ مَا فِي بَابِ الْإِجَارَةِ مِنْ تَجْرِيدِ الْمُزَجَّدِ مَا نَصُّهُ قَالَ الْبَغَوِيّ: لَوْ لَمْ يُنْفِقْ السَّيِّدُ عَلَى عَبْدِهِ فَلَهُ الْعَمَلُ بِأُجْرَةٍ وَيُنْفِقُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ كَسْبِهِ وَلَا شَيْءَ لِلْمَوْلَى أَيْ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَفِي إطْلَاقِهِ نَظَرٌ وَيَنْبَغِي فَرْضُهُ إذَا تَعَذَّرَ الْحَاكِمُ. اهـ. وَقَدْ يُزَادُ وَتَعَذُّرُ بَيْتِ الْمَالِ وَالْمُسْلِمِينَ وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ أَمْرَ الْمَنْفَعَةِ أَسْهَلُ مِنْ الْعَيْنِ، وَقَدْ عُهِدَ صَرْفُ الرَّقِيقِ بَعْضَ مَنَافِعِهِ لِجِهَاتٍ بِغَيْرِ إذْنِ السَّيِّدِ وَلَا سِيَّمَا وَالْمَنْفَعَةُ لَا تَبْقَى لِلسَّيِّدِ وَلَا تَنْقُصُ عَلَيْهِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم.

(قَوْلُهُ: وَتُقَدَّمُ الْإِجَارَةُ عَلَى الْبَيْعِ) قَدْ تَقْتَضِي الْمَصْلَحَةُ أَوْ الْغِبْطَةُ الْعَكْسَ فَيَنْبَغِي مُرَاعَاتُهَا (قَوْلُهُ: أَوْ بَاعَ مَا شَاءَ مِنْ أَمْوَالِهِ) يُشْتَرَطُ مُرَاعَاةُ الْمَصْلَحَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَلَوْ كَانَتْ فِي بَيْعِ غَيْرِهِمَا لَوْ عُرِفَ دُونَهُمَا لَكِنْ لَمْ يُعْرَفْ إلَّا بَعْدَ الْبَيْعِ مَثَلًا فَهَلْ يَتَبَيَّنُ بُطْلَانُهُ أَوَّلًا وَيُقَالُ إنْ قَصَّرَ فِي الْبَحْثِ تَبَيَّنَ بُطْلَانُهُ وَإِلَّا فَلَا فِيهِ نَظَرٌ سم (قَوْلُهُ: أَصَحُّهُمَا فِي الرَّوْضَةِ الثَّانِي) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَمَا ذُكِرَ فِي الْبَيْعِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: مَحَلُّهُ إذَا لَمْ يَتَيَسَّرْ بَيْعُهُ شَيْئًا فَشَيْئًا بِقَدْرِ الْحَاجَةِ كَالْعَقَارِ فَإِنْ تَيَسَّرَ ذَلِكَ كَمَا فِي الْحُبُوبِ وَالْمَائِعَاتِ تَعَيَّنَ أَيْ بِلَا اسْتِدَانَةٍ وَهَذَا مَأْخُوذٌ مِنْ كَلَامِهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: إنْ تَعَذَّرَ. . . إلَخْ) اُنْظُرْ إذَا كَانَ الْمَالِكُ ذِمِّيًّا (قَوْلُهُ: فَعَلَى الْمُسْلِمِينَ) يَخْرُجُ أَهْلُ الذِّمَّةِ لَكِنْ لَوْ لَمْ يُوجَدْ إلَّا أَهْلُ الذِّمَّةِ فَهَلْ يَلْزَمُهُمْ كِفَايَتُهُ لِئَلَّا يَهْلِكَ لَا سِيَّمَا وَهُمْ مُخَاطَبُونَ بِالْفُرُوعِ فِيهِ نَظَرٌ وَالْمُتَّجَهُ اللُّزُومُ لَكِنْ هَلْ إنْفَاقٌ أَوْ قَرْضٌ فَيَرْجِعُونَ إذَا تَيَسَّرَ بَيْتُ الْمَالِ أَوْ الْمُسْلِمُونَ فِيهِ نَظَرٌ سم (قَوْلُهُ: إنْ كَانَ الْمَالِكُ فَقِيرًا) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَوْ مُحْتَاجًا إلَى خِدْمَتِهِ الضَّرُورِيَّةِ اهـ فَلْيُتَأَمَّلْ فِيهِ.

(قَوْلُهُ: لَا يُضِرْ) الظَّاهِرُ أَنَّهُ مَجْزُومٌ بِلَا النَّاهِيَةِ مَحْذُوفُ

ــ

[حاشية الشربيني]

الْحَسَنِ أَوْ الصَّحِيحِ «إذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ شَرًّا خَضَّرَ لَهُ فِي الْمَاءِ وَالطِّينِ حَتَّى يَبْنِيَ» وَوَرَدَ فِيهِ أَيْضًا «كُلُّ بِنَاءٍ وَبَالٌ عَلَى صَاحِبِهِ إلَّا هَؤُلَاءِ يَعْنِي فِي نَحْوِ الْمَسَاجِدِ» مِمَّا يُطْلَبُ وَفِيهِ أَيْضًا أَنَّ «الْعَبْدَ إذَا تَطَاوَلَ فِي الْبُنْيَانِ نَادَاهُ الْمَلِكُ إلَى أَيْنَ يَا عَدُوَّ اللَّهِ» وَرُوِيَ أَيْضًا «مَنْ جَمَعَ الْمَالَ مِنْ غَيْرِ حَقِّهِ سَلَّطَهُ اللَّهُ عَلَى الْمَاءِ وَالطِّينِ» (قَوْلُهُ: فَالصَّوَابُ إلَخْ) إنْ كَانَ الْمُرَادُ أَنَّ ذَلِكَ هُوَ الصَّوَابُ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ مَقَالَتَيْ الشَّيْخَيْنِ فَظَاهِرٌ وَإِنْ كَانَ تَصْوِيبًا عَلَى الشَّيْخَيْنِ فَلَا إذْ لَمْ يَخْرُجْ مَا قَالَاهُ عَنْهُ وَتَعْلِيلُهُمَا بِالْحَذَرِ مِنْ إضَاعَةِ الْمَالِ لَا يَضُرُّ إذْ مِنْهُ مَا يَجِبُ وَمِنْهُ مَا هُوَ أَوْلَى تَدَبَّرْ.

(قَوْلُهُ: وَتُقَدَّمُ الْإِجَارَةُ) أَيْ إنْ كَانَتْ أَصْلَحَ سَوَاءٌ الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ وَغَيْرُهُ. اهـ. حَجَرٌ (قَوْلُهُ: لِتَكْتَسِبَ) فَإِنْ تَعَذَّرَ كَسْبُهَا فَنَفَقَتُهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ أَوْ عَلَى أَغْنِيَاءِ الْمُسْلِمِينَ. اهـ. ق ل (قَوْلُهُ: مِمَّا ذُكِرَ) أَيْ مِنْ كِفَايَةِ الرَّقِيقِ وَالدَّابَّةِ وَالْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ إلَى آخِرِ مَا مَرَّ (قَوْلُهُ: مَا شَاءَ مِنْ أَمْوَالِهِ) أَيْ لَا خُصُوصُ مَا لَزِمَهُ كِفَايَتُهُ (قَوْلُهُ: كَمَا فِي اللَّقِيطِ) الَّذِي تَقَدَّمَ فِي اللَّقِيطِ أَنَّ نَفَقَتَهُ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ بِلَا رُجُوعٍ، ثُمَّ عَلَى مَيَاسِيرِ الْمُسْلِمِينَ قَرْضًا فَلَهُمْ الرُّجُوعُ إذَا ظَهَرَ لَهُ مَالٌ أَوْ مُنْفِقٌ وَبَيَّنَّا فِي ذَلِكَ الْمَحَلِّ أَنَّ الْوَجْهَ الْمَأْخُوذَ مِنْ كَلَامِ شَرْحِ الرَّوْضِ أَنَّهُ إذَا بَانَ حِينَ الْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ أَنْ لَا مَال لَهُ وَلَا مُنْفِقٌ لَا رُجُوعَ وَحِينَئِذٍ فَقَوْلُ شَارِحِ الْبَهْجَةِ وَهَذَا ظَاهِرٌ إذَا كَانَ الْمَالِكُ فَقِيرًا قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ

ص: 412