الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بِأَنْ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ بَعْدَهُ بِغَيْرِ رِضَاهَا، (ثُمَّ عَادَتْ) وَاعْتَرَفَتْ بِالرَّجْعَةِ فِي الْأُولَى وَبِرِضَاهَا بِالنِّكَاحِ فِي الثَّانِيَةِ، (فَرَأَوْا) أَيْ الْأَصْحَابُ (تَصْدِيقَهَا) ؛ لِأَنَّهَا جَحَدَتْ حَقَّ الزَّوْجِ ثُمَّ أَقَرَّتْ بِهِ، فَلَا يَجُوزُ إبْطَالُهُ كَمَا فِي الْقِصَاصِ وَمَا ذَكَرَهُ فِي الثَّانِيَةِ هُوَ مَا رَجَّحَهُ الْغَزَالِيُّ لَكِنَّ الْمَنْصُوصَ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا عَنْ الْقَاضِي أَبِي الطَّيِّبِ أَنَّهَا لَا تُصَدَّقُ، وَفَارَقَتْ الْأُولَى بِأَنَّ رِضَا الزَّوْجَةِ شَرْطٌ فِي النِّكَاحِ دُونَ الرَّجْعَةِ (خِلَافَ الِارْتِجَاعِ عَنْ نَسَبٍ حَرَّمَ أَوْ رَضَاعِ) أَيْ: خِلَافَ رُجُوعِهَا عَمَّا ادَّعَتْهُ مِنْ أَنَّ بَيْنَهُمَا نَسَبًا أَوْ رَضَاعًا مُحَرَّمًا، فَإِنَّهَا لَا تُصَدَّقُ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ رُجُوعٌ عَنْ الْإِثْبَاتِ، وَالْإِثْبَاتُ لَا يَكُونُ إلَّا عَنْ عِلْمٍ، فَفِي الرُّجُوعِ عَنْهُ تَنَاقُضٌ بِخِلَافِهِ فِيمَا مَرَّ، فَإِنَّهُ رُجُوعٌ عَنْ النَّفْيِ، وَالنَّفْيُ لَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ عَنْ عِلْمٍ.
نَعَمْ لَوْ قَالَ: مَا أَتْلَفَ فُلَانٌ مَالِي، ثُمَّ رَجَعَ وَادَّعَى أَنَّهُ أَتْلَفَهُ لَمْ تُسْمَعْ دَعْوَاهُ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ: مَا أَتْلَفَهُ يَتَضَمَّنُ الْإِقْرَارَ عَلَى نَفْسِهِ بِبَرَاءَةِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وَبَنَى الْإِمَامُ عَلَى الْفَرْقِ السَّابِقِ مَا لَوْ ادَّعَتْ أَنَّهُ طَلَّقَهَا فَأَنْكَرَ وَنَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ، وَحَلَفَتْ هِيَ ثُمَّ كَذَّبَتْ نَفْسَهَا، لَا يُقْبَلُ لِإِسْنَادِ قَوْلِهَا الْأَوَّلِ إلَى إثْبَاتٍ
(بَابُ الْإِيلَاءِ)
هُوَ لُغَةً الْحَلِفُ قَالَ الشَّاعِرُ
وَأَكْذَبُ مَا يَكُونُ أَبُو الْمُثَنَّى
…
إذَا آلَى يَمِينًا بِالطَّلَاقِ
وَكَانَ طَلَاقًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَغَيَّرَ الشَّرْعُ حُكْمَهُ وَخَصَّهُ بِالْحَلِفِ عَلَى الِامْتِنَاعِ مِنْ وَطْءِ الزَّوْجَةِ مُطْلَقًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ كَمَا يُؤْخَذُ مِمَّا يَأْتِي وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْله تَعَالَى {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} [البقرة: 226] الْآيَةَ وَإِنَّمَا عُدِّيَ فِيهَا بِمِنْ وَهُوَ إنَّمَا يُعَدَّى بِعَلَى لِأَنَّهُ ضِمْنُ مَعْنَى الْبُعْدِ كَأَنَّهُ قِيلَ يُولُونَ مُبْعِدِينَ أَنْفُسَهُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ وَهُوَ حَرَامٌ لِلْإِيذَاءِ، وَلَيْسَ مِنْهُ «إيلَاؤُهُ صلى الله عليه وسلم فِي السَّنَةِ التَّاسِعَةِ مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا» وَلَهُ سِتَّةُ أَرْكَانٍ حَالِفٌ وَمَحْلُوفٌ بِهِ وَمَحْلُوفٌ عَلَيْهِ وَزَوْجَةٌ وَصِيغَةٌ وَمُدَّةٌ وَقَدْ أَخَذَ فِي بَيَانِهَا مَعَ تَعْرِيفِهِ شَرْعًا فَقَالَ (يُفَسَّرُ الْإِيَّلَا بِأَنَّهُ حَلِفْ زَوْجٍ) بِاَللَّهِ تَعَالَى، أَوْ بِصِفَةٍ مِنْ صِفَاتِهِ، أَوْ بِتَعْلِيقِ طَلَاقٍ أَوْ عِتْقٍ، أَوْ بِالْتِزَامِ مَا يَلْزَمُ بِالنَّذْرِ كَمَا سَيَأْتِي (بِصِحَّةِ الطَّلَاقِ مُتَّصِفْ) أَيْ حَلِفُ زَوْجٍ مُتَّصِفٌ بِصِحَّةِ الطَّلَاقِ، وَلَوْ كَافِرًا أَوْ خَصِيًّا، أَوْ رَقِيقًا، أَوْ مَرِيضًا، أَوْ سَكْرَانَ (عَلَى امْتِنَاعٍ مِنْ جِمَاعٍ) لِزَوْجَتِهِ وَلَوْ رَقِيقَةً، أَوْ رَجْعِيَّةً أَوْ صَغِيرَةً، أَوْ مَرِيضَةً قَالَ الزَّرْكَشِيُّ بَحْثًا أَوْ مُتَحَيِّرَةً لِاحْتِمَالِ
ــ
[حاشية العبادي]
أَيْ: لِأَنَّ إقْرَارَهُ بِهَا فِي الْعِدَّةِ مُعْتَبَرٌ.
(قَوْلُهُ أَوْ بَعْدَهُ) أَيْ: الدُّخُولِ (قَوْلُهُ لَمْ تُسْمَعْ دَعْوَاهُ) مَعَ أَنَّ ذَلِكَ رُجُوعٌ عَنْ النَّفْيِ.
بَابُ الْإِيلَاءِ (قَوْلُهُ: هُوَ لُغَةً الْحَلِفُ) لِأَنَّهُ مَصْدَرُ آلَى يُولِي إذَا حَلَفَ (قَوْلُهُ وَهُوَ حَرَامٌ) بَحَثَ الشِّهَابُ فِي زَوَاجِرِهِ كَوْنَهُ كَبِيرَةً وَقَالَ إنَّهُ لَمْ يَرَهُ (قَوْلُهُ: مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا) أَيْ: لِأَنَّ الشَّهْرَ دُونَ مُدَّةِ الْإِيلَاءِ (قَوْلُهُ أَوْ رَجْعِيَّةً) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَلَا تُضْرَبُ الْمُدَّةُ قَبْلَ الرَّجْعَةِ. اهـ. وَقَوْلُهُ: أَوْ صَغِيرَةً، أَوْ مَرِيضَةً قَالَ فِي الرَّوْضِ وَلَا تُضْرَبُ الْمُدَّةُ حَتَّى تُدْرِكَ أَيْ: الصَّغِيرَةُ إطَاقَةَ الْجِمَاعِ وَتُطِيقُ الْمَرِيضَةُ أَيْ: ذَلِكَ. اهـ. وَقَوْلُهُ: أَوْ مُتَحَيِّرَةً، أَوْ مُحْرِمَةً أَوْ مُظَاهِرًا مِنْهَا قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ أَيْ: الزَّرْكَشِيُّ فِي الْأُولَى وَلَا تُضْرَبُ الْمُدَّةُ إلَّا بَعْدَ الشِّفَاءِ وَقِيَاسُهُ فِيمَا بَعْدَهَا أَنَّهَا لَا تُضْرَبُ إلَّا بَعْدَ التَّحَلُّلِ وَالتَّكْفِيرِ اهـ (قَوْلُهُ: أَوْ صَغِيرَةً) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ يُمْكِنُ جِمَاعُهَا فِيمَا قَدَّرَهُ مِنْ الْمُدَّةِ قَالَ وَسَيَأْتِي مَا يُفْهَمُ ذَلِكَ مِنْهُ وَهَذَا مَعَ قَوْلِهِمْ إنَّهُ لَا تُضْرَبُ الْمُدَّةُ حَتَّى تُطِيقَ الصَّغِيرَةُ الْوَطْءَ يَقْتَضِي أَنَّهُ يُعْتَبَرُ مَعَ إمْكَانِ جِمَاعِهَا فِيمَا قَدَّرَهُ مِنْ الْمُدَّةِ أَنْ يَكُونَ الْبَاقِي مِمَّا قَدَّرَهُ بَعْدَ إمْكَانِ الْوَطْءِ يَبْلُغُ مُدَّةَ الْإِيلَاءِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ هَذَا مَعْنَى قَوْلِ الشَّارِحِ: أَوْ يُمْكِنُ لَكِنْ فِي أَقَلَّ مِنْ مُدَّةِ الْإِيلَاءِ أَيْ: بِأَنْ يَكُونَ الْبَاقِي بَعْدَ الْإِمْكَانِ أَقَلَّ فَفِيهِ اشْتِرَاطُ أَنْ يَبْقَى بَعْدَ الْإِمْكَانِ مُدَّةُ الْإِيلَاءِ
ــ
[حاشية الشربيني]
، وَالْأَصْلُ عَدَمُ الرَّجْعَةِ قَبْلَهُ.
(قَوْلُهُ وَفَارَقَتْ الْأُولَى إلَخْ) وَتُفَارِقُهَا أَيْضًا بِأَنَّ النَّفْيَ إذَا تَعَلَّقَ بِهَا كَانَ كَالْإِثْبَاتِ، بِدَلِيلِ أَنَّ الْإِنْسَانَ يَحْلِفُ عَلَى نَفْيِ فِعْلِهِ عَلَى الْبَتِّ كَالْإِثْبَاتِ اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ لَا يَلْزَمُ إلَخْ) بَلْ قَدْ يُسْتَصْحَبُ فِيهِ الْعَدَمُ الْأَصْلِيُّ بِخِلَافِ الْإِثْبَاتِ، فَإِنَّهُ لَا يَصْدُرُ إلَّا عَنْ بَصِيرَةٍ غَالِبًا فَامْتَنَعَ الرُّجُوعُ عَنْهُ.
[بَابُ الْإِيلَاءِ]
[أَرْكَان الْإِيلَاءِ]
(بَابُ الْإِيلَاءِ)(قَوْلُهُ: فَغَيَّرَ الشَّرْعُ حُكْمَهُ) أَيْ: إلَى مَا سَيَأْتِي وَاقْتَصَرَ ق ل عَلَى هَذِهِ الْعِبَارَة، وَهُوَ أَوْلَى إذًا التَّخْصِيصُ بِالْحَلِفِ الْمَذْكُورِ يَقْتَضِي أَنَّهُ فَرْدٌ مِمَّا قَبْلَهُ مَعَ أَنَّ الَّذِي كَانَ طَلَاقًا هُوَ الْحَلِفُ الْمَذْكُورُ كَمَا فِي شَرْحِ م ر وَالْمُغَيَّرُ إنَّمَا هُوَ الْحُكْمُ فَرَاجِعْهُ (قَوْلُهُ، وَلَيْسَ مِنْهُ. . إلَخْ) الَّذِي فِي كُتُبِ الْحَدِيثِ أَنَّهُ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ عَلَيْهِنَّ شَهْرًا، وَلَيْسَ
الشِّفَاءِ أَوْ مُحْرِمَةً لِاحْتِمَالِ التَّحَلُّلِ بِالْحَصْرِ وَغَيْرِهِ، أَوْ مُظَاهَرًا مِنْهَا قَبْلَ التَّكْفِيرِ لِإِمْكَانِ الْكَفَّارَةِ انْتَهَى فَخَرَجَ بِالْحَلِفِ امْتِنَاعُهُ بِلَا حَلِفٍ وَبِالزَّوْجِ السَّيِّدُ وَالْأَجْنَبِيُّ فَلَوْ قَالَ لِأَجْنَبِيَّةٍ: وَاَللَّهِ لَا أَطَؤُك فَلَيْسَ إيلَاءً، بَلْ يَمِينٌ مَحْضَةٌ، وَإِنْ نَكَحَهَا فَيَلْزَمُهُ بِالْوَطْءِ قَبْلَ النِّكَاحِ أَوْ بَعْدَهُ مَا يَقْتَضِيهِ الْيَمِينُ الْخَالِيَةُ عَنْ الْإِيلَاءِ وَلَوْ قَالَ إنْ تَزَوَّجْتُك وَاَللَّهِ لَا وَطِئْتُك فَهُوَ كَتَعَلُّقِ الطَّلَاقِ بِالنِّكَاحِ وَخَرَجَ بِمَا صَرَّحَ بِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ بِقَوْلِهِ بِصِحَّةِ الطَّلَاقِ مُتَّصِفٌ الْمُكْرَهُ وَالصَّبِيُّ وَالْمَجْنُونُ وَبِقَوْلِهِ: مِنْ جِمَاعٍ امْتِنَاعُهُ عَنْ بَقِيَّةِ التَّمَتُّعَاتِ وَمِثْلُهُ امْتِنَاعُهُ مِنْ الْجِمَاعِ فِي غَيْرِ الْقُبُلِ إذْ لَا إيذَاءَ بِذَلِكَ وَبِقَوْلِهِ (مُمْكِنِ) امْتِنَاعُهُ مِنْ جِمَاعٍ غَيْرِ مُمْكِنٍ كَأَنْ كَانَ الزَّوْجُ أَشَلَّ الذَّكَرِ، أَوْ مَجْبُوبَهُ بِحَيْثُ لَمْ يَبْقَ مِنْهُ قَدْرُ الْحَشَفَةِ، أَوْ كَانَتْ الزَّوْجَةُ رَتْقَاءَ أَوْ قَرْنَاءَ وَبِهَذَا صَرَّحَ مِنْ زِيَادَتِهِ بِقَوْلِهِ (لَا مَعَ نَحْوِ شَلَلٍ وَقَرَنِ) فَلَيْسَ إيلَاءً لِعَدَمِ تَحَقُّقِ قَصْدِ الْإِيذَاءِ بِخِلَافِ مَا لَوْ جُبَّ ذَكَرُهُ بَعْدَ الْإِيلَاءِ لَا يَبْطُلُ لِعُرُوضِ الْعَجْزِ وَخَرَجَ بِمُمْكِنٌ أَيْضًا صَغِيرَةٌ لَا يُمْكِنُ وَطْؤُهَا فِيمَا قَدَّرَهُ، أَوْ يُمْكِنُ لَكِنْ فِي أَقَلَّ مِنْ مُدَّةِ الْإِيلَاءِ
وَأَلْفَاظُ الْإِيلَاءِ (كَمِثْلِ الْإِيلَاج) أَوْ الْإِدْخَالِ لِلْحَشَفَةِ فِي الْفَرْجِ (وَغَيْبِ الْحَشَفِ) أَيْ وَتَغْيِيبِ الْحَشَفَةِ (فِي الْفَرْجِ) وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ تَغَيُّبُ جَمِيعِ الذَّكَرِ، بَلْ لَوْ حَلَفَ لَا يُغَيِّبُ جَمِيعَهُ لَمْ يَكُنْ مُولِيًا (وَالنَّيْكِ وَتَدْيِينٍ نُفِيَ) أَيْ: وَلَا تَدْيِينَ فِي شَيْءٍ مِنْهَا فَلَوْ قَالَ أَرَدْت بِهِ غَيْرَ الْإِيلَاءِ لَمْ يُقْبَلْ لِعَدَمِ احْتِمَالِهِ
(وَ) مِثْلُ (الْوَطْءِ وَالْجِمَاعِ وَالْإِصَابَهْ وَكَاقْتِضَاضِ الْبِكْرِ) بِالْقَافِ، أَوْ بِالْفَاءِ وَكَذَا مَا زَادَهُ بِقَوْلِهِ (أَوْ مَا شَابَهْ) ذَلِكَ كَوَاللَّهِ لَيَطُولَنَّ تَرْكِي لِجِمَاعِك أَوْ لَأَسُوأَنَّكِ بِتَرْكِ الْجِمَاعِ وَيُدَيَّنُ فِي هَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ فَلَوْ قَالَ أَرَدْت الْوَطْءَ بِالْقَدَمِ وَالِاجْتِمَاعَ فِي مَكَان وَالْإِصَابَةَ وَالِافْتِضَاضَ بِغَيْرِ الذَّكَرِ وَالتَّطْوِيلَ وَالْإِسَاءَةَ فِي تَرْكِ الِاجْتِمَاعِ فِي مَكَان صُدِّقَ بَاطِنًا نَعَمْ لَوْ ضَمَّ إلَيْهَا بِذَكَرِي الْتَحَقَتْ بِمَا لَا يُدَيَّنُ فِيهِ فَالْإِيلَاءُ يَنْعَقِدُ بِصَرَائِحِهِ دُيِّنَ فِيهَا، أَوْ لَمْ يُدَيَّنْ (وَبِالْكِنَايَاتِ) مَعَ نِيَّةِ الْوَطْءِ (كَلَا) أَيْ كَوَاللَّهِ لَا (بَاضَعْتُ أَوْ لَا لَامَسْتُ) أَوْ (لَا بَاشَرْتُ) زَوْجَتِي (أَوْ لَنْ أُدْخِلَا بِهَا كَذَا الْقُرْبَانُ وَالْغَشَيَانُ وَالْمَسُّ وَالْإِفْضَاءُ وَالْإِتْيَانُ وَجَمْعُ رَأْسَيْنَا وِسَادٌ) وَ (أَبْعُدَنْ عَنْكِ) كَأَنْ يَقُولُ وَاَللَّهِ لَا أَقْرَبُك بِفَتْحِ الرَّاءِ مِنْ قَرِبْتُهُ بِكَسْرِهَا أَيْ: دَنَوْت مِنْهُ، أَوْ لَا أَغْشَاكِ، أَوْ لَا أَمَسُّكِ، أَوْ لَا أَقْضِي إلَيْك، أَوْ لَا آتِيكِ، أَوْ لَا يَجْمَعُ رَاسِينَا وِسَادَةٌ، أَوْ لَأَبْعُدَنَّ عَنْكِ؛ لِأَنَّ لِهَذِهِ الْأَلْفَاظِ مَعَانِيَ غَيْرَ الْوَطْءِ وَلَمْ تُشْتَهَرْ فِي الْوَطْءِ اشْتِهَارَ تِلْكَ الْأَلْفَاظِ فِيهِ وَذِكْرُ الدُّخُولِ بِهَا وَالْمَسِّ وَالْإِفْضَاءِ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ مَعَ أَنَّ الْمَسَّ مَفْهُومٌ مِنْ الْمُلَامَسَةِ.
وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ كَغَيْرِهِ عَدَمُ انْحِصَارِ الصَّرِيحِ وَالْكِنَايَةِ فِيمَا ذُكِرَ
(بِتَنْجِيزٍ وَتَعْلِيقٍ) صِلَةُ (قَرَنْ) أَيْ: قَرَنَ بِهِمَا الزَّوْجُ الْحَلِفَ فَيَصِحُّ الْإِيلَاءُ مُنَجَّزًا وَمُعَلَّقًا كَالطَّلَاقِ سَوَاءٌ (أَطْلَقَهُ) كَوَاللَّهِ لَا أَطَؤُك، أَوْ إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَوَاَللَّهِ لَا أَطَؤُك (أَوْ) قَدَّرَ (فِي يَمِينٍ) وَاحِدَةٍ (أَكْثَرَا مِنْ أَشْهُرٍ أَرْبَعَةٍ) كَوَاللَّهِ لَا أَطَؤُك خَمْسَةَ أَشْهُرٍ، أَوْ إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَوَاَللَّهِ لَا أَطَؤُك خَمْسَةَ أَشْهُرٍ وَمِثْلُهُ لَوْ قَالَ وَاَللَّهِ لَا أَطَؤُك مُدَّةً وَنَوَى تِلْكَ الْمُدَّةَ كَمَا ذَكَرَهُ الْمُتَوَلِّي وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ فِي يَمِينٍ مَا لَوْ قَدَّرَ أَكْثَرَ مِنْ الْأَرْبَعَةِ فِي يَمِينَيْنِ فَأَكْثَرَ كَوَاللَّهِ لَا أَطَؤُك أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَإِذَا مَضَتْ فَوَاَللَّهِ لَا أَطَؤُك أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَلَيْسَ إيلَاءً إذْ بَعْدَ مُضِيِّ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ لَا يُمْكِنُ الْمُطَالَبَةُ بِمُوجِبِ الْأُولَى لِانْحِلَالِهَا وَلَا بِالثَّانِيَةِ إذْ لَمْ تَمْضِ مُدَّةُ الْمُهْلَةِ مِنْ انْعِقَادِهَا نَعَمْ يَأْثَمُ ثَمَّ الْإِيذَاءَ عَلَى الرَّاجِحِ فِي الرَّوْضَةِ فَلَوْ لَمْ يُكَرِّرْ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى، بَلْ قَالَ: وَاَللَّهِ لَا أَطَؤُك أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَإِذَا مَضَتْ
ــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: أَوْ مُظَاهِرًا مِنْهَا) اُنْظُرْ هَذَا مِنْ قَوْلِهِمْ أَنَّ الظِّهَارَ إيلَاءٌ ثُمَّ عَلَى تَقْدِيرِ تَسْلِيمِهِ فَيَنْبَغِي أَنْ تَضْرِبَ الْمُدَّةَ حَالًا لِأَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى التَّكْفِيرِ بِالْوَطْءِ بِخِلَافِ الْمُحْرِمَةِ وَالْمُتَحَيِّرَةِ وَالْمَرِيضَةِ وَالصَّغِيرَةِ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَأَقُولُ: أَمَّا قَوْلُهُ فَيَنْبَغِي. . إلَخْ فَيُعْلَمُ مَا فِيهِ مِمَّا فِي الْهَامِشِ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ، وَأَمَّا قَوْلُهُ: مَعَ قَوْلِهِمْ إنَّ الظِّهَارَ إيلَاءٌ فَجَوَابُهُ أَنَّهُ لَا مُنَافَاةَ مَعَ أَنَّ كَوْنَ الظِّهَارِ إيلَاءٌ إنَّمَا هُوَ فِي الْجُمْلَةِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا تَقَرَّرَ فِي مَحَلِّهِ
(قَوْلُهُ: لَمْ يَكُنْ مُولِيًا) بِخِلَافِ لَا أُغَيِّبُ ذَكَرِي، وَإِنْ اسْتَشْكَلَ وَغَايَةُ مَا يُمْكِنُ فِي رَفْعِ الْإِشْكَالِ أَنْ يُقَالَ: لَمَّا كَانَتْ الْأَحْكَامُ فِي الْجِمَاعِ تَتَعَلَّقُ بِالْحَشَفَةِ حُمِلَ الذَّكَرُ عَلَيْهَا بِرّ (قَوْلُهُ وَتَدْيِينِ نَفْيِ) لَكِنْ بَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّهُ لَوْ أَرَادَ بِالْفَرْجِ الدُّبُرَ دُيِّنَ لِاحْتِمَالِ اللَّفْظِ لَهُ وَابْنُ الرِّفْعَةِ دُيِّنَ أَيْضًا وَالْمُصَنِّفُ يَعْنِي: صَاحِبَ الْإِرْشَادِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ لَهُ حَشَفَةُ تَمْرٍ فَقَالَ أَلَا أَدْخَلْت حَشَفَةً فِي فَرْجِك وَنَوَى الثَّمَرَةَ دُيِّنَ أَيْضًا وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّهُ لَوْ أَرَادَ بِالْحَشَفَةِ جَمِيعَ الذَّكَرِ دُيِّنَ حَجَرٌ
(قَوْلُهُ: مِنْ أَشْهُرٍ أَرْبَعَةٍ) قَالَ الْعِرَاقِيُّ فِي شَرْحِهِ قَالَ شَيْخُنَا الْإِمَامُ الْبُلْقِينِيُّ وَهَذِهِ الْأَشْهُر هِلَالِيَّةٌ فَلَوْ حَلَفَ لَا يَطَؤُهَا مِائَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا
ــ
[حاشية الشربيني]
ذَلِكَ حَلِفًا عَلَى الِامْتِنَاعِ مِنْ الْوَطْءِ لِإِمْكَانِهِ بِذَهَابِهِنَّ إلَيْهِ صلى الله عليه وسلم فَلَا يُقَالُ: إنَّ الْحَلِفَ عَلَى الِامْتِنَاعِ مِنْ الْوَطْءِ شَهْرًا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ إيلَاءً لَكِنَّهُ حَرَامٌ لِلْإِيذَاءِ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ ق ل نَاقِلًا لَهُ عَنْ غَيْرِهِ (قَوْلُهُ: فَهُوَ كَتَعْلِيقِ الطَّلَاقِ. . إلَخْ) أَيْ: لَا يَكُونُ إيلَاءً كَمَا لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ لَكِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ يَمِينٌ مُنْعَقِدَةٌ
(قَوْلُهُ: فِي شَيْءٍ مِنْهَا) بِفِي التَّدْيِينِ فِي النَّيْكِ بِالنَّظَرِ لِذَاتِهِ كَأَنْ يَقُولَ أَرَادَتْ بِهِ النَّيْكَ فِي الْإِذْنِ، فَلَا يُدَيَّنُ؛ لِأَنَّ ذَاتَه لَا تَحْتَمِلُ مَا ذَكَرَ، أَمَّا بِالنَّظَرِ لِمُتَعَلِّقِهِ فَيُدَيَّنُ بِأَنْ يَقُولَ أَرَدْت بِهِ النَّيْكَ فِي الدُّبُرِ أَفَادَهُ ز ي. اهـ. شَيْخُنَا بِهَامِشِ الْمَحَلِّيِّ
(قَوْلُهُ:
لَا أَطَؤُك أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَهَذِهِ يَمِينٌ وَاحِدَةٌ اشْتَمَلَتْ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَيَكُونُ مُولِيًا وَجْهًا وَاحِدًا قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَخَرَجَ بِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ مَا لَوْ قَدَّرَ فِي يَمِينٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَأَقَلَّ فَلَيْسَ إيلَاءً؛ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ تَصْبِرُ عَنْ الزَّوْجِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَبَعْدَ ذَلِكَ يَفْنَى صَبْرُهَا، أَوْ يَقِلُّ.
قَالَ الْإِمَامُ وَلَا يُعْتَبَرُ أَنْ تَكُونَ الزِّيَادَةُ عَلَيْهِ بِحَيْثُ تَتَأَتَّى الْمُطَالَبَةُ فِي مِثْلِهَا وَفَائِدَتُهُ أَنَّهُ يَأْثَمُ وَفِي كَلَامِ الرُّويَانِيِّ مَا يُوَافِقُهُ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ، وَهُوَ عَجِيبٌ لَا يُوَافَقُ عَلَيْهِ وَاَلَّذِي يَقْتَضِيهِ نَصُّ الشَّافِعِيِّ فِي الْأُمِّ وَالْمُخْتَصَرِ أَنَّهُ لَا يَكُونُ مُولِيًا إلَّا بِالْحَلِفِ عَلَى مَا فَوْقَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ بِزَمَانٍ تَتَأَتَّى فِيهِ الْمُطَالَبَةُ وَصَرَّحَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ
(أَوْ قَدَّرَا) بِمُسْتَبْعَدٍ حُصُولُهُ فِي أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ كَأَنْ قَدَّرَ (بِمِثْلِ) وَاَللَّهِ لَا أَطَؤُهَا (حَتَّى يَنْزِلَ الْمَسِيحُ) عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عليه الصلاة والسلام (أَوْ) حَتَّى (يَخْرُجَ الدَّجَّالُ) أَوْ الدَّابَّةُ، أَوْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا (أَوْ رَبِيحُ) عَلَمُ رَجُلٍ أَيْ: أَوْ حَتَّى (يَمُوتَ) رُبَيْحٌ مَثَلًا (أَوْ يَقْدَمَ حَيْثُ يَعْلَمُ) وَلَوْ بِأَنْ يَظُنَّ أَنَّهُ
(فِي أَشْهُرٍ أَرْبَعَةٍ لَا يَقْدَمُ) لِبُعْدِ الْمَسَافَةِ، أَوْ لِغَيْرِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا عَلِمَ، أَوْ شَكَّ أَنَّهُ يَقْدَمُ فِيهَا، وَإِنْ مَضَتْ الْمُدَّةُ وَلَمْ يَقْدَمْ لِانْتِفَاءِ تَحَقُّقِ قَصْدِ الْمُضَارَّةِ، أَوْ لَا فَإِنْ قَالَ فِي صُورَةِ بُعْدِ الْمَسَافَةِ ظَنَنْت قُرْبَهَا فَهَلْ يُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ فِيهِ احْتِمَالَانِ لِلْإِمَامِ وَالْأَقْرَبُ مِنْهُمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا تَصْدِيقُهُ وَكَالتَّعْلِيقِ بِمَوْتِ رُبَيْحٍ وَنَحْوِهِ التَّعْلِيقُ بِمَوْتِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ كَمَا فُهِمَ بِالْأُولَى
(وَهْوَ) أَيْ: حَلِفُ الزَّوْجِ (كَأَنْ يُعَلِّقَ) بِالْوَطْءِ (الطَّلَاقَا وَالْعِتْقَ) أَيْ: أَحَدَهُمَا، أَوْ الظِّهَارَ (أَوْ يَلْتَزِمَ) بِهِ (الْإِعْتَاقَا وَالصَّوْمَ) أَيْ أَحَدَهُمَا، أَوْ الْحَجَّ أَوْ الصَّلَاةَ، أَوْ نَحْوَهُمَا كَقَوْلِهِ إنْ وَطِئْتُك فَأَنْتِ أَوْ فَضَرَّتُك طَالِقٌ، أَوْ فَعَبْدِي حُرٌّ، أَوْ فَأَنْتِ، أَوْ فَضَرَّتُك عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي، أَوْ فَعَلَيَّ عِتْقُ رَقَبَةٍ، أَوْ صَوْمٌ، أَوْ حَجٌّ أَوْ صَلَاةٌ كَمَا سَيَأْتِي بَعْضُ ذَلِكَ فِي النَّظْمِ؛ لِأَنَّ مَا يَلْزَمُهُ فِي ذَلِكَ بِالْوَطْءِ يَمْنَعُهُ مِنْهُ فَيَتَحَقَّقُ الْإِضْرَارُ وَلِأَنَّ ذَلِكَ يُسَمَّى حَلِفًا فَيَشْمَلُهُ إطْلَاقُ آيَةِ الْإِيلَاءِ، وَفِي مَعْنَى الْحَلِفِ الظِّهَارُ كَقَوْلِهِ أَنْت عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي سَنَةً فَإِنَّهُ إيلَاءٌ كَمَا سَيَأْتِي فِي بَابِهِ وَتَعْلِيقُ الطَّلَاقِ وَالْتِزَامُ الْإِعْتَاقِ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ (دُونَ قُرْبِ حِنْثٍ) كَقَوْلِهِ لِأَرْبَعٍ وَاَللَّهِ لَا أَطَؤُكُنَّ فَلَيْسَ إيلَاءً، وَإِنْ قَرُبَ مِنْ الْحِنْثِ بِوَطْءِ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ إذْ لَا حِنْثَ بِوَطْئِهِمَا، بَلْ وَلَا بِوَطْءِ الثَّالِثَةِ نَعَمْ بِوَطْئِهَا يَصِيرُ مُولِيًا مِنْ الرَّابِعَةِ كَمَا سَيَأْتِي
(وَ) دُونَ قَوْلِهِ (عَلَيَّ صِيَامُ هَذَا الشَّهْرِ إنْ وَطِئْتُ) زَوْجَتِي (مَيْ) فَلَيْسَ إيلَاءً لِانْحِلَالِ الْيَمِينِ قَبْلَ مُضِيِّ مُدَّتِهِ، وَفِي مَعْنَاهُ مَا لَوْ ذَكَرَ شَهْرًا يَنْقَضِي قَبْلَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ مِنْ الْيَمِينِ بِخِلَافِ مَا لَوْ الْتَزَمَ صَوْمَ شَهْرٍ مُطْلَقٍ، أَوْ مُعَيَّنٍ مُتَأَخِّرٍ عَنْ الْمُدَّةِ مِنْ الْيَمِينِ كَأَنْ قَالَ فِي أَوَّلِ رَجَبٍ إنْ وَطِئْتُك فَعَلَيَّ صَوْمُ ذِي الْقَعْدَةِ، أَوْ فَعَلَيَّ صَوْمُ شَهْرٍ فَإِنَّهُ إيلَاءٌ وَلَوْ قَالَ إنْ وَطِئْتُك فَعَلَيَّ صَوْمُ هَذِهِ السَّنَةِ كَانَ مُولِيًا إنْ بَقِيَ مِنْهَا أَكْثَرُ مِنْ الْمُدَّةِ وَإِلَّا، فَلَا
. وَقَدْ أَخَذَ فِي أَمْثِلَةِ التَّعْلِيقِ فَقَالَ (كَإِنْ) أَيْ: كَقَوْلِهِ إنْ (وَطِئْتُهَا فَعَبْدِي مُعْتَقُ) وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِهِ (أَوْ) إنْ وَطِئْتهَا فَعَبْدِي مُعْتَقٌ (عَنْ ظِهَارِي) فَهُوَ مُولٍ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ قَدْ ظَاهَرَ وَلَزِمَهُ الْإِعْتَاقُ عَنْ الظِّهَارِ فَعِتْقُ ذَلِكَ الْعَبْدِ وَتَعْجِيلُ عِتْقِهِ عَنْ الظِّهَارِ زِيَادَةٌ عَلَى مُوجِبِ الظِّهَارِ الْتَزَمَهَا بِالْوَطْءِ وَهِيَ صَالِحَةٌ لِلْمَنْعِ مِنْهُ وَإِلَّا فَهُوَ مُولٍ ظَاهِرًا مُؤَاخَذَةً لَهُ بِإِقْرَارِهِ لَا بَاطِنًا
(ثُمَّ) إذَا وَطِئَ فِي مُدَّةِ الْإِيلَاءِ أَوْ بَعْدَهَا (عَنْهُ يَعْتِقُ) أَيْ يَعْتِقُ عَبْدُهُ عَنْ ظِهَارِهِ حَقِيقَةً، أَوْ مُؤَاخَذَةً لِأَنَّ الْعِتْقَ الْمُعَلَّقَ بِالشَّرْطِ كَالْمُنَجَّزِ عِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ فَكَأَنَّهُ قَالَ عِنْدَ الْوَطْءِ أَعْتَقْتُك عَنْ ظِهَارِي (وَإِنْ يَزِدْهُ) أَيْ: قَوْلُهُ: إنْ وَطِئْتهَا فَعَبْدِي حُرٌّ عَنْ ظِهَارِي (إنْ أُظَاهِرْ فَتَلَا) مِنْ التُّلُوِّ فَفَاعِلُهُ (ظِهَارُهُ) أَوْ مِنْ التِّلَاوَةِ فَفَاعِلُهُ ضَمِيرُ الزَّوْجِ وَمَفْعُولُهُ
ــ
[حاشية العبادي]
لَمْ يُحْكَمْ فِي الْحَالِ بِأَنَّهُ مُولٍ فَإِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةٌ هِلَالِيَّةٌ لَمْ يَتِمَّ ذَلِكَ الْعَدَدُ لِنَقْصِ الْأَهِلَّةِ، أَوْ بَعْضِهَا تَبَيَّنَ حِينَئِذٍ كَوْنُهُ مُولِيًا وَقَالَ وَلَمْ أَرَ مَنْ تَعَرَّضَ لَهُ اهـ وَقَوْلُهُ: تَبَيَّنَ حِينَئِذٍ كَوْنُهُ مُولِيًا يَحْتَمِلُ أَنَّهُ مَعَ ذَلِكَ لَا يَأْثَمُ إثْمَ الْإِيلَاءِ لِأَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ ابْتِدَاءً أَنَّ ذَلِكَ مُدَّةُ الْإِيلَاءِ فَلَمْ يَقْصِدْ الْمُدَّةَ الْمَخْصُوصَةَ الْمُحَقِّقَةِ لِلْإِيلَاءِ (قَوْلُهُ بِأَشْهُرٍ) أَيْ: فِي شَهْرٍ
(قَوْلُهُ كَمَا فُهِمَ بِالْأُولَى) لِحُصُولِ الْيَأْسِ مِنْ الْوَفَاءِ مُدَّةَ الْعُمْرِ هُنَا لَا فِي الْأَوَّلِ
(قَوْلُهُ: وَهُوَ كَانْ يُعَلِّقْ. . إلَخْ) قَالَ الْجَوْجَرِيُّ يُوهِمُ أَنَّ الْإِيلَاءَ مُنْحَصِرٌ فِي التَّعْلِيقِ، وَلَيْسَ مُرَادًا فَالصَّوَابُ فِي شَرْحِهِ أَنْ يُقَالَ: وَهُوَ أَيْضًا كَانْ يُعَلِّقْ. . إلَخْ. اهـ. بِرّ أَقُولُ لَا حَاجَةَ لِمَا قَالَهُ الْجَوْجَرِيُّ؛ لِأَنَّ عِبَارَةَ الْمُصَنِّفِ بِمُجَرَّدِهَا حَيْثُ عَبَّرَ بِكَافِ التَّمْثِيلِ دَلَّتْ عَلَى عَدَمِ الِانْحِصَارِ فِي التَّعْلِيقِ (قَوْلُهُ: كَقَوْلِهِ إنْ وَطِئْتُك فَأَنْتِ، أَوْ فَضَرَّتُك طَالِقٌ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ بَعْدَ ذِكْرِ هَذِهِ الْأَمْثِلَةِ دُونَ مَا قَبْلَهَا وَهِيَ أَيْ: الْيَمِينُ الْمَذْكُورَةُ يَمِينُ لَجَاجٍ فَيَتَخَيَّرُ بَيْنَ الْوَفَاءِ بِمَا الْتَزَمَهُ وَبَيْنَ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ. اهـ.
أَقُولُ يَنْبَغِي أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ يَتَخَيَّرُ بَيْنَ الْوَفَاءِ بِمَا الْتَزَمَهُ مِمَّا فِيهِ الْتِزَامٌ كَمَا فِي فِعْلَيْ صَوْمِ يَوْمٍ أَوْ صَلَاةٍ، أَوْ حَجٍّ دُونَ غَيْرِهِ كَمَا فِي أَنْتِ حَرَامٌ، أَوْ طَالِقٌ أَوْ فَضَرَّتُك طَالِقٌ لَا أَنَّهُ يَتَخَيَّرُ مُطْلَقًا كَمَا تُوهِمُهُ تِلْكَ الْعِبَارَةُ فَانْظُرْهَا سم
(قَوْلُهُ: لِانْحِلَالِ الْيَمِينِ) أَيْ: بِمُضِيِّ الشَّهْرِ وَقَوْلُهُ قَبْلَ مُضِيِّ مُدَّتِهِ أَيْ الْإِيلَاءِ
(قَوْلُهُ: فِي أَمْثِلَةِ التَّعْلِيقِ) أَيْ السَّابِقِ فِي قَوْلِهِ، وَهُوَ كَأَنْ يُعَلِّقَ. . إلَخْ بِرّ
ــ
[حاشية الشربيني]
بِمُسْتَبْعَدٍ. . إلَخْ) لَعَلَّهُ أَرَادَ بِهِ مَا يَشْمَلُ الْمُحَقَّقَ إذْ نُزُولُ عِيسَى عليه السلام مُحَقَّقُ الْبُعْدِ نَظَرًا لِمَا وَرَدَ مِنْ تَأْخِيرِهِ عَنْ الدَّجَّالِ
(قَوْلُهُ: وَالصَّوْمُ) مَحَلُّهُ مَا لَمْ يُقَيِّدُهُ بِكَوْنِهِ مِنْ الْمُدَّةِ وَإِلَّا، فَلَا إيلَاءَ لِانْحِلَالِ الْيَمِينِ قَبْلَهَا. اهـ. قَالَ وَسَيَأْتِي قَرِيبًا (قَوْلُهُ: يُسَمَّى حَلِفًا) لِأَنَّهُ مَا تَعَلَّقَ بِهِ حَثٌّ، أَوْ مَنْعٌ، وَأَمَّا الْيَمِينُ فَخَاصٌّ بِمَا يَكُونُ بِاَللَّهِ. اهـ. ق ل
(قَوْلُهُ: فَعَلَيَّ صَوْمُ ذِي الْقَعْدَةِ) وَإِنَّمَا كَانَ إيلَاءً لِأَنَّهُ لَوْ وَطِئَهَا فِي ذِي الْقَعْدَةِ لَزِمَهُ صَوْمُ بَاقِيهِ وَيَقْضِي يَوْمَ الْوَطْءِ كَمَا لَوْ قَالَ إنْ وَطِئْتُك فَعَلَيَّ صَوْمُ الشَّهْرِ الَّذِي أَطَأُ فِيهِ فَإِنَّهُ يُجْزِئُهُ صَوْمُ بَاقِيهِ وَيَقْضِي يَوْمَ الْوَطْءِ كَمَا فِي ق ل
ظِهَارَهُ أَيْ: فَظَاهِرٌ كَمَا عَبَّرَ بِهِ الْحَاوِي صَارَ مُولِيًا وَلَا يَصِيرُ مُولِيًا قَبْلَ ظِهَارِهِ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْهُ شَيْءٌ بِالْوَطْءِ قَبْلَ الظِّهَارِ لِتَعْلِيقِ الْعِتْقِ بِهِ مَعَ الْوَطْءِ وَإِذَا وَطِئَ فِي الْمُدَّةِ، أَوْ بَعْدَهَا (يَعْتِقْ) ذَلِكَ الْعَبْدُ لِوُجُودِ الْمُعَلَّقِ بِهِ (وَلَكِنْ عَنْهُ) أَيْ: الظِّهَارِ (لَا) يَعْتِقُ إذْ اللَّفْظُ الْمُفِيدُ لِلْعِتْقِ سَبَقَ الظِّهَارَ وَالْعِتْقُ إنَّمَا يَقَعُ عَنْ الظِّهَارِ بِلَفْظٍ يُوجَدُ بَعْدَهُ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الطَّلَاقِ أَنَّهُ إذَا عَلَّقَ بِشَرْطَيْنِ بِغَيْرِ عَطْفٍ فَإِنْ قَدَّمَ الْجَزَاءَ عَلَيْهِمَا، أَوْ أَخَّرَهُ عَنْهُمَا اُعْتُبِرَ فِي حُصُولِ الْمُعَلَّقِ وُجُودُ الشَّرْطِ الثَّانِي قَبْلَ الْأَوَّلِ، وَإِنْ تَوَسَّطَ بَيْنَهُمَا كَمَا صَوَّرُوا هُنَا فَيَنْبَغِي أَنْ يُرَاجِعَ كَمَا مَرَّ فَإِنْ أَرَادَ أَنَّهُ إذَا حَصَلَ الثَّانِي تَعَلَّقَ بِالْأَوَّلِ، فَلَا يَعْتِقُ الْعَبْدُ إذَا تَقَدَّمَ الْوَطْءُ، أَوْ أَنَّهُ إذَا حَصَلَ الْأَوَّلُ تَعَلَّقَ بِالثَّانِي عِتْقٌ. انْتَهَى. فَإِنْ تَعَذَّرَتْ مُرَاجَعَتُهُ أَوْ قَالَ مَا أَرَدْت شَيْئًا فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا إيلَاءَ مُطْلَقًا
(وَ) كَقَوْلِهِ إنْ وَطِئْتهَا
ــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: تَعَلَّقَ بِالْأَوَّلِ) أَيْ: وَعَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ يَصِيرُ مُولِيًا إذَا تَقَدَّمَ الظِّهَارُ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَمْتَنِعُ مِنْ الْوَطْءِ خَوْفَ الْعِتْقِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم.
(قَوْلُهُ: إذَا تَقَدَّمَ الْوَطْءُ) أَيْ: لِعَدَمِ وُجُودِ الصِّفَةِ؛ لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ وَطْءٌ بَعْدَ ظِهَارٍ وَاَلَّذِي وُجِدَ عَكْسُ ذَلِكَ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْيَمِينَ تَنْحَلُّ حَتَّى لَوْ وَطِئَ أَيْضًا بَعْدَ الظِّهَارِ، فَلَا عِتْقَ وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَصِيرُ بِالظِّهَارِ مُولِيًا لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ لَا يَمْتَنِعُ مِنْ الْوَطْءِ خَوْفَ الْعَنَتِ إذْ لَا عِتْقَ بِذَلِكَ الْوَطْءِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَقَوْلِي، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْيَمِينَ تَنْحَلُّ يُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ الْآتِي: وَيَنْحَلُّ الْإِيلَاءُ بِذَلِكَ الْوَطْءِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ تَعَلَّقَ بِالثَّانِي) أَيْ: وَعَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ لَا إيلَاءَ فِيمَا يَظْهَرُ لِأَنَّهُ قَبْلَ حُصُولِ الْأَوَّلِ الَّذِي هُوَ الْوَطْءُ لَا يَمْتَنِعُ مِنْ الْوَطْءِ أَيْ: لَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الْعِتْقُ وَبَعْدَ حُصُولِهِ لَا يَخَافُ مِنْ حُصُولِهِ مَرَّةً أُخْرَى إذْ لَا يَتَرَتَّبُ عَلَى حُصُولِهِ مَرَّةً أُخْرَى شَيْءٌ إذْ قَدْ حَصَلَ أَوَّلًا وَصَارَ الْعِتْقُ مُعَلَّقًا عَلَى مُجَرَّدِ الظِّهَارِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم وَقَوْلُهُ عَتَقَ أَيْ: إذَا تَقَدَّمَ الْوَطْءُ.
(قَوْلُهُ: فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا إيلَاءَ مُطْلَقًا) لَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّ مَا أَتَى بِهِ يَحْتَمِلُ الْقَسَمَ الَّذِي لَا إيلَاءَ فِيهِ، وَهُوَ أَنَّهُ إذَا حَصَلَ الْأَوَّلُ تَعَلَّقَ الْعِتْقُ بِالثَّانِي وَمَعَ الشَّكِّ لَا يُحْكَمُ بِالْإِيلَاءِ وَقَوْلُهُ أَنَّهُ لَا إيلَاءَ سَكَتَ عَنْ الْعِتْقِ وَيُحْتَمَلُ انْتِفَاؤُهُ أَيْضًا لِأَنَّهُ إنْ تَقَدَّمَ الْوَطْءُ فَالْعِبَارَةُ تَحْتَمِلُ شَرْطِيَّةَ تَقَدُّمِ الظِّهَارِ فِيهِ، أَوْ الظِّهَارَ فَهِيَ تَحْتَمِلُ شَرْطِيَّةَ تَقَدُّمِ الْوَطْءِ فِيهِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم وَكَتَبَ أَيْضًا قَوْلَهُ: فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا إيلَاءَ مُطْلَقًا زَادَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ عَقِبَ هَذَا مَا نَصُّهُ لَكِنَّ الْأَوْفَقَ بِمَا فَسَّرَ بِهِ آيَةَ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا} [الجمعة: 6] مِنْ أَنَّ الشَّرْطَ الْأَوَّلَ شَرْطٌ لِجُمْلَةِ الثَّانِي، أَوْ جَزَائِهِ أَنْ يَكُونَ مُولِيًا إنْ وَطِئَ ثُمَّ ظَاهَرَ. اهـ. وَأَقُولُ لَا يَخْفَى مَا فِيهِ لِأَنَّهُ إذَا وَطِئَ ثُمَّ ظَاهَرَ لَمْ يَبْقَ الْوَطْءُ بَعْدَ الظِّهَارِ مَحْلُوفًا عَلَيْهِ فَكَيْفَ يَكُونُ مُولِيًا بَعْدَ الظِّهَارِ ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا الْبُرُلُّسِيَّ قَالَ بِهَامِشِ شَرْحِ الْمَنْهَجِ قَوْلُهُ: إنْ وَطِئَ ثُمَّ ظَاهَرَ لَمْ أَفْهَمْ مَعْنَاهُ إذْ كَيْفَ يُقَالُ إنَّ الْإِيلَاءَ يَتَوَقَّفُ عَلَى الْوَطْءِ ثُمَّ الظِّهَارِ وَلَعَلَّهُ انْتَقَلَ نَظَرُهُ مِنْ الْعِتْقِ إلَى الْإِيلَاءِ. اهـ.
ــ
[حاشية الشربيني]
عَلَى الْجَلَالِ وَمِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ الِامْتِنَاعُ مِنْ الْوَطْءِ فِي زِيَادَةٍ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ تَأَمَّلْ
(قَوْلُهُ: بِغَيْرِ عَطْفٍ) فَإِنْ كَانَ بِعَطْفٍ فَإِنْ كَانَ بِالْوَاوِ كَإِنْ وَطِئْت وَإِنْ ظَاهَرْت فَعَبْدِي حُرٌّ عَنْ ظِهَارِي فَهُوَ مُولٍ حَالًا؛ لِأَنَّ الْعَبْدَ يُعْتَقُ بِأَيِّ وَصْفٍ تَقَدَّمَ حَتَّى لَوْ قَالَ فِي الْجَزَاءِ: فَأَنْت طَالِقٌ طَلُقَتْ بِكُلِّ وَصْفٍ طَلْقَةً كَمَا قَالَهُ فِي الرَّوْضِ فَقَوْلُ بَعْضِهِمْ الْعَطْفُ بِالْوَاوِ كَلَا عَطْفَ فِي كَوْنِهِ لَا يَكُونُ مُولِيًا حَتَّى يُظَاهِرَ يُحْمَلُ عَلَى مَا إذَا أَرَادَ اجْتِمَاعَ الْوَصْفَيْنِ فَإِنْ كَانَ الْعَطْفُ بِالْوَاوِ، أَوْ ثُمَّ لَمْ يَكُنْ مُولِيًا وَيَعْتِقُ الْعَبْدُ إنْ رَتَّبَ مَعَ الْفَوْرِ فِي الْأَوَّلِ وَمَعَ انْفِصَالٍ فِي الثَّانِي كَذَا أَفَادَهُ فِي الرَّوْضِ. اهـ. شَيْخُنَا الذَّهَبِيُّ رحمه الله سبحانه وتعالى (قَوْلُهُ اُعْتُبِرَ فِي حُصُولِ الْمُعَلَّقِ. . إلَخْ) فَيُحْكَمُ بِالْإِيلَاءِ إذَا ظَاهَرَ وَبِانْحِلَالِ التَّعْلِيقِ إذَا وَطِئَ بِدُونِ مُرَاجَعَةٍ عَمَلًا بِمُقْتَضَى الصِّيغَةِ لُغَةً مِنْ أَنَّ الشَّرْطَ الثَّانِيَ شَرْطٌ لِجُمْلَةِ شَرْطِ الْأَوَّلِ وَجَزَائِهِ مَا لَمْ يُذْكَرْ لَهُ إرَادَةٌ تُخَالِفُ ذَلِكَ وَإِلَّا عَمِلَ بِمُقْتَضَاهَا فَإِنْ ذَكَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ فَكَمَا لَوْ أَرَادَ تَقَدَّمَ الظِّهَارُ حَمْلًا عَلَى الِاسْتِعْمَالِ اللُّغَوِيِّ وَلِذَا لَمْ تَلْزَمْ الْمُرَاجَعَةُ هُنَا بِخِلَافِهَا فِي تَوَسُّطِ الْجَزَاءِ فَإِنَّ الصِّيغَةَ فِيهَا مُحْتَمِلَةٌ لِلْأَمْرَيْنِ وَحَمْلُهَا عِنْدَ الْإِطْلَاقِ عَلَى تَقَدُّمِ الْوَطْءِ إنَّمَا هُوَ لِقَرِينَةٍ لَفْظِيَّةٍ لَا لِاسْتِعْمَالٍ لُغَوِيٍّ. اهـ. شَيْخُنَا الذَّهَبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - (قَوْلُهُ: فَإِنْ أَرَادَ أَنَّهُ إذَا حَصَلَ الثَّانِي. . إلَخْ) فَإِنْ حَصَلَ كَمَا أَرَادَ بِأَنْ قَدَّمَ الظِّهَارَ كَانَ مُولِيًا بَعْدَ الظِّهَارِ (قَوْلُهُ: أَيْضًا فَإِنْ أَرَادَ. . إلَخْ) وَإِنْ أَرَادَ أَنَّهُ إذَا تَقَدَّمَ أَيُّهُمَا تَعَلَّقَ الْعِتْقُ بِالْآخَرِ، فَلَا تَرْتِيبَ فِيمَا يُقَدِّمُهُ وَلَا يَنْحَلُّ التَّعْلِيقُ لَكِنْ إنْ قَدَّمَ الظِّهَارَ كَانَ مُولِيًا وَإِلَّا، فَلَا. تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا إيلَاءَ مُطْلَقًا) أَيْ: قَدَّمَ الظِّهَارَ أَوْ الْوَطْءَ وَوَجْهُهُ فِي صُورَةِ تَعَذُّرِ الْمُرَاجَعَةِ احْتِمَالُ أَنَّهُ أَرَادَ تَقَدُّمَ الظِّهَارِ، أَوْ تَقَدُّمَ
(فَعَتِيقٌ) عَبْدِي (قَبْلَهُ بِشَهْرِ ثُمَّ مَضَى) أَيْ الشَّهْرُ، فَلَا يَصِيرُ مُولِيًا إلَّا بِمُضِيِّ شَهْرٍ مِنْ اللَّفْظِ إذْ لَوْ جَامَعَهَا قَبْلَ مُضِيِّهِ لَمْ يَحْصُلْ الْعِتْقُ لِتَعَذُّرِ تَقَدُّمِهِ عَلَى اللَّفْظِ وَيَنْحَلُّ الْإِيلَاءُ بِذَلِكَ الْوَطْءِ (فَإِنْ جِمَاعٌ) مِنْهُ (يَجْرِي) بَعْدَ مُضِيِّ شَهْرٍ فِي مُدَّةِ الْإِيلَاءِ، أَوْ بَعْدَهَا
(وَ) قَدْ (بَاعَ هَذَا الْعَبْدَ قَبْلَ أَنْ أَتَى) أَيْ: جَامَعَ (بِشَهْرٍ) فَأَكْثَرَ (انْحِلَالُ الْإِيَّلَا ثَبَتَا) لِعَدَمِ لُزُومِ شَيْءٍ بِالْوَطْءِ حِينَئِذٍ لِتَقَدُّمِ الْبَيْعِ عَلَى وَقْتِ الْعِتْقِ، أَوْ مُقَارَنَتِهِ لَهُ (وَ) إنْ بَاعَهُ قَبْلَ أَنْ جَامَعَ (دُونَهُ) أَيْ بِدُونِ شَهْرٍ مِنْ الْبَيْعِ (يَبِينُ عِتْقُهُ) قَبْلَ الْوَطْءِ بِشَهْرٍ فَيَتَبَيَّنُ بُطْلَانُ بَيْعِهِ، وَفِي مَعْنَى بَيْعِهِ كُلُّ مَا يُزِيلُ مِلْكَهُ مِنْ مَوْتٍ وَهِبَةٍ وَغَيْرِهِمَا
(وَ) كَمَا (فِي) قَوْلِهِ إنْ وَطِئْتُك (فَأَنْت طَالِقٌ) فَهُوَ إيلَاءٌ؛ لِأَنَّ وُقُوعَ الطَّلَاقِ بِالْوَطْءِ يَمْنَعُ مِنْهُ (بِنَزْعِ الْحَشَفِ) أَيْ: مَعَ لُزُومِ نَزْعِ حَشَفَتِهِ (إنْ غُيِّبَتْ) فِي الْفَرْجِ لِوُقُوعِ الطَّلَاقِ حِينَئِذٍ وَلَا يَمْتَنِعُ بِهِ الْوَطْءُ لِأَنَّهُ يَقَعُ فِي النِّكَاحِ وَالنَّزْعُ بَعْدَ الطَّلَاقِ تَرْكٌ لِلْوَطْءِ، وَهُوَ غَيْرُ مُحَرَّمٍ لِكَوْنِهِ وَاجِبًا فَإِنْ مَكَثَ عَالِمًا، فَلَا حَدَّ، وَإِنْ بَانَتْ كَأَنْ عَلَّقَ الثَّلَاثَ لِإِبَاحَتِهِ ابْتِدَاءً وَظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ وُجُوبُ النَّزْعِ عَيْنًا لَكِنْ صَرَّحَ فِي الْأَنْوَارِ بِأَنَّ الْوَاجِبَ النَّزْعُ أَوْ الرَّجْعَةُ (وَالِارْتِجَاعُ فَائِدَهْ لِذَا) أَيْ: لِهَذَا الطَّلَاقِ الْوَاقِعِ بِالْوَطْءِ إنْ كَانَ رَجْعِيًّا، وَإِنْ عَلَّقَهُ قَبْلَ الدُّخُولِ لِأَنَّهُ، وَإِنْ وَقَعَ مُقَارَنًا لِلصِّفَةِ فَالْوَطْءُ الْجَارِي يَقْتَضِي الْعِدَّةَ فَيَكُونُ الطَّلَاقُ مَعَ الْعِدَّةِ، وَهُوَ مُثْبِتٌ لِلرَّجْعَةِ، فَلَا يَمْنَعُهَا قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَرُبَّمَا قِيلَ الْوَطْءُ مُقَرَّرٌ وَالطَّلَاقُ مُبَيَّنٌ فَهُمَا، وَإِنْ
ــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: ثُمَّ مَضَى) أَيْ: وَمِنْ حِينِ مُضِيِّهِ تُضْرَبُ مُدَّةُ الْإِيلَاءِ فَيُطَالَبُ بِالْفَيْئَةِ فِي الشَّهْرِ الْخَامِسِ بِرّ (قَوْلُهُ: إلَّا بِمُضِيِّ شَهْرٍ) لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَمْتَنِعُ مِنْ الْوَطْءِ خَوْفَ الْعِتْقِ (قَوْلُهُ: وَيَنْحَلُّ الْإِيلَاءُ بِذَلِكَ الْوَطْءِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَاسْتَشْكَلَ انْحِلَالُهَا أَيْ الْيَمِينِ بِالْوَطْءِ الْمَذْكُورِ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَتَنَاوَلْهُ. اهـ. (قَوْلُهُ: بِذَلِكَ الْوَطْءِ) أَيْ جِمَاعِهَا قَبْلَ مُضِيِّهِ (قَوْلُهُ فَإِنْ جِمَاعٌ مِنْهُ يَجْرِي) أَيْ يُوجَدُ
(قَوْلُهُ: وَقَدْ بَاعَ هَذَا الْعَبْدَ) أَيْ: سَوَاءٌ بَاعَهُ فِي الشَّهْرِ الْأَوَّلِ، أَوْ بَعْدَهُ كَمَا لَا يَخْفَى بِرّ (قَوْلُهُ: لِعَدَمِ لُزُومِ شَيْءٍ بِالْوَطْءِ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ ذِكْرَ الْجِمَاعِ لَيْسَ قَيْدًا وَأَنَّهُ حَيْثُ مَضَى شَهْرٌ بَعْدَ الْبَيْعِ، وَإِنْ لَمْ يَجْرِ جِمَاعٌ انْحَلَّ الْإِيلَاءُ لِأَنَّهُ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّهْرِ لَا يَلْزَمُهُ بِالْوَطْءِ شَيْءٌ وَلِهَذَا عَبَّرَ الْإِرْشَادُ بِقَوْلِهِ وَبِبَيْعِهِ، وَلَوْ بَعْدَ طَلَبٍ أَيْ مِنْهَا لِلْفَيْئَةِ، أَوْ الطَّلَاقِ يَنْحَلُّ أَيْ: الْإِيلَاءُ بَعْدَ شَهْرٍ أَيْ: وَلَوْ بِلَا وَطْءٍ مِنْ الْبَيْعِ. اهـ. (قَوْلُهُ: أَوْ مُقَارَنَتِهِ لَهُ) قَدْ يُقَالُ هَذِهِ الْمُقَارَنَةُ لَا تَمْنَعُ الْعِتْقَ إذْ زَمَانُ الْعَقْدِ لَا يَنْقُصُ عَنْ زَمَانِ تَخْيِيرِ الْبَائِعِ فَكَمَا يَنْفُذُ إعْتَاقُهُ بَعْدَ الْعَقْدِ فِي زَمَنِ تَخْيِيرِهِ فَلْيَنْفُذْ فِي زَمَانِ نَفْسِ الْعَقْدِ بِجَامِعِ الْجَوَازِ فِي حَقِّهِ فِيهِمَا فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ: مِنْ مَوْتٍ) أَيْ لِلْعَبْدِ لِظُهُورِ أَنَّ مَوْتَ السَّيِّدِ لَا يُتَصَوَّرُ بَعْدَهُ وَطْؤُهُ مُطْلَقًا ثُمَّ قَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنْ يَفْصِلَ بَيْنَ الْجِمَاعِ بَعْدَ الْمَوْتِ بِدُونِ شَهْرٍ فَيَتَبَيَّنُ عِتْقُهُ، أَوْ بِشَهْرٍ فَأَكْثَرَ فَيَتَبَيَّنُ انْحِلَالُ الْإِيلَاءِ وَأَنَّهُ لَا يَنْحَلُّ بِمُجَرَّدِ الْمَوْتِ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ بَعْدَ الْمَوْتِ لَا يَمْتَنِعُ مِنْ الْوَطْءِ إذْ لَا يَفُوتُ عَلَيْهِ بِسَبَبِهِ شَيْءٌ لِفَوَاتِ الْمِلْكِ بِالْمَوْتِ بِكُلِّ حَالٍ مِنْ غَيْرِ تَفَاوُتٍ بَيْنَ مَوْتِهِ حُرًّا، أَوْ رَقِيقًا اللَّهُمَّ إلَّا إنْ قَالَ بَلْ يَتَفَاوَتُ الْحَالُ بِاعْتِبَارِ الْإِكْسَابِ فَإِنَّ مَوْتَهُ حُرًّا يُوجِبُ كَوْنَ مَا كَسَبَهُ بَعْدَ حُصُولِ الْحُرِّيَّةِ لِوَارِثِهِ وَمَوْتَهُ رَقِيقًا يُوجِبُ كَوْنَهُ لِسَيِّدِهِ فَهُوَ بَعْدَ مَوْتِهِ يَمْتَنِعُ مِنْ الْوَطْءِ خَوْفًا مِنْ فَوَاتِ الْإِكْسَابِ بِمَوْتِهِ حُرًّا فَلْيُتَأَمَّلْ وَلْيُرَاجَعْ سم
(قَوْلُهُ: وَلَا يَمْتَنِعُ بِهِ الْوَطْءُ) هَذَا يُؤَيِّدُ الْقَوْلَ بِجَوَازِ إيلَاجِ الصَّائِمِ إذَا لَمْ يَبْقَ مِنْ الْإِيلَاءِ إلَّا مَا يَسَعُ الْإِيلَاجَ (قَوْلُهُ: فَلَا حَدَّ) أَيْ: وَلَا مَهْرَ رَوْضٌ (قَوْلُهُ: بِأَنَّ الْوَاجِبَ النَّزْعُ، أَوْ الرَّجْعَةُ) قَدْ يُتَّجَهُ تَقْيِيدُ ذَلِكَ بِمَا إذَا كَانَ زَمَنُ
ــ
[حاشية الشربيني]
الْوَطْءِ وَخَالَفَ مَا أَرَادَ فَيَنْحَلُّ التَّعْلِيقُ وَلَا إيلَاءَ وَكَذَا لَا عِتْقَ وَوَجْهُهُ فِي صُورَةِ الْإِطْلَاقِ مَا بَيَّنَهُ السُّبْكِيُّ مِنْ أَنَّ الصِّيغَةَ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ تُحْمَلُ عَلَى تَقَدُّمِ الْوَطْءِ عَمَلًا بِتَرْتِيبِهَا اللَّفْظِيِّ كَمَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ فِي إنْ دَخَلْت فَأَنْتِ طَالِقٌ إنْ كَلَّمْت وَأَطْلَقَ مِنْ أَنَّهَا لَا تَطْلُقُ إلَّا إنْ دَخَلَتْ ثُمَّ كَلَّمَتْ فَكَذَا هُنَا لَا يُعْتَقُ الْعَبْدُ إلَّا إنْ وَطِئَ ثُمَّ ظَاهَرَ، وَأَمَّا الْإِيلَاءُ فَهُوَ مَنْفِيٌّ مُطْلَقًا فَإِنَّهُ إذَا قَدَّمَ الظِّهَارَ انْحَلَّ التَّعْلِيقُ لِانْعِكَاسِ مَحْمَلِ الصِّيغَةِ وَإِنْ قَدَّمَ الْوَطْءَ فَالْوَطْءُ الثَّانِي غَيْرُ مَحْلُوفٍ عَلَيْهِ فَلَا إيلَاءَ مُطْلَقًا وَبِهَذَا تَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ فِي الْعِتْقِ إطْلَاقُ النَّفْيِ، فَلَا يَصِحُّ الْقَوْلُ بِأَنَّ الْأَوْلَى لِلشَّارِحِ أَنْ يَقُولَ بَدَلَ لَا إيلَاءَ مُطْلَقًا لَا عِتْقَ مُطْلَقًا. اهـ. شَيْخُنَا ذ رحمه الله
(قَوْلُهُ: أَوْ الرَّجْعَةُ) اسْتَشْكَلَ ع ش بِأَنَّهُ يَلْزَمُ اسْتِدَامَةُ الْوَطْءِ إلَى تَمَامِ الصِّيغَةِ وَهِيَ مُحَرَّمَةٌ قَالَ إلَّا أَنْ يُقَالَ: إنَّهُ لِقِصَرِ زَمَنِهِ لَا يُعَدُّ اسْتِدَامَةً. اهـ. وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ ثُمَّ رَأَيْت الْمُحَشِّي اسْتَوْجَهَ تَقْيِيدَهُ بِمَا إذَا لَمْ يَزِدْ زَمَنُ الرَّجْعَةِ عَلَى زَمَنِ النَّزْعِ، وَهُوَ وَجِيهٌ
(قَوْلُهُ:
اجْتَمَعَا غَلَبَ جَانِبُ الْمُقَرِّرِ لِلنِّكَاحِ وَقَدْ شُبِّهَتْ الْمَسْأَلَةُ بِمَا لَوْ قَالَ الْعَبْدُ لِزَوْجَتِهِ إذَا مَاتَ سَيِّدِي فَأَنْت طَالِقٌ طَلْقَتَيْنِ وَقَالَ سَيِّدُهُ: إذَا مِتّ فَأَنْت حُرٌّ فَمَاتَ سَيِّدُهُ لَا يَحْتَاجُ نِكَاحُهَا إلَى مُحَلِّلٍ لِمُقَارَنَةِ الطَّلْقَتَيْنِ الْعِتْقَ
(وَ) كَقَوْلِهِ لِأَرْبَعٍ وَاَللَّهِ (لَا وَطِئْتُ كُلَّ وَاحِدَهْ) مِنْكُنَّ فَمُولٍ مِنْ كُلٍّ مِنْهُنَّ لِحُصُولِ الْحِنْثِ بِوَطْءِ كُلِّ وَاحِدَةٍ فَإِنَّ مَعْنَاهُ عُمُومُ السَّلْبِ لِوَطْئِهِنَّ بِخِلَافِ قَوْلِهِ لَا أَطَؤُكُنَّ كَمَا سَيَأْتِي فَإِنَّ مَعْنَاهُ سَلْبُ الْعُمُومِ أَيْ: لَا يَعُمُّ وَطْئِي لَكِنْ وَهَلْ تَنْحَلُّ الْيَمِينُ بِوَطْءِ وَاحِدَةٍ حَتَّى يَرْتَفِعَ الْإِيلَاءُ عَنْ الْبَاقِيَاتِ كَمَا لَوْ قَالَ لَا أُجَامِعُ وَاحِدَةً مِنْكُنَّ أَوَّلًا لِتَضَمُّنِ ذَلِكَ تَخْصِيصَ كُلٍّ مِنْهُنَّ بِالْإِيلَاءِ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ الْأَوَّلُ نَقَلَهُ عَنْهُمْ الرَّافِعِيُّ ثُمَّ بَحَثَ أَنَّهُ إنْ أَرَادَ تَخْصِيصَ كُلٍّ بِالْإِيلَاءِ فَالْوَجْهُ عَدَمُ الِانْحِلَالِ وَإِلَّا فَلْيَكُنْ كَقَوْلِهِ لَا أُجَامِعُكُنَّ، فَلَا حِنْثَ إلَّا بِوَطْءِ جَمِيعِهِنَّ وَيُؤَيِّدُ مَا بَحَثَهُ قَوْلُ الْمُحَقِّقِينَ إنَّ الْمُسَوَّرَ بِكُلٍّ إذَا أُخِّرَ عَنْ النَّفْيِ يُفِيدُ سَلْبَ الْعُمُومِ لَا عُمُومَ السَّلْبِ وَبِهِ ظَهَرَ الْفَرْقُ بَيْنَ لَا أَطَأُ كُلَّ وَاحِدَةٍ وَلَا أَطَأُ وَاحِدَةً حَيْثُ لَا إرَادَةَ فَتَسْوِيَةُ الْأَصْحَابِ بَيْنَهُمَا حِينَئِذٍ فِي الْحُكْمِ بَعِيدَةٌ وَأَبْعَدُ مِنْهَا قَطْعُهُمْ بِهِ فِي الْأُولَى دُونَ الثَّانِيَةِ الْآتِي بَيَانُهَا هَذَا وَلَكِنْ يُجَابُ بِأَنَّ مَا قَالَهُ الْمُحَقِّقُونَ أَكْثَرِيٌّ لَا كُلِّيٌّ بِدَلِيلِ قَوْله تَعَالَى {إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ} [لقمان: 18]
ــ
[حاشية العبادي]
الرَّجْعَةِ قَدْرَ زَمَنِ النَّزْعِ، أَوْ أَقَلَّ دُونَ مَا إذَا كَانَ أَكْثَرَ فَتَأَمَّلْهُ سم (قَوْلُهُ: أَوْ الرَّجْعَةُ) هَلْ التَّجْدِيدُ فِي الْبَائِنِ بِدُونِ ثَلَاثٍ كَالرَّجْعَةِ
(قَوْلُهُ: لِتَضَمُّنِ. . إلَخْ) قَدْ يُقَالُ: هَذَا التَّضَمُّنُ حَاصِلٌ أَيْضًا فِي لَا أُجَامِعُ وَاحِدَةً مِنْكُنَّ لِأَنَّهُ مِنْ قَبِيلِ عُمُومِ السَّلْبِ أَيْضًا إلَّا أَنْ يُقَالَ: الْمُرَادُ تَضَمُّنُ التَّخْصِيصِ بِاعْتِبَارِ اللَّفْظِ.
(قَوْلُهُ: وَيُؤَيِّدُ مَا بَحَثَهُ. . إلَخْ) يَحْتَمِلُ أَنَّ التَّأْيِيدَ لِلشِّقِّ الثَّانِي مِنْ بَحْثِهِ إذْ الْأَوَّلُ مِنْهُ إنَّمَا يُنَاسِبُهُ عُمُومُ السَّلْبِ لَا سَلْبُ الْعُمُومِ وَأَيْضًا فَهُوَ مُمْكِنٌ، وَلَوْ بِتَجَوُّزٍ (قَوْلُهُ فَتَسْوِيَةُ الْأَصْحَابِ بَيْنَهُمَا حِينَئِذٍ فِي الْحُكْمِ بَعِيدَةٌ) وَأَبْعَدُ مِنْهَا قَطْعُهُمْ بِهِ أَيْ بِعُمُومِ السَّلْبِ فِي الْأُولَى وَهِيَ لَا أَطَأُ كُلَّ وَاحِدَةٍ دُونَ الثَّانِيَةِ وَهِيَ لَا أَطَؤُكُنَّ هَذَا مَا ظَهَرَ لِي فَلْيُتَأَمَّلْ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَأَقُولُ الْوَجْهُ بِخِلَافِ مَا ظَهَرَ لَهُ؛ لِأَنَّ الْأَصْحَابَ لَمْ يُسَوُّوا بَيْنَ لَا أَطَأُ كُلَّ وَاحِدَةٍ وَلَا أَطَؤُكُنَّ فِي الْحُكْمِ فَضْلًا عَنْ قَطْعِهِمْ بِهِ فِي الْأُولَى دُونَ الثَّانِيَةِ كَيْفَ وَالْأُولَى عِنْدَهُمْ لِعُمُومِ السَّلْبِ وَالثَّانِيَةُ لِسَلْبِ الْعُمُومِ وَكَيْفَ وَالْإِيلَاءُ فِي الْأُولَى حَاصِلٌ فِي الْحَالِ، وَفِي الثَّانِيَةِ إنَّمَا يَحْصُلُ بَعْدَ وَطْءِ ثَلَاثٍ وَهَلْ الصَّوَابُ أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ بِالثَّانِيَةِ لَا لَا أَطَؤُكُنَّ بَلْ لَا أَطَأُ وَاحِدَةً فَإِنَّ الْأَصْحَابَ سَوَّوْا بَيْنَ لَا أَطَأُ كُلَّ وَاحِدَةٍ وَلَا أَطَأُ وَاحِدَةً فِي أَنَّ كُلًّا لِعُمُومِ السَّلْبِ وَوَجْهُ الْبُعْدِ حِينَئِذٍ أَنَّ النَّفْيَ فِي الْأُولَى دَاخِلٌ عَلَى سُوَرِ الْإِيجَابِ الْكُلِّيِّ فَيُفِيدُ سَلْبَ الْعُمُومِ لَا عُمُومَ السَّلْبِ الَّذِي قَالَهُ الْأَصْحَابُ وَلَا أَطَأُ وَاحِدَةً مِنْ عُمُومِ السَّلْبِ لِوُجُودِ النَّكِرَةِ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ، وَذَلِكَ مِنْ سُوَرِ السَّلْبِ الْكُلِّيِّ.
وَقَوْلُهُ وَأَبْعَدُ مِنْهَا. . إلَخْ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُمْ قَطَعُوا فِي الْأُولَى بِعُمُومِ السَّلْبِ وَاخْتَلَفُوا فِي الثَّانِيَةِ كَمَا يُعْلَمْ مِنْ الرَّوْضَةِ قَالَ فِيهَا: فَرْعٌ: قَالَ لِلنِّسْوَةِ الْأَرْبَعِ وَاَللَّهِ لَا أُجَامِعُ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْكُنَّ قَالَ الْأَصْحَابُ يَكُونُ مُولِيًا مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ ثُمَّ قَالَ: فَرْعٌ: لَوْ قَالَ وَاَللَّهِ لَا أُجَامِعُ وَاحِدَةً مِنْكُنَّ فَلَهُ ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ إلَى أَنْ قَالَ الْحَالُ الثَّالِثُ أَنْ يُطْلِقُ اللَّفْظَ، فَلَا يَنْوِي تَعْمِيمًا وَلَا تَخْصِيصًا فَهَلْ يُحْمَلُ عَلَى التَّعْمِيمِ أَمْ عَلَى التَّخْصِيصِ لِوَاحِدَةٍ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا الْأَوَّلُ وَبِهِ قَطَعَ الْبَغَوِيّ وَغَيْرُهُ. اهـ. وَهَذَا الْحَالُ هُوَ مُرَادُ الشَّارِحِ بِالثَّانِيَةِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ حَيْثُ لَا إرَادَةَ فَتَدَبَّرْ سم (قَوْلُهُ: وَلَكِنْ يُجَابُ. . إلَخْ) لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ قَدْ لَزِمَ مِنْ هَذَا الْجَوَابِ أَنَّهُمْ قَدْ حَمَلُوا هَذِهِ الصِّيغَةَ عَلَى خِلَافِ الْأَكْثَرِ مِنْ اسْتِعْمَالِهَا مَعَ أَنَّ الْحَمْلَ عَلَى الْأَكْثَرِ أَرْجَحُ، بَلْ وَاجِبٌ إلَّا لِمُقْتَضٍ فَلِمَ فَعَلُوا ذَلِكَ سم
ــ
[حاشية الشربيني]
وَهَلْ تَنْحَلُّ الْيَمِينُ. . إلَخْ) عِبَارَةُ التُّحْفَةِ تَفْرِيعًا عَلَى أَنَّهُ بِقَوْلِهِ لَا أَطَأُ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْكُنَّ مُولٍ مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ فَإِذَا وَطِئَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ حَنِثَ وَزَالَ الْإِيلَاءُ فِي حَقِّ الْبَاقِيَاتِ كَمَا نَقَلَاهُ عَنْ تَصْحِيحِ الْأَكْثَرِينَ وَقَالَ الْإِمَامُ لَا يَزُولُ كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ الْحُكْمِ بِتَخْصِيصِ كُلٍّ بِالْإِيلَاءِ، وَهُوَ ظَاهِرُ الْمَعْنَى وَنَقَلَهُ م ر وَقَالَ الْمُعْتَمَدُ مَا نُقِلَ عَنْ تَصْحِيحِ الْأَكْثَرِينَ يُوَجَّهُ بِأَنَّهُمْ إنَّمَا حَكَمُوا بِإِيلَائِهِ مِنْ كُلِّهِنَّ ابْتِدَاءً فَقَطْ؛ لِأَنَّ اللَّفْظَ ظَاهِرٌ فِيهِ، سَوَاءٌ قُلْنَا إنَّ عُمُومَهُ بَدَلِيٌّ أَوْ شُمُولِيٌّ.
وَأَمَّا إذَا وَطِئَ إحْدَاهُنَّ، فَلَا يُحْكَمُ بِالْعُمُومِ الشُّمُولِيِّ حِينَئِذٍ حَتَّى تَتَعَدَّدَ الْكَفَّارَةُ لِأَنَّهُ يُعَارِضُهُ أَصْلُ بَرَاءَةِ الذِّمَّةِ مِنْهَا بِوَطْءٍ مِنْ بَعْدِ الْأُولَى وَيُسَاعِدُ هَذَا الْأَصْلَ تَرَدُّدُ اللَّفْظِ بَيْنَ الْعُمُومِ الْبَدَلِيِّ وَالشُّمُولِيِّ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرًا فِي الشُّمُولِيِّ فَلَمْ تَجِبْ كَفَّارَةٌ أُخْرَى بِالشَّكِّ وَيَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ وُجُوبِهَا ارْتِفَاعُ الْإِيلَاءِ وَلَا نَظَرَ لِلَّفْظِ كُلٍّ؛ لِأَنَّ الْكَفَّارَةَ حُكْمٌ رَتَّبَهُ الشَّارِعُ فَلَمْ يَتَعَدَّدْ إلَّا بِمَا يَقْتَضِي تَعَدُّدَ الْحِنْثِ نَصًّا وَلَمْ يُوجَدْ ذَلِكَ هُنَا. اهـ. وَسَبَقَهُ بِهَذَا التَّوْجِيهِ حَجَرٌ وَاعْتَرَضَهُ سم بِأَنَّ فِي التَّرْدِيدِ بَيْنَ الْعُمُومِ الْبَدَلِيِّ وَالشُّمُولِيِّ مَعَ كَوْنِ النَّكِرَةِ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ لِلْعُمُومِ الشُّمُولِيِّ نَظَرًا. اهـ. وَالْأَوْلَى فِي الْجَوَابِ مَا قَالَهُ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ مِنْ أَنَّهُمْ رَاعُوا الْمُتَبَادَرَ مِنْ الصِّيغَةِ هَاهُنَا وَلَمْ يَنْظُرُوا لِمَا حَقَّقَهُ عُلَمَاءُ الْمِيزَانِ فِي تَأَخُّرِ كُلٍّ عَنْ النَّفْيِ وَتَقَدُّمِهَا عَلَيْهِ وَلَمَّا حَنِثَ بِوَطْءِ وَاحِدَةٍ لِأَنَّهُ خِلَافُ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ انْحَلَّ الْإِيلَاءُ؛ لِأَنَّهَا يَمِينٌ وَاحِدَةٌ، وَسَوَاءٌ أَرَادَ الِامْتِنَاعَ مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ أَوْ أَطْلَقَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ صَاحِبُ الرَّوْضَةِ فِي لَا أُجَامِعُ وَاحِدَةً مِنْكُنَّ فَتَدَبَّرْ.
وَقَدْ مَنَعَ الْبُلْقِينِيُّ بَحْثَ الرَّافِعِيِّ بِأَنَّ الْحَلِفَ الْوَاحِدَ عَلَى مُتَعَدِّدٍ يُوجِبُ تَعَلُّقَ الْحِنْثِ بِأَيِّ وَاحِدٍ وَقَعَ لَا تَعَدُّدَ الْكَفَّارَةِ فَالْيَمِينُ الْوَاحِدَةُ لَا يَتَبَعَّضُ فِيهَا الْحِنْثُ وَمَتَى حَصَلَ فِيهَا حِنْثٌ حَصَلَ الِانْحِلَالُ قَالَ وَقَدْ ذَكَرَ ذَلِكَ الرُّويَانِيُّ وَقَالَ إنَّهُ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ (أَوْ لَمْ يَقُلْ كُلَّ) بِأَنْ قَالَ وَاَللَّهِ لَا وَطِئْت وَاحِدَةً مِنْكُنَّ وَلَمْ يُرِدْ وَاحِدَةً فَمُولٍ مِنْ كُلٍّ مِنْهُنَّ حَمْلًا لَهُ عَلَى عُمُومِ السَّلْبِ فَإِنَّ النَّكِرَةَ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ تَعُمُّ فَيَحْنَثُ بِوَطْءِ وَاحِدَةٍ وَيَرْتَفِعُ الْإِيلَاءُ عَنْ الْبَاقِيَاتِ أَمَّا إذَا أَرَادَ وَاحِدَةً فَمُولٍ مِنْهَا فَقَطْ وَيُؤْمَرُ بِالتَّعْيِينِ أَوْ الْبَيَانِ كَمَا قَالَ (وَإِنْ يُرِدْ هُنَا) وَاحِدَةً (مُبْهَمَةً عَيَّنَهَا أَوْ) مُعَيَّنَةً (بَيَّنَا) أَيْ بَيَّنَهَا وَالثَّانِيَةُ مِنْ زِيَادَتِهِ (وَ) كَقَوْلِهِ وَاَللَّهِ (لَا أَطَأْكُنَّ) بِإِسْكَانِ الْهَمْزَةِ لِلْوَزْنِ (فَبِالْمُجَامَعَهْ) أَيْ: فَإِنْ جَامَعَ (ثَلَاثَ زَوْجَاتٍ) مِنْهُنَّ
(فَذَا) أَيْ: فَهُوَ مُولٍ (فِي الرَّابِعَهْ) فَقَطْ لِحُصُولِ الْحِنْثِ بِوَطْئِهَا بِخِلَافِ الْبَاقِيَاتِ كَمَا مَرَّ، سَوَاءٌ وَطِئَهُنَّ فِي الْقُبُلِ أَمْ فِي الدُّبُرِ فِي النِّكَاحِ أَوْ بَعْدَ الْبَيْنُونَةِ؛ لِأَنَّ الْيَمِينَ تَتَنَاوَلُ الْحَلَالَ وَالْحَرَامَ، وَلَوْ مَاتَ بَعْضُهُنَّ قَبْلَ الْجِمَاعِ انْحَلَّتْ الْيَمِينُ عَلَى الْأَصَحِّ لِتَعَذُّرِ الْحِنْثِ وَلَا نَظَرَ إلَى تَصَوُّرِ الْوَطْءِ بَعْدَ الْمَوْتِ؛ لِأَنَّ اسْمَ الْوَطْءِ إنَّمَا يَنْطَلِقُ عَلَى مَا يَقَعُ فِي الْحَيَاةِ
(وَ) كَأَنْ يَقُولَ وَاَللَّهِ (لَا أَطَأْ) كِ (فِي الْعَامِ إلَّا عِدَّهْ كَذَا) كَثَلَاثٍ (وَيَسْتَوْفِي) تِلْكَ الْعِدَّةَ (وَتَبْقَى الْمُدَّهْ) أَيْ مُدَّةُ الْإِيلَاءِ مِنْ الْعَامِ فَمُولٍ مِنْ حِينَئِذٍ لِحُصُولِ الْحِنْثِ بِالْوَطْءِ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنْ لَمْ يَسْتَوْفِ، أَوْ اسْتَوْفَى وَبَقِيَ دُونَ الْمُدَّةِ فَلَيْسَ بِمُولٍ
ثُمَّ أَخَذَ فِي بَيَانِ حُكْمِ الْإِيلَاءِ فَقَالَ (فَإِنْ مَضَتْ أَشْهُرُهُ الْمَحْكِيَّهْ) فِيمَا مَرَّ وَهِيَ أَرْبَعَةٌ مِنْ زَمَانِ الْإِيلَاءِ إنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ رَجْعِيَّةٍ، وَلَوْ مُبْهَمَةً (وَمِنْ زَمَانِ رَجْعَةِ الرَّجْعِيَّهْ) إنْ كَانَ مِنْ رَجْعِيَّةٍ وَهَذَا فِيمَنْ يُمْكِنُ جِمَاعُهَا حَالًا وَإِلَّا فَمِنْ زَمَانِ إمْكَانِهِ كَمَا فِي صَغِيرَةٍ وَمَرِيضَةٍ وَمُتَحَيِّرَةٍ وَمُحْرِمَةٍ وَمُظَاهَرٍ مِنْهَا عَلَى مَا مَرَّ مِنْ صِحَّةِ الْإِيلَاءِ مِنْهُنَّ (وَلَمْ يَحِلَّ) أَيْ: الْإِيلَاءُ (بِزَوَالِ) الْمَحْذُورِ كَزَوَالِ (الْمِلْكِ عَنْ رَقِيقِهِ) الَّذِي عَلَّقَ عِتْقَهُ بِوَطْئِهَا وَكَبَيْنُونَةِ زَوْجَتِهِ الَّتِي عَلَّقَ طَلَاقَهَا عَلَى وَطْءِ هَذِهِ (وَلَمْ يَطَأْهَا فِي الزَّمَنْ) أَيْ: زَمَنِ الْإِيلَاءِ
(وَمَا بِهَا مَانِعُ وَطْءٍ إلَّا نِفَاسًا، أَوْ حَيْضًا وَصَوْمًا) أَوْ اعْتِكَافًا (نَفْلَا تُطَالِبُ) أَيْ: فَإِنْ مَضَتْ الْأَشْهُرُ الْمَذْكُورَةُ وَالْحَالَةُ أَنَّهُ لَمْ يَنْحَلَّ الْإِيلَاءُ وَلَيْسَ بِالزَّوْجَةِ مَانِعُ وَطْءٍ غَيْرُ مَا ذُكِرَ طَالَبَتْ (الزَّوْجَ بِهِ) أَيْ: بِالْوَطْءِ الْمُرَادِ بِالْفَيْئَةِ فِي آيَةِ الْإِيلَاءِ دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنْ نَفْسِهَا وَإِنَّمَا طَالَبَتْهُ بِهِ أَوَّلًا؛ لِأَنَّ حَقَّهَا فِيهِ فَإِنْ أَبَى طَالَبَتْهُ بِالطَّلَاقِ فَإِنْ أَبَى طَلَّقَ عَلَيْهِ الْحَاكِمُ كَمَا سَيَأْتِي وَهَذَا مَا حَكَاهُ الرَّافِعِيُّ عَنْ الْمُتَوَلِّي وَاعْتَمَدَهُ وَتَبِعَهُ فِي الرَّوْضَةِ فِي الطَّرَفِ الثَّالِثِ وَحُكِيَا عَنْ الْإِمَامِ أَنَّهَا تُرَدِّدُ الْمُطَالَبَةَ بَيْنَ الْوَطْءِ وَالطَّلَاقِ وَعَلَيْهِ اقْتَصَرَا فِي الطَّرَفِ الثَّانِي وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمِنْهَاجِ كَالْمُحَرَّرِ وَلَا يَحْتَاجُ فِي إمْهَالِهِ تِلْكَ الْمُدَّةَ إلَى قَاضٍ كَمَا أَفْهَمَهُ قَوْلُهُ: فَإِنْ مَضَتْ أَشْهُرُهُ لِثُبُوتِهِ بِالْآيَةِ بِخِلَافِ الْعُنَّةِ؛ لِأَنَّهَا مُجْتَهَدٌ فِيهَا أَمَّا إذَا انْحَلَّ الْإِيلَاءُ، أَوْ كَانَ بِهَا مَانِعُ وَطْءٍ ابْتِدَاءً أَوْ دَوَامًا حِسًّا، أَوْ شَرْعًا مِنْ نَحْوِ غَيْبَةٍ وَحَبْسٍ وَجُنُونٍ
ــ
[حاشية العبادي]
(قَوْلُهُ: بِأَنَّ الْحَالِفَ الْوَاحِدَ عَلَى مُتَعَدِّدٍ. . إلَخْ) سَيَأْتِي فِي الْأَيْمَانِ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ هُنَاكَ وَذِكْرُهُ الْأَشْيَاءَ بِالْوَاوِ بِلَا إعَادَةِ النَّفْيِ كَشَيْءٍ جَعَلَا قَوْلَ الشَّارِحِ مَا نَصُّهُ: فَإِنْ أَعَادَ حَرْفَ النَّفْيِ كَقَوْلِهِ وَاَللَّهِ لَا آكُلُ اللَّحْمَ وَلَا الْعِنَبَ حَنِثَ كُلٌّ مِنْهُمَا فَإِنَّهُمَا يَمِينَانِ، فَلَا تَنْحَلُّ إحْدَاهُمَا بِالْحِنْثِ فِي الْأُخْرَى. اهـ. فَقَدْ يَخْفَى جَعْلُ ذَلِكَ يَمِينَيْنِ وَمَا نَحْنُ فِيهِ يَمِينًا وَاحِدَةً مَعَ أَنَّهُ بِمَعْنَاهُ إذْ مَعْنَى لَا أَطَأُ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْكُنَّ لَا أَطَأُ هَذِهِ وَلَا هَذِهِ إلَخْ إلَّا أَنْ يُقَالَ: كَوْنُهُ بِمَعْنَاهُ لَا يَقْتَضِي أَنْ يُسَاوِيَهُ فِي الْحُكْمِ لِاخْتِلَافِ اللَّفْظِ الَّذِي يُنْظَرُ إلَيْهِ فِي الْأَيْمَانِ خُصُوصًا مَعَ التَّصْرِيحِ بِالْعَاطِفِ النَّائِبِ عَنْ الْعَامِلِ وَمَعَ إعَادَةِ النَّافِي الْمُقْتَضِي لِتَعَدُّدِ حُكْمِ الْعَامِلِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ تَعَلَّقَ الْحِنْثُ بِأَيِّ وَاحِدٍ وَقَعَ) قَدْ يُشْكِلُ عَلَى هَذَا مَسْأَلَةُ وَاَللَّهِ لَا أَطَؤُكُنَّ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَاقَوْلُ لَك أَنْ تَقُولَ لَا إشْكَالَ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِتَعَلُّقِ الْحِنْثِ بِالْمُتَعَدِّدِ تَعَلُّقُهُ بِكُلٍّ مِنْ الْمُتَعَدِّدِ لَا بِمَجْمُوعِهِ كَمَا فِي لَا أَطَؤُكُنَّ فَلْيُتَأَمَّلْ سم.
(قَوْلُهُ: وَالْيَمِينُ الْوَاحِدَةُ لَا يَتَبَعَّضُ فِيهَا الْحِنْثُ. . إلَخْ) يَخْرُجُ بِقَوْلِهِ الْوَاحِدَةُ مَا يَأْتِي فِي الْأَيْمَانِ فِي شَرْحِ قَوْلِهِ وَذِكْرُهُ الْأَشْيَاءَ بِالْوَاوِ بِلَا إعَادَةِ النَّفْيِ كَشَيْءٍ جَعَلَا مِنْ قَوْلِهِ مَا نَصُّهُ فَإِنْ أَعَادَ حَرْفَ النَّفْيِ كَقَوْلِهِ وَاَللَّهِ لَا آكُلُ اللَّحْمَ وَالْعِنَبَ حَنِثَ بِكُلٍّ مِنْهُمَا فَإِنَّهُمَا يَمِينَانِ فَلَا تَنْحَلُّ إحْدَاهُمَا بِالْحِنْثِ فِي الْأُخْرَى. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَقَالَ إنَّهُ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ) زَادَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَقِبَ هَذَا وَفَرَّعَ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَوْ قَالَ وَاَللَّهِ لَا أَدْخُلُ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْ هَاتَيْنِ الدَّارَيْنِ فَدَخَلَ وَاحِدَةً مِنْهُمَا حَنِثَ وَسَقَطَتْ الْيَمِينُ. اهـ.
(قَوْلُهُ الْمَحْكِيَّةُ) أَيْ: الْمَذْكُورَةُ (قَوْلُهُ: وَمُظَاهَرٌ مِنْهَا) يَقْتَضِي هَذَا كَمَا تَرَى أَنَّهُ فِي الْإِيلَاء مِنْهَا لَا تُحْسَبُ الْمُدَّةُ مِنْ وَقْتِهِ وَالْوَجْهُ خِلَافٌ لِإِمْكَانِ الْكَفَّارَةِ فَالْوَطْءُ حَالًا كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي هَامِشِ أَوَّلِ الْبَابِ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ أَنَّ الْقِيَاسَ أَنْ لَا تُحْسَبَ الْمُدَّةُ فِي الْمُظَاهِرِ مِنْهَا إلَّا بَعْدَ التَّكْفِيرِ لَكِنَّ شَيْخَنَا لَا يُسَلِّمْ ذَلِكَ إلَّا بِنَقْلِ.
(قَوْلِهِ نِفَاسًا، أَوْ حَيْضًا) الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمُقَارِنِ لِلْإِيلَاءِ وَالطَّارِئِ بَعْدَهُ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا
ــ
[حاشية الشربيني]
قَوْلُهُ انْحَلَّتْ الْيَمِينُ عَلَى الْأَصَحِّ) وَقِيلَ إنَّ الْبِرَّ وَالْحِنْثَ يَتَعَلَّقَانِ بِوَطْءِ الْمَيْتَةِ رَوْضٌ
(قَوْلُهُ: إنَّهَا تَرَدُّدٌ) مُعْتَمَدٌ. اهـ. حَاشِيَةُ مَنْهَجٍ وَلَعَلَّ فَائِدَةَ الْخِلَافِ أَنَّهُ إذَا امْتَنَعَ مِنْ الطَّلَاقِ لَا يُطَلِّقُ عَلَيْهِ الْقَاضِي عَلَى قَوْلِ التَّرْدِيدِ حَتَّى يُطَالِبَ بِالْفَيْئَةِ وَيَمْتَنِعَ مِنْهَا أَيْضًا وَعَلَى قَوْلِ التَّرْتِيبِ يُطَلِّقُ لِأَنَّهُ قَدْ سَبَقَ امْتِنَاعُهُ مِنْ الْفَيْئَةِ فَتَدَبَّرْ. كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا ذ (قَوْلُهُ: أَوْ كَانَ بِهَا مَانِعٌ) أَيْ: أَوْ مَضَتْ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ الَّتِي هِيَ مُدَّةُ الْإِيلَاءِ وَلَمْ يَنْحَلَّ إمَّا لِوُجُودِهِ
وَنُشُوزٍ وَمَرَضٍ وَصِغَرٍ يَمْنَعَانِ الْوَطْءَ وَفَرْضِ إحْرَامٍ، أَوْ اعْتِكَافٍ، أَوْ صَوْمٍ، فَلَا مُطَالَبَةَ لَهَا وَإِنَّمَا اُعْتُبِرَتْ الْمُدَّةُ مِنْ الرَّجْعَةِ وَنَحْوِهَا مِمَّا ذُكِرَ لِوُجُودِ مَانِعِ الْوَطْءِ قَبْلَ ذَلِكَ وَلِأَنَّ الرَّجْعِيَّةَ جَارِيَةٌ إلَى الْبَيْنُونَةِ الْمُقْتَضِيَةِ عَدَمَ الْمُطَالَبَةِ فَلَوْ طَرَأَ الْمَانِعُ وَزَالَ فِي الْمُدَّةِ اُسْتُؤْنِفَتْ كَمَا فِي الطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ وَالرِّدَّةِ وَسَيَأْتِي بَيَانُهُمَا.
وَلَا يُبْنَى عَلَى مَا مَضَى لِانْتِفَاءِ التَّوَالِي الْمُعْتَبَرِ فِي حُصُولِ الضَّرَرِ وَإِنَّمَا اسْتَثْنَى الْحَيْضَ؛ لِأَنَّهَا لَا تَخْلُو عَنْهُ غَالِبًا فَلَوْ قَطَعَ الْمُدَّةَ لَتَضَرَّرَتْ بِطُولِهَا وَأَلْحَقَ بِهِ النِّفَاسَ الْمَزِيدَ عَلَى الْحَاوِي لِمُشَارَكَتِهِ لَهُ فِي أَكْثَرِ الْأَحْكَامِ، وَأَمَّا صَوْمُ النَّفْلِ وَاعْتِكَافُهُ فَلِأَنَّهُ مُتَمَكِّنٌ فِيهِمَا مِنْ وَطْئِهَا وَخَرَجَ بِالْمَانِعِ بِهَا الْمَانِعُ بِهِ، فَلَا يَمْنَعُ الِاحْتِسَابُ؛ لِأَنَّهَا مُمْكِنَةٌ وَالْمَانِعُ مِنْهُ وَهُوَ الْمُقَصِّرُ بِإِيلَائِهِ وَقَصْدِهِ الْمُضَارَّةَ وَقَوْلُهُ: وَلَمْ يَطَأْهَا يُوهِمُ عَدَمَ انْحِلَالِ الْإِيلَاءِ بِالْوَطْءِ لِأَنَّهُ عَطَفَهُ عَلَى قَوْلِهِ وَلَمْ يَحِلَّ فَلَوْ قَالَ وَلَا بِوَطْءٍ عَطْفًا عَلَى بِزَوَالِ الْمِلْكِ لَانْتَفَى الْإِيهَامُ (دُونَ وَلِي وَسَيِّدٍ) لِلْمَرْأَةِ فَلَيْسَ لَهُمَا الْمُطَالَبَةُ بِمَا ذُكِرَ؛ لِأَنَّ التَّمَتُّعَ حَقُّهَا وَيَحْسُنُ أَنْ يَقُولَ الْحَاكِمُ لِلزَّوْجِ عَلَى سَبِيلِ النُّصْحِ اتَّقِ اللَّهَ وَفِئْ لَهَا، أَوْ طَلِّقْهَا (بِالْقَاضِ) بِحَذْفِ الْيَاءِ وَصْلًا عَلَى لُغَةٍ قَلِيلَةٍ أَيْ: تُطَالِبُهُ بِمَا ذُكِرَ بِالرَّفْعِ إلَى الْقَاضِي (إنْ لَمْ يَحْصُلْ بِالْعِرْسِ) أَيْ: الزَّوْجَةِ (مَانِعٌ) حِينَئِذٍ مِنْ الْوَطْءِ وَإِلَّا فَلَا مُطَالَبَةَ لِامْتِنَاعِ الْوَطْءِ الْمَطْلُوبِ.
وَدَخَلَ فِي الْمَانِعِ هُنَا الْحَيْضُ وَالنِّفَاسُ وَلِهَذَا لَمْ يَسْتَثْنِهِمَا بِخِلَافِهِ فِيمَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُمَا لَا يَمْنَعَانِ احْتِسَابَ الْمُدَّةِ، وَقِيَاسُ اسْتِثْنَائِهِ صَوْمَ النَّفْلِ هُنَاكَ اسْتِثْنَاؤُهُ هُنَا عَلَى أَنَّهُ قَدْ يُقَالُ: لَا حَاجَةَ لِاسْتِثْنَائِهِ فِيهِمَا لِأَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ فِي الْمَانِعِ فَلَوْ عَبَّرَ هُنَاكَ بِلَا بَدَلٍ إلَّا كَمَا عَبَّرَ الْحَاوِي كَانَ أَوْلَى
(نَعَمْ إنْ كَانَا) بِأَلِفِ الْإِطْلَاقِ (بِالزَّوْجِ) مَانِعٌ (طَبْعِيٌّ) مِنْ الْوَطْءِ كَعُنَّةٍ وَمَرَضٍ يَتَعَذَّرُ مَعَهُ الْوَطْءُ، أَوْ يَخَافُ مِنْهُ زِيَادَةَ الضَّعْفِ، أَوْ بُطْءَ الْبُرْءِ طَالَبَتْهُ بِأَنْ (يَفِي لِسَانَا) أَيْ: بِلِسَانِهِ أَوْ يُطَلِّقَ إنْ لَمْ يَفِ بِأَنْ يَقُولَ إذَا قَدَرْت فِئْت؛ لِأَنَّ بِهِ يَنْدَفِعُ الْأَذَى الَّذِي حَصَلَ بِاللِّسَانِ وَزَادَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَنَدِمْت عَلَى مَا فَعَلْت وَجَرَى عَلَيْهِ كَثِيرٌ مِنْ الْعِرَاقِيِّينَ وَالْمَرَاوِزَةِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ مُرَادَهُمْ التَّأْكِيدُ وَالِاسْتِحْبَابُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَخَرَجَ بِالطَّبْعِيِّ الشَّرْعِيُّ كَصَوْمٍ وَإِحْرَامٍ وَظِهَارٍ قَبْلَ التَّكْفِيرِ فَلَا يُطَالَبُ بِالْفَيْئَةِ بَلْ بِالطَّلَاقِ لِأَنَّهُ الَّذِي يُمْكِنُهُ لِحُرْمَةِ الْوَطْءِ عَلَيْهِ وَالتَّمْكِينِ مِنْهُ عَلَيْهَا فَإِنْ عَصَى بِوَطْءٍ سَقَطَتْ الْمُطَالَبَةُ.
(وَإِنْ أَبَى) يَعْنِي: الْفَيْئَةَ وَالطَّلَاقَ بَعْدَ أَمْرِ الْحَاكِمِ بِهِ (طَلَّقَهَا مَنْ حَكَمَا) نِيَابَةً عَنْهُ لِأَنَّهُ حَقٌّ تَوَجَّهَ عَلَيْهِ وَتَدْخُلُهُ النِّيَابَةُ فَإِذَا امْتَنَعَ نَابَ عَنْهُ الْحَاكِمُ كَقَضَاءِ الدَّيْنِ وَالْعَضْلِ وَالتَّصْرِيحِ بِقَوْلِهِ (وَاحِدَةً) مِنْ زِيَادَتِهِ أَيْ: طَلَّقَهَا الْحَاكِمُ طَلْقَةً وَاحِدَةً لِحُصُولِ الْغَرَضِ بِهَا فَلَوْ زَادَ عَلَيْهَا لَمْ يَقَعْ الزَّائِدُ وَيُوقِعُ طَلَاقَهُ مُعَيَّنًا إنْ عَيَّنَ الزَّوْجُ فِي إيلَائِهِ الْمُولَى مِنْهَا
(وَمُبْهَمًا إنْ أَبْهَمَا) كَقَوْلِهِ: وَاَللَّهِ لَا أَطَأُ إحْدَاكُمَا كَمَا مَرَّ (ثُمَّ لِيُبَيِّن أَوْ يُعَيِّنْ زَوْجُهَا) أَيْ: ثُمَّ بَعْدَ طَلَاقِ الْحَاكِمِ مُبْهِمًا يُبَيِّنُ الزَّوْجُ الْمُولِي مِنْهَا إنْ عَيَّنَهَا وَيُعَيِّنُهَا إنْ أَبْهَمَهَا وَيُمْنَعُ مِنْ الْجَمِيعِ إلَى الْبَيَانِ، أَوْ التَّعْيِينِ
(وَسَقَطَتْ) مُطَالَبَةُ الزَّوْجَةِ زَوْجَهَا بِمَا مَرَّ (مَهْمَا يَغِيبُ) بِفَتْحِ الْيَاءِ مِنْ غَابَ (فَرْجَهَا) أَيْ:
ــ
[حاشية العبادي]
فَلْيُتَأَمَّلْ فِيهِ (قَوْلُهُ وَمَرَضٍ وَصِغَرٍ يَمْنَعَانِ الْوَطْءَ) قَدْ يُشْكِلُ ذِكْرُ الصِّغَرِ هُنَا وَكَذَا الْمَرَضُ الْمَوْجُودُ ابْتِدَاءً؛ لِأَنَّ هَذَا الْكَلَامَ بَيَانٌ لِمُحْتَرَزِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَمَا بِهَا مَانِعُ وَطْءٍ الْمَفْرُوضُ فِيمَا إذَا مَضَتْ مُدَّةُ الْإِيلَاءِ فَكَيْفَ يُحْتَرَزُ بِهِ عَمَّا ذُكِرَ مَعَ أَنَّهُ مَانِعٌ لِابْتِدَاءِ الْمُدَّةِ كَمَا تَقَدَّمَ قَرِيبًا فِي قَوْلِهِ وَإِلَّا فَمِنْ زَمَانِ إمْكَانِهِ كَمَا فِي صَغِيرَةٍ وَمَرِيضَةٍ فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ: وَأَمَّا صَوْمُ النَّفْلِ وَاعْتِكَافُهُ) فِي الِاقْتِصَارِ عَلَيْهِمَا إشْعَارٌ بِأَنَّ نَفْلَ الْإِحْرَامِ كَفَرْضِهِ وَأَنَّ تَعْبِيرَهُ بِالْفَرْضِ فِي قَوْلِهِ السَّابِقِ وَفَرْضُ إحْرَامٍ إلَخْ بِالنَّظَرِ لِلْمَجْمُوعِ هَذَا وَيَنْبَغِي أَنَّ الْمَدَارَ عَلَى جَوَازِ التَّحْلِيلِ وَعَدَمِهِ فَحَيْثُ جَازَ لَهُ لَمْ يَكُنْ الْإِحْرَامُ مَانِعًا فَرْضًا أَوْ نَفْلًا وَحَيْثُ لَمْ يَجُزْ لَهُ كَانَ الْإِحْرَامُ مَانِعًا.
(قَوْلُهُ: فَلَوْ عَبَّرَ هُنَاكَ بِلَا) أَيْ الدَّالَّةِ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ الْمَانِعِ وَقَوْلُهُ: يَدُلُّ إلَّا أَيْ: الدَّالَّةُ عَلَى أَنَّهُ مِنْ الْمَانِعِ
(قَوْلُهُ: وَخَرَجَ بِالطَّبْعِيِّ الشَّرْعِيُّ) قَدْ يُقَالُ: هَلَّا جَعَلَ الْعَجْزَ الشَّرْعِيَّ كَالْحِسِّيِّ فِي أَنَّهُ يَفِي بِاللِّسَانِ (قَوْلُهُ: وَظِهَارٌ قَبْلَ التَّكْفِيرِ) لَا يَخْفَى أَنَّ الْمُطَالَبَةَ هُنَا بِالطَّلَاقِ فَرْعُ ضَرْبِ الْمُدَّةِ وَمُضِيِّهَا لَكِنْ تَقَدَّمَ فِي أَوَاخِرِ الصَّفْحَةِ السَّابِقَةِ أَنَّهُ لَا تَبْدَأُ الْمُدَّةُ إلَّا مِنْ زَمَانِ إمْكَانِ الْوَطْءِ أَيْ: وَذَلِكَ بِالتَّكْفِيرِ فَلَعَلَّ ذَلِكَ فِيمَا إذَا سَبَقَ الظِّهَارُ الْإِيلَاءَ وَهَذَا فِيمَا إذَا طَرَأَ عَلَى الْإِيلَاءِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم
(قَوْلُهُ: بِفَتْحِ الْيَاءِ مِنْ غَابَ) عَلَى هَذَا حَشَفَةٌ فَاعِلُ يَغِيبُ وَفَرْجُهَا مَنْصُوبٌ بِنَزْعِ الْخَافِضِ وَيَجُوزُ قِرَاءَةُ يَغِيبُ بِوَزْنِ يَعْلَمُ فَفَرْجُهَا فَاعِلٌ وَحَشَفَةٌ مَفْعُولٌ، أَوْ الْفَاعِلُ ضَمِيرُ الزَّوْجِ وَحَشَفَةٌ مَفْعُولٌ
ــ
[حاشية الشربيني]
وَعَدَمِ انْحِلَالِهِ، أَوْ لِعَدَمِ وُجُودِهِ أَيْ: الْإِيلَاءِ الشَّرْعِيِّ كَأَنْ كَانَتْ صَغِيرَةً، أَوْ مَرِيضَةً ابْتِدَاءً.
تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: فَلَوْ طَرَأَ الْمَانِعُ وَزَالَ. . إلَخْ) الْحَاصِلُ أَنَّهُ إذَا آلَى وَأَحَدُهُمَا مُرْتَدٌّ، أَوْ وَهِيَ رَجْعِيَّةٌ، أَوْ مُعْتَدَّةٌ عَنْ شُبْهَةِ تَوَقُّفِ ابْتِدَاءِ الْمُدَّةِ عَلَى زَوَالِ ذَلِكَ بِالْإِسْلَامِ وَالرَّجْعَةِ وَالِانْقِضَاءِ، وَإِنْ طَرَأَ ذَلِكَ فِي الْأَثْنَاءِ قَطَعَ الْمُدَّةَ وَاسْتُؤْنِفَتْ بَعْدَ الزَّوَالِ إنْ بَقِيَ أَكْثَرُ مِنْ الْأَرْبَعَةِ وَإِلَّا فَلَا، وَإِنْ طَرَأَ بَعْدَ الْمُدَّةِ بَطَلَتْ فِي الرِّدَّةِ وَالطَّلَاقِ لَا فِي وَطْءِ الشُّبْهَةِ، أَمَّا فِيهِ فَلَا تَبْطُلُ، بَلْ لَهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ الْمُطَالَبَةُ بِلَا اسْتِئْنَافِ مُدَّةٍ. اهـ. مِنْ م ر وَالْمَنْهَجِ وَالرَّشِيدِيِّ عَنْ سم عَنْ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: دُونَ وَلِيٍّ وَسَيِّدٍ) فَيُوقَفُ حَتَّى تَكْمُلَ بِبُلُوغٍ، أَوْ عَقْلٍ م ر
(قَوْلُهُ: كَصَوْمٍ) أَيْ: صَوْمِ فَرْضٍ كَمَا فِي شَرْحِ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: طَلَّقَهَا مَنْ حَكَمَا) لَوْ طَلَّقَ الْمُولِي مَعَ طَلَاقِ الْحَاكِمِ وَقَعَا