المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[فصل في بيان الاستبراء] - الغرر البهية في شرح البهجة الوردية - جـ ٤

[زكريا الأنصاري]

فهرس الكتاب

- ‌(بَابُ الْوَصَايَا)

- ‌(فَصْلٌ فِي الْوِصَايَةِ)

- ‌(فَرْعٌ)الْوِصَايَةُ جَائِزَةٌ مِنْ الطَّرَفَيْنِ

- ‌(بَابُ الْوَدِيعَةِ)

- ‌(بَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ)

- ‌ بَيَانِ الْغَنِيمَةِ وَتَخْمِيسِهَا

- ‌(بَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ)

- ‌ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَكَافِرٍ

- ‌(بَابُ النِّكَاحِ)

- ‌(فَصْلٌ فِي الْعَقْدِ) لِلنِّكَاحِ وَمُقَدِّمَاتِهِ

- ‌[الْكَفَاءَةِ الْمُعْتَبَرَةِفِي النِّكَاحِ]

- ‌ الْمُحَرَّمَاتِ فِي النِّكَاحِ

- ‌[فَصْلٌ فِي حُكْمِ الْخِيَارِ فِي النِّكَاح]

- ‌[فَصْلٌ فِي حُكْمِ الْخِيَارِ فِي النِّكَاح وَأَحْكَامٍ أُخَرَ]

- ‌(بَابُ الصَّدَاقِ)

- ‌ بَيَانِ تَشْطِيرِ الْمَهْرِ

- ‌ حُكْمَ تَنَازُعِ الزَّوْجَيْنِ فِي الْمَهْرِ

- ‌(بَابُ الْقَسْمِ) .وَالنُّشُوزُ

- ‌(بَابُ الْخُلْعِ)

- ‌[فَرْعٌ خَالَعَهَا بِمَا فِي كَفِّهَا وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ شَيْءٌ]

- ‌(بَابُ الطَّلَاقِ)

- ‌[فَرْعٌ قَالَ كُلُّ مَا أَمْلِكُهُ حَرَامٌ عَلَيَّ وَلَهُ زَوْجَاتٌ وَإِمَاءٌ]

- ‌[فَصْلٌ فِي بَيَانِ الرَّجْعَةِ]

- ‌(بَابُ الْإِيلَاءِ)

- ‌[أَرْكَان الْإِيلَاءِ]

- ‌(بَابُ الظِّهَارِ)

- ‌(بَابُ الْقَذْفِ وَاللِّعَانِ)

- ‌(بَابُ الْعِدَدِ)

- ‌(فَرْعٌ)زَنَتْ الْمُعْتَدَّةُ فِي عِدَّتِهَا وَهِيَ بِكْرٌ

- ‌[فَصْلٌ فِي بَيَانِ الِاسْتِبْرَاءِ]

- ‌(بَابُ الرَّضَاعِ)

- ‌[بَابُ النَّفَقَة]

- ‌[أَسْبَابُ وُجُوبِ النَّفَقَة]

- ‌(بَابُ الْحَضَانَةِ)

- ‌[فَرْعٌ لَمْ يُوجَدْ أَحَدٌ مِنْ أَقَارِبِ الْوَلَدِ مِمَّنْ لَهُ الْحَضَانَةُ]

- ‌[فَرْعٌ دَفَعَ إلَيْهِ طَعَامًا ثُمَّ أَرَادَ إبْدَالَهُ فِي نَفَقَة مِلْك الْيَمِين]

- ‌[فَرْعٌ لَا يَجُوزُ لِلْمَالِكِ أَنْ يُضِرْ فَرْعَ أَيْ وَلَدَ مَوَاشِيهِ]

الفصل: ‌[فصل في بيان الاستبراء]

تَسْتَقِرَّ ضَارَبَتْ (بِالْأَقَلِّ لِمُدَّةِ الْأَقْرَا) أَيْ بِأُجْرَةِ أَقَلِّ مُدَّةِ إمْكَانِ الْأَقْرَاءِ حَيْثُ لَا عَادَةَ وَبِأُجْرَةِ أَقَلِّ مُدَّةِ عَادَاتِهَا فِي الْأَقْرَاءِ حَيْثُ اخْتَلَفَتْ عَادَتُهَا وَلَمْ تَسْتَقِرَّ؛ لِأَنَّ اسْتِحْقَاقَ الزِّيَادَةِ مَشْكُوكٌ فِيهِ فَإِنْ زَادَتْ الْأَقْرَاءُ عَلَى أَقَلِّ مُدَّةِ الْإِمْكَانِ أَوْ مُدَّةِ عَادَاتِهَا ضَارَبَتْ بِالزَّائِدِ أَيْضًا (كَمَا لِلْحَمْلِ) فِي أَنَّهَا إذَا كَانَ لَهَا فِيهِ عَادَةٌ مُسْتَقِرَّةٌ تُضَارِبُ بِمَا بَقِيَ مِنْ عَادَتِهَا إلَى الْوَضْعِ، ثُمَّ إنْ نَقَصَ زَمَنُ الْحَمْلِ عَنْ الْعَادَةِ رَدَّتْ الزَّائِدَ لِلْغُرَمَاءِ وَإِنْ زَادَ ضَارَبَتْ بِالزَّائِدِ أَيْضًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا عَادَةٌ مُسْتَقِرَّةٌ ضَارَبَتْ بِأُجْرَةِ مَا بَقِيَ مِنْ أَقَلِّ مُدَّةِ الْحَمْلِ أَوْ أَقَلِّ مُدَّةِ عَادَاتِهَا فِيهِ فَإِنْ زَادَ حَمْلُهَا عَلَى أَقَلِّ مُدَّةِ الْإِمْكَانِ أَوْ مُدَّةِ عَادَاتِهَا ضَارَبَتْ بِالزَّائِدِ أَيْضًا أَمَّا إذَا كَانَتْ تَعْتَدُّ بِالْأَشْهُرِ فَتُضَارِبُ بِأُجْرَةِ مِثْلِ مُدَّةِ أَشْهُرِ عِدَّتِهَا، ثُمَّ مَا بَقِيَ لَهَا بَعْدَ الْمُضَارَبَةِ بَاقٍ فِي ذِمَّةِ الْمُفْلِسِ كَسَائِرِ الْغُرَمَاءِ (قُلْتُ وَمَنْ) أَيْ زَوْجَتُهُ الَّتِي (فِي دَارِهِ لَوْ طَلُقَتْ مِنْ قَبْلِ إفْلَاسٍ) لَهُ (وَحَجْرٍ) عَلَيْهِ (سَبَقَتْ) أَيْ تَقَدَّمَتْ (عَلَى الْغَرِيمِ) بِحَقِّ السُّكْنَى إلَى أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا (إذْ بِعَيْنِ الْمَسْكَنِ تَعَلَّقَ الْحَقُّ) أَيْ حَقُّهَا (كَفِي) حَقِّ (الْمُرْتَهِنِ) وَالْمُكْتَرِي.

(وَاسْتَقْرَضَ الْقَاضِي) أُجْرَةَ سُكْنَاهَا (عَلَى مَنْ بَلَدَهْ فَارَقَ) أَيْ عَلَى زَوْجٍ فَارَقَ بَلَدَهُ أَيْ غَابَ عَنْهَا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَسْكَنٌ تَسْكُنُ فِيهِ الْمُعْتَدَّةُ وَلَا مَالَ لَهُ يُصْرَفُ إلَى الْأُجْرَةِ وَلَمْ يَتَطَوَّعْ بِهِ غَيْرُهُ (ثُمَّ) إنْ عَجَزَتْ عَنْ اسْتِئْذَانِ الْقَاضِي تَسْتَقْرِضُ (هِيَ بِرُجْعَى) أَيْ مَعَ رُجُوعِ الْمُعْتَدَّةِ (الْمُشْهِدَهْ) أَيْ الَّتِي أَشْهَدَتْ أَنَّهَا تَقْتَرِضُ بِنِيَّةِ الرُّجُوعِ عَلَى الزَّوْجِ وَلَوْ مَضَتْ مُدَّةُ الْعِدَّةِ أَوْ بَعْضُهَا وَلَمْ تَطْلُبْ حَقَّ السُّكْنَى سَقَطَ بِخِلَافِ نَظِيرِهِ فِي نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ؛ لِأَنَّ النَّفَقَةَ فِي مُقَابَلَةِ التَّمْكِينِ، وَقَدْ وُجِدَ فَلَا تَسْقُطُ بِتَرْكِ الطَّلَبِ، وَالسُّكْنَى لِتَحْصِينِ مَائِهِ عَلَى مُوجِبِ نَظَرِهِ وَاحْتِيَاطِهِ وَلَمْ يَحْصُلْ.

[فَصْلٌ فِي بَيَانِ الِاسْتِبْرَاءِ]

(فَصْلٌ فِي)

بَيَانِ (الِاسْتِبْرَاءِ) هُوَ التَّرَبُّصُ الْوَاجِبُ بِسَبَبِ مِلْكِ الْيَمِينِ حُدُوثًا أَوْ زَوَالًا لِمَعْرِفَةِ بَرَاءَةِ رَحِمِهَا أَوْ لِلتَّعَبُّدِ وَاقْتَصَرُوا عَلَى ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ وَإِلَّا فَقَدْ يَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ بِغَيْرِ حُدُوثِ مِلْكٍ أَوْ زَوَالِهِ كَأَنْ وَطِئَ أَمَةَ غَيْرِهِ ظَانًّا أَنَّهَا أَمَتُهُ، وَظَاهِرُ كَلَامِ الْجُمْهُورِ أَنَّ عِلَّةَ وُجُوبِهِ فِي حُدُوثِ الْمِلْكِ نَفْسُ حُدُوثِهِ مَعَ فَرَاغِ مَحَلِّ التَّمَتُّعِ وَحَكَى فِيهَا الْقَاضِي جَوَابَيْنِ أَحَدُهُمَا هَذَا وَالثَّانِي حُدُوثُ حِلِّ التَّمَتُّعِ وَهُوَ الْأَنْسَبُ بِمَا يَأْتِي فِي الْمُكَاتَبَةِ وَالْمُرْتَدَّةِ وَغَيْرِهِمَا وَكَأَنَّ الْجُمْهُورَ رَأَوْا نُدْرَةَ هَذِهِ الصُّوَرِ مَعَ مَا فِي بَعْضِهَا مِنْ الْخِلَافِ فَلَمْ يُبَالُوا بِعَدَمِ دُخُولِهَا فِي ذَلِكَ ثُمَّ أَلْحَقُوهَا بِمَا دَخَلَ فِيهِ؛ لِأَنَّهَا فِي مَعْنَاهُ وَخَصَّ مَا ذُكِرَ بِاسْمِ الِاسْتِبْرَاءِ لِتَقْدِيرِهِ بِأَقَلِّ مَا يَدُلُّ عَلَى الْبَرَاءَةِ بِلَا تَعَدُّدٍ بِخِلَافِ الْعِدَّةِ وَلِتَبَعِيَّتِهِ لَهَا لَمْ يُبَوِّبْ لَهُ بَابًا بَلْ جَعَلَهُ فَصْلًا، وَقَدْ أَخَذَ فِي بَيَانِهِ مَعَ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ فَقَالَ (مُحَرَّمٌ) إلَى مُضِيِّ الِاسْتِبْرَاءِ كَمَا سَيَأْتِي (تَزْوِيجُ كُلِّ مَنْ غُشِيَ) أَيْ وُطِئَ (مِنْ الْإِمَا) بِمِلْكٍ أَوْ شُبْهَةٍ سَوَاءٌ وَطِئَهَا بِالْمِلْكِ الْمُشْتَرِي أَمْ الْبَائِعُ مِنْهُ إذَا لَمْ يَسْتَبْرِئْهَا قَبْلَ الْبَيْعِ لِئَلَّا يَخْتَلِطَ الْمَاءَانِ وَيُخَالِفُ الْبَيْعَ حَيْثُ يَجُوزُ قَبْلَ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ قُلْت وَمَنْ فِي دَارِهِ) هَذَا مَعَ قَوْلِ الشَّارِحِ السَّابِقِ وَكَذَا بَعْدَهُ أَوْ مَعَهُ إنْ لَمْ تَكُنْ فِي دَارِهِ تَصْرِيحٌ بِأَنَّ حَقَّ السُّكْنَى لَا يَتَعَلَّقُ بِعَيْنِ الْمَسْكَنِ الْمَمْلُوكِ لَهُ إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ عِنْدَ الطَّلَاقُ إلَّا أَنْ يَرْجِعَ هَذَا الشَّرْطُ لِمَا قَبْلَ كَذَا (قَوْلُهُ: وَمَنْ فِي دَارِهِ لَوْ طَلُقَتْ. . . إلَخْ) اسْتَثْنَى الْبُلْقِينِيُّ مِنْهُ مَا لَوْ كَانَتْ الْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا وَلَكِنْ كَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا فَشَرَعَتْ فِي الْعِدَّةِ قَبْلَ الْحَجْرِ، ثُمَّ مَاتَ فِيهَا بَعْدَ الْحَجْرِ فَإِنَّهَا تَنْتَقِلُ إلَى عِدَّةِ الْوَفَاةِ قَالَ فَتُضَارِبُ مَعَ الْغُرَمَاءِ وَلَا تُقَدَّمُ. اهـ. وَفِيهِ نَظَرٌ غَنِيٌّ عَنْ الْبَيَانِ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَيُحْتَمَلُ أَنَّ وَجْهَ النَّظَرِ أَنَّهَا اسْتَحَقَّتْ السُّكْنَى قَبْلَ الْحَجْرِ عَلَيْهِ فَيَسْتَمِرُّ حَقُّهَا، وَقَدْ يُقَالُ مَا اسْتَحَقَّتْهُ قَبْلَ انْتِقَالِهَا إلَى عِدَّةِ الْوَفَاةِ يَنْبَغِي أَنْ يَسْتَقِرَّ لَهَا لِتَقَدُّمِ التَّعَلُّقِ عَلَى الْحَجْرِ وَأَمَّا مَا بَعْدَ الِانْتِقَالِ إلَى عِدَّةِ الْوَفَاةِ فَلَمْ يَتَقَدَّمْ تَعَلُّقُهُ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ عَنْ عِدَّةِ الْوَفَاةِ وَهُوَ مَحَلُّ الْمُضَارَبَةِ وَبِذَلِكَ يَحْصُلُ الْجَوَابُ عَنْ النَّظَرِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ تَعَلَّقَ الْحَقُّ) عِبَارَةُ الشَّارِحِ لِتَعَلُّقِ حَقِّهَا بِعَيْنِ الْمَسْكَنِ فَهِيَ كَالْمُرْتَهِنِ. اهـ.

(فَصْلٌ فِي الِاسْتِبْرَاءِ)(قَوْلُهُ: كُلِّ مَنْ غُشِيَ) يُسْتَثْنَى مِنْهُ وَطْءُ الصَّغِيرِ، ثُمَّ عُمُومُ عِبَارَتِهِ يَشْمَلُ الْآيِسَةَ وَالصَّغِيرَةَ الْمَوْطُوءَتَيْنِ فَلَا تُزَوَّجَانِ حَتَّى تَسْتَبْرِئَا بِشَهْرٍ هَذَا قَضِيَّةُ إطْلَاقِهِ بِرّ (قَوْلُهُ أَيْ وُطِئَ) أَفْتَى الْغَزَالِيُّ وَاعْتَمَدَهُ الزَّرْكَشِيُّ بِأَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي وُجُوبِ

ــ

[حاشية الشربيني]

(فَصْلٌ فِي الِاسْتِبْرَاءِ)(قَوْلُهُ: هُوَ التَّرَبُّصُ إلَخْ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ الْمَرْأَةِ كَمَا إذَا عَتَقَتْ أَوْ مِنْ السَّيِّدِ كَمَا لَوْ اشْتَرَاهَا فَلِذَا لَمْ يَقُلْ تَرَبُّصُ الْمَرْأَةِ وَلَا التَّرَبُّصُ بِالْمَرْأَةِ وَلَمْ يَقُلْ تَرَبُّصُ الْأَمَةِ لِأَنَّ الْمُرَادَ مَا يَشْمَلُ الْحُرَّةَ كَمَا فِي أُمِّ الْوَلَدِ إذَا عَتَقَتْ. اهـ. شَيْخُنَا بِهَامِشِ الْمَحَلِّيِّ وَأَقَلُّ مُدَّةِ الِاسْتِبْرَاءِ إذَا جَرَى السَّبَبُ فِي الطُّهْرِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَلَحْظَتَانِ وَإِذَا جَرَى فِي الْحَيْضِ سِتَّةَ عَشَرَ يَوْمًا وَلَحْظَتَانِ. اهـ. بِهَامِشِ شَرْحِ الرَّوْضِ وَأَقَلُّ مَا يَحْصُلُ بِهِ الِاسْتِبْرَاءُ فِي الْمُتَحَيِّرَةِ خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ يَوْمًا وَلَحْظَةٌ حَمْلًا لِمِلْكِهَا عَلَى أَوَّلِ الْحَيْضِ فَتَلْغُو هَذِهِ الْحَيْضَةُ ثُمَّ خَمْسَةَ عَشَرَ طُهْرًا ثُمَّ خَمْسَةَ عَشَرَ حَيْضَةً الِاسْتِبْرَاءُ ثُمَّ لَحْظَةَ الِانْتِقَالِ. اهـ. بِهَامِشِ شَرْحِ الرَّوْضِ. اهـ.

مَرْصِفِيٌّ عَلَى الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: مَعَ فَرَاغِ مَحَلِّ التَّمَتُّعِ) أَيْ عَمَّا يَمْنَعُ التَّمَتُّعَ لِيَخْرُجَ مَا لَوْ مَلَكَ مَجُوسِيَّةً مَثَلًا فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ إلَّا بَعْدَ الْإِسْلَامِ (قَوْلُهُ: حُدُوثُ حِلِّ التَّمَتُّعِ) قَدْ يَدَّعِي تَنَاوُلَ حُدُوثِ الْمِلْكِ لَهُ أَيْ حُدُوثَ مِلْكِ الِاسْتِمْتَاعِ لَكِنَّهُ غَيْرُ الْمُتَبَادِرِ (قَوْلُهُ إذَا لَمْ يَسْتَبْرِئْهَا قَبْلَ الْبَيْعِ) فَإِنْ اسْتَبْرَأَهَا قَبْلَهُ جَازَ تَزْوِيجُهَا لِغَيْرِ الْمُشْتَرِي بِأَنْ يَشْتَرِيَهَا ثُمَّ يُزَوِّجَهَا لِغَيْرِهِ مِنْ غَيْرِ اسْتِبْرَاءٍ اكْتِفَاءً بِاسْتِبْرَاءِ الْبَائِعِ أَوْ يَتَزَوَّجُهَا الْمُشْتَرِي بِأَنْ يَعْتِقَهَا ثُمَّ يَتَزَوَّجَهَا وَلَا يَحْتَاجُ فِيهِ أَيْضًا إلَى الِاسْتِبْرَاءِ اكْتِفَاءً بِهِ مِنْ الْبَائِعِ فَالْمُمْتَنِعُ إنَّمَا هُوَ تَمَتُّعُ الْمُشْتَرِي بِهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ قَبْلَ الِاسْتِبْرَاءِ وَالْفَرْقُ أَنَّ مِلْكَ الْيَمِينِ سَبَبٌ ضَعِيفٌ فِي الْوَطْءِ إذْ لَا يُقْصَدُ بِهِ اسْتِقْلَالًا فَتَوَقَّفَ عَلَى الِاسْتِبْرَاءِ بِخِلَافِ النِّكَاحِ فَإِنَّهُ سَبَبٌ قَوِيٌّ إذْ لَا يُقْصَدُ إلَّا لَهُ فَلَمْ يَتَوَقَّفْ عَلَى اسْتِبْرَاءٍ وَلِذَلِكَ جَازَ وَطْءُ الْحَامِلِ مِنْ الزِّنَا بِالنِّكَاحِ دُونَ مِلْكِ الْيَمِينِ. اهـ. سم. اهـ. شَيْخُنَا ذ بِهَامِشِ الْمَحَلِّيِّ

ص: 366

الِاسْتِبْرَاءِ؛ لِأَنَّ مَقْصُودَ التَّزْوِيجِ الْوَطْءُ فَيَنْبَغِي أَنْ يَسْتَعْقِبَ الْحِلَّ بِخِلَافِ الْبَيْعِ فَلَا وَجْهَ لِمَنْعِ الْبَائِعِ مِنْهُ وَعَلَى الْمُشْتَرِي أَنْ يَحْتَاطَ إنْ قَصَدَ الْوَطْءَ وَيَتَعَدَّدُ الِاسْتِبْرَاءُ بِتَعَدُّدِ الْوَاطِئِ حَتَّى لَوْ اشْتَرَاهَا مِنْ رَجُلَيْنِ وَطِئَاهَا لَزِمَ اسْتِبْرَاءَانِ أَمَّا غَيْرُ الْمَوْطُوءَةِ فَتُزَوَّجُ بِلَا اسْتِبْرَاءٍ.

(وَ) يَحْرُمُ تَزْوِيجُ (زَائِلَاتٍ الْفُرُشِ) مِنْ الْإِمَاءِ كَأَنْ أَعْتَقَ مَوْطُوءَتَهُ أَوْ مَاتَ عَنْهَا قَبْلَ اسْتِبْرَائِهَا أَوْ كَانَتْ مُسْتَوْلَدَةً كَمَا يَحْرُمُ تَزْوِيجُ الْمُعْتَدَّةِ قَبْلَ اعْتِدَادِهَا أَمَّا لَوْ وَقَعَ ذَلِكَ بَعْدَ اسْتِبْرَاءِ غَيْرِ الْمُسْتَوْلَدَةِ فَيَجُوزُ تَزْوِيجُهَا بِلَا اسْتِبْرَاءٍ لِزَوَالِ فِرَاشِهِ عَنْهَا قَبْلَ عِتْقِهَا أَوْ مَوْتِهِ بِخِلَافِهِ فِي الْمُسْتَوْلَدَةِ؛ لِأَنَّ فِرَاشَهَا بِالنِّكَاحِ أَشْبَهَ بِدَلِيلِ لُحُوقِ وَلَدِهَا بِهِ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ الِاسْتِبْرَاءِ بِخِلَافِ الْقِنَّةِ وَلَوْ أَعْتَقَ مَوْطُوءَتَهُ أَوْ مَاتَ عَنْهَا وَهِيَ فِي نِكَاحِ زَوْجٍ أَوْ عِدَّتِهِ لَمْ يَلْزَمْهَا اسْتِبْرَاءٌ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ فِرَاشًا لَهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَتْ فِي عِدَّةِ وَطْءِ شُبْهَةٍ لِقُصُورِ عِدَّةِ الشُّبْهَةِ عَنْ دَفْعِ الِاسْتِبْرَاءِ الَّذِي هُوَ مُقْتَضَى الْعِتْقِ وَالْمَوْتِ وَلِأَنَّهَا لَمْ تَصِرْ فِرَاشًا بِذَلِكَ لِغَيْرِ السَّيِّدِ (لَا إنْ تُزَوَّجْ ذِي وَذِي) أَيْ الْمَوْطُوءَةُ وَزَائِلَةُ الْفِرَاشِ (مِنْ نَفْسِهِ) أَيْ

ــ

[حاشية العبادي]

الْعِدَّةِ بِوَطْءِ الصَّبِيِّ تَهْيِئَتُهُ لِلْوَطْءِ وَصَرَّحَ الْمُتَوَلِّي بِأَنَّ الصَّغِيرَةَ يُشْتَرَطُ فِيهَا ذَلِكَ وَقِيَاسُ ذَلِكَ أَنْ يُقَالَ بِمِثْلِهِ هُنَا سم (قَوْلُهُ: فَلَا وَجْهَ لِمَنْعِ الْبَائِعِ مِنْهُ) أَيْ الْبَيْعِ وَقَوْلُهُ: وَعَلَى الْمُشْتَرِي. . . إلَخْ كَأَنَّهُ فِي حَيِّزِ التَّعْلِيلِ (قَوْلُهُ: حَتَّى لَوْ اشْتَرَاهَا مِنْ رَجُلَيْنِ وَطِئَاهَا لَزِمَ اسْتِبْرَاءَانِ) يَنْبَغِي أَنْ يَدْخُلَ وَقْتُ الِاسْتِبْرَاءِ بِلُزُومِ الْبَيْعِ إنْ وَقَعَ الشِّرَاءُ مِنْهُمَا مَعًا فَإِنْ وَقَعَ مُرَتَّبًا فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَدْخُلَ وَقْتُ الِاسْتِبْرَاءِ إلَّا بِلُزُومِ الْعَقْدِ الثَّانِي إذْ لَا يَحْدُثُ الْحِلُّ إلَّا حِينَئِذٍ وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ: وَطِئَاهَا عَدَمَ تَعَدُّدِ الِاسْتِبْرَاءِ إذَا وَطِئَهَا أَحَدُهُمَا فَقَطْ أَوْ لَمْ يَطَأْهَا وَاحِدٌ مِنْهُمَا وَأَنَّهُ يَكْفِي حِينَئِذٍ اسْتِبْرَاءٌ وَاحِدٌ وَعَلَيْهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَدْخُلَ وَقْتُهُ بِلُزُومِ الْعَقْدِ إنْ وَقَعَ الشِّرَاءُ مِنْهُمَا مَعًا وَبِلُزُومِ الْعَقْدِ الثَّانِي إنْ اشْتَرَى مِنْهُمَا مُرَتَّبًا إذْ لَا يَحْدُثُ الْحِلُّ إلَّا حِينَئِذٍ كَذَا بُحِثَ مَعَ م ر فَلْيُرَاجَعْ.

(قَوْلُهُ: زَائِلَاتِ الْفُرُشِ) اعْتَرَضَ ابْنُ الْمُقْرِي عَلَى هَذِهِ الْعِبَارَةِ بِأَنَّ قَضِيَّتَهَا أَنَّ الشَّخْصَ إذَا اسْتَبْرَأَ أَمَتَهُ بِحَيْضَةٍ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا لِأَنَّ مَنْ اسْتَبْرَأَ أَمَتَهُ بِحَيْضَةٍ يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّ فِرَاشَهُ زَالَ عَنْهَا بِرّ (قَوْلُهُ: أَوْ كَانَتْ مُسْتَوْلَدَةً) أَيْ فَيَحْرُمُ تَزْوِيجُ الْمُسْتَوْلَدَةِ قَبْلَ اسْتِبْرَائِهَا إذَا أَعْتَقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا وَلَوْ بَعْدَ اسْتِبْرَائِهَا (قَوْلُهُ: أَمَّا لَوْ وَقَعَ ذَلِكَ) أَيْ الْعِتْقُ وَالْمَوْتُ (قَوْلُهُ: بَعْدَ اسْتِبْرَاءِ غَيْرِ الْمُسْتَوْلَدَةِ) مِثْلُهُ مَا لَوْ كَانَتْ غَيْرَ فِرَاشٍ لِمَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ كَامْرَأَةٍ وَصَغِيرٍ وَنَحْوِهِمَا بِرّ (قَوْلُهُ: وَلَوْ أَعْتَقَ مَوْطُوءَتَهُ. . . إلَخْ) شَامِلٌ لِلْمُسْتَوْلَدَةِ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَإِنْ أَعْتَقَهُمَا أَيْ الْمَوْطُوءَةَ وَالْمُسْتَوْلَدَةَ أَوْ مَاتَ أَيْ عَنْهُمَا وَهُمَا مُزَوَّجَتَانِ أَوْ فِي الْعِدَّةِ مِنْ زَوْجٍ لَا شُبْهَةَ فَلَا اسْتِبْرَاءَ أَيْ عَلَيْهِمَا، وَلَوْ أَعْتَقَ مُسْتَوْلَدَتَهُ وَتَزَوَّجَهَا فِي مُدَّةِ الِاسْتِبْرَاءِ جَازَ قَالَ فِي شَرْحِهِ: كَمَا يَتَزَوَّجُ الْمُعْتَدَّةَ مِنْهُ بِنِكَاحٍ أَوْ وَطْءِ شُبْهَةٍ وَمِثْلُهَا الْأَمَةُ، وَقَدْ قَدَّمَهَا فَلَوْ تَرَكَهَا ثَمَّ وَقَالَ هُنَا وَلَوْ أَعْتَقَهُمَا وَتَزَوَّجَهُمَا. . إلَخْ كَانَ أَوْلَى وَأَخْصَرَ اهـ وَقَوْلُهُ: فَلَا اسْتِبْرَاءَ أَيْ فَإِذَا زَالَتْ الزَّوْجِيَّةُ مَعَ الِاعْتِدَادِ عَنْهَا فِي صُورَةِ الْمُتَزَوِّجَتَيْنِ وَانْقَضَتْ الْعِدَّةُ فِي صُورَةِ اللَّتَيْنِ فِي الْعِدَّةِ جَازَ تَزْوِيجُهُمَا بِلَا اسْتِبْرَاءٍ وَكَذَا تَزَوَّجَ السَّيِّدُ بِهِمَا فِي مَسْأَلَةِ إعْتَاقِهِمَا بِلَا اسْتِبْرَاءٍ أَيْضًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، وَقَوْلُهُ: وَلَوْ أَعْتَقَ مُسْتَوْلَدَتَهُ وَتَزَوَّجَهَا. . .

إلَخْ خَرَجَ مَا لَوْ أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَهَا فَلَا بُدَّ مِنْ الِاسْتِبْرَاءِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِ الشَّارِحِ فِي شَرْحِ وَزَائِلَاتِ الْفُرُشِ كَأَنْ أَعْتَقَ مَوْطُوءَتَهُ إلَخْ فَتَلَخَّصَ أَنَّهُ إنْ أَعْتَقَهَا أَوْ مَاتَ مُتَزَوِّجَةً أَوْ مُعْتَدَّةً لَمْ يَحْتَجْ بَعْدَ الْعِدَّةِ لِاسْتِبْرَاءٍ حَتَّى بِالنِّسْبَةِ لِلسَّيِّدِ فِي صُورَةِ الْإِعْتَاقِ أَوْ خَالِيَةً عَنْ التَّزَوُّجِ وَالْعِدَّةِ لَمْ يَحْتَجْ لَهُ بِالنِّسْبَةِ لِلسَّيِّدِ وَيَحْتَاجُ إلَيْهِ بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِهِ وَإِنْ وَقَعَ الْعِتْقُ أَوْ الْمَوْتُ بَعْدَ الِاسْتِبْرَاءِ فِي الْمُسْتَوْلَدَةِ، وَبَقِيَ مَا لَوْ أَرَادَ تَزْوِيجَ مَوْطُوءَتِهِ أَوْ مُسْتَوْلَدَتِهِ بِدُونِ إعْتَاقٍ فَيَجُوزُ بَعْدَ الِاسْتِبْرَاءِ لَا قَبْلَهُ كَمَا قَالَ فِي الْمِنْهَاجِ: وَيَحْرُمُ تَزْوِيجُ أَمَةٍ مَوْطُوءَةٍ وَمُسْتَوْلَدَةٍ قَبْلَ الِاسْتِبْرَاءِ وَمَا لَوْ اشْتَرَى مُعْتَدَّةً وَلَوْ مِنْ شُبْهَةٍ وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا أَوْ مُزَوَّجَةً مَدْخُولًا بِهَا أَوْ لَا فَطَلُقَتْ وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا فِي الْأُولَى فَيَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ لِحِلِّ وَطْئِهِ لَا تَزْوِيجِهِ كَمَا صَرَّحَ بِذَلِكَ فِي الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ وَمَا لَوْ اشْتَرَى خَلِيَّةً عَنْ نِكَاحٍ وَعِدَّةٍ فَإِنْ كَانَتْ مَوْطُوءَةً لَمْ يَسْتَبْرِئْهَا الْبَائِعُ وَجَبَ لِحِلِّ وَطْئِهِ وَتَزْوِيجِهَا وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مَوْطُوءَةٍ أَوْ مَلَكَهَا مِنْ امْرَأَةٍ أَوْ صَبِيٍّ أَوْ مِمَّنْ اسْتَبْرَأَهَا زَوْجُهَا بِلَا اسْتِبْرَاءٍ وَلَمْ تَحِلَّ لَهُ إلَّا بَعْدَ الِاسْتِبْرَاءِ إلَّا إنْ أَعْتَقَهَا فَلَهُ تَزَوُّجُهَا بِدُونِهِ وَلَوْ طَلُقَتْ أَمَتُهُ الْمُزَوَّجَةُ وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا زَوَّجَهَا بِلَا اسْتِبْرَاءٍ وَلَمْ تَحِلَّ لَهُ بِدُونِهِ إلَّا إنْ كَانَتْ مُسْتَوْلَدَةً ذَكَرَ ذَلِكَ فِي الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ وَبِذَلِكَ تَعْلَمُ حَاصِلَ هَذِهِ الْمَسَائِلِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا لَيْسَتْ فِرَاشًا لَهُ) أَيْ فَبَعْدَ زَوَالِ النِّكَاحِ وَالِاعْتِدَادِ عَنْهُ فِي الْأُولَى وَبَعْدَ زَوَالِ عِدَّتِهِ فِي الثَّانِيَةِ تَزَوَّجَ بِلَا اسْتِبْرَاءٍ حَتَّى لِلسَّيِّدِ فِي صُورَةِ الْعِتْقِ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَتْ. . . إلَخْ) أَيْ فَبَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّةِ الشُّبْهَةِ

ــ

[حاشية الشربيني]

وَسَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ بَعْدَ قَوْلِهِ وَبِحُصُولِ مِلْكِ غَيْرِ عِرْسِهِ (قَوْلُهُ: أَمَّا غَيْرُ الْمَوْطُوءَةِ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ كَغَيْرِهِ وَلَوْ اشْتَرَى غَيْرَ مَوْطُوءَةٍ أَوْ مِنْ امْرَأَةٍ أَوْ صَبِيٍّ أَوْ مَنْ اسْتَبْرَأَهَا الْبَائِعُ فَلَهُ تَزْوِيجُهَا فَإِنْ أَعْتَقَهَا فَلْيَتَزَوَّجْهَا قَبْلَ الِاسْتِبْرَاءِ اهـ. وَقَوْلُهُ فَلَهُ تَزْوِيجُهَا أَيْ بِلَا اسْتِبْرَاءٍ كَمَا فِي شَرْحِهِ وَقَوْلُهُ فَلْيَتَزَوَّجْهَا قَبْلَ الِاسْتِبْرَاءِ أَيْ لِحُدُوثِ حِلِّ الِاسْتِمْتَاعِ فِي غَيْرِ أَمَةٍ كَمَا عَلَّلَ بِهِ الرَّوْضُ.

(قَوْلُهُ بِخِلَافِهِ فِي الْمُسْتَوْلَدَةِ) فَلَا يُعْتَدُّ بِاسْتِبْرَائِهَا إلَّا بَعْدَ عِتْقِهَا أَوْ مَوْتِهِ عَنْهَا وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَكْفِي اسْتِبْرَاؤُهَا قَبْلَ الْعِتْقِ وَالْمَوْتِ وَلَنَا وَجْهٌ كَمَذْهَبِهِ. اهـ. حَاشِيَةُ الْأَنْوَارِ (قَوْلُهُ: لِقُصُورٍ إلَخْ) فَيَجِبُ عَلَيْهَا الِاسْتِبْرَاءُ بَعْدَ عِدَّةِ الشُّبْهَةِ ع ش وَقَالَ ح ل وز ي أَنَّهَا تُقَدِّمُ الِاسْتِبْرَاءَ

ص: 367

الْوَاطِئِ أَوْ مَنْ زَالَ فِرَاشُهُ عَنْهَا فَإِنَّهُ لَا يَحْرُمُ فَلِلْمُشْتَرِي أَنْ يُزَوِّجَ الْأَمَةَ لِبَائِعِهَا الْوَاطِئِ لَهَا بِلَا اسْتِبْرَاءٍ وَلِمُعْتِقِ الْأَمَةِ الْمَوْطُوءَةِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِلَا اسْتِبْرَاءٍ كَمَا يَتَزَوَّجُ الْمُعْتَدَّةَ مِنْهُ.

(وَ) يَحْرُمُ إلَى مُضِيِّ الِاسْتِبْرَاءِ التَّمَتُّعُ الْآتِي (بِحُصُولِ مِلْكِ غَيْرِ عِرْسِهِ) بِشِرَاءٍ أَوْ رَدٍّ بِعَيْبٍ أَوْ تَحَالُفٍ أَوْ إقَالَةٍ أَوْ غَيْرِهَا سَوَاءٌ الْبِكْرُ وَمَنْ اسْتَبْرَأَهَا الْبَائِعُ قَبْلَ الْبَيْعِ وَالْمُنْتَقِلَةُ مِنْ صَبِيٍّ أَوْ امْرَأَةٍ وَالصَّغِيرَةُ وَالْآيِسَةُ وَغَيْرُهُنَّ «لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَبَايَا أَوْطَاسٍ أَلَا لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَقَاسَ الشَّافِعِيُّ بِالْمَسْبِيَّةِ غَيْرَهَا بِجَامِعِ حُدُوثِ الْمِلْكِ وَأَلْحَقَ مَنْ لَا تَحِيضُ مِنْ الْآيِسَةِ وَالصَّغِيرَةِ بِمَنْ تَحِيضُ فِي اعْتِبَارِ قَدْرِ الْحَيْضِ وَالطُّهْرِ غَالِبًا وَهُوَ شَهْرٌ كَمَا سَيَأْتِي وَطَرِيقُهُ فِي دَفْعِ الِاسْتِبْرَاءِ إنْ لَمْ تَكُنْ مَوْطُوءَةً أَوْ كَانَ الْبَائِعُ اسْتَبْرَأَهَا أَنْ يَعْتِقَهَا وَيَتَزَوَّجَهَا أَوْ يُزَوِّجَهَا غَيْرَهُ وَخَرَجَ بِغَيْرِ عِرْسِهِ مَا لَوْ مَلَكَ عِرْسَهُ أَيْ زَوْجَتَهُ فَلَهُ التَّمَتُّعُ بِهَا بِلَا اسْتِبْرَاءٍ لِعَدَمِ تَجَدُّدِ الْحِلِّ وَلِانْتِفَاءِ خَوْفِ اخْتِلَاطِ الْمِيَاهِ نَعَمْ يُسْتَحَبُّ لِيَتَمَيَّزَ الْوَلَدُ فَإِنَّهُ فِي مِلْكِ الْيَمِينِ حُرُّ الْأَصْلِ بِخِلَافِهِ فِي النِّكَاحِ وَمَثَّلَ لِغَيْرِ عِرْسِهِ بِقَوْلِهِ (كَطَالِقٍ) مِنْهُ بَائِنًا أَوْ رَجْعِيًّا مَلَكَهَا فِي الْعِدَّةِ أَوْ بَعْدَهَا فَيَحْرُمُ التَّمَتُّعُ بِهَا إلَى مُضِيِّ الِاسْتِبْرَاءِ؛ لِأَنَّهُ مَلَكَهَا وَهِيَ مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِ بِخِلَافِ زَوْجَتِهِ وَهَذَا مِمَّا اسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ الطَّلَاقَ الرَّجْعِيَّ يُزِيلُ الزَّوْجِيَّةَ وَكَأَنَّهُمْ ارْتَكَبُوهُ هُنَا لِلِاحْتِيَاطِ وَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ (كَانَتْ لَهُ مَنْكُوحَهْ) تَكْمِلَةٌ.

ثُمَّ عَطَفَ عَلَى الْمِلْكِ مَا فِي مَعْنَاهُ فَقَالَ (وَالرَّفْعِ) أَيْ وَيَحْرُمُ التَّمَتُّعُ بِحُصُولِ الرَّفْعِ (لِلْكِتَابَةِ الصَّحِيحَهْ) لِأَمَتِهِ بِفَسْخِهَا أَوْ

ــ

[حاشية العبادي]

تُسْتَبْرَأُ قَبْلَ أَنْ تَتَزَوَّجَ بِرّ.

(قَوْلُهُ: وَمَنْ اسْتَبْرَأَهَا الْبَائِعُ) أَيْ بِخِلَافِ التَّزْوِيجِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ إذَا سَبَقَ الِاسْتِبْرَاءُ الْبَيْعَ كَمَا سَلَفَ أَوْ كَانَتْ مُنْتَقِلَةً مِنْ غَيْرِ ذِي فِرَاشٍ بِرّ (قَوْلُهُ وَطَرِيقُهُ. . . إلَخْ) فِي الرَّوْضِ وَلَوْ اشْتَرَى غَيْرَ مَوْطُوءَةٍ أَوْ مِنْ امْرَأَةٍ أَوْ صَبِيٍّ أَوْ مَنْ اسْتَبْرَأَهَا الْبَائِعُ فَلَهُ تَزْوِيجُهَا فَإِنْ أَعْتَقَهَا فَلَهُ تَزَوُّجُهَا قَبْلَ الِاسْتِبْرَاءِ. اهـ. (قَوْلُهُ: أَنْ يَعْتِقَهَا. . . إلَخْ) وَذَلِكَ لِأَنَّ التَّزْوِيجَ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الِاسْتِبْرَاءِ إلَّا إذَا كَانَتْ فِرَاشًا وَلَمْ تُسْتَبْرَأْ قَبْلَ زَوَالِ الْفِرَاشِ كَمَا سَلَفَ بِخِلَافِ الِاسْتِمْتَاعِ فَإِنَّهُ يَتَوَقَّفُ عَلَى الِاسْتِبْرَاءِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِرَاشًا أَوْ اسْتَبْرَأَهَا الْبَائِعُ بِرّ (قَوْلُهُ: أَوْ يُزَوِّجُهَا غَيْرُهُ) تَزْوِيجُهَا الْغَيْرَ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الْعِتْقِ إذَا سَبَقَ الِاسْتِبْرَاءُ الْبَيْعَ أَوْ انْتَقَلَتْ مِنْ غَيْرِ ذِي فِرَاشٍ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِهِ فِي النِّكَاحِ) فَإِنَّهُ يَنْعَقِدُ رَقِيقًا وَيَعْتِقُ عَلَيْهِ بِمِلْكِ أُمِّهِ حَامِلًا مِنْهُ (قَوْلُهُ: تَكْمِلَةً) قَدْ يُقَالُ بَلْ لِلِاحْتِرَازِ عَنْ الطَّالِقِ مِنْ غَيْرِهِ إذْ لَيْسَ كَلَامُهُ فِيهَا.

(قَوْلُهُ: وَالرَّفْعُ لِلْكِتَابَةِ الصَّحِيحَةِ) بَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ إلْحَاقَ الْجَارِيَةِ الَّتِي تَعَلَّقَتْ بِهَا الزَّكَاةُ وَجَارِيَةِ الْقِرَاضِ إذَا اسْتَقَلَّ بِهِمَا الْمَالِكُ بَعْدَ إخْرَاجِ

ــ

[حاشية الشربيني]

ثُمَّ تُكْمِلُ عِدَّةَ الشُّبْهَةِ وَلِلْوَاطِئِ بِالشُّبْهَةِ أَنْ يَعْقِدَ عَلَيْهَا زَمَنَ عِدَّتِهِ دُونَ زَمَنِ الِاسْتِبْرَاءِ قَالَ الْبُجَيْرِمِيُّ وَإِنَّمَا قَدَّمَ الِاسْتِبْرَاءَ لِأَنَّ السَّيِّدَ كَالزَّوْجِ وَالْعِتْقُ كَالطَّلَاقِ وَتَقَدَّمَ أَنَّ عِدَّةَ الطَّلَاقِ تُقَدَّمُ عَلَى عِدَّةِ الشُّبْهَةِ فَكَذَا الِاسْتِبْرَاءُ لَكِنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ الْآتِيَ وَبَعْدَ عِدَّةٍ إلَخْ يُوَافِقُ مَا قَالَهُ ع ش وَيُخَالِفُ مَا قَالَهُ ح ل وز ي ثُمَّ رَأَيْت فِي كَلَامِ بَعْضِ الْفُضَلَاءِ أَنَّهُمَا قَوْلَانِ.

(قَوْلُهُ التَّمَتُّعُ الْآتِي بِحُصُولِ إلَخْ) وَلَيْسَ مِنْهُ النَّظَرُ لِلشِّرَاءِ لِأَنَّ الِاسْتِبْرَاءَ بَعْدَهُ لَا مَعَهُ وَهَلْ يَحِلُّ النَّظَرُ لِلشِّرَاءِ وَلَوْ بِشُبْهَةٍ كَالْخُطْبَةِ أَوْ يُفَرَّقُ فِيهِ نَظَرٌ سم عَلَى حَجَرَ (قَوْلُهُ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم إلَخْ) أَيْ لِعُمُومِهِ وَشُمُولِهِ جَمِيعَ مَنْ مَرَّ بِالنِّسْبَةِ لِلْوَطْءِ وَأَمَّا تَحْرِيمُ التَّمَتُّعِ بِغَيْرِ الْوَطْءِ فِي غَيْرِ الْمَسْبِيَّةِ فَبِالْقِيَاسِ كَمَا يَأْتِي قَرِيبًا (قَوْلُهُ: أَوْطَاسٍ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ مَصْرُوفٌ؛ لِأَنَّهُ اسْمُ مَوْضِعٍ ع ش وَفِي ق ل بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَفِي الشَّرْقَاوِيِّ أَنَّهُ اسْمُ وَادٍ مِنْ دِيَارِ هَوَازِنَ وَسَبَايَا أَوْطَاسٍ وَثَقِيفٍ وَأُضِيفَتْ السَّبَايَا لِأَوْطَاسٍ لِأَنَّ قِسْمَةَ الْغَنَائِمِ وَقَعَتْ فِيهِ (قَوْلُهُ: وَقَاسَ الشَّافِعِيُّ إلَخْ) وَبَقِيَ قِيَاسُ غَيْرِ الْوَطْءِ فِي غَيْرِ الْمَسْبِيَّةِ عَلَى الْوَطْءِ بِجَامِعِ تَرَتُّبِ اللَّذَّةِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ قِيَاسٌ عَلَى الْفَرْعِ وَفِيهِ خِلَافٌ فِي الْأُصُولِ. اهـ. شَرْقَاوِيٌّ عَلَى التَّحْرِيرِ (قَوْلُهُ وَقَاسَ الشَّافِعِيُّ إلَخْ) قِيلَ إنَّ الْعِبْرَةَ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ فَلَا حَاجَةَ لِلْقِيَاسِ مَعَ النَّصِّ الَّذِي مِنْهُ الْعُمُومُ وَفِيهِ أَنَّهُ لَا عُمُومَ لَهُ فِي حُدُوثِ الْمِلْكِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: أَنْ يَعْتِقَهَا وَيَتَزَوَّجَهَا) أَوْ يُزَوِّجَهَا غَيْرَهُ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْوَطْءِ بِمُجَرَّدِ الشِّرَاءِ وَالْوَطْءِ بِالتَّزْوِيجِ أَوْ التَّزَوُّجِ أَنَّ الْأَوَّلَ يَطَأُ بِالْمِلْكِ الْمُسْتَقِلِّ فَلَمْ يُبْنَ عَلَى فِعْلِ الْغَيْرِ بِخِلَافِ الثَّانِي فَيُبْنَى عَلَى الِاسْتِبْرَاءِ السَّابِقِ. اهـ.

حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَتَقَدَّمَ ل سم فَرْقٌ آخَرُ بَقِيَ أَنَّ هَذَا ظَاهِرٌ فِي الْمَوْطُوءَةِ وَفِي غَيْرِهَا إنْ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أَمَّا إنْ أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَهَا غَيْرَهُ فَلَهُ تَزْوِيجُهَا بِدُونِ إعْتَاقٍ كَمَا مَرَّ عَنْ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فَقَوْلُهُ أَوْ يُزَوِّجَهَا غَيْرَهُ عَطْفٌ عَلَى أَنْ يَعْتِقَهَا لَا عَلَى أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ أَنَّ فِي الْغَيْرِ حُدُوثُ حِلِّ الِاسْتِبْضَاعِ فِي غَيْرِ أَمَةٍ بِخِلَافِهِ لَوْ لَمْ يَعْتِقْهَا تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: مَا لَوْ مَلَكَ عِرْسَهُ) أَيْ الْمَدْخُولِ بِهَا لِقَوْلِهِ نَعَمْ إلَخْ قَالَ فِي الرَّوْضِ: فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَهَا، وَقَدْ وَطِئَهَا وَهِيَ زَوْجَةٌ اعْتَدَّتْ بِقُرْأَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُزَوِّجَهَا. اهـ. سم عَلَى حَجّ وَلَعَلَّ وَجْهَهُ تَنْزِيلُ زَوَالِ الزَّوْجِيَّةِ بِالْمِلْكِ مَنْزِلَةَ زَوَالِهَا بِالطَّلَاقِ. اهـ. ع ش عَلَى م ر وَعَلَّلَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بِقَوْلِهِ؛ لِأَنَّهُ إذَا فَسَخَ النِّكَاحَ وَجَبَ أَنْ تَعْتَدَّ مِنْهُ فَلَا تَنْكِحُ غَيْرَهُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا بِذَلِكَ. اهـ. (قَوْلُهُ: مَلَكَهَا فِي الْعِدَّةِ) فِي م ر وع ش أَنَّهُ بِالشِّرَاءِ تَنْقَطِعُ عِدَّتُهَا وَتَسْتَبْرِئُ وَهُوَ ظَاهِرٌ

ص: 368

بِتَعْجِيزِهِ لَهَا لِعَوْدِ الْحِلِّ بَعْدَ زَوَالِهِ بِكِتَابَتِهَا كَمَا لَوْ بَاعَ أَمَةً، ثُمَّ اشْتَرَاهَا بِخِلَافِ الْكِتَابَةِ الْفَاسِدَةِ (وَ) بِحُصُولِ (الرَّفْعِ لِلرِّدَّةِ) مِنْ السَّيِّدِ أَوْ أَمَتِهِ بِالْإِسْلَامِ لِمَا مَرَّ (وَ) بِحُصُولِ رَفْعِ (الزَّوْجِيَّهْ) لِأَمَتِهِ بِمَوْتِ زَوْجِهَا أَوْ فِرَاقِهِ وَلَوْ قَبْلَ الدُّخُولِ نَعَمْ إنْ كَانَتْ مُسْتَوْلَدَةً وَفَارَقَهَا وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا إنْ اقْتَضَى فِرَاقُهَا الْعِدَّةَ فَلَهُ التَّمَتُّعُ بِهَا بِلَا اسْتِبْرَاءٍ لِعَوْدِهَا حِينَئِذٍ فِرَاشًا بِلَا اسْتِبْرَاءٍ وَخَرَجَ بِالْمَذْكُورِ مَا لَوْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ أَمَتُهُ بِصَلَاةٍ أَوْ إحْرَامٍ أَوْ حَيْضٍ أَوْ نَحْوِهَا، ثُمَّ حَلَّتْ إذْ لَا خَلَلَ فِي الْمِلْكِ وَالتَّحْرِيمُ فِي ذَلِكَ لِعَارِضٍ سَرِيعِ الزَّوَالِ وَكَذَا لَوْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ بِرَهْنٍ ثُمَّ انْفَكَّ لِبَقَاءِ مِلْكِ التَّمَتُّعِ بِدَلِيلِ حِلِّ الْقُبْلَةِ وَالنَّظَرِ بِشَهْوَةٍ وَإِنَّمَا حَرُمَ الْوَطْءُ مُرَاعَاةً لِحَقِّ الْمُرْتَهِنِ حَتَّى لَوْ أَذِنَ لَهُ فِيهِ حَلَّ (تَمَتُّعٌ) أَيْ يَحْرُمُ بِحُصُولِ مَا ذُكِرَ تَمَتُّعُ السَّيِّدِ بِغَيْرِ الْمَسْبِيَّةِ بِوَطْءٍ وَغَيْرِهِ (وَوَطْؤُهُ الْمَسْبِيَّهْ) دُونَ بَقِيَّةِ التَّمَتُّعَاتِ لِمَفْهُومِ الْخَبَرِ السَّابِقِ وَلِمَا رَوَى الْبَيْهَقِيُّ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَبَّلَ الَّتِي وَقَعَتْ فِي سَهْمِهِ مِنْ سَبَايَا أَوْطَاسٍ قَبْلَ الِاسْتِبْرَاءِ وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنْ الصَّحَابَةِ

وَفَارَقَتْ الْمَسْبِيَّةُ غَيْرَهَا بِأَنَّ غَايَتَهَا أَنْ تَكُونَ مُسْتَوْلَدَةَ حَرْبِيٍّ وَذَلِكَ لَا يَمْنَعُ الْمِلْكَ وَإِنَّمَا حَرُمَ وَطْؤُهَا صِيَانَةً لِمَائِهِ لِئَلَّا يَخْتَلِطَ بِمَاءِ حَرْبِيٍّ لَا لِحُرْمَةِ مَاءِ الْحَرْبِيِّ وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ الشَّيْخَانِ لَكِنْ نَصَّ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ عَلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ التَّمَتُّعُ بِهَا بِغَيْرِ الْوَطْءِ أَيْضًا فَقَالَ وَإِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ جَارِيَةً مِنْ الْمَغْنَمِ أَوْ وَقَعَتْ فِي سَهْمِهِ أَوْ فِي سُوقِ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يُقَبِّلْهَا وَلَمْ يُبَاشِرْهَا وَلَمْ يَتَلَذَّذْ بِهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا حَكَاهُ فِي

ــ

[حاشية العبادي]

الزَّكَاةِ وَإِعْطَاءِ الْعَامِلِ حَقَّهُ بِذَلِكَ فِي وُجُوبِ الِاسْتِبْرَاءِ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَالشَّارِحِ فِي حَاشِيَةِ الْعِرَاقِيِّ سَلَّمَ مَا بَحَثَهُ الْبُلْقِينِيُّ فِي الثَّانِيَةِ دُونَ الْأُولَى وَالْفَرْقُ لَائِحٌ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: بَعْدَ زَوَالِهِ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ لِعَوْدٍ وَقَوْلُهُ بِكِتَابَتِهَا مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ زَوَالِهِ (قَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ بِرَهْنٍ، ثُمَّ انْفَكَّ) كَذَا فِي الرَّوْضِ أَيْضًا فَإِنَّهُ قَالَ وَمَنْ حَرُمَتْ بِالْكِتَابَةِ لَا الْإِحْرَامِ وَنَحْوِهِ ثُمَّ حَلَّتْ وَجَبَ اسْتِبْرَاؤُهَا. اهـ. وَجَعَلَ فِي شَرْحِهِ مِنْ أَمْثِلَةِ قَوْلِهِ وَنَحْوُهُ الرَّهْنُ، ثُمَّ عَلَّلَ عَدَمَ وُجُوبِ الِاسْتِبْرَاءِ فِيهِ بِمِثْلِ مَا ذَكَرَهُ هُنَا، ثُمَّ قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَيُعْتَدُّ بِاسْتِبْرَاءِ الْمَرْهُونَةِ. اهـ. وَذَكَرَ فِي شَرْحِهِ خِلَافًا كَبِيرًا فِيهِ وَحِينَئِذٍ فَقَدْ يُتَوَهَّمُ إشْكَالُ إحْدَى الْمَسْأَلَتَيْنِ بِالْأُخْرَى لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَجِبْ اسْتِبْرَاءُ الْمَرْهُونَةِ بَعْدَ انْفِكَاكِ الرَّهْنِ فَلَا مَعْنَى لِلِاعْتِدَادِ بِالِاسْتِبْرَاءِ حَالَ الرَّهْنِ وَلَا لِلْخِلَافِ الْقَوِيِّ فِيهِ وَالْجَوَابُ أَنَّ صُورَةَ الْأُولَى أَنَّهُ لَمْ يَجِبْ اسْتِبْرَاؤُهَا قَبْلَ الرَّهْنِ فَبَيَّنُوا أَنَّ حُرْمَتَهَا عَلَيْهِ بِالرَّهْنِ لَا تُوجِبُ اسْتِبْرَاءً بَعْدَ الِانْفِكَاكِ نَظَرًا لِهَذِهِ الْحُرْمَةِ الْعَارِضَةِ وَأَنَّ صُورَةَ الثَّانِيَةِ وَجَبَ اسْتِبْرَاؤُهَا فَرَهَنَهَا قَبْلَهُ وَمَضَى قَدْرُهُ حَالَ الرَّهْنِيَّةِ كَأَنْ اشْتَرَى أَمَةً وَرَهَنَهَا قَبْلَ اسْتِبْرَائِهَا ثُمَّ حَاضَتْ حَيْضَةً حَالَ الرَّهِينَةِ فَهَلْ يُعْتَدُّ بِهَذِهِ الْحَيْضَةِ فِيهِ ذَلِكَ الْخِلَافُ وَلِهَذَا عَبَّرَ الْعُبَابُ فِي الثَّانِيَةِ بِقَوْلِهِ أَوْ اشْتَرَى الْعَبْدُ الْمَأْذُونُ أَمَةً وَعَلَيْهِ دَيْنٌ أَوْ رَهَنَ الْمُشْتَرِي الْأَمَةَ قَبْلَ الِاسْتِبْرَاءِ اُسْتُبْرِئَتْ بَعْدَ قَضَاءِ الدَّيْنِ أَوْ فَكِّ الرَّهْنِ. اهـ. وَهُوَ فِي مَسْأَلَةِ الرَّهْنِ مُخَالِفٌ لِلرَّوْضِ وَهَذَا ظَاهِرٌ لَكِنْ نَبَّهْت عَلَيْهِ لِأَنَّهُ قَدْ تَشْتَبِهُ إحْدَى الْمَسْأَلَتَيْنِ بِالْأُخْرَى لِعَدَمِ التَّأَمُّلِ سم (قَوْلُهُ: لِئَلَّا يَخْتَلِطَ بِمَاءِ حَرْبِيٍّ) يُحْتَمَلُ أَنَّهُ جَرْيٌ عَلَى الْغَالِبِ حَتَّى لَوْ كَانَتْ بِكْرًا حَرُمَ الْوَطْءُ أَيْضًا م ر (قَوْلُهُ وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ الشَّيْخَانِ. . . إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَأَلْحَقَ صَاحِبُ

ــ

[حاشية الشربيني]

فَإِنَّهُ كَالتَّجْدِيدِ أَوْ الرَّجْعَةِ خِلَافًا لِمَا فِي ق ل مِنْ أَنَّهُ يَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ بَعْدَ الْعِدَّةِ.

(قَوْلُهُ: إنْ اقْتَضَى فِرَاقَهَا إلَخْ) فَإِنْ لَمْ يَقْتَضِ الْعِدَّةَ كَأَنْ طَلُقَتْ قَبْلَ الدُّخُولِ فَلَهُ التَّمَتُّعُ بِلَا اسْتِبْرَاءٍ أَيْضًا كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ ق ل عَلَى الْجَلَالِ فَقَوْلُهُ إنْ اقْتَضَى إلَخْ قَيْدٌ فِي قَوْلِهِ وَانْقَضَتْ إلَخْ (قَوْلُهُ: تَمَتُّعٌ) خَرَجَ بِهِ الْخَلْوَةُ بِهَا فَتَجُوزُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْجُرْجَانِيُّ فِي الشَّافِي. اهـ. سم عَلَى أَبِي شُجَاعٍ ثُمَّ رَأَيْت الشَّارِحَ ذَكَرَ ذَلِكَ قَرِيبًا (قَوْلُهُ: بِوَطْءٍ) لَكِنْ إذَا حَصَلَ لَا يَقْطَعُ الِاسْتِبْرَاءَ كَمَا فِي ق ل نَعَمْ إنْ حَبِلَتْ مِنْهُ قَبْلَ تَمَامِ الِاسْتِبْرَاءِ فَإِنْ كَانَ الْحَبَلُ بَعْدَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ مِنْ الْحَيْضِ ثُمَّ انْقَطَعَ بِالْحَمْلِ حَلَّتْ لَهُ لِحُصُولِ الْقُرْءِ بِذَلِكَ كَمَا فِي م ر وَإِلَّا فَلَا تَحِلُّ إلَّا بِوَضْعِ الْحَمْلِ كَمَا فِي ق ل فَرَاجِعْهَا ثُمَّ رَأَيْت مَا يَأْتِي قَرِيبًا فِي الْمُصَنَّفِ (قَوْلُهُ: وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنْ الصَّحَابَةِ) أَيْ فَهُوَ إجْمَاعٌ سُكُوتِيٌّ كَمَا قَالَهُ الشَّارِحُ وَاعْتُرِضَ بِأَنَّ سَبَايَا أَوْطَاسٍ كَانَتْ فِي زَمَنِهِ صلى الله عليه وسلم وَلَا إجْمَاعَ فِي زَمَنِهِ صلى الله عليه وسلم وَلِذَلِكَ قَالَ الْعَلَّامَةُ الْخَطِيبُ: الْأُولَى وَاقِعَةُ جَلُولَاءَ وَيُجَابُ بِأَنَّ سَبَايَا أَوْطَاسٍ تَعَدَّدَتْ فَكَانَتْ فِي زَمَنِهِ صلى الله عليه وسلم وَبَعْدَهُ صلى الله عليه وسلم كَمَا قَرَّرَهُ الشَّيْخُ الرَّاشِدِيُّ عَنْ شَيْخِهِ الشَّيْخِ السِّجِّينِيِّ. اهـ. شَيْخُنَا ذ رحمه الله بِهَامِشِ الْمَحَلِّيِّ (قَوْلُهُ: لَكِنْ نَصَّ الشَّافِعِيُّ إلَخْ) فَإِنْ قِيلَ دَلَّ الْحَدِيثُ وَهُوَ قَوْلُهُ: صلى الله عليه وسلم «لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ» بِمَفْهُومِهِ عَلَى جَوَازِ غَيْرِ الْوَطْءِ، وَقَدْ قَالَ إذَا صَحَّ الْحَدِيثُ فَهُوَ مَذْهَبِي قُلْنَا مَحَلُّ ذَلِكَ إذَا عَلَّقَ الْإِمَامُ رضي الله عنه الْحُكْمَ وَهُنَا قَدْ نَصَّ عَلَيْهِ وَإِذَا لَمْ يُوجَدْ الْحَدِيثُ فِي كُتُبِ الْإِمَامِ وَهَذَا

ص: 369

الْمُهِمَّاتُ وَخَرَجَ بِالتَّمَتُّعِ الْخَلْوَةُ وَالِاسْتِخْدَامُ فَجَائِزَانِ وَيَمْتَدُّ تَحْرِيمُ التَّزْوِيجِ وَالتَّمَتُّعِ (إلَى مُضِيِّ حَيْضَةٍ) مِنْ ذَاتِ أَقْرَاءٍ (إنْ تَكْمُلْ) حَيْضَتَهَا فَلَوْ مَلَكَهَا فِي الطُّهْرِ، ثُمَّ حَاضَتْ حَيْضَةً ارْتَفَعَ التَّحْرِيمُ وَلَوْ مَلَكَهَا فِي أَثْنَاءِ حَيْضَتِهَا لَمْ تَعْتَدَّ بِبَقِيَّتِهَا بَلْ لَا بُدَّ أَنْ تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ حَيْضَةً بِخِلَافِ بَقِيَّةِ الطُّهْرِ فِي الْعِدَّةِ فَإِنَّهَا تَسْتَعْقِبُ الْحَيْضَ الدَّالَّ عَلَى الْبَرَاءَةِ وَهُنَا تَسْتَعْقِبُ الطُّهْرَ وَلَا دَلَالَةَ لَهُ عَلَى الْبَرَاءَةِ وَإِنَّمَا اُعْتُبِرَ هُنَا الْحَيْضُ دُونَ الطُّهْرِ لِلْخَبَرِ السَّابِقِ وَلَيْسَ كَالْعِدَّةِ فَإِنَّ الْأَقْرَاءَ فِيهَا مُتَكَرِّرَةٌ فَتُعْرَفُ بِتَخَلُّلِ الْحَيْضِ الْبَرَاءَةُ وَلَا تُكَرَّرُ هُنَا فَيَعْتَمِدُ الْحَيْضُ الدَّالُّ عَلَيْهَا.

(وَإِنْ وَطِي) فِي حَيْضَتِهَا (وَانْقَطَعَتْ) أَيْ حَيْضَتُهَا (بِالْحَبَلِ) مِنْ ذَلِكَ الْوَطْءِ فَإِنَّهُ يَحْصُلُ الِاسْتِبْرَاءُ بِهَا لِتَمَامِهَا بِانْقِطَاعِهَا بِالْحَبَلِ وَإِنْ أَثِمَ بِالْوَطْءِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ تَنْقَطِعْ وَإِنْ حَبِلَتْ (قُلْتُ الْإِمَامُ قَالَ ذَا) صَحِيحٌ (إنْ يَمْضِ مِنْ قَبْلِ وَطْئِهِ أَقَلُّ الْحَيْضِ) وَ (إنْ لَمْ يَكُنْ كَذَا فَلَا) يَحْصُلُ الِاسْتِبْرَاءُ (حَتَّى تَضَعْ كَمَا لَوْ الْجِمَاعُ فِي الطُّهْرِ وَقَعْ) وَبِهَذَا عُلِمَ أَنَّ التَّمَتُّعَ بِالْوَطْءِ وَغَيْرِهِ لَا يَقْطَعُ الِاسْتِبْرَاءَ لِقِيَامِ الْمِلْكِ بِخِلَافِ الْعِدَّةِ خِلَافًا لِلْقَفَّالِ وَمَا صَرَّحَ بِهِ الْإِمَامُ مَعْلُومٌ مِنْ تَعْلِيلِهِمْ السَّابِقِ وَمِنْ تَعْبِيرِهِمْ بِالْوَطْءِ فِي الْحَيْضِ؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَمْضِ أَقَلُّهُ وَانْقَطَعَ فَقَدْ بَانَ أَنَّهُ لَمْ يَطَأْ فِي حَيْضٍ.

(وَ) إلَى مُضِيِّ (الشَّهْرِ) إنْ كَانَتْ ذَاتَ أَشْهُرٍ فَإِنَّهُ بَدَلُ قُرْءٍ (وَ) إلَى (الْوَضْعِ) إنْ كَانَتْ حَامِلًا (وَلَوْ) كَانَ الْحَمْلُ (مِنْ الزِّنَا) لِظَاهِرِ الْخَبَرِ السَّابِقِ وَلِأَنَّ الْغَرَضَ مَعْرِفَةُ بَرَاءَةِ الرَّحِمِ وَهِيَ حَاصِلَةٌ بِذَلِكَ بِخِلَافِ الْعِدَّةِ لِاخْتِصَاصِهَا بِالتَّأْكِيدِ بِدَلِيلِ اشْتِرَاطِ التَّكْرَارِ فِيهَا دُونَ الِاسْتِبْرَاءِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْحَمْلَ الْحَادِثَ مِنْ الزِّنَا كَالْمُقَارِنِ؛ لِأَنَّهُمْ اكْتَفَوْا بِالْحَيْضِ الْحَادِثِ لَا بِالْمُقَارِنِ وَاكْتَفَوْا بِالْحَمْلِ الْمُقَارِنِ فَبِالْحَادِثِ أَوْلَى لَكِنْ لَوْ كَانَتْ ذَاتَ أَشْهُرٍ وَحَمَلَتْ مِنْ الزِّنَا حَصَلَ الِاسْتِبْرَاءُ بِمُضِيِّ شَهْرٍ كَمَا جَزَمُوا بِهِ فِي الْعِدَّةِ؛ لِأَنَّ حَمْلَ الزِّنَا كَالْعَدَمِ وَمَا قَالَهُ مِنْ أَنَّ الْحَادِثَ مِنْ الزِّنَا كَالْمُقَارِنِ يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ الْإِمَامِ السَّابِقِ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْهُ تَقْيِيدُهُ بِقَيْدِهِ السَّابِقِ إنْ كَانَ الْوَطْءُ فِي الْحَيْضِ.

وَيُعْتَبَرُ فِي الِاسْتِبْرَاءِ وُقُوعُهُ (مِنْ بَعْدِ أَنْ يَلْزَمَ مِلْكُهُ) وَلَوْ قَبْلَ الْقَبْضِ فَلَا يَكْفِي وُقُوعُهُ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ وَإِنْ قُلْنَا الْمِلْكُ لِلْمُشْتَرِي لِعَدَمِ تَمَامِهِ كَذَا قَالُوهُ (هُنَا) وَهُوَ مُخَالِفٌ لِإِطْلَاقِهِمْ فِي الْخِيَارِ أَنَّهُ إذَا شُرِطَ لِلْمُشْتَرِي وَحْدَهُ يَحِلُّ لَهُ الْوَطْءُ إذْ يَلْزَمُ مِنْ حِلِّهِ الِاكْتِفَاءُ بِالِاسْتِبْرَاءِ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ وَتَقَدَّمَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا هُنَاكَ عَلَى أَنَّ الْبُلْقِينِيَّ نَقَلَ عَنْ نَصِّ الْأُمِّ الِاكْتِفَاءَ بِهِ فِي ذَلِكَ إذَا قَبَضَ الْمُشْتَرِي الْأَمَةَ فَقَالَ: وَأَمَّا خِيَارُ الشَّرْطِ فَفِي الرَّوْضَةِ لَوْ وَقَعَ الْحَيْضُ أَوْ الْحَمْلُ فِي زَمَنِ خِيَارِ الشَّرْطِ فَإِنْ قُلْنَا الْمِلْكُ لِلْبَائِعِ لَمْ يَحْصُلْ الِاسْتِبْرَاءُ أَوْ لِلْمُشْتَرِي فَكَذَلِكَ عَلَى الْأَصَحِّ، ثُمَّ قَالَ: وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِمَا إذَا شَرَطَ الْخِيَارَ لِلْمُشْتَرِي وَحْدَهُ وَفِي الْأُمِّ لَوْ اشْتَرَاهَا وَقَبَضَهَا وَشَرَطَ لِنَفْسِهِ الْخِيَارَ ثَلَاثًا، ثُمَّ حَاضَتْ

ــ

[حاشية العبادي]

الِاسْتِقْصَاءِ بِالْمَسْبِيَّةِ الْمُشْتَرَاةَ مِنْ حَرْبِيٍّ. اهـ.

(قَوْله وَأَثِمَ بِالْوَطْءِ) عِبَارَةُ الْعُبَابِ فَإِنْ وَطِئَ عَامِدًا أَثِمَ وَلَمْ يَنْقَطِعْ الِاسْتِبْرَاءُ فَإِنْ كَانَتْ حَائِضًا فَحَمَلَتْ قَبْلَ مُضِيِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ حَرُمَتْ حَتَّى تَلِدَ أَوْ بَعْدَهُ فَحَتَّى يَنْقَطِعَ. اهـ. فَانْظُرْ التَّقْيِيدَ بِالْعِلْمِ.

(قَوْلُهُ: وَلَوْ كَانَ الْحَمْلُ مِنْ الزِّنَا) جَزَمَ الرَّوْضُ بِحُصُولِ الِاسْتِبْرَاءِ بِحَيْضَةٍ مِنْ الْحَامِلِ مِنْ الزِّنَا (قَوْلُهُ: يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ الْإِمَامِ) كَانَ الْأَخْذُ؛ لِأَنَّ إطْلَاقَهُ شَامِلٌ لِلْوَطْءِ زِنًا (قَوْلُهُ بِقَيْدِهِ السَّابِقِ) أَيْ فَإِنْ مَضَى قَبْلَ الْوَطْءِ أَقَلُّ الْحَيْضِ حَصَلَ الِاسْتِبْرَاءُ بِتَمَامِ الْحَيْضِ وَإِنْ لَمْ تَضَعْ وَإِلَّا فَلَا بُدَّ مِنْ الْوَضْعِ.

(قَوْلُهُ: فِي ذَلِكَ) أَيْ زَمَنِ الْخِيَارِ.

ــ

[حاشية الشربيني]

قَدْ وُجِدَ وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ رِجَالُهُ مِمَّنْ يَرْوِي عَنْهُمْ الْإِمَامُ وَدُونَ ذَلِكَ دُونَهُ خَرْطُ الْقَتَادِ قَالَهُ ح ل بِبَعْضِ تَغْيِيرٍ فَرَاجِعْهُ (قَوْلُهُ: فَجَائِزَانِ) وَإِنْ كَانَتْ جَمِيلَةً جِدًّا مَا لَمْ يَكُنْ مَشْهُورًا بِالزِّنَا وَعَدَمِ الْمُسْكَةِ. اهـ. م ر خِلَافًا ل زي وق ل.

(قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ يَحْصُلُ الِاسْتِبْرَاءُ بِهَا بِتَمَامِهَا بِانْقِطَاعِهَا بِالْحَبَلِ) عِبَارَةُ سم عَلَى أَبِي شُجَاعٍ فَإِنْ حَبِلَتْ مِنْ الْوَطْءِ قَبْلَ الْحَيْضَةِ تَوَقَّفَ الْحِلُّ عَلَى الْوَضْعِ أَوْ فِي أَثْنَائِهَا فَكَذَلِكَ إنْ لَمْ يَمْضِ قَبْلَ وَطْئِهِ أَقَلُّ الْحَيْضِ كَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ فَإِنْ مَضَى قَبْلَهُ ذَلِكَ حَلَّتْ بِانْقِطَاعِهِ لِتَمَامِهِ. اهـ. وَقَوْلُهُ لِتَمَامِهِ تَعْلِيلٌ لِقَوْلِهِ حَلَّتْ إلَخْ (قَوْلُهُ: بِتَمَامِهَا إلَخْ) أَيْ بِسَبَبِ تَمَامِهَا بِانْقِطَاعِهَا بِالْحَبَلِ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ تَنْقَطِعْ) لِعَدَمِ حُصُولِ مَا يَدُلُّ عَلَى الْبَرَاءَةِ قَبْلَ الْحَمْلِ (قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ الْجِمَاعُ إلَخْ) أَيْ كَمَا لَوْ حَبِلَتْ مِنْ وَطْئِهِ وَهِيَ طَاهِرٌ (قَوْلُهُ: مِنْ تَعْلِيلِهِمْ السَّابِقِ) وَهُوَ قَوْلُهُمْ لِتَمَامِهَا بِانْقِطَاعِهَا إلَخْ.

(قَوْلُهُ: وَتَقَدَّمَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا) عِبَارَةُ الْعِرَاقِيِّ هُنَا وَجَمَعَ فِي الْمَطْلَبِ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْحِلِّ هُنَاكَ ارْتِفَاعُ التَّحْرِيمِ الْمُسْتَنِدِ إلَى ضَعْفِ الْمِلْكِ وَانْقِطَاعِ سَلْطَنَةِ الْبَائِعِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِحَقِّهِ وَإِنْ بَقِيَ التَّحْرِيمُ بِمَعْنًى آخَرَ وَهُوَ الِاسْتِبْرَاءُ. اهـ. (قَوْلُهُ: عَلَى أَنَّ الْبُلْقِينِيَّ إلَخْ) فِي م ر أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ لُزُومِ الْبَيْعِ قَالَ الْكَرْخِيُّ عَلَى الْمَحَلِّيِّ: فَلَا يُحْسَبُ مَا وَقَعَ زَمَنَ الْخِيَارِ وَلَوْ لِلْمُشْتَرِي وَحْدَهُ لِضَعْفِ مِلْكِهِ حِينَئِذٍ. اهـ.

(قَوْلُهُ وَمِنْهُ مَا لَوْ اشْتَرَى مُحْرِمَةً إلَخْ) مِثْلُهُ فِي التُّحْفَةِ وَكَتَبَ عَلَيْهِ سم مَا نَصُّهُ تَقَدَّمَ قَرِيبًا أَنَّ الَّذِي اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْعِرَاقِيِّينَ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ الِاكْتِفَاءُ هُنَا بِالْحَيْضِ قَبْلَ التَّحَلُّلِ. اهـ. وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر أَمَّا لَوْ اشْتَرَى نَحْوَ مُحْرِمَةٍ أَوْ صَائِمَةٍ أَوْ مُعْتَكِفَةٍ وَاجِبًا بِإِذْنِ سَيِّدِهَا فَلَا بُدَّ مِنْ اسْتِبْرَائِهَا وَهَلْ يَكْفِي مَا وَقَعَ فِي زَمَنِ الْعِبَادَاتِ أَمْ يَجِبُ اسْتِبْرَاؤُهَا

ص: 370

قَبْلَ الثَّلَاثِ، ثُمَّ اخْتَارَ الْبَيْعَ كَانَتْ تِلْكَ الْحَيْضَةُ اسْتِبْرَاءً.

(وَ) بَعْدَ (عِدَّةٍ إنْ اعْتِدَادُهَا اتَّجَهْ) أَيْ تَوَجَّهَ عَلَيْهَا بِأَنْ مَلَكَهَا مُعْتَدَّةً عَنْ زَوْجٍ أَوْ وَطْءِ شُبْهَةٍ (وَبَعْدَ أَنْ طُلِّقَتْ الْمُزَوَّجَهْ) وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا إنْ اقْتَضَى طَلَاقُهَا عِدَّةً (وَبَعْدَ إسْلَامِ الْمَجُوسِيَّاتِ وَالْوَثَنِيَّاتِ وَمُرْتَدَّاتِ) وَبَعْدَ وَفَاءِ الدَّيْنِ الَّذِي عَلَى الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ إذَا اشْتَرَى أَمَةً وَتَعَلَّقَ بِهَا حَقُّ الْغُرَمَاءِ؛ لِأَنَّ الِاسْتِبْرَاءَ لِحِلِّ التَّمَتُّعِ فَلَا يَعْتَدُّ إلَّا بِمَا يَسْتَعْقِبُ حِلُّهُ، وَضَابِطُ ذَلِكَ كَمَا نَقَلَهُ الْمَحَامِلِيُّ عَنْ الْأَصْحَابِ أَنَّ كُلَّ اسْتِبْرَاءٍ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ اسْتِبَاحَةُ الْوَطْءِ لَا يُعْتَدُّ بِهِ وَمِنْهُ لَوْ اشْتَرَى مُحْرِمَةً فَحَاضَتْ، ثُمَّ تَحَلَّلَتْ وَجَعَلَ الْجُرْجَانِيُّ مِنْ فُرُوعِهِ مَا لَوْ اشْتَرَى صَغِيرَةً لَا يُوطَأُ مِثْلُهَا وَاسْتَبْرَأَهَا، ثُمَّ صَلَحَتْ لِلْوَطْءِ لَا يَجُوزُ لَهُ وَطْؤُهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا فَإِنَّ مَا تَقَدَّمَ لَمْ يَقَعْ بِهِ إبَاحَةُ الْوَطْءِ وَكَذَا لَوْ اشْتَرَى مُكَاتَبٌ أَمَةً وَعَتَقَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا؛ لِأَنَّ مِلْكَهُ إنَّمَا ثَبَتَ بِعِتْقِهِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَمَا قَالَهُ فِي الصَّغِيرَةِ بَعِيدٌ جِدًّا وَإِذَا قَالَتْ الْأَمَةُ حِضْتُ قُبِلَ قَوْلُهَا؛ لِأَنَّهُ لَا يُعْلَمُ إلَّا مِنْهَا وَلَا تَحْلِفُ فَإِنَّهَا لَوْ نَكَلَتْ لَمْ يَقْدِرْ السَّيِّدُ عَلَى الْحَلِفِ.

(وَالْقَوْلُ لِلسَّيِّدِ) بِيَمِينِهِ (فِي) قَوْلِهِ لَهَا، وَقَدْ مَنَعْتُهُ الْوَطْءَ (أَخْبَرْتَنِي بِهِ) أَيْ بِتَمَامِ الِاسْتِبْرَاءِ حَتَّى يَحِلَّ لَهُ وَطْؤُهَا بَعْدَ طُهْرِهَا؛ لِأَنَّ الِاسْتِبْرَاءَ مُفَوَّضٌ إلَى أَمَانَتِهِ وَلِهَذَا لَا يُحَالُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا كَمَا يُحَالُ بَيْنَ الزَّوْجِ وَالْمُعْتَدَّةِ بِشُبْهَةٍ وَلَوْ ادَّعَى أَنَّهَا حَاضَتْ وَأَنْكَرَتْ الْحَيْضَ فَقَدْ جَزَمَ الْإِمَامُ بِتَصْدِيقِهَا إذْ لَا يُعْلَمُ الْحَيْضُ إلَّا مِنْهَا قَالَ: فَلَوْ أَرَادَ السَّيِّدُ تَحْلِيفَهَا فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ إذْ لَا فَائِدَةَ فِيهِ وَفِي تَعْلِيلِهِ هَذَا نَظَرٌ وَاسْتَشْكَلَ الزَّرْكَشِيُّ تَصْدِيقَهَا فِي هَذِهِ بِتَوْجِيهِ مَسْأَلَتِنَا فَإِنَّهُ يَقْتَضِي تَصْدِيقَهُ فِيهَا أَيْضًا قَالَ وَكَمَا أَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْحَيْضِ فَالْأَصْلُ عَدَمُ الْإِخْبَارِ بِهِ.

(وَ) الْقَوْلُ لَهُ بِيَمِينِهِ فِي قَوْلِهِ لَهَا (لَمْ يَطَأْكِ مَنْ وَرَّثَنِي) إذَا مَنَعَتْهُ وَقَالَتْ وَطِئَنِي مُوَرِّثُكَ وَهُوَ مِمَّنْ يَحْرُمُ بِوَطْئِهِ وَطْءُ الْوَارِثِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْوَطْءِ وَعَلَيْهَا الِامْتِنَاعُ مِنْ تَمْكِينِهِ فِي هَذِهِ إنْ كَانَتْ صَادِقَةً وَفِي الَّتِي قَبْلَهَا إنْ تَحَقَّقَتْ بَقَاءَ شَيْءٍ مِنْ زَمَنِ الِاسْتِبْرَاءِ وَإِنْ أَبَحْنَاهَا لَهُ فِي الظَّاهِرِ.

(وَ) الْقَوْلُ لَهُ بِيَمِينِهِ فِي قَوْلِهِ (أَنَا) لَمْ أَطَأْهَا (بَعْدَ حَيْضِهَا) إذَا حَمَلَتْ وَادَّعَتْ أَنَّهُ وَطِئَهَا بَعْدَهُ وَأَنَّ حَمْلَهَا مِنْهُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْوَطْءِ بَعْدَهُ.

(وَالسَّيِّدَا) إذَا أَقَرَّ بِوَطْءِ أَمَتِهِ (أَلْحِقْهُ) أَنْتَ أَيْ أَلْحِقْ بِهِ (عِنْدَ الِاحْتِمَالِ الْوَلَدَا) مِنْهَا وَإِنْ لَمْ يَسْتَلْحِقْهُ؛ لِأَنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ وَذَلِكَ بِأَنْ وَلَدَتْهُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ مِنْ الْوَطْءِ إلَى أَرْبَعِ سِنِينَ فَإِنْ لَمْ يُحْتَمَلْ كَوْنُهُ مِنْهُ بِأَنْ وَلَدَتْهُ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ الْوَطْءِ أَوْ لِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ مِنْهُ فَلَا يَلْحَقُهُ وَمَحَلُّ إلْحَاقِهِ بِهِ (إنْ هُوَ لَمْ يَدَّعِ الِاسْتِبْرَا) بَعْدَ وَطْئِهَا فَإِنْ ادَّعَاهُ وَصَدَّقَتْهُ لَمْ يُلْحَقْ بِهِ وَكَذَا إنْ كَذَّبَتْهُ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: وَمَا لَوْ اشْتَرَى مُحْرِمَةً. إلَخْ) مِثْلُهَا مَا لَوْ اشْتَرَى صَائِمَةً صَوْمَ نَذْرٍ كَأَيَّامٍ مُتَوَالِيَةٍ فَحَاضَتْ، ثُمَّ فَرَغَتْ مِنْهُ م ر (قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا لَوْ نَكَلَتْ لَمْ يَقْدِرْ السَّيِّدُ عَلَى الْحَلِفِ) وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَوْ كَذَّبَهَا السَّيِّدُ صَرِيحًا حَرُمَ اسْتِمْتَاعُهُ بِهَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ شَرْحُ رَوْضٍ.

(قَوْلُهُ: إذْ لَا يُعْلَمُ الْحَيْضُ إلَّا مِنْهَا) هُوَ جَرْيٌ عَلَى مَا مَشَى عَلَيْهِ الشَّيْخَانِ فِي مَوْضِعٍ وَالْمُعْتَمَدُ مَا جَرَى عَلَيْهِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ أَنَّهُ يُعْلَمُ مِنْ غَيْرِهَا فَعَلَيْهِ يُحْتَمَلُ تَصْدِيقُهُ كَمَا فِي دَعْوَاهُ إخْبَارَهَا لَهُ بِهِ بِجَامِعِ أَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ كُلٍّ وَيُحْتَمَلُ الْفَرْقُ بِأَنَّ الْحَيْضَ يَعْسُرُ اطِّلَاعُهُ عَلَيْهِ وَإِنْ أَمْكَنَ فَصُدِّقَتْ بِخِلَافِ الْإِخْبَارِ وَهَذَا أَقْرَبُ حِينَئِذٍ ج (قَوْلُهُ: إذْ لَا فَائِدَةَ فِيهِ) وَذَلِكَ لِأَنَّهَا لَوْ نَكَلَتْ لَمْ يَقْدِرْ السَّيِّدُ عَلَى الْحَلِفِ بِرّ (قَوْلُهُ: وَفِي تَعْلِيلِهِ هَذَا نَظَرٌ) يُحْتَمَلُ أَنَّ وَجْهَ النَّظَرِ أَنَّهَا قَدْ تُقِرُّ عِنْدَ عَرْضِ الْيَمِينِ وَيَكْفِي هَذَا فِي الْفَائِدَةِ سم (قَوْلُهُ: وَاسْتَشْكَلَ الزَّرْكَشِيُّ. . . إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَيُجَابُ: بِأَنَّهُ أَسْنَدَ الْأَمْرَ فِي هَذِهِ إلَى مَا لَا يُعْلَمُ إلَّا مِنْهَا أَيْ غَالِبًا بِخِلَافِهِ فِي مَسْأَلَتِنَا. اهـ.

(قَوْلُهُ: وَفِي الَّتِي قَبْلَهَا) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَلَهَا تَحْلِيفُهُ أَيْ فِيهِمَا.

(قَوْلُهُ: وَأَنَا) ضَبَّبَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْلِهِ مِنْ وَرِثَتِي وَقَوْلِهِ: وَالسَّيِّد

ــ

[حاشية الشربيني]

بَعْدَ زَوَالِ مَانِعِهَا قَضِيَّةُ كَلَامِ الْعِرَاقِيِّينَ الْأَوَّلُ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَيُتَصَوَّرُ الِاسْتِبْرَاءُ فِي الصَّوْمِ وَالِاعْتِكَافِ بِالْحَامِلِ وَذَاتِ الْأَشْهُرِ. اهـ. (قَوْلُهُ مَا لَوْ اشْتَرَى مُحْرِمَةً) بِخِلَافِ مَا لَوْ أَحْرَمَتْ فِي مِلْكِهِ ثُمَّ حَلَّتْ فَلَا اسْتِبْرَاءَ عَلَيْهَا كَمَا مَرَّ وَالْفَرْقُ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا) أَيْ لِامْتِنَاعِ الْوَطْءِ عَلَيْهِ حِينَ الْكِتَابَةِ لِضَعْفِ مِلْكِهِ بِاحْتِمَالِ التَّعْجِيزِ (قَوْلُهُ بَعِيدٌ جِدًّا) وَجَّهَ ع ش وُجُوبَ الِاسْتِبْرَاءِ فِيهَا بِأَنَّهُ تَعَبُّدِيٌّ (قَوْلُهُ: قُبِلَ قَوْلُهَا) مَا لَمْ يُكَذِّبْهَا أَوْ يَظُنَّ كَذِبَهَا فَلَا يَحِلُّ لَهُ وَطْؤُهَا. اهـ. م ر وسم وَفَرَّقَ ع ش بَيْنَ مَا لَوْ ظَنَّ كَذِبَهَا هُنَا وَمَا لَوْ ظَنَّهُ إذَا ادَّعَتْ التَّحْلِيلَ حَيْثُ جَازَ تَزَوُّجُهَا هُنَاكَ فَرَاجِعْهُ.

(قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ) وَلَا يَرِدُ أَنَّ الْقَاعِدَةَ أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُنْكِرِ لِأَنَّ هَذِهِ الْقَاعِدَة خُولِفَتْ هُنَا لِأَنَّ الشَّرْعَ لَمَّا جَعَلَ الِاسْتِبْرَاءَ مُفَوَّضًا إلَى أَمَانَتِهِ حَلَفَ اهـ باج. اهـ. مَرْصِفِيٌّ (قَوْلُهُ: فَقَدْ جَزَمَ الْإِمَامُ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر سم عَلَى التُّحْفَةِ (قَوْلُهُ بِتَوْجِيهِ مَسْأَلَتِنَا) يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْحَيْضَ يَعْسُرُ غَالِبَا إطْلَاعُهُ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الْإِخْبَارِ فَصُدِّقَتْ هِيَ فِي الْأَوَّلِ وَهُوَ فِي الثَّانِي حَجَرٌ

(قَوْلُهُ: إذَا أَقَرَّ بِوَطْءِ أَمَتِهِ) أَيْ أَوْ قَامَتْ بِهِ بَيِّنَةٌ وَكَالْوَطْءِ دُخُولُ مَائِهِ الْمُحْتَرَمِ وَلَوْ مَجْبُوبًا إنْ ثَبَتَ بِبَيِّنَةٍ وَإِلَّا فَلَا وَبِهِ يُجْمَعُ بَيْنَ التَّنَاقُضِ (قَوْلُهُ: فَإِنْ ادَّعَاهُ وَصَدَّقَتْهُ لَمْ يَلْحَقْ بِهِ) وَلَا بُدَّ مِنْ حَلِفِهِ وَلَوْ صَدَّقَتْهُ كَمَا هُوَ الْفَرْضُ رِعَايَةً لِحَقِّ الْوَلَدِ كَذَا فِي م ر وَالْمَنْهَجِ وَحِينَئِذٍ فَمَا وَجْهُ مُقَابَلَتِهِ بِقَوْلِهِ وَكَذَا إنْ كَذَّبَتْهُ فَإِنَّ الْحُكْمَ مُتَّحَدٌّ نَعَمْ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ فِي الْأَوَّل هُوَ نَفْيُ الْوَلَدِ فَقَطْ وَلَا يَجِبُ التَّعَرُّضُ لِلِاسْتِبْرَاءِ جَزْمًا لِمُوَافَقَتِهَا عَلَيْهِ، وَأَمَّا فِي الثَّانِي فَمُخْتَلَفٌ فِيهِ وَإِنْ كَانَ الرَّاجِحُ أَنَّهُ كَالْأَوَّلِ فَالْمُقَابَلَةُ حِينَئِذٍ مِنْ حَيْثُ الْخِلَافُ لَكِنَّ الشَّارِحَ لَمْ يَحْكِ خِلَافًا فَانْظُرْ مَا الْجَوَابُ حِينَئِذٍ ثُمَّ رَأَيْت سم عَلَى التُّحْفَةِ نَقَلَ عَنْ الْإِسْنَوِيِّ تَصْحِيحَ التَّنْبِيهِ أَنَّ الْأَصَحَّ عَدَمُ وُجُوبِ الْحَلِفِ فِيمَا إذَا صَدَّقَتْهُ وَبِهِ يَنْدَفِعُ الْإِشْكَالُ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: لَمْ يَلْحَقْ بِهِ) لِأَنَّ الِاسْتِبْرَاءَ عَارَضَ الْوَطْءَ فَبَقِيَ مُجَرَّدُ الْإِمْكَانِ وَهُوَ لَا يَكْفِي فِي فِرَاشِ

ص: 371

وَحَلَفَ أَنَّ الْوَلَدَ لَيْسَ مِنْهُ كَمَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ (وَفِي) إنْكَارِهَا الِاسْتِبْرَاءَ وَقَوْلِهَا (وَلَدْتُ مِنْهُ إنْ يُكَذِّبْ) هُوَ قَوْلَهَا (يَحْلِفْ أَنْ) أَيْ أَنَّ الْوَلَدَ (لَيْسَ مِنْهُ) بِخِلَافِ مَا لَوْ فَارَقَ الزَّوْجَةَ وَأَتَتْ بَعْدَ مُضِيِّ قَدْرِ عِدَّتِهَا بِوَلَدٍ يُمْكِنُ كَوْنُهُ مِنْهُ فَإِنَّهُ يَلْحَقُهُ؛ لِأَنَّ فِرَاشَ النِّكَاحِ أَقْوَى مِنْ فِرَاشِ التَّسَرِّي بِدَلِيلِ ثُبُوتِ النَّسَبِ فِيهِ بِمُجَرَّدِ الْإِمْكَانِ لِأَنَّ مَقْصُودَ النِّكَاحِ التَّمَتُّعُ وَالْوَلَدُ، وَمِلْكُ الْيَمِينِ قَدْ يُقْصَدُ بِهِ خِدْمَةٌ أَوْ تِجَارَةٌ وَلِهَذَا لَا يَنْكِحُ مَنْ لَا تَحِلُّ وَيَمْلِكُ مَنْ لَا تَحِلُّ فَلَا تَصِيرُ فِرَاشًا إلَّا بِالْوَطْءِ وَقَدْ عَارَضَهُ هُنَا الِاسْتِبْرَاءُ فَبَقِيَ مُجَرَّدُ الْإِمْكَانِ وَهُوَ لَا يَكْفِي كَمَا عُلِمَ فَلَا يَلْحَقُهُ وَلَا يَجِبُ تَعَرُّضُهُ فِي حَلِفِهِ لِلِاسْتِبْرَاءِ كَمَا لَا يَجِبُ فِي نَفْيِ وَلَدِ الزَّوْجَةِ وَكَلَامُ الْغَزَالِيِّ يُشْعِرُ بِاعْتِبَارِ دَعْوَاهَا أُمِّيَّةَ الْوَلَدِ وَبِهَا عَبَّرَ الْحَاوِي قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَلَمْ يَذْكُرْهُ الْأَكْثَرُونَ وَلِمُوَافَقَتِهِمْ عَدَلَ النَّاظِمُ عَنْ عِبَارَةِ الْحَاوِي إلَى قَوْلِهِ وَلَدْتُ مِنْهُ هَذَا إنْ وَلَدَتْهُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ مِنْ الِاسْتِبْرَاءِ إلَى أَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ الْوَطْءِ فَلَوْ وَلَدَتْهُ لِدُونِ ذَلِكَ لَحِقَهُ لِلْعِلْمِ بِأَنَّهَا كَانَتْ حَامِلًا حِينَئِذٍ وَلَوْ ادَّعَتْ الْوَطْءَ وَالْإِيلَادَ وَأَنْكَرَ هُوَ أَصْلَ الْوَطْءِ لَمْ يَحْلِفْ بِخِلَافِ مَسْأَلَتِنَا؛ لِأَنَّهُ أَقَرَّ فِيهَا بِمَا يَقْتَضِي ثُبُوتَ النَّسَبِ وَهُوَ الْوَطْءُ.

(وَإِنْ الشَّخْصُ اشْتَرَى زَوْجَتَهُ وَالْوَلَدُ الَّذِي طَرَا) مِنْهَا (يَحْتَمِلُ الْمِلْكَيْنِ) مِلْكُ التَّمَيُّزِ وَمِلْكُ النِّكَاحِ بِأَنْ وَلَدَتْهُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ مِنْ الْوَطْءِ بَعْدَ الشِّرَاءِ وَأَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ الشِّرَاءِ (أَلْحِقْ) أَنْتَ (نِسْبَتَهْ) أَيْ الْوَلَدِ (بِهِ) أَيْ بِالْمُشْتَرِي بِمِلْكِ الْيَمِينِ (وَصَارَتْ هِيَ مُسْتَوْلَدَتَهْ) لِلْحُكْمِ بِلُحُوقِ الْوَلَدِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ (هَذَا إذَا بِوَطْئِهَا أَقَرَّا بَعْدَ شِرَائِهَا بِغَيْرِ) دَعْوَى (اسْتِبْرَا) بَعْدَ الْوَطْءِ وَلَا يَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ احْتِمَالُ كَوْنِ الْوَلَدِ مِنْ النِّكَاحِ إذْ الظَّاهِرُ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ فَإِنْ لَمْ يُقِرَّ بِوَطْئِهَا بَعْدَ الشِّرَاءِ أَوْ أَقَرَّ بِهِ وَادَّعَى الِاسْتِبْرَاءَ بَعْدَ الْوَطْءِ لَحِقَ الْوَلَدُ فِي الْأُولَى بِالنِّكَاحِ وَلَا يَلْحَقُ فِي الثَّانِيَةِ بِهِ لِحُدُوثِ فِرَاشٍ نَاسِخٍ وَلَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ عَلَى النَّصِّ كَمَا مَرَّ ذَلِكَ فِي اللِّعَانِ وَلَا تَصِيرُ الْأَمَةُ مُسْتَوْلَدَةً لِانْتِفَاءِ لُحُوقِ الْوَلَدِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَوْ ادَّعَى الِاسْتِبْرَاءَ وَوَلَدَتْ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْهُ كَانَ كَمَا لَوْ لَمْ يَدَّعِهِ فَقَوْلُهُ بِغَيْرِ اسْتِبْرَاءٍ أَيْ بِغَيْرِ دَعْوَى اسْتِبْرَاءٍ يُمْكِنُ حُدُوثُ الْوَلَدِ بَعْدَهُ بِأَنْ لَمْ يَدَّعِهِ أَوْ ادَّعَاهُ وَوَلَدَتْ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ الِاسْتِبْرَاءِ (تَنْبِيهٌ)

قَدْ تَقَرَّرَ أَنَّ الْأَمَةَ لَا تَصِيرُ فِرَاشًا إلَّا بِالْوَطْءِ فَلَوْ كَانَ السَّيِّدُ مَجْبُوبَ الذَّكَرِ بَاقِيَ الْأُنْثَيَيْنِ فَهَلْ نَقُولُ يَلْحَقُهُ كَمَا لَوْ كَانَ مِنْ زَوْجَةٍ أَوْ لَا وَيُقَيَّدُ إطْلَاقُهُمْ لُحُوقَ الْوَلَدِ بِهِ بِمَا إذَا كَانَ مِنْ زَوْجَةٍ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ لَمْ أَقِفْ عَلَى تَصْرِيحٍ بِذَلِكَ وَالْأَقْرَبُ عِنْدِي أَنَّهُ يَلْحَقُهُ إلَّا أَنْ يَنْفِيَهُ بِالْيَمِينِ.

ــ

[حاشية العبادي]

أَيْ وَإِلْحَاقُ السَّيِّدِ.

(قَوْلُهُ يَحْلِفُ أَنَّ الْوَلَدَ لَيْسَ مِنْهُ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَيَكْفِي إنَّهُ لَيْسَ مِنِّي، ثُمَّ قَالَ: وَمُقْتَضَى هَذَا أَيْ الِاكْتِفَاءِ بِهِ أَنَّهُ إذَا عَلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْهُ أَنَّ لَهُ نَفْيَهُ بِالْيَمِينِ وَإِنْ لَمْ يَدَّعِ الِاسْتِبْرَاءَ فَإِنْ نَكَلَ فَهَلْ يَلْحَقُهُ أَوْ يَتَوَقَّفُ أَيْ لُحُوقُهُ بِهِ عَلَى يَمِينِهَا فَإِنْ نَكَلَتْ فَيَمِينُ الْوَلَدِ إنْ بَلَغَ وَجْهَانِ قَالَ فِي شَرْحِهِ أَوْجَهُهُمَا الثَّانِي. اهـ. وَكَتَبَ أَيْضًا قَوْلَهُ يَحْلِفُ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْهُ إلَى أَنْ قَالَ فِيمَا يَأْتِي وَلَا يَجِبُ تَعَرُّضُهُ فِي حَلِفِهِ لِلِاسْتِبْرَاءِ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَاسْتَشْكَلَهُ فِي الْمَطْلَبِ مِنْ حَيْثُ إنَّ يَمِينَهُ لَمْ تُوَافِقْ دَعْوَاهُ الِاسْتِبْرَاءَ وَلِذَلِكَ قُلْنَا فِي الدَّعَاوَى إذَا أَجَابَ بِنَفْيِ مَا ادَّعَى بِهِ عَلَيْهِ لَمْ يَحْلِفْ إلَّا عَلَى مَا أَجَابَ وَلَا يَكْفِيهِ أَنْ يَحْلِفَ أَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ عَلَيْهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ هُوَ جَوَابَهُ فِي الدَّعْوَى وَفَارَقَ الْوَلَدَ فِي النِّكَاحِ بِأَنَّ نَفْيَهُ لَمْ يَعْتَمِدْ دَعْوَى الِاسْتِبْرَاءِ فِيهِ فَلِذَلِكَ لَمْ يَشْتَرِطْ التَّعَرُّضَ فِي نَفْيِهِ إلَى ذِكْرِهِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَمَا قَالَهُ ظَاهِرٌ قَالَ فِي الْأَصْلِ وَإِذَا حَلَفَ عَلَى الِاسْتِبْرَاءِ فَهَلْ يَقُولُ اسْتَبْرَأْتهَا قَبْلَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وِلَادَتِهَا أَمْ يَقُولُ وَلَدَتْهُ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ بَعْدَ اسْتِبْرَائِي فِيهِ وَجْهَانِ اهـ (قَوْلُهُ: وَقَوْلُهَا: وَلَدْتُ مِنْهُ) إذْ مُجَرَّدُ الْوِلَادَةِ مِنْهُ لَا تَسْتَلْزِمُ أُمَيَّةَ الْوَالِدِ بَلْ هُوَ أَعَمُّ مِنْهَا (قَوْلُهُ: وَلَوْ ادَّعَتْ الْوَطْءَ وَالْإِيلَادَ. إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَالسَّيِّدُ الْمُنْكِرُ لِلْوَطْءِ أَيْ الَّذِي ادَّعَتْهُ أَمَتُهُ لَا يَحْلِفُ أَيْ عَلَى نَفْيِهِ وَلَوْ كَانَ وَلَدٌ أَيْ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْوَطْءِ مَعَ كَوْنِ النَّسَبِ لَيْسَ حَقًّا لَهَا قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ حَلِفِهِ إنْ ادَّعَتْ أُمَيَّةَ الْوَلَدِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْإِمَامُ لِأَنَّ لَهَا فِيهِ حَقًّا وَإِنْ اقْتَضَى كَلَامُهُ تَبَعًا لِصَرِيحِ كَلَامِ أَصْلِهِ خِلَافَهُ نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ الْبُلْقِينِيُّ وَقَالَ إنَّ مَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا لَا يُعْرَفُ لِأَحَدٍ مِنْ الْأَصْحَابِ. اهـ.

(قَوْلُهُ: هَذَا إذَا بِوَطْئِهَا أَقَرَّا. . . إلَخْ) فَائِدَةٌ

الَّذِي كَتَبَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِخَطِّهِ فِي هَوَامِشِ كُتُبٍ مُتَعَدِّدَةٍ أَنَّ الْوَطْءَ فِي الدُّبُرِ لَا تَصِيرُ الْأَمَةُ بِهِ فِرَاشًا وَلَا يُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ اهـ فَلْيُحْمَلْ الْوَطْءُ هُنَا عَلَى الْوَطْءِ فِي الْقُبُلِ وَفِي الرَّوْضِ فَلَوْ أَقَرَّ بِوَطْءِ الْأَمَةِ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ أَوْ فِي الدُّبُرِ لَمْ يَلْحَقْهُ وَلَوْ قَالَ: كُنْت أَعْزِلُ عَنْهَا لَحِقَهُ. اهـ. (قَوْلُهُ: قَالَ الْبُلْقِينِيُّ:. . . إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بَعْدَمَا حَكَاهُ هُنَا عَنْ الْبُلْقِينِيِّ قُلْت بَلْ الْأَقْرَبُ أَنَّهُ لَا يَلْحَقُهُ لِانْتِفَاءِ فِرَاشِ الْأَمَةِ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَثْبُتُ بِمَا ذُكِرَ وَهُوَ مُنْتَفٍ هُنَا. اهـ. وَالْوَجْهُ الَّذِي لَا مَحِيصَ عَنْهُ أَنَّهُ إنْ ثَبَتَ اسْتِدْخَالُ مَائِهِ بِاعْتِرَافِهِ أَوْ غَيْرِهِ لَحِقَهُ وَإِلَّا فَلَا يَلْحَقُهُ لِأَنَّهُ

ــ

[حاشية الشربيني]

التَّسَرِّي. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ وَسَيَأْتِي (قَوْلُهُ: بِمُجَرَّدِ الْإِمْكَانِ) وَإِنْ أَنْكَرَ الْوَطْءَ.

(قَوْلُهُ: وَالْأَقْرَبُ إلَخْ) يُحْمَلُ عَلَى مَا إذَا ثَبَتَ اسْتِدْخَالُ مَائِهِ بِإِقْرَارِهِ أَوْ بِبَيِّنَةٍ كَمَا فِي شَرْحِ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ وَفِيهِ أَنَّهُ حِينَئِذٍ يَلْحَقُهُ قَطْعًا لَا أَنَّهُ

ص: 372