الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كَغَيْرِهِ مَنْعُ صَرْفِ جَمِيعِ الْفَاضِلِ لِإِصْلَاحِ مَا ذُكِرَ وَإِنْ صَرَفَهُ لَا يَخْتَصُّ بِالرِّجَالِ الْمُقَاتِلَةِ لَكِنْ صَرَّحَ الْإِمَامُ بِخِلَافِهِ.
فَقَالَ: الَّذِي فَهِمْتُهُ مِنْ كَلَامِ الْأَصْحَابِ أَنَّهُ يَخْتَصُّ بِرِجَالِهِمْ حَتَّى لَا يُصْرَفَ مِنْهُ لِلذَّرَارِيِّ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَلَا خِلَافَ فِي جَوَازِ صَرْفِهِ إلَى الْمُرْتَزِقَةِ عَنْ كِفَايَةِ السَّنَةِ الْقَابِلَةِ (فَرْعٌ)
قَالَ فِي الرَّوْضَةِ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ إذَا أَرَادَ وَلِيُّ الْأَمْرِ إسْقَاطَ بَعْضِهِمْ بِسَبَبٍ جَازَ وَبِغَيْرِ سَبَبٍ لَا يَجُوزُ وَإِذَا أَرَادَ بَعْضُهُمْ إخْرَاجَ نَفْسِهِ مِنْ الدِّيوَانِ جَازَ إنْ اسْتَغْنَى عَنْهُ وَلَا يَجُوزُ مَعَ الْحَاجَةِ إلَّا أَنْ يَكُونَ مَعْذُورًا
ثُمَّ أَخَذَ النَّاظِمُ فِي
بَيَانِ الْغَنِيمَةِ وَتَخْمِيسِهَا
مُكْتَفِيًا عَنْ ذِكْرِ لَفْظِهَا بِتَعْرِيفِهَا فَقَالَ (وَمَا) شَرْطِيَّةٌ (بِإِيجَافِ الْخُيُولِ) صِلَةُ (يَحْصُلْ) وَهُوَ مَجْزُومٌ بِمَا لَكِنْ كَسْرُهُ لِلرَّوِيِّ (لِمُسْلِمٍ أَزَالَ مَنْعَ مُقْبِلٍ فِي الْحَرْبِ) خَبَرُ مَا يَصْحَبُ الْآتِي الْمُسَمَّى بِالسَّلَبِ وَالْجُمْلَةُ جَوَابُ مَا يَحْصُلُ أَيْ وَمَا يَحْصُلُ لَنَا مِنْ الْحَرْبِيِّينَ بِإِيجَافِ خَيْلٍ أَوْ رِكَابٍ أَوْ نَحْوِهِمَا فَلِمُسْلِمٍ أَزَالَ مَنْعَ حَرْبِيٍّ مُقْبِلٍ عَلَى الْقِتَالِ فِي الْحَرْبِ مِنْهُ مَا صَحِبَهُ الْحَرْبِيُّ مَعَهُ مِمَّا سَيَأْتِي وَإِنْ كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا رَقِيقًا أَوْ أُنْثَى أَوْ صَغِيرًا سَوَاءٌ شَرَطَهُ لَهُ الْإِمَامُ أَمْ لَا وَسَوَاءٌ كَانَ قِتَالُ الْحَرْبِيِّ مَعَهُ أَمْ مَعَ غَيْرِهِ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم «مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ» رَوَاهُ الشَّيْخَانِ؛ وَلِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم «قَضَى بِالسَّلَبِ لِلْقَاتِلِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَهُوَ ثَابِتٌ فِي مُسْلِمٍ فِي خَبَرٍ طَوِيلٍ وَلِأَنَّ ذَلِكَ مَسْلُوبٌ مِنْ يَدِ الْحَرْبِيِّ وَطَمَعُ الْقَاتِلِ يَمْتَدُّ إلَيْهِ غَالِبًا وَخَرَجَ بِالْمُسْلِمِ الْكَافِرُ فَلَا سَلَبَ لَهُ وَإِنْ قَاتَلَ بِإِذْنِ الْإِمَامِ وَبِمَا بَعْدَهُ مُسْلِمٌ لَمْ يَزُلْ مِنْ الْحَرْبِيِّ مَنَعَهُ كَأَنْ قَطَعَ يَدَهُ أَوْ أَزَالَ مَنَعَهُ وَلَيْسَ مُقْبِلًا فِي الْحَرْبِ بِأَنْ قَتَلَهُ فِيهَا غَافِلًا كَمَا سَيَأْتِي أَوْ فِي غَيْرِهَا كَالْمُنْهَزِمِ بِانْهِزَامِ جَيْشِهِ لِانْدِفَاعِ شَرِّهِ بِالِانْهِزَامِ بِخِلَافِ الْمُنْهَزِمِ فِي الْحَرْبِ كَأَنْ تَقَاتَلَا زَمَنًا ثُمَّ هَرَبَ فَقَتَلَهُ الْمُسْلِمُ فِي إدْبَارِهِ فَلَيْسَ الْمُرَادُ بِكَوْنِهِ مُقْبِلًا عَلَى الْقِتَالِ اشْتِغَالَهُ بِهِ حَتَّى قَتَلَهُ بَلْ أَنْ يَقْتُلَهُ مُقْبِلًا أَوْ مُدْبِرًا مَعَ قِيَامِ الْحَرْبِ. وَلَا سَلَبَ لِلْمُخْذِلِ كَمَا يُفْهِمُهُ قَوْلُهُ بَعْدُ لَا الَّذِي خَذَلَ
(تَنْبِيهٌ)
مِنْ الْغَنِيمَةِ مَا انْهَزَمَ عَنْهُ الْكُفَّارُ قَبْلَ شَهْرِ السِّلَاحِ حِينَ الْتَقَى الصَّفَّانِ وَمَا أُخِذَ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ اخْتِلَاسًا أَوْ سَرِقَةً وَإِزَالَةُ مَنْعِ الْمُقْبِلِ فِي الْحَرْبِ (مِثْلُ إنْ فَقَا) بِإِسْكَانِ الْهَمْزَةِ لِلْوَزْنِ (أَوْ قَلَعَا عَيْنَيْهِ) وَذِكْرُ الْقَلْعِ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ وَلَعَلَّهُ أَرَادَ بِفَقْئِهِمَا تَغْوِيرَهُمَا وَإِلَّا فَهُوَ قَلَعَهُمَا فَفِي الصِّحَاحِ فَقَأْتُ عَيْنَهُ بَخْصَتهَا أَيْ قَلَعْتهَا مَعَ شَحْمَتِهَا (أَوْ لِطَرَفَيْهِ قَطَعَا) بِأَنْ قَطَعَ يَدَيْهِ أَوْ رِجْلَيْهِ أَوْ يَدًا وَرِجْلًا بِخِلَافِ مَا لَوْ قَطَعَ إحْدَاهُمَا وَلَوْ مَعَ قَلْعِهِ عَيْنًا وَاحِدَةً (أَوْ) مِثْلُ (أَسْرِهِ) فَلَوْ قَتَلَهُ غَيْرُ مَنْ أَسَرَهُ فَلَا سَلَبَ لَهُ إذْ قَدْ كُفِيَ شَرُّهُ بِالْأَسْرِ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَمْسَكَهُ وَاحِدٌ وَمَنَعَهُ الْهَرَبَ وَلَمْ يَضْبِطْهُ وَقَتَلَهُ آخَرُ فَإِنَّهُمَا يَشْتَرِكَانِ فِي السَّلَبِ؛ لِأَنَّ كِفَايَةَ شَرِّهِ إنَّمَا حَصَلَتْ بِهِمَا (لَا) إنْ أَزَالَ مَنْعَ (غَافِلٍ) عَنْ الْقِتَالِ بِنَحْوِ نَوْمٍ أَوْ أَكْلٍ
(وَ) لَا (إنْ رَمَى مِنْ حِصْنٍ أَوْ صَفٍّ) لَنَا (إلَى الْكَافِرِ) فَلَا سَلَبَ لَهُ إذْ هُوَ فِي مُقَابَلَةِ ارْتِكَابِ الْغَرَرِ وَهُوَ مُنْتَفٍ (مَا يَصْحَبُ) بَيَانٌ لِلسَّلَبِ أَيْ لِلْمُسْلِمِ الْمَذْكُورِ مَا يَصْحَبُهُ الْحَرْبِيُّ (مِنْ جَنِيبَةٍ) تَكُونُ (أَمَامَهْ) أَوْ خَلْفَهُ أَوْ جَنْبَهُ؛ لِأَنَّهَا إنَّمَا تُقَادُ مَعَهُ لِيَرْكَبَهَا عِنْدَ الْحَاجَةِ بِخِلَافِ الَّتِي يَحْمِلُ عَلَيْهَا أَثْقَالَهُ فَتَقْيِيدُهُ تَبَعًا لِلرَّافِعِيِّ بِكَوْنِهَا أَمَامَهُ جَرَى عَلَى الْعُرْفِ عِنْدَ الْعَرَبِ مِنْ قَوْدِهَا بَيْنَ يَدَيْ صَاحِبِهَا بِخِلَافِ الْعَجَمِ فَلَوْ كَانَ مَعَهُ جَنَائِبُ قَالَ أَبُو الْفَرَجِ الزَّازُ لَا يَسْتَحِقُّ إلَّا وَاحِدَةً قَالَ الرَّافِعِيُّ وَهَلْ يَرْجِعُ فِيهَا إلَى تَعْيِينِ الْإِمَامِ أَوْ يَقْرَعُ بَيْنَ الْجَنَائِبِ؟ فِيهِ نَظَرٌ قَالَ النَّوَوِيُّ: وَفِي التَّخْصِيصِ بِجَنِيبَةٍ نَظَرٌ وَإِذَا قِيلَ بِهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَخْتَارَ الْقَاتِلُ جَنِيبَةً مِنْهَا؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ جَنِيبَةُ قَتِيلِهِ فَهَذَا فَهُوَ الْمُخْتَارُ بَلْ الصَّوَابُ بِخِلَافِ مَا أَبْدَاهُ الرَّافِعِيُّ وَمَا قَالَهُ الزَّازُ: نَقَلَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ عَنْ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ وَالْمَاوَرْدِيِّ.
(وَ) مِنْ (زِينَةٍ) كَطَوْقٍ وَسُوَارٍ وَمِنْطَقَةٍ (وَمَرْكَبٍ) أَيْ مَرْكُوبٍ سَوَاءٌ كَانَ يُقَاتِلُ عَلَيْهِ أَمْ مَاسِكًا بِعَنَانِهِ وَهُوَ يُقَاتِلُ رَاجِلًا بِخِلَافِ الْمُهْرِ التَّابِعِ لَهُ؛ لِأَنَّهُ مُنْفَصِلٌ ذَكَرَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ فِي فُرُوعِهِ (وَلَامَهْ) أَيْ دِرْعٍ وَتَعْبِيرُ الْحَاوِي بِسِلَاحٍ أَعَمُّ (وَمِنْ ثِيَابٍ وَلِجَامٍ وَأَخَذْ) مِنْهُ
ــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَلَا خِلَافَ إلَخْ) هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ فِيمَا تَقَدَّمَ صَرْفٌ لَهُمْ عَنْ السُّنَّةِ الْحَاضِرَةِ بِحَيْثُ يَثْبُتُ لَهُمْ الطَّلَبُ فِي الْقَابِلَةِ بِكِفَايَتِهَا
(قَوْلُهُ: فَلِمُسْلِمٍ أَزَالَ إلَخْ) فِيهِ إشَارَةٌ لِحَذْفِ الْجَوَابِ (قَوْلُهُ: فَقَتَلَهُ الْمُسْلِمُ فِي أَدْبَارِهِ) أَيْ وَالْحَرْبُ قَائِمَةٌ
(قَوْلُهُ: فَإِنَّهُمَا يَشْتَرِكَانِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: نَعَمْ إنْ كَانَ أَحَدُهُمَا لَا يَسْتَحِقُّ السَّلْبَ كَمُخْذِلٍ رُدَّ نَصِيبُهُ إلَى الْغَنِيمَةِ ذَكَرَهُ الدَّارِمِيُّ
ــ
[حاشية الشربيني]
الْغَرَضُ أَنَّهُ فَاضِلٌ عَنْ حَاجَتِهِمْ
[بَيَان الْغَنِيمَةِ وَتَخْمِيسِهَا]
(قَوْلُهُ: بِإِيجَافٍ) أَيْ أَعْدَاءٍ (قَوْلُهُ: كَالْمُنْهَزِمِ إلَخْ) بِخِلَافِ مَا لَوْ انْهَزَمَ جَيْشُهُ وَلَمْ يَنْهَزِمْ وَقَتَلَهُ فَلَهُ سَلْبُهُ ق ل (قَوْلُهُ: بِانْهِزَامِ جَيْشِهِ) بِخِلَافِ مَا لَوْ انْهَزَمَ الْمَقْتُولُ فَقَطْ دُونَهُمْ فَإِنَّهُ يَسْتَحِقُّ سَلَبَهُ. اهـ. شَيْخُنَا ذ
(قَوْلُهُ: جَنِيبَةٍ) وَلَوْ كَانَ الْمُمْسِكُ لَهُ غَيْرَهُ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: أَمْ مَاسِكًا بِعَنَانِهِ) بِخِلَافِ مَا إذَا أَمْسَكَهُ غَيْرُهُ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنِيبَةِ أَنَّهَا تَابِعَةٌ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: بِسِلَاحٍ) شَمِلَ مَا مَعَهُ وَإِنْ زَادَ
الْمُسْلِمُ أَيْضًا (سَرْجًا) وَسَائِرَ آلَاتِ فَرَسِهِ كَرِكَابٍ وَمِقْوَدٍ وَعَطَفَ عَلَى جَنِيبَةً أَوْ سَرْجًا قَوْلُهُ (وَمَا لِلنَّفَقَاتِ يُتَّخَذْ) مِنْ دَرَاهِمَ وَدَنَانِيرَ وَعَلَى مَا يُصْحَبُ قَوْلُهُ (لَا نَفْسُهُ وَ) لَا (بَدَلٌ عَنْهُ) أَيْ عَنْ نَفْسِهِ (إذَا أُرِقَّ) فِي الْأُولَى (أَوْ فَادَى) نَفْسَهُ فِي الثَّانِيَةِ فَلَا يَأْخُذُهُمَا مُزِيلُ الْمَنْعِ؛ لِأَنَّ اسْمَ السَّلَبِ لَا يَقَعُ عَلَيْهَا (وَمَا اُسْتُحْقِبَ ذَا) أَيْ وَلَا مَا اتَّخَذَهُ الْحَرْبِيُّ حَقِيبَةً مَشْدُودَةً عَلَى فَرَسِهِ فَلَا يَأْخُذُهَا وَلَا مَا فِيهَا مُزِيلُ مَنْعِهِ كَسَائِرِ أَمْتِعَتِهِ الْمُخَلَّفَةِ فِي خَيْمَتِهِ وَاخْتَارَ السُّبْكِيُّ أَنَّهُ يَأْخُذُهَا بِمَا فِيهَا؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا حَمَلَهَا عَلَى فَرَسِهِ لِتَوَقُّعِ الِاحْتِيَاجِ إلَيْهَا
(وَبَعْدَهُ الْخُمْسُ كَمَا مَرَّ بَسَطْ) أَيْ وَقَسَّمَ الْإِمَامُ خُمُسَ الْغَنِيمَةِ بَعْدَ السَّلَبِ أَيْ وَبَعْدَ مُؤَنِهَا كَأُجْرَةِ الْحَمَّالِ وَالْحَافِظِ خَمْسَةَ أَقْسَامٍ مُتَسَاوِيَةٍ وَإِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ بَعْدَ قِسْمَةِ الْغَنِيمَةِ بِأَنْ تُجْعَلَ خَمْسَةَ أَقْسَامٍ ثُمَّ يُؤْخَذُ خَمْسُ رِقَاعٍ فَيَكْتُبُ عَلَى وَاحِدَةٍ لِلَّهِ أَوْ لِلْمَصَالِحِ وَعَلَى الْأَرْبَعَةِ لِلْغَانِمِينَ وَيُدْرِجُهَا فِي بَنَادِقَ مُتَسَاوِيَةٍ وَيَخْلِطُهَا وَيُخْرِجُ لِكُلِّ قَسْمٍ رُقْعَةً فَمَا خَرَجَ عَلَيْهِ سَهْمُ اللَّهِ أَوْ الْمَصَالِحِ جَعَلَهُ بَيْنَ أَهْلِ خُمُسِ الْفَيْءِ لِلْآيَةِ وَهُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ كَمَا مَرَّ.
وَيُقَدِّمُ عَلَيْهِ قِسْمَةَ مَا لِلْغَانِمِينَ عَلَيْهِمْ لِحُضُورِهِمْ وَانْحِصَارِهِمْ وَفِيهِ يَقَعُ الرَّضْخُ كَمَا سَيَأْتِي وَتُسْتَحَبُّ الْقِسْمَةُ بِدَارِ الْحَرْبِ كَمَا فَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَلْ تَأْخِيرُهَا إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ بِلَا عُذْرٍ مَكْرُوهٌ
(وَمَا الْأَمِيرُ بِاجْتِهَادِهِ شَرَطْ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ يَكُونُ أَيْ وَمَا شَرَطَهُ الْإِمَامُ أَوْ أَمِيرُ الْجَيْشِ حَيْثُ
دَعَتْ الْحَاجَةُ
إلَيْهِ (لِمُتَعَاطِي خَطَرٍ) فِيهِ نِكَايَةٌ لِلْعَدُوِّ أَوْ تَوَقُّعُ ظُفْرٍ أَوْ دَفْعُ شَرٍّ كَتَقَدُّمٍ عَلَى طَلِيعَةٍ وَتَهَجُّمٍ عَلَى قَلْعَةٍ وَدَلَالَة عَلَيْهَا اوَحِفْظِ مَكْمَنٍ وَتَجَسُّسِ حَالٍ (وَلَوْ أَحَدْ) بِالْوَقْفِ بِلُغَةِ رَبِيعَةَ أَيْ وَلَوْ كَانَ مُتَعَاطِي الْخَطَرِ وَاحِدًا سَوَاءٌ عَيَّنَهُ الْأَمِيرُ أَمْ لَا (يَكُونُ مِنْ مَالِ الْمَصَالِحِ الْمُعَدْ) عِنْدَ الْإِمَامِ لَهَا بِشَرْطِ كَوْنِهِ مَعْلُومَ الْقَدْرِ (أَوْ) مِنْ (الَّذِي يُؤْخَذُ) مِنْ هَذَا الْقِتَالِ (بَعْدَهُ) أَيْ بَعْدَ الشَّرْطِ الْمَذْكُورِ بِشَرْطِ كَوْنِهِ مَعْلُومًا بِالْجُزْئِيَّةِ كَالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَيَحْتَمِلُ فِيهِ الْجَهَالَةُ لِلْحَاجَةِ وَيَجُوزُ لِلْإِمَامِ أَوْ الْأَمِيرِ أَنْ يُطْلِقَ وَيَقُولَ مَنْ فَعَلَ كَذَا فَلَهُ كَذَا كَمَا شَمِلَهُ كَلَامُ النَّظْمِ وَتَقَدَّمَتْ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ.
وَيَجْتَهِدُ فِي قَدْرِ مَا يَشْرِطُهُ فَيُقَدِّرُهُ بِقَدْرِ الْعَمَلِ وَخَطَرِهِ وَقَدْ صَحَّ فِي التِّرْمِذِيِّ وَغَيْرِهِ «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَنْفُلُ فِي الْبَدْأَةِ الرُّبْعَ وَفِي الرَّجْعَةِ الثُّلُثَ» وَالْبَدْأَةُ السَّرِيَّةُ الَّتِي يَبْعَثُهَا الْإِمَامُ قَبْلَ دُخُولِهِ دَارَ الْحَرْبِ مُقَدِّمَةً لَهُ وَالرَّجْعَةُ الَّتِي يَأْمُرُهَا بِالرُّجُوعِ بَعْدَ تَوَجُّهِ الْجَيْشِ لِدَارِنَا وَنَقَصَ فِي الْبَدْأَةِ؛ لِأَنَّهُمْ مُسْتَرِيحُونَ إذْ لَمْ يَطُلْ بِهِمْ السَّفَرُ؛ وَلِأَنَّ الْكُفَّارَ فِي غَفْلَةٍ؛ وَلِأَنَّ الْإِمَامَ مِنْ وَرَائِهِمْ يَسْتَظْهِرُونَ بِهِ وَالرَّجْعَةُ بِخِلَافِهَا فِي كُلِّ ذَلِكَ وَلَوْ قَالَ الْأَمِيرُ مَنْ أَخَذَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ فَلَغْوٌ كَشَرْطِ بَعْضِ الْغَنِيمَةِ لِغَيْرِ الْغَانِمِينَ وَأَمَّا قَوْلُهُ: صلى الله عليه وسلم مِثْلُ ذَلِكَ يَوْمَ بَدْرٍ فَأَجَابَ عَنْهُ الرَّافِعِيُّ بِأَنَّهُ مِمَّا تَكَلَّمُوا فِي ثُبُوتِهِ وَبِتَقْدِيرِ ثُبُوتِهِ فَغَنَائِمُ بَدْرٍ كَانَتْ لَهُ خَاصَّةً يَضَعُهَا حَيْثُ شَاءَ وَمَا ذَكَرَهُ النَّاظِمُ هُوَ أَحَدُ قِسْمَيْ النَّفْلِ بِفَتْحِ الْفَاءِ وَالْآخَرَانِ يَنْفِلُ مَنْ صَدَرَ مِنْهُ أَثَرٌ مَحْمُودٌ كَمُبَارَزَةٍ وَحُسْنِ إقْدَامٍ بِحَسَبِ مَا يَلِيقُ بِالْحَالِ
(وَمَا يَبْقَى) مِنْ الْغَنِيمَةِ بَعْدَ السَّلَبِ وَمَوْتِهَا وَالنَّفَلِ وَالْخُمُسِ الْمُخَمَّسِ (مَعَ الْعَقَارِ) الْبَاقِي بَعْدَ ذَلِكَ (أَيْضًا قُسِمَا فِي شَاهِدٍ) أَيْ حَاضِرٍ (الْحَرْبِ لَهُ) أَيْ لِأَجْلِهِ سَوَاءٌ قَاتَلَ أَمْ لَا حَضَرَ فِي أَوَّلِ الْقِتَالِ أَوْ فِي أَثْنَائِهِ؛ لِأَنَّ الْغَنِيمَةَ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ بِخِلَافِ مَنْ لَيْسَ كَذَلِكَ بِأَنْ حَضَرَ بَعْدَ انْقِضَائِهَا وَلَوْ قَبْلَ حَوْزِ الْمَالِ وَلَوْ حَضَرَ قَبْلَ انْقِضَائِهَا فَلَا حَقَّ لَهُ فِيمَا غَنِمَ قَبْلَ حُضُورِهِ كَمَا نَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ عَنْ الزَّازِ عَنْ بَعْضِهِمْ.
وَقَالَ إنَّهُ الْقِيَاسُ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ بَلْ هُوَ مُتَعَيِّنٌ
ــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: فَلَا يَأْخُذُهَا وَلَا مَا فِيهَا) شَامِلٌ لِلنَّقْدِ فَانْظُرْ لَوْ كَانَ الَّذِي فِيهَا أَعَدَّهُ لِلنَّفَقَاتِ
(قَوْلُهُ: ثُمَّ يَأْخُذُ خُمُسَ رِقَاعٍ إلَخْ) مَا فَائِدَةُ الْقُرْعَةِ مَعَ تُسَاوِي الْأَقْسَامِ وَالْبُدَاءَةُ بِقِسْمَةِ مَا لِلْغَانِمِينَ عَلَيْهِمْ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْغَرَضُ يَخْتَلِفُ بِالْمُعَيَّنَاتِ وَإِنْ تَسَاوَتْ
(قَوْلُهُ: أَوْ مِنْ الَّذِي يُوجَدُ) أَيْ مِنْ سَهْمِ الْمَصَالِحِ أَيْضًا بِرّ (قَوْلُهُ: كَالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ) عِبَارَةُ الْكَمَالِ فِي الْإِسْعَادِ وَكَالرُّبُعِ مِمَّا يَحْصُلُ لِسَهْمِ الْمَصَالِحِ أَوْ الْخُمُسُ وَنَحْوُهُمَا. اهـ. وَيُؤْخَذُ مِنْهُ حَمْلُ مَا فِي الْحَدِيثِ الْآتِي عَلَى رُبُعِ وَثُلُثِ سَهْمِ الْمَصَالِحِ.
(قَوْلُهُ: وَتَقَدَّمَتْ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ) بِقَوْلِهِ سَوَاءٌ عَيَّنَهُ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَالْآخَرَانِ يَنْقُلُ إلَخْ) أَيْ بِلَا شَرْطٍ
(قَوْلُهُ: الْحَرْبُ لَهُ) ضَبَّبَ بَيْنَ ضَمِيرِ لَهُ وَالْحَرْبِ
ــ
[حاشية الشربيني]
عَلَى الْحَاجَةِ وَمَا يَحْتَاجُهُ وَلَيْسَ مَعَهُ وَاَلَّذِي فِي م ر أَنَّهُ إنْ تَعَدَّدَ مِنْ نَوْعِ وَاحِدٍ كَرُمْحَيْنِ وَسَيْفَيْنِ أَخَذَ وَاحِدًا مِنْ كُلٍّ أَوْ مِنْ أَنْوَاعٍ أَخَذَ الْكُلَّ وَقَالَ سم يَأْخُذُ الْكُلَّ مُطْلَقًا بِخِلَافِ الْجَنِيبَةِ؛ لِأَنَّ السِّلَاحَ يَحْتَاجُ إلَيْهِ أَتَمَّ احْتِيَاجٍ وَيَنْبَغِي الِاكْتِفَاءُ فِي الْحَاجَةِ بِالتَّوَقُّعِ فَكُلُّ مَا تَوَقَّعَ الِاحْتِيَاجَ إلَيْهِ كَانَ مِنْ السَّلَبِ. اهـ. (قَوْلُهُ: حَقِيبَةً) الْحَقِيبَةُ الْخُرْجُ (قَوْلُهُ: وَلَا مَا فِيهَا) إلَّا إذَا كَانَ فِيهَا آلَةُ حَرْبٍ يَحْتَاجُ إلَيْهَا لِلْقِتَالِ فَإِنَّ الْقَاتِلَ يَسْتَحِقُّهَا م ر سم عَلَى الْمَنْهَجِ
(قَوْلُهُ: بِشَرْطِ كَوْنِهِ مَعْلُومَ الْقَدْرِ) أَيْ وَلَا يَكْفِي رُبْعُ مَالِ الْمَصَالِحِ الْمَوْجُودِ أَوْ ثُلُثُهُ بِخِلَافِ مَالِ الْمَصَالِحِ الَّذِي يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا الْقِتَالِ فَيَكْفِي فِيهِ الْعِلْمُ بِالْجُزْئِيَّةِ كَرُبْعِهِ أَوْ ثُلُثِهِ. اهـ. .
شَرْحُ الْإِرْشَادِ مُغْنِي (قَوْلُهُ: فِي الْبَدْأَةِ) بِفَتْحِ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ وَإِسْكَانِ الدَّالِ الْمُهْمَلَةِ وَبَعْدَهَا هَمْزَةٌ السَّرِيَّةُ وَالرَّجْعَةُ بِفَتْحِ الرَّاءِ السَّرِيَّةُ أَيْضًا وَقَوْلُهُ: الرُّبْعُ وَالثُّلُثُ قَالَ م ر الْمُرَادُ ثُلُثُ أَرْبَعَةِ الْأَخْمَاسِ أَوْ رُبْعُهَا
وَكَلَامُ مَنْ أَطْلَقَ مَحْمُولٌ عَلَيْهِ وَأَعَادَ النَّاظِمُ كَأَصْلِهِ هُنَا وَفِيمَا يَأْتِي ضَمِيرَ الْحَرْبِ عَلَيْهَا مُذَكَّرًا عَلَى لُغَةٍ قَلِيلَةٍ وَالْمَشْهُورُ تَأْنِيثُهَا وَنَصًّا عَلَى الْعَقَارِ مَعَ دُخُولِهِ فِيمَا يَبْقَى دَفْعًا لِإِيهَامِ أَنَّ لِلْإِمَامِ وَقْفَهُ وَبَيْعَهُ كَالْفَيْءِ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ لِتَأَكُّدِ حَقِّ الْغَانِمِينَ فِي الْغَنِيمَةِ كَمَا ذَكَرَهُ الشَّيْخَانِ
(وَإِنْ مَرِضْ) شَاهِدُ الْحَرْبِ بَعْدَ شُهُودِهِ لَهَا صَحِيحًا (أَوْ نَالَهُ فِي الْحَرْبِ جُرْحٌ أَوْ قُبِضْ) أَيْ مَاتَ (بَعْدَ انْقِضَاءِ حَرْبِهِ) وَلَوْ قَبْلَ حَوْزِ الْمَالِ (أَوْ خَرَجَا مِنْ صَفِّهِ حَيْثُ تَحَيُّزًا رَجَا) أَيْ قَصَدَ (لِفِئَةٍ بِالْقُرْبِ) مِنْهُ فَإِنَّهُ يَسْتَحِقُّ سَهْمَهُ فِي الصُّوَرِ الْأَرْبَعِ مِمَّا بَقِيَ وَإِنْ لَمْ يُرْجَ بُرْؤُهُ فِي الْأُولَيَيْنِ لِلِانْتِفَاعِ بِرَأْيِهِ وَدُعَائِهِ فِيهِمَا وَاسْتِحْقَاقهِ قَبْلَ مَوْتِهِ فِي الثَّالِثَةِ وَبَقَائِهِ فِي الْحَرْبِ مَعْنًى فِي الرَّابِعَةِ بِخِلَافِ الْمُتَحَيِّزِ إلَى فِئَةٍ بَعِيدَةٍ لَا شَيْءَ لَهُ فِيمَا غَنِمَ بَعْدَ تَحَيُّزِهِ كَمَا سَيَأْتِي فِي السَّيْرِ، وَالتَّصْرِيحُ بِالثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ مِنْ زِيَادَتِهِ وَكَذَا لَا شَيْءَ لِلْمُنْهَزِمِ فِيمَا غَنِمَ بَعْدَ انْهِزَامِهِ وَقَبْلَ عَوْدِهِ فَلَوْ ادَّعَى بَعْدَ انْهِزَامِهِ أَنَّهُ قَصَدَ التَّحَرُّفَ أَوْ التَّحَيُّزَ لِيَسْتَحِقَّ مِنْ الْجَمِيعِ لَمْ يُصَدَّقْ عَلَى الْأَرْجَحِ فِي الرَّوْضَةِ إلَّا إذَا عَادَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْقِتَالِ وَحَلَفَ. (أَوْ فَرَسُهْ تَمُوتُ فِي أَثْنَائِهِ) أَيْ الْحَرْبِ فَإِنَّهُ يَسْتَحِقُّ سَهْمَهَا (لَا) إنْ تَمُتْ (نَفْسُهْ) فِي أَثْنَائِهِ فَلَا شَيْءَ لَهُ؛ لِأَنَّ الْفَارِسَ مَتْبُوعٌ فَإِذَا مَاتَ فَاتَ الْأَصْلُ وَالْفَرَسُ تَابِعٌ فَإِذَا مَاتَ جَازَ أَنْ يَبْقَى سَهْمُهُ لِلْمَتْبُوعِ أَمَّا لَوْ مَاتَتْ فَرَسُهُ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي الْقِتَالِ فَلَا سَهْمَ لَهَا.
وَقَوْلُهُ لَا نَفْسُهُ تَصْرِيحٌ بِمَا أَفْهَمَهُ قَوْلُهُ أَوْ قُبِضَ بَعْدَ انْقِضَاءِ حَرْبِهِ
(وَلِأَسِيرٍ) أَيْ وَمَا يَبْقَى قَسَمَهُ الْإِمَامُ لِشَاهِدِ الْحَرْبُ وَلِأَسِيرٍ (عَائِدٍ) مِنْ يَدِ الْكُفَّارِ إلَيْنَا فِي أَثْنَاءِ الْحَرْبِ قَاتَلَ أَوْ لَمْ يُقَاتِلْ سَوَاءٌ أُسِرَ مِنْ هَذَا الْجَيْشِ أَمْ مِنْ غَيْرِهِ لِشُهُودِهِ الْوَقْعَةَ (وَكَافِرٍ) أَيْ وَلِكَافِرٍ (أَسْلَمَ) وَالْتَحَقَ بِنَا فِي الْحَرْبِ قَاتَلَ أَوْ لَمْ يُقَاتِلْ لِقَصْدِهِ إعْلَاءَ كَلِمَةِ اللَّهِ تَعَالَى بِالْإِسْلَامِ وَشُهُودِهِ الْوَقْعَةَ وَلِجَاسُوسٍ بَعَثَهُ الْإِمَامُ وَإِنْ غَنِمَ الْجَيْشُ قَبْلَ رُجُوعِهِ؛ لِأَنَّهُ خَاطَرَ بِمَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ شُهُودِ الْوَقْعَةِ وَكَذَا لِلسَّرَايَا فِيمَا غَنِمَهُ الْجَيْشُ أَوْ عَكْسُهُ كَمَا سَيَأْتِي وَإِنَّمَا يُسْهِمُ لِلْأَسِيرِ الْعَائِدِ وَالْكَافِرِ الَّذِي أَسْلَمَ مِمَّا أَحْرَزَ بَعْدَ شُهُودِهِمَا وَإِنْ اقْتَضَى عَطْفَ النَّاظِمِ كَأَصْلِهِ لَهُمَا عَلَى شَاهِدِ الْحَرْبِ أَنَّهُ يُسْهِمُ لَهُمَا مُطْلَقًا (أَوْ مُحْتَرِفٍ) أَيْ وَلِمُحْتَرَفٍ (وَتَاجِرِ وَلِأَجِيرٍ) لِغَيْرِ الْجِهَادِ كَسِيَاسَةِ الدَّوَابِّ وَحِفْظِ الْأَمْتِعَةِ وَنَحْوِهِمَا (مَعْ قِتَالٍ) مِنْ الثَّلَاثَةِ؛ لِأَنَّهُمْ شَهِدُوا الْوَقْعَةَ وَتَبَيَّنَ بِقِتَالِهِمْ أَنَّهُمْ لَمْ يَقْصِدُوا بِخُرُوجِهِمْ مَحْضَ غَيْرِ الْجِهَادِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يُقَاتِلُوا وَمَحَلُّ ذَلِكَ فِي أَجِيرٍ وَرَدَتْ الْإِجَارَةُ عَلَى عَيْنِهِ فَإِنْ وَرَدَتْ عَلَى ذِمَّتِهِ أُعْطِيَ وَإِنْ لَمْ يُقَاتِلْ سَوَاءٌ تَعَلَّقَتْ بِمُدَّةٍ مُعَيَّنَةٍ أَمْ لَا؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ أَنْ يَكْتَرِيَ مَنْ يَعْمَلُ عَنْهُ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ وَكَلَامُ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا يَقْتَضِي اعْتِبَارَ عَدَمِ تَعْيِينِ الْمُدَّةِ فِي هَذِهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ أَمَّا الْأَجِيرُ لِلْجِهَادِ فَإِنْ كَانَ ذِمِّيًّا فَلَهُ الْأُجْرَةُ دُونَ السَّهْمِ وَالرَّضْخِ إذْ لَمْ يَحْضُرْ مُجَاهِدًا لِإِعْرَاضِهِ عَنْهُ بِالْإِجَارَةِ أَوْ مُسْلِمًا فَلَا أُجْرَةَ لَهُ لِبُطْلَانِ إجَارَتِهِ لَهُ؛ لِأَنَّهُ بِحُضُورِ الصَّفِّ يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ وَهَلْ يَسْتَحِقُّ السَّهْمَ؟ فِيهِ وَجْهَانِ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا أَحَدُهُمَا نَعَمْ لِشُهُودِهِ الْوَقْعَةَ وَالثَّانِي لَا وَبِهِ قَطَعَ الْبَغَوِيّ سَوَاءٌ قَاتَلَ أَمْ لَا إذْ لَمْ يَحْضُرْ مُجَاهِدًا لِإِعْرَاضِهِ عَنْهُ بِالْإِجَارَةِ.
وَكَلَامُ الرَّافِعِيِّ يَقْتَضِي تَرْجِيحَهُ وَعَطَفَ النَّاظِمُ الْمُحْتَرِفَ بِأَوْ لِاخْتِصَاصِ شَرْطِ الْقِتَالِ بِهِ
ــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: فِيمَا غَنِمَ بَعْدَ انْهِزَامِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَلَا حَقَّ لِمُنْهَزِمٍ عَادَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْحَرْبِ فَإِنْ عَادَ قَبْلَهُ فَلَا شَيْءَ لَهُ فِيمَا حُزْنَاهُ قَبْلَهُ أَيْ قَبْلَ عَوْدِهِ. اهـ. وَقَوْلُهُ: وَلَا حَقَّ لِمُنْهَزِمٍ عَادَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْحَرْبِ ظَاهِرُهُ وَلَا فِيمَا حُزْنَاهُ قَبْلَ انْهِزَامِهِ بِخِلَافِ قَوْلِ الشَّارِحِ فِيمَا غُنِمَ بَعْدَ انْهِزَامِهِ فَإِنَّ مَفْهُومَهُ اسْتِحْقَاقُهُ فِيمَا غَنِمَ قَبْلَ انْهِزَامِهِ (قَوْلُهُ: لَا إنْ يُمِتْ نَفْسَهُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ نَعَمْ إنْ مَاتَ الْفَارِسُ بَعْدَ حِيَازَةِ الْمَالِ فَالْقِيَاسُ أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ نَصِيبَهُ مِنْهُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ. اهـ. وَمِثْلُهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مَا لَوْ مَاتَ بَعْدَ حِيَازَةِ بَعْضِ الْمَالِ فَلَهُ حِصَّتُهُ مِنْهُ
(قَوْلُهُ: أَوْ لَمْ يُقَاتِلْ فِي هَذَا وَمَا بَعْدَهُ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ حَضَرَ بِغَيْرِ نِيَّةِ الْقِتَالِ وَلَا يَبْعُدْ أَخْذًا مِنْ التَّقْيِيدِ بِلَهُ فِي قَوْلِهِ السَّابِقِ فِي شَاهِدِ الْحَرْبِ لَهُ أَنَّ مَحِلَّهُ إذَا حَضَرَ بِنِيَّةِ الْقِتَالِ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: فَإِنْ وَرَدَتْ عَلَى ذِمَّتِهِ أُعْطِيَ) عِبَارَةُ بَعْضِهِمْ فَيَسْتَحِقُّ جَزْمًا إنْ قَاتَلَ أَوْ نَوَى الْقِتَالَ ا. هـ (قَوْلُهُ: وَهَلْ يَسْتَحِقُّ السَّهْمَ) هَلْ الْمُرَادُ بِالسَّهْمِ مَا يَشْمَلُ الرَّضْخَ؟
ــ
[حاشية الشربيني]
اهـ. قَالَ ع ش وَهَذَا مَرْجُوحٌ اهـ. فَلَعَلَّ الْمُرَادَ ثُلُثُ أَوْ رُبْعُ خُمُسِ الْمَصَالِحِ الَّذِي يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا الْقِتَالِ بَعْدَهُ كَمَا مَرَّ
(قَوْلُهُ: عَائِدٍ) أَيْ حَضَرَ الصَّفَّ وَاسْتِحْقَاقُ الْحَاضِرِ لِحَرْبٍ فِي الْأَثْنَاءِ إنَّمَا هُوَ مِمَّا أَحْرَزَ بَعْدَ حُضُورِهِ. اهـ. حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ ثُمَّ رَأَيْت الشَّارِحَ ذَكَرَ ذَلِكَ قَرِيبًا وَفِي شَرْحَيْ م ر وَحَجَرٍ لِلْمِنْهَاجِ أَنَّ الْأَسِيرَ الْعَائِدَ إنْ حَضَرَ بِنِيَّةِ خَلَاصِ نَفْسِهِ دُونَ الْقِتَالِ لَا يَسْتَحِقُّ إلَّا إنْ قَاتَلَ إنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْجَيْشِ وَإِلَّا اسْتَحَقَّ مُطْلَقًا. اهـ. أَيْ؛ لِأَنَّ أَصْلَ حُضُورِهِ كَانَ لِلْحَرْبِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ مُحْتَرِفٍ وَتَاجِرٍ) أَيْ إذَا لَمْ يُقَاتِلَا وَلَا نَوَيَا الْقِتَالَ فَقَوْلُهُ مَعَ قِتَالٍ لَيْسَ بِقَيْدٍ بِخِلَافِ أَجِيرِ الْعَيْنِ؛ لِأَنَّ إجَارَتَهُ تُنَافِي نِيَّتَهُ فَفَرَّقَ بَيْنَ التَّاجِرِ وَالْمُحْتَرِفِ وَبَيْنَ الْأَجِيرِ عِنْدَ وُجُودِ النِّيَّةِ دُونَ الْقِتَالِ كَذَا يُؤْخَذُ مِنْ م ر وَالتُّحْفَةِ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يُقَاتِلُوا) لَكِنْ يَرْضَخُ لَهُمْ شَرْحُ الْإِرْشَادِ (قَوْلُهُ: فَإِنْ وَرَدَتْ عَلَى ذِمَّتِهِ) أَيْ أَوْ عَلَى عَيْنِهِ لَكِنْ بِغَيْرِ تَعْيِينِ مُدَّةٍ كَمَا فِي شَرْحِ م ر (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يُقَاتِلْ) لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يَنْوِيَ الْقِتَالَ كَمَا فِي حَجَرٍ (قَوْلُهُ: فِيهِ وَجْهَانِ) الْمُعْتَمَدُ
وَبِتَالِيَيْهِ (لَا الَّذِي خَذَّلَ) الْمُسْلِمِينَ عَنْ الْقِتَالِ وَهُوَ مَنْ يُكْثِرُ الْأَرَاجِيفَ وَيَكْسِرُ قُلُوبَ النَّاسِ وَيُثَبِّطُهُمْ فَلَا شَيْءَ لَهُ لَا سَهْمًا وَلَا رَضْخًا وَلَا سَلَبًا وَلَا نَفْلًا؛ لِأَنَّ ضَرَرَهُ أَكْثَرُ مِنْ الْمُنْهَزِمِ بَلْ يُمْنَعُ مِنْ الْخُرُوجِ وَالْحُضُورِ (وَلْيَخْرُجْ) مِنْ الْعَسْكَرِ إنْ حَضَرَ قَالَ الرَّافِعِيُّ إلَّا أَنْ يَحْصُلَ بِإِخْرَاجِهِ وَهْنٌ فَيُتْرَكُ (وَلِلْعَبْدِ وَذِي صِبًى وَلِلْمَرْأَةِ) وَإِنْ خَرَجُوا بِغَيْرِ إذْنِ السَّيِّدِ وَالْوَلِيِّ وَالزَّوْجِ (وَالذِّمِّيِّ) وَلَوْ امْرَأَةً أَوْ صَبِيًّا (إنْ يَأْذَنْ لَهُ الْإِمَامُ) فِي خُرُوجِهِ بِلَا أُجْرَةٍ (سَهْمٌ وَلْيَهِنْ) بِفَتْحِ الْيَاءِ وَكَسْرِ الْهَاءِ أَيْ يَضْعُفُ بِمَعْنَى يَنْقُصُ أَيْ وَلِكُلٍّ مِنْ هَؤُلَاءِ مِمَّا يَبْقَى سَهْمٌ نَاقِصٌ (عَنْ) سَهْمِ (غَيْرِهِ) مِنْ الْغَانِمِينَ لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ فِي الْعَبْدِ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ وَفِي الصَّبِيِّ وَالْمَرْأَةِ الْبَيْهَقِيُّ مُرْسَلًا وَفِي قَوْمٍ مِنْ الْيَهُودِ أَبُو دَاوُد بِلَفْظِ أَسْهُمٍ وَحَمَلَ عَلَى الرَّضْخِ وَلِأَنَّهُمْ لَيْسُوا مِنْ أَهْلِ فَرْضِ الْجِهَادِ لَكِنَّهُمْ كَثَّرُوا السَّوَادَ فَلَا يُحْرَمُونَ.
لَكِنْ الْقِيَاسُ كَمَا قَالَ الْإِمَامُ اعْتِبَارُ نَفْعِهِمْ فَلَا يُرْضَخُ لِمَنْ لَا نَفْعَ فِيهِ كَطِفْلٍ وَأَمَّا الْمَجْنُونُ فَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ يُرْضَخُ لَهُ كَالصَّبِيِّ وَقَالَ الْإِمَامُ لَا يُرْضَخُ لَهُ وِفَاقًا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَلَعَلَّ مَحَلَّ الْوِفَاقِ الَّذِي ذَكَرَهُ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ تَمْيِيزٌ فَإِنْ كَانَ فَقَدْ يَكُونُ أَجْرَأَ وَأَشَدَّ قِتَالًا مِنْ كَثِيرٍ مِنْ الْعُقَلَاءِ وَقَوْلُ النَّظْمِ (يُعْرَفُ) أَيْ هَذَا السَّهْمُ (بِالرَّضْخِ) مِنْ زِيَادَتِهِ (إلَى رَأْي الْإِمَامِ) أَوْ نَائِبُهُ (قَدْرُ هَذَا) السَّهْمِ (جُعِلَا) وَيُفَاوِتُ بَيْنَ أَهْلِهِ بِحَسَبِ نَفْعِهِمْ فَيُرَجَّحُ الْمُقَاتِلُ وَمَنْ قِتَالُهُ أَكْثَرُ عَلَى غَيْرِهِ وَالْفَارِسُ عَلَى الرَّاجِلِ وَالْمَرْأَةُ الَّتِي تُدَاوِي الْجَرْحَى وَتَسْقِي الْعِطَاشَ عَلَى الَّتِي تَحْفَظُ الرِّحَالَ لَكِنْ لَا يَبْلُغُ بِرَضْخِ الرَّاجِلِ سَهْمُهُ وَهَلْ يَبْلُغُ بِرَضْخِ الْفَارِسِ سَهْمُ الرَّاجِلِ؟ وَجْهَانِ كَبُلُوغِ تَعْزِيرِ الْحُرِّ حَدَّ الْعَبْدِ وَظَاهِرُهُ تَرْجِيحُ الْجَوَازِ وَبِالْمَنْعِ قَطَعَ الْمَاوَرْدِيُّ وَهُوَ قَضِيَّةُ كَلَامِ كَثِيرٍ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ الْبِنَاءِ الِاتِّحَادُ فِي التَّرْجِيحِ فَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ الْإِمَامُ لِلذِّمِّيِّ فَلَا سَهْمَ لَهُ وَإِنْ أَذِنَ لَهُ غَيْرُهُ مِنْ الْآحَادِ لِكَوْنِهِ مُتَّهَمًا بِمُوَالَاةِ أَهْلِ دِينِهِ بَلْ يُعَزِّرُهُ عَلَى ذَلِكَ إنْ أَدَّى إلَيْهِ اجْتِهَادُهُ وَإِنْ أَذِنَ لَهُ بِأُجْرَةٍ اقْتَصَرَ غَيُّهَا كَمَا مَرَّ وَيُعْتَبَرُ فِي اسْتِحْقَاقِ الْمُسْلِمِ الرَّضْخَ أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ سَلَبٌ ذَكَرَهُ فِي الْكِفَايَةِ وَفِي اسْتِحْقَاقِ الذِّمِّيِّ لَهُ أَنْ لَا يَكُونَ خُرُوجُهُ بِإِكْرَاهِ الْإِمَامِ فَإِنْ أَكْرَهَهُ اسْتَحَقَّ أُجْرَةَ مِثْلِهِ فَقَطْ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَالْمُشْكِلُ وَالزَّمِنُ وَالْأَعْمَى وَنَحْوُهُمْ كَالصَّبِيِّ فِي الرَّضْخِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَالْمُتَّجَهُ أَنَّ الْمُعَاهَدَ وَالْمُؤَمَّنَ وَالْحَرْبِيَّ إذَا حَضَرُوا بِإِذْنِ الْإِمَامِ حَيْثُ يَجُوزُ الِاسْتِعَانَةُ بِهِمْ كَالذِّمِّيِّ.
وَأَمَّا الْمُبَعَّضُ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ كَالْعَبْدِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ إنْ كَانَتْ مُهَايَأَةً وَحَضَرَ فِي نَوْبَتِهِ أُسْهِمَ لَهُ وَإِلَّا رَضَخَ وَلَوْ زَالَ نَقْصُ أَهْلِ الرَّضْخِ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْحَرْبِ أُسْهِمَ لَهُمْ بَلْ لَوْ بَانَ بَعْدَ انْقِضَائِهَا ذُكُورَةُ الْمُشْكِلِ أُسْهِمَ لَهُ أَيْضًا وَمَنْ قَاتَلَ مِنْ أَهْلِ الْكَمَالِ أَكْثَرَ مِنْ غَيْرِهِ رُضِخَ لَهُ مَعَ السَّهْمِ كَذَا ذَكَرَهُ الْمَسْعُودِيُّ وَالْبَغَوِيِّ وَكَلَامُ غَيْرِهِمَا يُنَازَعُ فِيهِ وَقِيلَ يُزَادُ مِنْ سَهْمُ الْمَصَالِحِ مَا يَلِيقُ بِالْحَالِ ذَكَرَ ذَلِكَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَلَوْ انْفَرَدَ مَنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْفَرْضِ بِالْغَزْوِ وَغَنِمَ فَأَوْجَهُ أَصَحُّهَا عِنْدَ الْقَاضِي أَبِي الطَّيِّبُ أَنَّ الْبَاقِيَ بَعْدَ مَا تَقَدَّمَ يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ كَمَا يُقْسَمُ الرَّضْخُ عَلَى مَا يَقْتَضِيهِ الرَّأْيُ مِنْ التَّسْوِيَةِ وَالتَّفْضِيلِ وَجَعَلَهُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ الْأَصَحَّ. وَالثَّانِي يُقْسَمُ كَمَا تُقْسَمُ الْغَنِيمَةُ لِلْفَارِسِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَلِلرَّاجِلِ سَهْمٌ وَالثَّالِثُ يُرْضَخُ لَهُمْ وَيُجْعَلُ الْبَاقِيَ فِي بَيْتِ الْمَالِ (وَلِرُكُوبِ) بِضَمِّ الرَّاءِ عَلَى أَنَّهُ مَصْدَرٌ وَبِفَتْحِهَا عَلَى أَنَّهُ اسْمُ فَاعِلٍ بِمَعْنَى رَاكِبٍ كَمَا عَبَّرَ بِهِ الْحَاوِي أَيْ وَلِرَاكِبٍ (فَرَسٍ وَلَوْ سِوَى مِلْكٍ) لَهُ كَمُعَارٍ وَمَغْصُوبٍ لَمْ يَشْهَدْ مَالِكُهُ الْوَقْعَةَ كَمَا سَيَأْتِي إيضَاحُهُ (إذَا لَمْ يَكُ) الْفَرَسُ (فَاقِدَ الْقُوَى ثَلَاثَةً مِنْ أَسْهُمٍ لَا زَائِدَا يُعْطَى) أَيْ يُعْطَى رَاكِبُهُ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ سَهْمًا لَهُ وَسَهْمَيْنِ لِلْفَرَسِ لِلِاتِّبَاعِ كَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ.
وَلَا يُزَادُ عَلَيْهَا وَإِنْ حَضَرَ بِأَكْثَرَ مِنْ فَرَسٍ كَمَا لَا يُنْقَصُ عَنْهَا فَلَوْ قَاتَلَ فِي سَفِينَةٍ وَمَعَهُ فَرَسٌ أُعْطِيهَا أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَحْتَاجُ إلَى الرُّكُوبِ نَصَّ عَلَيْهِ وَحَمَلَهُ ابْنُ كَجٍّ عَلَى مَنْ بِقُرْبِ السَّاحِلِ وَاحْتَمَلَ أَنْ يَخْرُجَ وَيَرْكَبَ وَإِلَّا فَلَا مَعْنَى لِإِعْطَائِهِ قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَقَضِيَّةٌ التَّوْجِيهِ أَنَّهُ يُسْهَمُ لِفَرَسَيْنِ وَأَكْثَرَ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَحْتَاجُ إلَى رُكُوبِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ وَقَدْ الْتَزَمَ مُؤْنَتَهَا أَيْ وَلَيْسَ مُرَادًا وَلَوْ كَانَ مَعَهُ فَرَسٌ فَلَمْ يَرْكَبْ لِجَهْلِهِ بِهِ قَالَ ابْنُ كَجٍّ لَمْ يُسْهَمْ لَهُ بِلَا خِلَافٍ وَإِنْ عَلِمَ بِهِ حَكَى ابْنُ كَجٍّ أَنَّهُ لَا يُسْهَمُ لَهُ وَرَأَى أَنْ يُسْهَمَ لَهُ إذَا أَمْكَنَهُ رُكُوبُهُ وَلَمْ يَحْتَجْ إلَيْهِ نَقَلَهُ عَنْهُ فِي الرَّوْضَةِ وَفِيهَا عَنْ صَاحِبِ الْعِدَّةِ أَنَّهُ لَوْ ضَاعَ فَرَسُهُ فَأَخَذَهُ غَيْرُهُ وَقَاتَلَ
ــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: ذَكَرَهُ فِي الْكِفَايَةِ) لَكِنَّهُ مَرْدُودٌ م ر (قَوْلُهُ: فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ كَالْعَبْدِ) فَيَكُونُ الرَّضْخُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَيِّدِهِ مَا لَمْ تَكُنْ مُهَايَأَةً وَيَحْضُرُ فِي نَوْبَتِهِ فَيَكُونُ الرَّضْخُ لَهُ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: وَمَنْ قَاتَلَ مِنْ أَهْلِ الْكَمَالِ أَكْثَرَ مِنْ غَيْرِهِ رُضِخَ لَهُ إلَخْ)
اُنْظُرْ مَا الْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ مَا سَلَفَ مِنْ أَنَّ مَنْ ظَهَرَ مِنْهُ أَثَرٌ مَحْمُودٌ يَنْفِلُ مِنْ سَهْمِ الْمَصَالِحِ وَهُوَ الْقِسْمُ الثَّانِي مِنْ النَّفْلِ وَهَلْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ إلَّا تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الْبُرُلُّسِيِّ وَأَقُولُ الْفَرْقُ أَنَّ هَذَا فِي الرَّضْخِ مِنْ الْأَخْمَاسِ الْأَرْبَعَةِ وَمَا سَلَفَ فِي التَّنْفِيلِ مِنْ مَالِ الْمَصَالِحِ وَلِهَذَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُعَبَّرَ عَنْهُ هُنَا بِقِيلَ هُوَ مَا ذَكَرَهُ قَبْلُ مِنْ أَنَّ مَنْ صَدَرَ مِنْهُ أَثَرٌ مَحْمُودٌ زِيدَ عَلَى سَهْمِهِ مِنْ سَهْمِ الْمَصَالِحِ مَا يَلِيقُ بِالْحَالِ ثُمَّ أَطْنَبَ فِي رَدِّ كَلَامِ الْمَسْعُودِيِّ وَالْبَغَوِيِّ وَقَالَ فَالْوَجْهُ عَدَمُ الرَّضْخِ مِنْ الْأَخْمَاسِ الْأَرْبَعَةِ انْتَهَى فَتَأَمَّلْ.
فَكَانَ النِّزَاعُ فِي أَنَّهُ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ النَّفَلُ مِنْ الْأَخْمَاسِ الْأَرْبَعَةِ وَقَدْ يَكُونُ مِنْ فَوَائِدِهِ أَنَّهُ قَدْ لَا يَأْتِي التَّنْفِيلُ مِنْ مَالِ الْمَصَالِحِ إلَّا بِالْيَسِيرِ جِدًّا لِكَثْرَتِهَا جِدًّا بِخِلَافِهِ مِنْ الْأَخْمَاسِ الْأَرْبَعَةِ (قَوْلُهُ: قَالَ ابْنُ كَجٍّ لَمْ يُسْهَمْ لَهُ) جَزَمَ بِهِ الرَّوْضُ (قَوْلُهُ: وَرَأَى أَنْ يُسْهَمَ لَهُ) جَزَمَ بِهِ الرَّوْضُ
ــ
[حاشية الشربيني]
أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ السَّهْمَ وَلَا الرَّضْخَ وَلَا السَّلَبَ نَقَلَهُ ق ل عَنْ الرَّمْلِيِّ وَزَيّ وَنَقَلَ عَنْ م ر الصَّغِيرِ اسْتِحْقَاقَ السَّلَبِ (قَوْلُهُ: كَالْعَبْدِ) أَيْ فِي اسْتِحْقَاقِ الرَّضْخِ لَا السَّهْمِ
عَلَيْهِ كَانَ سَهْمُهُ لِمَالِكِهِ فَإِنَّهُ شَهِدَ الْوَقْعَةَ وَلَمْ يُوجَدْ مِنْهُ اخْتِيَارُ إزَالَةِ يَدٍ فَصَارَ كَمَا لَوْ كَانَ مَعَهُ وَلَمْ يُقَاتِلْ عَلَيْهِ.
وَلَوْ حَضَرَ اثْنَانِ بِفَرَسٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَهُمَا فَهَلْ يُعْطَى كُلٌّ مِنْهُمَا سَهْمَ فَرَسٍ أَوْ لَا يُعْطَيَانِ لَهَا شَيْئًا أَوْ يُعْطَيَانِهِ مُنَاصَفَةً؟ أَوْجُهٌ قَالَ النَّوَوِيُّ لَعَلَّ الثَّالِثَ أَصَحُّهَا وَصَحَّحَهُ السُّبْكِيُّ فَلَوْ رَكِبَاهُ فَفِيهِ وَجْهٌ رَابِعٌ قَالَ النَّوَوِيُّ إنَّهُ حَسَنٌ وَاخْتَارَهُ ابْنُ كَجٍّ وَهُوَ إنْ كَانَ يَصْلُحُ لِلْكَرِّ وَالْفَرِّ مَعَ رُكُوبِهِمَا فَلَهُمَا أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ وَإِلَّا فَسَهْمَانِ قَالَ النَّشَائِيُّ وَفِي الْفَرْقِ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ نَظَرٌ لَا سِيَّمَا وَقَدْ تَقَرَّرَ أَنَّ الْحَاضِرَ بِهِ كَالرَّاكِبِ سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْفَرَسُ الْعَتِيقُ وَهُوَ عَرَبِيُّ الْأَبَوَيْنِ وَالْبِرْذَوْنُ وَهُوَ عَجَمِيُّهُمَا وَالْهَجِينُ وَهُوَ الْعَرَبِيُّ أَبُوهُ فَقَطْ وَالْمَقْرِفُ وَهُوَ الْعَرَبِيُّ أُمُّهُ فَقَطْ لِصَلَاحِيَّةِ الْجَمِيعِ لِلْكَرِّ وَالْفَرِّ نَعَمْ يُعْتَبَرُ كَوْنُهُ جَذَعًا أَوْ ثُنْيَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الرَّافِعِيُّ فِي الْمُسَابَقَةِ أَمَّا فَاقِدُ الْقُوَى لِكَوْنِهِ كَسِيرًا أَوْ هَرِمًا أَوْ صَغِيرًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ نَحْوَهَا فَلَا يُسْهَمُ لَهُ؛ لِأَنَّهُ لَا غِنَاءَ فِيهِ بِخِلَافِ الشَّيْخِ مِنْ الْمُقَاتِلَةِ لِلِانْتِفَاعِ بِرَأْيِهِ وَدُعَائِهِ.
وَتَعْبِيرُهُ بِمَا قَالَهُ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِ الْحَاوِي لَا أَعْجَفَ وَهُوَ الْمَهْزُولُ وَالْمُرَادُ الْبَيِّنُ الْهُزَالُ وَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ لَا زَائِدًا تَكْمِلَةٌ وَتَأْكِيدٌ (وَيُعْطَى مَنْ سِوَاهُ) أَيْ مَنْ سِوَى رَاكِبِ الْفَرَسِ مِنْ رَاجِلٍ وَرَاكِبٍ غَيْرَ فَرَسٍ كَفِيلٍ وَبَغْلٍ وَحِمَارٍ سَهْمًا (وَاحِدَا) لِلِاتِّبَاعِ فِي الرَّاجِلِ كَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ وَقِيَاسًا عَلَيْهِ فِي رَاكِبٍ غَيْرَ الْفَرَسِ؛ لِأَنَّ غَيْرَ الْفَرَسِ لَا يَصْلُحُ لِلْحَرْبِ صَلَاحِيَّةَ الْفَرَسِ لَهَا بِالْكَرِّ وَالْفَرِّ اللَّذَيْنِ يَحْصُلُ بِهِمَا النُّصْرَةُ نَعَمْ يُرْضَخُ لَهُ وَرَضْخُ الْفِيلِ فَوْقَ رَضْخِ الْبَغْلِ، وَرَضْخُ الْبَغْلِ فَوْقَ رَضْخِ الْحِمَارِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ رَضْخَ الْبَعِيرِ فَوْقَ رَضْخِ الْبَغْلِ بَلْ نُقِلَ عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أَنَّهُ يُسْهَمُ لَهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكَابٍ} [الحشر: 6] ثُمَّ رَأَيْت فِي التَّعْلِيقَةِ عَلَى الْحَاوِي وَالْأَنْوَارِ أَنَّ رَضْخَ الْبَغْلِ فَوْقَ رَضْخِ الْبَعِيرِ وَلَمْ أَرَهُ فِي غَيْرِهِمَا وَفِيهِ نَظَرٌ وَإِذَا دَخَلَ الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ بِجَيْشِهِ دَارَ الْحَرْبِ وَبَعَثَ سَرِيَّةً إلَى جِهَةٍ أَوْ سَرَايَا وَلَوْ إلَى جِهَاتٍ فَغَنِمَتْ شَيْئًا شَارَكَهَا فِيمَا غَنِمَتْهُ كَمَا قَالَ (شَارَكَ فِي غَنِيمَةِ السَّرِيَّهْ) وَإِنْ تَعَدَّدَتْ (جَيْشُ الْإِمَامِ) وَكَذَا عَكْسُهُ لِاسْتِظْهَارِ كُلِّ فِرْقَةٍ بِالْأُخْرَى وَوَصَفَ الْجَيْشَ بِقَوْلِهِ (رَاصِدُ النَّصْرِيَّهْ بِالْقُرْبِ) أَيْ شَارَكَهَا الْجَيْشُ الْمُتَرَصِّدُ لِنُصْرَتِهَا بِالْقُرْبِ مِنْهَا بِأَنْ يَبْلُغَهَا الْغَوْثُ وَالْمَدَدُ مِنْهُ إنْ احْتَاجَتْ إلَيْهِ.
وَالتَّقْيِيدُ بِذَلِكَ ذَكَرَهُ ابْنُ كَجٍّ وَالْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ أَكْثَرُهُمْ وَاكْتَفَوْا بِاجْتِمَاعِهِمْ بِدَارِ الْحَرْبِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: وَهُوَ الْأَصَحُّ أَوْ الصَّحِيحُ (وَالْكِلَابَ) الْمُنْتَفَعُ بِهَا إذَا وَقَعَتْ فِي الْغَنِيمَةِ (عَدًّا وَزَّعُوا) أَيْ وَزَّعَهَا الْإِمَامُ وَنُوَّابُهُ عَدَدًا حَيْثُ أَمْكَنَ عَلَى الْغَانِمِينَ إذْ لَا قِيمَةَ لَهَا حَتَّى تُقْسَمَ بِالْقِيمَةِ (وَحَيْثُ لَا يُمْكِنُ قَسْمٌ) لَهَا عَلَيْهِمْ (أَقْرَعُوا) بَيْنَهُمْ فَمَنْ خَرَجَتْ قُرْعَتُهُ بِهَا دُفِعَتْ إلَيْهِ هَذَا إنْ تَنَازَعُوهَا وَإِلَّا دُفِعَتْ لِمَنْ رَغِبَ فِيهَا مِنْهُمْ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَقَدْ سَبَقَ فِي الْوَصِيَّةِ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ قِيمَتُهَا عِنْدَ مَنْ يَرَى لَهَا قِيمَةً وَتُعْتَبَرُ مَنَافِعُهَا فَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ بِهِ هُنَا وَاعْلَمْ أَنَّ مَا ذُكِرَ فِي النَّظْمِ مَعَ تَقْيِيدِي لَهُ
ــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ كَانَ مَعَهُ) هَذَا يُؤَيِّدُ رَأْيَ ابْنِ كَجٍّ الْمَذْكُورِ آنِفًا وَكَذَا يُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ: الْآتِي لَا سِيَّمَا وَقَدْ تَقَرَّرَ إلَخْ (قَوْلُهُ: فَلَهُمَا أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ سَهْمَانِ لَهُمَا وَسَهْمَانِ لِلْفَرَسِ. اهـ. وَعِبَارَةُ الْإِسْعَادِ لِكُلٍّ مِنْهُمَا سَهْمَانِ سَهْمٌ مِنْ جِهَةِ نَفْسِهِ وَسَهْمٌ مِنْ جِهَةِ الْفَرَسِ. اهـ. وَهُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْأَرْبَعَةَ الْأَسْهُمَ هِيَ مَجْمُوعُ مَا لَهُمَا مِنْ جِهَةِ الْفَرَسِ وَمِنْ جِهَةِ أَنْفُسِهِمَا وَمِنْهُ يَظْهَرُ إشْكَالُ تَنْظِيرِ النَّشَائِيِّ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ فِيهَا وَاحِدٌ إلَّا أَنْ يَكُونَ التَّنْظِيرُ بِالنَّظَرِ لِلْخِلَافِ أَوْ يَكُونُ قَدْ فَهِمَ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ الْأَرْبَعَةَ لَهُمَا مِنْ جِهَةِ الْفَرَسِ فَقَطْ وَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ أَرَادَ بِالْمَسْأَلَتَيْنِ مَا إذَا صَلَحَ لِلْكَرِّ وَالْفَرِّ مَعَ رُكُوبِهِمَا وَمَا إذَا لَمْ يَصْلُحْ أَوْ مَا إذَا لَمْ يَرْكَبَاهُ وَمَا إذَا رَكِبَاهُ وَلَمْ يَصْلُحْ لِلْكَرِّ وَالْفَرِّ وَحِينَئِذٍ يَظْهَرُ تَنْظِيرُهُ فَلْيُتَأَمَّلْ فَإِنَّ ظَاهِرَ عِبَارَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ خِلَافُ هَذَا الْأَقْرَبِ (قَوْلُهُ: وَقَدْ تَقَرَّرَ أَنَّ الْحَاضِرَ بِهِ كَالرَّاكِبِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ الْفَرَسَ فِي الْأُولَى قَوِيٌّ عَلَى الْكَرِّ وَالْفَرِّ بِمَنْ يَرْكَبُهُ بِخِلَافِهِ فِي الثَّانِيَةِ. اهـ. وَهَلْ الْمُرَادُ أَنَّ إشْكَالَ النَّشَائِيِّ فِي الْأُولَى عَلَى مَا صَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ مَعَ الشِّقِّ الثَّانِي مِنْ الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الشِّقِّ الْأَوَّلِ مِنْ هَذِهِ مَعَ الثَّانِي فَيَكُونَانِ هُمَا الْمُرَادُ بِالْمَسْأَلَتَيْنِ فِيهِ نَظَرٌ لَكِنْ عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ كَالصَّرِيحَةِ فِي الْأُولَى (قَوْلُهُ: وَالظَّاهِرُ إلَخْ) قُوَّةُ الْكَلَامِ قَدْ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ رَضْخَ الْفِيلِ فَوْقَ رَضْخَ الْبَعِيرِ وَإِلَّا لَمْ يَتَأَتَّ الْجَزْمُ بِأَنَّ رَضْخَ الْفِيلِ فَوْقَ رَضْخِ الْبَغْلِ مَعَ التَّرَدُّدِ بَيْنَ الْبَعِيرِ وَالْبَغْلِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
وَقَدْ يُتَّجَهُ التَّفْصِيلُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْبَعِيرُ أَصْلَحَ لِلْكَرِّ وَالْفَرِّ مِنْ الْفِيلِ وَبَيَّنَ عَكْسَهُ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: ثُمَّ رَأَيْت فِي التَّعْلِيقَةِ إلَخْ) جَمَعَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِأَنَّهُ إنْ كَانَ الْبَعِيرُ أَقْوَى وَأَسْرَعَ كَالْبَخَاتِيِّ فَرَضْخُهُ فَوْقَ الْبَغْلِ وَإِنْ كَانَ الْأَمْرُ بِالْعَكْسِ فَرَضْخُ الْبَغْلِ أَكْثَرُ
ــ
[حاشية الشربيني]
قَوْلُهُ: مُنَاصَفَةً) أَيْ إنْ كَانَ لِكُلٍّ نِصْفُهَا وَإِلَّا أَخَذَ كُلٌّ بِقَدْرِ مِلْكِهِ. اهـ. نَاشِرِيٌّ وَعَمِيرَةُ (قَوْلُهُ: بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ) وَهُمَا مَا إذَا حَضَرَا بِهِ وَلَمْ يَرْكَبَاهُ مَعًا حَيْثُ كَانَ الْأَصَحُّ أَنَّهُمَا يُعْطَيَانِ سَهْمَيْهِ مُنَاصَفَةً وَمَا إذَا رَكِبَاهُ مَعًا حَيْثُ كَانَ الْمُخْتَارُ الْحَسَنُ أَنَّهُ إنْ صَلَحَ لِلْكَرِّ بِهِمَا فَلَهُمَا أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ وَإِلَّا فَسَهْمَانِ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ الْفَرَسَ فِي الْأُولَى قَوِيٌّ مَعَ الْكَرِّ وَالْفَرِّ بِمَنْ يَرْكَبُهُ بِخِلَافِهِ فِي الثَّانِيَةِ. اهـ.
؛ لِأَنَّ مَنْ يَرْكَبُهُ فِي الْأُولَى أَحَدُهُمَا وَفِي الثَّانِيَةِ هُمَا (قَوْلُهُ: وَإِذَا دَخَلَ الْإِمَامُ إلَخْ) حَاصِلُ مَا فِي م ر أَنَّهُ إنْ كَانَ الْبَعْثُ مِنْ دَارِنَا لِدَارِ الْحَرْبِ اشْتَرَكُوا إنْ تَعَاوَنُوا أَوْ اتَّحَدَ أَمِيرُهُمْ وَالْجِهَةُ فَإِنْ كَانَ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ فَكُلُّهُمْ جَيْشٌ وَاحِدٌ وَإِنْ