المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فِيهِ (حَشَفَةٌ) لَهُ، أَوْ قَدْرَهَا مِنْ مَقْطُوعِهَا ثَيِّبًا كَانَتْ، أَوْ - الغرر البهية في شرح البهجة الوردية - جـ ٤

[زكريا الأنصاري]

فهرس الكتاب

- ‌(بَابُ الْوَصَايَا)

- ‌(فَصْلٌ فِي الْوِصَايَةِ)

- ‌(فَرْعٌ)الْوِصَايَةُ جَائِزَةٌ مِنْ الطَّرَفَيْنِ

- ‌(بَابُ الْوَدِيعَةِ)

- ‌(بَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ)

- ‌ بَيَانِ الْغَنِيمَةِ وَتَخْمِيسِهَا

- ‌(بَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ)

- ‌ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَكَافِرٍ

- ‌(بَابُ النِّكَاحِ)

- ‌(فَصْلٌ فِي الْعَقْدِ) لِلنِّكَاحِ وَمُقَدِّمَاتِهِ

- ‌[الْكَفَاءَةِ الْمُعْتَبَرَةِفِي النِّكَاحِ]

- ‌ الْمُحَرَّمَاتِ فِي النِّكَاحِ

- ‌[فَصْلٌ فِي حُكْمِ الْخِيَارِ فِي النِّكَاح]

- ‌[فَصْلٌ فِي حُكْمِ الْخِيَارِ فِي النِّكَاح وَأَحْكَامٍ أُخَرَ]

- ‌(بَابُ الصَّدَاقِ)

- ‌ بَيَانِ تَشْطِيرِ الْمَهْرِ

- ‌ حُكْمَ تَنَازُعِ الزَّوْجَيْنِ فِي الْمَهْرِ

- ‌(بَابُ الْقَسْمِ) .وَالنُّشُوزُ

- ‌(بَابُ الْخُلْعِ)

- ‌[فَرْعٌ خَالَعَهَا بِمَا فِي كَفِّهَا وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ شَيْءٌ]

- ‌(بَابُ الطَّلَاقِ)

- ‌[فَرْعٌ قَالَ كُلُّ مَا أَمْلِكُهُ حَرَامٌ عَلَيَّ وَلَهُ زَوْجَاتٌ وَإِمَاءٌ]

- ‌[فَصْلٌ فِي بَيَانِ الرَّجْعَةِ]

- ‌(بَابُ الْإِيلَاءِ)

- ‌[أَرْكَان الْإِيلَاءِ]

- ‌(بَابُ الظِّهَارِ)

- ‌(بَابُ الْقَذْفِ وَاللِّعَانِ)

- ‌(بَابُ الْعِدَدِ)

- ‌(فَرْعٌ)زَنَتْ الْمُعْتَدَّةُ فِي عِدَّتِهَا وَهِيَ بِكْرٌ

- ‌[فَصْلٌ فِي بَيَانِ الِاسْتِبْرَاءِ]

- ‌(بَابُ الرَّضَاعِ)

- ‌[بَابُ النَّفَقَة]

- ‌[أَسْبَابُ وُجُوبِ النَّفَقَة]

- ‌(بَابُ الْحَضَانَةِ)

- ‌[فَرْعٌ لَمْ يُوجَدْ أَحَدٌ مِنْ أَقَارِبِ الْوَلَدِ مِمَّنْ لَهُ الْحَضَانَةُ]

- ‌[فَرْعٌ دَفَعَ إلَيْهِ طَعَامًا ثُمَّ أَرَادَ إبْدَالَهُ فِي نَفَقَة مِلْك الْيَمِين]

- ‌[فَرْعٌ لَا يَجُوزُ لِلْمَالِكِ أَنْ يُضِرْ فَرْعَ أَيْ وَلَدَ مَوَاشِيهِ]

الفصل: فِيهِ (حَشَفَةٌ) لَهُ، أَوْ قَدْرَهَا مِنْ مَقْطُوعِهَا ثَيِّبًا كَانَتْ، أَوْ

فِيهِ (حَشَفَةٌ) لَهُ، أَوْ قَدْرَهَا مِنْ مَقْطُوعِهَا ثَيِّبًا كَانَتْ، أَوْ بِكْرًا إنْ زَالَتْ بِذَلِكَ بَكَارَتُهَا وَإِلَّا، فَلَا بُدَّ مِنْ إزَالَتِهَا وَالْمُرَادُ بِالْفَرْجِ الْقُبُلُ، فَلَا يَكْفِي الْوَطْءُ فِي الدُّبُرِ لِأَنَّهُ مَعَ حُرْمَتِهِ لَا يَحْصُلُ الْغَرَضُ نَعَمْ إنْ لَمْ يُصَرِّحْ فِي إيلَائِهِ بِالْقُبُلِ وَلَا نَوَاهُ بِأَنْ أَطْلَقَ انْحَلَّ بِالْوَطْءِ فِي الدُّبُرِ فَتَسْقُطُ الْمُطَالَبَةُ (وَلَوْ مَعَ النُّزُولِ عَلَيْهِ أَوْ أُلْجِي وَجُنَّ الْمُولِي) أَيْ: سَقَطَتْ مُطَالَبَتُهَا لَهُ وَلَوْ كَانَتْ غَيْبَةُ الْحَشَفَةِ فِي الْفَرْجِ مَعَ نُزُولِهَا عَلَيْهِ أَوْ إجْبَارِهِ عَلَى ذَلِكَ، أَوْ جُنُونِهِ لِوُصُولِهَا إلَى حَقِّهَا (مِنْ غَيْرِ مَا حِنْثٍ وَلَا انْحِلَالِ) بِزِيَادَةِ مَا وَلَا أَيْ: مِنْ غَيْرِ حِنْثٍ وَانْحِلَالٍ لِيَمِينِهِ بِنُزُولِهَا عَلَيْهِ أَوْ وَطْئِهِ مُجْبَرًا، أَوْ مَجْنُونًا، وَإِنْ حَصَلَتْ الْفَيْئَةُ وَسَقَطَتْ الْمُطَالَبَةُ؛ لِأَنَّ يَمِينَهُ لَا تَتَنَاوَلُ نُزُولَهَا وَفِعْلُ الْمُكْرَهِ وَالْمَجْنُونِ كَلَا فِعْلٍ كَمَا مَرَّ فِي الطَّلَاقِ فَلَوْ وَطِئَهَا ثَانِيًا مُخْتَارًا عَاقِلًا حَنِثَ وَانْحَلَّتْ الْيَمِينُ وَلَا تَلَازُمَ بَيْنَ حُكْمِ الْإِيلَاءِ وَعَدَمِ الِانْحِلَالِ إذْ قَدْ يَرْتَفِعُ الْأَوَّلُ وَيَبْقَى الثَّانِي كَمَا لَوْ طَلَّقَهَا بَائِنًا بَعْدَ الْإِيلَاءِ مِنْهَا بِمَا لَا يَنْحَلُّ بِبَيْنُونَتِهَا فَإِنَّهُ يَرْتَفِعُ حُكْمُ الْإِيلَاءِ وَيَبْقَى عَدَمُ الِانْحِلَالِ، وَإِنْ أَعَادَهَا إلَى نِكَاحِهِ نَعَمْ لَا حَاجَةَ لِلْجَمْعِ بَيْنَ عَدِمَيْ الْحِنْثِ وَالِانْحِلَالِ لِلُزُومِ الْعَدَمِ الْأَوَّلِ لِلثَّانِي كَذَا أَفْهَمَ

(وَلَا نَرَى) عِنْدَ الْمُطَالَبَةِ (ثَلَاثَةَ الْإِمْهَالِ) أَيْ: إمْهَالِ الزَّوْجِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إذَا اُسْتُمْهِلَ لِيَفِئَ أَوْ يُطَلِّقَ فِيهَا بِخِلَافِ مَا دُونَهَا كَيَوْمٍ وَنَحْوِهِ بِقَدْرِ مَا يَسْتَعِدُّ بِهِ لِلْوَطْءِ كَزَوَالِ صَوْمٍ، أَوْ جُوعٍ، أَوْ شِبَعٍ؛ لِأَنَّ مُدَّةَ الْإِيلَاءِ مُقَدَّرَةٌ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَلَا يُزَادُ عَلَيْهَا بِأَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ الْحَاجَةِ وَلَا يَقَعُ طَلَاقُ الْقَاضِي فِي مُدَّةِ إمْهَالِهِ وَيُخَالِفُ قَتْلُ الْمُرْتَدِّ فِي مُدَّةِ إمْهَالِهِ حَيْثُ هُدِرَ بِأَنَّهُ لَا عِصْمَةَ لَهُ وَلَا مَدْفَعَ لِلْقَتْلِ الْوَاقِعِ بِخِلَافِ الطَّلَاقِ أَمَّا إذَا اُسْتُمْهِلَ لِيَفِئَ بِاللِّسَانِ، فَلَا يُمْهَلُ بِحَالٍ؛ لِأَنَّ الْوَعْدَ هَيِّنٌ مُتَيَسِّرٌ (وَحَيْثُمَا طَلَّقَهَا) رَجْعِيًّا فِي الْمُدَّةِ، أَوْ بَعْدَهَا (أَوْ يَنْتَفِي إسْلَامُهُ) بِأَنْ ارْتَدَّ فِي أَحَدِهِمَا (وَعَادَ) إلَى النِّكَاحِ فِي الْأُولَى وَإِلَى الْإِسْلَامِ فِي الثَّانِيَةِ

(فَلْتُسْتَأْنَفْ) مُدَّةُ الْإِيلَاءِ إنْ كَانَ مُؤَبَّدًا، أَوْ مُؤَقَّتًا وَقَدْ بَقِيَ مِنْ الْوَقْتِ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ لِيَتَوَالَى الضَّرَرُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ بِلَا قَاطِعٍ فِيمَا إذَا وُجِدَ ذَلِكَ فِي الْمُدَّةِ وَلِبَقَاءِ مَانِعِ الْوَطْءِ وَاسْتِمْرَارِ الْمُضَارَّةِ فِيمَا إذَا وُجِدَ بَعْدَهَا فَكَأَنَّهُ رَاجِعٌ، أَوْ أَسْلَمَ ثُمَّ آلَى ثَانِيًا وَرِدَّتُهَا كَرِدَّتِهِ

(وَلِوَكِيلِهَا طِلَابُ الزَّوْجِ) أَيْ: مُطَالَبَتُهُ فِي مَحَلِّ غَيْبَتِهِ إذَا (غَابْ بَعْدَ الشُّهُورِ) الْأَرْبَعَةِ (بِطَلَاقٍ أَوْ إيَابْ) أَيْ: رُجُوعٍ إلَيْهَا، أَوْ حَمْلِهَا إلَيْهِ وَيَأْمُرُهُ الْقَاضِي بِالْفَيْئَةِ بِاللِّسَانِ لِأَنَّهُ عَاجِزٌ عَنْ الْوَطْءِ فِي الْحَالِ ثُمَّ يَأْمُرُهُ بِالرُّجُوعِ إلَيْهَا، أَوْ بِحَمْلِهَا إلَيْهِ، أَوْ بِطَلَاقِهَا إنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ (فَإِنْ) لَمْ يَفِئْ بِاللِّسَانِ، أَوْ فَاءَ بِهِ ثُمَّ (مَضَى إمْكَانُهُ) أَيْ: الْإِيَابِ إلَيْهَا مَعَ قَدْرِ مَا يَتَهَيَّأُ بِهِ لِلسَّفَرِ وَيَزُولُ بِهِ خَوْفُ الطَّرِيقِ مِنْ حِينِ مُطَالَبَةِ وَكِيلِهَا وَلَمْ يَعُدْ وَلَا حَمَلَهَا إلَيْهِ وَلَا طَلَّقَهَا (ثُمَّ طَلَبْ) أَيْ: الزَّوْجُ مِنْ الْقَاضِي (عَوْدًا) أَيْ: عَوْدَهُ (إلَيْهَا طَلُقَتْ) أَيْ: طَلَّقَهَا عَلَيْهِ الْقَاضِي بِطَلَبِ وَكِيلِهَا (وَلَمْ يُجَبْ) إلَى مَا طَلَبَ

(بَابُ الظِّهَارِ)

هُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ الظَّهْرِ؛ لِأَنَّ صُورَتَهُ الْأَصْلِيَّةَ أَنْ يَقُولَ لِزَوْجَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي وَخَصُّوا الظَّهْرَ لِأَنَّهُ مَوْضِعُ الرُّكُوبِ وَالْمَرْأَةُ مَرْكُوبُ الزَّوْجِ وَكَانَ طَلَاقًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَالْإِيلَاءِ فَغَيَّرَ الشَّرْعُ حُكْمَهُ إلَى تَحْرِيمِهَا بَعْدَ الْعَوْدِ وَلُزُومِ الْكَفَّارَةِ كَمَا سَيَأْتِي وَالْأَصْلُ فِيهِ قَبْلَ الْإِجْمَاعِ قَوْله تَعَالَى {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} [المجادلة: 3] الْآيَةَ

ــ

[حاشية العبادي]

وَفَرْجُهَا عَلَى نَزْعِ الْخَافِضِ أَيْ: مَهْمَا يَغِيبُ الْفَرْجُ الْحَشَفَةَ فِيهِ، أَوْ الزَّوْجُ الْحَشَفَةَ فِي فَرْجِهَا سم (قَوْلُهُ: وَإِلَّا، فَلَا بُدَّ مِنْ إزَالَتِهَا) ظَاهِرُهُ، وَلَوْ غَوْرَاءَ (قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ مَا حِنْثٍ وَلَا انْحِلَالِ) اسْتَشْكَلَ الْبُلْقِينِيُّ حُصُولَ الْفَيْئَةِ مَعَ عَدَمِ الِانْحِلَالِ قَالَ؛ لِأَنَّ الْيَمِينَ إذَا كَانَتْ قَائِمَةً فَالزَّوْجُ خَائِفٌ مِنْ أَنْ يَطَأَ فَيَلْزَمُ الْمَحْذُورَ ثُمَّ أَجَابَ عَنْ إشْكَالِهِ بِأَنَّ حُكْمَ الْإِيلَاءِ يَسْقُطُ بِدُخُولِ الذَّكَرِ وَلَا يَتَكَرَّرُ حُكْمُهُ. اهـ. بِرّ (قَوْلُهُ: بِمَا لَا يَنْحَلُّ بَيْنُونَتُهَا) أَيْ: كَعِتْقِ عَبْدِهِ نَحْوُ إنْ وَطِئْتُك فَعَبْدِي حُرٌّ بِخِلَافِ مَا يَنْحَلُّ بِهَا كَطَلَاقِهَا نَحْوُ إنْ وَطِئْتُك فَأَنْت طَالِقٌ سم (قَوْلُهُ، وَإِنْ أَعَادَهَا إلَى نِكَاحِهِ) وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا تُضْرَبُ مُدَّةٌ أُخْرَى، وَإِنْ كَانَتْ الْيَمِينُ بَاقِيَةً وَوَجْهُهُ أَنَّهَا عِصْمَةٌ جَدِيدَةٌ فَيَكُونُ ذَلِكَ كَمَا لَوْ حَلَفَ لَا يَطَأُ فُلَانَةَ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بِرّ

(قَوْلُهُ وَحَيْثُمَا طَلَّقَهَا) ظَاهِرُهُ، وَلَوْ كَانَ الطَّلَاقُ الْحَاصِلَ بِالرَّفْعِ إلَى الْقَاضِي بِرّ

(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ عَاجِزٌ) أَيْ: عَجْزًا حِسِّيًّا بِرّ

[بَابُ الظِّهَارِ]

(كِتَابُ الظِّهَارِ)

ــ

[حاشية الشربيني]

بِخِلَافِ مَا لَوْ طَلَّقَ الْحَاكِمُ مَعَ وَطْئِهِ لَمْ يَقَعْ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ الْفَيْئَةُ وَقَدْ حَصَلَتْ. اهـ. ق ل وَم ر

(قَوْلُهُ: فَتَسْقُطُ الْمُطَالَبَةُ) وَلَا تَحْصُلُ بِهِ الْفَيْئَةُ الشَّرْعِيَّةُ فَيَبْقَى الْإِثْمُ إلَى أَنْ يَفِيءَ بِالْوَطْءِ فِي الْقُبُلِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ مَفْهُومُ قَوْله تَعَالَى {فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [البقرة: 226] مَعَ ضَمِيمَةِ أَنَّ الْفَيْئَةَ هِيَ الْوَطْءُ فِي الْقُبُلِ. اهـ. حَاشِيَةٌ مَنْهَجٌ (قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ مَا حَنِثَ. . إلَخْ) عُلِمَ مِنْ هَذَا قَوْلُ الشَّارِحِ قَبْلُ نَعَمْ. . إلَخْ إنَّ الْوَطْءَ تَحْصُلُ بِهِ الْفَيْئَةُ فِي غَيْرِ الدُّبُرِ وَتَسْقُطُ بِهِ الْمُطَالَبَةُ مُطْلَقًا وَلَا تَنْحَلُّ الْيَمِينُ إنْ كَانَ نَاسِيًا، أَوْ جَاهِلًا، أَوْ مُكْرَهًا، أَوْ مَجْنُونًا، أَوْ نَائِمًا وَأَنَّ الْوَطْءَ فِي الدُّبُرِ يَنْحَلُّ بِهِ الْإِيلَاءُ وَلَا تَحْصُلُ بِهِ الْفَيْئَةُ. اهـ. ق ل (قَوْلُهُ وَإِنْ حَصَلَتْ الْفَيْئَةُ) أَيْ وَارْتَفَعَ الْإِيلَاءُ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ

(قَوْلُهُ لِلُزُومِ الْعَدَمِ الْأَوَّلِ. . إلَخْ) وَلِذَا أَسْقَطَهُ فِي الْإِرْشَادِ

(بَابُ الظِّهَارِ)(قَوْلُهُ: مَرْكُوبُ الزَّوْجِ) وَأَيْ: إذَا وُطِئَتْ فَهُوَ كِنَايَةٌ تَلْوِيحِيَّةٌ انْتَقَلَ مِنْ الظَّهْرِ إلَى الْمَرْكُوبِ وَمِنْهُ إلَى الْمَوْطُوءَةِ وَالْمَعْنَى أَنْتِ مُحَرَّمَةٌ عَلَيَّ لَا تُرْكَبِينَ كَمَا لَا تُرْكَبُ الْأُمُّ كَذَا فِي الشِّهَابِ عَنْ الْكَشْفِ. اهـ. بج

ص: 310

نَزَلَتْ فِي أَوْسِ بْنِ الصَّامِتِ لَمَّا ظَاهَرَ مِنْ زَوْجَتِهِ خَوْلَةَ بِنْتِ ثَعْلَبَةَ عَلَى اخْتِلَافٍ فِي اسْمِهَا وَنَسَبِهَا وَلَهُ أَرْبَعَةُ أَرْكَانٍ مُظَاهِرٌ وَمُظَاهَرٌ مِنْهَا وَصِيغَةٌ وَمُشَبَّهٌ بِهِ وَقَدْ أَخَذَ فِي بَيَانِهَا مَعَ تَعْرِيفِهِ شَرْعًا فَقَالَ (تَشْبِيهُ) الزَّوْجِ (ذِي التَّكْلِيفِ) أَيْ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ، وَلَوْ عَبْدًا وَكَافِرًا وَمَجْنُونًا وَخَصِيًّا (مَنْ) أَيْ زَوْجَةً (لَمْ تَبِنْ) مِنْهُ، وَلَوْ رَجْعِيَّةً وَكَافِرَةً وَمُعْتَدَّةً عَنْ شُبْهَةٍ وَصَغِيرَةً وَمَجْنُونَةً وَحَائِضًا وَنُفَسَاءَ (بِجُزْءِ أُنْثَى) لَمْ يَذْكُرْ لِلْكَرَامَةِ بِقَرِينَةِ مَا يَأْتِي (مَحْرَمٍ) بِنَسَبٍ، أَوْ رَضَاعٍ أَوْ مُصَاهَرَةٍ (لَمْ تَكُنِ حِلًّا) لَهُ كَقَوْلِهِ أَنْتِ كَظَهْرِ أُمِّي، أَوْ يَدِهَا، أَوْ بَطْنِهَا أَوْ صَدْرِهَا ظِهَارٌ كَمَا سَيَأْتِي.

فَخَرَجَ بِذَلِكَ تَشْبِيهُ غَيْرِ الْمُكَلَّفِ إلَّا السَّكْرَانَ فَكَالْمُكَلَّفِ وَالتَّشْبِيهُ بِجُزْءٍ ذُكِرَ كَالْأَبِ لِأَنَّهُ لَيْسَ مَحَلَّ التَّمَتُّعِ أَوْ بِجُزْءِ أُنْثَى غَيْرِ مَحْرَمٍ كَالْمُلَاعَنَةِ وَأَزْوَاجِهِ صلى الله عليه وسلم أَوْ مَحْرَمٍ لَكِنْ كَانَتْ حَلَالَهُ كَمُرْضَعَتِهِ وَزَوْجَةِ أَبِيهِ بَعْدَ وِلَادَتِهِ وَأُمِّ زَوْجَتِهِ لِأَنَّهُنَّ لَا يُشْبِهْنَ الْمَحَارِمَ فِي التَّحْرِيمِ الْمُؤَبَّدِ وَالتَّشْبِيهِ بِغَيْرِ الْجُزْءِ كَأَنْتِ كَأُمِّي فَإِنَّهُ كِنَايَةٌ كَمَا سَيَأْتِي وَقَدْ يُقَالُ: يَرُدُّ عَلَيْهِ أَنْتِ كَجُمْلَةِ أُمِّي، أَوْ ذَاتِهَا أَوْ بَدَنِهَا، أَوْ نَفْسِهَا فَإِنَّهُ ظِهَارٌ مَعَ أَنَّ التَّشْبِيهَ لَيْسَ بِجُزْئِهَا وَيُجَابُ بِأَنَّ ذَلِكَ كَالْجُزْءِ فِي أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا لَا يُذْكَرُ لِلْكَرَامَةِ وَلَا يُشْتَرَطُ الْإِضَافَةُ بِأَنْ يَقُولَ أَنْتِ عَلَيَّ، أَوْ مِنِّي أَوْ مَعِي، أَوْ عِنْدِي كَظَهْرِ أُمِّي؛ لِأَنَّهَا مُتَبَادَرَةٌ إلَى الذِّهْنِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ (وَجُزْأَهَا) بِالنَّصْبِ عَطْفٌ عَلَى مَنْ لَمْ تَبِنْ أَيْ: وَتَشْبِيهُ الْمُكَلَّفِ جُزْءَ مَنْ لَمْ تَبِنْ مِنْهُ (كَشَعْرٍ) مِنْهَا بِجُزْءِ أُنْثَى مَحْرَمٍ لَمْ تَكُنْ حِلًّا كَقَوْلِهِ: شَعْرُكِ، أَوْ رَأْسُك، أَوْ يَدُك، أَوْ رِجْلُك، أَوْ نِصْفُك، أَوْ رُبُعُك كَظَهْرِ أُمِّي، أَوْ يَدُهَا، أَوْ شَعْرُهَا ظِهَارٌ لِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ يَقْبَلُ التَّعْلِيقَ كَمَا سَيَأْتِي.

فَيَصِحُّ إضَافَتُهُ إلَى بَعْضِ مَحَلِّهِ كَالطَّلَاقِ وَالْعِتْقِ بِخِلَافِ مَا لَا يَقْبَلُهُ كَالْبَيْعِ وَقَضِيَّتُهُ صِحَّةُ إضَافَةِ الْإِيلَاءِ إلَى الْبَعْضِ لَكِنْ ذَكَرَ الشَّيْخَانِ فِيهِ تَفْصِيلًا فَقَالَا إنْ أَضَافَهُ إلَى الْفَرْجِ كَانَ مُولِيًا أَوْ إلَى غَيْرِهِ مِنْ سَائِرِ الْأَعْضَاءِ كَالْيَدِ وَالرِّجْلِ، فَلَا، وَإِنْ قَالَ لَا أُجَامِعُ بَعْضَك فَكَذَلِكَ إلَّا أَنْ يُرِيدَ الْفَرْجَ، أَوْ لَا أُجَامِعُ نِصْفَك فَقَدْ أَطْلَقَ الشَّيْخُ أَبُو عَلِيٍّ أَنَّهُ لَيْسَ بِمُولٍ قَالَ الْإِمَامُ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ إنْ أَرَادَ أَسَافِلَهَا فَهُوَ كَمَا لَوْ ذَكَرَ الْبَعْضَ وَأَرَادَ الْفَرْجَ، وَإِنْ أَطْلَقَ فَإِنْ أَرَادَ الشَّيْخُ أَنَّهُ لَيْسَ بِصَرِيحٍ فَظَاهِرٌ، وَإِنْ أَرَادَ أَنَّهُ لَوْ نَوَى بِالْجِمَاعِ الْمَقْصُودَ وَأَضَافَهُ إلَى النِّصْفِ الشَّائِعِ لَا يَكُونُ مُولِيًا فَفِيهِ احْتِمَالٌ؛ لِأَنَّ مِنْ ضَرُورَةِ تَرْكِ الْجِمَاعِ فِي النِّصْفِ تَرْكُهُ فِي الْكُلِّ فَصَارَ كَإِضَافَتِهِ الطَّلَاقَ إلَى النِّصْفِ وَيَجُوزُ أَنْ يُقَالَ إضَافَةُ الطَّلَاقِ كَإِضَافَةِ الْعِتْقِ، أَمَّا الْجِمَاعُ فَفِعْلٌ مَحْسُوسٌ لَا يُعْقَلُ وُقُوعُهُ فِي الْجُزْءِ الشَّائِعِ، فَلَا يَصِحُّ إضَافَتُهُ إلَيْهِ. انْتَهَى.

(أُطْلِقَا) أَيْ: سَوَاءٌ أَطْلَقَ الظِّهَارَ كَقَوْلِهِ أَنْت كَظَهْرِ أُمِّي (أَوْ كَانَ ذَا تَأْقِيتٍ) كَقَوْلِهِ أَنْت كَظَهْرِ أُمِّي يَوْمًا، أَوْ شَهْرًا (أَوْ مُعَلَّقَا) كَقَوْلِهِ إذَا جَاءَ الْغَدُ أَوْ رَأْسُ الشَّهْرِ فَأَنْت كَظَهْرِ أُمِّي وَإِنَّمَا يَكُونُ مُظَاهِرًا عِنْدَ وُجُودِ الصِّفَةِ. وَجْهُ صِحَّةِ تَعْلِيقِهِ شَبَهُهُ بِالطَّلَاقِ وَبِالْيَمِينِ إذْ يَتَعَلَّقُ بِهِ التَّحْرِيمُ كَالطَّلَاقِ وَالْكَفَّارَةُ كَالْيَمِينِ وَكُلٌّ مِنْهُمَا يَقْبَلُ التَّعْلِيقَ وَقَوْلُهُ:(ذَاكَ) أَيْ التَّشْبِيهُ الْمَذْكُورُ (ظِهَارٌ) خَبَرُ قَوْلِهِ تَشْبِيهٌ وَزَادَ عَلَى الْحَاوِي (مُنْكَرٌ) أَيْ: حَرَامٌ قَالَ تَعَالَى: {وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا} [المجادلة: 2] بِخِلَافِ قَوْلِهِ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ فَمَكْرُوهٌ وَلِأَنَّهُ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الْكَفَّارَةُ الْعُظْمَى كَالظِّهَارِ.

وَإِنَّمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ وَالْيَمِينُ وَالْحِنْثُ غَيْرُ مُحَرَّمَيْنِ وَلِأَنَّ التَّحْرِيمَ مَعَ الزَّوْجِيَّةِ قَدْ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ وَكَافِرًا) شَامِلٌ لِلْحَرْبِيِّ وَعَبَّرَ الرَّوْضُ بِالذِّمِّيِّ فَقَالَ فِي شَرْحِهِ، وَلَوْ قَالَ بَدَلَ وَذِمِّيًّا وَكَافِرًا كَانَ أَعَمَّ. اهـ. (قَوْلُهُ وَخَصِيًّا) مَمْسُوحًا رَوْضٌ (قَوْلُهُ: كَمُرْضِعَةٍ) وَكَذَا ابْنَتُهَا الْمَوْلُودَةُ قَبْلَ ارْتِضَاعِهِ بِخِلَافِ الْمَوْلُودَةِ بَعْدَهُ وَكَذَا مَعَهُ كَمَا بَحَثَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَقِيَاسُهُ أَنَّ زَوْجَةَ أَبِيهِ مَعَ وِلَادَتِهِ بِأَنْ تَمَّ انْفِصَالُهُ مَعَ تَمَامِ الْعَقْدِ كَزَوْجَةِ أَبِيهِ قَبْلَ وِلَادَتِهِ (قَوْلُهُ: لَا يُشْبِهْنَ الْمَحَارِمَ) اللَّاتِي وَرَدَ النَّصُّ فِي الْأُمَّهَاتِ وَقِيسَ بِهِنَّ مِنْهُنَّ الْبَاقِي (قَوْلُهُ: وَجُزْئِهَا) اسْتَثْنَى فِي الرَّوْنَقِ وَاللُّبَابِ الْأَجْزَاءَ الْبَاطِنَةَ كَالْقَلْبِ وَالْكَبِدِ وَالطِّحَالِ بِرّ (قَوْلُهُ: فِي النِّصْفِ) كَأَنَّ الْمُرَادَ الشَّائِعُ (قَوْلُهُ: أَيْ حَرَامٌ)، بَلْ كَبِيرَةٌ ح ج (قَوْلُهُ وَزُورًا) لِأَنَّهُ خِلَافُ الْوَاقِعِ (قَوْلُهُ: وَلِأَنَّ التَّحْرِيمَ) أَيْ:

ــ

[حاشية الشربيني]

قَوْلُهُ وَمَجْبُوبًا) وَفَارَقَ الْإِيلَاءَ بِأَنَّ الْمَقْصُودَ ثَمَّ الْوَطْءُ وَهُنَا مَا يَشْمَلُ التَّمَتُّعَ بِمَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ الْمُشْتَرَكِ فِيهِ الْمَجْبُوبُ وَغَيْرُهُ وَقَدْ حَرَّمَهُ أَفَادَ بَعْضُهُ م ر (قَوْلُهُ: أَوْ يَدِهَا) اعْتَمَدَ ع ش أَنَّهُ مِنْ بَابِ السِّرَايَةِ كَالطَّلَاقِ، فَلَا بُدَّ حِينَئِذٍ مِنْ وُجُودِ الْجُزْءِ فَرَاجِعْهُ. وَفِي ق ل أَنَّهُ مِنْ بَابِ التَّعْبِيرِ بِالْبَعْضِ عَنْ الْكُلِّ، فَلَا يُشْتَرَطُ وُجُودُ الْجُزْءِ.

(قَوْلُهُ: فَفِيهِ احْتِمَالٌ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ فِي بَابِ الْإِيلَاءِ، أَوْ قَالَ لَا أُجَامِعُ نِصْفَك الْأَسْفَلَ فَإِيلَاءٌ، أَوْ لَا أُجَامِعُ نِصْفَك الْأَعْلَى، أَوْ نِصْفَك، فَلَا يَكُونُ إيلَاءً إلَّا أَنْ يُرِيدَ بِالنِّصْفِ النِّصْفَ الْأَسْفَلَ فَيَكُونُ إيلَاءً. اهـ. بِاخْتِصَارٍ وَمِثْلُهُ فِي شَرْحِ م ر وَقَالَ الرَّشِيدِيُّ إنَّهُ إذَا أَطْلَقَ النِّصْفَ يَكُونُ مُولِيًا لِأَنَّهُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ يُصَدَّقُ بِكُلِّ نِصْفٍ فَيَحْنَثُ حِينَئِذٍ بِوَطْءِ الْأَسْفَلِ فَهُوَ يَمْتَنِعُ مِنْهُ خَوْفَ الْحِنْثِ فَيَكُونُ مُولِيًا. اهـ. فَقَوْلُ الْإِمَامِ لَا يُعْقَلُ وُقُوعُهُ. . إلَخْ مَمْنُوعٌ إذْ لَمْ يَحْلِفْ عَلَى عَدَمِ إيقَاعِهِ فِي النِّصْفِ بِقَيْدِ شُيُوعِهِ، بَلْ الْحَلِفُ عَلَى عَدَمِ إيقَاعِهِ فِيمَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ النِّصْفُ، وَهُوَ يَصْدُقُ عَلَى الَّذِي تَعَيَّنَ بِالْوُقُوعِ فِيهِ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ قَوْلِهِ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ) أَيْ: بِدُونِ نِيَّةِ الظِّهَارِ وَإِلَّا فَهُوَ كِنَايَةُ ظِهَارٍ كَمَا سَيَأْتِي (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ) أَيْ: إنْ لَمْ تَكُنْ مُعْتَدَّةً وَنَحْوَهَا كَمَرِيضَةٍ لَا تُطِيقُ الْوَطْءَ

ص: 311

يَجْتَمِعَانِ بِخِلَافِ التَّحْرِيمِ الْمُشَبَّهِ بِتَحْرِيمِ الْأُمِّ (فَعِرْسِي) أَيْ: وَإِذَا صَحَّ الظِّهَارُ مُؤَقَّتًا فَقَوْلُهُ: زَوْجَتِي (كَظَهْرِ أُمِّي فِي شُهُورٍ خَمْسِ ظِهَارٌ) مُؤَقَّتٌ وَ (إيلَاء) فَلَوْ وَطِئَ فِي الْمُدَّةِ لَزِمَهُ كَفَّارَةُ يَمِينِ الْإِيلَاءِ وَكَفَّارَةُ الظِّهَارِ لِلْعَوْدِ فَإِنَّهُ فِي الْمُؤَقَّتِ بِالْوَطْءِ كَمَا سَيَأْتِي

(وَ) لَوْ قَالَ (إنْ لَمْ أَنْكِحْ عَلَيْكِ) فَأَنْت كَظَهْرِ أُمِّي (بِالْقُدْرَةِ) أَيْ: مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى النِّكَاحِ عَلَيْهَا (فَلْيَتَّضِحْ بِالْمَوْتِ) أَيْ: فَلْيَتَبَيَّنْ بِمَوْتِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ الظِّهَارُ قُبَيْلَ الْمَوْتِ أَيْ: أَوْ الْجُنُونِ أَوْ الْفَسْخِ الْمُتَّصِلِينَ بِهِ كَمَا مَرَّ فِي الطَّلَاقِ لِتَحَقُّقِ الْيَأْسِ بِذَلِكَ مِنْ النِّكَاحِ عَلَيْهَا فَإِنْ نَكَحَ عَلَيْهَا، أَوْ لَمْ يَقْدِرْ كَأَنْ مَاتَ عَقِبَ اللَّفْظِ، فَلَا ظِهَارَ، وَلَوْ قَالَ إذَا لَمْ أَنْكِحْ عَلَيْك فَأَنْت كَظَهْرِ أُمِّي فَإِذَا مَضَى عَقِبَ التَّعْلِيقِ زَمَنُ إمْكَانِ النِّكَاحِ وَلَمْ يَنْكِحْ صَارَ مُظَاهِرًا وَالْفَرْقُ بَيْنَ إنْ وَإِذَا سَبَقَ بَيَانُهُ فِي الطَّلَاقِ (لَا الْعَوْدُ) عُطِفَ عَلَى فَاعِلِ يَتَّضِحُ أَيْ يَتَّضِحُ بِالْمَوْتِ الظِّهَارُ لَا الْعَوْدُ لِأَنَّهُ إمْسَاكٌ عَقِبَ الظِّهَارِ مُدَّةً يُمْكِنُ فِيهَا الْفُرْقَةُ وَلَمْ يَحْصُلْ هُنَا وَلَا ضَرُورَةَ إلَى تَقْدِيرِ تَقَدُّمِ الظِّهَارِ ثُمَّ تَقْدِيرِ الْعَوْدِ وَفَائِدَةُ تَبَيُّنِ الظِّهَارِ تَبَيُّنُ مَوْتِ الْمُظَاهِرِ عَاصِيًا حَتَّى لَوْ شَهِدَ عِنْدَ الْحَاكِمِ ثُمَّ مَاتَ امْتَنَعَ الْحُكْمُ بِشَهَادَتِهِ

(وَفِي كَأُمِّيَا وَالرَّأْسِ وَالْعَيْنِ وَرُوحٍ) أَيْ: وَفِي قَوْلِهِ أَنْت كَأُمِّي، أَوْ كَرَأْسِهَا أَوْ كَعَيْنِهَا، أَوْ كَرُوحِهَا (كُنِيَا) أَيْ: جُعِلَ كِنَايَةً فِي الظِّهَارِ لَا صَرِيحًا لِأَنَّهُ يُذْكَرُ فِي مَعْرِضِ الْإِكْرَامِ، فَلَا يَنْصَرِفُ إلَى الظِّهَارِ إلَّا بِنِيَّةٍ

(وَ) قَوْلُهُ: (أَنْت طَالِقٌ كَظَهْرِ عَمَّتِي) وَفِي نُسْخَةٍ أَمَتِي وَلَمْ يَنْوِ شَيْئًا، أَوْ نَوَى الطَّلَاقَ أَوْ الظِّهَارَ، أَوْ هُمَا، أَوْ نَوَى الظِّهَارَ بِأَنْتِ طَالِقٌ وَالطَّلَاقَ بِكَظَهْرِ أُمِّي (طَلَاقُهَا) لِإِتْيَانِهِ بِصَرِيحِ لَفْظِ الطَّلَاقِ وَلَا يَقَعُ بِهِ ظِهَارٌ، أَمَّا فِي الْأُولَيَيْنِ فَلِعَدَمِ اسْتِقْلَالِ لَفْظِهِ مَعَ عَدَمِ نِيَّتِهِ، أَمَّا فِي الْبَقِيَّةِ فَلِأَنَّهُ لَمْ يَنْوِهِ بِلَفْظِهِ وَلَفْظُ

ــ

[حاشية العبادي]

الْمُطْلَقَ

(قَوْلُهُ: وَإِيلَاءً) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ لِامْتِنَاعِهِ مِنْ وَطْئِهَا فَوْقَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ. اهـ. لَا يُقَالُ: قَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّ الظِّهَارَ الْمُطْلَقَ إيلَاءٌ أَيْضًا لِلِامْتِنَاعِ الْمَذْكُورِ فَإِنْ قَضِيَّةَ الِامْتِنَاعِ مُطْلَقًا وَضَرْبُ الْمُدَّةِ الْمَخْصُوصَةَ لَا يُنَافِي ذَلِكَ فَلِمَ لَمْ يَذْكُرُوا ذَلِكَ إلَّا فِي الْمُؤَقَّتِ لِأَنَّا نَمْنَعَ أَنَّ قَضِيَّتَهُ ذَلِكَ إذْ لَا عَوْدَ فِي الظِّهَارِ الْمُؤَقَّتِ إلَّا بِالْوَطْءِ فَهُوَ يَمْتَنِعُ مِنْهُ خَوْفَ لُزُومِ الْكَفَّارَةِ وَالْعَوْدُ فِي غَيْرِهِ بِمُضِيِّ قَدْرِ لَحْظَةٍ بِلَا قَطْعِ النِّكَاحِ فَإِنْ مَضَى ذَلِكَ لَزِمَتْ الْكَفَّارَةُ، فَلَا يَمْتَنِعُ بَعْدَ ذَلِكَ خَوْفَ لُزُومِهَا إذْ لَمْ يَبْقَ لُزُومٌ وَإِلَّا بِأَنْ قَطَعَ النِّكَاحَ قَبْلَ مُضِيِّهَا فَإِنْ أَبَانَهَا انْقَطَعَ حُكْمُ الظِّهَارِ وَإِلَّا فَالْعَوْدُ بِالرَّجْعَةِ فَهُوَ لَا يَخْشَى لُزُومَ الْكَفَّارَةِ بِالْوَطْءِ مَعَ حُرْمَتِهِ عَلَيْهِ قَبْلَ الْمُرَاجَعَةِ مُطْلَقًا سم (قَوْلُهُ: لَزِمَهُ كَفَّارَةُ يَمِينِ الْإِيلَاءِ وَكَفَّارَةُ الظِّهَارِ لِلْعَوْدِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ جَزَمَ بِذَلِكَ صَاحِبُ التَّعْلِيقَةِ وَالْأَنْوَارِ وَغَيْرُهُمَا وَعَنْ الْبَارِزِيِّ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ فَقَطْ وَهُوَ مَا صَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا إذْ لَا يَمِينَ وَيُوَجَّهُ الْأَوَّلُ بِأَنَّ ذَلِكَ مُنَزَّلٌ مُنْزِلَةَ الْيَمِينِ كَمَا فِي وَاَللَّهِ لَا أَطَؤُك خَمْسَةَ أَشْهُرٍ. اهـ.

وَقَدْ يُحْمَلُ وُجُوبُ كَفَّارَةِ الْإِيلَاءِ عَلَى مَا إذَا وُجِدَ حَلِفٌ بِاَللَّهِ تَعَالَى كَقَوْلِهِ: وَاَللَّهِ أَنْت عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي فِي شُهُورٍ خَمْسٍ لَكِنْ قَدْ يُشْكِلُ وُجُوبُ كَفَّارَةِ الْإِيلَاءِ مَعَ كَفَّارَةِ الظِّهَارِ عَلَى مَا يَأْتِي قُبَيْلَ وَلَحْظَةً إنْ أَمْسَكَ. . إلَخْ مِنْ انْدِرَاجِ الصُّغْرَى فِي الْكُبْرَى فَلْيُتَأَمَّلْ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّهُ إنَّمَا انْدَرَجَتْ الصُّغْرَى فِي الْكُبْرَى فِيمَا يَأْتِي؛ لِأَنَّ الْمُوجِبَ لَهَا، وَهُوَ قَوْلُهُ: حَرَامٌ، مُؤَكِّدٌ لِمَا قَبْلَهُ وَهُوَ قَوْلُهُ: أَنْتِ كَظَهْرِ أُمِّي وَمُوَافِقٌ لَهُ فِي تَضَمُّنِ كُلٍّ مِنْهُمَا وَصْفَهَا بِالتَّحْرِيمِ فَكَأَنَّ الْمَجْمُوعَ شَيْءٌ وَاحِدٌ فَلَمْ يَتَعَدَّدْ الْوَاجِبُ مِنْهُ بِخِلَافِ الْإِيلَاءِ مَعَ الظِّهَارِ فَإِنَّ الظِّهَارَ يَتَضَمَّنُ الْوَصْفَ بِالتَّحْرِيمِ وَالْإِيلَاءُ لَا يَتَضَمَّنُهُ، بَلْ يَتَضَمَّنُ مُجَرَّدَ الِامْتِنَاعِ مِنْ الْوَطْءِ لَا يُقَالُ: قَضِيَّةُ هَذَا الْفَرْقِ الِانْدِرَاجُ فِيمَا لَوْ كَرَّرَ لَفْظَ الظِّهَارِ مُتَّصِلًا وَسَيَأْتِي خِلَافُهُ لِأَنَّا نَمْنَعُ ذَلِكَ لِعَدَمِ اسْتِقْلَالِ لَفْظِ حَرَامٍ بَعْدَ قَوْلُهُ أَنْتِ كَظَهْرِ أُمِّي بِخِلَافِهِ فِي التَّكْرِيرِ لِاسْتِقْلَالِ التَّكْرِيرِ فَلْيُتَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ فِي الطَّلَاقِ) هَلْ يَأْتِي فِي الْفَسْخِ هُنَا مَا مَرَّ فِي وُقُوعِ الطَّلَاقِ قُبَيْلَهُ مِنْ الْبَحْثِ (قَوْلُهُ امْتَنَعَ الْحُكْمُ بِشَهَادَتِهِ) يُفِيدُ أَنَّ الظِّهَارَ كَبِيرَةٌ

(قَوْلُهُ كُنِّيَا) أَيْ: جَعَلَهُ كِنَايَةً فِي الظِّهَارِ هَذَا ظَاهِرٌ فِي غَيْرِ التَّعْلِيقِ، وَأَمَّا فِي التَّعْلِيقِ كَأَنْ قَالَ إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْت عَلَيَّ كَأُمِّي فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فِي حَالَةِ الْإِطْلَاق صَرِيحًا لِبُعْدِ قَصْدِ الْكَرَامَةِ فِي مِثْلِ هَذَا كَمَا لَا يَخْفَى بِرّ

(قَوْلُهُ: أَوْ نَوَى الطَّلَاقَ، أَوْ الظِّهَارَ) أَيْ بِالْمَجْمُوعِ، أَوْ بِأَنْتِ طَالِقٌ، أَوْ بِكَظَهْرِ أُمِّي كَذَا يَنْبَغِي وَقَوْلُهُ: أَوْ هُمَا أَيْ بِالْمَجْمُوعِ بِدَلِيلِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ، وَلَوْ بِكُلِّ كَلِمَةٍ أَرَادَ مَعْنَاهُ. . إلَخْ.

(قَوْلُهُ: أَوْ نَوَى الظِّهَارَ بِأَنْتِ طَالِقٌ) قَدْ يَسْتَشْكِلُ وُقُوعُ الطَّلَاقِ حِينَئِذٍ بِأَنَّهُ بِنِيَّةِ الظِّهَارِ بِلَفْظِ الطَّلَاقِ صَرَفَ لَفْظَ الطَّلَاقِ عَنْ مَعْنَاهُ، وَهُوَ، وَإِنْ كَانَ صَرِيحًا يَقْبَلُ الصَّرْفَ، غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ قَدْ يَحْتَاجُ فِي الْقَبُولِ ظَاهِرَ الْقَرِينَةِ إلَّا أَنْ

ــ

[حاشية الشربيني]

وَمُحْرِمَةٍ يَحْرُمُ تَحْلِيلُهَا وَإِلَّا فَلَا كَفَّارَةَ أَيْضًا أَفَادَهُ ع ش وَرَشِيدِيٌّ

(قَوْلُهُ فَلِعَدَمِ اسْتِقْلَالِ لَفْظِهِ) أَيْ: لِعَدَمِ التَّلَفُّظِ بِالْمُبْتَدَأِ فِيهِ وَالْمُقَدَّرُ لَيْسَ كَالْمَلْفُوظِ فَهُوَ حِينَئِذٍ كِنَايَةٌ وَلَمْ يَنْوِهِ كَذَا فِي ق ل وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ لَوْ نَوَاهُ أَيْضًا لَا يَكُونُ ظِهَارًا؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهُ نَوَاهُ بِالْمَجْمُوعِ فَيَكُونُ ذَلِكَ صُورَةً مَا إذَا نَوَاهُمَا بِهِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ:

ص: 312

الطَّلَاقِ لَا يَنْصَرِفُ إلَى الظِّهَارِ وَعَكْسِهِ كَمَا مَرَّ فِي الطَّلَاقِ قَالَ الرَّافِعِيُّ فِي الْأَخِيرَةِ، وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ إذَا خَرَجَ كَظَهْرِ أُمِّي عَنْ الصَّرَاحَةِ وَقَدْ نَوَى بِهِ الطَّلَاقَ يَقَعُ بِهِ طَلْقَةٌ أُخْرَى إنْ كَانَتْ الْأُولَى رَجْعِيَّةً (وَلَوْ بِكُلِّ كِلْمَةِ أَرَادَ مَعْنَاهُ) بِأَنْ أَرَادَ بِأَنْتِ طَالِقٌ الطَّلَاقَ وَبِكَظَهْرِ أُمِّي الظِّهَارَ وَقَعَ (كِلَاهُمَا هُنَا إنْ يَكُنِ الطَّلَاقُ لَيْسَ بَائِنَا) بَلْ رَجْعِيًّا لِصِحَّةِ ظِهَارِ الرَّجْعِيَّةِ مَعَ صَلَاحِيَةِ قَوْلِهِ كَظَهْرِ أُمِّي لَأَنْ يَكُونَ كِنَايَةً فِيهِ فَإِنَّهُ إذَا نَوَاهُ قُدِّرَتْ كَلِمَةُ الْخِطَابِ مَعَهُ وَيَصِيرُ كَأَنَّهُ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ كَظَهْرِ أُمِّي.

فَإِنْ كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا، فَلَا ظِهَارَ وَقَوْلُهُ: مِنْ زِيَادَتِهِ هُنَا تَكْمِلَةٌ وَلَوْ قَالَ أَنْت كَظَهْرِ أُمِّي طَالِقٌ وَنَوَى الطَّلَاقَ وَالظِّهَارَ حَصَلَا وَلَا يَكُونُ عَائِدًا فَإِنْ رَاجَعَ فَعَائِدٌ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا صَحَّ الظِّهَارُ وَفِي الطَّلَاقِ وَجْهَانِ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي لَفْظِ الطَّلَاقِ مُخَاطَبَةٌ. نَقَلَ ذَلِكَ الشَّيْخَانِ عَنْ ابْنِ كَجٍّ وَأَقَرَّاهُ وَقِيَاسُ مَا مَرَّ فِي عَكْسِهِ تَرْجِيحُ عَدَمِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ فِيمَا إذَا لَمْ يَنْوِ شَيْئًا وَتَقْيِيدُ وُقُوعِهِمَا فِيهَا إذَا نَوَاهُمَا بِمَا إذَا نَوَى الظِّهَارَ بِأَنْتِ كَظَهْرِ أُمِّي وَالطَّلَاقَ بِطَالِقٌ فَإِنْ نَوَاهُمَا بِالْمَجْمُوعِ فَلَا يَقَعُ إلَّا الظِّهَارُ وَكَذَا إنْ نَوَى بِهِ أَحَدَهُمَا، أَوْ نَوَى الطَّلَاقَ بِأَنْتِ كَظَهْرِ أُمِّي وَالظِّهَارَ بِطَالِقٌ

(وَ) لَوْ قَالَ (هِيَ حَرَامٌ مِثْلُ ظَهْرِ أُمِّيَا فَإِنْ طَلَاقٌ أَوْ ظِهَارٌ نُوِيَا) أَيْ: نَوَاهُ الزَّوْجُ بِمَجْمُوعِ كَلَامِهِ (أَوْ) نُوِيَ (الطَّلَاقُ بِالْحَرَامِ وَاَلَّذِي يَتْلُو) الطَّلَاقَ، وَهُوَ الظِّهَارُ (بِتِلْوٍ) أَيْ: بِتَالِي الْحَرَامِ وَهُوَ كَظَهْرِ أُمِّي

(فَكَذَا) أَيْ: فَكَمَا نَوَى (فَلْيَنْفُذْ) فَيَكُونُ فِي الْأُولَى طَلَاقًا؛ لِأَنَّ لَفْظَ الْحَرَامِ مَعَ نِيَّةِ الطَّلَاقِ كَصَرِيحِهِ وَفِي الثَّانِيَةِ ظِهَارًا؛ لِأَنَّ لَفْظَ الْحَرَامِ ظِهَارٌ مَعَ النِّيَّةِ فَمَعَ اللَّفْظِ وَالنِّيَّةِ أَوْلَى وَفِي الثَّالِثَةِ طَلَاقًا وَظِهَارًا إنْ كَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا لِمَا مَرّ فِي نَظِيرِهِ (وَعَكْسُ مَا قُلْنَا) بِأَنْ نَوَى بِالْحَرَامِ الظِّهَارَ وَبِكَظَهْرِ أُمِّي الطَّلَاقَ (ظِهَارٌ) فَقَطْ إذْ الثَّانِي لَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ كِنَايَةً عَنْ الطَّلَاقِ بِصَرَاحَتِهِ فِي وَقَالَ جَمَاعَةٌ الظِّهَارُ يَقَعُ الطَّلَاقُ أَيْضًا بِنَاءً عَلَى خُرُوجِ قَوْلِهِ كَظَهْرِ أُمِّي عَنْ كَوْنِهِ صَرِيحًا فِي الظِّهَارِ لِعَدَمِ اسْتِقْلَالِهِ قَالَ الْقُونَوِيُّ وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّهُ هُنَا مُنْضَمٌّ إلَى مَا هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى الظِّهَارِ فَقَوَّى بِذَلِكَ دَلَالَتَهُ عَلَى الظِّهَارِ فَبَقِيَ عَلَى صَرَاحَتِهِ. اهـ. وَقَدْ يُقَالُ قَضِيَّةُ بَقَائِهِ عَلَى صَرَاحَتِهِ تُعَيِّنُ الظِّهَارَ فِيمَا إذَا نَوَاهُمَا، وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ يُخَيَّرُ بَيْنَهُمَا كَمَا ذَكَرَهُ النَّاظِمُ بِقَوْلِهِ (وَإِذَا نَوَاهُمَا) بِمَجْمُوعِ كَلَامِهِ، أَوْ بِالْحَرَامِ (خُيِّرَ بَيْنَ ذَا وَذَا) وَإِنَّمَا لَمْ يَقَعَا جَمِيعًا لِتَعَذُّرِ جَعْلِهِ لَهُمَا لِاخْتِلَافِ مُوجِبِهِمَا وَلَوْ أَطْلَقَ فَظِهَارٌ؛ لِأَنَّ لَفْظَ الْحَرَامِ ظِهَارٌ مَعَ النِّيَّةِ فَمَعَ اللَّفْظِ أَوْلَى.

وَلَوْ نَوَى تَحْرِيمَ عَيْنِهَا بِالْحَرَامِ لَزِمَهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ وَيَكُونُ مُظَاهِرًا إنْ نَوَى الظِّهَارَ بِكَظَهْرِ أُمِّي وَإِلَّا، فَلَا، وَلَوْ قَالَ أَنْت كَظَهْرِ أُمِّي حَرَامٌ كَانَ مُظَاهِرًا ثُمَّ إنْ أَطْلَقَ الْحَرَامَ أَوْ نَوَى تَحْرِيمَ عَيْنِهَا فَتَأْكِيدٌ وَتَنْدَرِجُ الْكَفَّارَةُ الصُّغْرَى فِي الْكُبْرَى، وَإِنْ نَوَى الطَّلَاقَ، فَلَا عَوْدَ

(وَلَحْظَةً إنْ أَمْسَكَ) أَيْ:، وَإِنْ أَمْسَكَ (الْمُتَّصِفَهْ) بِالظِّهَارِ وَلَيْسَتْ رَجْعِيَّةً لَحْظَةً يُمْكِنُهُ أَنْ يُطَلِّقَ فِيهَا (بِغَيْرِ قَطْعٍ) لِلنِّكَاحِ عَقِبَ الظِّهَارِ حَيْثُ لَمْ يُعَلِّقْهُ بِفِعْلِ غَيْرِهِ (وَعَقِيبَ الْمَعْرِفَهْ) أَيْ مَعْرِفَتِهِ بِوُجُودِ الْمُعَلَّقِ بِهِ الظِّهَارُ (حَيْثُ بِفِعْلِ غَيْرِهِ قَدْ عَلَّقَهْ) صَارَ عَائِدًا فَتَحْرُمُ عَلَيْهِ الْمَرْأَةُ حَتَّى يُكَفِّرَ كَمَا سَيَأْتِي قَالَ تَعَالَى {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا} [المجادلة: 3] الْآيَةَ

ــ

[حاشية العبادي]

يَكُونَ مَحَلُّ قَبُولِهِ الصَّرْفَ إذَا أَرَادَ بِهِ مَا لَا يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ، أَمَّا إذَا أَرَادَ بِهِ ذَلِكَ، فَلَا يَنْصَرِفُ سم (قَوْلُهُ: وَعَكْسُهُ) أَيْ: وَلَفْظُ الظِّهَارِ لَا يَنْصَرِفُ لِلطَّلَاقِ قَدْ يُقَالُ: فَهَلَّا حَصَلَ الظِّهَارُ؛ لِأَنَّ لَفْظَهُ لَمْ يَنْصَرِفْ عَنْهُ فَيُجَابُ بِأَنَّهُ غَيْرُ مُسْتَقِلٍّ، فَلَا بُدَّ مِنْ اعْتِبَارِ ذَلِكَ فِي التَّعْلِيلِ، وَإِنْ اقْتَضَى صَنِيعُهُ خِلَافَهُ (قَوْلُهُ: قَالَ الرَّافِعِيُّ فِي الْأَخِيرَةِ. . إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ، وَهُوَ صَحِيحٌ إنْ نَوَى بِهِ طَلَاقًا غَيْرَ الَّذِي أَوْقَعَهُ وَكَلَامُهُمْ فِيمَا إذَا لَمْ يَنْوِ بِهِ ذَلِكَ، فَلَا مُنَافَاةَ. اهـ.

وَكَتَبَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الْبُرُلُّسِيُّ بِهَامِشِهِ مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ: إنْ نَوَى بِهِ طَلَاقًا غَيْرَ الَّذِي أَوْقَعَهُ هَذَا الْكَلَامُ وَلَمْ أَفْهَمْ لَهُ مَعْنًى وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ أَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ إيقَاعَ طَلَاقٍ بِقَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ وَإِنَّمَا نَوَى بِهِ الظِّهَارَ فَلَيْسَ فِي اعْتِقَادِهِ إيقَاعُ طَلَاقٍ إلَّا الَّذِي نَوَاهُ بِقَوْلِهِ كَظَهْرِ أُمِّي وَإِذَا لَمْ يَخْطِرْ بِذِهْنِهِ إيقَاعُ طَلَاقٍ بِقَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ فَكَيْفَ يَصِحُّ مَعَ ذَلِكَ أَنْ يَفْصِلَ فِيمَا قَصَدَهُ آخِرًا بَيْنَ أَنْ يَكُونَ عَيْنَ الْأَوَّلِ، أَوْ غَيْرَهُ فَبَحَثَ الرَّافِعِيُّ فِي مَوْضِعِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. اهـ

(قَوْلُهُ وَقَدْ يُفَرَّقُ) يَحْتَمِلُ أَنَّ مَعْنَاهُ قَدْ يُفَرَّقَ بَيْنَ عَدَمِ اسْتِقْلَالِهِ هُنَا، وَفِي غَيْرِ هَذِهِ الصُّورَةِ وَقَدْ يُرَدُّ حِينَئِذٍ أَنَّهُ إنَّمَا يَحْتَاجُ إلَى الْفَرْقِ لَوْ تَرَتَّبَ عَلَى عَدَمِ اسْتِقْلَالِهِ فِي غَيْرِ هَذِهِ الصُّورَةِ حُكْمٌ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ إلَّا أَنْ يَكُونَ هَذَا بِالنَّظَرِ لِمَا تَقَدَّمَ عَنْ الرَّافِعِيِّ فِي أَنْتِ طَالِقٌ كَظَهْرِ أُمِّي سم.

(قَوْلُهُ: وَقَدْ يُقَالُ) يُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِقُوَّةِ الظِّهَارِ الْمَحْمُولِ عَلَيْهِ هُنَا بِنِيَّتِهِ وَحْدَهُ فَأَثَّرَ انْضِمَامُ هَذَا إلَيْهِ وَلَا كَذَلِكَ مَسْأَلَةُ التَّخْيِيرِ لِمُشَارَكَةِ غَيْرِهِ لَهُ فِي النِّيَّةِ سم (قَوْلُهُ: لِاخْتِلَافِ مُوجِبِهِمَا) ؛ لِأَنَّ مُوجِبَ الظِّهَارِ التَّحْرِيمُ مَعَ بَقَاءِ الزَّوْجِيَّةِ وَمُوجِبَ الطَّلَاقِ التَّحْرِيمُ مَعَ انْقِطَاعِهَا بِرّ لَا يُقَالُ: لَوْ كَانَ اخْتِلَافُ مُوجِبِهِمَا مَانِعًا مِنْ وُقُوعِهِمَا جَمِيعًا لَمَنَعَ مِنْ ذَلِكَ إذَا أَرَادَ بِالْحَرَامِ الطَّلَاقَ وَبِكَظَهْرِ أُمِّي الظِّهَارَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا تَقَدَّمَ لِأَنَّا نَقُولُ الْكَلَامُ هُنَا فِي إرَادَتِهِمَا بِالْمَجْمُوعِ وَالْمَجْمُوعُ شَيْءٌ وَاحِدٌ وَالشَّيْءُ الْوَاحِدُ لَا يَصْلُحُ لِشَيْئَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ بِخِلَافِ مَا إذَا أَرَادَ كُلَّ وَاحِدٍ بِلَفْظِ لِعَدَمِ إرَادَتِهِمَا بِشَيْءٍ وَاحِدٍ سم (قَوْلُهُ يُمْكِنُ إدْخَالُهَا) لَعَلَّ وَجْهَهُ أَنْ يُرَادَ بِالْعَكْسِ الْخِلَافُ وَلَا يَضُرُّ أَنَّهُ حِينَئِذٍ يَشْمَلُ صُورَةَ التَّخْيِيرِ أَيْضًا لِأَنَّهُ بَنَى حُكْمَهَا عَلَى الِاسْتِقْلَالِ.

(قَوْلُهُ: وَلَوْ قَالَ أَنْتِ كَظَهْرِ أُمِّي. . إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، وَلَوْ قَالَ أَنْت مِثْلُ أُمِّي، أَوْ كَرُوحِهَا أَوْ عَيْنِهَا وَنَوَى الطَّلَاقَ كَانَ طَلَاقًا لِمَا مَرَّ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ صَرِيحَ ظِهَارٍ صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ. اهـ.

(قَوْلُهُ الْمُتَّصِفَةَ) وَمَعْلُومٌ أَنَّهَا لَا تَتَّصِفُ بِالظِّهَارِ فِي

ــ

[حاشية الشربيني]

قَالَ الرَّافِعِيُّ. . إلَخْ) رَدَّهُ وَالِدُ م ر بِأَنَّهُ حَيْثُ نَوَى بِهِ الطَّلَاقَ قُدِّرَتْ كَلِمَةُ الْخِطَابِ مَعَهُ فَيَصِيرُ كَأَنَّهُ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ كَظَهْرِ أُمِّي وَحِينَئِذٍ يَكُونُ صَرِيحًا فِي الظِّهَارِ وَقَدْ اُسْتُعْمِلَ فِي مَوْضُوعِهِ، فَلَا يَكُونُ كِنَايَةً فِي غَيْرِهِ. اهـ.

ص: 313

وَالْعَوْدُ لِلْقَوْلِ مُخَالَفَتُهُ يُقَالُ: قَالَ فُلَانٌ قَوْلًا ثُمَّ عَادَ لَهُ وَعَادَ فِيهِ أَيْ: خَالَفَهُ وَنَقَضَهُ وَهُوَ قَرِيبٌ مِنْ قَوْلِهِمْ عَادَ فِي هِبَتِهِ وَهَذَا بِخِلَافِ الْعَوْدِ إلَى الْقَوْلِ فَإِنَّهُ قَوْلُ مِثْلِهِ.

وَمَقْصُودُ الظِّهَارِ وَصْفُ الْمَرْأَةِ بِالتَّحْرِيمِ وَإِمْسَاكُهَا يُخَالِفُهُ وَهَلْ وَجَبَتْ الْكَفَّارَةُ بِالظِّهَارِ وَالْعَوْدِ، أَوْ بِالظِّهَارِ وَالْعَوْدُ شَرْطٌ، أَوْ بِالْعَوْدِ لِأَنَّهُ الْجُزْءُ الْأَخِيرُ أَوْجُهٌ بِلَا تَرْجِيحٍ وَالْأَوَّلُ هُوَ ظَاهِرُ الْآيَةِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ، وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِتَرْجِيحِهِمْ أَنَّ كَفَّارَةَ الْيَمِينِ تَجِبُ بِالْيَمِينِ وَالْحِنْثِ جَمِيعًا وَقَدْ جَزَمَ الرَّافِعِيُّ فِي بَابِهَا بِأَنَّهَا عَلَى التَّرَاخِي مَا لَمْ يَطَأْ لَكِنَّهُ جَزَمَ فِي بَابِ الصَّوْمِ بِأَنَّهَا عَلَى الْفَوْرِ وَنَقَلَهُ فِي بَابِ الْحَجِّ عَنْ الْقَفَّالِ، وَهُوَ الْأَوْجَهُ، وَأَمَّا بَعْدَ الْوَطْءِ فَفِيهَا الْخِلَافُ فِي قَضَاءِ الْفَائِتَةِ بِغَيْرِ عُذْرٍ قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَقَضِيَّتُهُ تَرْجِيحُ الْفَوْرِ وَخَرَجَ بِمَا تَقَرَّرَ مَا لَوْ قَطَعَ النِّكَاحَ عَقِبَ الظِّهَارِ، أَوْ مَعْرِفَةِ مَا ذُكِرَ بِطَلَاقٍ، وَلَوْ رَجْعِيًّا، أَوْ بِمَوْتٍ أَوْ فَسْخٍ، أَوْ انْفِسَاخٍ، أَوْ شِرَاءٍ بِأَنْ تَكُونَ رَقِيقَةً، أَوْ تَعَذَّرَ قَطْعُهُ بِجُنُونٍ وَنَحْوِهِ وَمَا لَوْ لَمْ يُعْرَفْ وُجُودُ الْمُعَلَّقُ بِهِ، فَلَا عَوْدَ فِيهِمَا وَمَا لَوْ عَلَّقَ بِفِعْلِ نَفْسِهِ حَتَّى لَوْ عَلَّقَ بِهِ فَفَعَلَ عَالِمًا ثُمَّ نَسِيَ عَقِبَهُ الظِّهَارَ كَانَ عَائِدًا كَمَا شَمَلَهُ أَوَّلُ كَلَامِهِ أَيْضًا.

وَقِيلَ تَتَخَرَّجُ عَلَى قَوْلِ حِنْثِ النَّاسِي وَالْمَشْهُورُ الْأَوَّلُ إذْ نِسْيَانُهُ الظِّهَارَ عَقِبَ فِعْلِهِ عَالِمًا بِهِ بَعِيدٌ نَادِرٌ، أَمَّا لَوْ فَعَلَ نَاسِيًا لِلظِّهَارِ فَلَا ظِهَارَ كَمَا فِي الطَّلَاقِ وَإِذَا اشْتَغَلَ بِالْقَطْعِ فَلَا يَضُرُّ طُولُ الْفَصْلِ فَقَوْلُهُ يَا فُلَانَةُ بِنْتُ فُلَانٍ أَنْت طَالِقٌ كَقَوْلِهِ طَلَّقْتُك فِي مَنْعِ الْعَوْدِ، وَلَوْ قَالَ أَنْت زَانِيَةٌ أَنْت طَالِقٌ فَهُوَ عَائِدٌ لِاشْتِغَالِهِ بِالْقَذْفِ قَبْلَ الطَّلَاقِ لَا إنْ قَالَ يَا زَانِيَةُ أَنْتِ طَالِقٌ كَمَا لَوْ قَالَ يَا زَيْنَبُ أَنْتِ طَالِقٌ وَعُطِفَ عَلَى أَمْسَكَ قَوْلُهُ:(أَوْ رَاجَعَ الرَّجْعِيَّةَ) فَإِنَّهُ يَصِيرُ عَائِدًا، سَوَاءٌ ظَاهَرَ بَعْدَ طَلَاقِهَا رَجْعِيًّا أَمْ قُبَيْلَهُ أَمْسَكَهَا بَعْدَ ذَلِكَ أَمْ لَا بِخِلَافِ مَا لَوْ ارْتَدَّ عَقِبَ الظِّهَارِ ثُمَّ أَسْلَمَ فِي الْعِدَّةِ لَا يَكُونُ عَائِدًا بِالْإِسْلَامِ، بَلْ لَا بُدَّ مِنْ الْإِمْسَاكِ بَعْدَهُ؛ لِأَنَّ الرَّجْعَةَ إمْسَاكٌ فِي ذَلِكَ النِّكَاحِ وَالْإِسْلَامُ بَعْدَ الرِّدَّةِ تَبْدِيلٌ لِلدِّينِ الْبَاطِلِ بِالْحَقِّ وَالْحِلُّ تَابِعٌ لَهُ، فَلَا يَحْصُلُ بِهِ إمْسَاكٌ، أَمَّا قَبْلَ مُرَاجَعَتِهَا، فَلَا عَوْدَ؛ لِأَنَّهَا جَارِيَةٌ إلَى الْبَيْنُونَةِ

وَقَوْلُهُ: (الْمُطَلَّقَهْ) إيضَاحٌ وَتَكْمِلَةٌ (أَوْ الَّتِي) وَفِي نُسْخَةٍ الَّذِي (ظَاهَرَهَا وَطِي " تِي ") عُطِفَ عَلَى أَمْسَكَ أَيْضًا أَيْ: أَوْ وَطِئَهَا الْمُظَاهِرُ (فِي مُدَّةِ الظِّهَارِ ذِي التَّأْقِيتِ) فَإِنَّهُ يَصِيرُ عَائِدًا وَلَا يَكُونُ عَائِدًا فِيهِ بِمَا فِي الظِّهَارِ الْمُطْلَقِ إذْ الْحُرْمَةُ فِيهِ مُؤَقَّتَةٌ بِوَقْتٍ مُعَيَّنٍ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْإِمْسَاكُ لِمَا بَعْدَ الْمُدَّةِ لَا لِلْوَطْءِ فِيهَا، فَلَا يَقَعُ مُخَالِفًا لِلْوَصْفِ بِالتَّحْرِيمِ وَبِعَوْدِهِ بِالْإِمْسَاكِ، أَوْ بِالرَّجْعَةِ أَوْ بِالْوَطْءِ فِيمَا ذُكِرَ (تَحْرُمُ) عَلَيْهِ الْمَرْأَةُ (كَالْحَائِضِ) فَيَحْرُمُ التَّمَتُّعُ بِمَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ دُونَ مَا عَدَا ذَلِكَ كَالْقُبْلَةِ؛ لِأَنَّ الظِّهَارَ مَعْنًى لَا يُخِلُّ بِالْمِلْكِ كَالْحَيْضِ (حَتَّى كَفَّرَا) أَيْ: يَسْتَمِرُّ التَّحْرِيمُ حَتَّى يُكَفِّرَ بِمَا سَيَأْتِي لِأَنَّهُ تَعَالَى أَوْجَبَ التَّكْفِيرَ فِي الْآيَةِ قَبْلَ الْوَطْءِ حَيْثُ قَالَ فِي التَّحْرِيرِ وَالصَّوْمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا وَيُقَدَّرُ مِثْلُهُ فِي الْإِطْعَامِ حَمْلًا لِلْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ.

وَمُرَادُ النَّظْمِ وَأَصْلِهِ لُزُومُ الْكَفَّارَةِ مَعَ تَوَقُّفِ الْحِلِّ عَلَيْهَا، وَإِنْ لَمْ

ــ

[حاشية العبادي]

الظِّهَارِ الْمُعَلَّقِ إلَّا بَعْدَ وُجُودِ الصِّفَةِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ رَجْعِيًّا) قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَلَمْ يُرَاجِعْ (قَوْلُهُ: أَوْ تَعَذَّرَ. . إلَخْ) مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ قَطَعَ النِّكَاحَ (قَوْلُهُ بِجُنُونٍ) وَمَحَلُّهُ مَا لَمْ يُمْسِكْهَا بَعْدَ الْإِفَاقَةِ (قَوْلُهُ: فَلَا عَوْدَ فِيهِمَا) أَيْ مَا لَوْ قَطَعَ النِّكَاحَ. . إلَخْ وَمَا لَوْ يَعْرِفُ. . إلَخْ

(قَوْلُهُ: عُطِفَ عَلَى أَمْسَكَ) اعْلَمْ أَنَّهُ يَتَبَادَرُ أَنَّ قَوْلَهُ: أَوْ الَّتِي. . إلَخْ جُمْلَةٌ اسْمِيَّةٌ عَلَى أَنَّ الَّتِي مُبْتَدَأٌ مَوْصُولٌ بِقَوْلِهِ ظَاهِرُهَا وَخَبَرُهُ قَوْلُهُ وَطِئْتِي وَالْعَائِدُ " تِي "، وَهُوَ مِنْ بَابِ إقَامَةِ الظَّاهِرِ مَقَامَ الْمُضْمَرِ وَحِينَئِذٍ فَإِنْ أَرَادَ بِقَوْلِهِ عُطِفَ عَلَى أَمْسَكَ أَيْضًا أَنَّ الْمَعْطُوفَ هَذِهِ الْجُمْلَة عَلَى جُمْلَةِ أَمْسَكَ فَظَاهِرٌ، وَإِنْ أَرَادَ أَنَّ الْمَعْطُوفَ الْفِعْلُ بِأَنْ عَطَفَ وُطِئَ عَلَى أَمْسَكَ فَمُشْكِلٌ؛ لِأَنَّ وُطِئَ وَقَعَ خَبَرًا كَمَا تَقَرَّرَ إلَّا أَنْ يُرِيدَ أَنَّ الْمَعْطُوفَ فِعْلٌ مُقَدَّرٌ نَاصِبٌ لِقَوْلِهِ: الَّتِي مُفَسَّرٌ بِ وُطِئَ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ: فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ. . إلَخْ) قَدْ يَقْتَضِي ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ قَصَدَ الْإِمْسَاكَ لِلْوَطْءِ فِي الْمُدَّةِ كَانَ عَائِدًا وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ خِلَافُهُ فَلْيُتَأَمَّلْ سم

(قَوْلُهُ: يَحْرُمُ كَالْحَائِضِ) عِبَارَةُ الْمِنْهَاجِ وَيَحْرُمُ قَبْلَ التَّكْفِيرِ وَطْءٌ وَكَذَا لَمْسٌ وَنَحْوُهُ بِشَهْوَةٍ فِي الْأَظْهَرِ قُلْت الْأَظْهَرُ الْجَوَازُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ اهـ وَعِبَارَةُ الْمَنْهَجِ حَرُمَ قَبْلَ تَكْفِيرٍ، أَوْ مُضِيِّ وَقْتٍ تَمَتُّعٌ حَرُمَ بِحَيْضٍ. اهـ. ثُمَّ حَمَلَ فِي شَرْحِهِ كَلَامَ الْمِنْهَاجِ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ حَتَّى يُكَفِّرَا) وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَوْ عَجَزَ عَنْ الْكَفَّارَةِ اسْتَمَرَّتْ الْحُرْمَةُ

ــ

[حاشية الشربيني]

أَيْ: فَلَا يَقَعُ بِهِ طَلَاقٌ لِئَلَّا يُؤَدِّيَ وُقُوعُهُ إلَى عَدَمِ وُقُوعِهِ وَفِيهِ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ نِيَّةِ الْمُبْتَدَأِ صَيْرُورَتُهُ كَالْمَلْفُوظِ بِهِ حَتَّى يَكُونَ اللَّفْظُ صَرِيحًا وَيَلْزَمُ مَا ذُكِرَ وَقَدْ صَرَّحَ ق ل بِأَنَّهُ إذَا نَوَى الْمُبْتَدَأَ يَكُونُ كِنَايَةً وَسَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ أَيْضًا

(قَوْلُهُ عَلَى التَّرَاخِي مَا لَمْ يَطَأْ) جَرَى عَلَى هَذَا م ر قَالَ ع ش فَإِنْ وَطِئَ صَارَتْ فَوْرِيَّةً وَفِي ق ل أَنَّهَا عَلَى التَّرَاخِي عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَإِنْ عَصَى بِالْوَطْءِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَمَا لَوْ عَلَّقَ) أَيْ: وَخَرَجَ بِمَا تَقَرَّرَ مِنْ قَوْلِهِ حَيْثُ بِفِعْلِ غَيْرِهِ. . إلَخْ مَا لَوْ عَلَّقَ إلَخْ

(قَوْلُهُ: أَمَّا لَوْ فَعَلَ نَاسِيًا لِلظِّهَارِ. . إلَخْ) أَيْ وَقَصَدَ بِالتَّعْلِيقِ أَحَدَ أَقْسَامِ الْحَلِفِ الثَّلَاثَةِ كَمَا فِي م ر

(قَوْلُهُ: فِي مُدَّةِ الظِّهَارِ ذِي التَّأْقِيتِ) وَالْمَكَانُ كَالزَّمَانِ كَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي فِي مَكَانِ كَذَا، أَوْ الْعَوْدِ فِيهِ بِالْوَطْءِ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ دُونَ غَيْرِهِ وَلَا يَحْرُمُ الْوَطْءُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ الْمَكَانِ وَلَوْ بَعْدَ الْعَوْدِ وَقَبْلَ التَّكْفِيرِ أَفَادَهُ ع ش، وَهُوَ قِيَاسُ مَا يَأْتِي قَرِيبًا فِي الشَّرْحِ فِي الْمُؤَقَّتِ (قَوْلُهُ: فَيَحْرُمُ التَّمَتُّعُ) أَيْ بِمُبَاشَرَةٍ بِخِلَافِ النَّظَرِ بِشَهْوَةٍ. اهـ. ح ل عَلَى الْمَنْهَجِ وَق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ، وَفِي الْخَطِيبِ عَلَى الْمِنْهَاجِ مَا حَاصِلُهُ أَنَّ الْأَصَحَّ هُنَا، وَفِي الْحَيْضِ حُرْمَةُ الِاسْتِمْتَاعِ بِمَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ بِغَيْرِ النَّظَرِ، وَأَمَّا هُوَ فَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْمِنْهَاجِ جَوَازُهُ بِشَهْوَةٍ قَطْعًا. اهـ.

(قَوْلُهُ: كَالْقُبْلَةِ) إلَّا إذَا عُلِمَ مِنْ عَادَتِهِ أَنَّهُ لَوْ اسْتَمْتَعَ بِهَا، أَوْ نَحْوِهَا لَوَطِئَ وَإِلَّا حَرُمَ. اهـ. م ر وَع ش

ص: 314

تُفِدْهُ عِبَارَتُهُمَا إذْ مُفَادُهَا تَوَقُّفُ الْحِلِّ عَلَى الْكَفَّارَةِ فَقَطْ كَمَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ إلَّا أَنَّهُمَا ذَكَرَا فِي الْحَجِّ أَنَّ الْكَفَّارَةَ الَّتِي سَبَبَهَا الْعُدْوَانُ عَلَى الْفَوْرِ وَهَذَا مَعَ مَا هُنَا كَافٍ فِي اللُّزُومِ ثُمَّ مَا ذَكَرَاهُ مَحَلُّهُ فِي الظِّهَارِ الْمُطْلَقِ، أَمَّا الْمُؤَقَّتُ فَحَتَّى يُكَفِّرَ أَوْ تَنْقَضِيَ الْمُدَّةُ فَإِذَا انْقَضَتْ وَلَمْ يُكَفِّرْ حَلَّ الْوَطْءُ لِارْتِفَاعِ الظِّهَارِ وَبَقِيَتْ الْكَفَّارَةُ فِي ذِمَّتِهِ، وَلَوْ لَمْ يَطَأْ أَصْلًا حَتَّى مَضَتْ الْمُدَّةُ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ (بِعَدَدِ الْمُحَلِّ) أَيْ: كَفَّرَ بِعَدَدِ الزَّوْجَاتِ، وَإِنْ اتَّحَدَ اللَّفْظُ كَقَوْلِهِ لِأَرْبَعٍ أَنْتُنَّ كَظَهْرِ أُمِّي فَإِذَا عَادَ لَزِمَهُ أَرْبَعُ كَفَّارَاتٍ كَمَا لَوْ طَلَّقَهُنَّ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ فَإِنَّهُ يَقَعُ عَلَيْهِنَّ جَمِيعًا الطَّلَاقُ بِخِلَافِ مَا لَوْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ جَمَاعَةً فَكَلَّمَهُمْ لَا يَجِبُ إلَّا كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، وَلَوْ قَالَ أَنْتُنَّ عَلَيَّ حَرَامٌ وَأَطْلَقَ، أَوْ نَوَى تَحْرِيمَ عَيْنِهِنَّ كَفَّرَ بِعَدَدِ الْمُحَلِّ أَيْضًا عَلَى مَا قَالَهُ الْإِمَامُ وَالْأَصَحُّ خِلَافُهُ كَمَا مَرَّ فِي الطَّلَاقِ (أَوْ) بِعَدَدِ (لَفْظٍ جَرَى) وَإِنْ اتَّحَدَ الْمُحَلُّ كَقَوْلِهِ لِامْرَأَتِهِ أَنْت كَظَهْرِ أُمِّي وَكَرَّرَهُ مِرَارًا وَفَصَلَ، أَوْ وَصَلَ وَقَصَدَ الِاسْتِئْنَافَ كَمَا عُلِمَ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ (إلَّا إذَا مَعَ اتِّصَالٍ أُكِّدَا) بِاللَّفْظِ، فَلَا تَتَعَدَّدُ الْكَفَّارَةُ لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ.

وَمُقْتَضَى كَلَامِهِ تَعَدُّدُهَا إذَا لَمْ يَقْصِدْ شَيْئًا وَإِلَّا ظَهَرَ خِلَافُهُ بِخِلَافِ الطَّلَاقِ كَمَا مَرَّ لِقُوَّتِهِ بِإِزَالَتِهِ الْمِلْكَ وَلِأَنَّ لَهُ عَدَدًا مَحْصُورًا وَالزَّوْجُ مَالِكٌ لَهُ فَإِذَا كَرَّرَهُ فَالظَّاهِرُ انْصِرَافُهُ إلَى مَا يَمْلِكُهُ وَعُلِمَ بِمَا تَقَرَّرَ أَنَّهُ مَعَ الْفَصْلِ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ التَّأْكِيدُ كَمَا فِي تَنْجِيزِ الطَّلَاقِ وَمِثْلُهُ يُقْبَلُ فِي الْيَمِينِ كَمَا فِي الْإِيلَاءِ وَتَعْلِيقِ الطَّلَاقِ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ تَنْجِيزِ الطَّلَاقِ بِأَنَّ التَّنْجِيزَ إنْشَاءٌ وَالتَّعْلِيقُ وَالْإِيلَاءُ يَتَعَلَّقَانِ بِأَمْرٍ مُسْتَقْبَلٍ فَالتَّأْكِيدُ فِيهِمَا أَلْيَقُ ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ فِي أَوَاخِرِ الْإِيلَاءِ

(وَإِنْ أَبَانَ) الَّتِي ظَاهَرَ مِنْهَا (بَعْدَهُ) أَيْ: بَعْدَ عَوْدِهِ (وَجَدَّدَا) نِكَاحَهَا (أَوْ عِرْسُهُ مِلْكٌ لِغَيْرٍ وَاشْتَرَى) أَيْ، أَوْ اشْتَرَى مَثَلًا زَوْجَتَهُ بَعْدَ الْعَوْدِ وَهِيَ مِلْكُ غَيْرِهِ (فَلْتَدُمْ الْحُرْمَةُ حَتَّى كَفَّرَا) لِتَقَرُّرِهِمَا فَلَا يَسْقُطَانِ بِمَا تَجَدَّدَ بِخِلَافِ مَا لَوْ طَلَّقَهَا عَقِبَ الظِّهَارِ ثُمَّ جَدَّدَ النِّكَاحَ إذْ لَمْ يَحْصُلْ فِيهِ التَّحْرِيمُ بِالْإِمْسَاكِ، وَقَوْلُهُ: مِنْ زِيَادَتِهِ فَلْتَدُمْ الْحُرْمَةُ حَتَّى كَفَّرَا زِيَادَةَ إيضَاحٍ

(وَكَوِقَاعِ صَوْمِ شَهْرٍ سَبَقَا) ذَكَرَهُ (وَالْقَتْلُ كَفَّارَتُهُ) أَيْ: وَكَفَّارَةُ الظِّهَارِ كَكَفَّارَةِ وِقَاعِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَكَفَّارَةِ الْقَتْلِ (أَنْ يُعْتِقَا رَقَبَةً) وَلَوْ صَغِيرَةً لِإِطْلَاقِ الْآيَةِ وَلِأَنَّهُ يُرْجَى كِبَرُهَا فَهِيَ كَالْمَرِيضَةِ يُرْجَى بُرْؤُهَا (مُؤْمِنَةً بِاَللَّهِ جَلْ) وَعَزَّ وَلَوْ بِالتَّبَعِيَّةِ لِأَحَدِ الْأَبَوَيْنِ، أَوْ السَّابِي، أَوْ الدَّارِ قَالَ تَعَالَى فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ:{فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء: 92] وَأُلْحِقَ بِهَا غَيْرُهَا قِيَاسًا عَلَيْهَا، أَوْ حَمْلًا لِلْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ كَمَا حُمِلَ الْمُطْلَقَ فِي قَوْله تَعَالَى {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} [البقرة: 282] عَلَى الْمُقَيَّدِ فِي قَوْلِهِ {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: 2] وَلِأَنَّ الزَّكَاةَ لَا يَجُوزُ صَرْفُهَا لِكَافِرٍ فَكَذَا الْكَفَّارَةُ بِهِ (سَلِيمَةً عَمَّا يُخِلُّ بِالْعَمَلْ) وَإِنْ لَمْ تَكُنْ سَلِيمَةً عَمَّا يُثْبِتُ الرَّدَّ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ عِتْقِ الرَّقِيقِ تَكْمِيلُ حَالِهِ لِيَتَفَرَّغَ لِوَظَائِفِ الْأَحْرَارِ مِنْ الْعِبَادَاتِ وَغَيْرِهَا وَذَلِكَ إنَّمَا يَحْصُلُ بِقُدْرَتِهِ عَلَى الْقِيَامِ بِكِفَايَتِهِ وَإِلَّا صَارَ كَلًّا عَلَى غَيْرِهِ وَالْمَقْصُودُ فِي الْبَيْعِ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: إذْ مُفَادُهَا تَوَقُّفُ الْحِلِّ عَلَى الْكَفَّارَةِ) أَيْ: لَا لُزُومِ الْكَفَّارَةِ (قَوْلُهُ وَمُقْتَضَى كَلَامِهِ تَعَدُّدُهَا. . إلَخْ) فِي الرَّوْضِ

(فَرْعٌ) كَرَّرَ تَعْلِيقَ الظِّهَارِ بِالدُّخُولِ بِنِيَّةِ التَّأْكِيدِ لَمْ يَتَعَدَّدْ، وَإِنْ فَرَّقَهُ أَيْ فِي مَجَالِسَ، أَوْ بِنِيَّةِ الِاسْتِئْنَافِ تَعَدَّدَ مُطْلَقًا أَيْ: سَوَاءٌ فَرَّقَهُ أَمْ لَا وَوَجَبَتْ الْكَفَّارَاتُ بِعَوْدِ وَاحِدٍ بَعْدَ الدُّخُولِ وَإِنْ أَطْلَقَ فَقَوْلَانِ قَالَ فِي شَرْحِهِ أَظْهَرُهُمَا مَا جَزَمَ بِهِ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ عَدَمُ التَّعَدُّدِ وَنَظَرَهُ الْبُلْقِينِيُّ بِالظِّهَارِ الْمُنَجَّزِ وَبِمَا أَفْتَى بِهِ النَّوَوِيُّ مِنْ أَنَّهُ لَوْ كَرَّرَ تَعْلِيقَ الطَّلَاقِ بِالدُّخُولِ وَأَطْلَقَ وَقَعَ عَلَيْهِ طَلْقَةٌ وَاحِدَةٌ اهـ وَمَفْهُومُ قَوْلِهِ وَأَطْلَقَ أَنَّهُ إذَا نَوَى الِاسْتِئْنَافَ وَقَعَ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ بِعَدَدِ الْمَرَّاتِ أَيْ: بِدُخُولِ وَاحِدٍ كَمَا ذَكَرَ فِي تَعْلِيقِ الظِّهَارِ (قَوْلُهُ: وَعُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ. . إلَخْ) فِي الرَّوْضِ آخِرِ الْإِيلَاءِ فَصْلٌ كَرَّرَ يَمِينَ الْإِيلَاءِ وَأَرَادَ التَّأْكِيدَ، وَلَوْ تَعَدَّدَ الْمَجْلِسُ وَطَالَ الْفَصْلُ صُدِّقَ، أَوْ الِاسْتِئْنَافُ تَعَدَّدَتْ أَيْ: الْأَيْمَانُ وَلَوْ أَطْلَقَ فَوَاحِدَةٌ إنْ اتَّحَدَ الْمَجْلِسُ وَإِلَّا تَعَدَّدَتْ وَكَذَا لَوْ حَلَفَ يَمِينًا سَنَةً وَيَمِينًا سَنَتَيْنِ وَعِنْدَ الْحُكْمِ بِالتَّعَدُّدِ أَيْ لِلْيَمِينِ يَكْفِيهِ أَيْ لِانْحِلَالِهَا وَطْءٌ وَاحِدٌ وَكَذَا يَكْفِيهِ كَفَّارَةٌ. اهـ. قَالَ فِي شَرْحِهِ وَيَتَخَلَّصُ بِالطَّلَاقِ عَنْ الْأَيْمَانِ كُلِّهَا. اهـ. وَفِي الرَّوْضِ فِي بَابِ الْأَيْمَانِ وَكَذَا عَلَيَّ عَهْدُ اللَّهِ وَمِيثَاقُهُ وَأَمَانَتُهُ وَذِمَّتُهُ وَكَفَالَتُهُ أَيْ كِنَايَةً فَإِنْ نَوَى الْيَمِينَ بِالْكُلِّ انْعَقَدَتْ فِي وَاحِدَةٍ وَالْجَمْعُ تَأْكِيدٌ قَالَ فِي شَرْحِهِ، فَلَا يَتَعَلَّقُ بِالْحِنْثِ فِيهَا إلَّا كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، وَلَوْ نَوَى بِكُلِّ لَفْظٍ يَمِينًا كَانَ يَمِينًا وَلَمْ يَلْزَمْهُ إلَّا كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ كَمَا لَوْ حَلَفَ عَلَى الْفِعْلِ الْوَاحِدِ مِرَارًا وَنَوَى بِكُلِّ مَرَّةٍ يَمِينًا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ. اهـ. وَخَرَجَ بِالْفِعْلِ الْوَاحِدِ غَيْرُهُ كَمَا فِي وَاَللَّهِ لَا آكُلُ اللَّحْمَ وَلَا الْعِنَبَ فَلْيُتَأَمَّلْ

(تَنْبِيهٌ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَالتَّكَرُّرُ لَيْسَ بِعَوْدٍ إلَّا إنْ تَكَرَّرَ بِهِ الظِّهَارُ. اهـ.

(قَوْلُهُ وَكَوِقَاعِ صَوْمِ) بِإِضَافَتِهِ لِصَوْمٍ (قَوْلُهُ: أَوْ حَمْلًا) أَيْ لَفْظًا وَإِلَّا فَقَدْ اخْتَلَفُوا فِي الْأُصُولِ فِي أَنَّ حَمْلَ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ بِالْقِيَاسِ، أَوْ لَا مَحْمَلُهُ عَلَيْهِ لَا يُنَافِي أَنَّهُ بِالْقِيَاسِ (قَوْلُهُ: فَكَذَا الْكَفَّارَةُ) أَيْ: لَا تَجُوزُ وَقَوْلُهُ: بِهِ أَيْ: الْكَافِرِ (قَوْلُهُ: سَلِيمَةً عَمَّا يُخِلُّ بِالْعَمَلِ) يُتَّجَهُ اعْتِبَارُ السَّلَامَةِ عِنْدَ الْأَدَاءِ لَا الْوُجُوبِ حَتَّى لَوْ كَانَ مَعِيبًا عِنْدَ الْوُجُوبِ وَأَعْتَقَهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَقَدْ صَارَ سَلِيمًا أَجْزَأَ نَعَمْ إنْ عَجَّلَ عِتْقَهُ بِأَنَّ أَعْتَقَهُ قَبْلَ الْعَوْدِ، فَلَا يَبْعُدُ اعْتِبَارُ سَلَامَتِهِ عِنْدَ الْوُجُوبِ أَيْضًا نَعَمْ إنْ مَاتَ قَبْلَ الْوُجُوبِ اُتُّجِهَ الْإِجْزَاءُ كَمَا لَوْ مَاتَ الْمُعَجَّلُ فِي

ــ

[حاشية الشربيني]

قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الطَّلَاقِ) أَيْ: الْمُنَجَّرِ بِخِلَافِ الْمُعَلَّقِ كَمَا فِي الْحَاشِيَةِ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ

ص: 315

وَغُرَّةِ الْجَنِينِ الْمَالِيَّةُ فَاعْتَبَرُوا فِي كُلِّ مَحَلٍّ مَا يَلِيقُ بِهِ كَمَا لَوْ اعْتَبَرُوا فِي عَيْبِ الْأُضْحِيَّةِ مَا يَنْقُصُ اللَّحْمَ، وَفِي عَيْبِ النِّكَاحِ مَا يُخِلُّ بِالتَّمَتُّعِ وَالْمُخِلُّ بِالْعَمَلِ (مِثْلِ جُنُونٍ غَالِبٍ) بِأَنْ يَكُونَ زَمَنُهُ أَكْثَرَ مِنْ زَمَنِ الْإِفَاقَةِ تَغْلِيبًا لِلْأَكْثَرِ بِخِلَافِ مَا إذَا غَلَبَتْ الْإِفَاقَةُ أَوْ اسْتَوَى الْأَمْرَانِ فَيُجْزِئُ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَلَوْ كَانَ زَمَنُ جُنُونِهِ أَقَلَّ لَكِنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْعَمَلِ إلَّا بَعْدَ حِينِ لَمْ يَجُزْ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ هُوَ حَسَنٌ وَخَرَجَ بِالْجُنُونِ الْإِغْمَاءُ إذْ زَوَالُهُ مَرْجُوٌّ وَبِهِ صَرَّحَ الْمَاوَرْدِيُّ وَفِيهِ فِيمَا لَوْ اطَّرَدَتْ الْعَادَةُ بِتَكَرُّرِهِ فِي أَكْثَرِ الْأَوْقَاتِ وَقْفَةٌ (وَ) مِثْلُ (هَرَمِ) ، وَهُوَ كِبَرُ السِّنِّ الَّذِي يَعْجِزُ مَعَهُ عَنْ الْعَمَلِ (وَكَالْعَمَى) بِخِلَافِ مَا صَرَّحَ بِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ بِقَوْلِهِ (لَا عَوَرٍ وَصَمَمِ) فَيُجْزِئُ الْأَعْوَرُ وَالْأَصَمُّ وَمَحَلُّهُ فِي الْأَعْوَرِ إذَا لَمْ يَضْعُفْ نَظَرُ السَّلِيمَةِ فَإِنْ ضَعُفَ وَأَخَلَّ بِالْعَمَلِ لَمْ يُجِزْهُ نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ (كَامِلَةَ الرِّقِّ) ، فَلَا تُجْزِئُ الْمُسْتَوْلَدَةُ وَالْمُكَاتَبُ وَنَحْوُهُمَا كَمَا سَيَأْتِي (بِلَا شَوْبِ عِوَضْ) فَلَوْ أَعْتَقَهُ عَنْ الْكَفَّارَةِ بِعِوَضٍ مِنْهُ، أَوْ مِنْ غَيْرِهِ لَمْ يُجْزِهِ عَنْهَا لِعَدَمِ تَجَرُّدِهِ لَهَا

(وَلَوْ) أَعْتَقَ الرَّقَبَةَ (بِعُسْرٍ) أَيْ: مَعَ عُسْرِهِ (دُفْعَتَيْنِ) بِأَنْ مَلَكَ بَعْضَهَا فَأَعْتَقَهُ عَنْ الْكَفَّارَةِ ثُمَّ مَلَكَ الْبَاقِيَ فَأَعْتَقَهُ عَنْهَا فَإِنَّهُ يُجْزِئُ كَالْإِطْعَامِ وَخَرَجَ بِالْمُعْسِرِ الْمَزِيدُ عَلَى الْحَاوِي الْمُوسِرُ فَإِنَّ عِتْقَهُ يَسْرِي بِإِعْتَاقِ بَعْضِهِ فَيَتَعَذَّرُ إعْتَاقُهُ دَفْعَتَيْنِ وَلَا يُجْزِئُ عَنْ الْكَفَّارَةِ إلَّا إنْ نَوَى إعْتَاقَ الْجَمِيعِ كَمَا سَيَأْتِي (أَوْ عَرَضْ) أَيْ: الْعِتْقَ عَنْهَا (فِي نِصْفِ عَبْدَيْنِ وَبَاقِي ذَيْنِ) أَيْ وَبَاقِيهِمَا (حُرٌّ) فَإِنَّهُ يُجْزِئُ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ بَاقِيهِمَا رَقِيقًا وَلَا سِرَايَةَ؛ لِأَنَّ مَقْصُودَ الْعِتْقِ مِنْ التَّخْلِيصِ مِنْ الرِّقِّ حَصَلَ فِي الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي وَظَاهِرُ كَلَامِهِ كَغَيْرِهِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ بَاقِي أَحَدِهِمَا فَقَطْ حُرًّا لَا يُجْزِئُ لِعَدَمِ حُصُولِ اسْتِقْلَالِهِمَا لَكِنْ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ الظَّاهِرُ الْإِجْزَاءُ

(وَلَوْ عَبْدَيْنِ لِاثْنَتَيْنِ يَنْوِي لِكُلٍّ نِصْفَ كُلِّ مَنْ مَلَكْ) أَيْ: وَلَوْ أَعْتَقَ عَبْدَيْنِ مَنْ مَلَكَهُمَا لِكَفَّارَتَيْنِ وَقَدْ نَوَى لِكُلِّ كَفَّارَةٍ نِصْفَ كُلٍّ مِنْ الْعَبْدَيْنِ فَإِنَّهُ يُجْزِئُ لِتَخْلِيصِ الرَّقَبَتَيْنِ مِنْ الرِّقِّ وَهَلْ يَقَعُ الْعِتْقُ كَمَا أَوْقَعَهُ، أَوْ يَعْتِقُ عَبْدٌ كَامِلٌ لِكُلِّ كَفَّارَةٍ وَيَلْغُو تَعَرُّضُهُ لِلنِّصْفِ فِيهِ وَجْهَانِ وَيَجُوزُ فِي كُلِّ الثَّانِيَةِ تَنْوِينُهَا فَيَكُونُ مَنْ مَلَكَ فَاعِلًا كَمَا قَرَّرْنَا وَيَجُوزُ تَرْكُهُ بِإِضَافَةِ كُلٍّ إلَى مَنْ مَلَكَ أَيْ: نِصْفَ كُلِّ مَنْ مَلَكَهُ الْمُعْتِقُ مِنْ الْعَبْدَيْنِ

(أَوْ أَعْتَقَ الْمُوسِرُ) عَنْ كَفَّارَتِهِ (بَعْضَ) رَقِيقٍ (مُشْتَرَكْ) بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ وَقَدْ (نَوَى لَهَا الْجَمِيعَ) فَإِنَّهُ يُجْزِئُ، سَوَاءٌ وَجَّهَ الْإِعْتَاقَ إلَى الْكُلِّ أَمْ إلَى نَصِيبِهِ

ــ

[حاشية العبادي]

الزَّكَاةِ قَبْلَ الْحَوْلِ فَلْيُرَاجَعْ م ر (قَوْلُهُ: إلَّا بَعْدَ حِينٍ) لَوْ انْضَمَّ ذَلِكَ الْحِينُ إلَى زَمَنِ الْجُنُونِ كَانَ الْمَجْمُوعُ أَكْثَرَ مِنْ زَمَنِ الْإِقَامَةِ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ وَلَا بُدَّ مِنْهُ وَإِلَّا، فَلَا وَجْهَ لِمَا قَالَهُ عَنْ كَوْنِهِ حَسَنًا (قَوْلُهُ: وَقْفَةٌ) يَنْبَغِي عَدَمُ التَّوَقُّفِ فِي الْمَنْعِ حِينَئِذٍ

(قَوْلُهُ وَلَا سِرَايَةَ) بِخِلَافِ مَا لَوْ وُجِدَتْ السِّرَايَةُ فِي النِّصْفَيْنِ الْبَاقِيَيْنِ، أَوْ فِي أَحَدِهِمَا وَهَلْ الْوَاقِعُ حِينَئِذٍ كَفَّارَةُ نِصْفِ الْعَهْدَيْنِ، أَوْ أَحَدُهُمَا يَنْبَغِي أَنْ يَجْرِيَ فِيهِ مَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ: وَلَوْ عَبْدَيْنِ. . إلَخْ وَعَلَى الثَّانِي يَنْبَغِي لَا بُدَّ فِي الْإِجْزَاءِ مِنْ نِيَّةِ عِتْقِ أَحَدِهِمَا أَخْذًا مِمَّا تَقَدَّمَ فَلْيُتَأَمَّلْ سم

(قَوْلُهُ: فِيهِ وَجْهَانِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَتَظْهَرُ فَائِدَتُهُمَا فِيمَا لَوْ ظَهَرَ أَحَدُهُمَا مَعِيبًا أَوْ مُسْتَحَقًّا فَعَلَى الْأَوَّلِ لَا يُجْزِئُ وَعَلَى الثَّانِي يُجْزِئُ عَنْ أَحَدِهِمَا وَفِيمَا لَوْ كَانَ لَهُ نِصْفَا عَبْدَيْنِ فَأَعْتَقَهُمَا عَنْ كَفَّارَتِهِ فَعَلَى الْأَوَّلِ يُجْزِئُ وَعَلَى الثَّانِي لَا يُجْزِئُ قَالَهُ الرُّويَانِيُّ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ الصَّحِيحَ الْأَوَّلُ لِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّ ذَلِكَ مُجْزِئٌ. اهـ. وَقَوْلُهُ لَا يُجْزِئُ أَيْ: الْعِتْقُ وَكَذَا قَوْلُهُ: يُجْزِئُ أَيْ: الْعِتْقُ وَقَوْلُهُ: لَهُ نِصْفَا عَبْدَيْنِ أَيْ وَبَاقِيهِمَا، أَوْ بَاقِي أَحَدِهِمَا حُرٌّ

ــ

[حاشية الشربيني]

قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ بَاقِيهِمَا) أَيْ: مَعًا، فَلَا يُجْزِئُ الْعِتْقُ عَنْ الْكَفَّارَةِ الْآنَ فَلَوْ مَلَكَ بَعْضَ أَحَدِهِمَا بَعْدَ ذَلِكَ وَأَعْتَقَهُ تَبَيَّنَّا عِتْقَ النِّصْفَيْنِ عَنْ الْكَفَّارَةِ. اهـ. ح ل عَلَى الْمَنْهَجِ.

(قَوْلُهُ: لَكِنْ. . إلَخْ) عِبَارَةُ م ر وَحَجَرٍ أَجْزَأَ إنْ كَانَ بَاقِيهِمَا، أَوْ بَاقِي أَحَدِهِمَا حُرًّا كَمَا اسْتَظْهَرَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ وَإِنْ تَوَقَّفَ فِيهِ الْأَذْرَعِيُّ

(قَوْلُهُ: فِيهِ وَجْهَانِ) جَرَى م ر عَلَى أَنَّهُ يَقَعُ الْعِتْقُ مُوَزَّعًا كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْمِنْهَاجِ وَنَسَبَهُ فِي الشَّامِلِ لِلْجُمْهُورِ فَإِذَا ظَهَرَ أَحَدُهُمَا مَعِيبًا أَوْ مُسْتَحَقًّا لَمْ يَجُزْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا. اهـ. قَالَ سم عَلَى حَجَرٍ اُنْظُرْ لَوْ أَعْتَقَ آخَرُ مُوَزَّعًا لَا بُدَّ عَمَّنْ ظَهَرَ مَعِيبًا. اهـ.

قَالَ ع ش يَنْبَغِي عَدَمُ الْإِجْزَاءِ لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّ عِتْقَ الْأَوَّلِ وَقَعَ مُوَزَّعًا عَلَى الْكَفَّارَتَيْنِ فَيَنْفُذُ مَجَّانًا، فَلَا يُجْزِئُ وَلَا يُعْتَدُّ بِمَا فَعَلَهُ بَعْدُ وَقَالَ ق ل: لَوْ ظَهَرَ عَدَمُ إجْزَاءِ أَحَدِ الْعَبْدَيْنِ لَمْ يَصِحَّ التَّكْفِيرُ عَنْ وَاحِدَةٍ مِنْ الْكَفَّارَتَيْنِ ظَاهِرًا فَلَوْ أَعْتَقَ عَبْدًا غَيْرَهُ مُشَقَّصًا كَمَا فَعَلَ بِالْأَوَّلِ أَجْزَأَ. اهـ. وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ إذْ لَا يَلْزَمُ أَنْ يُعْتِقَ الرَّقَبَةَ دُفْعَةً وَإِلَّا لَمَا صَحَّ إعْتَاقُ شَرِيكِ الْمُوسِرِ حِصَّتَهُ مَعَ عَدَمِ نِيَّةِ الْكُلِّ عَنْ الْكَفَّارَةِ فَإِنَّهُ يُعْتِقُ نَصِيبَهُ فَقَطْ وَيُكْمِلُ عَلَيْهِ مَا يُوَفِّي رَقَبَةً

(قَوْلُهُ: سَوَاءٌ وَجَّهَ. . إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ يُجْزِئُ الْمُوسِرَ إعْتَاقُ عَبْدٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ عَنْ كَفَّارَتِهِ

ص: 316

لِحُصُولِ الْعِتْقِ بِالسِّرَايَةِ فِي الْحَالَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَنْوِ إعْتَاقَ الْكُلِّ عَنْهَا كَأَنْ نَوَى إعْتَاقَ نَصِيبِهِ فَقَطْ عَنْهَا لَمْ يُجْزِهِ عَنْهَا وَهَلْ يَنْصَرِفُ نَصِيبُهُ إلَيْهَا فِيهِ وَجْهَانِ (أَوْ يُغْصَبُ) بِبِنَائِهِ لِلْمَفْعُولِ، وَهُوَ (ذَا) أَيْ: الرَّقِيقُ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَصْدَرًا مَجْرُورًا بِالْحَرْفِ أَيْ: وَلَوْ كَانَ عِتْقُ الرَّقِيقِ مَعَ غَصْبِهِ فَإِنَّهُ يُجْزِئُ عَنْ الْكَفَّارَةِ إذَا عُلِمَتْ حَيَاتُهُ لِكَمَالِ رِقِّهِ، سَوَاءٌ عَلِمَ عِتْقَ نَفْسِهِ أَمْ لَا وَمِثْلُهُ الْآبِقُ

(أَوْ كَانَ) الرَّقِيقُ (رَهْنًا) أَيْ مَرْهُونًا (أَوْ جَنَى) عَلَى غَيْرِهِ فَإِنَّ عِتْقَ كُلٍّ مِنْهُمَا يُجْزِئُ عَنْ الْكَفَّارَةِ (إنْ نَفَذَا) عِتْقُهُمَا بِأَنْ كَانَ الْمُعْتِقُ مُوسِرًا بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ مُعْسِرًا (أَوْ كَانَ مَرْجُوًّا) أَيْ: أَوْ كَانَ (مَرِيضًا) مَرْجُوًّا لِبُرْءٍ (فَفَنِيَ) أَيْ: مَاتَ فَإِنَّهُ يُجْزِئُ لِقِيَامِ الرَّجَاءِ عِنْدَ الْإِعْتَاقِ وَاتِّصَالِ الْمَوْتِ بِهِ قَدْ يَكُونُ لِعِلَّةٍ أُخْرَى (وَعَكْسُ هَذَا الْقَوْلِ) بِأَنْ يَكُونَ مَرَضُهُ غَيْرَ مَرْجُوِّ الْبُرْءِ كَالسُّلِّ فَبَرَأَ يُجْزِئُ (بِالتَّبَيُّنِ) لِأَنَّ الْمَنْعَ كَانَ بِنَاءً عَلَى ظَنٍّ قَدْ بَانَ خِلَافُهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَعْتَقَ أَعْمَى فَأَبْصَرَ لَا يَتَبَيَّنُ إجْزَاؤُهُ وَالْفَرْقُ تَحَقُّقُ الْيَأْسِ فِي الْعَمَى وَعُرُوضُ الْبَصَرِ نِعْمَةٌ جَدِيدَةٌ بِخِلَافِ الْمَرَضِ لَكِنْ هَذَا قَدْ يُشْكِلُ بِقَوْلِهِمْ لَوْ ذَهَبَ بَصَرُهُ بِجِنَايَةٍ فَأَخَذَ دِيَتَهُ ثُمَّ عَادَ اُسْتُرِدَّتْ لِأَنَّ الْعَمَى الْمُحَقَّقَ لَا يَزُولُ (وَ) لَوْ كَانَ (أَخَرْسًا) بِصَرْفِهِ لِلْوَزْنِ (يُفْهِمُ) بِإِشَارَتِهِ غَيْرُهُ فَإِنَّهُ يُجْزِئُ وَعِبَارَةُ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا الَّذِي يَفْهَمُ الْإِشَارَةَ فَاعْتَبَرَا فَهْمَهُ إشَارَةَ غَيْرِهِ وَعِبَارَةُ الْحَاوِي يُفْهِمَا فَاعْتُبِرَ إفْهَامُهُ بِإِشَارَتِهِ غَيْرَهُ وَعِبَارَةُ النَّظْمِ تَحْتَمِلُهُمَا، وَإِنْ كُنْت قَرَّرْتهَا أَوَّلًا عَلَى مَا فِي الْحَاوِي، وَالظَّاهِرُ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مُرَادٌ، وَمَنْ اقْتَصَرَ عَلَى أَحَدِهِمَا نَظَرَ إلَى تَلَازُمِهِمَا غَالِبًا

(وَالْمُنْفَصِلَهْ) أَيْ: وَيُجْزِئُ الرَّقِيقُ الَّذِي انْفَصَلَتْ أَصَابِعُ (عَشْرٌ لِرِجْلَيْهِ مَعًا) أَيْ: جَمِيعًا لِأَنَّ فَقْدَهَا لَا يُخِلُّ بِالْعَمَلِ

(وَ) الَّذِي انْفَصَلَتْ لَهُ (أَنْمُلَهْ) مِنْ يَدَيْهِ، وَلَوْ مِنْ كُلِّ أُصْبُعٍ أُنْمُلَةً؛ لِأَنَّ الْأُصْبُعَ بَعْدَهَا كَأُصْبُعٍ قَصِيرٍ فَلَا يُخِلُّ فَقْدُهَا بِالْعَمَلِ (إلَّا مِنْ الْإِبْهَامِ) لِأَنَّهَا أُنْمُلَتَانِ فَتَخْتَلُّ مَنْفَعَتُهَا بِذَلِكَ (وَ) يُجْزِئُ الَّذِي انْفَصَلَ مِنْهُ (الْخِنْصَرُ مَعْ بِنْصِرِهِ لَا إنْ بِكَفٍّ) وَاحِدَةٍ (اجْتَمَعْ) انْفِصَالُ ذَلِكَ لِاخْتِلَالِ الْمَنْفَعَةِ بِهِ فَعُلِمَ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ مَقْطُوعُ أَصَابِعِ الْيَدِ وَلَا مَقْطُوعُ الْإِبْهَامِ أَوْ السَّبَّابَةِ، أَوْ الْوُسْطَى وَأُنْمُلَتَيْنِ مِنْ أَحَدِهِمَا وَشَلَلُ الْعُضْوِ كَذَهَابِهِ (وَلَا) الْغَائِبُ (الَّذِي يُفْقَدُ) خَبَرُهُ؛ لِأَنَّ الْوُجُوبَ مُتَيَقَّنٌ وَالْمُسْقَطُ مَشْكُوكٌ فِيهِ بِخِلَافِ الْفِطْرَةِ تَجِبُ لِلِاحْتِيَاطِ فَلَوْ أَعْتَقَهُ عَنْهَا ثُمَّ بَانَتْ حَيَاتُهُ بَانَ الْإِجْزَاءُ لِحُصُولِ الْعِتْقِ فِي مِلْكِهِ بِنِيَّةِ الْكَفَّارَةِ وَمَا ذَكَرَهُ هُوَ مَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَقَيَّدَهُ فِي النِّهَايَةِ وَالْكِفَايَةِ بِمَا إذَا لَمْ يَكُنْ فِي الطَّرِيقِ خَوْفٌ فَإِنْ كَانَ أَجْزَأَ قَطْعًا.

(وَ) لَا (الْمُسْتَوْلَدَهْ) لِأَنَّهَا نَاقِصَةُ الرِّقِّ بِاسْتِحْقَاقِهَا الْعِتْقَ وَامْتِنَاعِ بَيْعِهَا

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: لَمْ يُجْزِهِ) أَيْ عِتْقُ الْكُلِّ، فَلَا يُنَافِي إجْزَاءَ نَصِيبِهِ عَنْهَا مَعَ التَّكْمِيلِ (قَوْلُهُ: وَهَلْ يَنْصَرِفُ نَصِيبُهُ) فَيَكْمُلُ عَلَيْهِ مَا يُوَفِّي رَقَبَتَهُ حَجَرٌ وَم ر وَقَوْلُهُ وَجْهَانِ جَزَمَ بِالِانْصِرَافِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ

(قَوْلُهُ: وَالْخِنْصَرُ مَعَ بِنَصْرِهِ) فَأُنْمُلَتَانِ مِنْهُمَا بِالْأَوْلَى (قَوْلُهُ: لِحُصُولِ الْعِتْقِ) وَاغْتُفِرَ التَّرَدُّدُ فِي النِّيَّةِ لِلضَّرُورَةِ

ــ

[حاشية الشربيني]

لِحُصُولِ الْعِتْقِ بِالسِّرَايَةِ وَكَذَا لَوْ أَعْتَقَ نَصِيبَهُ عَنْهَا وَنَوَى حِينَئِذٍ صَرْفَ عِتْقِ نَصِيبِ الشَّرِيكِ أَيْضًا إلَيْهَا لِذَلِكَ فَإِنْ لَمْ يَنْوِ حِينَئِذٍ صَرْفَ ذَلِكَ إلَيْهَا لَمْ يَنْصَرِفْ إلَيْهَا، أَمَّا نَصِيبُهُ فَيَنْصَرِفُ إلَيْهَا فَيُكْمِلُ عَلَيْهِ مَا يُوَفِّي رَقَبَةً. اهـ. وَالْمُصَنِّفُ جَمَعَ الْقِسْمَيْنِ بِقَوْلِهِ نَوَى لَهَا الْجَمِيعَ وَقَدْ فَصَّلَهُ الشَّارِحُ تَدَبَّرْ

(قَوْلُهُ: لَكِنْ هَذَا يُشْكِلُ. . إلَخْ) حَاصِلُ مَا أَفَادَهُ م ر وَع ش فِي الْفَرْقِ بَيْنَ مَا هُنَا وَمَا لَوْ جَنَى عَلَيْهِ فَأَذْهَبَ بَصَرَهُ ثُمَّ عَادَ حَيْثُ يَسْتَرِدُّ الدِّيَةَ أَنَّ الْمَدَارَ هُنَا عَلَى مَا يُنَافِي الْجَزْمَ بِالنِّيَّةِ وَالْعَمَى يُنَافِيهِ نَظَرًا لِحَقِيقَتِهِ الْمُتَبَادَرَةِ مِنْ حُصُولِ صُورَتِهِ فَلَمْ يُجْزِئْ الْأَعْمَى، وَلَوْ عَادَ بَصَرُهُ وَلَوْ تَبَيَّنَ أَنَّ الَّذِي بِهِ مُجَرَّدُ غِشَاوَةٍ لِفَسَادِ النِّيَّةِ حَالَ الْعِتْقِ.

وَالْمَدَارُ ثَمَّ عَلَى مَا يُمْكِنُ عَادَةً عَوْدُهُ وَبِالزَّوَالِ بَانَ أَنَّهُ غَيْرُ أَعْمَى فَوَجَبَ الِاسْتِرْدَادُ وَمُقْتَضَى هَذَا الْفَرْقِ عَدَمُ إجْزَاءِ الزَّمِنِ وَالْمَجْنُونِ، وَلَوْ بَرِئَ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْعَمَى الْمُحَقَّقُ حَالَ الْعِتْقِ آيَسَ مَعَهُ مِنْ عَوْدِ الْبَصَرِ بِخِلَافِهِمَا فَهُمَا كَمَرِيضٍ لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ ثُمَّ بَرِئَ. اهـ. مُلَخَّصًا فَرَاجِعْهُمَا، وَفِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ أَنَّ التَّرَدُّدَ فِي النِّيَّةِ مُغْتَفَرٌ هُنَا لِسُهُولَةِ أَمْرِهَا بِعَدَمِ وُجُوبِ تَعَيُّنِهَا وَلَا يُرَدُّ عَدَمُ صِحَّةِ عِتْقِ الْأَعْمَى إذَا أَبْصَرَ بَعْدُ؛ لِأَنَّ كَثِيرًا مَا يَصِلُ الْإِنْسَانُ إلَى حَالَةِ عَدَمِ رَجَاءِ الْبُرْءِ ثُمَّ يَعِيشُ وَلَا كَذَلِكَ عِنْدَ وُجُودِ صُورَةِ الْعَمَى فَكَانَ الْمَانِعُ ثَمَّ أَقْوَى فَأَثَّرَ فِي النِّيَّةِ مَا لَمْ يُؤَثِّرْ هُنَا. اهـ. وَقَدْ ذَكَرَ هَذَا فِي الْفَرْقِ بَيْنَ عَدَمِ صِحَّةِ عِتْقِ الْأَعْمَى إذَا أَبْصَرَ وَصِحَّةِ عِتْقِ مَنْ لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ إذَا بَرِئَ فَيُقَالُ مِثْلُهُ بَيْنَ الْأَعْمَى وَالزَّمِنِ وَالْمَجْنُونِ وَلَا يَضُرُّ التَّرَدُّدُ الْيَسِيرُ فِيهِمَا لِمَا مَرَّ.

(قَوْلُهُ: وَالظَّاهِرُ. . إلَخْ) جَزَمَ بِهِ م ر وَق ل وَغَيْرُهُمَا

(قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْفِطْرَةِ) أَيْ: فِطْرَةِ الْمَفْقُودِ (قَوْلُهُ: وَمَا ذَكَرَهُ) أَيْ: مِنْ عَدَمِ إجْزَاءِ مَنْ انْقَطَعَ خَبَرُهُ وَقَوْلُهُ: بِمَا إذَا لَمْ يَكُنْ عِبَارَةُ شَرْحِ م ر

ص: 317

بِخِلَافِ الْمُدَبَّرِ وَالْمُعَلَّقِ عِتْقُهُ (وَلَا الَّذِي كُوتِبَ دُونَ مَفْسَدَهْ) أَيْ: فَسَادٍ لِنَقْصِ رِقِّهِ وَلِعَدَمِ خُلُوِّهِ عَنْ شَوْبِ الْعِوَضِ بِخِلَافِ فَاسِدِ الْكِتَابَةِ فَقَوْلُهُ: مِنْ زِيَادَتِهِ (فَذَاكَ لَا يُجْزِي) رَاجِعٌ إلَى قَوْلِهِ لَا إنْ بِكَفٍّ إلَى آخِرِهِ، وَهُوَ زِيَادَةُ إيضَاحٍ قَالَ الشَّيْخَانِ وَلَا يُجْزِئُ الْمُوصَيْ بِمَنْفَعَتِهِ وَلَا الْمُسْتَأْجَرُ وَلَا الْمُشْتَرِي بِشَرْطِ عِتْقِهِ؛ لِأَنَّ مُشْتَرِيَهُ مُطَالَبٌ بِعِتْقِهِ وَلَا مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ فَلَوْ قَالَ لِسَيِّدِ أَبِيهِ أَوْ ابْنِهِ أَعْتِقْهُ مِنْ كَفَّارَتِي بِكَذَا فَأَعْتَقَهُ عَنْهُ عَتَقَ وَاسْتَحَقَّ الْمَالَ وَلَمْ يُجْزِهِ عَنْ الْكَفَّارَةِ لِاسْتِحْقَاقِ عِتْقِهِ بِجِهَةٍ أُخْرَى

(كَفِي) إعْتَاقِ (جَنِينِهِ) فَإِنَّهُ لَا يُجْزِئُ وَإِنْ انْفَصَلَ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ الْإِعْتَاقِ لِأَنَّهُ لَا يُعْطَى حُكْمَ الْإِحْيَاءِ وَلِهَذَا لَا تَجِبُ فِطْرَتُهُ وَيُجْزِئُ مَفْصُولُ الْأُذُنَيْنِ وَالْأَنْفِ وَالْأَسْنَانِ وَالْأَبْرَصِ وَالْأَجْذَمِ وَضَعِيفِ الْبَطْشِ وَالْأَحْمَقِ، وَهُوَ مَنْ يَضَعُ الشَّيْءَ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ مَعَ الْعِلْمِ بِقُبْحِهِ وَقَالَ ثَعْلَبٌ: هُوَ مَنْ لَا يَنْتَفِعُ بِعَقْلِهِ

(بِنِيَّةِ التَّكْفِيرِ) فَلَا تَكْفِي نِيَّةُ الْعِتْقِ أَوْ الصَّوْمِ، أَوْ الْإِطْعَامِ الْوَاجِبِ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ عَنْ نَذْرٍ وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَنْوِيَ الْوَاجِبَ؛ لِأَنَّ الْكَفَّارَةَ لَا تَكُونُ إلَّا وَاجِبَةً وَلَا أَنْ يَلْفِظَ بِالْكَفَّارَةِ، بَلْ لَوْ نَوَى الْعِتْقَ، أَوْ الصَّوْمَ أَوْ الْإِطْعَامَ الْوَاجِبَ بِالظِّهَارِ، أَوْ الْقَتْلِ مَثَلًا يَكْفِي لِأَنَّهُ بِمَعْنَاهَا (لَا تَعْيِينِهِ) أَيْ: التَّكْفِيرِ، فَلَا يُعْتَبَرُ بِأَنْ يُقَيَّدَ التَّكْفِيرُ بِظِهَارٍ، أَوْ غَيْرِهِ كَمَا لَا يُعْتَبَرُ تَعْيِينُ الْمَالِ الْمُزَكَّى حَتَّى لَوْ كَانَ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ ظِهَارٍ وَكَفَّارَةُ قَتْلٍ فَأَعْتَقَ عَبْدًا بِنِيَّةِ الْكَفَّارَةِ حُسِبَ عَنْ أَحَدِهِمَا وَكَذَا الْحُكْمُ فِي الصَّوْمِ وَالْإِطْعَامِ فَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ فَصَامَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ عَمَّا عَلَيْهِ مِنْ الْكَفَّارَةِ أَجْزَأَهُ نَعَمْ لَوْ جَعَلَ شَهْرًا عَنْ كَفَّارَةٍ ثُمَّ آخَرَ عَنْ أُخْرَى ثُمَّ آخَرَ عَنْ الْأُولَى ثُمَّ آخَرَ عَنْ الْأُخْرَى لَمْ يُجْزِهِ عَنْ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِخِلَافِ نَظِيرِهِ فِي الْعَبْدَيْنِ لِاشْتِرَاطِ التَّتَابُعِ هُنَا ذَكَرَهُ فِي الْمَطْلَبِ وَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ نَسِيَ سَبَبَهَا فَأَعْتَقَ مَثَلًا وَنَوَى مَا عَلَيْهِ جَازَ وَفَرَّقُوا بَيْنَ نِيَّةِ الْكَفَّارَةِ وَنِيَّةِ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ حَيْثُ يُعْتَبَرُ فِيهَا التَّعْيِينُ بِأَنَّ بَابَ الْعِبَادَاتِ الْبَدَنِيَّةِ أَضْيَقُ وَبِأَنَّ الْعِبَادَاتِ الْمَالِيَّةَ نَازِعَةٌ إلَى الْغَرَامَاتِ فَاكْتَفَى فِيهَا بِأَصْلِ النِّيَّةِ، وَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ كَفَّارَاتٌ وَأَعْتَقَ عَبْدًا بِنِيَّةِ الْكَفَّارَةِ الْمُطْلَقَةِ ثُمَّ صَرَفَهُ إلَى وَاحِدَةٍ مُعَيَّنَةٍ تَعَيَّنَ الْعِتْقُ لَهَا وَلَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ صَرْفِهِ إلَى أُخْرَى كَمَا لَوْ عَيَّنَ فِي الِابْتِدَاءِ

(وَلْيُعِدْ الْمُخْطِي) فِي تَعْيِينِهِ مَا أَخْطَأَ فِيهِ فَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ قَتْلٍ فَنَوَى كَفَّارَةَ ظِهَارٍ خَطَأً لَزِمَهُ إعَادَتُهَا لِأَنَّهُ نَوَى مَا لَيْسَ عَلَيْهِ، فَلَا يَنْصَرِفُ إلَى مَا عَلَيْهِ وَتُعْتَبَرُ نِيَّةُ الْكَافِرِ فِي غَيْرِ الصَّوْمِ وَنِيَّتُهُ لِلتَّمْيِيزِ دُونَ التَّقَرُّبِ كَمَا فِي قَضَاءِ الدَّيْنِ، وَأَمَّا الصَّوْمُ فَلَا يَصِحُّ مِنْهُ لِتَمَحُّضِهِ قُرْبَةً وَلَا يَنْتَقِلُ عَنْهُ إلَى الْإِطْعَامِ لِقُدْرَتِهِ عَلَيْهِ بِالْإِسْلَامِ فَيُقَالُ لَهُ: إمَّا أَنْ تَتْرُكَ الْوَطْءَ أَوْ تَسْلُكَ طَرِيقَ حِلِّهِ مِنْ الصَّوْمِ بِأَنْ تُسْلِمَ وَتَأْتِيَ بِهِ وَلَا تَسْقُطُ الْكَفَّارَةُ عَنْهُ بِإِسْلَامِهِ عَلَى الْأَصَحِّ بِخِلَافِ حَدِّ الزِّنَا وَيَعْتَبِرُ قَرْنَ نِيَّةِ الْإِعْتَاقِ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: لَا تَكُونُ إلَّا وَاجِبَةً) قَدْ يُنْظَرُ فِيهِ بِأَنَّهُمْ قَالُوا فِيمَا لَوْ قَتَلَ الْمُحْرِمُ قَمْلَةً مِنْ نَحْو لِحْيَتِهِ أَنَّهُ يُسَنُّ التَّصَدُّقُ بِلُقْمَةٍ وَهَذِهِ كَفَّارَةٌ مَنْدُوبَةٌ وَقَالُوا فِيمَنْ تَعَرَّضَ لِصَيْدٍ مُحَرَّمًا، أَوْ بِالْحَرَمِ وَشَكَّ أَهُوَ مِمَّا يَحْرُمُ التَّعَرُّضُ لَهُ أَنْ يَفْدِيَ نَدْبًا وَهَذِهِ كَفَّارَةٌ مَنْدُوبَةٌ فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ: وَنِيَّةُ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ) اُنْظُرْهُ مَعَ أَنَّ مِنْ جُمْلَةِ الْكَفَّارَةِ الصَّوْمَ إلَّا أَنْ يُقَالَ: الصَّوْمُ فِيهَا بَدَلٌ عَنْ الْعِتْقِ الْمَالِيِّ فَأُعْطِيَ حُكْمَهُ فَلَمْ يُشْتَرَطْ فِيهِ التَّعْيِينُ كَالْعِتْقِ وَكَتَبَ أَيْضًا قَوْلَهُ: وَنِيَّةُ الصَّوْمِ أَيْ: غَيْرُ الْكَفَّارَةِ لِمَا تَقَدَّمَ (قَوْلُهُ وَلْيُعِدْ الْمُخْطِئُ) يَنْبَغِي أَنَّهُ إذَا وَقَعَ الْخَطَأُ وَإِنْ كَانَ بِالْعِتْقِ بِأَنْ قَالَ أَعْتَقْت هَذَا، أَوْ هَذَا حُرٌّ عَنْ كَفَّارَةِ كَذَا وَتَبَيَّنَ أَنَّ كَفَّارَتَهُ غَيْرُهَا نَفَذَ الْعِتْقُ وَعَلَيْهِ عِتْقُ آخَرَ عَمَّا عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ التَّكْفِيرُ بِالصَّوْمِ وَقَعَ نَفْلًا مُطْلَقًا عَلَيْهِ إعَادَةُ التَّكْفِيرِ بِنِيَّةِ مَا عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ بِالْإِطْعَامِ فَهَلْ لَهُ اسْتِرْدَادُ الطَّعَامِ مُطْلَقًا، أَوْ لَا مُطْلَقًا، أَوْ إنْ شَرَطَهُ، أَوْ عَلِمَ الْقَابِضُ أَنَّهَا عَنْ كَذَا ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ خِلَافُهُ فِيهِ نَظَرٌ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: فِي غَيْرِ الصَّوْمِ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ

(فَرْعٌ) الذِّمِّيُّ الْمُظَاهِرُ يُكَفِّرُ بِالْعِتْقِ وَالطَّعَامِ وَيُتَصَوَّرُ إعْتَاقُهُ بِأَنْ يُسْلِمَ عَبْدُهُ، أَوْ يَقُولَ لِمُسْلِمٍ أَعْتِقْ عَبْدَك عَنْ كَفَّارَتِي وَالصَّوْمُ مِنْهُ لَا يَصِحُّ وَلَا يَطْعَمُ، وَهُوَ قَادِرٌ عَلَيْهِ فَيَمْتَنِعُ الْوَطْءُ، أَوْ يُسْلِمُ وَيَصُومُ. . إلَخْ. اهـ. وَقَوْلُهُ: أَوَّلًا وَالطَّعَامُ يُتَصَوَّرُ بِمَا إذَا كَانَ عَاجِزًا عَنْ الصِّيَامِ بِحَيْثُ لَوْ كَانَ مُسْلِمًا سَاغَ لَهُ الِانْتِقَالُ إلَى الطَّعَامِ وَلِهَذَا قَيَّدَ بِالْقُدْرَةِ فِي قَوْلِهِ وَلَا يَطْعَمُ، وَهُوَ قَادِرٌ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ حَدِّ الزِّنَا) الْمُعْتَمَدُ سُقُوطُ حَدِّ الزِّنَا م ر

ــ

[حاشية الشربيني]

وَيُعْلَمُ مِنْهُ عَدَمُ إجْزَاءِ مَنْ انْقَطَعَ خَبَرُهُ أَيْ: لَا لِخَوْفِ الطَّرِيقِ كَمَا فِي الْكِفَايَةِ (قَوْلُهُ: وَلَا الَّذِي كُوتِبَ) مَا لَمْ يَعْجِزْ نَفْسُهُ حَجَرٌ

(قَوْلُهُ: وَلَا الَّذِي كُوتِبَ) أَيْ: وَلَمْ يَسْبِقْ كِتَابَتَهُ تَعْلِيقٌ عَنْ الْكَفَّارَةِ كَمَا لَوْ قَالَ إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْت حُرٌّ عَنْ كَفَّارَتِي ثُمَّ كَاتَبَهُ فَإِذَا دَخَلَهَا بِغَيْرِ اخْتِيَارِ سَيِّدِهِ عَتَقَ عَنْ الْكَفَّارَةِ وَبِذَلِكَ عُلِمَ أَنَّ اعْتِبَارَ الصِّفَاتِ فِي الْعَبْدِ يُكْتَفَى بِوُجُودِهَا حَالَ التَّعْلِيقِ، فَلَا يَصِحُّ لَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ الْكَافِرِ إذَا أَسْلَمْت فَأَنْت حُرٌّ عَنْ كَفَّارَتِي وَمُقْتَضَاهُ إجْزَاءُ تَعْلِيقِ عِتْقِ الْبَصِيرِ عَنْهَا، أَوْ الصَّحِيحِ كَذَلِكَ وَيُجْزِئُ، وَإِنْ عَمِيَ بَعْدَهُ، أَوْ مَرِضَ بِمَا لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ وَغَيْرِ ذَلِكَ فَرَاجِعْهُ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ: بِغَيْرِ اخْتِيَارِ سَيِّدِهِ أَمْ بِاخْتِيَارِهِ، فَلَا لِأَنَّهُ يَكُونُ كَإِنْشَاءِ عِتْقِ الْمُكَاتَبِ عَنْهَا (قَوْلُهُ الْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهِ) أَيْ الْمُوصَى لَهُ بِمَنْفَعَتِهِ (قَوْلُهُ: وَلَا الْمُسْتَأْجِرُ) قَالَ ع ش هُوَ ظَاهِرٌ فِيمَا لَوْ طَالَتْ مُدَّةُ الْإِجَارَةِ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَصُرَتْ فَإِنَّهُ يَنْبَغِي الْإِجْزَاءُ قِيَاسًا عَلَى إجْزَاءِ عِتْقِ مَجْنُونٍ لَمْ يَكْثُرْ زَمَنُ جُنُونِهِ. اهـ. وَالْفَرْقُ لَائِحٌ فَإِنَّ الْجُنُونَ مُمْكِنٌ زَوَالُهُ كُلَّ وَقْتٍ تَدَبَّرْ.

(قَوْلُهُ وَلَا أَنْ يَلْفِظَ. . إلَخْ) الْأَوْلَى وَلَا أَنْ يَنْوِيَ الْكَفَّارَةَ كَمَا فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ (قَوْلُهُ: وَأَعْتَقَ. . إلَخْ) مِثْلُهُ الصَّوْمُ كَمَا فِي الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: كَمَا فِي قَضَاءِ الدَّيْنِ) نَقَلَ سم عَلَى التُّحْفَةِ عَنْ السُّبْكِيّ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ قَصْدِ الْأَدَاءِ عَنْ جِهَةِ الدَّيْنِ وَأَنَّ كَثِيرًا مِنْ الْفُقَهَاءِ يَغْلَطُونَ

ص: 318

وَالْإِطْعَامِ بِهِمَا وَبِالتَّعْلِيقِ إنْ عَلَّقَ الْعِتْقَ وَقِيلَ يَجُوزُ تَقْدِيمُهَا عَلَى ذَلِكَ كَذَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا لَكِنْ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ فِي بَابِ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ أَصَحُّ الْوَجْهَيْنِ جَوَازُ تَقْدِيمِ نِيَّةِ الزَّكَاةِ عَلَيْهَا قَالَ أَصْحَابُنَا وَالْكَفَّارَةُ وَالزَّكَاةُ سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ هَذَا هُوَ الصَّوَابُ وَظَاهِرُ النَّصِّ. اهـ.

وَإِذَا قَدَّمَهَا فَيَنْبَغِي كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُ وَصَرَّحَ بِهِ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ اعْتِبَارُ قَرْنِهَا بِالْعَزْلِ كَمَا فِي الزَّكَاةِ (تَنْبِيهٌ) تَبِعَ النَّاظِمُ وَأَصْلُهُ الْغَزَالِيَّ فِي ذِكْرِ النِّيَّةِ فِي أَثْنَاءِ الْخِصَال وَالْأَحْسَنُ تَقْدِيمُهَا أَوْ تَأْخِيرُهَا كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الرَّافِعِيُّ

(وَذَا) أَيْ: الْإِعْتَاقُ (لِلْعُسْرِ) بِمَعْنَى الْمُعْسِرِ كَمَا عَبَّرَ بِهِ الْحَاوِي (مَعْ وَقْتِ الْأَدَا) أَيْ: وَالْكَفَّارَةُ لِلْمُعْسِرِ عِنْدَ وَقْتِ أَدَائِهَا الْإِعْتَاقَ (أَوْ صَوْمِ شَهْرَيْنِ) فَلَوْ تَكَلَّفَ بِقَرْضٍ، أَوْ غَيْرِهِ وَأَعْتَقَ أَجْزَأَهُ لِأَنَّهُ أَعْلَى وَاعْتُبِرَ الْيُسْرُ وَالْعُسْرُ وَقْتَ أَدَائِهَا لَا وَقْتَ وُجُوبِهَا كَسَائِرِ الْعِبَادَاتِ فَلَوْ أَيْسَرَ فِي أَثْنَاءِ الصَّوْمِ لَمْ يَلْزَمْهُ الْإِعْتَاقُ لِشُرُوعِهِ فِي الْبَدَلِ كَمَا لَوْ وَجَدَ الْهَدْيَ بَعْدَ شُرُوعِهِ فِي صَوْمِ الْعَشَرَةِ وَلَوْ أَعْتَقَ كَانَ أَحَبَّ وَوَقَعَ مَا صَامَهُ تَطَوُّعًا، وَلَوْ كَانَ فَرْضُهُ الْإِطْعَامَ فَصَامَ أَجْزَأَهُ وَالْمُرَادُ بِالشَّهْرَيْنِ الْهِلَالِيَّانِ.

فَلَوْ بَدَأَ فِي أَثْنَاءِ شَهْرٍ فَالثَّانِي هِلَالِيٌّ وَكَمُلَ الْأَوَّلُ مِنْ الثَّالِثِ ثَلَاثِينَ (تَبَعْ) بِالْوَقْفِ بِلُغَةِ رَبِيعَةَ أَيْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ بِالنَّصِّ فَيَجِبُ الِاسْتِئْنَافُ بِفَوْتِ يَوْمٍ، وَلَوْ الْيَوْمَ الْأَخِيرَ أَوْ الْيَوْمَ الَّذِي مَرِضَ، أَوْ سَافَرَ، أَوْ أُكْرِهَ عَلَى الْفِطْرِ فِيهِ، أَوْ نَسِيَ النِّيَّةَ لَهُ نَعَمْ إنْ فَاتَ بِحَيْضٍ، أَوْ نِفَاسٍ أَوْ جُنُونٍ، أَوْ إغْمَاءٍ لَمْ يَجِبْ الِاسْتِئْنَافُ وَحَيْثُ وَجَبَ الِاسْتِئْنَافُ فَهَلْ يَحْكُمُ عَلَى مَا مَضَى بِفَسَادٍ، أَوْ يَنْقَلِبُ نَفْلًا فِيهِ الْقَوْلَانِ فِيمَا إذَا نَوَى الظُّهْرَ قَبْلَ الزَّوَالِ وَنَظَائِرُهُ ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَقَضِيَّتُهُ تَرْجِيحُ كَوْنِهِ نَفْلًا، وَهُوَ ظَاهِرٌ وَقَوْلُ صَاحِبِ الْأَنْوَارِ وَلَا يَكُونُ مَا مَضَى نَفْلًا فِيهِ نَظَرٌ (وَلَوْ بِلَا نِيَّتِهِ) أَيْ: التَّتَابُعِ فَإِنَّهُ يَكْفِي؛ لِأَنَّ التَّتَابُعَ هَيْئَةٌ فِي الْعِبَادَةِ وَالْهَيْئَةُ لَا يَجِبُ التَّعَرُّضُ لَهَا فِي النِّيَّةِ وَشَمِلَ الْمُعْسِرُ الْعَبْدَ لَكِنَّهُ لَا يُكَفِّرُ إلَّا بِالصَّوْمِ كَمَا سَيَأْتِي لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ شَيْئًا، وَلَيْسَ لِسَيِّدِهِ مَنْعُهُ مِنْ صَوْمِ الظِّهَارِ لِضَرَرِ اسْتِمْرَارِ التَّحْرِيمِ عَلَيْهِ بِخِلَافِ صَوْمِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ عَلَى تَفْصِيلٍ يَأْتِي فِي بَابِهِ

(أَوْ احْتَوَى) أَيْ الْكَفَّارَةُ الْإِعْتَاقَ أَوْ الصَّوْمَ لِمَنْ أُعْسِرَ أَوْ احْتَوَى أَيْ: جَمَعَ بِمَعْنَى مَلَكَ (عَبْدًا

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: بِمَعْنَى الْمُعْسِرِ) يُمْكِنُ جَعْلُ الْمَتْنِ عَلَى حَذْفِ الْمُضَافِ أَيْ: لِذِي الْعُسْرِ (قَوْلُهُ: أَيْ شَهْرَيْنِ) مُتَتَابِعَيْنِ، أَوْ مُتَعَلِّقٌ بِالصَّوْمِ أَيْ: مُتَتَابِعًا بِفَوْتِ يَوْمٍ قَالَ فِي الرَّوْضِ وَيَقْطَعُهُ أَيْ: التَّتَابُعَ عِيدُ النَّحْرِ وَرَمَضَانُ، وَلَوْ فِي تَحَرِّي أَسْرٍ. اهـ. (قَوْلُهُ: أَوْ نَسِيَ النِّيَّةَ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ؛ لِأَنَّ النِّسْيَانَ لَيْسَ عُذْرًا فِي تَرْكِ الْمَأْمُورِ بِهِ بِخِلَافِ تَرْكِهَا مِمَّنْ جُنَّ، أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ جَمِيعَ اللَّيْلِ. اهـ. وَكَتَبَ أَيْضًا لَا يُقَالُ: هَذَا مُشْكِلٌ بِعَدَمِ فَسَادِ الصَّوْمِ بِالْأَكْلِ نَاسِيًا، وَإِنْ كَثُرَ وَفَرَّقُوا بَيْنَ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ حَيْثُ فَسَدَتْ بِالْأَكْلِ نَاسِيًا إذَا كَثُرَ بَانَ لَهَا هَيْئَةُ يَبْعُدُ مَعَهَا النِّسْيَانُ بِخِلَافِ الصَّوْمِ لِأَنَّا نَقُولُ الْفَرْقُ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ الْأَكْلَ مِنْ قَبِيلِ الْمَنَاهِي وَهِيَ تَتَأَثَّرُ بِالْعُذْرِ وَالنِّيَّةِ وَالتَّتَابُعِ مِنْ قَبِيلِ الْمَأْمُورَاتِ الَّتِي لَا تَتَأَثَّرُ بِالْعُذْرِ سم وَكَتَبَ أَيْضًا قَالَ فِي الرَّوْضِ فَإِنْ شَكَّ فِي نِيَّةِ صَوْمِ يَوْمٍ بَعْدَ الْفَرَاغِ وَلَوْ مِنْ الْيَوْمِ وَلَمْ يَضُرَّ. اهـ. (قَوْلُهُ: نَعَمْ إنْ فَاتَ بِحَيْضٍ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، وَلَوْ كَانَ لَهَا إعَادَةٌ فِي الطُّهْرِ تَمْتَدُّ شَهْرَيْنِ فَشَرَعَتْ فِي الصَّوْمِ فِي وَقْتٍ يَتَخَلَّلُهُ الْحَيْضُ انْقَطَعَ التَّتَابُعُ نَقَلَهُ فِي الرَّوْضَةِ عَنْ الْمُتَوَلِّي، وَفِي الشَّامِلِ عَنْ الْأَصْحَابِ فَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ أَيْ: صَاحِبُ الرَّوْضِ تَبَعًا لِنَقْلِهَا عَنْ إطْلَاقِ الْجُمْهُورِ مِنْ أَنَّ الْحَيْضَ لَا يَقْطَعُ التَّتَابُعَ مَحْمُولٌ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ. اهـ.

(تَنْبِيهٌ) يُتَصَوَّرُ تَكْفِيرُ الْمَرْأَةِ بِالصَّوْمِ فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ، وَفِي وِقَاعِ رَمَضَانَ فِي قَوْلِ وَفِيمَا إذَا مَاتَ قَرِيبُهَا وَعَلَيْهِ صَوْمُ كَفَّارَةٍ بِنَاءً عَلَى الْقَدِيمِ الَّذِي رَجَّحَهُ النَّوَوِيُّ (قَوْلُهُ: أَوْ إغْمَاءٌ) أَيْ مُسْتَغْرِقٌ (قَوْلُهُ: فِيمَا إذَا نَوَى الظُّهْرَ قَبْلَ الزَّوَالِ) قَالَ

ــ

[حاشية الشربيني]

فِيهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَبِالتَّعْلِيقِ. . إلَخْ) هَذَا جَارٍ عَلَى الْقَوْلَيْنِ كَمَا فِي م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ (قَوْلُهُ: أَصَحُّ الْوَجْهَيْنِ) مُعْتَمَدُ م ر

(قَوْلُهُ: أَوْ الْيَوْمَ الَّذِي مَرِضَ، أَوْ سَافَرَ. . إلَخْ) عِبَارَةُ الْأَنْوَارِ: وَالْإِفْطَارُ بِالْمَرَضِ وَالسَّفَرِ وَغَلَبَةِ الْجُوعِ وَالْعَطَشِ وَالْإِكْرَاهِ وَخَوْفِ الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ عَلَى وَلَدِهِمَا، أَوْ أَنْفُسِهِمَا وَالْمُبَالَغَةِ فِي الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ يَقْطَعُ التَّتَابُعَ. اهـ. (قَوْلُهُ: فِيهِ نَظَرٌ) حَمَلَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَلَى الْإِفْسَادِ بِلَا عُذْرٍ فَإِنْ كَانَ بِعُذْرٍ وَقَعَ نَفْلًا لَكِنَّ عِبَارَةَ شَرْحِ م ر وَيَنْقَلِبُ مَا مَضَى نَفْلًا وَإِنْ أَفْسَدَهُ بِغَيْرِ عُذْرٍ وَاعْتَمَدَ زي الْحَمْلَ الْمَذْكُورَ كَمَا فِي ق ل وَمَشَى حَوَاشِي الْأَنْوَار عَلَى الْحَمْلِ الْمَذْكُورِ أَيْضًا (قَوْلُهُ: لَكِنَّهُ لَا يُكَفِّرُ إلَّا بِالصَّوْمِ) مِثْلُهُ الْمُبَعَّضُ لِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهِ لِلْوَلَاءِ وَلَمْ يَذْكُرْهُ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ مُوسِرًا بِمَا مَلَكَهُ بِبَعْضِهِ الْحُرِّ وَالْكَلَامُ فِيمَا يَشْمَلُ الْمُعْسِرَ (قَوْلُهُ وَلَيْسَ لِسَيِّدِهِ مَنْعُهُ) وَلَا تَحْلِيلُهُ، وَإِنْ صَامَ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ خِلَافًا فَالظَّاهِرُ شُرُوحُ الْمِنْهَاجِ. اهـ.

ق ل بِزِيَادَةِ (قَوْلُهُ: عَلَى تَفْصِيلٍ) أَيْ: بَيْنَ جَرَيَانِ الْحِنْثِ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ وَجَرَيَانِهِ بِدُونِهِ وَالْفَرْضُ أَنَّ الصَّوْمَ يُضَعِّفُهُ إنْ لَمْ يَكُنْ أَمَةً تَحِلُّ لِلسَّيِّدِ وَإِلَّا فَلَهُ مَنْعُهَا

ص: 319

لَهُ احْتَاجَ) أَيْ احْتَاجَ إلَيْهِ (لِضَعْفٍ فِي الْقُوَى) مِنْ هَرَمٍ، أَوْ زَمَانَةٍ (أَوْ مَرَضٍ أَوْ مَنْصِبٍ) لَا يَلِيقُ مَعَهُ خِدْمَةُ نَفْسِهِ فَلَا يُكَلَّفُ إعْتَاقَهُ لِحَاجَتِهِ إلَيْهِ بِخِلَافِ مَنْ خَلَا عَنْ ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا يَلْحَقُهُ بِعِتْقِهِ ضَرَرٌ شَدِيدٌ وَإِنَّمَا يَفُوتُهُ نَوْعُ رَفَاهِيَةٍ وَشَرْطُهُ أَنْ يَكُونَ فَاضِلًا عَنْ كِفَايَةِ نَفْسِهِ وَعِيَالِهِ نَفَقَةً وَكِسْوَةً وَسُكْنَى وَأَثَاثًا لَا بُدَّ مِنْهُ قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَسَكَتُوا عَنْ تَقْدِيرِ مُدَّةِ ذَلِكَ وَيَجُوزُ أَنْ تُقَدَّرَ بِالْعُمْرِ الْغَالِبِ وَأَنْ تُقَدَّرَ بِسَنَةٍ؛ لِأَنَّ الْمُؤْنَاتِ تَتَكَرَّرُ فِيهَا وَصَوَّبَ فِي الرَّوْضَةِ الثَّانِيَ وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا نَقْلَ فِيهَا مَعَ أَنَّ مَنْقُولَ الْجُمْهُورِ الْأَوَّلُ كَمَا قَدَّمْته فِي بَابِ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ.

وَجَزَمَ الْبَغَوِيّ فِي فَتَاوِيهِ بِالثَّانِي عَلَى قِيَاسِ مَا صَنَعَ فِي الزَّكَاةِ وَقَوْلُ النَّظْمِ مِنْ زِيَادَتِهِ لِضَعْفٍ فِي الْقُوَى يُغْنِي عَنْ قَوْلِهِ أَوْ مَرَضٍ وَاسْتَثْنَى فِي الْمُهِمَّاتِ مِمَّا ذَكَرَ السَّفِيهَ، فَلَا يُكَفِّرُ بِالْمَالِ هُنَا لِقَوْلِ الرَّافِعِيِّ فِي الْحَجْرِ إنَّهُ كَالْمُعْسِرِ حَتَّى لَوْ حَلَفَ وَحَنِثَ كَفَّرَ بِالصَّوْمِ وَرَدَّهُ الْبُلْقِينِيُّ بِأَنَّ الْأَيْمَانَ تَتَكَرَّرُ عَادَةً، فَلَا يَلْزَمُ مِنْ جَعْلِهِ فِيهَا كَالْمُعْسِرِ جَعَلَهُ كَذَلِكَ فِي الظِّهَارِ لِأَنَّهُ مُحَرَّمٌ وَالْمُكَلَّفُ يَمْتَنِعُ مِنْهُ عَادَةً وَبِأَنَّ زَمَنَ الصَّوْمِ هُنَا يَطُولُ فَيَتَضَرَّرُ بِتَرْكِ الْوَطْءِ وَبِأَنَّ الْمُظَاهِرَ يَنْتَقِلُ بِعَجْزِهِ عَنْ الصَّوْمِ إلَى الْإِطْعَامِ فَإِذَا لَمْ يُكَفِّرْ السَّفِيهُ بِالْمَالِ وَهُوَ عَاجِزٌ عَنْ الصَّوْمِ أَدَّى إلَى إضْرَارِهِ بِتَرْكِ الْوَطْءِ ثُمَّ قَالَ فَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ يُكَفِّرُ فِي الظِّهَارِ بِالْمَالِ كَمَا فِي الْقَتْلِ وَالْمُخْرِجُ لَهُ وَلِيُّهُ وَالنَّاوِي هُوَ وَهَذَا هُوَ ظَاهِرُ نُصُوصِ الشَّافِعِيِّ وَالْأَصْحَابِ وَمَا حَكَاهُ الْجُورِيُّ عَنْ الشَّافِعِيِّ مِنْ أَنَّهُ إذَا حَلَفَ أَوْ ظَاهَرَ يَصُومُ غَرِيبٌ لَا يُعْرَفُ فِي الظِّهَارِ وَلَعَلَّ بَعْضَ الْأَصْحَابِ وَجَدَ لِلشَّافِعِيِّ ذَلِكَ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ فَأَلْحَقَ بِهِ كَفَّارَةَ الظِّهَارِ ثُمَّ قَرَنَ هَذَا بِذَاكَ حَتَّى حَكَى ذَلِكَ عَنْ الشَّافِعِيِّ وَهَذَا بَعِيدٌ مِنْ قَوَاعِدِهِ بِخِلَافِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ.

(تَنْبِيهٌ) مَا ذُكِرَ فِي الْحَجِّ، وَفِي قَسْمِ الصَّدَقَاتِ مِنْ أَنَّ كُتُبَ الْفَقِيهِ لَا تُبَاعُ فِي الْحَجِّ وَلَا تَمْنَعُ أَخْذَ الزَّكَاةِ، وَفِي الْفَلَسِ مِنْ أَنَّ خَيْلَ الْجُنْدِيِّ الْمُرْتَزَقِ تَبْقَى لَهُ يُقَالُ بِمِثْلِهِ هُنَا، بَلْ أَوْلَى كَمَا ذَكَرَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ

(أَوْ اقْتَنَى عَبْدًا وَدَارًا أُلِفَا وَاسْتُحْسِنَا) لَهُ لِنَفَاسَتِهِمَا وَأَمْكَنَهُ أَنْ يَبِيعَهُمَا وَيَصْرِفَ بَعْضَ ثَمَنِهِمَا لِعَبْدٍ يَخْدُمُهُ وَدَارٍ تَكْفِيهِ وَبَعْضَهُ الْآخَرَ لِلْكَفَّارَةِ، فَلَا يُكَلَّفُ ذَلِكَ الْعُسْرُ مُفَارَقَةَ الْمَأْلُوفِ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا مَأْلُوفَيْنِ كُلِّفَ الْإِعْتَاقَ، وَفِي الْحَجِّ يُكَلَّفُ الْبَيْعَ لَهُ، وَإِنْ كَانَا مَأْلُوفَيْنِ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَكَأَنَّ الْفَرْقَ أَنَّ الْحَجَّ لَا بَدَلَ لَهُ وَلِلْإِعْتَاقِ بَدَلٌ وَكَالْعَبْدِ فِيمَا ذُكِرَ الْأَمَةُ وَالْفَرْقُ بَيْنَ مَا هُنَا وَمَا مَرَّ فِي الْفَلَسِ مِنْ أَنَّهُ لَا يَبْقَى لِلْمُفْلِسِ خَادِمٌ وَلَا مَسْكَنٌ أَنَّ لِلْكَفَّارَةِ بَدَلًا وَأَنَّ حُقُوقَ اللَّهِ تَعَالَى مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْمُسَامَحَةِ بِخِلَافِ حُقُوقِ الْآدَمِيِّ (لَا إنْ تَكُنْ) أَيْ: الدَّارُ (وَاسِعَةً) وَأَمْكَنَهُ سُكْنَى بَعْضِهَا وَبَيْعُ بَعْضِهَا لِلْكَفَّارَةِ فَإِنَّهُ يُكَلَّفُ ذَلِكَ إذْ لَا ضَرُورَةَ وَلَا عُسْرَ وَكَلَامُهُ كَكَثِيرٍ يَقْتَضِي أَنَّ ذَلِكَ فِي الْمَأْلُوفَةِ وَغَيْرِهَا، وَهُوَ كَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا يُفَارِقُهَا (أَوْ يَغِبْ عَنْ مَالِهِ) أَوْ لَمْ

ــ

[حاشية العبادي]

فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قِيَاسُ نَظِيرِهِ الْمَذْكُورِ أَنَّ مَحَلَّهُ فِي الْإِفْسَادِ بِعُذْرٍ وَيُحْمَلُ قَوْلُ الْأَنْوَارِ وَلَا يَكُونُ مَا مَضَى نَفْلًا عَلَى الْإِفْسَادِ بِلَا عُذْرٍ. اهـ.

(قَوْلُهُ: مُدَّةُ ذَلِكَ) أَيْ: كِفَايَةُ نَفْسِهِ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَالنَّاوِي هُوَ) تَقَدَّمَ فِي الزَّكَاةِ أَنَّ الْوَلِيَّ يُؤَدِّي زَكَاتَهُ وَأَنَّهُ أَعْنِي الْوَلِيَّ يَنْوِي فَيَنْبَغِي جَوَازُ نِيَّةِ الْوَلِيِّ هُنَا أَيْضًا إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ الزَّكَاةَ تَتَعَلَّقُ بِعَيْنِ الْمَالِ فَسَاغَ لِمُبَاشِرِ أَدَائِهَا أَنْ يَنْوِيَ بِخِلَافِ الْكَفَّارَةِ وَفِيهِ نَظَرٌ

(قَوْلُهُ: فَلَا يُكَلَّفُ ذَلِكَ) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ لَمْ يَلِيقَا بِهِ فَلْيُرَاجَعْ، وَفِي الرَّوْضِ، وَإِنْ حَصَلَ الْغَرَضَانِ أَيْ: غَرَضُ اللُّبْسِ وَغَرَض التَّكْفِيرِ بِبَيْعِ ثَوْبٍ نَفِيسٍ وَجَبَ الْبَيْعُ أَيْ وَالْإِعْتَاقُ. اهـ. وَقَيَّدَ فِي شَرْحِهِ قَوْلَهُ: ثَوْبٍ نَفِيسٍ بِقَوْلِهِ لَا يَلِيقُ بِالْمُكَفِّرِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ إذَا لَاقَ بِهِ لَا يُكَلَّفُ بَيْعَهُ لَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يَفْصِلَ بَيْنَ الْمَأْلُوفِ وَغَيْرِهِ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ وَكَلَامُهُ كَكَثِيرٍ يَقْتَضِي إلَخْ) فِيهِ بَحْثٌ لِأَنَّهُ لَا يَخْفَى أَنَّ الْمُتَبَادَرَ مِنْ قَوْلِهِ لَا إنْ تَكُنْ وَاسِعَةً رُجُوعَ ضَمِيرِ تَكُنْ لِلدَّارِ الْمَذْكُورَةِ وَهِيَ مُقَيَّدَةٌ بِالْمَأْلُوفَةِ فَيَكُونُ الْمُتَبَادَرُ رُجُوعَ الضَّمِيرِ لِلدَّارِ الْمَأْلُوفَةِ لَا لِمُطْلَقِ الدَّارِ فَكَيْفَ اقْتَضَى كَلَامُ الْمُصَنِّفِ أَنَّ ذَلِكَ فِي الْمَأْلُوفَةِ وَغَيْرِهَا كَمَا ادَّعَاهُ الشَّارِحُ إلَّا أَنْ يُقَالَ: إذَا اقْتَضَى كَلَامُهُ ذَلِكَ فِي الْمَأْلُوفَةِ فَفِي غَيْرِهَا بِالْأَوْلَى وَمُرَادُ الشَّارِحِ أَنَّ كَلَامَهُ مَنْطُوقًا وَمَفْهُومًا يَقْتَضِي ذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ سم.

(قَوْلُهُ: أَوْ يَغِيبُ عَنْ مَالِهِ) فِي الرَّوْضِ، وَمَنْ لَهُ أُجْرَةٌ تَزِيدُ عَلَى كِفَايَتِهِ لَا يَلْزَمُهُ التَّأْخِيرُ لِجَمْعِهَا أَيْ: لِجَمْعِ الزِّيَادَةِ وَلَوْ تَيَسَّرَتْ أَيْ: الزِّيَادَةُ أَيْ جَمَعَهَا الثَّلَاثَةَ أَيَّامٍ. اهـ. أَيْ: فَلَهُ الصَّوْمُ وَلَا يَجِبُ التَّأْخِيرُ لِجَمْعِهَا وَالْإِعْتَاقُ بِهَا وَقَوْلُهُ: لِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ قَالَ فِي شَرْحِهِ، أَوْ مَا قَارَبَهَا. اهـ. وَقَدْ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَوْ أَمْكَنَ جَمْعُهَا لِنَحْوِ يَوْمٍ وَجَبَ التَّأْخِيرُ لَهُ وَلَا يَخْفَى الْفَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَمَسْأَلَةِ الْمَتْنِ؛ لِأَنَّ الْأُجْرَةَ مَعْدُومَةٌ فِي الْحَالِ بِخِلَافِ الْمَالِ الْغَائِبِ ثُمَّ قَالَ فِي الرَّوْضِ وَإِنْ اجْتَمَعَتْ قَبْلَ صِيَامِهِ وَجَبَ الْعِتْقُ. اهـ. أَيْ: اعْتِبَارًا بِوَقْتِ الْأَدَاءِ (قَوْلُهُ: أَوْ لَمْ يَجِدْ رَقَبَةً) هَذَا وَكَذَا قَوْلُ الْمَتْنِ، أَوْ يَغِبْ مَعْطُوفَانِ عَلَى قَوْلِ الْمَتْنِ تَكُنْ بِرّ وَكَتَبَ أَيْضًا لَمْ يَتَعَرَّضْ لِضَبْطِ مَا يَعْتَبِرُ عَدَمَ الْوُجُودِ فِيهِ هَلْ هُوَ مَا دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ

ــ

[حاشية الشربيني]

وَإِنْ لَمْ تَضْعُفْ لِحَقِّ تَمَتُّعِهِ الْفَوْرِيِّ شَرْحُ الرَّوْضِ

(قَوْلُهُ بِالْعُمْرِ الْغَالِبِ) أَيْ بِبَاقِيهِ وَبَعْدَهُ سَنَةً بِسَنَةٍ (قَوْلُهُ: بِالْعُمْرِ الْغَالِبِ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ م ر (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْمُؤْنَاتِ. . إلَخْ) أَيْ: فَاعْتُبِرَ الزَّائِدُ عَلَى مَا يَتَكَرَّرُ فِي السَّنَةِ وَهَذِهِ عِلَّةُ الضَّعِيفِ (قَوْلُهُ أَدَّى إلَى إضْرَارِهِ) قَدْ يُقَالُ سَيَأْتِي أَنَّ الْكَفَّارَةَ إذَا اسْتَقَرَّتْ فِي ذِمَّتِهِ لَا يَحْرُمُ الْوَطْءُ عَلَى الْمُظَاهِرِ، وَإِنْ لَمْ يَشُقَّ عَلَيْهِ تَرْكُهُ كَمَا فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ لَكِنْ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ مَا نَصُّهُ إذَا عَجَزَ عَنْ جَمِيعِ الْخِصَالِ بَقِيَتْ أَيْ الْكَفَّارَةُ فِي ذِمَّتِهِ إلَى أَنْ يَقْدِرَ عَلَى شَيْءٍ مِنْهَا، فَلَا يَطَأُ حَتَّى يُكَفِّرَ (قَوْلُهُ: فَالْمُعْتَمَدُ) مُعْتَمَدٌ

(قَوْلُهُ: أَوْ يَغِبْ عَنْ مَالِهِ)

ص: 320

يَجِدْ رَقَبَةً يُحَصِّلُهَا بِثَمَنِ الْمِثْلِ فَيُكَلَّفُ الصَّبْرَ إلَى وُصُولِ الْمَالِ وَوَجَدَ أَنَّ الرَّقَبَةَ بِثَمَنِ الْمِثْلِ وَلَا يَصُومُ وَلَا نَظَرَ إلَى تَضَرُّرِهِ بِفَوَاتِ التَّمَتُّعِ مُدَّةَ الصَّبْرِ لِأَنَّهُ الَّذِي وَرَّطَ نَفْسَهُ فِيهِ

وَقَوْلُهُ: (أَوْ غَنَمًا ذَا حَلَبِ) بِفَتْحِ اللَّامِ مِنْ زِيَادَتِهِ (وَرَأْسَ مَالٍ كَسْبُهُ يَكْفِي هُنَا وَضَيْعَةً) أَيْ: أَوْ اقْتَنَى غَنَمًا ذَاتِ لَبَنٍ، أَوْ رَأْسَ مَالٍ لَهُ رِبْحٌ، أَوْ ضَيْعَةً لَهَا غَلَّةٌ وَكَانَ كُلٌّ مِنْ اللَّبَنِ وَالرِّبْحِ وَالْغَلَّةِ يَكْفِيهِ وَعِيَالَهُ، فَلَا يُكَلَّفُ بَيْعُهَا لِتَحْصِيلِ رَقِيقٍ يُعْتِقُهُ (إنْ) كَانَ بِحَيْثُ لَوْ (بَاعَهَا تَمَسْكَنَا) أَيْ: صَارَ مِسْكِينًا لِحَاجَتِهِ إلَيْهَا وَالْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْحَجِّ مَا مَرَّ آنِفًا وَعُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ أَنَّ الشَّرْطَ فِيمَا ذُكِرَ التَّعَسُّرُ وَالْمَشَقَّةُ لَا التَّعَذُّرُ الْكُلِّيُّ قَالَ الْإِمَامُ قَدْ اتَّفَقُوا عَلَى ضَرْبِ تَوَسُّعٍ فِي الْبَابِ وَإِنْ أَشْعَرَ قَوْله تَعَالَى {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ} [البقرة: 196] بِالتَّضْيِيقِ

(ثُمَّ إلَى سِتِّينَ مِسْكِينًا) أَيْ: ثُمَّ إنْ عَجَزَ عَنْ الصَّوْمِ (دَفَعْ) إلَى سِتِّينَ مِسْكِينًا يَعْنِي مَلَّكَهُمْ كَمَا عَبَّرَ بِهِ الْحَاوِي وَكَمَا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ بَعْدُ مُمَلَّكًا لِلْآيَةِ السَّابِقَةِ (سِتِّينَ مُدًّا) مِمَّا يَكُونُ فِطْرَةً بَدَلًا عَنْ صَوْمِ سِتِّينَ يَوْمًا وَيَكُونُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مُدٌّ كَمَا فِي كَفَّارَةِ الْوِقَاعِ فَعُلِمَ أَنَّهُ لَا يَكْفِي دَفْعُ ذَلِكَ إلَى أَكْثَرِ مِنْ سِتِّينَ لِانْتِفَاءِ تَمْلِيكِ كُلٍّ مُدًّا وَلَا دَفْعِهِ إلَى دُونِ سِتِّينَ وَلَوْ فِي سِتِّينَ دَفْعَةً لِاشْتِمَالِ الْآيَةِ عَلَى الْعَدَدِ كَالْوَصْفِ بِالْمَسْكَنَةِ فَكَمَا لَا يَجُوزُ الْإِخْلَالُ بِالْوَصْفِ لَا يَجُوزُ بِالْعَدَدِ وَلَا دَفْعِ الدَّقِيقِ وَالْخُبْزِ وَلَا التَّغْذِيَةِ وَالتَّعْشِيَةِ.

وَالتَّعْبِيرُ بِالْمِسْكَيْنِ يَشْمَلُ الْفَقِيرَ كَعَكْسِهِ كَمَا مَرَّ وَخُصَّ بِالذِّكْرِ تَبَرُّكًا بِالْآيَةِ وَلِأَنَّ شُمُولَهُ لِلْفَقِيرِ أَظْهَرُ مِنْ شُمُولِ الْفَقِيرِ لَهُ

(قُلْتُ يَكْفِي لَوْ وَضَعَ) سِتِّينَ مُدًّا بَيْنَ سِتِّينَ مِسْكِينًا (مُمَلِّكًا) ذَلِكَ لَهُمْ بِأَنْ قَالَ مَلَّكْتُكُمْ هَذَا وَأَطْلَقَ، أَوْ قَالَ بِالسَّوِيَّةِ فَقَبِلُوهُ وَلَا نَظَرَ إلَى ضَرُورَةِ مُؤْنَةِ الْقِسْمَةِ لِخِفَّةِ أَمْرِهَا وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ لَفْظُ التَّمْلِيكِ بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ كَغَيْرِهِ (أَمَّا) لَوْ قَالَ (خُذُوهُ وَنَوَى) بِهِ الْكَفَّارَةَ فَإِنْ أَخَذُوهُ بِالسَّوِيَّةِ أَجْزَأَهُ، أَوْ بِالتَّفَاوُتِ (فَكُلُّ مَنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ حَوَى مُدًّا فَمُجْزِيهِ وَمَنْ لَا) يَعْلَمُ أَنَّهُ حَوَاهُ (لَزِمَا) أَيْ: لَزِمَهُ (تَدَارُكٌ) لِذَلِكَ نَعَمْ إنْ أَخَذُوهُ مُشْتَرَكًا ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ فَقَدْ مَلَكُوهُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ فَلَا يَضُرُّ التَّفَاوُتُ فِي الْمَأْخُوذِ بَعْدَهَا وَمَا اُسْتُشْكِلَ بِهِ الْإِجْزَاءُ فِيمَا ذُكِرَ مِنْ أَنَّ الْكَيْلَ رُكْنٌ فِي قَبْضِ الْمَكِيلِ وَنِيَابَتُهُمْ عَنْ الْمُظَاهِرِ تُؤَدِّي إلَى اتِّحَادِ الْقَابِضِ وَالْقَبْضِ، وَهُوَ مُمْتَنِعٌ يُرَدُّ بِأَنَّ الْإِجْزَاءَ مُتَوَقِّفٌ عَلَى التَّمْلِيكِ وَحْدَهُ لَا عَلَى الْقَبْضِ أَيْضًا وَهُمْ مَلَكُوهُ فِي الْأُولَى بِقَوْلِهِمْ وَفِي الثَّانِيَةِ بِأَخْذِهِمْ لَهُ جُمْلَةً.

وَأَمَّا الْقَبْضُ الْمُتَوَقِّفُ عَلَى الْكَيْلِ فَذَاكَ لِصِحَّةِ التَّصَرُّفِ، وَلَيْسَ الْكَلَامُ فِيهِ عَلَى أَنَّهُ قِيلَ إنَّ الْكَيْلَ إنَّمَا يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الْقَبْضِ فِي الْمُعَامَلَاتِ بِخِلَافِ الْمُقَدَّرَاتِ مِنْ الْكَفَّارَةِ وَالزَّكَاةِ حَتَّى لَوْ أَعْطَى فِي الزَّكَاةِ حَبًّا جُزَافًا يُقْطَعُ بِأَنَّهُ يَزِيدُ عَلَى الْوَاجِبِ أَجْزَأَ قَطْعًا وَقَوْلُ الْمَاوَرْدِيِّ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ لَوْ أَعْطَاهُمْ ثَوْبًا مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمْ مِنْ غَيْرِ قَطْعٍ لَمْ يَجُزْ لَا يُنَافِي مَا تَقَرَّرَ لِأَنَّهُ عَلَّلَ عَدَمَ الْإِجْزَاءِ فِيمَا قَالَهُ بِأَنَّ الْمُخْرَجَ

ــ

[حاشية العبادي]

حَتَّى لَوْ كَانَتْ لَا تُوجَدُ مُطْلَقًا فِيمَا دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ لَمْ يَلْزَمْهُ الصَّبْرُ، وَإِنْ وُجِدَتْ، أَوْ أَمْكَنَ وُجُودُهَا فِي مَسَافَةِ الْقَصْرِ وَمَا فَوْقَهَا فَلَا يَلْزَمُهُ تَحْصِيلُهَا مِنْ ذَلِكَ فِيهِ نَظَرٌ وَمِنْ الْبَعِيدِ عَدَمُ الضَّبْطِ بِشَيْءٍ حَتَّى يَلْزَمُهُ الصَّبْرُ إنْ وُجِدَتْ، أَوْ أَمْكَنَ وُجُودُهَا فِي الدُّنْيَا وَتَحْصِيلُهَا، وَلَوْ مِنْ مَسَافَةِ سَنَةٍ وَأَكْثَرَ.

(قَوْلُهُ فَيُكَلَّفُ الصَّبْرَ) كَأَنَّهُ أَخَذَهُ مِنْ الْمَعْنَى وَإِخْرَاجُ هَذِهِ كَالسَّابِقَةِ مِمَّا قَبْلَهُمَا

(قَوْلُهُ: أَوْ اقْتَنَى غَنَمًا) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى عَطْفِ غَنَمًا وَمَا بَعْدَهُ عَلَى قَوْلِهِ السَّابِقِ عَبْدًا وَدَارًا فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: فَلَا يُكَلَّفُ. . إلَخْ) اسْتَشْكَلَهُ فِي الْمُهِمَّاتِ عَلَى تَصْوِيرِ النَّوَوِيِّ اعْتِبَارُ الْفَضْلِ عَنْ كِفَايَةِ سَنَةٍ بِرّ

(قَوْلُهُ: مِمَّا يَكُونُ فِطْرَةً) قَالَ فِي

ــ

[حاشية الشربيني]

مَسَافَةَ الْقَصْرِ فَيَنْتَظِرُهُ، وَلَوْ طَالَتْ الْمُدَّةُ أَكْثَرَ مِنْ شَهْرَيْنِ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ

(قَوْلُهُ: يَكْفِي) أَيْ: لَا يَفْضُلُ عَنْ كِفَايَتِهِ كَمَا عَبَّرَ بِهِ فِي الْمِنْهَاجِ وَقَوْلُهُ: هُنَا أَيْ: فِي بَابِ الْكَفَّارَةِ بِخِلَافِ الْحَجِّ كَمَا مَرَّ

(قَوْلُهُ: ثُمَّ إنْ عَجَزَ. . إلَخْ) وَلَوْ كَانَ لَا يَصْبِرُ عَنْ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ، وَلَوْ تَكَلَّفَ الصَّوْمَ تَأَذَّى بِهِ لَمْ يَجُزْ لَهُ تَرْكُ الصَّوْمِ، بَلْ يَشْرَعُ فِيهِ فَإِذَا عَجَزَ أَفْطَرَ وَاسْتَأْنَفَ الطَّعَامَ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: وَلَا دَفْعُهُ إلَى دُونِ سِتِّينَ) وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يُجْزِئُ دَفْعُ السِّتِّينَ مُدًّا فِي سِتِّينَ يَوْمًا إلَى وَاحِدٍ. اهـ. حَاشِيَةُ الْأَنْوَارِ

(قَوْلُهُ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ لَفْظُ التَّمْلِيكِ بِقَرِينَةٍ. . إلَخْ) عِبَارَةُ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ لَوْ جَمَعَ السِّتِّينَ وَوَضَعَ الطَّعَامَ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ قَالَ مَلَّكْتُكُمْ هَذَا، وَإِنْ لَمْ يَقُلْ بِالسَّوِيَّةِ فَقَبِلُوهُ جَازَ لَهُمْ الْقِسْمَةُ بِالتَّفَاوُتِ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ خُذُوهُ وَنَوَى الْكَفَّارَةَ فَإِنَّهُ إنَّمَا يُجْزِئُهُ إنْ أَخَذُوهُ بِالسَّوِيَّةِ وَإِلَّا لَمْ يُجْزِئْهُ إلَّا فِيمَنْ أَخَذَ مُدًّا وَيُفَرَّقُ بَيْنَ هَذِهِ وَتِلْكَ بِأَنَّ الْمُمَلِّكَ ثَمَّ الْقَبُولُ الْوَاقِعُ بِهِ التَّسَاوِي قَبْلَ الْأَخْذِ وَهُنَا لَا مُمَلِّكَ إلَّا الْأَخْذُ فَاشْتُرِطَ التَّسَاوِي فِيهِ. اهـ. بِبَعْضِ تَغْيِيرٍ وَمِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّ التَّمْلِيكَ مَعَ الْقَبُولِ شَرْطٌ لِلْإِجْزَاءِ مُطْلَقًا كَمَا هُوَ مَفْهُومٌ مِنْ إطْلَاقِ الْمُصَنِّفِ هُنَا بِخِلَافِ الْأَخْذِ فَإِنَّهُ لَا يُجْزِئُ إلَّا مَنْ أَخَذَ مُدًّا كَمَا يُفِيدُهُ الْمُصَنِّفُ أَيْضًا بَعْدُ فَقَوْلُ الشَّارِحِ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ. . إلَخْ لَا يَخْلُو عَنْ خَفَاءٍ نَعَمْ إنْ أَخَذُوهُ مُشْتَرَكًا فَهُوَ كَمَا لَوْ مَلَّكَهُمْ وَقَبِلُوا تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: لَا يُشْتَرَطُ بِلَفْظِ التَّمْلِيكِ) نَقَلَ ق ل عَنْ شَيْخِهِ أَيْ: ز ي أَنَّهُ يَكْفِي فِي التَّمْلِيكِ مُجَرَّدُ الْوَضْعِ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَاَلَّذِي فِي كَلَامِ م ر وَحَجَرٍ أَنَّهُ يَكْفِي الدَّفْعُ، وَلَوْ لَمْ يُوجَدْ لَفْظُ تَمْلِيكٍ.

(قَوْلُهُ: بِأَخْذِهِمْ لَهُ جُمْلَةً) اُنْظُرْهُ فِي صُورَةِ الْمَتْنِ فَإِنَّ الْمَأْخُوذَ فِيهَا لَيْسَ جُمْلَةً اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَخُصَّ الْإِشْكَالَ بِمَا زَادَهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ نَعَمْ. . إلَخْ لَكِنَّهُ فِي صُورَةِ الْمُصَنِّفِ (قَوْلُهُ: عَلَى أَنَّهُ قِيلَ. . إلَخْ)

ص: 321

ثَوْبٌ وَاحِدٌ لَا بِفَسَادِ الْقَبْضِ

(وَقَاتِلٌ لَنْ يُطْعِمَا) أَيْ: وَلَا إطْعَامَ فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ إذْ لَمْ يَرِدْ بِهِ فِيهَا نَصٌّ بِخِلَافِ كَفَّارَةِ الظِّهَارِ وَالْوِقَاعِ وَيُعْتَبَرُ فِي الْعَجْزِ عَنْ الصَّوْمِ كَوْنُهُ (لِهَرَمٍ وَمَرَضٍ يَدُومُ) أَيْ: لَا يُرْجَى زَوَالُهُ كَمَا فِي الْمِنْهَاجِ وَأَصْلِهِ عَنْ الْأَكْثَرِينَ وَقَالَ الْأَقَلُّونَ كَالْإِمَامِ وَالْغَزَالِيِّ يَدُومُ شَهْرَيْنِ فِيمَا تَظُنُّ بِالْعَادَةِ، أَوْ بِقَوْلِ الْأَطِبَّاءِ وَصَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَعِبَارَةُ النَّظْمِ تَحْتَمِلُهُ أَيْضًا لَكِنَّهَا إلَى الْأَوَّلِ أَقْرَبُ.

وَعَلَيْهِ لَوْ أَطْعَمَ ثُمَّ اتَّفَقَ زَوَالُ الْمَرَضِ فَيُشْبِهُ أَنْ يَلْحَقَ بِمَا إذَا أَعْتَقَ عَبْدًا لَا يُرْجَى زَوَالُ مَرَضِهِ فَزَالَ قَالَهُ الرَّافِعِيُّ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ وَمُقْتَضَاهُ تَصْحِيحُ الِاكْتِفَاءِ بِذَلِكَ لَكِنَّ تَشْبِيهَهُ بِالْمَعْضُوبِ إذَا اسْتَنَابَ فِي الْحَجِّ ثُمَّ بَرِئَ أَشْبَهُ فَيَكُونُ الْأَصَحُّ عَدَمَ الِاكْتِفَاءِ. اهـ. وَمَا قَالَهُ سَبَقَهُ إلَيْهِ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَرُدَّ بِأَنَّ الْكَفَّارَةَ إنَّمَا يُعْتَبَرُ فِيهَا الْعَجْزُ حَالَةَ الشُّرُوعِ بِدَلِيلِ أَنَّ الْمُعْسِرَ لَوْ شَرَعَ فِي الصَّوْمِ ثُمَّ قَدَرَ عَلَى الرَّقَبَةِ قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنْهُ لَمْ يَلْزَمْهُ، وَأَمَّا الْحَجُّ فَتُعْتَبَرُ فِيهِ الْقُدْرَةُ مُطْلَقًا أَيْ: يَكْتَفِي بِهَا فِي أَيِّ وَقْتٍ حَصَلَتْ وَلَيْسَ السَّفَرُ هُنَا كَالْمَرَضِ لِأَنَّ الْمُسَافِرَ مُسْتَطِيعٌ لِلصَّوْمِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ قَالَ الْإِمَامُ: وَلَوْ لَمْ يَمْلِكْ مِنْ الطَّعَامِ إلَّا ثَلَاثِينَ مُدًّا، أَوْ مُدًّا وَاحِدًا لَزِمَهُ إخْرَاجُهُ بِلَا خِلَافٍ إذْ لَا بَدَلَ لَهُ، وَإِنْ وَجَدَ بَعْضَ مُدٍّ فَفِيهِ احْتِمَالٌ هَذَا كَلَامُهُ وَيَنْبَغِي أَنْ يَجْزِمَ بِوُجُوبِ بَعْضِ الْمُدِّ لِلْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْمُدِّ. اهـ.

وَنَاقَشَهُ الْأَذْرَعِيُّ فِي جَزْمِهِ فَقَالَ وَفِيمَا قَالَهُ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ بَعْضَ الْمُدِّ لَا يَحْصُلُ بِهِ الْكِفَايَةُ وَلَمْ يُعْهَدْ إيجَابُهُ ابْتِدَاءً وَهُوَ نَظِيرُ الْقُدْرَةِ عَلَى بَعْضِ صَاعِ الْفِطْرَةِ، وَفِي وُجُوبِ إخْرَاجِهِ الْخِلَافَ الْمَشْهُورَ (وَشَبَقٍ) وَهُوَ شِدَّةُ الْغُلْمَةِ أَيْ: شَهْوَةِ الْوَطْءِ وَهَذَا بِخِلَافِ رَمَضَانَ لَا يُفْطِرُ فِيهِ لِلشَّبَقِ إذْ لَا بَدَلَ لَهُ وَلِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ الْجِمَاعُ فِيهِ لَيْلًا بِخِلَافِهِ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ لِاسْتِمْرَارِ حُرْمَتِهِ إلَى الْفَرَاغِ مِنْهَا وَعِبَارَةُ الْحَاوِي وَشَبَقٍ مُفْرِطٍ فَتَرَكَ النَّاظِمُ الْوَصْفَ وَقَالَ (إفْرَاطُهُ مَعْلُومُ) مِنْ لَفْظِ الشَّبَقِ، فَلَا حَاجَةَ إلَى وَصْفِهِ بِهِ.

وَلَوْ كَانَ يَغْلِبُهُ الْجُوعُ وَيَعْجِزُ عَنْ الصَّوْمِ فَفِي الرَّوْضَةِ عَنْ الْقَفَّالِ وَالْقَاضِي وَالْبَغَوِيِّ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ الشُّرُوعُ فِي الصَّوْمِ فَإِذَا عَجَزَ عَنْهُ أَفْطَرَ بِخِلَافِ الشَّبَقِ فَإِنَّ لَهُ تَرْكَ الشُّرُوعِ؛ لِأَنَّ

ــ

[حاشية العبادي]

شَرْحِ الرَّوْضِ فَيَخْرُجُ عَنْ غَالِبِ قُوتِ الْبَلَدِ وَقَضِيَّتُهُ إجْزَاءُ اللَّبَنِ لَكِنْ صَحَّحَ النَّوَوِيُّ فِي تَصْحِيحِهِ الْمَنْعَ فِيهِ. اهـ. وَجَزَمَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ بِإِجْزَاءِ اللَّبَنِ

(قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ. . إلَخْ) إنْ كَانَ الْمُرَادُ عَلَى الْأَوَّلِ فَانْظُرْ هَلْ يَجْرِي هَذَا الْحُكْمُ عَلَى الثَّانِي أَيْضًا (قَوْلُهُ ثُمَّ اتَّفَقَ زَوَالُ الْمَرَضِ. . إلَخْ) لَا يَخْفَى أَنَّهُ فِي صُورَةِ الْإِطْعَامِ وَقَعَ التَّكْفِيرُ فِي الْحَالَةِ الْمُجْزِئَةِ ثُمَّ اتَّفَقَتْ الْحَالَةُ الْغَيْرُ الْمُجْزِئَةِ وَفِي صُورَةِ الْإِعْتَاقِ بِالْعَكْسِ فَمَا وَجْهُ الْإِلْحَاقِ، وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَعُلِمَ أَنَّهُ يَكْفِي الدَّفْعُ، وَإِنْ زَالَ الْمَرَضُ بَعْدَهُ وَبِهِ صَرَّحَ الْأَصْلُ. اهـ. وَانْظُرْ لَوْ زَالَ فِي أَثْنَائِهِ كَأَنْ دَفَعَ عَشَرَةَ أَمْدَادٍ لِعَشَرَةِ مَسَاكِينَ فَزَالَ الْمَرَضُ قَبْلَ دَفْعِ الْبَاقِي هَلْ يُجْزِئُ الْإِطْعَامُ وَلَا يَجِبُ الِانْتِقَالُ لِلصَّوْمِ كَمَا لَوْ شَرَعَ فِي الصَّوْمِ فَقَدَرَ عَلَى الْعِتْقِ لَا يَجِبُ الِانْتِقَالُ إلَيْهِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ وَجَدَ بَعْضَ مُدٍّ. . إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَيَخْرُجُ مِنْ الطَّعَامِ مَا وَجَدَ وَلَوْ بَعْضَ مُدٍّ، وَفِي بَقَاءِ الْبَاقِي فِي ذِمَّتِهِ وَجْهَانِ. اهـ. قَالَ فِي شَرْحِهِ أَوْجُهُهُمَا بَقَاؤُهُ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّ الْعَجْزَ عَنْ جَمِيعِ الْخِصَالِ لَا يُسْقِطُ الْكَفَّارَةَ وَلَا نَظَرَ إلَى تَوَهُّمِ كَوْنِهِ فَعَلَ شَيْئًا ثُمَّ رَأَيْت الْأَذْرَعِيَّ وَغَيْرَهُ ذَكَرُوا نَحْوَ ذَلِكَ اهـ وَقَضِيَّةُ كَوْنِ مَا فِي ذِمَّتِهِ هُوَ الْبَاقِي أَنَّهُ لَوْ قَدَرَ عَلَى الْعِتْقِ، أَوْ الصَّوْمِ لَمْ يَلْزَمْهُ الِانْتِقَالُ إلَيْهِ وَكَأَنَّ وَجْهَهُ أَنَّ إخْرَاجَ بَعْضِ الْمُدِّ شُرُوعٌ فِي الْإِطْعَامِ وَمَعَ الشُّرُوعِ فِي خَصْلَةٍ لَا يَجِبُ الِانْتِقَالُ إلَى مَا قَبْلَهَا إذَا قَدَرَ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: فَإِذَا عَجَزَ عَنْهُ أَفْطَرَ) وَإِذَا عَجَزَ عَنْ أَوَّلِ يَوْمٍ وَأَفْطَرَ هَلْ يَشْرَعُ أَيْضًا بَعْدَ ذَلِكَ، أَوْ يَنْتَقِلُ إلَى الْإِطْعَامِ

(فَرْعٌ) قَالَ فِي الرَّوْضِ فَصْلٌ إذَا عَجَزَ عَنْ جَمِيعِ الْخِصَالِ بَقِيَتْ فِي ذِمَّتِهِ، فَلَا يَطَأُ حَتَّى يُكَفِّرَ رَوْضٌ وَإِذَا عَجَزَ عَنْ أَوَّلِ يَوْمٍ وَأَفْطَرَ هَلْ

ــ

[حاشية الشربيني]

يُفِيدُ صِحَّةَ التَّصَرُّفِ فِي الْمُقَدَّرَاتِ قَبْلَ الْكَيْلِ وَهُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ الْقَبْضَ فِيهَا بِدُونِهِ

(قَوْلُهُ: وَقَالَ الْأَقَلُّونَ. . إلَخْ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَالْمُرَادُ بِالْعَادَةِ الْغَالِبَةِ فِي مِثْلِهِ، أَوْ بِقَوْلِ الْأَطِبَّاءِ، وَلَوْ وَاحِدًا وَيُعْلَمُ مِنْهُ حُكْمُ مَا لَا يُرْجَى زَوَالُهُ بِالْأَوْلَى. اهـ. م ر وَشَرْحُ مَنْهَجٍ وَعِبَارَةُ ق ل وَالْمُرَادُ الْعَادَةُ الْغَالِبَةُ لِذَلِكَ الشَّخْصِ فِي ذَلِكَ الْمَرَضِ. اهـ.

(قَوْلُهُ فَيُشْبِهُ أَنْ يَلْحَقَ. . إلَخْ) أَيْ فَكَمَا لَا يُعْتَبَرُ عَدَمُ رَجَاءِ الْبُرْءِ حِينَ الْإِعْتَاقِ مَانِعًا مِنْهُ تَعْوِيلًا عَلَى مَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ؛ لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ السَّلَامَةُ فِيهَا فَكَذَلِكَ لَا يُعْتَبَرُ زَوَالُ الْمَرَضِ مَانِعًا مِنْ الْإِطْعَامِ تَعْوِيلًا عَلَى عَدَمِ رَجَاءِ زَوَالِهِ وَقْتَ الْإِطْعَامِ إذْ الْمُعْتَبَرُ الْعَجْزُ ظَاهِرًا وَقْتُهُ هَذَا غَايَةُ مَا يُمْكِنُ فَتَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: فَيَكُونُ الْأَصَحُّ. . إلَخْ) جَرَى عَلَى هَذَا فِي حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ بِدَلِيلِ أَنَّ الْمُعْسِرَ. . إلَخْ) قَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْمُعْسِرَ لَا شَيْءَ مَعَهُ وَقْتَ الْإِعْسَارِ أَصْلًا وَهُنَا تَبَيَّنَ

ص: 322