المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(فرع)زنت المعتدة في عدتها وهي بكر - الغرر البهية في شرح البهجة الوردية - جـ ٤

[زكريا الأنصاري]

فهرس الكتاب

- ‌(بَابُ الْوَصَايَا)

- ‌(فَصْلٌ فِي الْوِصَايَةِ)

- ‌(فَرْعٌ)الْوِصَايَةُ جَائِزَةٌ مِنْ الطَّرَفَيْنِ

- ‌(بَابُ الْوَدِيعَةِ)

- ‌(بَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ)

- ‌ بَيَانِ الْغَنِيمَةِ وَتَخْمِيسِهَا

- ‌(بَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ)

- ‌ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَكَافِرٍ

- ‌(بَابُ النِّكَاحِ)

- ‌(فَصْلٌ فِي الْعَقْدِ) لِلنِّكَاحِ وَمُقَدِّمَاتِهِ

- ‌[الْكَفَاءَةِ الْمُعْتَبَرَةِفِي النِّكَاحِ]

- ‌ الْمُحَرَّمَاتِ فِي النِّكَاحِ

- ‌[فَصْلٌ فِي حُكْمِ الْخِيَارِ فِي النِّكَاح]

- ‌[فَصْلٌ فِي حُكْمِ الْخِيَارِ فِي النِّكَاح وَأَحْكَامٍ أُخَرَ]

- ‌(بَابُ الصَّدَاقِ)

- ‌ بَيَانِ تَشْطِيرِ الْمَهْرِ

- ‌ حُكْمَ تَنَازُعِ الزَّوْجَيْنِ فِي الْمَهْرِ

- ‌(بَابُ الْقَسْمِ) .وَالنُّشُوزُ

- ‌(بَابُ الْخُلْعِ)

- ‌[فَرْعٌ خَالَعَهَا بِمَا فِي كَفِّهَا وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ شَيْءٌ]

- ‌(بَابُ الطَّلَاقِ)

- ‌[فَرْعٌ قَالَ كُلُّ مَا أَمْلِكُهُ حَرَامٌ عَلَيَّ وَلَهُ زَوْجَاتٌ وَإِمَاءٌ]

- ‌[فَصْلٌ فِي بَيَانِ الرَّجْعَةِ]

- ‌(بَابُ الْإِيلَاءِ)

- ‌[أَرْكَان الْإِيلَاءِ]

- ‌(بَابُ الظِّهَارِ)

- ‌(بَابُ الْقَذْفِ وَاللِّعَانِ)

- ‌(بَابُ الْعِدَدِ)

- ‌(فَرْعٌ)زَنَتْ الْمُعْتَدَّةُ فِي عِدَّتِهَا وَهِيَ بِكْرٌ

- ‌[فَصْلٌ فِي بَيَانِ الِاسْتِبْرَاءِ]

- ‌(بَابُ الرَّضَاعِ)

- ‌[بَابُ النَّفَقَة]

- ‌[أَسْبَابُ وُجُوبِ النَّفَقَة]

- ‌(بَابُ الْحَضَانَةِ)

- ‌[فَرْعٌ لَمْ يُوجَدْ أَحَدٌ مِنْ أَقَارِبِ الْوَلَدِ مِمَّنْ لَهُ الْحَضَانَةُ]

- ‌[فَرْعٌ دَفَعَ إلَيْهِ طَعَامًا ثُمَّ أَرَادَ إبْدَالَهُ فِي نَفَقَة مِلْك الْيَمِين]

- ‌[فَرْعٌ لَا يَجُوزُ لِلْمَالِكِ أَنْ يُضِرْ فَرْعَ أَيْ وَلَدَ مَوَاشِيهِ]

الفصل: ‌(فرع)زنت المعتدة في عدتها وهي بكر

لَهَا مَنْ يَقْضِيهَا حَاجَتَهَا لَمْ يَجُزْ خُرُوجُهَا لَهَا وَبِهِ صَرَّحَ الْإِمَامُ وَغَيْرُهُ وَقَوْلُهُ وَقُطْنٌ بِضَمِّ الطَّاءِ وَإِسْكَانِهَا مِنْ زِيَادَتِهِ.

(وَ) لَا خُرُوجُهَا (لِقِيَامِ الْحَدِّ) فَإِنَّهُ جَائِزٌ إنْ كَانَتْ بَرْزَةً تُكْثِرُ الْخُرُوجَ وَإِلَّا أَتَاهَا الْحَاكِمُ أَوْ نَائِبُهُ كَمَا لَوْ تَوَجَّهَتْ عَلَيْهَا يَمِينٌ.

(وَالْمُهَاجِرَهْ) أَيْ وَلَا خُرُوجُهَا لِلْهِجْرَةِ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ فَإِنَّهُ جَائِزٌ لِوُجُوبِهَا نَعَمْ إنْ أَمِنَتْ عَلَى دِينِهَا وَنَفْسِهَا وَمَالِهَا وَبُضْعِهَا فَلَا تَخْرُجُ حَتَّى تَعْتَدَّ.

(وَالْخَوْفِ) أَيْ وَلَا خُرُوجُهَا لِلْخَوْفِ (فِي نَفْسٍ) مِنْ نَحْوِ هَدْمٍ وَغَرَقٍ (وَفِي مَالِ الْمَرَهْ) ؛ لِأَنَّ الْخُرُوجَ لِذَلِكَ أَشَدُّ مِنْ الْخُرُوجِ لِلطَّعَامِ وَنَحْوِهِ وَذِكْرُ الْمَرَةِ فِي الْمَالِ مِنْ زِيَادَتِهِ وَيُمْكِنُ تَقْدِيرُ مِثْلِهِ فِي النَّفْسِ فَيُوَافِقُ قَوْلَ الرَّوْضَةِ، وَأَصْلُهَا نَفْسُهَا أَوْ مَالُهَا وَإِطْلَاقُ الْحَاوِي ذَلِكَ يَشْمَلُ نَفْسَ غَيْرِهَا وَمَالَهُ كَوَلَدِهَا الْوَدِيعَةٍ عِنْدَهَا وَهُوَ أَوْجَهُ فِي كُلِّ نَفْسٍ وَمَالٍ مُحْتَرَمَيْنِ وَلَهَا إنْ كَانَتْ غَيْرَ رَجْعِيَّةٍ الْخُرُوجُ لَيْلًا إلَى دَارِ جَارَةٍ لِغَزْلٍ وَحَدِيثٍ وَنَحْوِهِمَا لِلتَّأَنُّسِ بِهَا بِشَرْطِ أَنْ تَرْجِعَ وَتَبِيتَ بِبَيْتِهَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ: وَالظَّاهِرُ أَنَّ ذَلِكَ إذَا أَمِنَتْ الْخُرُوجَ وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهَا مَنْ يُؤْنِسُهَا.

(فَرْعٌ)

زَنَتْ الْمُعْتَدَّةُ فِي عِدَّتِهَا وَهِيَ بِكْرٌ

فَعَلَى السُّلْطَانِ تَغْرِيبُهَا وَلَا يُؤَخِّرُهُ إلَى انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا.

(وَخُيِّرَتْ) إذَا لَزِمَتْهَا الْعِدَّةُ (فِي سَفَرٍ لَمْ تَنْتَقِلْ فِيهِ) أَيْ فِي سَفَرِ غَيْرِ النُّقْلَةِ إذَا أَذِنَ لَهَا فِيهِ كَحَجٍّ وَتِجَارَةٍ وَنُزْهَةٍ بَيْنَ الْمُضِيِّ وَالْعَوْدِ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَالْعَوْدُ أَفْضَلُ فَإِنْ لَزِمَتْهَا قَبْلَ مُفَارَقَةِ الْبَلَدِ لَزِمَهَا الْعَوْدُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ وَقِيلَ تَتَخَيَّرُ أَيْضًا قَالَ الرَّافِعِيُّ وَهُوَ ظَاهِرُ النَّصِّ وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ: إنَّهُ صَرِيحُهُ (كَمَا لَوْ أَحْرَمَتْ) بِإِذْنِهِ وَكَذَا بِغَيْرِ إذْنِهِ، ثُمَّ فَارَقَهَا فَإِنَّهَا تَتَخَيَّرُ بَيْنَ الصَّبْرِ إلَى فَرَاغِ الْعِدَّةِ وَبَيْن الْخُرُوجِ لِلنُّسُكِ لِمَا فِي تَعَيُّنِ الصَّبْرِ مِنْ مَشَقَّةِ مُصَابَرَةِ الْإِحْرَامِ نَعَمْ إنْ خَافَتْ فَوْتَ الْحَجِّ لَزِمَهَا الْخُرُوجُ لِتَقَدُّمِ الْإِحْرَامِ وَلِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ مَعَ الْخُرُوجِ (أَوْ يَرْتَحِلْ قَوْمُ الَّتِي فِي الْبَدْوِ) أَيْ وَكَأَنْ يَرْتَحِلَ قَوْمُ الْبَدْوِيَّةِ أَيْ أَهْلُهَا دُونَ غَيْرِهِمْ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ وَفِي الْمُقِيمِينَ قُوَّةٌ فَإِنَّهَا تَتَخَيَّرُ بَيْنَ أَنْ تُقِيمَ مَعَهُمْ وَأَنْ تَرْتَحِلَ مَعَ أَهْلِهَا فَلَا يَلْزَمُهَا الْإِقَامَةُ؛ لِأَنَّ مُفَارَقَةَ الْأَهْلِ عُسْرَةٌ مُوحِشَةٌ (أَوْ تُقِيمَا فِي قَرْيَةٍ) أَوْ نَحْوِهَا فِي الطَّرِيقِ إنْ ارْتَحَلَتْ مَعَهُمْ؛ لِأَنَّهُ أَلْيَقُ بِحَالِهَا بِخِلَافِ الْحَضَرِيَّةِ الْمَأْذُونِ لَهَا فِي السَّفَرِ لَا يَجُوزُ لَهَا الْإِقَامَةُ بِقَرْيَةٍ فِي الطَّرِيقِ؛ لِأَنَّهَا سَاكِنَةٌ مُتَوَطِّنَةٌ وَالسَّفَرُ طَارِئٌ عَلَيْهَا فَتَعْتَدُّ فِي الْوَطَنِ أَوْ الْمَقْصِدِ، وَأَهْلُ الْبَادِيَةِ لَا إقَامَةَ لَهُمْ فِي الْحَقِيقَةِ وَلَا مَقْصِدَ وَلِذَلِكَ لَمْ يَلْزَمْهُمْ الْجُمُعَةُ فَإِنْ كَانَ الْمُقِيمُونَ أَهْلَهَا وَفِيهِمْ قُوَّةٌ لَزِمَهَا الْإِقَامَةُ مَعَهُمْ وَإِنْ ارْتَحَلُوا كُلُّهُمْ أَوْ بَعْضُهُمْ وَلَا قُوَّةَ لِلْمُقِيمِينَ لَزِمَهَا الِارْتِحَالُ هَذَا إذَا كَانَ أَهْلُهَا يَنْتَقِلُونَ شِتَاءً أَوْ صَيْفًا فَإِنْ لَمْ يَنْتَقِلُوا إلَّا لِحَاجَةٍ فَهِيَ كَالْحَضَرِيَّةِ وَخَرَجَ بِارْتِحَالِ أَهْلِهَا هُرُوبُهُمْ خَوْفًا وَهِيَ آمِنَةٌ فَلَا تَرْتَحِلُ؛ لِأَنَّهُمْ يَعُودُونَ إذَا أَمِنُوا.

(ثُمَّ لْتَعُدْ) بِإِسْكَانِ اللَّامِ (لُزُومَا) أَيْ، ثُمَّ بَعْدَ اخْتِيَارِ الْمُعْتَدَّةِ مُضِيَّهَا إلَى مَقْصِدِهَا فِي سَفَرِ غَيْرِ النُّقْلَةِ وَإِلَى نُسُكِهَا فِي الْإِحْرَامِ يَلْزَمُهَا الْعَوْدُ إلَى مَسْكَنِ الْفُرْقَةِ (بَعْدَ قَضَاءِ حَاجَةٍ) لَهَا وَلَوْ قَبْلَ مُدَّةِ إقَامَةِ الْمُسَافِرِينَ الَّتِي بِإِقَامَةِ الْمُسَافِرِ فِيهَا لَا يَنْتَفِي عَنْهُ حُكْمُ السَّفَرِ وَهِيَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ غَيْرَ يَوْمَيْ الدُّخُولِ وَالْخُرُوجِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ نِهَايَةُ

ــ

[حاشية العبادي]

تُعْذَرُ فِي الْخُرُوجِ لِتِجَارَةٍ وَزِيَارَةٍ وَتَعْجِيلِ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ. اهـ. وَذِكْرُ التَّعْجِيلِ يُخْرِجُ مَا إذَا وَجَبَ الْفَوْرُ فِي أَدَاءِ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ لَكِنَّ إطْلَاقَ مَا يَأْتِي فِي الصَّفْحَةِ الْآتِيَةِ يُخَالِفُهُ (قَوْلُهُ: قَالَ السُّبْكِيُّ إلَخْ) كَلَامُ السُّبْكِيّ فِي الْبَائِنِ الْحَامِلِ دُونَ الرَّجْعِيَّةِ كَمَا تُصَرِّحُ بِهِ عِبَارَتُهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ وَيُشْعِرُ بِهِ تَعْبِيرُهُ هُنَا بِكَذَا لَكِنْ يَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَهَا الرَّجْعِيَّةُ فِيمَا لَيْسَ عَلَى الزَّوْجِ الْقِيَامُ بِهِ مِمَّا لَا بُدَّ لَهَا مِنْهُ إذَا لَمْ يَقُمْ لَهَا بِهِ الزَّوْجُ أَوْ نَحْوُهُ فَلْيُتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ: فِي نَفْسٍ) أَيْ عَلَى نَفْسٍ وَقَوْلُهُ: وَفِي مَالٍ أَيْ عَلَى مَالٍ (قَوْلُهُ: غَيْرَ رَجْعِيَّةٍ) يَشْمَلُ الْبَائِنَ الْحَامِلَ.

[فَرْعٌ زَنَتْ الْمُعْتَدَّةُ فِي عِدَّتِهَا وَهِيَ بِكْرٌ]

(قَوْلُهُ: فِي سَفَرٍ لَمْ تَسْتَقِلَّ فِيهِ) وَأَمَّا لَوْ فُورِقَتْ فِي أَثْنَاءِ السَّفَرِ الَّذِي لِنُقْلَةٍ فَقَدْ مَرَّ فِي شَرْحِ قَوْلِهِ أَوْ فِي طَرِيقٍ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: لِتَقَدُّمِ الْإِحْرَامِ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ تَأَخَّرَ امْتَنَعَ الْخُرُوجُ مُطْلَقًا وَصَرَّحَ بِهِ الرَّوْضُ فَقَالَ: وَإِنْ أَحْرَمَتْ لَمْ تَخْرُجْ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَإِنْ فَاتَ الْحَجُّ. اهـ. قَالَ فِي شَرْحِهِ: لِأَنَّ لُزُومَهَا سَبَقَ الْإِحْرَامَ. . . إلَخْ. اهـ. ثُمَّ رَأَيْت الْمُصَنِّفَ وَالشَّارِحَ صَرَّحَا بِذَلِكَ فِيمَا سَيَأْتِي (قَوْلُهُ: لَزِمَهَا الِارْتِحَالُ) أَيْ إذَا لَمْ تَأْمَنْ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَإِلَّا فَلَا وَجْهَ لِلُّزُومِ وَفِي الرَّوْضِ فَإِذَا ارْتَحَلُوا جَمِيعًا فَلَهَا الِارْتِحَالُ مَعَهُمْ وَلَهَا الْوُقُوفُ أَيْ الْمُكْثُ بِمَسْكَنِهَا إنْ أَمِنَتْ أَيْ نَفْسًا وَعُضْوًا وَبُضْعًا وَدِينًا وَمَالًا. اهـ.

ــ

[حاشية الشربيني]

الزَّوْجَةِ اهـ. تُحْفَةٌ

(قَوْلُهُ: وَهِيَ بِكْرٌ) بِأَنْ اسْتَدْخَلَتْ مَاءَهُ أَوْ مَاتَ عَنْهَا.

(قَوْلُهُ: إذَا لَزِمَتْهَا الْعِدَّةُ فِي سَفَرٍ) أَمَّا لَوْ فُورِقَتْ قَبْلَ السَّفَرِ أَيْ مُجَاوَزَتِهَا نَحْوَ السُّورِ فَلَا تَخْرُجُ بَلْ تَعْتَدُّ فِي مَسْكَنِهَا سَوَاءٌ سَفَرُ النُّقْلَةِ وَغَيْرُهُ لِأَنَّهَا حَالَ وُجُوبِ الْعِدَّةِ حَاضِرَةٌ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: إذَا أَذِنَ) أَيْ قَبْلَ لُزُومِ الْعِدَّةِ (قَوْلُهُ: وَقِيلَ تَتَخَيَّرُ) لِأَنَّ عَلَيْهَا ضَرَرًا فِي إبْطَالِ سَفَرِهَا بِخِلَافِ سَفَرِ النُّقْلَةِ فَإِنَّ مُؤْنَتَهُ عَلَى الزَّوْجِ اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: أَوْ يَرْتَحِلُ قَوْمٌ إلَخْ) أَيْ لَا عَلَى عَزْمِ الْعَوْدِ وَإِلَّا لَزِمَهَا الْإِقَامَةُ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ (قَوْلُهُ أَيْضًا أَوْ يَرْتَحِلُ قَوْمُ الَّتِي فِي الْبَدْوِ إلَخْ) فِي هَذِهِ خَالَفَتْ الْبَدْوِيَّةُ الْحَضَرِيَّةَ فَيَجِبُ عَلَيْهَا الْإِقَامَةُ وَإِنْ كَانَتْ عِلَّةُ التَّخْيِيرُ مَوْجُودَةً فِيهَا أَيْضًا. اهـ. م ر (قَوْلُهُ: الْبَدْوِيَّةِ) قَالَ سِيبَوَيْهِ: مِنْ شَاذِّ النَّسَبِ وَالْقِيَاسُ بَادِيَةٌ بِتَشْدِيدِ الْيَاءِ. اهـ. م ر ع ش (قَوْلُهُ: فَهِيَ كَالْحَضَرِيَّةِ) أَيْ الَّتِي سَافَرَتْ بِإِذْنٍ لَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تُقِيمَ بِقَرْيَةٍ فِي الطَّرِيقِ بَلْ تَعْتَدُّ فِي الْوَطَنِ أَوْ الْمَقْصِدِ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ وَتَقَدَّمَ قَرِيبًا فِي الشَّرْحِ.

(قَوْلُهُ: وَهِيَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ) قَيَّدَ بِهَا لِوُقُوعِ الْخِلَافِ فِيهَا فَقِيلَ إنَّهَا إذَا انْقَضَتْ حَاجَتُهَا قَبْلَ اسْتِكْمَالِهَا

ص: 362

سَفَرِهَا وَلَهَا أَنْ تُقِيمَ إلَى قَضَاءِ حَاجَتِهَا وَإِنْ زَادَتْ إقَامَتُهَا عَلَى مُدَّةِ الْمُسَافِرِينَ كَمَا عُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ، وَإِنْ أَذِنَ لَهَا فِي مُدَّةٍ مُعَيَّنَةٍ فَلَهَا اسْتِيفَاؤُهَا بِلَا زِيَادَةٍ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ قَوْلِهِ (كَذَا) الْحُكْمُ (فِي مُدَّةِ إذْنِهِ) فِي سَفَرٍ لِغَيْرِ حَاجَةٍ كَنُزْهَةٍ وَزِيَارَةٍ (وَ) مُدَّةِ إذْنِهِ (فِي اعْتِكَافِ) إنْ عَيَّنَ مُدَّةً فِيهِمَا (وَمُدَّةِ الْمُسَافِرِينَ أَعْنِي إنْ لَمْ يُعَيِّنْ مُدَّةً فِي الْإِذْنِ) فِي السَّفَرِ لِنُزْهَةٍ وَزِيَارَةٍ وَنَحْوِهِمَا فَيَلْزَمُهَا الْعَوْدُ بَعْدَ الْمُدَدِ الثَّلَاثَةِ إنْ أَمِنَتْ الطَّرِيقَ وَوَجَدَتْ الرُّفْقَةَ سَوَاءٌ كَانَتْ الْعِدَّةُ تَنْقَضِي فِي الطَّرِيقِ أَمْ لَا لِلْقُرْبِ مِنْ مَوْضِعِهَا وَلِأَنَّ تِلْكَ الْإِقَامَةَ بِغَيْرِ مَأْذُونٍ فِيهَا، وَالْعَوْدُ مَأْذُونٌ فِيهِ (كَمِثْلِ مَا لَوْ خَرَجَتْ مَعَهُ) أَيْ زَوْجِهَا (لِمَا يَحْتَاجُ ذَا) أَيْ الزَّوْجُ، ثُمَّ فَارَقَهَا فَإِنَّهُ يَلْزَمُهَا الْعَوْدُ وَلَا تُقِيمُ بِمَحَلِّ الْفُرْقَةِ أَكْثَرَ مِنْ مُدَّةِ الْمُسَافِرِينَ إنْ أَمِنَتْ الطَّرِيقَ وَوَجَدَتْ الرُّفْقَةَ؛ لِأَنَّ سَفَرَهَا كَانَ بِسَفَرِهِ فَيَنْقَطِعُ بِزَوَالِ سُلْطَانِهِ وَاغْتُفِرَ لَهَا مُدَّةُ الْمُسَافِرِينَ؛ لِأَنَّهَا خَرَجَتْ بِأُهْبَةِ الزَّوْجِ فَلَا تَبْطُلُ عَلَيْهَا أُهْبَةُ السَّفَرِ أَمَّا إذَا خَرَجَتْ وَحْدَهَا أَوْ مَعَهُ لَكِنْ لَا لِحَاجَتِهِ فَحُكْمُهُ مَا مَرَّ فِي قَوْلِهِ وَخُيِّرَتْ إلَى آخِرِهِ.

(تَنْبِيهٌ)

لَوْ جَهِلَ أَمْرَ سَفَرِهَا بِأَنْ أَذِنَ لَهَا وَلَمْ يَذْكُرْ حَجًّا وَلَا نُزْهَةً وَلَا غَيْرَهُمَا وَلَا أَقِيمِي وَلَا ارْجِعِي حُمِلَ عَلَى سَفَرِ النُّقْلَةِ ذَكَرَهُ الرُّويَانِيُّ وَغَيْرُهُ.

(وَمَا لَهَا) أَيْ الْمُعْتَدَّةِ (أَنْ تُحْرِمَا) وَتُسَافِرَ وَإِنْ أَذِنَ لَهَا قَبْلَ الْفُرْقَةِ فِي الْإِحْرَامِ أَوْ أَذِنَ فِيهِ وَارِثُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ فَلَوْ أَحْرَمَتْ لَمْ يَجُزْ لَهَا الْخُرُوجُ إلَى تَمَامِ الْعِدَّةِ فَإِنْ تَمَّتْ وَكَانَ إحْرَامُهَا بِالْعُمْرَةِ خَرَجَتْ أَوْ بِالْحَجِّ فَكَذَلِكَ، ثُمَّ إنْ بَقِيَ الْوَقْتُ أَتَتْ بِهِ وَإِلَّا تَحَلَّلَتْ لِلْفَوَاتِ بِأَعْمَالِ عُمْرَةٍ وَأَرَاقَتْ دَمًا وَقَضَتْ.

(وَإِنْ تَقُلْ) بَعْدَ انْتِقَالِهَا (بِإِذْنِكَ انْتِقَالِيَّهْ) بِهَاءِ السَّكْتِ فَأُقِيمَ لِلْعِدَّةِ وَيَقُلْ الزَّوْجُ أَوْ وَارِثُهُ لَمْ يَكُنْ إذْنٌ أَوْ كَانَ فِي الْخُرُوجِ لِنُزْهَةٍ أَوْ غَيْرِهَا فَعَلَيْهِ الْعَوْدُ (يَحْلِفُ) الزَّوْجُ إنْ جَرَى النِّزَاعُ مَعَهُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْإِذْنِ فِي النُّقْلَةِ (لَا وَارِثُهُ) فَلَا يَحْلِفُ إنْ جَرَى النِّزَاعُ مَعَهُ فِي أَنَّ الْإِذْنَ كَانَ لِلنُّقْلَةِ أَوْ لِغَيْرِهَا (بَلَى هِيَهْ) تَحْلِفُ؛ لِأَنَّهَا

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: فَلَهَا اسْتِيفَاؤُهَا) ظَاهِرُهُ وَإِنْ تَنَجَّزَتْ حَاجَتُهَا قَبْلَهَا وَقَوْلُهُ: بِلَا زِيَادَةٍ ظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ تُنْجَزْ حَاجَتُهَا فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ (قَوْلُهُ: لِغَيْرِ حَاجَةٍ) لَا يُقَالُ قَضِيَّةُ قَوْلِهِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ أَنَّهُ لَوْ قَدَّرَ مُدَّةً وَأَذِنَ فِيهَا لِحَاجَةٍ لَا تَزِيدُ عَلَى الْحَاجَةِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ الْحُكْمُ أَنَّهَا تَسْتَوْفِي مَا قَدَّرَهُ وَإِنْ تَنَجَّزَتْ حَاجَتُهَا قَبْلَ ذَلِكَ لِأَنَّا نَقُولُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ هِيَ الْمُرَادَةُ مِنْ قَوْلِهِ السَّابِقِ وَإِنْ أَذِنَ لَهَا فِي مُدَّةٍ مُعَيَّنَةٍ. . . إلَخْ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا (قَوْلُهُ: وَمُدَّةِ الْمُسَافِرِينَ. . . إلَخْ) عِبَارَةُ الْإِرْشَادِ وَإِلَّا فَقَبْلَ مُدَّةِ إقَامَةٍ كَمَنْ سَافَرَ بِهَا. اهـ.

(قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يُقَدَّرْ السَّفَرُ بِمُدَّةٍ وَلَا بِحَاجَةٍ كَأَنْ أَذِنَ لَهَا فِيهِ لِنُزْهَةٍ أَوْ زِيَارَةٍ أَوْ أَطْلَقَ وَقَوْلُهُ: مُدَّةِ إقَامَةٍ وَهِيَ أَرْبَعَةُ أَيَّامٍ كَوَامِلَ حَجَرٌ وَكَتَبَ أَيْضًا صَرَّحَ الْكَمَالُ الْمَقْدِسِيَّ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِمُدَّةِ الْمُسَافِرِينَ فِي هَذَا وَفِيمَا لَوْ خَرَجَتْ مَعَهُ الْآتِيَةُ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ غَيْرَ يَوْمَيْ الدُّخُولِ وَالْخُرُوجِ بِخِلَافِ مَا إذَا قَدَّرَ مُدَّةً أَوْ قَيَّدَ بِالْحَاجَةِ فَقَالَ فِيهِمَا إنَّهُ بَعْدَ انْقِضَائِهَا لَا تَسْتَوْفِي ثَلَاثًا عَلَى مَا هُوَ ظَاهِرُ الْمِنْهَاجِ وَالْمُحَرَّرِ وَتَسْتَوْفِيهَا عَلَى مَا فِي التَّهْذِيبِ وَالْوَسِيطِ قَالَ: وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْعَزِيزِ وَصَرَّحَ بِهِ جَمْعٌ مِنْ الْمَرَاوِزَةِ وَالْعِرَاقِيِّينَ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا (قَوْلُهُ: لِنُزْهَةٍ. . . إلَخْ) هَذَا سَهْوٌ لِأَنَّ هَذَا مِنْ الْحَاجَةِ، وَقَدْ سَلَفَ أَنَّ الْمَأْذُونَةَ فِي السَّفَرِ لِحَاجَةٍ لَهَا اسْتِيفَاؤُهَا وَإِنْ طَالَتْ وَصُورَةُ الْمَتْنِ أَنَّ الْإِذْنَ لِغَيْرِ حَاجَةٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا أَقُولُ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ سَهْوٌ فَإِنَّ مَا قَالَهُ الشَّارِحُ هُوَ الْمَنْقُولُ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ كَأَصْلِهِ وَاللَّفْظُ لِلرَّوْضِ فَإِنْ مَضَتْ أَيْ سَارَتْ وَالسَّفَرُ لِحَاجَةٍ عَادَتْ بَعْدَ انْقِضَائِهَا وَلَوْ لَمْ تَنْقَضِ مُدَّةُ إقَامَةِ الْمُسَافِرِ أَوْ لِنُزْهَةٍ أَوْ زِيَارَةٍ أَوْ سَافَرَ بِهَا الزَّوْجُ لِحَاجَةٍ لَمْ تَزِدْ عَلَى مُدَّةِ إقَامَةِ الْمُسَافِرِ، ثُمَّ تَعُودُ فَإِنْ قَدَّرَ لَهَا مُدَّةً فِي نُقْلَةٍ أَوْ فِي سَفَرِ حَاجَةٍ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ فِي اعْتِكَافٍ اسْتَوْفَتْهَا وَعَادَتْ لِتَمَامِ الْعِدَّةِ وَلَوْ انْقَضَتْ فِي الطَّرِيقِ وَتَعْصِي بِالتَّأْخِيرِ إلَّا لِعُذْرٍ. . . إلَخْ. اهـ. وَهَذَا السِّيَاقُ صَرِيحٌ فِي أَنَّ نَحْوَ النُّزْهَةِ وَالزِّيَارَةِ لَيْسَ مِنْ الْحَاجَةِ هُنَا فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: أَكْثَرُ مِنْ مُدَّةِ الْمُسَافِرِينَ) يَتَبَادَرُ إلَى الْفَهْمِ مِنْ مُدَّةِ الْمُسَافِرِينَ هُنَا وَفِيمَا تَقَدَّمَ فِي الْمَتْنِ مَا فَسَّرَهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ السَّابِقِ وَهِيَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ. . . إلَخْ فَلْيُتَأَمَّلْ مَعَ مَا سُطِّرَ فِي الْهَامِشِ عَنْ الْكَمَالِ (قَوْلُهُ: وَتُسَافِرُ فِيهِ) إشَارَةً إلَى أَنَّ الْمَمْنُوعَ فِي الْحَقِيقَةِ السَّفَرُ لَا مُجَرَّدُ الْإِحْرَامِ.

ــ

[حاشية الشربيني]

فَلَهَا اسْتِكْمَالُهَا وَالْأَصَحُّ خِلَافُهُ وَهَذَا لَا يُنَافِي أَنَّ الْمُدَّةَ الَّتِي لَا يَنْتَفِي فِيهَا حُكْمُ السَّفَرِ مَا دُونَ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ وَلَوْ يَسِيرًا اهـ. وَإِنَّمَا وَقَعَ الْخِلَافُ فِي الثَّلَاثَةِ لِأَنَّهَا مُدَّةُ تَأَهُّبِ الْمُسَافِرِ غَالِبًا كَمَا فِي التُّحْفَةِ وَكَأَنَّ مُدَّةَ إقَامَةِ الْمُسَافِرِينَ تُطْلَقُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ عَلَى مَعْنَيَيْنِ هَذَا وَأَرْبَعَةُ أَيَّامٍ غَيْرُ يَوْمَيْ الدُّخُولِ وَالْخُرُوجِ. اهـ. تُحْفَةٌ (قَوْلُهُ وَمُدَّةُ الْمُسَافِرِينَ) أَيْ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ غَيْرُ يَوْمَيْ الدُّخُولِ وَالْخُرُوجِ. اهـ. تُحْفَةٌ (قَوْلُهُ: مِنْ مُدَّةِ الْمُسَافِرِينَ) هِيَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ غَيْرُ يَوْمَيْ الدُّخُولِ وَالْخُرُوجِ كَمَا مَرَّ. اهـ. تُحْفَةٌ.

(قَوْلُهُ وَمَا لَهَا أَنْ تُحْرِمَا) حَاصِلُ مَا فِي م ر أَنَّهَا لَوْ أَحْرَمَتْ قَبْلَ الْفُرْقَةِ بِإِذْنٍ أَوْ دُونَهُ ثُمَّ حَصَلَتْ الْفُرْقَةُ جَازَ الْخُرُوجُ لَهُ وَلَوْ فِي الْعِدَّةِ لِتَقَدُّمِ الْإِحْرَامِ بَلْ يَجِبُ إذَا ضَاقَ الْوَقْتُ أَمَّا لَوْ أَذِنَ لَهَا فِيهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا قَبْلَهُ وَقَبْلَ خُرُوجِهَا مِنْ الْبَلَدِ بَطَلَ الْإِذْنُ فَلَا تُسَافِرُ وَإِنْ فَاتَ الْحَجُّ فَإِنْ انْقَضَتْ الْعِدَّةُ أَتَمَّتْهُ إنْ بَقِيَ وَقْتُهُ وَإِلَّا تَحَلَّلَتْ بِعَمَلِ عُمْرَةٍ وَلَزِمَهَا الْقَضَاءُ وَدَمُ الْفَوَاتِ فَرَاجِعْهُ.

(قَوْلُهُ: لَا وَارِثُهُ) وَهَذِهِ مُسْتَثْنَاةٌ مِنْ قَوْلِهِمْ كُلُّ يَمِينٍ تَثْبُتُ لِشَخْصٍ فَمَاتَ فَإِنَّهَا تَثْبُتُ لِوَارِثِهِ وَإِنَّمَا لَمْ تَثْبُتْ لَهُ لِأَنَّ كَوْنَهَا فِي الْمَنْزِلِ الثَّانِي

ص: 363

أَعْرَفُ بِمَا جَرَى مِنْ الْوَارِثِ بِخِلَافِ الزَّوْجِ فَإِنْ جَرَى فِي الْإِذْنِ وَعَدَمِهِ حَلَفَ الْوَارِثُ كَالزَّوْجِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْإِذْنِ.

(وَحَيْثُ لَمْ يُلْقِ بِهَا) الْمَسْكَنُ لِنَفَاسَتِهِ أَوْ خِسَّتِهِ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهَا وَلَمْ يَحْصُلْ تَرَاضٍ (فَمَا دَنَا) أَيْ قَرُبَ مِنْهُ تَلَازُمُهُ وَرِعَايَةُ الْأَقْرَبِيَّةِ مَعَ الْإِمْكَانِ وَاجِبَةٌ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ وَاسْتَبْعَدَهُ الْغَزَالِيُّ وَتَرَدَّدَ فِي الِاسْتِحْبَابِ.

(وَجَازَ فِي الْفَاضِلِ) أَيْ وَجَازَ لِذِي الْعِدَّةِ (أَنْ يُسَاكِنَا) الْمُعْتَدَّةَ فِي الْقَدْرِ الْفَاضِلِ عَنْ حَاجَتِهَا (وَ) أَنْ (يَدْخُلَ) عَلَيْهَا (الْخَلْوَةَ) فِي الْمَسْكَنِ الْوَاسِعِ (حَيْثُ) كَانَتْ (جَارِيَهْ وَمَحْرَمٌ) لَهُ أَوْ لَهَا (مُمَيِّزٌ وَ) زَوْجَةٌ (ثَانِيَهْ وَامْرَأَةٌ يَهَابُ) هُوَ كُلًّا مِنْهُنَّ وَيَحْتَشِمُهَا حَيَاءً أَوْ خَوْفًا (عِنْدَ الطَّالِقِ) الْمُعْتَدَّةِ مِنْهُ لِانْتِفَاءِ الْمَحْذُورِ الْآتِي لَكِنْ يُكْرَهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ مَعَهُ النَّظَرُ أَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَهَا أَحَدٌ مِمَّنْ ذُكِرَ فَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ حَذَرًا مِنْ الْخَلْوَةِ بِهَا، وَالْوَاوُ فِي كَلَامِهِ بِمَعْنَى أَوْ وَذِكْرُ الْمُسَاكَنَةِ فِيمَا ذُكِرَ مَعَ التَّقْيِيدِ بِالْفَاضِلِ مِنْ زِيَادَتِهِ وَكَذَا اعْتِبَارُهُ التَّمْيِيزَ وَهُوَ مَفْهُومٌ مِنْ قَوْلِهِ يَهَابُ وَكَذَا اعْتَبَرَهُ الْمِنْهَاجُ وَأَصْلُهُ وَغَيْرُهُمَا. وَقَضِيَّتُهُ الِاكْتِفَاءُ بِالصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ وَهُوَ مَا بَحَثَهُ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ فِي الْمُرَاهِقِ لَكِنْ اعْتَبَرَ الشَّافِعِيُّ التَّكْلِيفَ وَوُجِّهَ بِأَنَّ غَيْرَ الْمُكَلَّفِ لَا يَلْزَمُهُ إنْكَارُ الْفَاحِشَةِ وَاعْتَبَرُوا فِي مَحْرَمِهِ كَوْنَهُ أُنْثَى وَهُوَ ظَاهِرٌ وَفِي مَحْرَمِهَا كَوْنَهُ ذَكَرًا لَا لِإِخْرَاجِ الْأُنْثَى بَلْ لِئَلَّا يَتَكَرَّرَ مَعَ قَوْلِهِمْ يُكْتَفَى بِامْرَأَةٍ مَعَ أَنَّهَا مَفْهُومَةٌ مِنْهُ بِالْأَوْلَى وَاكْتَفَى هُنَا بِالْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ بِخِلَافِ الْحَجِّ لِأَخْطَارِ السَّفَرِ عَلَى أَنَّهُمْ اكْتَفَوْا هُنَاكَ لِلْجَوَازِ الْمُنَاسِبِ لِمَا هُنَا بِالْوَاحِدَةِ فَلَا فَرْقَ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَلَا بُدَّ فِي الْمَحْرَمِ مِنْ أَنْ يَكُونَ بَصِيرًا فَلَا يَكْفِي الْأَعْمَى وَكَالْمَحْرَمِ فِيمَا قَالَهُ غَيْرُهُ (أَوْ أُفْرِدَتْ بِمُفْرَدِ الْمَرَافِقِ) أَيْ جَازَ أَنْ يُسَاكِنَهَا حَيْثُ كَانَ عِنْدَهَا وَاحِدٌ مِمَّنْ ذُكِرَ كَمَا مَرَّ أَوْ حَيْثُ أُفْرِدَتْ بِمَوْضِعٍ تَنْفَرِدُ مَرَافِقُهُ عَنْ مَرَافِقَ مَا يَسْكُنُ هُوَ فِيهِ مِنْ مَطْبَخٍ وَمُسْتَحَمٍّ وَمُسْتَرَاحٍ وَغَيْرِهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهَا أَحَدٌ مِمَّنْ ذُكِرَ وَيُعْتَبَرُ أَنْ يُغْلَقَ مَا بَيْنَهُمَا مِنْ بَابٍ وَأَنْ لَا يَكُونَ مَمَرُّ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ حَذَرًا مِنْ الْخَلْوَةِ قَالَ الْأَئِمَّةُ: وَلَوْ كَانَتْ الدَّارُ وَاسِعَةً وَلَمْ يَكُنْ فِيهَا إلَّا بَيْتٌ وَالْبَاقِي صُفَفٌ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُسَاكِنَهَا وَإِنْ كَانَ مَعَهَا مَحْرَمٌ فَإِنْ بَنَى حَائِلًا وَكَانَ الَّذِي يَبْقَى لَهَا سَكَنٌ مِثْلُهَا فَلَهُ ذَلِكَ، ثُمَّ إنْ كَانَ بَابُهُ خَارِجًا فَذَاكَ وَإِلَّا اُشْتُرِطَ مَحْرَمٌ أَوْ نَحْوُهُ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ جَوَازُ دُخُولِهِ عَلَيْهَا بِلَا مَحْرَمٍ أَوْ نَحْوِهِ إذَا انْفَرَدَتْ بِمَرَافِقَ وَلَيْسَ مُرَادًا.

(وَلَمْ يَجُزْ) لِأَحَدٍ مِنْ الرِّجَالِ الْأَجَانِبِ (وَلَوْ لِقَوْمٍ) تَبْعُدُ مُوَاطَأَتُهُمْ عَلَى الْفَاحِشَةِ (خَلْوَهْ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: حَلَفَ الْوَارِثُ) أَيْ خِلَافًا لِظَاهِرِ الْمَتْنِ.

(قَوْلُهُ: فَلَا فَرْقَ) وَلَا يُرَادُ أَنَّهُمْ اكْتَفَوْا هُنَاكَ أَيْضًا بِالْأَمْنِ عَلَى نَفْسِهَا يَقِينًا وَإِنْ كَانَتْ وَحْدَهَا كَمَا صَرَّحَ بِهِ بَعْضُهُمْ لِلْفَرْقِ بِلُزُومِ الْخَلْوَةِ الْمُمْتَنِعَةِ هُنَا لَا هُنَاكَ (قَوْلُهُ: لَمْ تَجُزْ) ؛ لِأَنَّهَا لَا تَتَمَيَّزُ مِنْ الْمَسْكَنِ بِمَوْضِعٍ وَكَتَبَ أَيْضًا وَمِنْ ثَمَّ تَعْلَمُ أَنَّ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى الَّتِي اُشْتُرِطَ فِيهَا الْمَحْرَمُ أَنَّ الْحُجَرَ مُتَعَدِّدَةٌ وَلَكِنَّ الْمَرَافِقَ مُتَّحِدَةٌ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَهُوَ ظَاهِرٌ وَفِي الرَّوْضِ وَعُلْوٌ وَسُفْلٌ كَدَارٍ وَحُجْرَةٍ قَالَ فِي شَرْحِهِ فِي أَنَّهُ إنْ اتَّحَدَتْ الْمَرَافِقُ اُشْتُرِطَ مَحْرَمٌ أَوْ نَحْوُهُ وَإِلَّا فَلَا. اهـ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ مَعَهَا مَحْرَمٌ) وَفِي الْعَزِيزِ وَلَا يَخْفَى أَنَّ مُسَاكَنَتَهَا بِالْمَحْرَمِ وَنَحْوِهِ إنَّمَا تُفْرَضُ إذَا كَانَ فِي الدَّارِ زِيَادَةٌ عَلَى سَكَنِ مِثْلِهَا وَإِلَّا فَعَلَى الزَّوْجِ الِانْتِقَالُ عَنْهَا وَمِنْ ثَمَّ زَادَ الْمُصَنِّفُ أَيْ صَاحِبُ الْإِرْشَادِ قَوْلَهُ الْآتِيَ وَلِضِيقٍ انْتَقَلَ لِدَفْعِ مَا أَوْهَمَتْهُ عِبَارَةُ أَصْلِهِ مِنْ أَنَّ لَهُ أَنْ يُسَاكِنَهَا فِي حُجْرَةٍ وَاحِدَةٍ بِنَحْوِ مَحْرَمٍ وَتُكْرَهُ مُسَاكَنَتُهَا مَعَ الْمَحْرَمِ إذْ لَا يُؤْمَنُ مَعَهَا مِنْ النَّظَرِ حِينَئِذٍ ح (قَوْلُهُ: ثُمَّ إنْ كَانَ. . . إلَخْ) عِبَارَةُ غَيْرِهِ بَدَلُ هَذَا إلَّا أَنْ يَكُونَ مَمَرُّ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ فَلَا بُدَّ مِنْ مَحْرَمٍ وَنَحْوِهِ كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ: وَظَاهِرُ كَلَامِهِ. . . إلَخْ) مَنْشَأُ ذَلِكَ عَطْفُ أَوْ أُفْرِدْت عَلَى قَوْلِهِ حَيْثُ جَارِيَةٌ. . . إلَخْ بِرّ.

(قَوْلُهُ: وَلَمْ يَجُزْ. . . إلَخْ) وَذَلِكَ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ» وَجَوَّزَ بَعْضُهُمْ حَمْلَ الرَّجُلِ وَالرَّجُلَيْنِ فِي خَبَرِ مُسْلِمٍ الْآتِي عَلَى الْمَحَارِمِ بِقَرِينَةِ هَذَا (قَوْلُهُ: وَلَوْ لِقَوْمٍ) وَلَوْ كَثُرَتْ الْجَمَاعَةُ بِحَيْثُ أَحَالَتْ

ــ

[حاشية الشربيني]

يَشْهَدُ بِصِدْقِهَا وَيُرَجَّحُ جَانِبُهَا عَلَى جَانِبِ الْوَارِثِ مَعَ كَوْنِ الْوَارِثِ أَجْنَبِيًّا. اهـ. بِهَامِشِ شَرْحِ الرَّوْضِ. اهـ. مَرْصِفِيٌّ عَلَى الْمَنْهَجِ.

(قَوْلُهُ: وَجَازَ إلَخْ) جَمِيعُ مَا ذُكِرَ هُنَا يَجْرِي فِي الْأَجْنَبِيَّيْنِ فَيَحْرُمُ تَسَاكُنُهُمَا فِي دَارٍ وَاحِدَةٍ إلَّا إذَا انْفَرَدَ كُلٌّ مِنْهُمَا بِحُجْرَةٍ مِنْهَا مَعَ تَعَدُّدِ الْمَرَافِقِ وَغَلْقِ الْبَابِ كَمَا سَيَأْتِي أَوْ وُجِدَ مَحْرَمٌ أَوْ نَحْوُهُ عَلَى مَا تَقَرَّرَ سم عَلَى أَبِي شُجَاعٍ (قَوْلُهُ: فِي الْمَسْكَنِ الْوَاسِعِ) يُفِيدُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ الِاتِّسَاعِ فِي جَوَازِ الدُّخُولِ أَيْضًا وَاَلَّذِي فِي كَلَامِ م ر اشْتِرَاطُهُ فِي الْمُسَاكَنَةِ فَقَطْ رَاجِعْهُ ثُمَّ رَأَيْت فِي الْمَحَلِّيِّ وق ل عَلَيْهِ التَّصْرِيحَ بِأَنَّ الدَّارَ إنْ لَمْ تَكُنْ فَاضِلَةً عَلَى سُكْنَى مِثْلِهَا لَمْ يَجُزْ الدُّخُولُ عَلَيْهَا وَلَوْ مَعَ وُجُودِ الْمَحْرَمِ أَوْ غَيْرِهِ مِمَّنْ ذُكِرَ (قَوْلُهُ: حَيْثُ كَانَتْ جَارِيَةً) وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمَدْخُولُ عَلَيْهَا ثِقَةً أَيْضًا. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ (قَوْلُهُ: وَمَحْرَمٌ) أَيْ ثِقَةٌ وَقِيلَ يَكْفِي فِي مَحْرَمِهَا أَنْ يَكُونَ لَهُ غَيْرَةٌ ق ل (قَوْلُهُ وَزَوْجَةٌ) أَيْ مُمَيِّزَةٌ كَمَا يُفْهَمُ مِنْ قَوْلِهِ يَهَابُ إلَخْ (قَوْلُهُ: فَلَا يَكْفِي الْأَعْمَى) إلَّا إذَا كَانَ ذَا فِطْنَةٍ تُؤَدِّي فِطْنَتُهُ إلَى مَنْعِ وُقُوعِ رِيبَةٍ بَلْ هُوَ أَقْوَى مِنْ الْمُمَيِّزِ السَّابِقِ. اهـ. م ر (قَوْلُهُ: وَيُعْتَبَرُ أَنْ يُغْلَقَ) أَيْ يَجِبُ ق ل (قَوْلُهُ: وَلَوْ كَانَتْ وَاسِعَةً إلَخْ) مِنْ هَذَا يُعْلَمُ تَبَايُنُ مَسْأَلَتَيْ الْمُسَاكَنَةِ وَالْخَلْوَةِ فَإِنَّهُ عُلِمَ جَوَازُ خَلْوَةِ الرَّجُلِ بِالْأَجْنَبِيَّةِ مَعَ الْمَحْرَمِ وَامْتِنَاعُ مُسَاكَنَتِهِ إيَّاهَا مَعَهُ إلَّا عِنْدَ تَعَدُّدِ الْحُجَرِ أَوْ اتِّسَاعِهَا بِحَيْثُ لَا يَطَّلِعُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ. اهـ. سم عَلَى ع مَعَ زِيَادَةٍ مِنْ حُجْرٌ (قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ مَعَهَا مَحْرَمٌ)

ص: 364

بِامْرَأَةٍ) كَذَا صُرِّحَ بِهِ فِي الْمَجْمُوعِ لَكِنَّهُ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ أَوَّلَ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم «لَا يَدْخُلَنَّ رَجُلٌ بَعْدَ يَوْمِي هَذَا عَلَى مُغِيبَةٍ إلَّا وَمَعَهُ رَجُلٌ أَوْ رَجُلَانِ» عَلَى جَمَاعَةٍ تَبْعُدُ مُوَاطَأَتُهُمْ عَلَى الْفَاحِشَةِ لِصَلَاحٍ أَوْ مُرُوءَةٍ أَوْ غَيْرِهِمَا. قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَلَمْ أَرَ لِأَصْحَابِنَا فِي الْأَمْرَدِ الْحَسَنِ كَلَامًا وَقِيَاسُ الْمَذْهَبِ تَحْرِيمُ الْخَلْوَةِ بِهِ؛ لِأَنَّ الصَّحِيحَ تَحْرِيمُ النَّظَرِ إلَيْهِ.

(بَلْ) يَجُوزُ لِلرَّجُلِ الْخَلْوَةُ (بِثِقَاتِ النِّسْوَهْ) امْرَأَتَيْنِ فَأَكْثَرَ إذْ الْمَرْأَةُ تَسْتَحْيِي مِنْ الْمَرْأَةِ فَوْقَ مَا يَسْتَحْيِي الرَّجُلُ مِنْ الرَّجُلِ.

ثُمَّ بَيَّنَ جَوَازَ بَيْعِ مَسْكَنِ الْمُعْتَدَّةِ وَعَدَمِ جَوَازِهِ بِقَوْلِهِ (فِي عِدَّةِ الْأَشْهُرِ بَاعَ) ذُو الْعِدَّةِ جَوَازًا (دَارَهْ) الَّتِي فِيهَا الْمُعْتَدَّةُ كَمَا فِي الْمُسْتَأْجَرِ بِخِلَافِ مَا إذَا اعْتَدَّتْ بِالْحَمْلِ أَوْ بِالْأَقْرَاءِ لَا يَجُوزُ بَيْعُهَا لِجَهَالَةِ الْمُدَّةِ كَمَا لَوْ بَاعَ دَارًا وَاسْتَثْنَى مَنْفَعَتَهَا مُدَّةً مَجْهُولَةً سَوَاءٌ كَانَ لَهَا عَادَةٌ أَمْ لَا؛ لِأَنَّهَا قَدْ تَخْتَلِفُ وَفَرَّقُوا بَيْنَ هَذَا وَمَا سَيَأْتِي مِنْ بِنَاءِ أَمْرِ الْمُضَارَبَةِ عَلَى الْأَخْذِ بِالْعَادَةِ أَوْ بِالْأَقَلِّ بِأَنَّ احْتِمَالَ الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ يَجُرُّ إلَى جَهَالَةِ الْمَبِيعِ وَهِيَ تَمْنَعُ صِحَّةَ الْبَيْعِ، وَالْجَهَالَةُ فِيمَا سَيَأْتِي تَقَعُ فِي الْقِسْمَةِ فَلَا يَعْلَمُ كُلٌّ مِنْ الْمُسْتَحِقِّينَ أَنَّ مَا أَخَذَهُ قَدْرُ حِصَّتِهِ أَمْ لَا وَذَلِكَ لَا يَمْنَعُ صِحَّةَ الْقِسْمَةِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ ظَهَرَ غَرِيمٌ آخَرُ بَعْدَ قِسْمَةِ مَالِ الْمُفْلِسِ لَا تُنْقَضُ الْقِسْمَةُ بَلْ يَرْجِعُ عَلَى كُلٍّ مِنْ الْمَقْسُومِ عَلَيْهِمْ بِالْحِصَّةِ، وَاسْتَثْنَى الزَّرْكَشِيُّ مِنْ مَنْعِ بَيْعِ الدَّارِ مَا لَوْ كَانَ قَدْ رَهَنَهَا بِدَيْنٍ، ثُمَّ حَلَّ الدَّيْنُ بَعْدَ الطَّلَاقِ وَلَمْ يُمْكِنْهُ وَفَاؤُهُ مِنْ مَحَلٍّ آخَرَ فَيَجُوزُ بَيْعُهَا فِي الدَّيْنِ لِسَبْقِهِ وَإِذَا صَحَّ الْبَيْعُ فِيمَا إذَا اعْتَدَّتْ بِالْأَشْهُرِ فَطَرَأَ الْحَيْضُ وَانْتَقَلَتْ لِلْأَقْرَاءِ خَرَجَ ذَلِكَ عَلَى اخْتِلَاطِ الثِّمَارِ الْمَبِيعَةِ بِالْحَادِثَةِ حَيْثُ لَا يَغْلِبُ التَّلَاحُقُ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَنْفَسِخُ بَلْ يَتَخَيَّرُ الْمُشْتَرِي.

(وَبِانْتِهَا) مُدَّةِ (الْإِيجَارِ وَالْإِعَارَهْ) لِمَسْكَنِ الْمُعْتَدَّةِ وَلَمْ يَرْضَ الْمُؤَجِّرُ وَالْمُعِيرُ بِالْإِجَارَةِ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ فَأَقَلَّ (أَبْدَلَهُ لَهَا) ذُو الْعِدَّةِ وُجُوبًا بِمَسْكَنٍ آخَرَ أَقْرَبَ مَا يُوجَدُ، ثُمَّ بَعْدَ نَقْلِهَا إلَيْهِ إنْ عَادَ رَبُّ الْمَسْكَنِ الْأَوَّلِ وَبَذَلَهُ عَارِيَّةً لَمْ يَلْزَمْ رَدُّهَا إلَيْهِ أَوْ بِأُجْرَةٍ فَإِنْ كَانَ الثَّانِي عَارِيَّةً لَزِمَ رَدُّهَا أَوْ بِأُجْرَةٍ فَوَجْهَانِ.

(وَبِالْإِعْسَارِ) لِلزَّوْجِ وَالْحَجْرِ عَلَيْهِ قَبْلَ طَلَاقِهَا وَكَذَا بَعْدَهُ أَوْ مَعَهُ إنْ لَمْ تَكُنْ فِي دَارِهِ (تُضَارِبَنْ) هِيَ مَعَ الْغُرَمَاءِ (بِأُجْرَةِ) مُدَّةَ (الْأَطْهَارِ) إنْ كَانَتْ تَعْتَدُّ بِهَا حَيْثُ اسْتَقَرَّ لَهَا عَادَةً فِي الْحَيْضِ وَالطُّهْرِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ وَالظَّاهِرَ اسْتِمْرَارُ تِلْكَ الْعَادَةِ وَلَيْسَ هَذَا فِي صُورَةِ الْحَجْرِ عَلَيْهِ قَبْلَ طَلَاقِهَا كَدَيْنٍ حَدَثَ بَعْدَ الْحَجْرِ حَتَّى لَا تُضَارِبَ بِهِ؛ لِأَنَّ سَبَبَ حَقِّهَا سَابِقٌ وَهُوَ النِّكَاحُ وَالْوَطْءُ فِيهِ وَلِأَنَّ الْمُفْلِسُ بِطَلَاقِهِ كَالْجَانِي وَالْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ يُضَارِبُ (قُلْتُ فَإِنْ يَنْقُصْ) فِيمَا إذَا ضَارَبَتْ بِأُجْرَةِ مِثْلِ عَادَتِهَا (زَمَانُ الْعِدَّةِ عَنْ زَمَنِ اعْتِيَادِ هَذِي رَدَّتْ لِلْغُرَمَاءِ زَائِدًا) عَلَى مَا خَصَّ زَمَنَ الْعِدَّةِ (وَإِنْ يَزِدْ) زَمَنُ الْعِدَّةِ عَلَى زَمَنِ عَادَتِهَا (فَبِالْمَزِيدِ) مِنْ الْأُجْرَةِ (ضَارَبَتْ) مَعَ الْغُرَمَاءِ (لِتَسْتَرِدْ) مِنْهُمْ مَا يَخُصُّهَا بِالتَّوْزِيعِ

(وَحَيْثُ لَا اسْتِقْرَارَ) لَهَا فِي الْحَيْضِ وَالطُّهْرِ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا عَادَةٌ أَوْ لَهَا عَادَةٌ غَيْرُ مُسْتَقِرَّةٍ بِأَنْ اخْتَلَفَتْ وَلَمْ

ــ

[حاشية العبادي]

الْعَادَةُ الْغَالِبَةُ وُقُوعَ الْفَاحِشَةِ مِنْ أَحَدِهِمْ بِحَضْرَتِهِمْ فَظَاهِرٌ أَنَّهُ يَجُوزُ الْخَلْوَةُ حِينَئِذٍ بَلْ فِي تَسْمِيَتِهَا خَلْوَةً حِينَئِذٍ نَظَرٌ خ ح د (قَوْلُهُ: عَلَى مُغِيبَةٍ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَمُغِيبَةٌ بِضَمِّ الْمِيمِ مِنْ أَغَابَتْ إذَا غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا ذَكَرَهُ الْجَوْهَرِيُّ. اهـ.

(قَوْلُهُ: فَوْقَ مَا يَسْتَحْيِي الرَّجُلُ مِنْ الرَّجُلِ) قَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ حُرْمَةُ الْخَلْوَةِ بِالْأَمْرَدِ وَإِنْ تَعَدَّدَ وَلَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّ النَّظَرَ إلَى الْأَمْرَدِ الْحَسَنِ إنَّمَا يَحْرُمُ إذَا كَانَ بِشَهْوَةٍ أَوْ عِنْدَ خَوْفِ الْفِتْنَةِ وَأَنَّ الْخَلْوَةَ بِهِ كَالنَّظَرِ فَلَا تَحْرُمُ إلَّا حَيْثُ يَحْرُمُ النَّظَرُ بِخِلَافِ الْخَلْوَةِ بِالْأَجْنَبِيَّةِ تَحْرُمُ مُطْلَقًا لِأَنَّهَا مَظِنَّةُ الْفِتْنَةِ بِخِلَافِ الْأَمْرَدِ فَلَا تَجُوزُ مُدَاوَاتُهَا أَوْ تَعْلِيمُهَا إلَّا بِحَضْرَةِ مَحْرَمٍ وَنَحْوِهِ م ر بَعْدَ الْبَحْثِ وَالْمُرَاجَعَةِ.

(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا إذَا اعْتَدَّتْ بِالْحَمْلِ أَوْ بِالْأَقْرَاءِ) اسْتَشْكَلَهُ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ بِصِحَّةِ بَيْعِ أَرْضٍ فِيهَا قَبْرٌ مَعَ جَهْلِ مُدَّةِ الِانْدِرَاسِ الَّتِي يَسْتَحِقُّ الْمَيِّتُ الْبَقَاءَ فِيهَا إلَيْهَا وَيُجَابُ بِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ الْمَقْصُودُ فِي الْعَادَةِ الْغَالِبَةِ إنَّمَا هُوَ ظَاهِرُ الْأَرْضِ لَمْ تَبْطُلْ بِتَعَطُّلِ الْبَاطِنِ سم (قَوْلُهُ: لَا يَجُوزُ بَيْعُهَا. . . إلَخْ) يَنْبَغِي جَوَازُ بَيْعِهَا لِلْمُعْتَدَّةِ وَلَا يَضُرُّ جَهَالَةُ الْمُدَّةِ كَمَا لَوْ بَاعَ الْوَارِثُ الْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهِ أَبَدًا أَوْ مُدَّةً مَجْهُولَةً مِنْ الْمُوصَى لَهُ م ر (قَوْلُهُ: مِنْ مَنْعِ بَيْعِ الدَّارِ) أَيْ فِيمَا إذَا اعْتَدَّتْ بِغَيْرِ الْأَشْهُرِ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ صَنِيعُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَالْمُرَادُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ بَيْعُهَا بِجَمِيعِ مَنَافِعِهَا حَتَّى مَنَافِعِ مُدَّةِ الْعِدَّةِ وَإِلَّا فَلَا مَعْنَى لِلصِّحَّةِ وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ تَعْلِيلُهُ بِقَوْلِهِ لِسَبْقِهِ.

(قَوْلُهُ: أَوْ بِأُجْرَةٍ فَوَجْهَانِ) كَذَا فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَعِبَارَةُ غَيْرِهِ أَوْ إلَى مُسْتَأْجِرٍ أَيْ وَإِنْ كَانَ نَقَلَهَا إلَى مُسْتَأْجِرٍ لَمْ يَجِبْ أَيْ رَدُّهَا. . . إلَخْ إلَى الْأَوَّلِ كَمَا رَجَّحَهُ الْأَذْرَعِيُّ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ يُؤَدِّي إلَى إضَاعَةِ مَالٍ وَفِي مَعْنَى الْمُسْتَأْجَرِ الْمُوصَى بِسُكْنَاهُ مُدَّةً وَانْقَضَتْ. اهـ. ح خ د.

(قَوْلُهُ إنْ لَمْ تَكُنْ فِي دَارِهِ) سَيَأْتِي مُحْتَرَزُهُ فِي الْمَتْنِ بِقَوْلِهِ قُلْت إلَخْ (قَوْلُهُ: مُدَّةَ الْأَطْهَارِ) الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِمُدَّةِ الْأَطْهَارِ مُدَّةُ الْعِدَّةِ الشَّامِلَةِ لِمُدَّةِ الْحَيْضِ بَيْنَ الْأَطْهَارِ

ــ

[حاشية الشربيني]

لَعَلَّهُ إنْ كَانَ لَا يَحْتَشِمُ وَلَا يَمْنَعُ وُجُودُهُ وُقُوعَ خَلْوَةٍ بِهَا بِاعْتِبَارِ الْعَادَةِ الْغَالِبَةِ وَإِلَّا فَفِي الْمِنْهَاجِ وَشَرْحِ م ر جَوَازُ الْمُسَاكَنَةِ حِينَئِذٍ فَرَاجِعْهُمَا لَكِنْ قَيَّدَ حَجَرٌ بِمَا إذَا كَانَ اتِّسَاعُهَا بِحَيْثُ لَا يَطَّلِعُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ ثُمَّ ذَكَرَ مَسْأَلَةَ الشَّرْحِ هَذِهِ وَأَقَرَّهَا تَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ: تَحْرِيمُ الْخَلْوَةِ بِهِ) الْحَاصِلُ أَنَّهُ يَحْرُمُ خَلْوَةُ أَمْرَدَ بِأَمْرَدَ وَإِنْ تَعَدَّدَ وَرَجُلٍ بِأَمْرَدَ وَإِنْ تَعَدَّدَ وَكَذَا يَحْرُمُ خَلْوَةُ رَجُلٍ أَوْ رِجَالٍ بِنِسْوَةٍ غَيْرِ ثِقَاتٍ وَرِجَالٍ بِامْرَأَةٍ مُطْلَقًا. اهـ. ق ل وم ر وَالْمُعْتَمَدُ تَقْيِيدُ مَسَائِلِ الْأَمْرَدِ بِخَوْفِ الْفِتْنَةِ كَالنَّظَرِ إلَيْهِ

(قَوْلُهُ: بَلْ يَتَخَيَّرُ الْمُشْتَرِي) وَانْظُرْ هَلْ يَنْقَطِعُ الْخِيَارُ إذَا رَاجَعَ الزَّوْجُ حَرِّرْهُ شَوْبَرِيُّ.

(قَوْلُهُ: وَلَمْ يَرْضَ) فَإِنْ رَضِيَ امْتَنَعَ نَقْلُهَا مِنْهُ وَلَوْ قَدَرَ عَلَى مَسْكَنٍ مَجَّانًا بِعَارِيَّةٍ وَوَصِيَّةٍ أَوْ نَحْوِهِمَا. اهـ. شَرْحُ م ر عَلَى ج (قَوْلُهُ: لَمْ يَلْزَمْ إلَخْ) لَعَلَّهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَأْمَنُ رُجُوعَهُ وَكَذَا يُقَالُ فِي قَوْلِهِ بَعْدُ لَزِمَ رَدُّهَا (قَوْلُهُ: وَجْهَانِ) لَعَلَّ الْأَوْجَهَ عَدَمُ لُزُومِ الرَّدِّ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ مُؤَدِّيًا إلَى ضَيَاعِ مَالٍ

ص: 365