الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَكَأَنَّهُ عَزَلَهُ لَكِنْ لَهُ التَّأْخِيرُ بِعُذْرِ الْإِشْهَادِ عَلَى الْقَبْضِ فَإِنَّ الْوَكِيلَ يُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ فِي عَدَمِ الرَّدِّ عَلَيْهِ (كَالْحُكْمِ فِي ثَوْبٍ هَوَى) بِفَتْحِ الْوَاوِ أَيْ سَقَطَ بِنَحْوِ أَثَارَهُ الرِّيحُ (فِي مَسْكَنِهْ) فَإِنَّهُ يَضْمَنُهُ إذَا تَمَكَّنَ مِنْ رَدِّهِ وَلَمْ يَرُدَّهُ وَإِنْ لَمْ يُطَالِبْهُ مَالِكُهُ لِأَنَّ الْأَمَانَاتِ الشَّرْعِيَّةَ تَنْتَهِي بِالتَّمَكُّنِ مِنْ الرَّدِّ وَلَا تَسْتَمِرُّ إلَى الطَّلَبِ، وَالْمُرَادُ بِالرَّدِّ فِيمَا ذُكِرَ التَّخْلِيَةُ
(وَضَامِنٌ) أَيْ وَيَضْمَنُ الْوَدِيعَةَ (آخِذُهَا مِنْ السَّفِيهْ، وَالطِّفْلِ) لِتَقْصِيرِهِ بِالْأَخْذِ مِمَّنْ لَيْسَ أَهْلًا لِلْإِيدَاعِ (لَا إنْ كَانَ) أَخْذُهُ لَهَا (لِلْحِسْبَةِ فِيهْ) أَيْ فِي أَخْذِهَا صَوْنًا لَهَا عَنْ ضَيَاعِهَا فَلَا يَضْمَنُهَا كَمُحْرِمٍ أَخَذَ صَيْدًا مِنْ جَارِحِهِ لِيَتَعَهَّدَهُ فَتَلِفَ فَإِنَّهُ لَا يَضْمَنُهُ كَمَا مَرَّ فِي بَابِهِ وَفِي نُسْخَةٍ بَدَلَ هَذَا الْبَيْتِ ضَمِنَ بِأَخْذِهَا مِنْ السَّفِيهِ، وَالطِّفْلِ لَا لِلِاحْتِسَابِ فِيهِ وَهَاءُ الرَّوِيِّ سَاكِنَةٌ عَلَى النُّسْخَةِ الْأُولَى مَكْسُورَةٌ عَلَى الثَّانِيَةِ (وَضَمِنَا) أَيْ السَّفِيهُ، وَالطِّفْلُ (إنْ أَتْلَفَا الْوَدِيعَا) أَيْ الْوَدِيعَةَ الَّتِي اسْتَوْدَعَاهَا لِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهِمَا لِلِاسْتِحْفَاظِ وَانْتِفَاءِ التَّسْلِيطِ عَلَى الْإِتْلَافِ كَمَا لَوْ أَتْلَفَا مَالَ غَيْرِهِمَا بِلَا اسْتِيدَاعٍ وَلَا تَسْلِيطٍ بِخِلَافِ مَا لَوْ تَلِفَتْ عِنْدَهُمَا إذْ لَيْسَ عَلَيْهِمَا حِفْظُهَا (لَا) إنْ أَتْلَفَا (الْقَرْضَ) أَيْ الْمُقْرَضَ (وَالْمَوْهُوبَ وَالْمَبِيعَا) مِنْهُمَا فَلَا يَضْمَنَانِهَا لِأَنَّ الْعَقْدَ عَلَيْهَا تَمْلِيكٌ وَتَسْلِيطٌ عَلَى التَّصَرُّفِ وَالِاسْتِهْلَاكِ بِخِلَافِ الْإِيدَاعِ هَذَا إذَا كَانَ الْمُسَلَّطُ رَشِيدًا وَإِلَّا فَيَضْمَنَانِهَا كَمَا نَقَلَهُ فِي الرَّوْضَةِ فِي بَابِ الْحَجْرِ عَنْ الْأَصْحَابِ وَكَالسَّفِيهِ وَالطِّفْلِ فِيمَا ذُكِرَ الْمَجْنُونُ وَالتَّصْرِيحُ بِالْمَوْهُوبِ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ (قُلْتُ وَمِمَّا قَالَ شَيْخِي) الْبَارِزِيُّ (يَنْبَغِي فِي نَحْوِ جِلْدِ مَيْتَةٍ لَمْ يُدْبَغْ وَمَا) عُصِرَ (بِقَصْدِ الْخَلِّ مِنْ جِرْيَالِ) بِكَسْرِ الْجِيمِ وَبِالْيَاءِ التَّحْتِيَّةِ أَيْ الْخَمْرِ وَغَيْرِهَا مِمَّا فِيهِ اخْتِصَاصٌ وَلَيْسَ بِمَالٍ (تَجْوِيزُنَا إيدَاعُهُ كَالْمَالِ) وَقَدْ شَمِلَهُ قَوْلُ الْوَسِيطِ الْوَدِيعَةُ كُلُّ مَا تَثْبُتُ عَلَيْهِ الْيَدُ الْحَافِظَةُ وَمَنَعَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَالْقَمُولِيُّ أَنَّ ذَلِكَ كَالْمَالِ قَالَا لِأَنَّ حُكْمَ الْوَدِيعَةِ الْأَمَانَةُ، وَالضَّمَانُ بِالتَّقْصِيرِ وَهَذَا لَا يَضْمَنُ إذَا تَلِفَ وَهَذَا اخْتِلَافٌ لَفْظِيٌّ إذْ الْقَائِلُ بِأَنَّهُ كَالْمَالِ لَا يُرِيدُ أَنَّهُ يَضْمَنُ بِتَلَفِهِ كَالْمَالِ بَلْ يُرِيدُ أَنَّهُ يَصِحُّ إيدَاعُهُ وَيَجِبُ رَدُّهُ مَا دَامَ بَاقِيًا كَمَا فِي الْمَالِ غَيْرِ الْمُتَمَوَّلِ فَإِنَّهُ كَذَلِكَ مَعَ أَنَّهُ إذَا تَلِفَ لَا يَضْمَنُ (خَاتِمَةٌ)
قَالَ ابْنُ الْقَاصِّ وَغَيْرُهُ كُلُّ مَالٍ تَلِفَ فِي يَدِ أَمِينٍ مِنْ غَيْرِ تَعَدٍّ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ إلَّا فِيمَا إذَا اسْتَسْلَفَ السُّلْطَانُ لِحَاجَةِ الْمَسَاكِينِ زَكَاةً قَبْلَ حَوْلِهَا فَتَلِفَتْ فِي يَدِهِ فَيَضْمَنُهَا لَهُمْ أَيْ فِي بَعْضِ صُوَرِهَا الْمُقَرَّرَةِ فِي مَحَلِّهَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَيَلْتَحِقُ بِهَا مَا لَوْ اشْتَرَى عَيْنًا وَحَبَسَهَا الْبَائِعُ عَلَى الثَّمَنِ ثُمَّ أَوْدَعَهَا عِنْدَ الْمُشْتَرِي فَتَلِفَتْ فَإِنَّهَا مِنْ ضَمَانِهِ وَيَتَقَرَّرُ عَلَيْهِ الثَّمَنُ
(بَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ)
الْمَشْهُورُ تَغَايُرُهُمَا كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا سَيَأْتِي وَقِيلَ يَقَعُ اسْمُ كُلٍّ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ إذْ أُفْرِدَ فَإِنْ جُمِعَ بَيْنَهُمَا افْتَرَقَا كَالْفَقِيرِ وَالْمِسْكِينِ وَقِيلَ اسْمُ الْفَيْءِ يَقَعُ عَلَى الْغَنِيمَةِ دُونَ الْعَكْسِ وَمِنْ هَذَيْنِ قَوْلُهُمْ يُسَنُّ وَسْمُ نَعَمِ الْفَيْءِ كَمَا سَيَأْتِي وَالْأَصْلُ فِيهِمَا قَوْله تَعَالَى {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ} [الحشر: 7] وَقَوْلُهُ {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ} [الأنفال: 41] الْآيَتَيْنِ وَبَدَأَ النَّاظِمُ بِالْفَيْءِ وَتَخْمِيسِهِ مُكْتَفِيًا عَنْ ذِكْرِ لَفْظِهِ بِتَعْرِيفِهِ فَقَالَ (خُمْسُ الَّذِي يَحْصُلُ) لِلْمُسْلِمِينَ (مِنْ كُفَّارِهِمْ) بِلَا
ــ
[حاشية العبادي]
عَنِّي لَمْ يُصَدَّقْ فِي الرَّدِّ لَكِنْ لَوْ سَأَلَ التَّحْلِيفَ أَوْ أَقَامَ بَيِّنَةً عَلَى التَّلَفِ أَوْ الرَّدِّ قُبِلَ مِنْهُ وَإِنْ ادَّعَى التَّلَفَ بَعْدَهُ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ وَضَمِنَ كَالْغَاصِبِ اهـ قَوْلُهُ: قَبْلَهُ أَيْ قَبْلَ الْجُحُودِ وَكَذَا قَوْلُهُ: بَعْدَهُ وَقَوْلُهُ لَمْ يُصَدَّقْ فِي الرَّدِّ أَيْ وَكَذَا التَّلَفُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: لَكِنْ لَوْ سَأَلَ التَّحْلِيفَ أَوْ أَقَامَ بَيِّنَةً إلَخْ فَتَأَمَّلْهُ وَقَوْلُهُ وَضَمِنَ كَالْغَاصِبِ أَيْ سَوَاءٌ أَنْكَرَ أَصْلَ الْإِيدَاعِ أَوْ لَا كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي شَرْحِهِ وَكَتَبَ أَيْضًا أَيْ بِخِلَافِ مَا لَوْ شَهِدَتْ الْبَيِّنَةُ بِالتَّلَفِ وَإِضَافَتُهُ لِمَا قَبْلَ الْجَحْدِ فَإِنَّهُ لَا ضَمَانَ وَإِنْ كَانَ قَدْ أَنْكَرَ أَصْلَ الْإِيدَاعِ؛ لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ قَوِيَّةٌ مَعَ احْتِمَالِ النِّسْيَانِ بِرّ.
(قَوْلُهُ: إنْ جَحَدَ أَصْلَ الْإِيدَاعِ) أَيْ بِخِلَافِ مَا لَوْ جَحَدَ مُجَرَّدَ اللُّزُومِ وَهَذَا ظَاهِرٌ إنْ ادَّعَى وُقُوعَ التَّلَفِ قَبْلَ الْجَحْدِ وَيُوَافِقُ ذَلِكَ قَوْلَ الْإِرْشَادِ وَشَرْحِهِ لِلشِّهَابِ لَا يَمِينُهُ فَلَا تُقْبَلُ مِنْهُ عَلَى الرَّدِّ أَوْ التَّلَفِ أَيْ قَبْلَ الْجُحُودِ إنْ جَحَدَ أَصْلَ الْإِيدَاعِ أَمَّا لَوْ لَمْ يُنْكِرْ أَصْلَ الْإِيدَاعِ فَإِنَّهُ يُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ فِي دَعْوَى ذَلِكَ اهـ بِاخْتِصَارٍ ثُمَّ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَيُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ فِي أَنَّ التَّلَفَ وَقَعَ بَعْدَ الْجُحُودِ مُطْلَقًا ثُمَّ يَغْرَمُ الْبَدَلَ لِخِيَانَتِهِ بِهِ اهـ أَمَّا لَوْ ادَّعَى وُقُوعَ التَّلَفِ بَعْدَ الْجَحْدِ فَإِنَّهُ وَإِنْ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ أَيْضًا لَكِنَّهُ يَضْمَنُ سَوَاءٌ أَنْكَرَ أَصْلَ الْإِيدَاعِ أَوْ لَا كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ
(قَوْلُهُ: وَضَامِنٌ أَخَذَهَا مِنْ السَّفِيهِ، وَالطِّفْلِ) أَيْ، وَالْمَجْنُونِ وَلَا يَزُولُ ضَمَانُهُ إلَّا بِرَدِّهَا إلَى مَالِكِ أَمْرِهِمْ أَوْ بِإِتْلَافِهِمْ؛ لِأَنَّ فِعْلَهُمْ لَا يُمْكِنُ إحْبَاطُهُ وَتَضْمِينُهُمْ مَالَ أَنْفُسِهِمْ مُحَالٌ فَتَعَيَّنَتْ الْبَرَاءَةُ ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ فِي الصَّبِيِّ وَيُقَاسُ بِهِ الْبَاقِي مَا عَدَا الْقِنَّ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ حَجَرٍ.
(قَوْلُهُ: مِنْ السَّفِيهِ) ، وَالطِّفْلِ، وَالْمَجْنُونِ، وَالْقِنِّ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: وَيَلْتَحِقُ بِهَا إلَخْ) الْمُعْتَمَدُ عَدَمُ الْإِلْحَاقِ م ر
{بَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ} (قَوْلُهُ مِنْ كُفَّارِهِمْ) لَعَلَّ الْإِضَافَةَ بِاعْتِبَارِ الْمُقَابَلَةِ أَوْ الْمُعَادَاةِ أَوْ الْمُقَاتَلَةِ
ــ
[حاشية الشربيني]
التَّلَفِ الَّذِي قَامَتْ بِهِ الْبَيِّنَةُ وَإِنْ اسْتَلْزَمَ مَا قَامَتْ بِهِ الْبَيِّنَةُ مَا أَنْكَرَهُ؛ لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ قَوِيَّةٌ يَتَرَجَّحُ لِقُوَّتِهَا احْتِمَالُ النِّسْيَانِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ لِأَنَّ التَّنَاقُضَ مِنْ مُتَكَلِّمٍ وَاحِدٍ أَقْبَحُ فَغَلَّظَ عَلَيْهِ
(قَوْلُهُ: لَا إنْ كَانَ أَخَذَهُ لَهَا لِلْحِسْبَةِ) فِي حَاشِيَةِ التُّحْفَةِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ تَرْكُهَا حِينَئِذٍ وَلَا يَبْرَأُ إلَّا بِرَدِّهَا لِمَالِكِ الْأَمْرِ فَإِنْ تَرَكَهَا أَوْ رَدَّهَا لِغَيْرِ مَالِكِ أَمْرِهَا ضَمِنَ. اهـ. (قَوْلُهُ لِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهِمَا إلَخْ) الْعِلَّةُ مُرَكَّبَةٌ مِنْ الْأَمْرَيْنِ لِيَكُونَ كَالْمَقِيسِ عَلَيْهِ فِي عَدَمِ الِاسْتِيدَاعِ، وَالتَّسْلِيطِ تَأَمَّلْ
[بَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ]
بِإِيجَافِ خَيْلٍ أَوْ رِكَابٍ بِقَرِينَةِ كَلَامِهِ الْآتِي فِي الْغَنِيمَةِ مِنْ مَنْقُولٍ وَعَقَارٍ (وَ) مِنْ (الرَّيْعِ بَعْدَ الْوَقْفِ مِنْ عَقَارِهِمْ) بِأَنْ وَقَفَهُ الْإِمَامُ لِمَصْلَحَةٍ (وَ) مِنْ (ثَمَنٍ) لَهُ (إنْ بِيعَ) أَيْ إنْ بَاعَهُ الْإِمَامُ لِمَصْلَحَةٍ (أَخْمَاسًا قَسَمْ) أَيْ قَسَمَ الْإِمَامُ خُمُسَ ذَلِكَ خَمْسَةَ أَقْسَامٍ.
وَتَعْبِيرُهُ بِاَلَّذِي يَحْصُلُ شَامِلٌ لِلْمَالِ وَغَيْرِهِ مِمَّا فِيهِ اخْتِصَاصٌ فَهُوَ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِ جَمَاعَةٍ بِالْمَالِ وَشَمِلَ ذَلِكَ مَا جَلَا عَنْهُ الْكُفَّارُ خَوْفًا مِنَّا إذَا سَمِعُوا خَبَرَنَا وَمَا تَرَكُوهُ لِضُرٍّ أَصَابَهُمْ وَجِزْيَةَ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَمَا صُولِحَ عَلَيْهِ أَهْلُ بَلَدٍ وَعُشُورَ تِجَارَتِهِمْ الْمَشْرُوطَةِ بِدُخُولِهِمْ دَارَنَا وَمَالَ مَنْ هَلَكَ عَلَى الرِّدَّةِ أَوْ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَلَا وَارِثَ لَهُ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ مِنْ كُفَّارِهِمْ صَيْدُ دَارِ الْحَرْبِ وَحَشِيشُهُ وَنَحْوُهُمَا فَإِنَّهَا كَمُبَاحِ دَارِنَا وَقَوْلُهُ وَثَمَنُ إنْ بِيعَ مِنْ زِيَادَتِهِ وَعُلِمَ مِنْ تَخْمِيسِ الْخُمُسِ أَنَّ الْقِسْمَةَ مِنْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ أَحَدُهَا وَهُوَ الْمُضَافُ لِلَّهِ تَعَالَى وَلِرَسُولِهِ فِي الْآيَةِ كَانَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يُنْفِقُ مِنْهُ عَلَى مَصَالِحِهِ وَمَا فَضَلَ مِنْهُ يَصْرِفُهُ فِي السِّلَاحِ وَسَائِرِ الْمَصَالِحِ وَإِضَافَتُهُ لِلَّهِ لِلتَّبَرُّكِ بِالِابْتِدَاءِ بِاسْمِهِ وَأَمَّا بَعْدَهُ (فَلِلْمَصَالِحِ) أَيْ مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ يُقَدِّمُ مِنْهَا وُجُوبًا (الْأَهَمَّ فَالْأَهَمْ) وَالتَّصْرِيحُ بِتَقْدِيمِ الْأَهَمِّ فَالْأَهَمِّ مِنْ زِيَادَتِهِ (كَسَدِّ ثَغْرٍ) وَعِمَارَةِ حُصُونٍ وَقَنَاطِرَ وَمَسَاجِدَ وَأَرْزَا قَ الْقُضَاةِ وَالْعُلَمَاءِ وَالْأَئِمَّةِ وَالْمُؤَذِّنِينَ (وَ) الثَّانِي (لِكُلِّ مَنْ نُسِبْ) مِنْ جِهَةِ الْأَبِ (لِهَاشِمٍ وَلِأَخِيهِ الْمُطَّلِبْ) دُونَ مَنْ نُسِبَ لِعَبْدِ شَمْسٍ وَنَوْفَلٍ وَإِنْ كَانَ الْأَرْبَعَةُ أَوْلَادَ عَبْدِ مَنَافٍ لِاقْتِصَارِهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْقِسْمَةِ عَلَى بَنِي الْأَوَّلَيْنِ مَعَ سُؤَالِ بَنِي الْأَخِيرَيْنِ لَهُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ؛ وَلِأَنَّهُمْ لَمْ يُفَارِقُوهُ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلَا إسْلَامٍ حَتَّى أَنَّهُ لَمَّا بُعِثَ بِالرِّسَالَةِ نَصَرُوهُ وَذَبُّوا عَنْهُ بِخِلَافِ بَنِي الْأَخِيرَيْنِ بَلْ كَانُوا يُؤْذُونَهُ أَمَّا مَنْ نُسِبَ لَهُمَا مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ فَلَا شَيْءَ لَهُ لِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم لَمْ يُعْطِ الزُّبَيْرَ وَعُثْمَانَ مَعَ أَنَّ أُمَّ كُلٍّ مِنْهُمَا هَاشِمِيَّةٌ وَاسْتَثْنَى السُّبْكِيُّ أَوْلَادَ بَنَاتِهِ صلى الله عليه وسلم كَأُمَامَةَ بِنْتِ أَبِي الْعَاصِ مِنْ بِنْتِهِ زَيْنَبَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ مِنْ بِنْتِهِ رُقَيَّةَ فَإِنَّهُمْ مِنْ ذَوِي الْقُرْبَى بِلَا شَكٍّ قَالَ وَلَمْ أَرَهُمْ تَعَرَّضُوا لِذَلِكَ فَيَنْبَغِي الضَّبْطُ بِقَرَابَةِ هَاشِمٍ وَالْمُطَّلِبِ لَا بِبَنِيهِمَا وَأَجَابَ عَنْهُ الشَّارِحُ فِي تَحْرِيرِهِ بِأَنَّ الْمَذْكُورَيْنِ تَوَفَّيَا صَغِيرَيْنِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمَا عَقِبٌ فَلَا فَائِدَةَ لِذِكْرِهِمَا انْتَهَى عَلَى أَنَّ مَا ضَبَطَ بِهِ السُّبْكِيُّ وَإِنْ دَخَلَ فِيهِ مَا أَرَادَهُ دَخَلَ فِيهِ غَيْرُ الْمُرَادِ؛ لِأَنَّ قَرَابَةَ هَاشِمٍ وَالْمُطَّلِبِ أَعَمُّ مِنْ فُرُوعِهِمَا.
وَلَيْسَ الْمُرَادُ عِنْدَهُ إلَّا فُرُوعَهَا عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ (وَذَكَرٌ كَأُنْثَيَيْنِ يُحْتَسَبْ) فَلَهُ مِثْلُ مَا لَهُمَا؛ لِأَنَّهُ عَطِيَّةٌ مِنْ اللَّهِ تُسْتَحَقُّ بِقَرَابَةِ الْأَبِ كَالْإِرْثِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْخُنْثَى كَالْأُنْثَى وَلَا يُوقَفُ شَيْءٌ سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ غَنِيُّهُمْ وَفَقِيرُهُمْ وَكَبِيرُهُمْ وَصَغِيرُهُمْ وَقَرِيبُهُمْ وَبَعِيدُهُمْ وَالْحَاضِرُ بِمَوْضِعِ الْفَيْءِ وَالْغَائِبُ عَنْهُ لِعُمُومِ الْآيَةِ قَالَ الْإِمَامُ وَلَوْ كَانَ الْحَاصِلُ قَدْرًا لَوْ وُزِّعَ عَلَيْهِمْ لَا يَسُدُّ مَسَدًّا قُدِّمَ الْأَحْوَجُ فَالْأَحْوَجُ وَلَا يُسْتَوْعَبُ
لِلضَّرُورَةِ
(وَ) الثَّالِثُ (لِصَغِيرٍ) ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى أَوْ خُنْثَى (مُعْسِرٍ بِغَيْرِ أَب)
ــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: وَلَا وَارِثَ لَهُ) قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَكَذَا الْفَاضِلُ عَنْ وَارِثٍ لَهُ غَيْرُ حَائِزٍ. اهـ. وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ رَدَّ الْفَاضِلِ عَلَى غَيْرِ الْحَائِزِ إذَا لَمْ يَنْتَظِمْ بَيْتُ الْمَالِ خَاصٌّ بِالْمُسْلِمِ لَكِنْ فِي شَرْحِ الْفُصُولِ لِلشَّارِحِ مَا نَصُّهُ وَإِطْلَاقُ الْأَصْحَابِ الْقَوْلَ بِالرَّدِّ وَبِإِرْثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ وَهُوَ ظَاهِرٌ. اهـ. (قَوْلُهُ: عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ) كَانَ مُرَادُهُ بِالْوَجْهِ الْمَذْكُورِ كَوْنَ الْفَرْعِ مِنْ الْأَبْنَاءِ وَكَذَا مِنْ بَنَاتِهِ عليه الصلاة والسلام دُونَ بَنَاتِ غَيْرِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَلَا يُوقَفُ شَيْءٌ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَقَدْ يَتَوَقَّفُ فِي عَدَمِ وَقْفِ شَيْءٍ (قَوْلُهُ: قَالَ الْإِمَامُ) جَزَمَ بِمَا قَالَهُ فِي الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: وَلِصَغِيرٍ مُعْسِرٍ إلَخْ) وَيُشْتَرَطُ إسْلَامُهُ وَلَا بُدَّ فِي ثُبُوتِ الْيُتْمِ وَالْإِسْلَامِ وَالْفَقْرِ هُنَا أَيْ فِي الْيُتْمِ مِنْ الْبَيِّنَةِ وَكَذَا فِي الْهَاشِمِيِّ وَالْمُطَّلِبِيِّ نَعَمْ ذَكَرَ جَمْعٌ أَنَّهُ لَا بُدَّ مَعَهَا فِيهِمَا مِنْ اسْتِفَاضَةِ نَسَبِهِ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ هَذَا النَّسَبَ أَشْرَفُ الْأَنْسَابِ وَيَغْلِبُ ظُهُورُهُ فِي أَهْلِهِ لِتَوَفُّرِ الدَّوَاعِي عَلَى إظْهَارِ إجْلَالِهِمْ فَاحْتِيطَ لَهُ دُونَ غَيْرِهِ لِذَلِكَ وَلِسُهُولَةِ وُجُودِ الِاسْتِفَاضَةِ بِهِ غَالِبًا وَهَلْ يُلْحَقُ أَهْلُ الْخُمُسِ الْأَوَّلِ بِمَنْ يَلِيهِمْ فِي اشْتِرَاطِ الْبَيِّنَةِ أَوْ بِمَنْ يَأْتِي فِي الِاكْتِفَاءِ بِقَوْلِهِمْ؟ مَحَلٌّ نَظَرٍ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ لِسُهُولَةِ الِاطِّلَاعِ عَلَى حَالِهِمْ غَالِبًا حَجَرٌ.
(قَوْلُهُ: بِغَيْرِ أَبٍ) فِي تَجْرِيدِ الْمُزَجَّدِ قَالَ فِي الْمِنْهَاجِ وَالرَّوْضَةِ الْيَتِيمُ هُوَ طِفْلٌ لَا أَبَ لَهُ فَيَشْمَلُ
ــ
[حاشية الشربيني]
قَوْلُهُ فَلِلْمَصَالِحِ) أَيْ الْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ حَجَرٌ قَالَ الْغَزَالِيُّ وَيُعْطَى مِنْ ذَلِكَ أَيْضًا الْعَاجِزُ عَنْ الْكَسْبِ لَا مَعَ الْغَنِيِّ. اهـ. خ ط عَلَى الْمِنْهَاجِ (قَوْلُهُ: وَالْعُلَمَاءُ) وَلَوْ مُبْتَدِئِينَ (قَوْلُهُ: لِكُلٍّ مِنْ نَسَبٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الْأَنْوَارِ لِأَقْرَبِ أَقَارِبِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ الْأَرْبَعَةُ إلَخْ) لَكِنْ نَوْفَلٌ أَخُوهُمْ لِأَبِيهِمْ فَقَطْ وَالْبَاقِي أَشِقَّاءُ. اهـ. خ ط عَلَى الْمِنْهَاجِ (قَوْلُهُ: فِي الْقِسْمَةِ) أَيْ قِسْمَةِ سَهْمِ ذِي الْقُرْبَى الَّذِي فِي الْآيَةِ م ر (قَوْلُهُ: مَعَ أَنَّ أُمَّ كُلٍّ مِنْهُمَا هَاشِمِيَّةٌ) أَمَّا الزُّبَيْرُ فَأُمُّهُ صَفِيَّةُ عَمَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَمَّا عُثْمَانُ فَأُمُّهُ كَمَا فِي جَامِعِ الْأُصُولِ أَرْوَى بِنْتُ كُرَيْزِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ حَبِيبِ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ وَأُمُّ أَرْوَى أُمُّ حَكِيمٍ الْبَيْضَاءُ بِنْتُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَمَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَفِي الْحُكْمِ بِأَنَّ أُمَّ عُثْمَانَ
وَلَوْ كَانَ لَهُ أُمٌّ وَجَدٌّ أَمَّا الصَّغِيرُ فَلِخَبَرِ «لَا يُتَمّ بَعْدَ احْتِلَامٍ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَحَسَّنَهُ النَّوَوِيُّ لَكِنْ ضَعَّفَهُ الْمُنْذِرِيُّ وَغَيْرُهُ وَأَمَّا الْإِعْسَارُ فَلِإِشْعَارِ لَفْظِ الْيُتْمِ بِهِ وَلِأَنَّ اغْتِنَاءَهُ بِمَالِ أَبِيهِ إذَا مَنَعَ اسْتِحْقَاقَهُ فَاغْتِنَاؤُهُ بِمَالِهِ أَوْلَى بِمَنْعِهِ وَأَمَّا فَقْدُ الْأَبِ فَلِلْوَضْعِ وَالْعُرْفِ فَلَوْ اخْتَلَّ شَيْءٌ مِنْ الثَّلَاثَةِ لَمْ يُعْطَ مِنْ سَهْمِ الْيَتَامَى (وَ) الرَّابِعُ (لِفَقِيرِ الْقَوْمِ) الْمُعْتَبَرِينَ وَهُمْ الْمُسْلِمُونَ (وَالْعَدِيلِ) لَهُ وَهُوَ الْمِسْكِينُ (وَ) الْخَامِسُ (لِخِتَامِهِمْ بَنِي السَّبِيلِ) وَسَيَأْتِي بَيَانُهُمْ وَبَيَانُ الْفَقِيرِ وَالْمِسْكِينِ فِي الْبَابِ الْآتِي قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ.
وَيَجُوزُ لِلْإِمَامِ أَنْ يَجْمَعَ لِلْمَسَاكِينِ بَيْنَ سَهْمِهِمْ مِنْ الزَّكَاةِ وَسَهْمِهِمْ مِنْ الْخُمُسِ وَحَقِّهِمْ مِنْ الْكَفَّارَاتِ فَيَصِيرُ لَهُمْ ثَلَاثَةُ أَمْوَالٍ قَالَ: وَإِذَا اجْتَمَعَ فِي وَاحِدٍ يُتْمٌ وَمَسْكَنَةٌ أُعْطِيَ بِالْيُتْمِ دُونَ الْمَسْكَنَةِ؛ لِأَنَّ الْيُتْمَ وَصْفٌ لَازِمٌ وَالْمَسْكَنَةَ زَائِلَةٌ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ إذَا كَانَ الْغَازِي مِنْ ذَوِي الْقُرْبَى لَا يَأْخُذُ بِالْغَزْوِ بَلْ بِالْقَرَابَةِ فَقَطْ لَكِنْ ذَكَرَ الرَّافِعِيُّ فِي قَسْمِ الصَّدَقَاتِ أَنَّهُ يَأْخُذُ بِهِمَا وَاقْتَضَى كَلَامُهُ أَنَّهُ لَا خِلَافَ فِيهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْغَزْوِ وَالْمَسْكَنَةِ أَنَّ الْأَخْذَ بِالْغَزْوِ لِحَاجَتِنَا وَبِالْمَسْكَنَةِ لِحَاجَةِ صَاحِبِهَا، وَلَا يَجُوزُ الِاقْتِصَارُ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ عَلَى ثَلَاثَةٍ بَلْ يُعَمِّمُ كَمَا فِي الزَّكَاةِ إذَا صَرَفَهَا الْإِمَامُ وَلِلْآيَةِ وَلَوْ فُقِدَ بَعْضُهُمْ وُزِّعَ سَهْمُهُ عَلَى الْبَاقِينَ كَالزَّكَاةِ إلَّا سَهْمَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَإِنَّهُ لِلْمَصَالِحِ كَمَا مَرَّ، وَيَجُوزُ التَّفَاوُتُ بَيْنَ آحَادِ كُلِّ صِنْفٍ غَيْرِ الثَّانِي؛ لِأَنَّ اسْتِحْقَاقَهُمْ بِالْحَاجَةِ وَهِيَ تَتَفَاوَتُ بِخِلَافِ الثَّانِي لَا تَفَاوُتَ فِيهِ بِغَيْرِ الذُّكُورَةِ وَالْأُنُوثَةِ كَمَا مَرَّ.
وَلَا يَجُوزُ الصَّرْفُ لِكَافِرٍ قَالَ فِي الْكِفَايَةُ إلَّا مِنْ سَهْمِ الْمَصَالِحِ عِنْدَ
الْمَصْلَحَةِ
وَمَنْ ادَّعَى أَنَّهُ فَقِيرٌ أَوْ مِسْكِينٌ أَوْ ابْنُ سَبِيلٍ قُبِلَ أَوْ أَنَّهُ قَرِيبٌ أَوْ يَتِيمٌ فَلَا إلَّا بِبَيِّنَةٍ (وَالْمُتَبَقِّي بَعْدَ خُمْسٍ) مَوْصُوفٌ مِنْ زِيَادَتِهِ إيضَاحًا بِقَوْلِهِ (كَامِلِ) أَيْ بَعْدَ الْخُمُسِ الْمُخَمَّسِ (وَكَانَ) أَيْ الْمُتَبَقِّي وَهُوَ عِشْرُونَ سَهْمًا (لِلنَّبِيِّ) صلى الله عليه وسلم فِي حَيَاتِهِ مَضْمُونًا إلَى خُمُسِ الْخُمُسِ فَجُمْلَةُ مَا كَانَ لَهُ مِنْ الْفَيْءِ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ سَهْمًا سَهْمٌ مِنْهَا لِلْمَصَالِحِ كَمَا مَرَّ وَالْمُرَادُ أَنَّهُ كَانَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ ذَلِكَ لَكِنَّهُ لَمْ يَأْخُذْهُ إنَّمَا كَانَ يَأْخُذُ خُمُسَ الْخُمُسِ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْخَصَائِصِ (لِلْمُقَاتِلِ) خَبَرُ الْمُتَبَقِّي أَيْ وَالْمُتَبَقِّي بَعْدَ الْخُمُسِ الْمُخَمَّسِ لِلْمُرْتَزِقِ وَهُوَ الْمُرْصَدُ لِلْجِهَادِ بِتَعْيِينِ الْإِمَامِ لِعَمَلِ الْأَوَّلِينَ بِهِ وَلِأَنَّ ذَلِكَ كَانَ لَهُ صلى الله عليه وسلم لِحُصُولِ النُّصْرَةِ بِهِ
ــ
[حاشية العبادي]
الْوَلَدَ مِنْ زِنًا وَلَمْ أَرَهُ مَنْقُولًا قَالَهُ ابْنُ النَّحْوِيِّ وَالْقَمُولِيُّ وَعِبَارَةُ غَيْرِهِ هُوَ طِفْلٌ مَاتَ أَبُوهُ فَيُخْرِجُهُ. اهـ. عِبَارَةُ التَّجْرِيدِ وَالْمُتَّجَهُ دُخُولُ وَلَدِ الزِّنَا دُونَ اللَّقِيطِ لِعَدَمِ تَحَقُّق يُتْمِهِ (قَوْلُهُ: وَأَمَّا فَقْدُ الْأَبِ فَلِلْوَضْعِ) وَأَمَّا فَاقِدُ الْأُمِّ فَيُقَالُ لَهُ مُنْقَطِعٌ، وَيَتِيمُ الْبَهَائِمِ فَاقِدُ أُمِّهِ وَالطُّيُورِ فَاقِدُهُمَا حَجَرٌ (قَوْلُهُ: الْمُعْتَبَرَيْنِ) قَالَ لِلْعَهْدِ (قَوْلُهُ: بَنِي السَّبِيلِ) وَيُشْتَرَطُ فِي ابْنِ السَّبِيلِ الْفَقْرُ صَرَّحَ بِهِ الْفُورَانِيُّ وَغَيْرُهُ شَرْحُ رَوْضٍ (قَوْلُهُ: وَيَجُوزُ لِلْإِمَامِ أَنْ يَجْمَعَ لِلْمَسَاكِينِ إلَخْ) هَلْ الْأَمْرُ كَذَلِكَ وَإِنْ خَرَجُوا عَنْ الْمَسْكَنَةِ بِأَخْذِ الْأَمْوَالِ الثَّلَاثَةِ أَوْ اثْنَيْنِ مِنْهَا (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ الْيُتْمَ وَصْفٌ لَازِمٌ إلَخْ) وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ اللَّازِمَ هُوَ مَا يَمْتَنِعُ انْفِكَاكُهُ وَالْيُتْمُ فِي وَقْتِهِ يَسْتَحِيلُ انْفِكَاكُهُ وَالْمَسْكَنَةُ حَالَ وُجُودِهَا لَا يَسْتَحِيلُ انْفِكَاكُهَا فَتَأَمَّلْهُ فَإِنَّهُ وَاضِحٌ وَإِنْ أَشْكَلَ عَلَى بَعْضِ الضَّعَفَةِ نَظَرًا إلَى أَنَّ الْيُتْمَ يَزُولُ بِالْبُلُوغِ نَعَمْ اعْتَرَضَ الْأَذْرَعِيُّ مَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ بِأَنَّهُ سَاقِطٌ؛ لِأَنَّ الْيُتْمَ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ فَقْرٍ أَوْ مَسْكَنَةٍ.
وَأَقُولُ يُمْكِنُ دَفْعُهُ بِأَنَّ كَوْنَ الْفَقْرِ أَوْ الْمَسْكَنَةِ شَرْطًا فِي الْيُتْمِ لَا يُنَافِي كَوْنَهُ سَبَبًا مُسْتَقِلًّا فِي حَدِّ ذَاتِهِ وَلَا احْتِمَالٌ لِلْأَخْذِ بِهِ دُونَ الْيُتْمِ وَقَدْ يَتَفَاوَتُ الْمَأْخُوذُ لِقِلَّةِ الْيَتَامَى وَكَثْرَةِ الْفُقَرَاءِ أَوْ بِالْعَكْسِ فَنَبَّهَ الْمَاوَرْدِيُّ عَلَى انْتِفَاءِ الْأَخْذِ بِهِمَا أَوْ بِالْمَسْكَنَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ فَإِنَّهُ صَحِيحٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَاَللَّهُ أَعْلَمُ سم (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ لِلْمَصَالِحِ كَمَا مَرَّ) قَدْ يَنْتَفِي الِاحْتِيَاجُ إلَيْهِ أَوْ إلَى بَعْضِهِ فِي الْمَصَالِحِ فَهَلْ يُحْفَظُ لِتَوَقُّعِ الِاحْتِيَاجِ أَوْ يُرَدُّ عَلَى الْبَاقِينَ؟ (قَوْلُهُ: قِيلَ) وَلَوْ بِلَا يَمِينٍ وَإِنْ اُتُّهِمَ (قَوْلُهُ:؛ وَلِأَنَّ ذَلِكَ كَانَ لَهُ صلى الله عليه وسلم لِحُصُولِ النُّصْرَةِ بِهِ إلَخْ) قَالَ الرَّافِعِيُّ هَذَا التَّوْجِيهُ يُشْكِلُ بِخُمُسِ الْخُمُسِ. اهـ. قَالَ الْجَوْجَرِيُّ هَذَا الْإِشْكَالُ سَهْلٌ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ كَمَا يَجُوزُ أَنْ يُوَجَّهَ اسْتِحْقَاقُهُ لِلْخُمُسِ بِذَلِكَ يَجُوزُ أَنْ يُوَجَّهَ بِكَوْنِهِ يَسْتَحِقُّهُ لِقِيَامِهِ بِبَقِيَّةِ الْمَصَالِحِ الَّتِي هِيَ غَيْرُ حُصُولِ النُّصْرَةِ أَوْ شَرَفِهِ صلى الله عليه وسلم. اهـ.
أَقُولُ هُوَ مُعَارِضٌ بِأَنَّ هَذَيْنِ الِاحْتِمَالَيْنِ يَحْسُنُ جَرَيَانُهُمَا فِي الْأَخْمَاسِ الْأَرْبَعَةِ أَيْضًا وَتَخْصِيصُ احْتِمَالِهَا بِخُمُسِ الْخُمُسِ دُونَ الْأَرْبَعَةِ الْأَخْمَاسِ تَحَكُّمٌ بَحْتٌ فَالْحَقُّ أَنَّ إشْكَالَ الرَّافِعِيِّ عَلَى وَجْهِهِ وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ بِرّ
ــ
[حاشية الشربيني]
هَاشِمِيَّةٌ تَجَوُّزٌ؛ لِأَنَّ الْهَاشِمِيَّةَ أُمُّهَا. اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: وَلَوْ كَانَ لَهُ أُمٌّ وَجَدٌّ) وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَا يُعْطِي إلَّا إذَا كَانَ جَدُّهُ غَنِيًّا وَقَدْ يُقَالُ إنَّ هَذَا خَارِجٌ بِقَوْلِهِ مُعْسِرٌ (قَوْلُهُ: بَلْ يُعَمَّمُ) أَيْ يَجِبُ تَعْمِيمُ جَمِيعِهِمْ فِي جَمِيعِ الْأَقَالِيمِ. .
اهـ. شَرْحُ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ فَيَجِبُ النَّقْلُ عَلَى الْإِمَامِ بِقَدْرِ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ فِي التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْمَنْقُولِ إلَيْهِمْ وَغَيْرِهِمْ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: بَيْنَ آحَادِ كُلِّ صِنْفٍ) أَيْ لَا بَيْنَ الْأَصْنَافِ وَقَوْلُهُ: لَا تَفَاوُتَ فِيهِ لِاتِّحَادِ الْقَرَابَةِ (قَوْلُهُ: كَانَ يَأْخُذُ إلَخْ) وَكَانَ يَدَّخِرُ مِنْهُ قُوتَ سَنَةٍ لَكِنْ تُعْرَضُ عَلَيْهِ حَاجَةُ الْمُحْتَاجِينَ فَيُخْرِجُهُ فِيهَا وَلِذَا قَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم مِنْ خُبْزِ الشَّعِيرِ يَوْمَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ حَتَّى قُبِضَ
وَالْمُقَاتِلُ بَعْدَهُ هُوَ الْمُرْصَدُ لَهَا أَمَّا الْمُتَطَوِّعُ الَّذِي يَغْزُو إذَا نَشِطَ فَإِنَّمَا يُعْطَى مِنْ الزَّكَاةِ لَا مِنْ الْفَيْءِ عَكْسُ الْمُرْتَزِقِ وَيُعْطَى كُلُّ مُقَاتِلٍ (بِقَدْرِ مَا يَحْتَاجُ) إلَيْهِ وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا فَيَتَعَرَّفُ الْإِمَامُ وَعَدَدَ مَنْ فِي نَفَقَتِهِ وَقَدْرَ نَفَقَتِهِمْ وَكِسْوَتِهِمْ وَسَائِرَ مُؤْنَاتِهِمْ وَيُرَاعِي زَمَنَ الرُّخْصِ وَالْغَلَاءِ وَعَادَةَ الْبَلَدِ فِي الْمَطَاعِمِ وَالْمَلَابِسِ فَيَكْفِيهِ الْمُؤَنَ لِيَتَفَرَّغَ لِلْجِهَادِ.
(وَ) بِقَدْرِ حَاجَةٍ (الزَّوْجَاتِ) وَإِنْ نَكَحَ جَدِيدَةً زِيدَ فِي الْعَطَاءِ (وَ) حَاجَةِ (الْوُلْدِ) وَالْوَالِدَانِ وَجَبَتْ مُؤْنَتُهُمَا عَلَيْهِ (وَالْعَبْدِ) الَّذِي يُقَاتِلُ مَعَهُ أَوْ يَحْتَاجُهُ فِي الْغَزْوِ لِسِيَاسَةِ الدَّوَابِّ وَنَحْوِهَا أَوْ لِخِدْمَتِهِ وَهُوَ مِمَّنْ يُخْدَمُ لَا عَبْدُ زِينَةٍ وَتِجَارَةٍ فَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَبْدٌ وَهُوَ يَحْتَاجُهُ أُعْطِيَ عَبْدًا وَلَا يُعْطَى إلَّا لِحَاجَةٍ عَبْدٌ وَاحِدٌ بِخِلَافِ الْأَوْلَادِ إذْ لَا اخْتِيَارَ لَهُ فِي لُزُومِ نَفَقَتِهِمْ، وَبِخِلَافِ الزَّوْجَاتِ كَمَا مَرَّ لِانْحِصَارِهِنَّ فِي أَرْبَعٍ بِخِلَافِ الْعَبِيدِ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَكَأَنَّ هَذَا فِي عَبِيدِ الْخِدْمَةِ فَأَمَّا الَّذِينَ تَتَعَلَّقُ بِهِمْ مَصْلَحَةُ الْجِهَادِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُعْطَى لَهُمْ وَإِنْ كَثُرُوا قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَذَا هُوَ مَنْقُولٌ، وَإِنَّمَا يَقْتَصِرُ فِي عَبِيدِ الْخِدْمَةِ عَلَى وَاحِدٍ إذَا حَصَلَتْ بِهِ الْكِفَايَةُ فَأَمَّا مَنْ لَا تَحْصُلُ كِفَايَتُهُ إلَّا بِخِدْمَةِ عَبِيدٍ فَيُعْطَى لِمَنْ يَحْتَاجُهُ وَيَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَشْخَاصِ (وَبِالْمَمَاتِ) أَيْ وَبِمَوْتِ الْمُقَاتِلِ أَيْ بَعْدَ مَوْتِهِ (كَذَا) أَيْ يُعْطَى نِسَاؤُهُ وَأَوْلَادُهُ لِئَلَّا يَتَعَطَّلَ أَمْرُ الْجِهَادِ بِاكْتِسَابِ الْمُجَاهِدِ خَوْفَ ضَيَاعِ عِيَالِهِ بَعْدَهُ وَيَسْتَمِرُّ إعْطَاؤُهُمْ (إلَى أَنْ تُنْكَحَ النِّسَاءُ) مِنْ الزَّوْجَاتِ وَالْبَنَاتِ قَالَ الْعِمْرَانِيُّ أَوْ يَسْتَغْنِينَ بِكَسْبٍ.
(وَ) إلَى أَنْ (يَسْتَقِلّ بَعْدَهُ الْأَبْنَاءُ) بِالْبُلُوغِ وَالْعَقْلِ وَالْقُدْرَةِ عَلَى الْكَسْبِ أَوْ يَرْغَبُوا فِي الْجِهَادِ فَمَنْ طَلَبَ إثْبَاتَ اسْمِهِ فِي الدِّيوَانِ أُجِيبَ وَيُنْدَبُ تَرْتِيبُ الْمُقَاتِلَةِ فِي الْإِعْطَاءِ وَإِثْبَاتُ الِاسْمِ فِي الدِّيوَانِ عَلَى الْقُرْبِ مِنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَمَا قَالَ (قَدِّمْ) أَنْتَ (بَنِي هَاشِمِ) بِلَا تَنْوِينَ (وَ) بَنِي (الْمُطَّلِبِ نَدْبًا) لِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم مِنْ بَنِي هَاشِمٍ وَقَدْ سَوَّى بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ بَنِي الْمُطَّلِبِ بِقَوْلِهِ «أَمَّا بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ فَشَيْءٌ وَاحِدٌ وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (فَأَقْرَبَ الْوَرَى) أَيْ الْخَلْقِ (إلَى النَّبِيّ) صلى الله عليه وسلم لِفَضِيلَةِ الْقُرْبِ (فَالْعَرَبَ) عَلَى الْعَجَمِ لِأَنَّهُمْ أَقْرَبُ مِنْهُمْ إلَيْهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ صلى الله عليه وسلم مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ قُصَيِّ بْنِ كِلَابِ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ بْنِ غَالِبِ بْنِ فِهْرِ بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّضْرِ بْنِ كِنَانَةَ وَحَاصِلُ مَا ذَكَرُوهُ أَنَّ الْإِمَامَ يُقَدِّمُ نَدْبًا بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ ثُمَّ بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ فَإِنَّهُ أَخُو هَاشِمٍ مِنْ الْأَبَوَيْنِ ثُمَّ بَنِي نَوْفَلٍ فَإِنَّهُ أَخُوهُ مِنْ الْأَبِ ثُمَّ بَنِي عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ قُصَيِّ فَإِنَّهُمْ أَصْهَارُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَإِنَّ خَدِيجَةَ مِنْ بَنِي أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى ثُمَّ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ بْنِ قُصَيِّ ثُمَّ بَنِي زُهْرَةَ بْنِ كِلَابٍ؛ لِأَنَّهُمْ أَخْوَالُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَمِنْهُمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَسَعْدُ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ثُمَّ بَنِي تَمِيمٍ أَخِي كِلَابٍ لِمَكَانِ أَبِي بَكْرٍ وَعَائِشَةَ مِنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ بَنِي مَخْزُومٍ أَخِي كِلَابٍ ثُمَّ بَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ ثُمَّ بَنِي جُمَيْحٍ وَبَنِي سَهْمٍ ابْنَيْ هَصِيصِ بْنِ كَعْبٍ ثُمَّ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ ثُمَّ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ فِهْرٍ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ قُرَيْشٍ قَدَّمَ الْأَنْصَارَ.
ثُمَّ سَائِرَ الْعَرَبِ وَمِنْهُمْ الْمُهَاجِرُونَ الَّذِينَ لَا قَرَابَةَ لَهُمْ كَذَا نَقَلَ الرَّافِعِيُّ عَنْ الْأَصْحَابِ تَقْدِيمَ الْأَنْصَارِ بَعْدَ قُرَيْشٍ عَلَى سَائِرِ الْعَرَبِ وَأَنَّ ظَاهِرَ النَّصِّ يُوَافِقُهُ ثُمَّ قَالَ وَحَمَلَهُ السَّرَخْسِيُّ عَلَى مَنْ هُمْ أَبْعَدُ مِنْ الْأَنْصَارِ أَمَّا مَنْ هُوَ أَقْرَبُ مِنْهُمْ فَيُقَدَّمُ عَلَيْهِمْ قَالَ النَّشَائِيُّ وَالْمَشْهُورُ الْأَوَّلُ وَكَلَامُ النَّظْمِ وَأَصْلُهُ أَوْفَقُ بِكَلَامِ السَّرَخْسِيِّ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمَا كَغَيْرِهِمَا التَّسْوِيَةُ بَيْنَ سَائِرِ الْعَرَبِ وَصَرَّحَ الْمَاوَرْدِيُّ بِخِلَافِهِ فَقَالَ بَعْدَ الْأَنْصَارِ مُضَرٌ ثُمَّ رَبِيعَةُ ثُمَّ وَلَدُ عَدْنَانَ ثُمَّ وَلَدُ قَحْطَانَ فَيُرَتِّبُهُمْ عَلَى السَّابِقَةِ كَقُرَيْشٍ وَقَضِيَّتُهُ أَيْضًا التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الْعَجَمِ فِي النَّسَبِ وَهُوَ مَا فِي الْمُهَذَّبِ وَالتَّهْذِيبِ فَفِيهِمَا أَنَّ التَّقْدِيمَ فِيهِمْ بِالسِّنِّ وَالْفَضَائِلِ لَا بِالنَّسَبِ قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَفِيهِ كَلَامَانِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ قَدْ يَعْرِفُ نَسَبَهُمْ فَيَنْبَغِي أَنْ
ــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُمْ أَخْوَالُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) هَذَا لَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ فِي التَّعْلِيلِ؛ لِأَنَّهُمْ أَقْرَبُ إلَيْهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ الَّذِينَ سَنَذْكُرُهُمْ بِرّ (قَوْلُهُ: فَإِذَا فَرَغَ إلَخْ) هَذَا يَقْتَضِي خُرُوجَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ مِنْ الْأَنْصَارِ
ــ
[حاشية الشربيني]
اهـ. ع ش عَنْ حَجَرٍ عَنْ النَّوَوِيِّ (قَوْلُهُ: ابْنُ كِنَانَةَ) بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ مُدْرِكَةَ بْنِ إلْيَاسَ بْنِ مُضَرَ بْنِ نِزَارِ بْنِ مَعَدٍّ بْنِ عَدْنَانَ فَلَهُ صلى الله عليه وسلم عِشْرُونَ جَدًّا مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا. اهـ. ق ل (قَوْلُهُ: عَبْدُ الْعُزَّى) هُوَ أَخُو عَبْدِ مَنَافٍ وَمِثْلُهُ عَبْدُ الدَّارِ فَالثَّلَاثَةُ أَوْلَادُ قُصَيٍّ (مِنْ بَنِي أَسَدٍ) ؛ لِأَنَّهَا بِنْتُ خُوَيْلِدِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى (قَوْلُهُ: ثُمَّ بَنِي عَدِيٍّ) فِي ق ل تَقْدِيمُهُمْ عَلَى بَنِي مَخْزُومٍ؛ لِأَنَّ عُمَرَ رضي الله عنه مِنْهُمْ وَهُوَ غَيْرُ ظَاهِرٍ؛ لِأَنَّ بَنِي مَخْزُومٍ أَقْرَبُ.
(قَوْلُهُ: ثُمَّ وَلَدُ عَدْنَانَ) اُنْظُرْ لِمَ تَرَكَ مَا بَيْنَ مُضَرَ وَعَدْنَانَ
يُعْتَبَرُ فِيمَنْ عَرَفَ نَسَبَهُ بِالْقُرْبِ وَالْبُعْدِ أَيْضًا الثَّانِي أَنَّا قَدَّمْنَا فِي صِفَةِ الْأَئِمَّةِ عَنْ الْإِمَامِ أَنَّ الظَّاهِرَ رِعَايَةُ كُلِّ نَسَبٍ يُعْتَبَرُ فِي الْكَفَاءَةِ فِي النِّكَاحِ، وَسَنَذْكُرُ أَنَّ نَسَبَ الْعَجَمِ مَرْعِيٌّ فِي الْكَفَاءَةِ عَلَى خِلَافٍ فِيهِ فَلْيَكُنْ كَذَلِكَ هُنَا.
قَالَ النَّوَوِيُّ قَدْ أَشَارَ الْمَاوَرْدِيُّ إلَى اعْتِبَارِ نَسَبِ الْعَجَمِ فَقَالَ إنْ كَانُوا عَجَمًا لَا يَجْتَمِعُونَ عَلَى نَسَبٍ جَمَعَهُمْ بِالْأَجْنَاسِ كَالتُّرْكِ وَالْهِنْدِ وَبِالْبُلْدَانِ ثُمَّ إنْ كَانَ لَهُمْ سَابِقَةٌ فِي الْإِسْلَامِ تَرَتَّبُوا عَلَيْهَا وَإِلَّا فَبِالْقُرْبِ مِنْ وَلِيِّ الْأَمْرِ فَإِنْ تَسَاوَوْا فَبِالسَّبْقِ إلَى طَاعَتِهِ اهـ وَإِذَا اسْتَوَى اثْنَانِ فِي الْقُرْبِ قُدِّمَ (الْأَسَنَّ) عَلَى غَيْرِهِ (فَالْأَسْبَقَ فِي إسْلَامِهِ وَهِجْرَةٍ) لَهُ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ بَعْدَ هَذَا وَعَكَسَ الْمَاوَرْدِيُّ فَقَالَ يُقَدَّمُ بِسَبْقِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ بِالدِّينِ ثُمَّ بِالسِّنِّ ثُمَّ بِالشَّجَاعَةِ ثُمَّ وَلِيُّ الْأَمْرِ بِالْخِيَارِ بَيْنَ أَنْ يَقْرَعَ أَوْ يُقَدِّمَ بِرَأْيِهِ وَاجْتِهَادِهِ. قَالَ وَمَا قَالَهُ هُوَ الْمُخْتَارُ (وَلْيَصْرِفْ) أَيْ الْإِمَامُ عَلَى الْمُرْتَزِقَةِ مِنْ الْفَيْءِ (مَتَى أَرَادَ) مِنْ أَوَّلِ السَّنَةِ أَوْ آخِرِهَا أَوْ وَسَطِهَا أَوْ آخِرِ كُلِّ شَهْرٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَرَاهُ
مَصْلَحَةً
وَالْغَالِبُ أَنَّهَا تَكُونُ فِي صَرْفِهِ كُلَّ عَامٍ مَرَّةً لِئَلَّا يَشْغَلَهُمْ الصَّرْفُ كُلَّ أُسْبُوعٍ أَوْ كُلَّ شَهْرٍ عَنْ الْجِهَادِ وَلِأَنَّ الْجِزْيَةَ وَهِيَ مُعْظَمُ الْفَيْءِ لَا تُؤْخَذُ فِي السَّنَةِ إلَّا مَرَّةً وَيُجْعَلُ لَهُ وَقْتًا مَعْلُومًا لَا يَخْتَلِفُ وَلَا يَدَّخِرُ شَيْئًا خَوْفَ نَازِلَةٍ بَلْ يَصْرِفُ الْكُلَّ فَإِنْ نَزَلَتْ نَازِلَةٌ فَعَلَى الْمُسْلِمِينَ الْقِيَامُ بِهَا (وَكِتَابًا مُحْصِيَا) لَهُمْ (فَلْيَتَّخِذْ) أَيْ الْإِمَامُ نَدْبًا كَمَا فَعَلَ عُمَرُ رضي الله عنه وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ فَعَلَهُ.
(يُثْبِتُ فِيهِ الْأَقْوِيَا) عَلَى الْقِتَالِ الْعَارِفِينَ بِهِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ الْمُكَلَّفِينَ الْأَحْرَارِ وَيُقَدِّرُ فِيهِ أَرْزَاقَهُمْ بِخِلَافِ أَضْدَادِهِمْ لِعَدَمِ كِفَايَتِهِمْ، وَالتَّصْرِيحُ بِالْأَقْوِيَاءِ مِنْ زِيَادَتِهِ، وَيَجُوزُ إثْبَاتُ أَخْرَسَ وَأَصَمَّ وَكَذَا أَعْرَجُ إنْ كَانَ فَارِسًا لَا أَقْطَعَ وَمَنْ كَانَ مَشْهُورَ الِاسْمِ لَا يُحْسِنُ تَحْلِيَتَهُ وَإِنْ كَانَ مَغْمُورًا وُصِفَ بِذِكْرِ نَسَبِهِ وَقَدْرِهِ وَلَوْنِهِ وَحِلَى وَجْهِهِ بِحَيْثُ يَتَمَيَّزُ عَنْ غَيْرِهِ وَ (سَمَّى) أَيْ عَيَّنَ الْإِمَامُ نَدْبًا (لِكُلِّ فِرْقَةٍ) بِعَيْنِهَا (عَرِيفًا) لِيَعْرِضَ عَلَيْهِ أَحْوَالَهُمْ وَيَجْمَعَهُمْ عِنْدَ الْحَاجَةِ كُلُّ ذَلِكَ لِلتَّسْهِيلِ وَزَادَ الْإِمَامُ عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ: وَيُنَصِّبُ الْإِمَامُ صَاحِبَ جَيْشِ وَهُوَ يُنَصِّبُ النُّقَبَاءَ وَكُلُّ نَقِيبٍ يُنَصِّبُ الْعُرَفَاءَ وَكُلُّ عَرِيفٍ يُحِيطُ بِأَسْمَاءِ الْمَخْصُومِينَ بِهِ فَيَدْعُو الْإِمَامُ صَاحِبَ الْجَيْشِ وَهُوَ يَدْعُو النُّقَبَاءَ وَكُلُّ نَقِيبٍ يَدْعُو الْعُرَفَاءَ الَّذِينَ تَحْتَ رَايَتِهِ وَكُلُّ عَرِيفٍ يَدْعُو مَنْ تَحْتَ رَايَتِهِ (وَلْيَمْحُ) مِنْ الْكِتَابِ (مَنْ قَدْ جُنَّ وَالضَّعِيفَا إنْ أَيِسَا) بُرْءًا وَإِلَّا فَلَا يَمْحُهُمَا لِئَلَّا يَرْغَبَ النَّاسُ عَنْ الْجِهَادِ وَمَعَ ذَلِكَ يُعْطَى الْمَيْئُوسُ بُرْؤُهُ بِقَدْرِ حَاجَتِهِ وَحَاجَةِ عِيَالِهِ الرَّاهِنَةِ كَمَا يُعْطَى زَوْجَاتُ الْمَيِّتِ وَأَوْلَادُهُ.
(وَمَنْ يَمُتْ) مِنْ الْمُرْتَزِقَةِ (وَالْمَالُ قَدْ جُمِّعَ) وَلَمْ يَمْضِ الْأَمَدُ الْمُعَيَّنُ لِلصَّرْفِ (يُعْطَ وَارِثٌ) لَهُ (قِسْطَ الْأَمَدْ) وَإِنْ مَضَى الْأَمَدُ أُعْطِيَ جَمِيعَ الْحَظِّ كَالْأُجْرَةِ فِي الْإِجَارَةِ وَلَا يَسْقُطُ ذَلِكَ بِالْإِعْرَاضِ عَنْهُ كَالْإِرْثِ فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ جَمْعِ الْمَالِ وَلَوْ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْأَمَدِ فَلَا شَيْءَ لِوَارِثِهِ إذْ الْحَقّ إنَّمَا يَثْبُتُ بِحُصُولِ الْمَالِ (وَمَا مِنْ الْأَخْمَاسِ هَذِي الْأَرْبَعَهْ يَفْضُلُ) عَنْ حَاجَاتِ الْمُرْتَزِقَةِ (فِي الْمُرْتَزِقِينَ) أَيْضًا (وَزَّعَهْ) أَيْ الْإِمَامُ عَلَى قَدْرِ حَاجَاتِهِمْ؛ لِأَنَّهُ لَهُمْ وَقِيلَ عَلَى قَدْرِ رُءُوسِهِمْ (أَوْ) وَزَّعَ (بَعْضَهُ) عَلَيْهِمْ وَبَعْضُهُ الْآخَرُ (يَصْرِفُ بِاسْتِصْلَاحِ فِي الثَّغْرِ) أَيْ يَصْرِفُهُ فِي إصْلَاحِ الثُّغُورِ (وَالْكُرَاعِ) أَيْ الْخَيْلِ (وَالسِّلَاحِ) لِيَكُونَ عِدَّةً لَهُمْ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ
ــ
[حاشية العبادي]
(قَوْلُهُ: قَالَ النَّوَوِيُّ: قَدْ أَشَارَ إلَخْ) مَوْضِعُ الْإِشَارَةِ قَوْلُهُ: لَا يَجْتَمِعُونَ عَلَى نَسَبٍ؛ لِأَنَّهُ يُفْهَمُ أَنَّهُمْ لَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى نَسَبٍ اُعْتُبِرَ وَرُوعِيَ بِرّ (قَوْلُهُ: ثُمَّ بِالسِّنِّ ثُمَّ بِالْهِجْرَةِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ كَمَا أَفَادَهُ كَلَامُ الْأَصْلِ عِنْدَ التَّأَمُّلِ الصَّادِقِ (قَوْلُهُ: فَلْيُتَّخَذْ) يَحْتَمِلُ زِيَادَةَ فَاءِ فَلْيُتَّخَذْ وَنَصْبُ كِتَابًا بِهِ (قَوْلُهُ: كَمَا تُعْطَى زَوْجَاتُ الْمَيِّتِ وَأَوْلَادُهُ) قَدْ يَدُلُّ التَّشْبِيهُ عَلَى أَنَّهُمْ إنَّمَا يُعْطَوْنَ لِحَاجَتِهِمْ الرَّاهِنَةِ فَلْيُرَاجَعْ
ــ
[حاشية الشربيني]
قَوْلُهُ: لَا يُجْمِعُونَ عَلَى نَسَبٍ) فَإِنْ اجْتَمَعُوا عَلَيْهِ اُعْتُبِرَ فِيهِمْ قُرْبُهُ وَبُعْدُهُ كَالْعَرَبِ شَرْحُ الرَّوْضِ أَيْ قُرْبُهُ وَبُعْدُهُ إلَى مَا يَرَوْنَهُ أَشْرَفَ. اهـ. بِهَامِشِ التُّحْفَةِ (قَوْلُهُ: بِالْأَجْنَاسِ كَالتُّرْكِ وَالْهِنْدِ) فِي شَرْحَيْ م ر وَحَجَرٍ فَإِنْ لَمْ يَجْتَمِعُوا عَلَى نَسَبٍ اُعْتُبِرَ مَا يَرَوْنَهُ أَشْرَفَ (قَوْلُهُ: ثُمَّ بِالدِّينِ) فَيُقَدَّمُ الْأَوْرَعُ فِي الدِّينِ ع ش (قَوْلُهُ: بِقَدْرِ حَاجَتِهِ) أَيْ لَا الْقَدْرِ الَّذِي كَانَ يَأْخُذُهُ لِأَجْلِ فَرَسِهِ وَقِتَالِهِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ. اهـ. خ ط عَلَى الْمِنْهَاجِ (قَوْلُهُ: الرَّاهِنَةُ) اُنْظُرْ مَا ضَابِطُهُ هَلْ هُوَ كُلُّ يَوْمٍ بِلَيْلَتِهِ عِنْدَ حُضُورِهِمَا بِالنِّسْبَةِ لِلنَّفَقَةِ وَكُلُّ فَصْلٍ عِنْدَ حُضُورِهِ بِالنِّسْبَةِ لِلْكِسْوَةِ سم عَلَى التُّحْفَةِ وَعِبَارَةُ السُّبْكِيّ يُعْطَى كِفَايَتُهُ وَكِفَايَةُ مُمَوَّنِهِ فِي السَّاعَةِ الرَّاهِنَةِ. اهـ. وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ الْحَالَةُ الرَّاهِنَةُ أَيْ يُعْطَى حَاجَتُهُ وَحَاجَةُ عِيَالِهِ فِي الْحَالِ الرَّاهِنَةِ فَإِنَّهُ فِيهَا لَا يَحْتَاجُ لِفَرَسٍ وَنَحْوِهِ فَلَا يُعْطَى لَهُ وَإِنَّمَا يَحْتَاجُ لِمَحْضِ نَفَقَتِهِ وَنَفَقَةِ عِيَالِهِ كَمَا أَنَّ زَوْجَاتِ الْمَيِّتِ وَأَوْلَادَهُ لَا يُعْطَوْنَ مَا كَانَ يَأْخُذُهُ لِحَاجَةِ قِتَالِهِ بَلْ يُعْطَوْنَ حَاجَتُهُمْ بِحَسَبِ حَالَتِهِمْ الرَّاهِنَةِ تَدَبَّرْ.
(قَوْلُهُ: إذْ الْحَقُّ إلَخْ) يُفِيدُ أَنَّهُ يُمْلَكُ بِمُجَرَّدِ الْحُصُولِ فَلَا يَحْتَاجُ لِقَبْضٍ رَاجِعْ ع ش (قَوْلُهُ: عَلَى قَدْرِ حَاجَتِهِمْ) كَأَنَّ الْمُرَادَ عَلَى نِسْبَةِ مَا أَخَذَهُ كُلٌّ مِنْهُمْ لِحَاجَتِهِ إذْ