المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وَقَذَفَهَا وَكَانَ ثُمَّ وَلَدٌ وَلَاعَنَ لِنَفْيِهِ كَمَا مَرَّ لَمْ تَسْقُطْ - الغرر البهية في شرح البهجة الوردية - جـ ٤

[زكريا الأنصاري]

فهرس الكتاب

- ‌(بَابُ الْوَصَايَا)

- ‌(فَصْلٌ فِي الْوِصَايَةِ)

- ‌(فَرْعٌ)الْوِصَايَةُ جَائِزَةٌ مِنْ الطَّرَفَيْنِ

- ‌(بَابُ الْوَدِيعَةِ)

- ‌(بَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ)

- ‌ بَيَانِ الْغَنِيمَةِ وَتَخْمِيسِهَا

- ‌(بَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ)

- ‌ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَكَافِرٍ

- ‌(بَابُ النِّكَاحِ)

- ‌(فَصْلٌ فِي الْعَقْدِ) لِلنِّكَاحِ وَمُقَدِّمَاتِهِ

- ‌[الْكَفَاءَةِ الْمُعْتَبَرَةِفِي النِّكَاحِ]

- ‌ الْمُحَرَّمَاتِ فِي النِّكَاحِ

- ‌[فَصْلٌ فِي حُكْمِ الْخِيَارِ فِي النِّكَاح]

- ‌[فَصْلٌ فِي حُكْمِ الْخِيَارِ فِي النِّكَاح وَأَحْكَامٍ أُخَرَ]

- ‌(بَابُ الصَّدَاقِ)

- ‌ بَيَانِ تَشْطِيرِ الْمَهْرِ

- ‌ حُكْمَ تَنَازُعِ الزَّوْجَيْنِ فِي الْمَهْرِ

- ‌(بَابُ الْقَسْمِ) .وَالنُّشُوزُ

- ‌(بَابُ الْخُلْعِ)

- ‌[فَرْعٌ خَالَعَهَا بِمَا فِي كَفِّهَا وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ شَيْءٌ]

- ‌(بَابُ الطَّلَاقِ)

- ‌[فَرْعٌ قَالَ كُلُّ مَا أَمْلِكُهُ حَرَامٌ عَلَيَّ وَلَهُ زَوْجَاتٌ وَإِمَاءٌ]

- ‌[فَصْلٌ فِي بَيَانِ الرَّجْعَةِ]

- ‌(بَابُ الْإِيلَاءِ)

- ‌[أَرْكَان الْإِيلَاءِ]

- ‌(بَابُ الظِّهَارِ)

- ‌(بَابُ الْقَذْفِ وَاللِّعَانِ)

- ‌(بَابُ الْعِدَدِ)

- ‌(فَرْعٌ)زَنَتْ الْمُعْتَدَّةُ فِي عِدَّتِهَا وَهِيَ بِكْرٌ

- ‌[فَصْلٌ فِي بَيَانِ الِاسْتِبْرَاءِ]

- ‌(بَابُ الرَّضَاعِ)

- ‌[بَابُ النَّفَقَة]

- ‌[أَسْبَابُ وُجُوبِ النَّفَقَة]

- ‌(بَابُ الْحَضَانَةِ)

- ‌[فَرْعٌ لَمْ يُوجَدْ أَحَدٌ مِنْ أَقَارِبِ الْوَلَدِ مِمَّنْ لَهُ الْحَضَانَةُ]

- ‌[فَرْعٌ دَفَعَ إلَيْهِ طَعَامًا ثُمَّ أَرَادَ إبْدَالَهُ فِي نَفَقَة مِلْك الْيَمِين]

- ‌[فَرْعٌ لَا يَجُوزُ لِلْمَالِكِ أَنْ يُضِرْ فَرْعَ أَيْ وَلَدَ مَوَاشِيهِ]

الفصل: وَقَذَفَهَا وَكَانَ ثُمَّ وَلَدٌ وَلَاعَنَ لِنَفْيِهِ كَمَا مَرَّ لَمْ تَسْقُطْ

وَقَذَفَهَا وَكَانَ ثُمَّ وَلَدٌ وَلَاعَنَ لِنَفْيِهِ كَمَا مَرَّ لَمْ تَسْقُطْ حَصَانَتُهَا فِي حَقِّهِ وَلَمْ يَلْزَمْهَا حَدُّ الزِّنَا لَكِنْ يَسْقُطُ عَنْهُ حَدُّ الْقَذْفِ وَتَتَأَبَّدُ الْحُرْمَةُ بَيْنَهُمَا عَلَى الْأَصَحِّ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ فَتَقْيِيدُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ أَوَّلًا بِالزَّوْجِ لِإِخْرَاجِ الْأَجْنَبِيِّ عَنْ أَنْ يَثْبُتَ لَهُ جَمِيعُ الْأَحْكَامِ الْمَذْكُورَةِ، فَلَا يُنَافِي أَنْ يَثْبُتَ لَهُ بَعْضُهَا، وَلَوْ قَذَفَ فِي نِكَاحٍ يَعْتَقِدُ صِحَّتَهُ وَلَاعَنَ ثُمَّ بَانَ فَسَادُهُ وَلَا وَلَدَ لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ الْحَدُّ عَلَى الْأَصَحِّ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ

(فَرْعٌ) التَّرْجَمَةُ بِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ لَوْ (قَذَفَ) زَوْجَةً لَهُ (بِكْرًا) ثُمَّ فَارَقَهَا قَبْلَ الْوَطْءِ (فَزُوِّجَتْ بِثَانٍ وَاتَّصَفْ بِالْوَطْءِ ثُمَّ قَذْفِهَا) أَيْ: وَاتَّصَفَ الثَّانِي بِوَطْئِهَا ثُمَّ بِقَذْفِهَا (وَلَاعَنَا) أَيْ: الزَّوْجَانِ الْمَقْذُوفَةَ (وَلَمْ تُلَاعِنْ) هِيَ (جُلِدَتْ حَدَّ الزِّنَا لِأَوَّلٍ) أَيْ: لِلِعَانِ الْأَوَّلِ (وَرُجِمَتْ لِمَا تَلَا) أَيْ لِلِعَانِ الثَّانِي لِحَصَانَتِهَا عِنْدَ قَذْفِهِ وَلَا تَدَاخُلَ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَكُونُ عِنْدَ الِاتِّفَاقِ فِي الْجِنْسِ حَتَّى لَوْ كَانَتْ بِكْرًا فِي الْقَذْفَيْنِ تَدَاخَلَا وَحُدَّتْ حَدًّا وَاحِدًا كَمَا لَوْ ثَبَتَ زِنَاءَانِ أَحَدُهُمَا بِبَيِّنَةٍ وَالْآخَرُ بِإِقْرَارٍ، أَوْ كِلَاهُمَا بِبَيِّنَةٍ، أَوْ إقْرَارٍ وَقِيلَ يَكْتَفِي بِالرَّجْمِ وَجَرَى عَلَيْهِ الْحَاوِي فِي بَابِ الزِّنَا كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ النَّاظِمُ بِقَوْلِهِ (قُلْتُ وَ) قَالَ الْحَاوِي (فِي بَابِ الزِّنَا تَدَاخَلَا) لِأَنَّ شَأْنَ الْحُدُودِ التَّدَاخُلُ فَعَلَى الْأَوَّلِ لَوْ زَنَى عَبْدٌ ثُمَّ عَتَقَ فَزَنَى قَبْلَ إحْصَانِهِ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو عَلِيٍّ يُجْلَدُ خَمْسِينَ وَمِائَةً لِاخْتِلَافِ الْحَدَّيْنِ نَقَلَهُ عَنْهُ الشَّيْخَانِ ثُمَّ قَالَا وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يُجْلَدُ إلَّا مِائَةً وَيَدْخُلُ الْأَقَلُّ فِي الْأَكْثَرِ لِاتِّحَادِ الْجِنْسِ، وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي الْقَدْرِ قَالَا وَعَلَى هَذَا لَوْ زَنَى الْحُرُّ الْبِكْرُ فَجُلِدَ خَمْسِينَ وَتُرِكَ لِعُذْرٍ فَزَنَى ثَانِيَةً جُلِدَ مِائَةً وَدَخَلَ فِيهَا الْخَمْسُونَ الْبَاقِيَةُ (تَنْبِيهٌ) تَصْوِيرُهُ ذَلِكَ بِوَطْءِ الثَّانِي مِثَالٌ فَلَوْ وَطِئَ الْأَوَّلُ بَعْدَ قَذْفِهِ وَقَبْلَ فِرَاقِهِ كَانَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ

(خَاتِمَةٌ) إذَا كَذَبَ أَحَدُ الْمُتَلَاعِنَيْنِ فِي لِعَانِهِ لَزِمَهُ الْكَفَّارَةُ وَهَلْ تَكْفِيهِ وَاحِدَةٌ، أَوْ تَتَعَدَّدُ قَالَ فِي الْبَحْرِ فِي كِتَابِ الْأَيْمَانِ يُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ: يَلْزَمُهُ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ؛ لِأَنَّ الْيَمِينَ إذَا قَصَدَ بِإِعَادَتِهَا التَّكْرَارَ فَالْوَاجِبُ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ قَالَ وَهَكَذَا أَيْمَانُ الْقَسَامَةِ إذَا كَانَتْ كَذِبًا يَكْفِي فِيهَا كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ لِذَلِكَ وَمَا ذَكَرَهُ احْتِمَالًا مِنْ لُزُومِ كَفَّارَةٍ وَاحِدَةٍ هُوَ الْأَوْجَهُ

(بَابُ الْعِدَدِ)

جَمْعُ عِدَّةٍ مَأْخُوذَةٌ مِنْ الْعَدَدِ لِاشْتِمَالِهَا عَلَيْهِ غَالِبًا وَهِيَ مُدَّةٌ تَتَرَبَّصُ فِيهَا الْمَرْأَةُ لِمَعْرِفَةِ بَرَاءَةِ رَحِمَهَا، أَوْ لِلتَّعَبُّدِ، أَوْ لِتَفَجُّعِهَا عَلَى زَوْجٍ كَمَا سَيَأْتِي، وَذَلِكَ يَحْصُلُ بِالْأَقْرَاءِ وَبِالْأَشْهُرِ وَبِالْوِلَادَةِ كَمَا سَيَأْتِي وَالْأَصْلُ فِيهَا قَبْلَ الْإِجْمَاعِ الْآيَاتُ وَالْأَخْبَارُ الْآتِيَةُ وَالْعِدَّةُ ضَرْبَانِ الْأَوَّلُ يَتَعَلَّقُ بِفُرْقَةِ حَيٍّ بِطَلَاقٍ أَوْ فَسْخٍ وَالثَّانِي يَتَعَلَّقُ بِفُرْقَةِ وَفَاةٍ وَقَدْ بَدَأَ بِالْأَوَّلِ فَقَالَ (تَعْتَدُّ حُرَّةٌ) ذَاتُ أَقْرَاءٍ غَيْرُ حَامِلٍ بِثَلَاثَةِ قُرُوءٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228] (وَلَوْ كَانَتْ) حُرَّةً (بِظَنْ وَاطٍ) لَهَا كَأَنْ غُرَّ بِحُرِّيَّةِ أَمَةٍ فَوَطِئَهَا جَاهِلًا، أَوْ وَطِئَ أَمَةَ غَيْرِهِ يَظُنُّهَا زَوْجَتَهُ الْحُرَّةَ فَتَعْتَدُّ بِذَلِكَ نَظَرًا إلَى ظَنِّهِ فَإِنَّ الْعِدَّةَ إنَّمَا تَجِبُ لِحَقِّهِ وَلِأَنَّ أَصْلَ الظَّنِّ يُؤَثِّرُ فِي أَصْلِ الْعِدَّةِ فَجَازَ أَنْ يُؤَثِّرَ خُصُوصُهُ فِي خُصُوصِهَا، وَلَوْ وَطِئَ حُرَّةً ظَنَّهَا أَمَتَهُ اعْتَدَّتْ بِثَلَاثَةِ أَقْرَاءٍ؛ لِأَنَّ الظَّنَّ إنَّمَا يُؤَثِّرُ فِي الِاحْتِيَاطِ لَا فِي التَّخْفِيفِ.

وَإِنْ كَانَ الْأَشْبَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا أَيْ مِنْ جِهَةِ الْقِيَاسِ وُجُوبُ قُرْءٍ وَاحِدٍ نَظَرًا إلَى ظَنِّهِ، أَوْ زَوْجَتِهِ الْقِنَّةِ فَبِثَلَاثَةٍ عَلَى مُقْتَضَى الْمَنْقُولِ فِي الَّتِي قَبْلَهَا، وَإِنْ كَانَ الْأَشْبَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا أَيْضًا وُجُوبَ قُرْأَيْنِ فَقَطْ وَالتَّصْرِيحُ بِأَنَّ الْعِبْرَةَ بِظَنِّ الْوَاطِئِ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ

(وَلَوْ) صَارَتْ حُرَّةً (فِي عِدَّةٍ) فَتَعْتَدُّ بِثَلَاثَةِ قُرُوءٍ (إنْ لَمْ تَبِنْ) مِنْهُ بِأَنْ كَانَتْ رَجْعِيَّةً فَإِنَّهَا كَالْمَنْكُوحَةِ بِخِلَافِ الْبَائِنِ كَمَا أَنَّ الرَّجْعِيَّةَ إذَا مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا تَنْتَقِلُ إلَى عِدَّةِ الْوَفَاةِ بِخِلَافِ الْبَائِنِ وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ التَّفْصِيلِ هُوَ مَا صَحَّحَهُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ اقْتَضَاهُ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: هُوَ الْأَوْجَهُ) الْمُعْتَمَدُ عِنْدَ شَيْخِنَا الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ التَّعَدُّدُ هُنَا، وَفِي الْقَسَامَةِ فَيَجِبُ أَرْبَعٌ هُنَا وَخَمْسُونَ هُنَاكَ

(بَابُ الْعِدَدِ)(قَوْلُهُ، أَوْ وَطِئَ أَمَةَ غَيْرِهِ إلَخْ) لَعَلَّ إدْخَالَ مِثْلِ هَذِهِ هُنَا لِزِيَادَةِ الْفَائِدَةِ وَإِلَّا فَالْكَلَامُ فِي الزَّوْجَةِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي بِفُرْقَةِ حَيَاةِ زَوْجٍ وَيَجُوزُ تَصْوِيرُ هَذَا بِمَا لَوْ كَانَ مُتَزَوِّجًا بِأَمَةٍ وَحُرَّةٍ فَوَطِئَ الْأَمَةَ يَظُنُّهَا الْحُرَّةَ فَإِنَّ الْعِبَارَةَ لَا تُنَافِي الْحَمْلَ عَلَى ذَلِكَ (قَوْلُهُ: أَوْ زَوْجَتِهِ الْقِنَّةِ) أَيْ: أَوْ ظَنَّهَا زَوْجَتَهُ. . إلَخْ

ــ

[حاشية الشربيني]

قَبْلَ الْوَطْءِ) أَيْ: أَوْ بَعْدَهُ لَكِنْ وَقَعَ بَعْدَ الْقَذْفِ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَسَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ قَرِيبًا (قَوْلُهُ جُلِدَتْ حَدَّ الزِّنَا) وَلَا تُغَرَّبُ شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: وَقِيلَ) ضَعِيفٌ وَجَرَى صَاحِبُ الرَّوْضِ عَلَى الْأَوَّلِ

[بَابُ الْعِدَدِ]

(بَابُ الْعِدَدِ)(قَوْلُهُ: تَتَرَبَّصُ) أَيْ: تَصْبِرُ وَتَنْتَظِرُ (قَوْلُهُ: لِلتَّعَبُّدِ) كَمَا فِي الصَّغِيرَةِ وَالْآيِسَةِ (قَوْلُهُ: أَوْ لِتَفَجُّعِهَا) أَوْ هُنَا مَانِعَةُ خُلُوٍّ كَأَنْ مَاتَ زَوْجُ صَغِيرَةٍ أَوْ آيِسَةٍ عَنْهَا (قَوْلُهُ: بِفُرْقَةِ حَيٍّ) مِنْهَا مَسْخُهُ حَيَوَانًا وَأَمْوَالُهُ لِلْإِمَامِ لَا الْوَرَثَةِ وَلَا تَعُودُ لَهُ زَوْجَتُهُ وَأَمْوَالُهُ بِعَوْدِهِ بِخِلَافِ زَوْجَةِ الْمَفْقُودِ وَأَمْوَالِهِ لَوْ حُكِمَ بِمَوْتِهِ وَعَادَ وَقَرَّرَ شَيْخُنَا الْبَرَّاوِيُّ أَنَّ الْمَسْأَلَتَيْنِ فِي الْعَوْدِ عَلَى حَدٍّ سَوَاءٌ

(قَوْلُهُ: مَا صَحَّحَهُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ) مُعْتَمَدٌ

ص: 343

إيرَادُ الشَّرْحِ الصَّغِيرِ وَنَقَلَهُ فِي الْكَبِيرِ عَنْ تَصْحِيحِ الْبَغَوِيّ وَجَمَاعَةٍ وَنَقَلَ عَنْ اخْتِيَارِ الْمُزَنِيّ وَتَصْحِيحِ أَبِي إِسْحَاقَ وَالْمَحَامِلِيِّ وَصَاحِبِ الْمُهَذَّبِ وَغَيْرِهِمْ تَكْمِيلَ عِدَّةِ الْحُرَّةِ فِي الْبَائِنِ أَيْضًا.

وَرَجَّحَهُ الرَّافِعِيُّ فَقَالَ إنَّهُ أَشْبَهُ الْقَوْلَيْنِ بِالْقِيَاسِ حَكَاهُ الْبُلْقِينِيُّ وَغَيْرُهُ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ وَهُوَ الْمُخْتَارُ؛ لِأَنَّ الِاحْتِيَاطَ فِي الْعِدَّةِ أَوْلَى، أَمَّا عَكْسُ ذَلِكَ بِأَنْ تَصِيرَ الْحُرَّةُ أَمَةً فِي الْعِدَّةِ لِالْتِحَاقِهَا بِدَارِ الْحَرْبِ فَفِيهِ وَجْهَانِ فِي التَّتِمَّةِ أَحَدُهُمَا، وَهُوَ الْأَوْجَهُ تُكَمِّلُ عِدَّةِ حُرَّةٍ وَثَانِيهِمَا وَبِهِ قَالَ ابْنُ الْحَدَّادِ تَرْجِعُ إلَى عِدَّةِ الْأَمَةِ

(بِفُرْقَةٍ حَيَاةَ زَوْجٍ) أَيْ: تَعْتَدُّ الْحُرَّةُ بِسَبَبِ فُرْقَةٍ فِي حَيَاةِ الزَّوْجِ (إنْ هِيَا اسْتَدْخَلَتْ مَنِيَّهُ) الْمُحْتَرَمَ (أَوْ وَطَيًّا) بِقَلْبِ الْهَمْزَةِ يَاءً لِلتَّخْفِيفِ وَالْمُنَاسَبَةِ أَيْ: أَوْ وَطِئَهَا الزَّوْجُ، وَلَوْ فِي الدُّبُرِ، وَفِي مَعْنَى ذَلِكَ الْوَطْءُ بِشُبْهَةٍ وَاسْتِدْخَالُ الْمَرْأَةُ مَنِيَّ مَنْ تَظُنُّهُ زَوْجَهَا وَقَوْلُ الْأَطِبَّاءِ الْمَنِيُّ إذَا ضَرَبَهُ الْهَوَاءُ لَا يَنْعَقِدُ مِنْهُ الْوَلَدُ غَايَتُهُ ظَنٌّ، وَهُوَ لَا يُنَافِي الْإِمْكَانَ فَلَا يُلْتَفَتُ إلَيْهِ وَضَبَطَ الْمُتَوَلِّي الْوَطْءَ الْمُوجِبَ لِلْعِدَّةِ بِكُلِّ وَطْءٍ لَا يُوجِبُ الْحَدَّ عَلَى الْوَاطِئِ، وَإِنْ أَوْجَبَهُ عَلَى الْمَوْطُوءَةِ.

كَمَا لَوْ زَنَى مُرَاهِقٌ بِبَالِغَةٍ، أَوْ مَجْنُونٌ بِعَاقِلَةٍ، أَوْ مُكْرَهٌ بِطَائِعَةٍ قَالَ الْبَغَوِيّ فِي فَتَاوِيهِ، وَلَوْ اسْتَدْخَلَتْ الْمَرْأَةُ ذَكَرًا أَشَلَّ لَمْ تَجِبْ الْعِدَّةُ كَالذَّكَرِ الْمُبَانِ وَفِيهِ نَظَرٌ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ وَطْءٌ وَلَا اسْتِدْخَالٌ فَلَا عِدَّةَ بِفُرْقَةِ الْحَيَاةِ، وَلَوْ بَعْدَ الْخَلْوَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [الأحزاب: 49] الْخِطَابُ لِلْأَزْوَاجِ وَقِيسَ عَلَيْهِمْ الْوَاطِئُ بِشُبْهَةٍ وَعَلَى مَسِّهِمْ أَيْ وَطْئِهِمْ اسْتِدْخَالُ الْمَنِيِّ الْمُحْتَرَمِ بِخِلَافِ غَيْرِ الْمُحْتَرَمِ بِأَنْ كَانَ مِنْ زِنًا وَفِيهِ احْتِمَالٌ لِلْبَغَوِيِّ أَنَّهُ كَالْمُحْتَرَمِ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ النَّظْمِ وَأَصْلِهِ

(وَلَوْ) كَانَ الْوَاطِئُ (صَبِيًّا) لَا يُولَدُ لِمِثْلِهِ (وَخَصِيًّا) أَيْ: مَسْلُولَ الْأُنْثَيَيْنِ بَاقِيَ الذَّكَرِ (وَامْرَأَ عَلَّقَ) طَلَاقَ زَوْجَتِهِ (بِاسْتِيقَانِهَا أَنْ تَبْرَأَ) أَيْ: بِتَيَقُّنِهَا بَرَاءَةَ رَحِمَهَا كَقَوْلِهِ لَهَا مَهْمَا تَيَقَّنْت بَرَاءَةَ رَحِمِك عَنْ مَنِيِّي فَأَنْتِ طَالِقٌ وَوُجِدَتْ الصِّفَةُ فَتَجِبُ الْعِدَّةُ عَلَى مَوْطُوءَةِ كُلٍّ مِنْ الثَّلَاثَةِ عَمَلًا بِعُمُومِ الْآيَةِ وَلِأَنَّ الْإِنْزَالَ خَفِيٌّ يَخْتَلِفُ بِالْأَشْخَاصِ وَالْأَحْوَالِ وَيَعْسُرُ تَتَبُّعُهُ فَأَعْرَضَ الشَّرْعُ عَنْهُ وَاكْتَفَى بِسَبَبِهِ، وَهُوَ الْوَطْءُ كَمَا اكْتَفَى فِي التَّرَخُّصِ بِالسَّفَرِ وَأَعْرَضَ عَنْ الْمَشَقَّةِ مَعَ أَنَّ الْخَصِيَّ قَدْ يَلْتَذُّ وَيُنْزِلُ مَاءً رَقِيقًا.

أَمَّا مَجْبُوبُ الذَّكَرِ بَاقِي الْأُنْثَيَيْنِ، فَلَا عِدَّةَ عَلَى زَوْجَتِهِ بِفُرْقَةِ الْحَيَاةِ حَيْثُ لَمْ تَسْتَدْخِلْ مَنِيَّهُ فَإِنْ ظَهَرَ بِهَا حَمْلٌ لَحِقَهُ لِإِمْكَانِهِ فَتَعْتَدُّ بِوَضْعِهِ، وَإِنْ نَفَاهُ بِخِلَافِ الْمَمْسُوحِ لَا عِدَّةَ عَلَى زَوْجَتِهِ بِذَلِكَ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّ الْوَلَدَ لَا يَلْحَقُهُ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ وُجُوبُ الْعِدَّةِ، وَإِنْ كَانَ الْوَاطِئُ وَالْمَوْطُوءَةُ صَغِيرَيْنِ جِدًّا لَكِنَّ الزَّرْكَشِيَّ اعْتَمَدَ مَا نَقَلَهُ عَنْ فَتَاوَى الْغَزَالِيِّ مِنْ أَنَّ اسْتِدْخَالَ ذَكَرِ ابْنِ سَنَةٍ مَثَلًا لَا يُوجِبُ عِدَّةً وَعَنْ الْمُتَوَلِّي مِنْ تَقْيِيدِهِ الصَّغِيرَةَ الَّتِي يَجِبُ بِوَطْئِهَا الْعِدَّةُ بِاَلَّتِي تَحْتَمِلُ الْوَطْءَ ثُمَّ قَالَ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ: بِوُجُوبِهَا فِيهِمَا اكْتِفَاءً بِجَرَيَانِ سَبَبِ الشُّغْلِ، وَهُوَ الْوَطْءُ

(ثَلَاثَةَ الْقُرُوءِ أَطْهَارًا) أَيْ: تَعْتَدُّ الْحُرَّةُ بِثَلَاثَةِ قُرُوءٍ أَيْ أَطْهَارٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: 1] أَيْ: فِي زَمَنِهَا، وَهُوَ زَمَنُ الطُّهْرِ إذْ الطَّلَاقُ فِي الْحَيْضِ مُحَرَّمٌ كَمَا مَرَّ؛ وَلِأَنَّ الْقُرْءَ مَأْخُوذٌ مِنْ قَوْلِهِمْ قَرَأْت الْمَاءَ فِي الْحَوْضِ أَيْ: جَمَعْتُهُ فِيهِ فَالطُّهْرُ أَحَقُّ بِاسْمِ الْقُرْءِ لِأَنَّهُ زَمَنُ اجْتِمَاعِ الدَّمِ فِي الرَّحِمِ وَالْحَيْضُ زَمَنُ خُرُوجِهِ مِنْهُ فَيَنْصَرِفُ الْإِذْنُ إلَى زَمَنِ الطُّهْرِ الَّذِي هُوَ زَمَنُ الْعِدَّةِ وَزَمَنُهَا يَعْقُبُ زَمَنَ الطَّلَاقِ وَالْقَرْءُ بِفَتْحِ الْقَافِ أَكْثَرُ مِنْ ضَمِّهَا وَهُوَ لُغَةً مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الْحَيْضِ وَالطُّهْرِ لَكِنَّ الْمُرَادَ بِهِ هُنَا الطُّهْرُ كَمَا تَقَرَّرَ وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ: الْحَيْضُ، وَهُوَ مَا احْتَرَزَ عَنْهُ بِقَوْلِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ

(لَنَا) بِمَعْنَى عِنْدَنَا وَيُجْمَعُ عَلَى أَقْرَاءٍ وَقُرُوءٍ وَأَقْرُؤٍ قَالَهُ الْجَوْهَرِيُّ وَقَالَ ابْنُ الْأَنْبَارِيِّ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ لِالْتِحَاقِهَا بِدَارِ الْحَرْبِ) أَيْ: ثُمَّ اسْتِرْقَاقِهَا

(قَوْلُهُ: أَوْ مُكْرَهٌ بِطَائِعَةٍ) أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِعَدَمِ لُحُوقِ الْوَلَدِ الْحَاصِلِ مِنْ وَطْءِ الْمُكْرَهِ عَلَى الزِّنَا؛ لِأَنَّ الشَّرْعَ قَطَعَ النَّسَبَ عَنْ الزَّانِي وَهَذَا زَانٍ لِأَنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنْ الْفِعْلِ آثِمٌ بِهِ، وَإِنْ سَقَطَ عَنْهُ الْحَدُّ لِلشُّبْهَةِ. اهـ.

وَقِيَاسُهُ أَنَّهُ لَا عِدَّةَ لِهَذَا الْوَطْءِ وَيُفَارِقُ الصَّبِيَّ وَالْمَجْنُونَ بِأَنَّهُ مُكَلَّفٌ مُخَاطَبٌ بِالِامْتِنَاعِ آثِمٌ بِالْفِعْلِ بِخِلَافِهِمَا م ر (قَوْلُهُ: وَفِيهِ نَظَرٌ) زَادَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، بَلْ الْمُعْتَمَدُ وُجُوبُهَا. اهـ. (قَوْلُهُ: وَقِيسَ. . إلَخْ) أَيْ: فِي الْمَفْهُومِ (قَوْلُهُ: الْمَنِيُّ الْمُحْتَرَمُ) اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ اعْتِبَارَ الِاحْتِرَامِ وَقْتَ الْإِنْزَالِ فَقَطْ، وَإِنْ كَانَ الِاسْتِدْخَالُ مُحَرَّمًا

(قَوْلُهُ: وَوُجِدَتْ الصِّفَةُ) أَوْ كَانَ الْوَاطِئُ طِفْلًا أَوْ الْمَوْطُوءَةُ طِفْلَةً (قَوْلُهُ، فَلَا عِدَّةَ عَلَى زَوْجَتِهِ) فِي شَرْحِ الْجَوْجَرِيِّ بَعْدَ ذَلِكَ بِأَوْرَاقٍ نَقْلًا عَنْ الْخَادِمِ أَنَّ زَوْجَةَ الْمَجْبُوبِ يَجِبُ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ إنْ حَصَلَ اسْتِدْخَالُ مَنِيٍّ وَأُظْهِرَ حَمْلٌ لِأَنَّهُ يَلْحَقُهُ. اهـ. بِرّ (قَوْلُهُ بِذَلِكَ) أَيْ: بِفُرْقَةِ الْحَيَاةِ

ــ

[حاشية الشربيني]

قَوْلُهُ: أَشْبَهَ الْقَوْلَيْنِ بِالْقِيَاسِ) أَيْ: لِأَنَّهُ وَجَدَ سَبَبَ الْعِدَّةِ الْكَامِلَةِ فِي أَثْنَاءِ الْعِدَّةِ فَتَنْتَقِلُ إلَيْهَا كَمَا لَوْ رَأَتْ الدَّمَ فِي خِلَالِ الْأَشْهُرِ (قَوْلُهُ: عِدَّةُ حُرَّةٍ) أَيْ لِتَقَرُّرِ الْوَاجِبِ فَلَا يَتَغَيَّرُ بِمَا طَرَأَ وَلَا يُنَافِيهِ مَا مَرَّ فِيمَا لَوْ عَتَقَتْ الرَّجْعِيَّةُ؛ لِأَنَّ الِاحْتِيَاطَ هُنَاكَ مَا ذُكِرَ فِيهِ بِخِلَافِهِ هُنَا تَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ: أَوْ وَطِئَا) أَيْ: وَلَوْ مَعَ ظَنِّهَا أَجْنَبِيَّةً فَإِذَا فَارَقَهَا بَعْدَ ذَلِكَ وَجَبَتْ الْعِدَّةُ وَلَا يُقَالُ: إنَّهُ بِاعْتِقَادِهِ زِنًا ع ش (قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ زَنَى مُرَاهِقٌ. . إلَخْ) أَيْ: لِأَنَّهُ لَمَّا سَقَطَ عَنْهُ الْحَدُّ وَالْإِثْمُ صَارَ وَطْؤُهُ كَالشُّبْهَةِ وَإِنْ كَانَ قَدْ يُقَالُ: إنَّهُ زِنًا بِقَصْدِ كُلٍّ مِنْهُمَا فَكَانَ الْقِيَاسُ عَدَمَ الْعِدَّةِ. اهـ. شَيْخُنَا. اهـ. مَرْصِفِيٌّ (قَوْلُهُ: أَوْ مُكْرَهٌ) خَالَفَ فِيهِ م ر فَقَالَ لَا تَجِبُ الْعِدَّةُ بِوَطْءِ الْمُكْرَهِ وَلَا يَلْحَقُهُ الْوَلَدُ وَسُقُوطُ الْحَدِّ عَنْهُ إنَّمَا هُوَ لِشُبْهَةِ الْإِكْرَاهِ لَا أَنَّهُ مُبَاحٌ لَهُ بَلْ هُوَ آثِمٌ. اهـ. فَهَذَا الضَّابِطُ لَا يَتِمُّ عِنْدَهُ وَإِنْ تَمَّ عِنْدَ الْمُتَوَلِّي وَمَنْ تَبِعَهُ كَحَجَرٍ (قَوْلُهُ لَمْ تَجِبْ الْعِدَّةُ) ضَعِيفٌ كَمَا يُفِيدُهُ ق ل

(قَوْلُهُ وَعَنْ الْمُتَوَلِّي. . إلَخْ) سَيَأْتِي فِي الْإِحْدَادِ أَنَّ الصَّغِيرَةَ

ص: 344

جَمْعُهُ بِمَعْنَى الطُّهْرِ قُرُوءٌ كَمَا فِي الْآيَةِ وَبِمَعْنَى الْحَيْضِ أَقْرَاءٌ كَمَا فِي «قَوْلِهِ: صلى الله عليه وسلم دَعِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِك» فَتَعْبِيرُ النَّظْمِ بِقُرْءٍ أَوْفَقُ لِنَظْمِ الْقُرْآنِ وَكَلَامِ ابْنِ الْأَنْبَارِيِّ وَتَعْبِيرُ الْحَاوِي بِأَقْرَاءٍ أَوْفَقُ لِجَمْعِ الْقِلَّةِ الْمُرَادِ هُنَا وَأَطْهَارًا بَدَلٌ مِنْ ثَلَاثَةَ وَيَجُوزُ جَرُّهُ عَطْفُ بَيَانٍ لِلْقُرُوءِ (يَحْتَاشُهَا) أَصْلُهُ يَحْتَوِشُهَا قُلِبَ الْوَاوُ أَلِفًا لِتَحَرُّكِهَا وَانْفِتَاحِ مَا قَبْلَهَا أَيْ: تَعْتَدُّ بِثَلَاثَةِ قُرُوءٍ يَحْتَوِشُ كُلًّا مِنْهَا (دَمٌ) أَيْ: دَمَا حَيْضَيْنِ، أَوْ حَيْضٍ وَنِفَاسٍ فَلَوْ طَلَّقَ مَنْ لَمْ تَحِضْ لَمْ يُحْسَبْ مَا طَلَّقَ فِيهِ قُرْءٌ، بَلْ لَا بُدَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَطْهَارٍ بَعْدَ الْحَيْضِ قَالَ الرَّافِعِيُّ، وَلَيْسَ مُرَادُهُمْ بِقَوْلِهِمْ الْقُرْءَ هُوَ الطُّهْرُ الْمُحْتَوِشُ الطُّهْرَ بِتَمَامِهِ لِأَنَّهُ لَا خِلَافَ أَنَّ بَقِيَّةَ الطُّهْرِ تُحْسَبُ طُهْرًا وَإِنَّمَا مُرَادُهُمْ هَلْ يُعْتَبَرُ مِنْ الطُّهْرِ الْمُحْتَوِشِ شَيْءٌ أَمْ يَكْفِي الِانْتِقَالُ

(وَلَوْ) كَانَتْ (حُبْلَى) مِنْ (زِنَا) فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ لِفُرْقَةِ الْحَيَاةِ بِالْأَقْرَاءِ لَا بِالْوَضْعِ؛ لِأَنَّ حَمْلَ الزِّنَا لَا حُرْمَةَ لَهُ، سَوَاءٌ كَانَتْ الْأَقْرَاءُ فِي زَمَنِ الْحَمْلِ أَمْ بَعْدَهُ، وَلَوْ كَانَ الْحَمْلُ مَجْهُولَ الْحَالِ حُمِلَ عَلَى أَنَّهُ مِنْ الزِّنَا نَقَلَهُ الشَّيْخَانِ عَنْ الرُّويَانِيِّ وَأَقَرَّاهُ، وَفِي النِّهَايَةِ خِلَافُهُ تَحْسِينًا لِلظَّنِّ وَبِهِ جَزَمَ صَاحِبُ التَّعْجِيزِ، وَهُوَ الْأَقْرَبُ إلَى كَلَامِ النَّظْمِ وَأَصْلِهِ

(وَ) إنْ (امْرَأَةٌ) حُرَّةٌ (لَمْ تَرَ حَيْضًا أَصْلَا) ، وَإِنْ رَأَتْ نِفَاسًا كَمَا صَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ (أَوْ نَسِيَتْ) عَادَتَهَا قَدْرًا وَوَقْتًا، أَوْ أَحَدَهُمَا (أَوْ بَلَغَتْ لِأَعْلَى مُدَّةِ يَأْسِ نِسْوَةِ الْعَشِيرِ لَهَا) أَيْ عَشِيرَتِهَا مِنْ الْأَبَوَيْنِ فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ لِفُرْقَةِ الْحَيَاةِ (ثَلَاثَةً) أَيْ بِثَلَاثَةٍ (مِنْ الشُّهُورِ) .

أَمَّا الَّتِي لَمْ تَحِضْ وَالْآيِسَةُ فَلِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ} [الطلاق: 4] أَيْ: فَعِدَّتُهُنَّ كَذَلِكَ، وَأَمَّا النَّاسِيَةُ فَلِزِيَادَةِ الْمَشَقَّةِ عَلَيْهَا فِي التَّرَبُّصِ حَتَّى تَيْأَسَ مِنْ الْحَيْضِ وَمَحَلُّ ذَلِكَ فِيهَا إذَا لَمْ تَحْفَظْ دَوْرَهَا فَإِنْ حَفِظَتْهُ اعْتَدَّتْ بِثَلَاثَةِ أَدْوَارٍ مِنْهُ سَوَاءٌ زَادَتْ عَلَى الثَّلَاثَةِ الْأَشْهُرِ أَمْ لَا، أَمَّا مَنْ انْقَطَعَ دَمُهَا لِعِلَّةٍ، أَوْ غَيْرِهَا قَبْلَ الْيَأْسِ فَإِنَّهَا تَتَرَبَّصُ حَتَّى تَحِيضَ فَتَعْتَدُّ بِالْأَقْرَاءِ، أَوْ تَيْأَسُ فَتَعْتَدُّ بِالْأَشْهُرِ كَمَا عُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ وَوَجْهُ اعْتِبَارِ يَأْسِ الْعَشِيرَةِ تَقَارُبُهُنَّ طَبْعًا قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ: وَهَذَا أَقْرَبُ إلَى التَّرْجِيحِ وَاَلَّذِي صَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ وَاقْتَضَى كَلَامُ الرَّافِعِيِّ فِي شَرْحَيْهِ تَرْجِيحَهُ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ يَأْسُ كُلِّ النِّسَاءِ بِحَسَبِ مَا بَلَغَنَا خَبَرُهُ لِأَطُوفَ نِسَاءَ الْعَالَمِ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُمْكِنٍ وَأَعْلَى سِنِّ الْيَأْسِ اثْنَانِ وَسِتُّونَ سَنَةً فَإِنْ رَأَتْ الدَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ صَارَ أَعْلَى الْيَأْسِ مَا رَأَتْهُ فِيهِ وَيُعْتَبَرُ بَعْدُ بِذَلِكَ غَيْرُهَا وَتُعْتَبَرُ الْأَشْهُرُ بِالْأَهِلَّةِ إنْ انْطَبَقَ الطَّلَاقُ عَلَى أَوَّلِ الْهِلَالِ وَإِلَّا اُعْتُبِرَ بَعْدَهُ لِغَيْرِ الْمُتَحَيِّرَةِ شَهْرَانِ بِالْهِلَالِ ثُمَّ يَكْمُلُ الْمُنْكَسِرُ ثَلَاثِينَ.

وَأَمَّا الْمُتَحَيِّرَةُ فَفِيهَا تَفْصِيلٌ يَأْتِي (وَبَاقِ طُهْرٍ) أَوَّلٍ مِنْ الطُّهْرِ الَّذِي احْتَوَشَهُ الدَّمَانِ لِذَاتِ أَقْرَاءٍ يُعَدُّ كَأَحَدِ الْأَقْرَاءِ الْكَامِلَةِ فَلَوْ طَلَّقَهَا وَبَقِيَ مِنْ طُهْرِهَا الْمُحْتَوِشِ بِدَمَيْنِ لَحْظَةٌ كَفَاهَا بَعْدَ تِلْكَ اللَّحْظَةِ قُرْآنِ وَلَا يَبْعُدُ تَسْمِيَةُ قُرْأَيْنِ وَبَعْضُ الثَّالِثِ ثَلَاثَةُ أَقْرَاءٍ كَمَا حُمِلَ قَوْله تَعَالَى {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} [البقرة: 197] عَلَى شَوَّالٍ وَذِي الْقَعْدَةِ وَبَعْضِ ذِي الْحِجَّةِ وَلِأَنَّا لَوْ لَمْ نَعْتَدَّ بِالْبَاقِي قُرْءًا لَكَانَ أَبْلَغَ فِي

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: عَطْفُ بَيَانِ) أَيْ: بِنَاءً عَلَى عَدَمِ اشْتِرَاطِ التَّوَافُقِ فِي التَّعْرِيفِ وَالتَّنْكِيرِ أَوْ عَلَى زِيَادَةِ أَلْ فِي الْقُرْءِ أَوْ أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا الْجِنْسُ (قَوْلُهُ: أَوْ حَيْضٍ وَنِفَاسٍ) هَذَا مَعَ قَوْلِهِ الْآتِي، وَإِنْ رَأَتْ نِفَاسًا كَمَا صَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ يَقْتَضِي تَصْوِيرَ هَذَا بِمَا إذَا تَقَدَّمَ الْحَيْضُ عَلَى النِّفَاسِ وَكَذَا إذَا تَقَدَّمَ النِّفَاسُ لَكِنْ حَاضَتْ بَعْدَهُ قَبْلَ مُضِيِّ الْأَشْهُرِ (قَوْلُهُ: لَمْ يُحْسَبُ مَا طَلَّقَ فِيهِ قُرْءًا. . إلَخْ) وَلَوْ وَلَدَتْ وَلَمْ تَرَ دَمًا أَصْلًا قَالَ فِي زِيَادَةِ الرَّوْضَةِ هِيَ مِنْ هَذَا الْقِسْمِ فَتَعْتَدُّ بِالْأَشْهُرِ، بَلْ كَذَا الْحُكْمُ لَوْ رَأَتْ نِفَاسًا كَمَا سَيَأْتِي فِي كَلَامِ الشَّارِحِ نَقْلًا عَنْ النَّوَوِيِّ بِرّ

(قَوْلُهُ: وَلَوْ كَانَ الْحَمْلُ مَجْهُولَ الْحَالِ) أَيْ: مَعَ الْعِلْمِ بِانْتِفَائِهِ عَنْ الزَّوْجِ (قَوْلُهُ: وَفِي النِّهَايَةِ خِلَافٌ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَقَدْ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا بِحَمْلِ الْأَوَّلِ عَلَى أَنَّهُ كَالزِّنَا فِي أَنَّهُ لَا تَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ كَمَا تَقَرَّرَ وَالثَّانِي عَلَى أَنَّهُ مِنْ شُبْهَةٍ تَجَنُّبًا عَنْ تَحَمُّلِ الْإِثْمِ بِقَرِينَةِ آخِرِ كَلَامِ قَائِلِهِ. اهـ.

(قَوْلُهُ: فَلِزِيَادَةِ الْمَشَقَّةِ عَلَيْهَا. . إلَخْ) قَدْ يُقَالُ: هَذَا الْمَعْنَى مَوْجُودٌ فِيمَنْ انْقَطَعَ دَمُهَا لِعَارِضٍ، أَوْ غَيْرِهِ مَعَ أَنَّهُمْ أَوْجَبُوا تَرَبُّصَهَا لِلْيَأْسِ وَكَمَا يُحْتَمَلُ حَيْضُهَا قَبْلَ الْيَأْسِ يُحْتَمَلُ زَوَالُ التَّخْيِيرِ قَبْلَ الْيَأْسِ فَيَحْتَاجُ لِلْفَرْقِ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ زَوَالَ التَّخْيِيرِ أَبْعَدُ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ فَإِنْ حَفِظَتْهُ اعْتَدَّتْ. . إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَكَذَا لَوْ شَكَّتْ فِي قَدْر أَدْوَارِهَا وَلَكِنْ قَالَتْ أَعْلَمُ أَنَّهَا لَا تُجَاوِزُ سِتَّةً مَثَلًا أَخَذَتْ بِالْأَكْثَرِ وَتَجْعَلُ السِّتَّةَ دَوْرَهَا ذَكَرَهُ الدَّارِمِيُّ وَوَافَقَهُ النَّوَوِيُّ فِي مَجْمُوعِهِ فِي بَابِ الْحَيْضِ. اهـ. (قَوْلُهُ: كَمَا عُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ) لِأَنَّهُ مَفْهُومُ قَوْلِهِ لَمْ تَرَ حَيْضًا أَصْلًا. . إلَخْ (قَوْلُهُ وَأَمَّا الْمُتَحَيِّرَةُ) الَّتِي هِيَ النَّاسِيَةُ الْمُتَقَدِّمَةُ (قَوْلُهُ: لَكَانَ أَبْلَغَ)

ــ

[حاشية الشربيني]

لَا يُشْتَرَطُ فِيهَا التَّهَيُّؤُ بَلْ التَّهَيُّؤُ إنَّمَا هُوَ شَرْطٌ فِي الصَّبِيِّ وَالْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ مَا هُنَاكَ. اهـ. مَرْصِفِيٌّ

(قَوْلُهُ: فَإِنْ رَأَتْ الدَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ) فَلَوْ انْقَطَعَ قَبْلَ تَمَامِ ثَلَاثَةِ أَقْرَاءٍ اسْتَأْنَفَتْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ كَمَا إذَا أَيِسَتْ ذَاتُ الْأَقْرَاءِ قَبْلَ تَمَامِهَا. اهـ. رَوْضٌ سم عَلَى حَجَرٍ (قَوْلُهُ صَارَ أَعْلَى الْيَأْسِ مَا رَأَتْهُ فِيهِ) عِبَارَةُ التُّحْفَةِ صَارَ أَعْلَى الْيَأْسِ زَمَنُ انْقِطَاعِهِ الَّذِي لَا عَوْدَ بَعْدَهُ وَهِيَ أَوْلَى مِنْ عِبَارَةِ الشَّرْحِ كَمَا لَا يَخْفَى وَقَوْلُهُ وَيُعْتَبَرُ بَعْدَ ذَلِكَ. . إلَخْ أَيْ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ الْغَيْرُ اعْتَدَّ قَبْلُ بَعْدَ سِنِّ الْيَأْسِ الَّذِي هُوَ أَقَلُّ فَيُعِيدُ الْعِدَّةَ بِالْأَشْهُرِ بَعْدَ سِنِّ الْيَأْسِ الْأَكْثَرِ إنْ لَمْ يَنْكِحْ قَبْلَ التَّبَيُّنِ بِذَلِكَ وَإِلَّا مَضَى رَاجِعْ التُّحْفَةَ

(قَوْلُهُ وَبَاقِ طُهْرٍ أَوَّلٍ) خَرَجَ الطُّهْرُ الثَّالِثُ فَلَا بُدَّ مِنْ تَمَامِهِ بِالْحَيْضِ بَعْدَهُ

ص: 345

تَطْوِيلِ الْعِدَّةِ عَلَيْهَا مِنْ الطَّلَاقِ فِي الْحَيْضِ وَخَرَجَ بِبَاقِي الطُّهْرِ مَا لَوْ قَالَ أَنْت طَالِقٌ آخِرَ طُهْرِك، أَوْ فِي آخِرِ جُزْءٍ مِنْهُ، فَلَا بُدَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَطْهَارٍ بَعْدَ الْحَيْضَةِ الْمُتَّصِلَةِ بِالطَّلَاقِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الطُّهْرَ مَا احْتَوَشَهُ دَمَانِ (وَلِمَنْ تَنْسَى يُعَدْ أَكْثَرُ شَهْرٍ) أَيْ: وَأَكْثَرُ الشَّهْرِ الْأَوَّلِ لِلنَّاسِيَةِ يُعَدُّ كَأَحَدِ الْأَشْهُرِ الْكَامِلَةِ إذْ الْأَشْهُرُ غَيْرُ مُتَأَصِّلَةٍ فِي حَقِّهَا بَلْ يُحْسَبُ كُلُّ شَهْرٍ فِي حَقِّهَا قُرْءًا لِاشْتِمَالِهِ غَالِبًا عَلَى طُهْرٍ وَحَيْضٍ.

فَلَوْ طَلَّقَهَا فِي شَهْرٍ وَبَقِيَ مِنْهُ أَكْثَرُ مِنْ نِصْفِهِ كَفَاهَا بَعْدَ ذَلِكَ الْأَكْثَرِ شَهْرَانِ لِاشْتِمَالِهِ عَلَى طُهْرٍ لَا مَحَالَةَ وَمِنْ هُنَا عُلِمَ أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الشَّهْرُ الْأَوَّلُ كَامِلًا فَلَوْ كَانَ نَاقِصًا لَمْ يَكْفِ أَكْثَرُهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ أَكْثَرُ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا فَقَوْلُهُ: (أَوَّلَيْنِ) صِفَةُ طُهْرٍ وَشَهْرٍ وَقَوْلُهُ: (كَأَحَدْ) صِلَةُ (يُعَدْ) الْمَزِيدِ تَكْمِلَةً ثُمَّ صَرَّحَ بِمَا أَفْهَمَهُ قَوْلُهُ أَكْثَرَ شَهْرٍ فَقَالَ (وَمَا سِوَى الْأَكْثَرِ) مِنْ الشَّهْرِ الْأَوَّلِ بِأَنْ كَانَ الْبَاقِي مِنْهُ مِثْلَ الْمَاضِي، أَوْ أَقَلَّ (لَا احْتِسَابَ لَهْ) مِنْ الْعِدَّةِ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ حَيْضٌ فَتَبْتَدِئُ الْعِدَّةُ مِنْ الْهِلَالِ وَفُهِمَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْأَشْهُرَ لَيْسَتْ فِي حَقِّهَا أَصْلًا كَمَا مَرَّ بِخِلَافِ مَنْ لَمْ تَحِضْ وَالْآيِسَةِ حَيْثُ يُكْمِلَانِ الْمُنْكَرَ كَمَا مَرَّ

(فَإِنْ تَحِضْ قَبْلَ الْفَرَاغِ) مِنْ الْعِدَّةِ بِالْأَشْهُرِ (الْأَوَّلَهْ) وَهِيَ مَنْ لَمْ تَحِضْ أَصْلًا (وَآيِسٌ) أَيْ: وَالْآيِسَةُ مِنْ الْحَيْضِ (قَبْلَ نِكَاحٍ يَطْرَا) وَلَوْ بَعْدَ فَرَاغِ عِدَّتِهَا بِالْأَشْهُرِ (فَالْعِدَّةَ اسْتَأْنَفَتَا بِالْأَقْرَا) لِقُدْرَةِ الْأُولَى عَلَى الْأَصْلِ قَبْلَ فَرَاغِهَا مِنْ الْبَدَلِ كَالْمَاءِ فِي أَثْنَاءِ التَّيَمُّمِ وَلَا يُحْسَبُ مَا مَضَى قُرْءًا لِأَنَّهُ لَمْ يَحْتَوِشْ بِدَمَيْنِ كَمَا أَنَّ ذَاتَ الْأَقْرَاءِ إذَا أَيِسَتْ فِي أَثْنَائِهَا لَا يُحْسَبُ مَا مَضَى شَهْرًا

ــ

[حاشية العبادي]

لِعَدَمِ حُسْبَانِ الْبَاقِي أَيْضًا عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ.

(قَوْلُهُ: مَا احْتَوَشَهُ دَمَانِ) أَيْ: لَا الِانْتِقَالُ (قَوْلُهُ: أَكْثَرُ شَهْرِ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ أَكْثَرُ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَكَتَبَ بِهَامِشِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِخَطِّهِ مُرَادُهُ بِالْأَكْثَرِ يَوْمٌ فَأَكْثَرُ فَيَكُونُ الْمُرَادُ سِتَّةَ عَشَرَ يَوْمًا فَأَكْثَرَ وَوَجْهُهُ وَاضِحٌ فَإِنَّهُ لَوْ اكْتَفَى بِمَا دُونَ السِّتَّةَ عَشَرَ لَجَازَ أَنْ يَقَعَ الطَّلَاقُ مُطَابِقًا لِأَوَّلِ الْحَيْضِ وَأَقَلُّهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، أَوْ يَقَعُ فِي الْحَيْضِ وَقَدْ بَقِيَ مِنْهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَالْبَاقِي بَعْدَ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ لَا يَسَعُ الطُّهْرَ؛ لِأَنَّ أَقَلَّهُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَلَا كَذَلِكَ السِّتَّةَ عَشَرَ يَوْمًا لِأَنَّهُ يُجْعَلُ مِنْهَا يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ حَيْضًا وَالْخَمْسَةَ عَشَرَ طُهْرًا، أَوْ يُجْعَلُ الْيَوْمُ وَاللَّيْلَةُ طُهْرًا وَالْخَمْسَةَ عَشَرَ حَيْضًا كَانَ الطَّلَاقُ وَقَعَ فِي بَاقِي الطُّهْرِ الَّذِي هُوَ الْيَوْمُ وَاللَّيْلَةُ وَالْبَاقِي يُحْسَبُ قُرْءًا (قَوْلُهُ: الْمَزِيدُ) أَيْ يُعَدُّ (قَوْلُهُ: أَوْ أَقَلُّ) أَيْ أَوْ أَكْثَرُ مِنْ الْمَاضِي لَكِنْ لَمْ يَبْلُغُ الْمَجْمُوعُ سِتَّةَ عَشَرَ (قَوْلُهُ: عِدَّتُهَا) أَيْ الْآيِسَةِ (قَوْلُهُ: كَالْمَاءِ) أَيْ: كَالْقُدْرَةِ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: كَمَا أَنَّ ذَاتِ الْأَقْرَاءِ إذَا أَيِسَتْ فِي اثِّنَائِهَا لَا يُحْسَبُ مَا مَضَى شَهْرًا) فِي الرَّوْضِ فَإِنْ حَاضَتْ أَيْ الْمُنْتَقِلَةُ إلَى الْحَيْض بَعْدَ الْيَأْسِ قُرْءًا، أَوْ قُرْأَيْنِ ثُمَّ انْقَطَعَ الدَّمُ اسْتَأْنَفَتْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ كَذَاتِ أَقْرَاءٍ أَيِسَتْ قَبْلَ تَمَامِهَا قَالَ فِي شَرْحِهِ وَهَذَا التَّنْظِيرُ مِنْ زِيَادَتِهِ وَالْمَنْقُولُ خِلَافُهُ كَمَا سَيَأْتِي فِي أَوَائِلِ الْبَابِ الثَّانِي. اهـ. قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ الْمَنْقُولُ مَا ذَكَرَهُ الْمَاتِنُ يَعْنِي: صَاحِبَ الرَّوْضِ وَلَا يُخَالِفُ مَا سَيَأْتِي أَوَّلَ الْبَابِ الثَّانِي إذْ مَا سَيَأْتِي فِي وَطْءِ الشُّبْهَةِ بِنِكَاحٍ فَاسِدٍ وَمَا هُنَا فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ فَإِذًا هُمَا مَسْأَلَتَانِ لَا تُشْبِهُ إحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَالْفَرْقُ الِاحْتِيَاطُ فِي النِّكَاحِ الصَّحِيحِ دُونَ وَطْءِ الشُّبْهَةِ. اهـ.

ــ

[حاشية الشربيني]

وَالْفَرْقُ أَنَّ الِاعْتِدَادَ بِالْأَطْهَارِ إنَّمَا هُوَ لِدَلَالَتِهَا عَلَى بَرَاءَةِ الرَّحِمِ وَدَلَالَتِهَا عَلَى ذَلِكَ إنَّمَا هِيَ بِاعْتِبَارِ تَمَامِهَا؛ لِأَنَّ وَجْهَ الدَّلَالَةِ عَلَى الْبَرَاءَةِ أَنَّ الْغَالِبَ أَنَّ مَنْ حَبِلَتْ فِي الطُّهْرِ لَا تَحِيضُ فَالِانْتِقَالُ إلَى الْحَيْضِ يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ الْحَبَلِ بِخِلَافِ مَنْ حَبِلَتْ فِي الْحَيْضِ إذْ لَيْسَ الْغَالِبُ أَنَّهَا لَا تَطْهُرُ إذْ الْغَالِبُ فِي الْحَامِلِ الطُّهْرُ فَالْحَبَلُ لَا يُنَافِي الْحَيْضَ غَالِبًا فَمُجَرَّدُ الطُّهْرِ لَا يَدُلُّ عَلَى الْبَرَاءَةِ بِخِلَافِ تَمَامِهِ فَلَمَّا تَحَقَّقَ التَّمَامُ فِي بَقِيَّةِ الطُّهْرِ الْأَوَّلِ اكْتَفَى بِهَا وَلَمَّا لَمْ يُوجَدْ فِي بَعْضِ الثَّالِثِ تَوَقَّفَ الِانْقِضَاءُ عَلَى تَمَامِهِ. اهـ. مَرْصِفِيٌّ (قَوْلُهُ: وَلِمَنْ تَنْسَى) وَهِيَ الْمُتَحَيِّرَةُ وَأَدْخَلَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فِيهَا الْمُبْتَدَأَةَ فَيُحْسَبُ أَكْثَرُ الشَّهْرِ لَهَا أَيْضًا قُرْءًا كَمَا صَرَّحَا بِهِ وَاسْتَوْجَهَهُ سم فِي حَاشِيَةِ التُّحْفَةِ غَيْرُ نَاقِلٍ لَهُ عَنْهُمَا وَلَعَلَّهُ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: إذْ الْأَشْهُرُ غَيْرُ مُتَأَصِّلَةٍ فِي حَقِّهَا) بِخِلَافِ مَنْ لَمْ تَحِضْ

ص: 346

وَأَمَّا الثَّانِيَةُ فَلِذَلِكَ أَيْضًا إنْ حَاضَتْ قَبْلَ الْفَرَاغِ وَلِتَبَيُّنِ أَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ الْآيِسَاتِ بِخِلَافِ الْأُولَى إذَا حَاضَتْ بَعْدَ الْفَرَاغِ فَإِنَّ حَيْضَهَا لَا يَمْنَعُ صِدْقَ الْقَوْلِ بِأَنَّهَا عِنْدَ اعْتِدَادِهَا بِالْأَشْهُرِ مِنْ اللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ فَقَوْلُهُ: قَبْلَ الْفَرَاغِ قَيْدٌ لِلْأُولَى فَقَطْ وَكَلَامُهُ يَقْتَضِي أَنَّهُ قَيْدٌ لِلثَّانِيَةِ أَيْضًا فَلَوْ وَسَّطَهُ بَيْنَهُمَا كَالْحَاوِي لَزَالَ ذَلِكَ وَقَوْلُهُ: قَبْلَ نِكَاحٍ قَيْدٌ لِلثَّانِيَةِ وَخَرَجَ بِهِ مَا لَوْ حَاضَتْ بَعْد أَنْ نُكِحَتْ فَلَا تَسْتَأْنِفُ، بَلْ يَكْتَفِي بِمَا مَضَى لِتَعَلُّقِ حَقِّ الزَّوْجِ بِهَا وَلِلشُّرُوعِ فِي الْمَقْصُودِ كَمَا إذَا قَدَرَ الْمُتَيَمِّمُ عَلَى الْمَاءِ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي الصَّلَاةِ وَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ: يَطْرَأُ تَكْمِلَةٌ

ثُمَّ ثَنَّى بِالضَّرْبِ الثَّانِي، وَهُوَ مَا يَتَعَلَّقُ بِفُرْقَةِ الْوَفَاةِ فَقَالَ (وَبِوَفَاةِ الزَّوْجِ وَهِيَ) أَيْ: وَالزَّوْجَةُ (حُرَّهْ) حَائِلٌ تَعْتَدُّ (بِأَشْهُرٍ أَرْبَعَةٍ وَعَشْرَهْ) مِنْ الْأَيَّامِ بِلَيَالِيِهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: 234] وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى الْغَالِبِ مِنْ الْحَرَائِرِ الْحَائِلَاتِ لِمَا سَيَأْتِي، سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الصَّغِيرَةُ وَالْكَبِيرَةُ وَالْمَدْخُولُ بِهَا وَذَاتُ الْأَقْرَاءِ وَغَيْرُهَا وَالرَّجْعِيَّةُ فَإِنَّهَا تَنْتَقِلُ إلَى عِدَّةِ الْوَفَاةِ كَمَا مَرَّ وَزَوْجَةُ الصَّبِيِّ وَغَيْرِهِ لِإِطْلَاقِ الْآيَةِ وَتُعْتَبَرُ الْأَشْهُرُ بِالْأَهِلَّةِ مَا أَمْكَنَ فَإِنْ جَهِلَتْ اسْتِهْلَالَ الْأَهِلَّةِ لِحَبْسٍ، أَوْ غَيْرِهِ اعْتَدَّتْ بِمِائَةٍ وَثَلَاثِينَ يَوْمًا أَخَذَ بِالْأَحْوَطِ وَأَفَادَ كَلَامُهُ أَنَّ الْبَائِنَ لَا تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْوَفَاةِ وَأَنَّ وَفَاةَ الْوَاطِئِ بِشُبْهَةٍ، أَوْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ لَا تُوجِبُ عِدَّةَ الْوَفَاةِ عَلَى الْمَوْطُوءَةِ، بَلْ تَعْتَدُّ كَمَا فِي حَيَاتِهِ وَإِنَّمَا لَمْ يُعْتَبَرْ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ الْوَطْءُ كَمَا فِي عِدَّةِ الْحَيَاةِ؛ لِأَنَّ فُرْقَةَ الْوَفَاةِ لَا إسَاءَةَ فِيهَا مِنْ الزَّوْجِ فَأُمِرَتْ بِالتَّفَجُّعِ عَلَيْهِ وَلِهَذَا وَجَبَ الْإِحْدَادُ كَمَا سَيَأْتِي وَلِأَنَّهَا قَدْ تُنْكِرُ الدُّخُولَ حِرْصًا عَلَى النِّكَاحِ وَلَا مُنَازِعَ بِخِلَافِ الْمُطَلَّقَةِ وَلِأَنَّ مَقْصُودَهَا الْأَعْظَمَ حِفْظُ حَقِّ الزَّوْجِ دُونَ مَعْرِفَةِ الْبَرَاءَةِ وَلِهَذَا اُعْتُبِرَتْ بِالْأَشْهُرِ

(وَبِطَلَاقِ بَائِنٍ قَدْ أُبْهِمَا) بِأَنْ طَلَّقَ إحْدَى زَوْجَتَيْهِ طَلَاقًا بَائِنًا مُبْهِمًا، وَلَوْ لَفْظًا وَمَاتَ قَبْلَ الْبَيَانِ، أَوْ التَّعْيِينِ حَالَةَ كَوْنِ كُلٍّ مِنْهُمَا (مَمْسُوسَةً حَالَتْ) أَيْ مَوْطُوءَةً حَائِلًا تَعْتَدُّ كُلٌّ مِنْهُمَا (بِالْأَقْصَى مِنْهُمَا) أَيْ: مِنْ عِدَّتَيْ الطَّلَاقِ وَالْوَفَاةِ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا كَمَا يُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ مُفَارِقَةً بِالطَّلَاقِ يُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ مُفَارِقَةً بِالْوَفَاةِ فَأَخَذْنَا بِهِ احْتِيَاطًا وَتُعْتَبَرُ عِدَّةُ الطَّلَاقِ مِنْ وَقْتِهِ وَعِدَّةُ الْوَفَاةِ مِنْ وَقْتِهَا فَلَوْ مَضَى قُرْءٌ، أَوْ قُرْآنِ قَبْلَ الْوَفَاةِ اعْتَدَّتْ بِالْأَكْثَرِ مِنْ عِدَّةِ وَفَاةٍ وَمِنْ قُرْأَيْنِ، أَوْ قُرْءٍ وَخَرَجَ بِالْبَائِنِ الرَّجْعِيَّةُ وَبِالْمَمْسُوسَةِ غَيْرُهَا فَتَعْتَدَّانِ عِدَّةَ الْوَفَاةِ كَمَا مَرَّ وَبِالْحَائِلِ الْحَامِلُ فَتَعْتَدُّ بِالْوَضْعِ كَمَا سَيَأْتِي وَذَاتُ الْأَشْهُرِ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْوَفَاةِ؛ لِأَنَّهَا الْأَقْصَى فَهِيَ دَاخِلَةٌ فِي كَلَامِهِ فَلَوْ اخْتَلَفَتَا فَكَانَتْ إحْدَاهُمَا حَامِلًا، أَوْ مَمْسُوسَةً، أَوْ ذَاتَ أَقْرَاءٍ وَالْأُخْرَى بِخِلَافِهَا عَمِلَتْ كُلٌّ مِنْهُمَا بِمُقْتَضَى الِاحْتِيَاطِ، وَلَوْ أَحْبَلَ امْرَأَةً بِشُبْهَةٍ ثُمَّ نَكَحَهَا وَمَاتَ قَبْلَ الْوَضْعِ فَقِيلَ تَعْتَدُّ بِالْأَقْصَى مِنْ الْوَضْعِ وَعِدَّةِ الْوَفَاةِ.

وَقِيلَ يَكْفِي الْوَضْعُ وَيَجْرِيَانِ فِيمَا لَوْ طَلَّقَهَا بَعْدَ الدُّخُولِ وَيَنْبَغِي تَرْجِيحُ الثَّانِي وَالتَّصْرِيحُ بِالْقُيُودِ الْمَذْكُورَةِ فِي النَّظْمِ مِنْ زِيَادَتِهِ

وَيَجِبُ عَلَى مُعْتَدَّةِ الْوَفَاةِ الْإِحْدَادُ، وَهُوَ لُغَةً الْمَنْعُ وَاصْطِلَاحًا تَرْكُهَا التَّزْيِينَ بِمَا سَيَأْتِي كَمَا قَالَ (وَتَتْرُكُ) وُجُوبًا فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ (التَّزْيِينَ بِالْمَصْبُوغِ) مِنْ اللِّبَاسِ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: لَا يُحْسَبُ مَا مَضَى شَهْرًا) أَيْ: بَلْ يُحْسَبُ مَا مَضَى قُرْءًا، أَوْ قُرْأَيْنِ بِحَسَبِ مَا مَضَى مِنْهُ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مُخَالِفٌ لِمَا أَفَادَهُ التَّنْظِيرُ الْمَنْقُولُ بِالْهَامِشِ عَنْ الرَّوْضِ وَمُوَافِقٌ لِاعْتِرَاضِ الشَّارِحِ عَلَيْهِ

(قَوْلُهُ: إذَا حَاضَتْ بَعْدَ الْفَرَاغِ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ لَيْسَتْ قَطْعًا وَقَوْلُهُ فَإِنَّ حَيْضَهَا. . إلَخْ تَعْلِيلٌ لِلْأُولَى الْمَذْكُورَةِ فِي قَوْلِهِ بِخِلَافِ الْأُولَى فَكَانَ يَتَعَيَّنُ تَأْخِيرُ قَوْلِهِ بِخِلَافِ الْأَوْلَى عَنْ قَوْلِهِ بَعْدَ الْفَرَاغِ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَقَوْلُهُ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ لَيْسَتْ قَطْعًا أَيْ: لِأَنَّ قَوْلَهُ وَلِتَبَيُّنِ أَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ الْآيِسَاتِ لَا يَسْتَقِلُّ وَلَا مَعْنَى لَهُ بِدُونِهِ وَقَدْ يَمْنَعُ الْقَطْعَ الْمَذْكُورَ وَيَجُوزُ تَعَلُّقُهُ بِقَوْلِهِ بِخِلَافِ الْأُولَى وَقَوْلُهُ: لِتَبَيُّنِ إلَخْ أَيْ: مُطْلَقًا أَيْ: قَبْلَ الْفَرَاغِ وَبَعْدَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَكَلَامُهُ يَقْتَضِي أَنَّهُ قَيْدٌ لِلثَّانِيَةِ أَيْضًا) هُوَ مُسَلَّمٌ وَلَكِنَّ قَوْلَهُ: قَبْلَ نِكَاحٍ يَطْرَأُ تَعْبِيرٌ فَاسِدٌ لَا مَعْنَى لَهُ عَلَى هَذَا الِاقْتِضَاءِ فَهَذَا أَعْنِي قَوْلَهُ: قَبْلَ نِكَاحٍ مَانِعٍ مِنْ هَذَا الِاقْتِضَاءِ وَمُبَيِّنٍ لِمُرَادِهِ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا بُرُلُّسِيٌّ وَقَوْلُهُ: تَعْبِيرٌ فَاسِدٌ إذْ قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنْ الْعِدَّةِ لَا يُتَصَوَّرُ مَعَهُ نِكَاحٌ حَتَّى يَحْتَاجَ لِلتَّقْيِيدِ بِقَبْلَ النِّكَاحِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ مِنْ لَازِمِ التَّقْيِيدِ بِقَبْلَ الْفَرَاغِ التَّقْيِيدُ بِقَبْلَ النِّكَاحِ سم وَكَتَبَ أَيْضًا فِي فَسَادِ التَّعْبِيرِ نَظَرٌ، بَلْ لَيْسَ اللَّازِمُ هُنَا عَلَى الِاقْتِضَاءِ الْمَذْكُورِ إلَّا الِاسْتِدْرَاكُ سم.

وَقَوْلُهُ: وَمُبَيِّنٌ لِمُرَادِهِ حَاصِلُهُ أَنَّ قَرِينَةَ الْمَعْنَى وَاسْتِحَالَةَ نِكَاحٍ قَبْلَ الْفَرَاغِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ قَبْلَ الْفَرَاغِ خَاصٌّ بِالْأُولَى وَأَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ فِي الثَّانِيَةِ مَعَ التَّقْيِيدِ بِقَبْلَ النِّكَاحِ لِاعْتِبَارِ هَذَا التَّقْيِيدِ فِيهَا قَرِينَةٌ عَلَى أَنَّهَا غَيْرُ مُقَيَّدَةٍ بِقَبْلَ الْفَرَاغِ وَإِلَّا لَزِمَ اسْتِدْرَاكُ قَوْلِهِ قَبْلَ نِكَاحٍ، فَلَا فَرْقَ فِيهَا بَيْنَ مَا قَبْلَ الْفَرَاغِ وَمَا بَعْدَهُ سم (قَوْلُهُ: قَيَّدَ فِي الثَّانِيَةِ) إذْ لَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ فِي الْأُولَى مَعَ تَقْيِيدِهَا بِقَبْلَ الْفَرَاغِ (قَوْلُهُ: بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي الصَّلَاةِ) أَيْ: الَّتِي تَسْقُطُ بِالتَّيَمُّمِ

(قَوْلُهُ: فَأَخَذْنَا بِهِ) أَيْ الْأَقْصَى (قَوْلُهُ: مِنْ وَقْتِهِ) أَيْ: الطَّلَاقِ وَلَا نَظَرَ إلَى أَنَّ عِدَّةَ الْمُبْهَمَةِ مِنْ التَّعْيِينِ لِأَنَّهُ لَمَّا أَيِسَ مِنْهُ لِمُدَّتِهِ اُعْتُبِرَ السَّبَبُ الَّذِي هُوَ الطَّلَاقُ ح ج (قَوْلُهُ: مِنْ وَقْتِهَا) أَيْ الْوَفَاةِ، وَلَوْ مَضَتْ الْأَقْرَاءُ كُلُّهَا قَبْلَ الْوَفَاةِ اعْتَدَّتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا عِدَّةَ الْوَفَاةِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ لِأَنَّ كُلًّا حِينَئِذٍ يَحْتَمِلُ أَنَّهَا مُتَوَفًّى عَنْهَا وَأَنَّهَا مُطَلَّقَةٌ مُنْقَضِيَةُ الْعِدَّةِ فَلْيُتَأَمَّلْ

ــ

[حاشية الشربيني]

وَالْآيِسَةِ فَإِنَّهُمَا يُكْمِلَانِ الْمُنْكَسِرَ لِتَأَصُّلِ الْأَشْهُرِ فِي حَقِّهِمَا. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ وَسَيَأْتِي قَرِيبًا

(قَوْلُهُ: وُجُوبًا) خِلَافًا لِلْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ حَيْثُ قَالَ بِنَدْبِهِ فَقَطْ (قَوْلُهُ: مِنْ اللِّبَاسِ) وَمِنْهُ مَا يَتَغَطَّى بِهِ كَلِحَافٍ كَمَّلَ بَحْثَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَقَالَ شَيْخُ مَشَايِخِنَا إنَّهُ الْأَوْجَهُ مُطْلَقًا وَإِنْ بَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ حِلَّهُ لَيْلًا. اهـ. سم عَلَى أَبِي شُجَاعٍ (قَوْلُهُ:

ص: 347

(لَهُ) أَيْ لِلتَّزْيِينِ مِنْ قُطْنٍ وَإِبْرَيْسَمٍ وَغَيْرِهِمَا، وَلَوْ غَلِيظًا وَقَبْلَ النَّسْجِ كَالْأَحْمَرِ وَالْأَصْفَرِ وَالْوَرْدِيِّ وَالْأَزْرَقِ وَالْأَخْضَرِ الصَّافِيَيْنِ وَالْبُرُودِ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَأَنْ نَكْتَحِلَ وَأَنْ نَتَطَيَّبَ وَأَنْ نَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، وَخَبَرِ أَبِي دَاوُد بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ «الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ مِنْ الثِّيَابِ وَلَا الْمُمَشَّقَةَ وَلَا الْحُلِيَّ وَلَا تَخْتَضِبُ وَلَا تَكْتَحِلُ»

وَالْمُمَشَّقَةُ الْمَصْبُوغَةُ بِالْمِشْقِ بِكَسْرِ الْمِيمِ هُوَ الْمَغْرَةُ بِفَتْحِهَا وَيُقَالُ: طِينٌ أَحْمَرُ يُشْبِهُهَا، وَأَمَّا خَبَرُ لَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَهُوَ ضَرْبٌ مِنْ بُرُودِ الْيَمَنِ يُعْصَبُ غَزْلُهُ أَيْ: يُجْمَعُ ثُمَّ يُشَدُّ ثُمَّ يُصْبَغُ مَعْصُوبًا ثُمَّ يُنْسَجُ فَمُعَارَضٌ بِرِوَايَةِ وَلَا ثَوْبَ عَصْبٍ، أَوْ مُؤَوَّلٌ بِالصَّبْغِ الَّذِي لَا يَحْرُمُ كَالْأَسْوَدِ وَخَرَجَ بِمَا ذُكِرَ مَا لَمْ يَصْبُغْ، وَإِنْ كَانَ نَفِيسًا إذْ نَفَاسَتُهُ مِنْ أَصْلِ الْخِلْقَةِ لَا مِنْ زِينَةٍ دَخَلَتْ عَلَيْهِ وَمَا صُبِغَ لَا لِلتَّزْيِينِ، بَلْ لِنَحْوِ حَمْلِ وَسَخٍ، أَوْ مُصِيبَةٍ كَالْأَسْوَدِ الْكُحْلِيِّ وَالْأَخْضَرِ وَالْأَزْرَقِ الْمُشَبَّعَيْنِ الْكَدِرَيْنِ لِأَنَّ الْمُشَبَّعَ مِنْ الْأَخْضَرِ يُقَارِبُ الْأَسْوَدَ وَمِنْ الْأَزْرَقِ يُقَارِبَ الْكُحْلِيَّ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا، وَأَمَّا الطِّرَازُ فَإِنْ كَثُرَ فَحَرَامٌ وَإِلَّا فَأَوْجُهٌ ثَالِثُهَا إنْ نُسِجَ مَعَ الثَّوْبِ جَازَ، وَإِنْ رُكِّبَ عَلَيْهِ حَرُمَ لِأَنَّهُ مَحْضُ زِينَةٍ وَبِهَذَا جَزَمَ فِي الْأَنْوَارِ وَالْإِحْدَادُ بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ هُوَ الْمَشْهُورُ وَيُرْوَى الْإِجْدَادُ بِالْجِيمِ مِنْ جَدَدْت الشَّيْءَ قَطَعْتُهُ؛ لِأَنَّهَا انْقَطَعَتْ عَنْ الزِّينَةِ وَمَا كَانَتْ عَلَيْهِ

(وَحَلْيِ الْحَبِّ وَالْمَصُوغِ) أَيْ: وَتَتْرُكُ التَّزْيِينَ بِالتَّحَلِّي بِالْحَبِّ الَّذِي يَتَزَيَّنُ بِهِ كَاللُّؤْلُؤِ وَبِالتَّحَلِّي بِالْمَصُوغِ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ أَوْ غَيْرِهِمَا مِنْ خَلْخَالٍ وَسِوَارٍ وَخَاتَمٍ وَغَيْرِهَا حَتَّى لَوْ تَحَلَّتْ بِنُحَاسٍ وَنَحْوِهِ وَمَوَّهَتْهُ بِذَهَبٍ، أَوْ فِضَّةٍ، أَوْ مَا يُشْبِهُهُمَا بِحَيْثُ لَا يَظْهَرُ إلَّا بِالتَّأَمُّلِ، أَوْ كَانَتْ مِمَّنْ يَتَحَلَّى بِالنُّحَاسِ وَنَحْوِهِ حَرُمَ لِظَاهِرِ خَبَرِ أَبِي دَاوُد السَّابِقِ نَعَمْ إنْ لَبِسَتْ ذَلِكَ لَيْلًا وَنَزَعَتْهُ نَهَارًا جَازَ لَكِنْ يُكْرَهُ إلَّا لِحَاجَةٍ كَإِحْرَازِهِ، فَلَا يُكْرَهُ حَكَاهُ الشَّيْخَانِ عَنْ الرُّويَانِيِّ عَنْ بَعْضِ الْأَصْحَابِ وَأَقَرَّاهُ وَاسْتَشْكَلَ بِحُرْمَةِ التَّطَيُّبِ لَيْلًا وَكَذَا بِحُرْمَةِ لِبَاسِ الْمَصْبُوغِ لَيْلًا كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ وَفَرَّقَ بِأَنَّ التَّطَيُّبَ يُحَرِّكُ الشَّهْوَةَ وَمِثْلُهُ لُبْسُ الْمَصْبُوغِ بِخِلَافِ التَّحَلِّي قَالَ الطَّبَرِيُّ، وَفِي الْفَرْقِ نَظَرٌ

(وَ) تَتْرُكُ (الْخَضْبَ) بِحِنَّاءٍ، أَوْ زَعْفَرَانٍ، أَوْ غَيْرِهِمَا لِمَا مَرَّ فِي خَبَرِ أَبِي دَاوُد وَظَاهِرُ إطْلَاقِهِمْ كَالْخَبَرِ الْمَنْعُ مِنْهُ فِي جَمِيعِ الْبَدَنِ وَبِهِ صَرَّحَ ابْنُ يُونُسَ لَكِنْ حَكَى الشَّيْخَانِ عَنْ الرُّويَانِيِّ أَنَّهُ إنَّمَا يَحْرُمُ فِيمَا يَظْهَرُ كَالْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ لَا فِيمَا تَحْتَ الثِّيَابِ وَاقْتَصَرَا عَلَيْهِ وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ فِيهِ نَظَرٌ فَإِنَّ شَعْرَ الرَّأْسِ مِمَّا تَحْتَ الثِّيَابِ، وَفِي حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ فِي أَبِي دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ «وَلَا تَمْتَشِطِي بِالطِّيبِ وَلَا بِالْحِنَّاءِ فَإِنَّهُ خِضَابٌ فَقُلْت: بِأَيِّ شَيْءٍ أَمْتَشِطُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ بِالسِّدْرِ تُغَلِّفِينَ بِهِ رَأْسَك» فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى مَنْعِ الْحِنَّاءِ وَإِنْ كَانَ تَحْتَ الثِّيَابِ قَالَ وَلَا يُرَدُّ بِأَنَّ الشَّعْرَ يَبْدُو مِنْهُ شَيْءٌ لِأَنَّهُ لَوْ اُعْتُبِرَ ذَلِكَ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: أَوْ مُؤَوَّلٌ. . إلَخْ) يُفِيدُ حِلَّ الْمَصْبُوغِ بِالْأَسْوَدِ وَالْمَعْصُوبِ بِهِ أَيْضًا (قَوْلُهُ: فَإِنْ كَثُرَ إلَخْ) مَا ضَابِطُ الْكَثِيرِ وَيُحْتَمَلُ ضَبْطُهُ بِمَا يُقْصَدُ لِلزِّينَةِ

(قَوْلُهُ: أَوْ كَانَتْ) عُطِفَ عَلَى مَوْهِبَةٍ (قَوْلُهُ: وَفِي الْفَرْقِ نَظَرٌ) قَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُ أَقْوَى فِي تَحْرِيكِ الشَّهْوَةِ

(قَوْلُهُ: فِيمَا يَظْهَرُ) وَمِثْلُهُ شَعْرُ الرَّأْسِ إنْ لَمْ يَكُنْ مِنْهُ؛ لِأَنَّ مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يَقْصِدَ التَّزْيِينَ بِدُهْنِهِ م ر (قَوْلُهُ: فَهَذَا يَدُلُّ إلَخْ) فَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى تَحْرِيمِ الْخِضَابِ، وَلَوْ تَحْتَ الثِّيَابِ؛ لِأَنَّ شَعْرَ الرَّأْسِ مُسْتَتِرٌ وَتَعْلِيلُ الْمَنْعِ بِأَنَّهُ خِضَابٌ مَعَ الْإِرْشَادِ إلَى تَغْلِيفِ رَأْسِهَا بِالسِّدْرِ يَنْفِي اخْتِصَاصَ الْمَنْعِ بِمَا يَبْدُو مِنْهُ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَوْ اُعْتُبِرَ ذَلِكَ) وَيُجَابُ بِمَنْعِ مَا ذُكِرَ فَإِنَّ مَعْنَى التَّعْلِيلِ بِأَنَّهُ خِضَابٌ أَنَّهُ زِينَةٌ وَهِيَ لَا تَكُونُ إلَّا فِيمَا ظَهَرَ، وَلَيْسَ فِي الْإِرْشَادِ الْمَذْكُورِ مَا يُنَافِي ذَلِكَ لِأَنَّهُ يَحْصُلُ بِهِ الِامْتِنَاعُ مِنْ الْحَرَامِ وَهُوَ خِضَابُ الشَّعْرِ الَّذِي يَظْهَرُ فَانْدَفَعَ اعْتِمَادُ الْإِسْعَادِ لِلتَّنْظِيرِ الْمَذْكُورِ، بَلْ جَزَمَ بِهِ مِنْ غَيْرِ عَزْوِهِ لِأَحَدٍ ثُمَّ

ــ

[حاشية الشربيني]

مِنْ اللِّبَاسِ) بِخِلَافِ غَيْرِهِ كَالْفُرُشِ وَالسُّتُورِ وَأَثَاثِ الْبَيْتِ سم عَلَى ع (قَوْلُهُ أَيْ: لِلتَّزْيِينِ) أَيْ: مَا جَرَتْ الْعَادَةُ أَنْ يَتَزَيَّنَ بِهِ لِتَشَوُّقِ الرِّجَالِ إلَيْهِ وَلَوْ بِحَسَبِ عَادَةِ قَوْمِهَا أَوْ جِنْسِهَا. اهـ. ق ل (قَوْلُهُ كَالْأَسْوَدِ) نَعَمْ إنْ كَانَ فِيهِ نُقُوشٌ يَتَزَيَّنُ بِهَا أَوْ تَمْوِيجٌ وَتَخْطِيطٌ حَرُمَ كَالْمَصْبُوغِ لِلزِّينَةِ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ سم عَلَى ع

(قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ نَفِيسًا) قَالَ الْأَذْرَعِيُّ يَبْعُدُ أَنْ يَحْرُمَ الْمَصْبُوغُ الْبَرَّاقُ مِنْ الْقُطْنِ وَإِنْ خَشُنَ وَلَا يَحْرُمُ الْأَصْفَرُ وَالْأَحْمَرُ الْخَلْقِيُّ مَعَ صَفَائِهِمَا وَشِدَّةِ بِرِيقِهِمَا وَزِيَادَةِ الزِّينَةِ فِيهِمَا عَلَى الْمَصْبُوغِ مِنْ غَيْرِ الْحَرِيرِ وَمَا أَحْسَنَ قَوْلَ الشَّيْخِ إبْرَاهِيمَ الْمَرْوَزِيِّ عَقْدُ الْبَابِ أَنَّ كُلَّ مَا فِيهِ زِينَةٌ تُشَوِّقُ الرِّجَالَ إلَى نَفْسِهَا يَمْتَنِعُ. اهـ. سم عَلَى ع (قَوْلُهُ كَالْأَسْوَدِ) إذَا لَمْ تَكُنْ عَادَتُهُمْ التَّزَيُّنَ بِهِ وَإِلَّا كَالْأَعْرَابِ فَيَحْرُمُ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ لَكِنْ فِي ع ش عَدَمُ الْحُرْمَةِ اتِّبَاعًا لِمَا نَصُّوا عَلَيْهِ. اهـ. وَفِي الْكَرْخِيِّ عَلَى الْمَحَلِّيِّ أَنَّ مَا نَصُّوا عَلَى حُرْمَتِهِ اُتُّبِعَ وَلَا عِبْرَةَ بِالْعُرْفِ الْخَاصِّ. اهـ. فَعَلَيْهِ يَحْرُمُ تَحَلِّي السُّودَانِ بِالذَّهَبِ وَإِنْ لَمْ يَعُدُّوهُ زِينَةً. اهـ. م ر سم (قَوْلُهُ وَأَمَّا الطِّرَازُ. . إلَخْ) عِبَارَةُ م ر وَيَحْرُمُ طِرَازٌ رُكِّبَ عَلَى ثَوْبٍ لَا مَنْسُوجَ مَعَهُ مَا لَمْ يَكْثُرْ أَيْ: بِأَنْ عُدَّ الثَّوْبُ مَعَهُ ثَوْبَ زِينَةٍ. اهـ. بِالْحَرْفِ وَهِيَ بِمَعْنَى مَا هُنَا (قَوْلُهُ: فَإِنْ كَثُرَ فَحَرَامٌ) أَيْ: سَوَاءٌ كَانَ مُرَكَّبًا أَوْ مَنْسُوجًا كَمَا يُؤْخَذُ مِمَّا بَعْدَهُ

(قَوْلُهُ: لَوْ تَحَلَّتْ بِنُحَاسٍ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ لَا يَتَحَلَّوْنَ بِهِ وَظَاهِرُ شَرْحِ م ر خِلَافَهُ فَرَاجِعْهُ

(قَوْلُهُ: فِيمَا يَظْهَرُ) أَيْ: عِنْدَ الْمِهْنَةِ وَمِنْهُ شَعْرُ الرَّأْسِ وَإِنْ كَانَ كَثِيرًا مَا يَكُونُ تَحْتَ الثِّيَابِ قَالَهُ شَيْخُ مَشَايِخِنَا

ص: 348

لَاقْتَصَرَ بِالْمَنْعِ عَلَى مَا ظَهَرَ وَلَا يُقَالُ: لِسَدِّ الذَّرِيعَةِ؛ لِأَنَّ إطْلَاقَ التَّعْلِيلِ بِأَنَّهُ خِضَابٌ يَقْتَضِي ذَلِكَ وَذِكْرُ تَرْكِ الْخَضْبِ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ

(وَ) تَتْرُكَ (الطِّيبَ) فِي الْبَدَنِ وَالثَّوْبِ (وَفِي الطَّعَامِ وَالْكُحْلِ إنْ حُرِّمَ) أَيْ الطِّيبُ (فِي الْإِحْرَامِ) عَلَى مَا مَرَّ بَيَانُهُ فِي بَاب الْحَجِّ لِمَا مَرَّ فِي خَبَرِ أُمِّ عَطِيَّةَ نَعَمْ إنْ احْتَاجَتْ إلَيْهِ جَازَ ذَكَرَهُ فِي النِّهَايَةِ وَيُسْتَثْنَى حَالَةَ طُهْرِهَا مِنْ الْحَيْضِ كَمَا قَدَّمْتُهُ فِي بَابِهِ لِخَبَرِ «وَلَا تَمَسَّ طِيبًا إلَّا إذَا طَهُرَتْ نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ، أَوْ أَظْفَارٍ» قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْح مُسْلِمِ وَلَيْسَا مِنْ مَقْصُودِ الطِّيبِ رُخِّصَ لَهَا فِيهِمَا لِإِزَالَةِ الرَّائِحَةِ الْكَرِيهَةِ لَا لِلتَّطْيِيبِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ النَّظْمِ كَأَصْلِهِ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهَا إزَالَةُ الطِّيبِ الْكَائِنِ مَعَهَا حَالَةَ الشُّرُوعِ فِي الْعِدَّةِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ بِخِلَافِ الْمُحْرِمِ

(وَ) تَتْرُكُ (دَهْنَ شَعْرٍ) لِرَأْسِهَا وَلِحْيَتِهَا إنْ كَانَتْ بِدُهْنٍ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ طِيبٌ لِمَا فِيهِ مِنْ الزِّينَةِ، أَمَّا سَائِرُ الْبَدَنِ، فَلَا يَحْرُمُ دَهْنُهُ بِمَا لَا طِيبَ فِيهِ كَالشَّيْرَجِ وَالسَّمْنِ لَا بِمَا فِيهِ طِيبٌ كَدُهْنِ الْبَانِ وَالْبَنَفْسَجِ.

(وَ) تَتْرُكُ (اكْتِحَالَ) الْإِثْمِدِ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَالْمِيمِ، وَهُوَ الْكُحْلُ الْأَسْوَدُ (وَالصَّبْرِ) بِفَتْحِ الصَّادِ وَكَسْرِهَا مَعَ إسْكَانِ الْبَاءِ كَمَا فِي النَّظْمِ وَبِفَتْحِ الصَّادِ وَكَسْرِ الْبَاءِ، وَهُوَ الْأَصْفَرُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا طِيبٌ لِمَا مَرَّ فِي الْخَبَرَيْنِ وَلِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ الزِّينَةِ سَوَاءٌ كَانَتْ بَيْضَاءَ، أَوْ سَوْدَاءَ وَذِكْرُ الصَّبْرِ مِنْ زِيَادَتِهِ (لَا) اكْتِحَالَهَا بِذَلِكَ (فِي لَيْلِهَا لِلرَّمَدِ) ، أَوْ نَحْوِهِ.

(وَ) الْحَالَةُ أَنَّهَا (بِالنَّهَارِ مَسَحَتْ) فَلَا يَحْرُمُ قِيَاسًا فِي الْإِثْمِدِ وَنَصًّا فِي الصَّبْرِ فَفِي أَبِي دَاوُد صلى الله عليه وسلم «دَخَلَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ وَهِيَ حَادَّةٌ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ وَقَدْ جَعَلَتْ عَلَى عَيْنَهَا صَبْرًا فَقَالَ: مَا هَذَا يَا أُمَّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ هُوَ صَبْرٌ لَا طِيبَ فِيهِ فَقَالَ إنَّهُ يَشُبُّ الْوَجْهَ أَيْ: يُوقِدُهُ وَيُحَسِّنُهُ فَلَا تَجْعَلِيهِ إلَّا بِاللَّيْلِ وَامْسَحِيهِ بِالنَّهَارِ» حَمَلُوهُ عَلَى أَنَّهَا كَانَتْ مُحْتَاجَةً إلَيْهِ لَيْلًا فَأَذِنَ لَهَا فِيهِ لَيْلًا بَيَانًا لِجَوَازِهِ عِنْدَ الْحَاجَةِ مَعَ أَنَّ الْأَوْلَى تَرْكُهُ، وَأَمَّا خَبَرُ مُسْلِمٍ «جَاءَتْ امْرَأَةٌ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدْ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا أَفَنُكَحِّلُهَا فَقَالَ: لَا - مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثًا» كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ لَا فَحُمِلَ عَلَى أَنَّهُ نَهْيُ تَنْزِيهٍ، أَوْ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَتَحَقَّقْ الْخَوْفَ عَلَى عَيْنِهَا، أَوْ أَنَّهُ يَحْصُلُ لَهَا الْبُرْءُ بِدُونِهِ لَكِنْ فِي رِوَايَةٍ زَادَهَا عَبْدُ الْحَقِّ قَالَتْ إنِّي أَخْشَى أَنْ تَنْفَقِئَ عَيْنُهَا قَالَ لَا، وَإِنْ انْفَقَأَتْ وَقَدْ يُجَابُ عَنْهَا بِأَنَّ الْمُرَادَ وَإِنْ انْفَقَأَتْ عَيْنُهَا فِي زَعْمِك لِأَنِّي أَعْلَمُ أَنَّهَا لَا تَنْفَقِئُ، أَمَّا إذَا احْتَاجَتْ إلَيْهِ نَهَارًا أَيْضًا فَيَجُوزُ فِيهِ

(لَا) اكْتِحَالَ (الْأَبْيَضِ) كَالتُّوتِيَا، فَلَا يَحْرُمُ لِأَنَّهُ لَا زِينَةَ فِيهِ وَعُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ أَنَّهُ يَجِبُ تَرْكُ تَحْمِيرِ الْوَجْنَةِ وَتَبْيِيضِهَا بِالْأَسْفِيذَاجِ وَتَصْفِيرِهَا بِمَا لَهُ صُفْرَةٌ وَتَرْكُ تَسْوِيدِ الْحَاجِبِ وَتَصْغِيرِهِ وَتَطْرِيفِ الْأَصَابِعِ وَنَقْشِ الْوَجْهِ وَأَنَّهُ يُبَاحُ التَّزْيِينُ بِالْفُرُشِ وَالسُّتُورِ وَأَثَاثِ الْبَيْتِ وَغَسْلِ الرَّأْسِ وَامْتِشَاطِهِ وَدُخُولِ الْحَمَّامِ إنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ خُرُوجٌ مُحَرَّمٌ وَإِزَالَةُ الْوَسَخِ وَالِاسْتِحْدَادُ وَقَلْمُ الْأَظْفَارِ وَأَنَّهُ لَا يَجِبُ الْإِحْدَادُ عَلَى الْمُعْتَدَّةِ لِغَيْرِ الْوَفَاةِ؛ لِأَنَّهَا إنْ كَانَتْ مُطَلَّقَةً فَهِيَ مَجْفُوَّةً بِالطَّلَاقِ، أَوْ مَفْسُوخًا نِكَاحُهَا فَالْفَسْخُ مِنْهَا، أَوْ لِمَعْنًى فِيهَا، فَلَا يَلِيقُ بِهَا فِيهِمَا إيجَابُ التَّفَجُّعِ، أَوْ مَوْطُوءَةً بِشُبْهَةٍ، أَوْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ، أَوْ أُمِّ وَلَدٍ فَلِأَنَّ التَّفَجُّعَ لِإِظْهَارِ مَا فَاتَ مِنْ عِصْمَةِ النِّكَاحِ وَلَمْ يُوجَدْ نَعَمْ يُسْتَحَبُّ ذَلِكَ لِلْمُطَلَّقَةِ، وَفِي مَعْنَاهَا الْمَفْسُوخُ نِكَاحُهَا وَيُبَاحُ لِلْمَرْأَةِ الْإِحْدَادُ عَلَى مَيِّتٍ غَيْرِ زَوْجٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَأَقَلَّ وَتَحْرُمُ الزِّيَادَةُ عَلَيْهَا لِخَبَرِ أُمِّ عَطِيَّةَ السَّابِقِ وَخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» أَيْ: فَيَحِلُّ لَهَا الْإِحْدَادُ عَلَيْهِ أَيْ: يَجِبُ لِلْإِجْمَاعِ عَلَى إرَادَتِهِ.

وَتَقْيِيدُ الْمَرْأَةِ فِي الْخَبَرِ بِالْإِيمَانِ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ جَرَى

ــ

[حاشية العبادي]

رَأَيْت شَيْخَنَا رَدَّهُ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِمَا يَظْهَرُ مَا يَظْهَرُ عِنْدَ الْمِهْنَةِ وَشَعْرُ الرَّأْسِ مِنْهُ، وَإِنْ كَانَ كَثِيرًا مَا يَكُونُ تَحْتَ الثِّيَابِ كَالرِّجْلَيْنِ، وَفِي إطْلَاقِهِ أَنَّ جَمِيعَهُ مِمَّا يَظْهَرُ نَظَرٌ ظَاهِرٌ فَالْوَجْهُ مَا ذَكَرْته حَجَرٌ

(قَوْلُهُ: نُبْذَةً) يُحْتَمَلُ نَصْبُهُ عَلَى الِاسْتِثْنَاءِ بِأَلَّا وَتَعَلَّقَ قَوْلُهُ: إذَا ظَهَرَتْ بِهِ عَلَى حَذْفِ الْمُضَافِ أَيْ الْأَمْسِ نُبْذَةً إذَا إلَخْ فَلْيُرَاجَعْ

(قَوْلُهُ لِرَأْسِهَا وَلِحْيَتِهَا) يَنْبَغِي وَغَيْرُهُمَا كَالْحَاجِبِ وَقَوْلُهُ إنْ كَانَتْ أَيْ: لِحْيَتُهَا وَقَوْلُهُ: بِدُهْنٍ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ وَدُهْنٍ (قَوْلُهُ: غَيْرِ زَوْجٍ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ

ــ

[حاشية الشربيني]

اهـ. سم عَلَى أَبِي شُجَاعٍ وَهُوَ فِي شَرْحِ م ر أَيْضًا (قَوْلُهُ: وَلَا يُقَالُ لِسَدِّ الذَّرِيعَةِ) أَيْ: لَا يُقَالُ إنَّ قَوْلَهُ: تُغَلْغِلِينَ بِهِ رَأْسَك الدَّالُّ عَلَى أَنَّ الْمَنْعَ فِي الْكُلِّ لَا فِي خُصُوصِ مَا يَظْهَرُ لِسَدِّ الذَّرِيعَةِ وَالْخَوْفُ مِنْ الْوُقُوعِ فِي خِضَابِ مَا يَظْهَرُ لَا لِتَحْرِيمِ خِضَابِ غَيْرِ مَا يَظْهَرُ تَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ: إنْ حَرُمَ فِي الْإِحْرَامِ) الْمُعْتَمَدُ عِنْدَ م ر أَنَّ الْمُحْرِمَةَ لَا تُتْبِعُ أَثَرَ حَيْضِهَا مِسْكًا بِخِلَافِ الْمُحِدَّةِ كَمَا سَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ فَالْمُصَنِّفُ جَرَى عَلَى ضَعِيفٍ فِي الْمَحْرَمَةِ (قَوْلُهُ: وَلَيْسَ كَذَلِكَ) وَالْفَرْقُ أَنَّ الطِّيبَ مِنْ سُنَنِ الْإِحْرَامِ وَلَا كَذَلِكَ هُنَا وَأَنَّهُ شَدَّدَ عَلَيْهَا هُنَا أَكْثَرَ بِدَلِيلِ حُرْمَةِ نَحْوِ الْحِنَّاءِ وَالْمُعَصْفَرِ عَلَيْهَا هُنَا لِإِثْمٍ. اهـ. ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ: يَشُبُّ) بَابَهُ رَدَّ. اهـ. مُخْتَارٌ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: وَتَصْفِيرِهِ) أَيْ خِضَابِهِ بِالصُّفْرَةِ وَأَمَّا تَصْغِيرُهُ بِالْغَيْنِ وَهُوَ التَّزْجِيجُ فَيَحِلُّ وَقِيلَ يَحْرُمُ أَيْضًا ق ل

(قَوْلُهُ: وَيُبَاحُ لِلْمَرْأَةِ الْإِحْدَادُ. . إلَخْ) الْمُرَادُ بِغَيْرِ الزَّوْجِ الْقَرِيبُ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ السَّيِّدُ كَالْقَرِيبِ فَلَا يَجُوزُ

ص: 349

عَلَى الْغَالِبِ فَإِنَّ الذِّمِّيَّةَ كَذَلِكَ وَمِثْلُهَا فِيمَا يَظْهَرُ الْمُعَاهَدَةُ وَالْمُسْتَأْمَنَةُ فَإِنْ كَانَتْ الْمُعْتَدَّةُ غَيْرَ مُكَلَّفَةٍ مَنَعَهَا وَلِيُّهَا مِمَّا تُمْنَعُ مِنْهُ الْمُكَلَّفَةُ (وَدُونَ تَرْكِ مَا ذَكَرْنَا) مِمَّا تَتْرُكُهُ الْمُعْتَدَّةُ لِلْوَفَاةِ (تَنْقَضِي) عِدَّتُهَا مَعَ عِصْيَانِهَا بِعَدَمِ تَرْكِهَا ذَلِكَ إذَا عَلِمَتْ حُرْمَتَهُ كَمَا لَوْ فَارَقَتْ الْمَسْكَنَ حَيْثُ يَجِبُ مُلَازَمَتُهُ إذْ الْعِبْرَةُ فِي انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ بِانْقِضَاءِ الْمُدَّةِ حَتَّى لَوْ بَلَغَهَا خَبَرُ وَفَاةِ الزَّوْجِ بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ كَانَتْ الْعِدَّةُ مُنْقَضِيَةً

(وَغَيْرُ حُرَّةٍ) وَلَوْ مُكَاتَبَةً وَمُبَعَّضَةً إذَا لَمْ تَكُنْ حَامِلًا تَعْتَدُّ (بِقُرْأَيْنِ إذَا) كَانَتْ (تَعْتَدُّ لَاقْرَا) لِقَوْلِ عُمَرَ وَتَعْتَدُّ الْأَمَةُ بِقُرْأَيْنِ؛ وَلِأَنَّهَا عَلَى النِّصْفِ مِنْ الْحُرَّةِ فِي كَثِيرٍ مِنْ الْأَحْكَامِ وَإِنَّمَا كَمَّلَتْ الْقُرْءَ الثَّانِيَ لِتَعَذُّرِ تَبْعِيضِهِ كَالطَّلَاقِ إذْ لَا يَظْهَرُ نِصْفُهُ إلَّا بِظُهُورِ كُلِّهِ، فَلَا بُدَّ مِنْ الِانْتِظَارِ.

(وَنِصْفِ غَيْرِ ذَا) أَيْ: وَتَعْتَدُّ غَيْرُ الْحُرَّةِ بِنِصْفِ غَيْرِ مَا ذُكِرَ مِنْ الْأَقْرَاءِ أَيْ: بِنِصْفِ أَشْهُرِ الْحُرَّةِ، وَهُوَ شَهْرٌ وَنِصْفٌ فِي عِدَّةِ الْحَيَاةِ إنْ كَانَتْ تَعْتَدُّ بِالْأَشْهُرِ وَشَهْرَانِ وَخَمْسُ لَيَالٍ بِأَيَّامِهَا فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ، وَإِنْ كَانَتْ تَعْتَدُّ بِالْأَقْرَاءِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ أَنَّ الرَّقِيقَةَ الْمُتَحَيِّرَةَ تَعْتَدُّ بِشَهْرٍ وَنِصْفٍ وَبِهِ صَرَّحَ الْبَارِزِيُّ وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ هَذَا قَدْ يَتَخَرَّجُ عَلَى أَنَّ الْأَشْهُرَ أَصْلٌ فِي حَقِّهَا، وَلَيْسَ بِمُعْتَمَدٍ فَالْفَتْوَى عَلَى أَنَّهَا إذَا طَلُقَتْ أَوَّلَ الشَّهْرِ اعْتَدَّتْ بِشَهْرَيْنِ، أَوْ وَقَدْ بَقِيَ أَكْثَرُهُ فَبِبَاقِيهِ وَالثَّانِي أَوْ دُونَ أَكْثَرِهِ فَبِشَهْرَيْنِ بَعْدَ تِلْكَ الْبَقِيَّةِ

(وَ) تَعْتَدُّ الْمَرْأَةُ إذَا كَانَتْ حَامِلًا (بِتَكَمُّلِ انْفِصَالِ حَمْلِ) حَيٍّ، أَوْ مَيِّتٍ (يُمْكِنُ) كَوْنُهُ (مِنْ ذِي عِدَّةٍ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4] فَهُوَ مُخَصِّصٌ لِآيَةِ {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ} [البقرة: 234] وَلِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْ الْعِدَّةِ بَرَاءَةُ الرَّحِمِ وَهِيَ حَاصِلَةٌ بِالْوَضْعِ وَهَذَا (فِي الْكُلِّ) مِنْ حُرَّةٍ وَغَيْرِهَا ذَاتِ أَقْرَاءٍ، أَوْ أَشْهُرٍ مُفَارِقَةٍ بِالْحَيَاةِ أَوْ بِالْوَفَاةِ لِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى بَرَاءَةِ الرَّحِمِ قَطْعًا.

وَالْأَقْرَاءُ وَالْأَشْهُرُ يَدُلَّانِ عَلَيْهَا ظَاهِرًا وَخَرَجَ بِانْفِصَالِهِ خُرُوجُ بَعْضِهِ، وَلَوْ بَعْدَ خُرُوجِ أَحَدِ التَّوْأَمَيْنِ فَلَا تَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ، بَلْ حُكْمُهُ حُكْمُ الْمُجْتَنِّ فِي بَقَاءِ الْعِدَّةِ وَالرَّجْعَةِ وَلُحُوقِ الطَّلَاقِ وَالتَّوَارُثِ بَيْنَ أَبَوَيْهِ وَعَدَمِ تَوْرِيثِهِ وَسِرَايَةِ عِتْقِ الْأُمِّ إلَيْهِ وَوُجُوبِ الْغُرَّةِ بِالْجِنَايَةِ عَلَيْهَا وَعَدَمِ إجْزَائِهِ عَنْ الْكَفَّارَةِ وَتَبَعِيَّتِهِ لِلْأُمِّ فِي إزَالَةِ الْمِلْكِ وَكَذَا سَائِرُ أَحْكَامِ الْجَنِينِ كَذَا ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ هُنَا، وَفِي الْفَرَائِضِ وَحَكَى فِي بَابِ الْغُرَّةِ وَجْهَيْنِ وَصَحَّحَ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ لِوُجُوبِهَا ظُهُورُ شَيْءٍ مِنْهُ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ تَحَقُّقُ وُجُودِهِ وَبَنَى عَلَيْهِمَا وُجُوبَ الْقَوَدِ إذَا أَخَّرَ جَانٍ رَقَبَتَهُ، وَهُوَ حَيٌّ وَوُجُوبُ الدِّيَةِ إذَا مَاتَ بَعْدَ صِيَاحِهِ وَحَكَى فِي الْأَطْعِمَةِ عَنْ الْبَغَوِيّ أَنَّهُ إذَا خَرَجَ بَعْضُهُ لَا يَحِلُّ بِذَبْحِ الْأُمِّ لِلْقُدْرَةِ عَلَيْهِ وَعَنْ الْقَفَّالِ الْحِلُّ وَرَجَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَرَجَّحَ فِيهَا كَأَصْلِهَا فِي الرَّضَاعِ أَنَّ ابْتِدَاءَ الْحَوْلَيْنِ مِنْ خُرُوجِهِ بِتَمَامِهِ وَحَكَى هُنَاكَ وَجْهَيْنِ فِي أَنَّهُ إذَا ارْتَضَعَ قَبْلَ تَمَامِ خُرُوجِهِ هَلْ يُعْتَدُّ بِهِ، أَوْ لَا وَقَوْلُ النَّظْمِ بِتَكَمُّلٍ كَقَوْلِ غَيْرِهِ بِتَمَامِ تَأْكِيدٍ وَإِيضَاحٍ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ مِنْهُ مَفْهُومٌ مِنْ الِانْفِصَالِ وَخَرَجَ بِإِمْكَانِهِ مِنْ ذِي الْعِدَّةِ مَا إذَا لَمْ يُمْكِنْ بِأَنْ وَلَدَتْهُ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ الْعَقْدِ، أَوْ لِأَكْثَرَ وَدُونِ أَرْبَعِ سِنِينَ وَكَانَ بَيْنَهُمَا مَسَافَةٌ لَا تُقْطَعُ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ، أَوْ لِفَوْقِ أَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ الْفُرْقَةِ، فَلَا تَنْقَضِي الْعِدَّةُ

ــ

[حاشية العبادي]

الْأَذْرَعِيُّ وَالْأَشْبَهُ أَنَّ الْمُرَادَ بِغَيْرِ الزَّوْجِ الْقَرِيبُ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الْقَاضِي، فَلَا يَجُوزُ لِلْأَجْنَبِيَّةِ الْإِحْدَادُ عَلَى أَجْنَبِيٍّ، وَلَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ وَيَنْبَغِي أَنْ يَحْرُمَ الْإِحْدَادُ عَلَى الْأَجْنَبِيِّ اهـ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ السَّيِّدُ كَالْقَرِيبِ. اهـ. وَكَتَبَ أَيْضًا قَوْلَهُ: غَيْرِ زَوْجٍ مِنْ قَرِيبٍ سَيِّدٍ وَكَذَا أَجْنَبِيٌّ حَيْثُ لَا رِيبَةَ فِيمَا يَظْهَرُ ثُمَّ رَأَيْت شَارِحِينَ تَخَالَفُوا فِيهِ وَمَا فَصَّلْته أَوْجَهُ كَمَا لَا يَخْفَى وَظَاهِرٌ أَنَّ الزَّوْجَ لَوْ مَنَعَهَا مِمَّا يَنْقُصُ بِهِ تَمَتُّعُهُ حَرُمَ عَلَيْهَا فِعْلُهُ حَجَرٌ ح

(قَوْلُهُ: إذْ لَا يَظْهَرُ نِصْفُهُ إلَّا بِظُهُورِ كُلِّهِ) لَك أَنْ تَقُولَ هَذَا لَا يَقْتَضِي أَنَّ بَقِيَّتَهُ مِنْ الْعِدَّةِ بَلْ إنَّهَا لَا تَتَبَيَّنُ إلَّا بِتَمَامِهِ فَهَلَّا جَعَلْت قُرْءًا وَنِصْفًا، وَإِنْ تَوَقَّفَ مَعْرِفَةُ آخِرِهَا عَلَى تَمَامِ الْقُرْءِ الثَّانِي حَتَّى لَوْ رَاجَعَهَا أَوْ تَزَوَّجَهَا آخَرُ فِي أَثْنَاءِ الْقُرْءِ الثَّانِي تَبَيَّنَ بِتَمَامِهِ صِحَّةُ الرَّجْعَةِ إنْ وَقَعَتْ فِي نِصْفِهِ الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي وَصِحَّةُ التَّزْوِيجِ إنْ وَقَعَ بِالْعَكْسِ.

وَيُجَابُ بِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ النِّصْفُ قَدْ يَخْفَى وَلَا يَنْضَبِطُ اُعْتُبِرَ التَّمَامُ لِظُهُورِهِ وَانْضِبَاطُهُ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: أَوْ وَقَدْ بَقِيَ أَكْثَرُهُ) أَيْ: سِتَّةَ عَشَرَ فَأَكْثَرُ

(قَوْلُهُ: فَلَا تَنْقَضِي بِهِ) أَيْ لِخُرُوجِ بَعْضِهِ، أَوْ بِبَعْضِهِ وَقَوْلُهُ: بَلْ حُكْمُهُ أَيْ الْجَنِينِ الَّذِي خَرَجَ بَعْضُهُ، فَلَا يُتَوَهَّمُ أَنَّ الْكَلَامَ فِيمَا يَشْمَلُ أَحَدَ التَّوْأَمَيْنِ الْخَارِجِ أَوَّلًا إذْ لَا يَأْتِي فِيهِ قَوْلُهُ: الْآتِي وَسِرَايَةُ عِتْقِ الْأُمِّ إلَيْهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: وَعَدَمُ تَوْرِيثِهِ. . إلَخْ) كُلٌّ مِنْ عَدَمِ الْإِرْثِ وَسِرَايَةُ الْعِتْقِ وَمَا بَعْدَهُمَا شَامِلٌ لِمَا إذَا انْفَصَلَ إلَّا نَحْوَ أُصْبُعٍ، أَوْ ظُفْرٍ وَلَا يَخْفَى بَعْدَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَوُجُوبُ الْغُرَّةِ بِالْجِنَايَةِ عَلَيْهَا) كَأَنَّهُمْ احْتَرَزُوا بِذَلِكَ عَنْ الْجِنَايَةِ عَلَيْهِ فَإِنَّ فِيهَا الْعُقُودَ أَوْ الدِّيَةَ كَمَا سَيَأْتِي حِكَايَتُهُ عَنْ الرَّافِعِيِّ فِيمَا ذَكَرَهُ فِي بَابِ الْغُرَّةِ لَكِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ قَوْلَهُ الْآتِي تَجِبُ الدِّيَةُ إذَا جَنَى بَعْدَ الصَّبَاحِ مُرَادُهُ الْجِنَايَةُ عَلَى الْأُمِّ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا.

(قَوْلُهُ بِالْجِنَايَةِ عَلَيْهَا) أَمَّا الْجِنَايَةُ عَلَيْهِ فَسَتَأْتِي فِي قَوْلِهِ إذَا أَخَّرَ جَانٍ رَقَبَتَهُ (قَوْلُهُ: وَوُجُوبُ الدِّيَةِ إذَا مَاتَ. . إلَخْ) الظَّاهِرُ أَنَّ مَسْأَلَةَ الدِّيَةِ صُورَتُهَا أَنَّ الْجِنَايَةَ عَلَى الْأُمِّ

ــ

[حاشية الشربيني]

لِلْأَجْنَبِيَّةِ الْإِحْدَادُ عَلَى أَجْنَبِيٍّ وَلَوْ بَعْضَ يَوْمٍ وَلَا يَجُوزُ لِلرِّجَالِ الْإِحْدَادُ عَلَى قَرِيبٍ أَوْ أَجْنَبِيٍّ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ. اهـ. سم عَلَى أَبِي شُجَاعٍ مَعْنًى وَمِثْلُ الْقَرِيبِ وَالسَّيِّدِ مَنْ يُطْلَبُ الْحُزْنُ عَلَيْهِ وَلَا رِيبَةَ كَصَدِيقٍ وَعَالِمٍ وَصَالِحٍ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ

(قَوْلُهُ: وَدُونَ أَرْبَعِ سِنِينَ) فِي شَرْحِ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ أَنَّ الْأَرْبَعَ مَتَى حُسِبَ مِنْهَا

ص: 350

بِوَضْعِهِ لَكِنْ لَوْ ادَّعَتْ فِي الْأَخِيرَةِ أَنَّهُ رَاجَعَهَا، أَوْ وَطِئَهَا بِشُبْهَةٍ وَأَمْكَنَ فَهُوَ، وَإِنْ انْتَفَى عَنْهُ تَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ كَذَا نَقَلَهُ الْمَاوَرْدِيُّ عَنْ الْجُمْهُورِ وَالشَّيْخَانِ عَنْ الْأَئِمَّةِ

(وَلَوْ نَفَى) ذُو الْعِدَّةِ الْوَلَدَ فَإِنَّهَا تَنْقَضِي بِوَضْعِهِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُنَافِي إمْكَانَ كَوْنِهِ مِنْهُ وَلِهَذَا لَوْ اسْتَلْحَقَهُ لَحِقَهُ

(وَ) لَوْ كَانَ الْمُنْفَصِلُ (لَحْمَةً) لَا صُورَةَ فِيهَا فَإِنَّ الْعِدَّةَ تَنْقَضِي بِهَا بِشَرْطٍ زَادَهُ بِقَوْلِهِ (إنْ أَخْبَرَتْ قَوَابِل) أَرْبَعٌ (أَنْ لَوْ تَدُومُ) أَيْ: بِأَنَّهَا لَوْ دَامَتْ فِي الْبَطْنِ (صُوِّرَتْ) آدَمِيًّا وَصَرَفَ قَوَابِلَ لِلْوَزْنِ (لَا) إنْ كَانَ (عَلَقًا) أَيْ: عَلَقَةً، فَلَا تَنْقَضِي بِهَا الْعِدَّةُ إذْ لَا تُسَمَّى وَلَدًا وَلَا يُعْلَمُ أَنَّهَا أَصْلٌ لَهُ (وَ) لَا إنْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ (مَعْ صِبًا) لِزَوْجٍ لَا يُولَدُ لِمِثْلِهِ (أَوْ) مَعَ (مَسْحِ) لَهُ بِأَنْ مَسَحَ ذَكَرَهُ وَأُنْثَيَاهُ، فَلَا تَنْقَضِي الْعِدَّةُ بِوَضْعِهِ (لِعَدَمِ الْإِمْكَانِ) أَيْ: إمْكَانِ كَوْنِهِ مِنْهُمَا بِخِلَافِ الْخَصِيِّ وَالْمَجْبُوبِ لِبَقَاءِ آلَةِ الْجِمَاعِ فِي الْأَوَّلِ وَقَدْ يُبَالِغُ فِي الْإِيلَاجِ فَيَلْتَذَّ وَيُنْزِلَ مَاءً رَقِيقًا كَمَا مَرَّ وَبَقَاءُ أَوْعِيَةِ الْمَنِيِّ وَإِمْكَانُ وُصُولِهِ إلَى الرَّحِمِ بِغَيْرِ إيلَاجٍ فِي الثَّانِي وَالتَّعْلِيلُ بِعَدَمِ الْإِمْكَانِ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ وَكَذَا قَوْلُهُ: (فِي الْأَصَحِّ) وَمُقَابِلُهُ إمْكَانُ كَوْنِ الْوَلَدِ مِنْ الْمَمْسُوحِ وَبِهِ قَالَ الْقَاضِيَانِ حُسَيْنٌ وَأَبُو الطَّيِّبِ وَغَيْرُهُمَا؛ لِأَنَّ مَعْدِنَ الْمَاءِ الصُّلْبُ، وَهُوَ وَالْمَجْرَى بَاقِيَانِ فَتَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ بِالْوَضْعِ

(وَإِنْ تَلِدْ) أَيْ الْمُطَلَّقَةُ الْمُعْتَدَّةُ (بَعْدَ انْقِضَاءٍ) لِلْعِدَّةِ بِغَيْرِ الْوَضْعِ (لِأَقَلْ مِنْ أَرْبَعٍ مِنْ السِّنِينَ وَالْأَجَلْ) أَيْ ابْتِدَاؤُهُ (مِنْ الطَّلَاقِ لَحِقَ) الْوَلَدُ (الزَّوْجَ هُنَا) وَبَانَ أَنَّ الْعِدَّةَ لَمْ تَنْقَضِ إنْ لَمْ تَنْكِحْ الْمَرْأَةُ آخَرَ، أَوْ نَكَحَتْ وَلَمْ يُمْكِنْ كَوْنُ الْوَلَدِ مِنْ الثَّانِي لِقِيَامِ الْإِمْكَانِ إذْ أَقْصَى مُدَّةِ الْحَمْلِ أَرْبَعُ سِنِينَ لِلِاسْتِقْرَاءِ فَإِنْ كَانَ الِانْقِضَاءُ بِالْوَضْعِ ثُمَّ وَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ مِنْ حِينِ الْوَضْعِ لَمْ يَلْحَقْ الزَّوْجَ لِتَحَقُّقِ بَرَاءَةِ الرَّحِمِ وَلَا نَظَرَ إلَى احْتِمَالِ حُدُوثِهِ مِنْ وَطْئِهِ بِشُبْهَةٍ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَكْفِي لِلُّحُوقِ، وَإِنْ كَانَ مُحْتَمَلًا لِأَنَّهُ بَعْدَ الْبَيْنُونَةِ كَسَائِرِ الْأَجَانِبِ، فَلَا بُدَّ مِنْ اعْتِرَافِهِ بِوَطْءِ الشُّبْهَةِ وَادِّعَائِهِ الْوَلَدَ وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ كَأَصْلِهِ لِأَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ الطَّلَاقِ أَنَّ الْأَرْبَعَ تُعْتَبَرُ مِنْ قَبْلِهِ وَالْمُرَادُ مِنْ إمْكَانِ الْعُلُوقِ قَبِيلَهُ فَتَعْبِيرُهُمَا بِذَلِكَ سَالِمٌ مِنْ الِاعْتِرَاضِ عَلَى التَّعْبِيرِ بِأَرْبَعِ سِنِينَ فَأَقَلَّ مِنْ الطَّلَاقِ بِأَنَّهُ يَنْبَغِي اعْتِبَارُ الْأَرْبَعِ مِنْ إمْكَانِ الْعُلُوقِ قُبَيْلَ الطَّلَاقِ وَإِلَّا زَادَتْ مُدَّةُ الْحَمْلِ عَلَى الْأَرْبَعِ.

(وَ) لَحِقَ الْوَلَدُ (النَّاكِحَ الثَّانِيَ) نِكَاحًا صَحِيحًا (حَيْثُ أَمْكَنَا) كَوْنُ الْوَلَدِ مِنْهُ لِقِيَامِ فِرَاشِهِ وَلَا يَضُرُّ احْتِمَالُ كَوْنِهِ مِنْ الْأَوَّلِ لِزَوَالِ فِرَاشِهِ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ كَوْنُهُ مِنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَهُوَ مَنْفِيٌّ عَنْهُمَا وَقَدْ بَانَ أَنَّ الثَّانِيَ نَكَحَهَا حَامِلًا وَهَلْ يُحْكَمُ بِفَسَادِ النِّكَاحِ حَمْلًا عَلَى أَنَّهُ مِنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ مِنْ غَيْرِهِ، أَوْ لَا حَمْلًا عَلَى أَنَّهُ مِنْ زِنًا، أَوْ أَنَّ الشُّبْهَةَ مِنْهُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ عَدَمُ الْفَسَادِ قَالَ ثُمَّ رَأَيْت عَنْ الْمَطْلَبِ أَنَّهُ يَسْتَمِرُّ نِكَاحُ الثَّانِي. اهـ. وَبِهِ جَزَمَ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِمَّا نَقَلَهُ

ــ

[حاشية العبادي]

كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَعِبَارَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ وَتَجِبُ الدِّيَةِ بِالْجِنَايَةِ عَلَى أُمِّهِ إذَا مَاتَ بَعْدَ صِيَاحِهِ. اهـ.

(قَوْلُهُ وَلَا يَعْلَمُ أَنَّهَا أَصْلٌ لَهُ) قَدْ يُخْبِرُ مَعْصُومٌ أَنَّهَا أَصْلُهُ

(قَوْلُهُ: لَحِقَ الْوَلَدُ) أَيْ: وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ وَطِئَ أَمَتَهُ ثُمَّ اسْتَبْرَأَهَا وَأَتَتْ بِوَلَدٍ بَعْدَ الِاسْتِبْرَاءِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَصَاعِدًا فَإِنَّ الْوَلَدَ لَا يَلْحَقُهُ وَالْفَرْقُ ضَعْفُ الْفِرَاشِ وَاعْلَمْ أَنَّهُ مَتَى لَحِقَ الْوَلَدُ فِي مَسْأَلَةِ الْمَتْنِ فَالْعِدَّةُ بَاقِيَةٌ وَالرَّجْعَةُ ثَابِتَةٌ وَكَذَا النَّفَقَةُ وَلَا فَرْقَ فِي الْمَسْأَلَةِ بَيْنَ الطَّلَاقِ الْبَائِنِ وَالرَّجْعِيِّ سِوَى أَنَّ لَنَا وَجْهًا أَنَّ فِي الرَّجْعِيِّ تُحْسَبُ الْمُدَّةُ مِنْ وَقْتِ انْصِرَامِ الْعِدَّة بِرّ.

(قَوْلُهُ مِنْ الطَّلَاقِ) عِبَارَةُ الْعِرَاقِيِّ فَلَوْ وَلَدَتْ الْمَرْأَةُ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا بِمَا ذَكَرْنَاهُ غَيْرُ وَضْعِ الْوَلَدِ لِأَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ الطَّلَاقِ لَحِقَ الْوَلَدُ الْمُطَلِّقَ وَتَبَيَّنَ أَنَّ الْعِدَّةَ لَمْ تَكُنْ انْقَضَتْ هَكَذَا أَطْلَقَ الْأَصْحَابُ حُسْبَانَ الْأَرْبَعِ مِنْ الطَّلَاقِ وَقَالَ أَبُو مَنْصُورٍ التَّمِيمِيُّ تُحْسَبُ مِنْ وَقْتِ إمْكَانِ الْعَلُوقِ قُبَيْلَ الْفِرَاقِ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَهَذَا قَوِيمٌ، وَفِي إطْلَاقِهِمْ تَسَاهُلٌ. اهـ. (قَوْلُهُ: نِكَاحًا صَحِيحًا) مِثْلُهُ النِّكَاحُ الْفَاسِدُ وَوَطْءُ الشُّبْهَةِ إذْ صَدَرَا بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّةِ الْأَوَّلِ بِرَأْيٍ بِخِلَافِ مَا إذَا صَدَرَا فِيهَا وَكَتَبَ أَيْضًا خَرَجَ الْفَاسِدُ فَإِنْ ثَبَتَ مَعَهُ وَطْءٌ لَحِقَهُ وَإِلَّا، فَلَا فَفِيهِ تَفْصِيلٌ وَكَتَبَ أَيْضًا عِبَارَةَ الْإِرْشَادِ لَا بَعْدَ نِكَاحٍ وَإِمْكَانٍ، وَلَوْ فَاسِدًا إنْ وَطِئَ. اهـ. أَيْ: فَلَا يُلْحَقُ الْأَوَّلُ بَلْ الثَّانِي ثُمَّ قَالَ وَفِيهَا أَيْ لَوْ نَكَحَ فِي الْعِدَّةِ أَلْحَقَ الْقَائِفُ. اهـ.

ــ

[حاشية الشربيني]

لَحْظَةُ الْوَضْعِ أَوْ لَحْظَةُ الْوَطْءِ كَانَ لَهَا حُكْمُ مَا دُونَهَا وَمَتَى زَادَ عَلَيْهَا كَانَ حُكْمٌ لَهَا مَا فَوْقَهَا. اهـ.

(قَوْلُهُ: لَحْمَةٌ. . إلَخْ) وَلَا تَثْبُتُ بِهَا أُمِّيَّةُ الْوَلَدِ وَلَا تَجِبُ فِيهَا الْغُرَّةُ وَالْفَرْقُ أَنَّ الْمَدَارَ هُنَا عَلَى بَرَاءَةِ الرَّحِمِ وَأَصْلُ الْآدَمِيِّ أَوْلَى مِنْ الْحَيْضِ. اهـ. ق ل (قَوْلُهُ: أَرْبَعٌ) وَيَكْفِي وَاحِدَةٌ فِي الْجَوَازِ بَاطِنًا. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ

(قَوْلُهُ النَّاكِحَ الثَّانِي) أَيْ: بَعْدَ عِدَّةِ الْأَوَّلِ أَمَّا لَوْ نَكَحَ فِيهَا وَأَمْكَنَ كَوْنُهُ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا فَيَلْحَقُهُ الْقَائِفُ كَمَا سَيَأْتِي قَرِيبًا وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إنْ كَانَ النَّاكِحُ الثَّانِي بَعْدَ عِدَّةِ الْأَوَّلِ لَحِقَ الثَّانِيَ وَإِنْ أَمْكَنَ لُحُوقُهُ بِالْأَوَّلِ وَإِنْ كَانَ قَبْلَهَا وَأَمْكَنَ كَوْنُهُ مِنْ الْأَوَّلِ لَحِقَهُ أَوْ مِنْ الثَّانِي لَحِقَهُ أَوْ مِنْهُمَا أَلْحَقَهُ الْقَائِفُ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ كَوْنُهُ مِنْهُمَا فَهُوَ مَنْفِيٌّ عَنْهُمَا سَوَاءٌ كَانَ

ص: 351

الشَّيْخَانِ فِيمَا مَرَّ عَنْ الرُّويَانِيِّ (وَأَلْحَقَ الْقَائِفُ) الْوَلَدَ بِأَحَدِهِمَا حَيْثُ أَمْكَنَ كَوْنُهُ مِنْهُمَا (فِيمَا قَدْ فَسَدْ) مِنْ النِّكَاحِ الثَّانِي وَظَنَّ النَّاكِحُ انْقِضَاءَ الْعِدَّةِ، أَوْ ظَنَّ حِلَّ الْمُعْتَدَّةِ وَكَانَ قَرِيبَ عَهْدٍ بِالْإِسْلَامِ أَوْ نَشَأَ بِبَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ عَنْ الْعُلَمَاءِ وَلَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُ الْحَالُ عِنْدَ الْوَطْءِ فَمَنْ أَلْحَقَهُ بِهِ لَحِقَهُ وَتَعْتَدُّ عَنْ الْآخَرِ فَإِنْ أَلْحَقَهُ بِهِمَا، أَوْ نَفَاهُ عَنْهُمَا، أَوْ اشْتَبَهَ الْحَالُ عَلَيْهِ، أَوْ لَمْ يَكُنْ قَائِفٌ انْتَظَرَ بُلُوغَهُ وَانْتِسَابَهُ بِنَفْسِهِ.

وَإِنْ أَمْكَنَ كَوْنُهُ مِنْ الْأَوَّلِ فَقَطْ لَحِقَهُ وَانْقَضَتْ عِدَّتُهُ بِوَضْعِهِ ثُمَّ تَعْتَدُّ لِلثَّانِي، أَوْ مِنْ الثَّانِي فَقَطْ لَحِقَهُ، أَوْ لَمْ يُمْكِنْ كَوْنُهُ مِنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَمَنْفِيٌّ عَنْهُمَا (وَ) يُعْتَبَرُ (مِنْ زَمَانِ الْوَطْءِ) فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ لَا مِنْ زَمَانِ الْعَقْدِ (إمْكَانُ الْوَلَدْ) أَيْ: مُدَّةُ إمْكَانِهِ إذْ لَا عِبْرَةَ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ الْفَاسِدِ (وَ) تُعْتَبَرُ (عِدَّةُ الْوَطْءِ) فِي ذَلِكَ (مِنْ التَّفْرِيقِ) بَيْنَهُمَا بِالْقَاضِي أَوْ بِاتِّفَاقِهِمَا عَلَيْهِ (أَوْ مَوْتِهِ عَنْهَا أَوْ التَّطْلِيقِ) أَيْ: أَوْ تَطْلِيقِهِ لَهَا بِظَنِّ الصِّحَّةِ، أَوْ غَيْبَتِهِ عَنْهَا بِعَزْمِ أَنْ لَا يَعُودَ إلَيْهَا؛ لِأَنَّ الْفِرَاشَ يَزُولُ بِذَلِكَ وَقَوْلُهُ: أَوْ مَوْتِهِ إلَى آخِرِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ، وَلَمَّا ذَكَرَ إمْكَانَ الْوَلَدِ فِيمَا تَقَرَّرَ اسْتَطْرَدَ ذِكْرَ مَا يُنَاسِبُهُ فَقَالَ (أَقَلُّ إمْكَانٍ لِمَوْلُودٍ كَمَلْ) أَيْ: لِوَضْعِ وَلَدٍ كَامِلٍ سِتَّةُ أَشْهُرٍ وَلَحْظَتَانِ مِنْ حِينِ إمْكَانِ اجْتِمَاعِ الزَّوْجَيْنِ بَعْدَ النِّكَاحِ لَحْظَةٌ لِلْوَطْءِ وَلَحْظَةٌ لِلْوِلَادَةِ فَلَوْ ادَّعَتْهُ لِأَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ لَمْ تُصَدَّقْ وَكَانَ لِلزَّوْجِ فِي عِدَّةِ الطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ أَنْ يُرَاجِعَهَا.

وَبِذَلِكَ عُلِمَ أَنَّ الْأَشْهُرَ السِّتَّةَ هِيَ أَقَلُّ مُدَّةِ الْحَمْلِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا} [الأحقاف: 15] مَعَ قَوْلِهِ: {وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ} [لقمان: 14] لِأَنَّهُ إذَا كَانَ الِانْفِصَالُ فِي عَامَيْنِ فَالْبَاقِي مِنْ الثَّلَاثِينَ لِلْحَمْلِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ وُلِدَ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ (وَبَيْنَ تَوْأَمَيْنِ الْأَقْصَى مَعْ خَلَلْ) أَيْ: فَسَادٍ يَأْتِي بَيَانُهُ أَيْ: وَأَقْصَى الْمُدَّةِ بَيْنَ التَّوْأَمَيْنِ (سِتَّةُ أَشْهُرٍ) بِلَا لَحْظَتَيْنِ

(وَ) إنَّمَا (قُلْتُ مَعْ خَلَلْ) أَيْ: فِي عِبَارَةِ الْحَاوِي (إذْ هَذِهِ الْمُدَّةُ لِلْحَمْلِ الْأَقَلْ) أَيْ: هِيَ أَقَلُّ مُدَّةِ الْحَمْلِ (وَإِنْ تَخَلَّلَتْ) بَيْنَهُمَا (يَكُنْ ذَا) أَيْ: الثَّانِي (حَمْلَا آخِرَ فَاشْرِطْ كَوْنَهُ) أَيْ: الْأَقْصَى بَيْنَ التَّوْأَمَيْنِ (أَقَلَّا) مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ (لِلرَّافِعِيِّ) هَذَا (الْبَحْثُ) اعْتَرَضَ بِهِ كَلَامَ الْوَجِيزِ وَاسْتَشْكَلَ ابْنُ الرِّفْعَةِ ذَلِكَ بِأَنَّ كَوْنَهُ حَمْلًا آخَرَ يَتَوَقَّفُ عَلَى وَطْءٍ بَعْدَ وَضْعِ الْأَوَّلِ فَإِذَا وَضَعَتْ الثَّانِيَ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَضْعِ الْأَوَّلِ يَسْقُطُ مِنْهَا مَا يَسَعُ الْوَطْءَ فَيَكُونُ الْبَاقِي دُونَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَيُجَابُ بِأَنَّهُ يُمْكِنُ تَصْوِيرُ ذَلِكَ بِاسْتِدْخَالِهَا الْمَنِيَّ حَالَةَ وَضْعِ الْأَوَّلِ وَتَقْيِيدُهُمْ بِالْوَطْءِ فِي قَوْلِهِمْ يُعْتَبَرُ لَحْظَةً لِلْوَطْءِ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ وَالْمُرَادُ الْوَطْءُ، أَوْ اسْتِدْخَالُ الْمَنِيِّ الَّذِي هُوَ أَوْلَى بِالْحُكْمِ هُنَا، بَلْ قَدْ يُقَالُ يُمْكِنُ الْوَطْءُ حَالَةَ الْوَضْعِ (وَالتَّصْوِيرُ أَقَلُّهُ) أَيْ: وَأَقَلُّ مُدَّةِ إمْكَانِ وَضْعِ سِقْطٍ مُصَوَّرٍ (أَرْبَعَةٌ شُهُورُ) مِائَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا كَمَا عَبَّرَ بِهَا الْمِنْهَاجُ كَأَصْلِهِ وَلَحْظَتَانِ وَأَقَلُّ إمْكَانِ وَضْعِ (لَحْمٍ) أَيْ: سِقْطٍ غَيْرِ مُصَوَّرٍ (ثَمَانُونَ) يَوْمًا وَلَحْظَتَانِ، وَذَلِكَ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «إنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يُرْسَلُ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ بِكَتْبِ رِزْقِهِ وَأَجَلِهِ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ»

(قُرُوءُ الطُّهْرِ) بِالْجَمْعِ أَوْ بِالْإِفْرَادِ أَيْ: وَأَقَلُّ مُدَّةِ إمْكَانِ انْقِضَاءِ الْأَقْرَاءِ الَّتِي هِيَ الْأَطْهَارُ لِلْحُرَّةِ الْمُعْتَادَةِ إذَا طَلُقَتْ (فِي الطُّهْرِ ضِعْفُ سِتَّةٍ وَعَشْرِ) أَيْ: اثْنَانِ وَثَلَاثُونَ يَوْمًا وَلَحْظَتَانِ لَحْظَةٌ لِلْقُرْءِ الْأَوَّلِ وَلَحْظَةٌ لِلطَّعْنِ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ وَهِيَ لِتَبَيُّنِ الْقُرْءِ الثَّالِثِ لَا مِنْ الْعِدَّةِ، فَلَا تَصِحُّ الرَّجْعَةُ فِيهَا وَلِذَلِكَ قَالَ بَعْضُهُمْ مُدَّةُ الْإِمْكَانِ اثْنَانِ وَثَلَاثُونَ يَوْمًا وَلَحْظَةٌ وَاعْلَمْ أَنَّهُ قَدَّمَ أَنَّ الْقُرْءَ هُوَ الطُّهْرُ فَذِكْرُهُ الطُّهْرَ هُنَا مِنْ زِيَادَتِهِ بَعْدَ الْقُرْءِ إيضَاحٌ وَتَكْمِلَةٌ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: وَظَنَّ النَّاكِحُ انْقِضَاءَ الْعِدَّةِ يُفْهِمُ تَصْوِيرَ الْمَسْأَلَةِ) فَالنِّكَاحُ فِي الْعِدَّةِ (قَوْلُهُ: انْتَظَرَ بُلُوغَهُ وَانْتِسَابَهُ) أَيْ وَلَكِنْ إذَا وَضَعَتْهُ وَمَضَى بَعْدَ الْوَضْعِ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ، وَلَوْ أَمْكَنَ كَوْنُهُ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا لَكِنْ نَفَيَاهُ لَمْ تَنْقَضِ الْعِدَّةُ بِوَضْعِهِ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَلْ بَعْدَ الْوَضْعِ تَكْمُلُ الْعِدَّةُ عَنْ الْأَوَّلِ ثُمَّ تَعْتَدُّ عَنْ الثَّانِي نَعَمْ أَفَادَ ابْنُ الْمُقْرِي أَنَّ قِيَاسَ إلْحَاقِ الْمَجْهُولِ بِالزِّنَا أَنَّهَا لَوْ رَأَتْ الْأَقْرَاءَ فِي مُدَّةِ الْحَمْلِ اُعْتُبِرَتْ وَهُوَ ظَاهِرٌ لَكِنْ يَبْقَى النَّظَرُ فِي قَوْلِهِمْ لَمْ تَنْقَضِ بِوَضْعِهِ هَلْ يُشْكِلُ عَلَى مَا سَلَفَ مِنْ أَنَّهَا تَنْقَضِي بِالْمَنْفِيِّ بِلِعَانٍ أَمْ لَا كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا

(قَوْلُهُ: أَقَلُّ إمْكَانِهِ. . إلَخْ) أَقَلُّ مُبْتَدَأٌ وَالْأَقْصَى عُطِفَ عَلَيْهِ وَبَيْنَ تَوْأَمَيْنِ ظَرْفٌ حَالٌ مِنْ الْأَقْصَى وَسِتَّةُ أَشْهُرٍ خَبَرٌ عَنْ الْمُبْتَدَأِ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ وَقَوْلُهُ: الْآتِي وَلَحْظَتَانِ عُطِفَ عَلَى الْخَبَرِ لَكِنْ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُبْتَدَأِ دُونَ الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ كَمَا أَفَادَهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ الْآتِي بِلَا لَحْظَتَيْنِ، وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ اعْتِرَاضَ الْمُصَنِّفِ إنَّمَا هُوَ عَلَى السِّتَّةِ الْأَشْهُرِ فَقَطْ وَبِهَذَا التَّقْرِيرِ يَنْدَفِعُ مَا أَوْرَدَهُ شَيْخُنَا هُنَا فَانْظُرْهُ (قَوْلُهُ: بِلَا لَحْظَتَيْنِ) لَا يَضُرُّ نَفْيُ اللَّحْظَتَيْنِ مَعَ أَنَّهُ لَا بُدَّ لِلثَّانِي مِنْ لَحْظَةٍ لِوَضْعِهِ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِيمَا بَيْنَ وَضْعِهِ وَوَضْعِ الْأَوَّلِ فَوَضْعُهُ خَارِجٌ عَنْ الْمُدَّةِ الْمُتَخَلَّلَةِ الَّتِي الْكَلَامُ فِيهَا (قَوْلُهُ وَاسْتَشْكَلَ ابْنُ الرِّفْعَةِ. . إلَخْ) لَا يَخْفَى أَنَّ إشْكَالَ ابْنِ الرِّفْعَةِ يَدْفَعُ بَحْثَ الرَّافِعِيِّ فَتَأَمَّلْهُ

(قَوْلُهُ: فِي الطُّهْرِ) هُوَ مُعْتَبَرٌ فِي الْمَسَائِلِ الْآتِيَةِ كُلِّهَا وَقَسِيمَةُ قَوْلُ الْمَتْنِ وَأَنَّ الطَّلَاقَ فِي الْحَيْضِ إلَخْ بِرّ

ــ

[حاشية الشربيني]

النِّكَاحُ الثَّانِي بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّةِ الْأَوَّلِ أَوْ قَبْلَهُ (قَوْلُهُ انْتَظَرَ بُلُوغَهُ) فَلَوْ مَاتَ وَالْحَالَةُ هَذِهِ انْقَضَتْ عِدَّةُ أَحَدِهِمَا بِوَضْعِهِ ثُمَّ تَعْتَدُّ لِلْآخِرِ بِثَلَاثَةِ أَقْرَاءٍ كَذَا يُؤْخَذُ مِنْ شَرْحِ الْإِرْشَادِ (قَوْلُهُ: سِتَّةُ أَشْهُرٍ) أَيْ عَدَدِيَّةٍ كَمَا فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: وَيُجَابُ. . إلَخْ) قَالَ م ر فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ هُوَ فِي غَايَةِ النُّدُورِ مَعَ أَنَّهُ يَلْزَمُ عَلَيْهِ انْتِفَاءُ الثَّانِي عَنْ ذِي الْعِدَّةِ مَعَ إمْكَانِ كَوْنِهِ مِنْهُ الْمَصْحُوبُ بِالْغَالِبِ كَمَا عُلِمَ فَامْتَنَعَ نَفْيُهُ عَنْهُ مُرَاعَاةً لِذَلِكَ الْأَمْرِ النَّادِرِ لِلِاحْتِيَاطِ لِلنَّسَبِ وَالِاكْتِفَاءِ فِيهِ بِمُجَرَّدِ الْإِمْكَانِ وَيَلْزَمُ مِنْ لُحُوقِهِ بِهِ تَوَقُّفُ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ عَلَى وَضْعِهِ. اهـ. وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْوَطْءَ حَالَةَ الْوَضْعِ أَنْدَرُ مِنْ هَذَا فَانْدَفَعَ أَيْضًا (قَوْلُهُ: خَلْقُهُ) أَيْ: مَادَّتُهُ وَهُوَ الْمَنِيُّ

ص: 352

(وَ) أَقَلُّ مُدَّةِ إمْكَانٍ ذَلِكَ (لِلْإِمَاءِ) الْمُعْتَادَاتِ إذْ طَلُقْنَ فِي الطُّهْرِ (عَشْرَةٌ وَسِتَّهْ) مِنْ الْأَيَّامِ وَلَحْظَتَانِ لَحْظَةٌ لِلْقُرْءِ الْأَوَّلِ وَلَحْظَةٌ لِلطَّعْنِ فِي الْحَيْضَةِ الثَّانِيَةِ وَهِيَ لِتَبَيُّنِ الْقُرْءِ الثَّانِي فَقَوْلُهُ: (وَلَحْظَتَانِ فِي الْجَمِيعِ) يَرْجِعُ إلَى جَمِيعِ مَا مَرَّ غَيْرِ صُورَةِ التَّوْأَمَيْنِ كَمَا تَقَرَّرَ وَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ (الْبَتَّهْ) تَكْمِلَةٌ (وَ) أَقَلُّ مُدَّةِ إمْكَانِ ذَلِكَ (لِذَوَاتِ الِابْتِدَا) مِنْ الْحَرَائِرِ إذَا طَلُقْنَ فِي الطُّهْرِ (ثَمَانِي وَأَرْبَعُونَ) يَوْمًا وَلَحْظَةً لِلطَّعْنِ فِي الدَّمِ؛ لِأَنَّ الطُّهْرَ الَّذِي طَلُقَتْ فِيهِ لَيْسَ بِقُرْءٍ لِكَوْنِهِ غَيْرَ مُحْتَوِشٍ بِدَمَيْنِ وَلَا تُعْتَبَرُ لَحْظَةٌ أُخْرَى لِاحْتِمَالِ طَلَاقِهَا فِي آخِرِ جُزْءٍ مِنْ ذَلِكَ الطُّهْرِ (وَ) لِذَوَاتِ الِابْتِدَاءِ مِنْ (الْإِمَاءِ) إذَا طَلُقْنَ فِي الطُّهْرِ (اثْنَانِ مَعَهَا ثَلَاثُونَ) وَلَحْظَةٌ لِلطَّعْنِ فِي الدَّمِ (وَ) مِنْ الْحَرَائِرِ (أَرْبَعُونَ) يَوْمًا (مَعْ سَبْعٍ) وَلَحْظَةٌ لِلطَّعْنِ فِي الدَّمِ (إنْ الطَّلَاقُ) لَهُنَّ (فِي الْحَيْضِ وَقَعْ) وَاللَّحْظَةُ لِلتَّبَيُّنِ لَا مِنْ الْعِدَّةِ كَمَا مَرَّ فِي الْمُطَلَّقَةِ فِي الطُّهْرِ وَلَا تُعْتَبَرُ لَحْظَةٌ أُخْرَى لِاحْتِمَالِ طَلَاقِهَا فِي آخِرِ جُزْءٍ مِنْ الْحَيْضِ (كَفِي الطَّلَاقِ) لَهُنَّ (بِوِلَادَةِ الْوَلَدْ) كَقَوْلِهِ إنْ وَلَدْتِ فَأَنْت طَالِقٌ فَوَلَدَتْ فَإِنَّهُ يُمْكِنُ انْقِضَاءُ أَقْرَائِهَا بِسَبْعَةٍ وَأَرْبَعِينَ يَوْمًا وَلَحْظَةٍ لِلطَّعْنِ فِي الدَّمِ بِأَنْ لَمْ تَرَ نِفَاسًا وَهِيَ مُعْتَادَةٌ فَإِنْ رَأَتْهُ، أَوْ كَانَتْ مُبْتَدَأَةً زَادَتْ الْمُدَّةَ

(وَ) أَقَلُّ مُدَّةِ إمْكَانِ ذَلِكَ (لِلْإِمَاءِ) إذَا طَلُقْنَ فِي الْحَيْضِ، أَوْ وَقَعَ عَلَيْهِنَّ الطَّلَاقُ بِالْوِلَادَةِ (مَعْ ثَلَاثِينَ أَحَدْ) أَيْ أَحَدٌ وَثَلَاثُونَ يَوْمًا وَلَحْظَةٌ لِلطَّعْنِ فِي الدَّمِ بِالتَّصْوِيرِ السَّابِقِ آنِفًا فِي الْحُرَّةِ فَقَوْلُهُ:(وَلَحْظَةٍ فِي كُلِّهَا) يَرْجِعُ إلَى جَمِيعِ الصُّوَرِ الْمَذْكُورَةِ كَمَا تَقَرَّرَ (تَنْبِيهٌ) لَوْ لَمْ تَذْكُرْ الْمَرْأَةُ هَلْ طَلُقَتْ فِي طُهْرٍ، أَوْ حَيْضٍ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ أَخَذَتْ بِالْأَقَلِّ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ طَلَّقَهَا فِي الطُّهْرِ وَقَالَ شَيْخُهُ الصَّيْمَرِيُّ أَخَذَتْ بِالْأَكْثَرِ لِأَنَّهَا لَا تَخْرُجُ مِنْ عِدَّتِهَا إلَّا بِيَقِينٍ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَهُوَ الِاحْتِيَاطُ وَالصَّوَابُ

(وَحَلَفَتْ) أَيْ الْمَرْأَةُ، وَلَوْ أَمَةً إذَا نَازَعَهَا زَوْجُهَا (فِي غَيْرِ أَشْهُرٍ) بِأَنْ ادَّعَتْ انْقِضَاءَ عِدَّتِهَا بِالْوَضْعِ، أَوْ بِالْأَقْرَاءِ مَعَ الْإِمْكَانِ وَأَنْكَرَهُ هُوَ فَتُصَدَّقُ بِحَلِفِهَا إذْ يَعْسُرُ عَلَيْهَا إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ بِهِ؛ وَلِأَنَّهَا مُؤْتَمَنَةٌ عَلَى مَا فِي رَحِمِهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} [البقرة: 228] وَجْهُ الدَّلَالَةِ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُنَّ لَمَا أَثِمْنَ بِالْكِتْمَانِ فَهُوَ كَقَوْلِهِ {وَلا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ} [البقرة: 283](وَلَوْ) ادَّعَتْ انْقِضَاءَهَا (مَنْ خَالَفَتْ عَادَتَهَا) حَيْضًا وَطُهْرًا فَإِنَّهَا تُصَدَّقُ بِحَلِفِهَا؛ لِأَنَّ عَادَتَهَا قَدْ تَتَغَيَّرُ وَإِذَا ادَّعَتْ انْقِضَاءَ عِدَّتِهَا لِمَا دُونَ زَمَنِ الْإِمْكَانِ وَرُدَّ قَوْلُهَا فَجَاءَ زَمَنُ الْإِمْكَانِ صُدِّقَتْ حِينَئِذٍ، وَإِنْ كَانَتْ مُصِرَّةً عَلَى دَعْوَاهَا الْأُولَى كَمَا لَوْ ادَّعَى الْمَالِكُ الزَّكَاةَ غَلَطًا فَاحِشًا مِنْ الْخَاصِّ وَرُدَّ قَوْلُهُ: فِيهِ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ قَوْلُهُ: فِي الْقَدْرِ الَّذِي يَقَعُ مِثْلُهُ فِي الْخَرْصِ، أَمَّا إذَا ادَّعَتْ انْقِضَاءَهَا بِالْأَشْهُرِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ بِيَمِينِهِ لِرُجُوعِ النِّزَاعِ إلَى وَقْتِ الطَّلَاقِ وَهُوَ الْمُصَدَّقُ فِي أَصْلِهِ فَكَذَا فِي وَقْتِهِ، وَلَوْ قَالَ طَلَّقْتُك فِي رَجَبٍ فَقَالَتْ، بَلْ فِي شَعْبَانَ فَقَدْ غَلَّظَتْ عَلَى نَفْسِهَا فَتُؤَاخَذُ بِقَوْلِهَا

(وَ) حَلَفَتْ إذَا تَنَازَعَا فِي (وَقْتِ وَضْعٍ) بِأَنْ ادَّعَتْهُ بَعْدَ الطَّلَاقِ وَادَّعَاهُ قَبْلَهُ فَتُصَدَّقُ بِحَلِفِهَا بِشَرْطٍ زَادَهُ بِقَوْلِهِ (إنْ عَلَى وَقْتِ الطَّلَاقِ الِاتِّفَاقُ حَصَلَا) مِنْهُمَا كَيَوْمِ الْجُمُعَةِ وَقَالَ وَضَعْت يَوْمَ الْخَمِيسِ وَقَالَتْ، بَلْ السَّبْتُ؛ لِأَنَّهَا تُصَدَّقُ فِي أَصْلِ الْوَضْعِ فَكَذَا فِي وَقْتِهِ فَإِنْ لَمْ يَتَّفِقَا عَلَى وَقْتِ الطَّلَاقِ، بَلْ اتَّفَقَا عَلَى وَقْتِ الْوَضْعِ، أَوْ لَمْ يَتَّفِقَا عَلَى شَيْءٍ مِنْهُمَا فَسَيَأْتِي

(وَ) حَلَفَتْ إذَا تَنَازَعَا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فِي (نَفْيِهَا الرَّجْعَةَ) فَتُصَدَّقُ بِحَلِفِهَا عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ (إنْ يَتَّفِقَا عَلَى زَمَانِ الِانْقِضَا) لِلْعِدَّةِ كَيَوْمِ الْجُمُعَةِ وَقَالَ رَاجَعَتْ قَبْلَهُ وَأَنْكَرَتْ هِيَ الرَّجْعَةَ لِاتِّفَاقِهِمَا عَلَى وَقْتِ الِانْقِضَاءِ وَالْأَصْلُ أَنَّهُ لَمْ يُرَاجِعْ قَبْلَهُ وَلِأَنَّهُ يَدَّعِي بَعْدَ انْقِضَاءِ سَلْطَنَتِهِ وُقُوعَ تَصَرُّفِهِ قَبْلَ ذَلِكَ فَأَشْبَهَ الْوَكِيلَ إذَا ادَّعَى بَعْدَ الْعَزْلِ أَنَّهُ تَصَرَّفَ قَبْلَ الْعَزْلِ فَإِنَّهُ يُطَالَبُ بِالْبَيِّنَةِ وَزَادَ قَوْلَهُ: (لَا مُطْلَقَا) تَأْكِيدًا لِمَا قَبْلَهُ وَتَكْمِلَةً

(وَ) حَلَفَ (الزَّوْجُ) إذَا تَنَازَعَا (فِي أَيِّ زَمَانٍ طَلَّقَا حَيْثُ عَلَى وَقْتِ الْوِلَادِ) لُغَةٌ فِي الْوِلَادَةِ (اتَّفَقَا)

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ وَحَلَفَتْ. . إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَالْقَوْلُ فِي انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ بِمَا سِوَى الْأَشْهُرِ قَوْلُهَا إنْ أَمْكَنَ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَخَرَجَ بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ غَيْرُهُ كَالنَّسَبِ وَالِاسْتِيلَادِ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهَا إلَّا بِبَيِّنَةٍ اهـ ثُمَّ قَالَ وَبِقَوْلِهِ إنْ أَمْكَنَ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ دَعْوَاهَا لِصِغَرٍ، أَوْ يَأْسٍ أَوْ غَيْرِهِ فَهُوَ الْمُصَدَّقُ أَيْضًا اهـ (قَوْلُهُ: فَتُؤَاخَذُ بِقَوْلِهَا) اُنْظُرْ لَوْ رَجَعَتْ وَوَافَقَتْهُ

(قَوْلُهُ: فَسَيَأْتِي) أَيْ: فِي قَوْلِهِ الْآتِي آنِفًا وَالزَّوْجُ. . إلَخْ

(قَوْلُهُ: أَنْ يَتَّفِقَا عَلَى زَمَانِ الِانْقِضَاءِ) يَنْبَغِي أَنْ لَا يُشْتَرَطَ الِاتِّفَاقُ عَلَى عَيْنِ زَمَانِ الِانْقِضَاءِ، بَلْ يَكْفِي الِاتِّفَاقُ عَلَى تَحَقُّقِ الِانْقِضَاءِ الْآنَ كَمَا يَشْمَلُهُ قَوْلُهُ: إذَا تَنَازَعَا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ (قَوْلُهُ: تَأْكِيدًا لِمَا قَبْلَهُ وَتَكْمِلَةٌ) فِيهِ شَيْءٌ

ــ

[حاشية الشربيني]

قَوْلُهُ: زَادَتْ) أَيْ: بِمُدَّةِ النِّفَاسِ وَطُهْرِ الْمُبْتَدَأَةِ إذْ لَا يُعَدُّ قُرْءًا كَمَا سَلَفَ

(قَوْلُهُ: عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ) أَيْ: لِأَنَّ الْحَلِفَ هُنَا عَلَى فِعْلِ الْغَيْرِ (قَوْلُهُ: عَلَى زَمَانِ الِانْقِضَاءِ) أَيْ: عَلَى وَقْتٍ يَحْصُلُ بِهِ الِانْقِضَاءُ لَوْلَا الرَّجْعَةُ فَلَا يُقَالُ كَيْفَ يَدَّعِي الزَّوْجِيَّةَ مَعَ مُوَافَقَتِهِ عَلَى وَقْتِ الِانْقِضَاءِ. اهـ. ق ل

(قَوْلُهُ: وَحَلَفَ الزَّوْجُ. . إلَخْ) مَا ذَكَرَهُ الشَّيْخَانِ هُنَا مِنْ أَنَّهُمَا إذَا اتَّفَقَا عَلَى وَقْتِ الْوِلَادَةِ صُدِّقَ الزَّوْجُ أَوْ الطَّلَاقِ صُدِّقَتْ الزَّوْجَةُ وَإِنْ لَمْ يَتَّفِقَا عَلَى وَقْتٍ لَا لِلْوِلَادَةِ وَلَا لِلطَّلَاقِ بَلْ ادَّعَى تَقَدُّمَ الْوِلَادَةِ وَادَّعَتْ تَقَدُّمَ الطَّلَاقِ مُبْهِمًا صُدِّقَ وَإِنْ سَبَقَتْ إلَى الدَّعْوَى يُخَالِفُ -

ص: 353

كَيَوْمِ الْجُمُعَةِ وَقَالَ طَلَّقْتُك يَوْمَ السَّبْتِ وَقَالَتْ، بَلْ الْخَمِيسِ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ بِيَدِهِ فَيُصَدَّقُ بِحَلِفِهِ فِي وَقْتِهِ كَمَا يُصَدَّقُ فِي أَصْلِهِ وَلِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الطَّلَاقِ يَوْمَ الْخَمِيسِ وَكَذَا لَوْ لَمْ يَتَّفِقَا عَلَى وَقْتٍ لَا لِلْوِلَادَةِ وَلَا لِلطَّلَاقِ، بَلْ ادَّعَى تَقَدُّمَ الْوِلَادَةِ وَادَّعَتْ تَقَدُّمَ الطَّلَاقِ مُبْهَمًا فَهُوَ الْمُصَدِّقُ بِحَلِفِهِ، وَإِنْ سَبَقَتْ إلَى الدَّعْوَى؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ سَلْطَنَةِ النِّكَاحِ

(وَ) حَلَفَ إذَا تَنَازَعَا فِي (أَنَّهُ رَاجَعَهَا مِنْ مُدَّهْ) مَضَتْ مِنْ الْعِدَّةِ (بِالِاتِّفَاقِ) أَيْ: مَعَ اتِّفَاقِهَا عَلَى (أَنَّهَا) بَاقِيَةٌ (فِي الْعِدَّهْ) فَيُصَدَّقُ بِحَلِفِهِ لِقُدْرَتِهِ عَلَى إنْشَاءِ الرَّجْعَةِ (كَذَا) يَحْلِفُ (بِالِاتِّفَاقِ مِنْهُمَا) أَيْ: مَعَ اتِّفَاقِهِمَا (عَلَى وَقْتِ ارْتِجَاعٍ) لَهَا كَيَوْمِ الْجُمُعَةِ (إنْ) ، وَفِي نُسْخَةٍ إذْ بِمَعْنَى إذَا (نِزَاعٌ حَصَلَا) بَيْنَهُمَا (فِي وَقْتِ الِانْقِضَا) بِأَنْ قَالَتْ انْقَضَتْ يَوْمَ الْخَمِيسِ وَقَالَ، بَلْ السَّبْتِ فَيُصَدَّقُ بِحَلِفِهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ انْقِضَائِهَا قَبْلَ الرَّجْعَةِ.

(وَ) حَلَفَ (أَيٌّ سَبَقَا) مِنْهُمَا إلَى الدَّعْوَى إذَا تَنَازَعَا بَعْدَ الِانْقِضَاءِ (فِي) تَقَدُّمِ (رَجْعَةٍ وَالِانْقِضَا إنْ أَطْلَقَا) بِأَنْ لَمْ يَتَّفِقَا عَلَى وَقْتٍ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، بَلْ اقْتَصَرَ الزَّوْجُ عَلَى أَنَّ الرَّجْعَةَ سَابِقَةٌ وَالزَّوْجَةُ عَلَى أَنَّ انْقِضَاءَ الْعِدَّةِ سَابِقٌ فَيُصَدَّقُ السَّابِقُ بِحَلِفِهِ لِاسْتِقْرَارِ الْحُكْمِ بِقَوْلِهِ فَإِنْ سَبَقَتْ الزَّوْجَةُ وَقَالَتْ انْقَضَتْ عِدَّتِي قَبْلَ مُرَاجَعَتِك ثُمَّ قَالَ الزَّوْجُ، بَلْ بَعْدَهَا صُدِّقَتْ بِحَلِفِهَا وَإِنْ سَبَقَ الزَّوْجُ وَقَالَ رَاجَعْتُك قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتَك ثُمَّ قَالَتْ هِيَ، بَلْ بَعْدَ انْقِضَائِهَا صُدِّقَ بِحَلِفِهِ وَهَذَا مَا فِي الرَّوْضَةِ كَالشَّرْحِ الصَّغِيرِ لَكِنَّهُ فِي

ــ

[حاشية العبادي]

وَكَيْفَ ذَلِكَ وَالتَّقْيِيدُ قَدْ لَا يَكُونُ لِلِاحْتِرَازِ فِي الْحُكْمِ

(قَوْلُهُ: وَكَذَا لَوْ لَمْ يَتَّفِقَا. . إلَخْ) قَدْ يُتَوَهَّمُ اشْتِبَاهُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِقَوْلِهِ الْآتِي وَحَلَفَ أَيْ: سَبَقَا. . إلَخْ وَلَا اشْتِبَاهَ؛ لِأَنَّ صُورَةَ هَذِهِ أَنَّهُ وُجِدَ طَلَاقٌ وَوِلَادَةٌ وَاخْتَلَفَا فِي الْمُتَقَدِّمِ مِنْهُمَا هَلْ هُوَ الْوِلَادَةُ فَتَكُونُ الْآنَ فِي الْعِدَّةِ، أَوْ الطَّلَاقِ فَتَكُونُ الْعِدَّةُ مُنْقَضِيَةً الْآنَ وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ الْآتِيَةِ أَنَّهُ وُجِدَ انْقِضَاءُ الْعِدَّةِ وَوُجِدَتْ رَجْعَةٌ وَاخْتَلَفَا فِي السَّابِقِ مِنْهُمَا (قَوْلُهُ تَقَدَّمَ الْوِلَادَةُ) أَيْ: عَلَى الطَّلَاقِ فَتَكُونُ الْآنَ قَدْ انْقَضَتْ الْعِدَّةُ

(قَوْلُهُ: لِاسْتِقْرَارِ الْحُكْمِ بِقَوْلِهِ) مَا مَعْنَى ذَلِكَ (قَوْلُهُ: وَلَوْ

ــ

[حاشية الشربيني]

مَا ذَكَرَاهُ فِي الرَّجْعَةِ مِنْ أَنَّهُ إذَا ادَّعَى وَالْعِدَّةُ مُنْقَضِيَةٌ رَجْعَةً فِيهَا فَأَنْكَرَتْ فَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى وَقْتِ الِانْقِضَاءِ كَيَوْمِ الْجُمُعَةِ وَقَالَ رَاجَعْتُ الْخَمِيسَ فَقَالَتْ بَلْ السَّبْتَ صُدِّقَتْ بِيَمِينِهَا أَنَّهَا لَا تَعْلَمُ أَنَّهُ رَاجَعَ يَوْمَ الْخَمِيسِ أَوْ عَلَى وَقْتِ الرَّجْعَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَقَالَتْ انْقَضَتْ الْخَمِيسَ وَقَالَ السَّبْتَ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ وَإِنْ تَنَازَعَا فِي السَّبْقِ بِلَا اتِّفَاقٍ بِأَنْ اقْتَصَرَ عَلَى أَنَّ الرَّجْعَةَ سَابِقَةٌ وَاقْتَصَرَتْ عَلَى أَنَّ انْقِضَاءَ الْعِدَّةِ سَابِقٌ.

فَالْأَصَحُّ تَرْجِيحُ سَبْقِ الدَّعْوَى لِأَنَّهُ عَلَى الْعَكْسِ مِمَّا هُنَا وَالْوِلَادَةُ كَالِانْقِضَاءِ وَالطَّلَاقُ كَالرَّجْعَةِ وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ لَا مُخَالَفَةَ أَمَّا فِيمَا إذَا كَانَ هُنَاكَ اتِّفَاقٌ عَلَى وَقْتِ الْوِلَادَةِ أَوْ الطَّلَاقِ فَلِأَنَّهُ عَمِلَ بِالْأَصْلِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ وَإِنْ كَانَ الْمُصَدَّقُ فِي أَحَدِهِمَا غَيْرَهُ فِي الْآخَرِ وَإِنْ لَمْ يَتَّفِقَا فَلِأَنَّهُمَا فِي الرَّجْعَةِ اتَّفَقَا عَلَى انْحِلَالِ الْعِصْمَةِ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَهُنَا لَمْ يَتَّفِقَا عَلَيْهِ قَبْلَ الْوِلَادَةِ فَقَوِيَ فِيهِ جَانِبُ الزَّوْجِ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَمُرَادُهُ بِمَا فِي الرَّجْعَةِ الْمَسْأَلَةُ السَّابِقَةُ وَالْمَسْأَلَتَانِ الْآتِيَتَانِ وَلِلَّهِ دَرُّ الْمُصَنِّفِ حَيْثُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَسَائِلِ هُنَا إشَارَةً لِلْفَرْقِ بَيْنَهَا وَدَرُّ الشَّارِحِ حَيْثُ أَشَارَ إلَى الْفَرْقِ بَيْنَ قَوْلِهِ وَكَذَا لَوْ لَمْ يَتَّفِقَا. . إلَخْ وَبَيْنَ مَسْأَلَةِ الْإِطْلَاقِ الْآتِيَةِ فِي الْمُصَنِّفِ بِقَوْلِهِ وَإِنْ سَبَقَتْ إلَى الدَّعْوَى تَدَبَّرْ

(قَوْلُهُ: فَيُصَدَّقُ بِحَلِفِهِ) أَيْ أَنَّهَا مَا انْقَضَتْ يَوْمَ الْخَمِيسِ كَذَا فِي الْمَحَلِّيِّ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يَكْفِي الْحَلِفُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ انْقِضَاءَهَا يَوْمَ الْخَمِيسِ وَكَأَنَّ الْفَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا سَلَفَ مِنْ أَنَّهَا تَحْلِفُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ كَوْنَ الِانْقِضَاءِ لَيْسَ فِي الْأَفْعَالِ الْحَاصِلَةِ بِالِاخْتِيَارِ بَلْ لَيْسَ فِعْلًا وَإِنَّمَا هُوَ أَثَرُ فِعْلٍ وَحُكْمُهُ. اهـ. بِرّ (قَوْلُهُ لِاسْتِقْرَارِ الْحُكْمِ) أَيْ: بِدُونِ أَصْلٍ يُنَافِيهِ وَإِلَّا فَالسَّبْقُ قَدْ يُوجَدُ مَعَ الِاتِّفَاقِ عَلَى وَقْتٍ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَلَا يُعْمَلُ بِهِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ لِاسْتِقْرَارِ الْحُكْمِ بِقَوْلِهِ) أَيْ: لِأَنَّهَا لَمَّا سَبَقَتْ بِادِّعَاءِ الِانْقِضَاءِ وَجَبَ تَصْدِيقُهَا لِقَبُولِ قَوْلِهَا فِيهِ مِنْ حَيْثُ هُوَ فَوَقَعَ قَوْلُهُ بَعْدَ ذَلِكَ لَغْوًا وَلَمَّا سَبَقَ هُوَ بِادِّعَاءِ الرَّجْعَةِ وَجَبَ تَصْدِيقُهُ لِأَنَّهُ يَمْلِكُهَا فَصَحَّتْ ظَاهِرًا فَوَقَعَ قَوْلُهَا بَعْدَ ذَلِكَ لَغْوًا. اهـ.

م ر وَهَذَا لَا يُنَافِي اشْتِرَاطَ حُضُورِ الْخَصْمِ وَإِنْكَارِهِ حَتَّى يَحْلِفَ الْمُدَّعِي وَيَسْتَقِرَّ الْحُكْمُ لَهُ فَانْدَفَعَ مَا يُقَالُ (قَوْلُهُ: لِاسْتِقْرَارِ الْحُكْمِ. . إلَخْ) زَادَ ق ل بَعْدَهُ وَلِأَنَّهُ إنْ سَبَقَتْ فَقَدْ اتَّفَقَا عَلَى الِانْقِضَاءِ وَإِنْ سَبَقَ فَقَدْ اتَّفَقَا عَلَى الرَّجْعَةِ وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ بَعْدَ قَوْلِهِ صُدِّقَ السَّابِقُ مِنْهُمَا بِالدَّعْوَى بِيَمِينِهِ لِاسْتِقْرَارِ الْحُكْمِ بِقَوْلِهِ نَصُّهَا فَإِنْ سَبَقَتْ الزَّوْجَةُ وَقَالَتْ انْقَضَتْ عِدَّتِي قَبْلَ مُرَاجَعَتِك ثُمَّ قَالَ الزَّوْجُ بَلْ بَعْدَهَا صُدِّقَتْ بِيَمِينِهَا لِأَنَّهُمَا اتَّفَقَا عَلَى الِانْقِضَاءِ وَاخْتَلَفَا فِي الرَّجْعَةِ وَالْأَصْلُ عَدَمُهَا وَاعْتَضَدَتْ دَعْوَاهَا بِالْأَصْلِ وَإِنْ سَبَقَ الزَّوْجُ وَقَالَ رَاجَعْتُك قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِك ثُمَّ قَالَتْ هِيَ بَعْدَ انْقِضَائِهَا صُدِّقَ بِيَمِينِهِ لِأَنَّهُمَا اتَّفَقَا عَلَى الرَّجْعَةِ وَاخْتَلَفَا فِي الِانْقِضَاءِ وَاعْتَضَدَتْ دَعْوَاهُ بِالِاتِّفَاقِ وَالْأَصْلُ عَدَمُ الِانْقِضَاءِ. اهـ. فَهَلْ مَا ذَكَرَهُ فِي كُلٍّ هُوَ الْمُرَادُ بِاسْتِقْرَارِ الْحُكْمِ بِقَوْلِهِ فَيَكُونُ غَيْرُ مَا تَقَدَّمَ قَرِيبًا عَنْ م ر أَوْ شَيْءٌ آخَرُ تَأَمَّلْهُ

(قَوْلُهُ: وَهَذَا مَا فِي الرَّوْضَةِ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ. اهـ. م ر

ص: 354

الْكَبِيرِ حَكَى عَنْ الْقَفَّالِ وَالْبَغَوِيِّ وَالْمُتَوَلِّي أَنَّهُ يُشْتَرَطُ تَرَاخِي كَلَامِهَا عَنْهُ فَإِنْ اتَّصَلَ بِهِ فَهِيَ الْمُصَدَّقَةُ؛ لِأَنَّ الرَّجْعَةَ قَوْلِيَّةٌ فَقَوْلُهُ: رَاجَعْتُك كَإِنْشَائِهَا حَالًا وَانْقِضَاءُ الْعِدَّةِ لَيْسَ بِقَوْلِيٍّ فَقَوْلُهَا انْقَضَتْ عِدَّتِي إخْبَارٌ عَمَّا تَقَدَّمَ وَكَأَنَّ قَوْلَهُ: رَاجَعْتُك صَادَفَ انْقِضَاءَ الْعِدَّةِ وَتَعَجَّبَ الزَّرْكَشِيُّ مِنْ إسْقَاطِ الرَّوْضَةِ لِهَذَا، وَلَوْ ادَّعَيَا مَعًا صُدِّقَتْ بِحَلِفِهَا لِذَلِكَ وَلِأَنَّ انْقِضَاءَ الْعِدَّةِ لَا يُعْلَمُ غَالِبًا إلَّا مِنْهَا وَالزَّوْجُ يُمْكِنُهُ الْإِشْهَادُ عَلَى الرَّجْعَةِ وَلَمْ يَتَحَقَّقْ سَبْقٌ حَتَّى يَتَقَدَّمَ بِهِ وَلِأَنَّ انْقِضَاءَ الْعِدَّةِ مُحَقَّقٌ فَهُوَ أَصْلٌ وَالرَّجْعَةُ رَدٌّ لِلنِّكَاحِ فِي الْمَاضِي وَالْأَصْلُ عَدَمُهَا وَهَلْ الْمُرَادُ سَبْقُ الدَّعْوَى عِنْد حَاكِمٍ أَمْ لَا قَالَ ابْنُ عُجَيْلٍ نَعَمْ وَقَالَ إسْمَاعِيلُ الْحَضْرَمِيُّ يَظْهَرُ مِنْ كَلَامِهِمْ أَنَّهُمْ لَا يُرِيدُونَهُ وَتَبِعَهُ عَلَيْهِ الشَّارِحُ فِي تَحْرِيرِهِ وَلَمْ يَعْتَمِدْ الْبُلْقِينِيُّ السَّبْقَ فَقَالَ لَوْ قَالَ الزَّوْجُ رَاجَعْتُك فِي الْعِدَّةِ فَأَنْكَرَتْ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ وَالْمُخْتَصَرِ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ فِي الْفَتْوَى قَالَ وَمَا صَحَّحَهُ الشَّيْخَانِ مِنْ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ السَّابِقِ لَا أَصْلَ لَهُ

(وَإِنْ مَضَتْ) عِدَّتُهَا (وَنَكَحَتْ) زَوْجًا آخَرَ (ثُمَّ ادَّعَى) مُطَلِّقُهَا (رَجْعَتَهَا) قَبْلَ انْقِضَاء عِدَّتهَا وَأَشْهَدَ بِمَا ادَّعَاهُ

(فَشَاهِدَاهُ سُمِعَا) أَيْ سُمِعَتْ شَهَادَتُهُمَا (وَ) صَارَتْ (هِيَ) زَوْجَةً (لَهُ) دَخَلَ بِهَا الثَّانِي أَمْ لَا (وَمَهْرُ مِثْلِهَا عَلَى ثَانٍ لِهَذِي) أَيْ: لِلزَّوْجَةِ (إنْ يَكُنْ قَدْ دَخَلَا) بِهَا (وَحَيْثُ لَمْ يَشْهَدْ لَهُ) أَيْ لِلْأَوَّلِ (عَدْلَانِ) بِمَا ادَّعَاهُ (حَلَّفَهَا إنْ شَاءَ) عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ بِالرَّجْعَةِ لِصِحَّةِ قَبُولِ إقْرَارِهَا بِالنِّكَاحِ (دُونَ الثَّانِي) فَلَيْسَ لِلْأَوَّلِ تَحْلِيفُهُ عَلَى ذَلِكَ وَلَا الدَّعْوَى عَلَيْهِ بِهِ إذْ لَيْسَتْ الزَّوْجَةُ بِيَدِهِ وَبِهَذَا قَطَعَ الْإِمَامُ وَصَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ فِي الدَّعَاوَى وَقَطَعَ الْمَحَامِلِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ الْعِرَاقِيِّينَ بِخِلَافِهِ؛ لِأَنَّهَا فِي حِبَالَتِهِ وَفِرَاشِهِ وَنَقَلَهُ الرُّويَانِيُّ عَنْ النَّصِّ (فَإِنْ تُقِرَّ) هِيَ (بِارْتِجَاعِ الْأَوَّلِ أَوْ تُنْكِرْ ارْتِجَاعَهُ وَتَنْكُلْ) عَنْ الْيَمِينِ (فَبِالْيَمِينِ) أَيْ: فَأَتَى هُوَ بِيَمِينِ الرَّدِّ (مَهْرَ مِثْلٍ كُلَّهْ غَرَّمَهَا) لِتَفْوِيتِهَا الْبُضْعَ عَلَيْهِ بِالنِّكَاحِ الثَّانِي وَأَوْضَحَ مِنْ هَذَا تَعْبِيرُ الْحَاوِي بِقَوْلِهِ فَإِنْ أَقَرَّتْ، أَوْ نَكَلَتْ وَحَلَفَ غَرَّمَهَا مَهْرَ الْمِثْلِ

(وَلَمْ تَصِرْ عِرْسًا) أَيْ: زَوْجَةً (لَهْ) بِإِقْرَارِهَا، أَوْ بِيَمِينِهِ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الثَّانِي بِهَا نَعَمْ تَصِيرُ لَهُ إذَا زَالَ حَقُّ الثَّانِي بِمَوْتٍ أَوْ غَيْرِهِ كَمَا لَوْ أَقَرَّ بِحُرِّيَّةِ عَبْدٍ ثُمَّ اشْتَرَاهُ حُكِمَ بِحُرِّيَّتِهِ وَحِينَئِذٍ يُرَدُّ لَهَا الْمَهْرُ الَّذِي أَخَذَهُ لِلْحَيْلُولَةِ لِارْتِفَاعِهَا وَعَلَى قَوْلِ الْمَحَامِلِيِّ وَغَيْرِهِ السَّابِقِ لَوْ ادَّعَى الْأَوَّلُ عَلَى الثَّانِي أَيْضًا فَإِنْ أَقَرَّا، أَوْ نَكَلَا وَحَلَفَ الْمُدَّعِي صَارَتْ زَوْجَةً لَهُ، وَإِنْ أَقَرَّتْ أَوْ نَكَلَتْ دُونَهُ فَكَمَا مَرَّ، أَوْ أَقَرَّ دُونَهَا أَوْ نَكَلَ وَحَلَفَ الْأَوَّلُ حُكِمَ بِارْتِفَاعِ النِّكَاحِ فِي حَقِّهِ فَقَطْ فَيَلْزَمُهُ الْمُسَمَّى، أَوْ نِصْفُهُ وَلَا يَسْتَحِقُّهَا الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّهَا

ــ

[حاشية العبادي]

ادَّعَيَا مَعًا صُدِّقَتْ بِحَلِفِهَا) قَالَ فِي الرَّوْضِ عَقِبَ هَذَا وَإِنْ اعْتَرَفَا بِتَرْتِيبِهَا وَأَشْكَلَ السَّابِقُ قُضِيَ لَهُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الْعِدَّةِ فَإِنْ قَالَ مُنْشِئًا رَاجَعْتُك فَقَالَتْ مُتَّصِلًا بِهِ قَدْ انْقَضَتْ قَبْلُ أَيْ: قَبْلَ رَجْعَتِكَ صُدِّقَتْ اهـ قَالَ فِي شَرْحِهِ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ: رَاجَعْتُك إنْشَاءٌ وَقَوْلُهَا انْقَضَتْ عِدَّتِي إخْبَارٌ فَيَكُونُ الِانْقِضَاءُ سَابِقًا عَلَى قَوْلِهَا، أَمَّا لَوْ قَالَتْ ذَلِكَ مُتَرَاخِيًا عَنْ قَوْلِ الزَّوْجِ فَهُوَ الْمُصَدَّقُ وَكَذَا لَوْ قَالَ رَاجَعْتُك أَمْسِ وَالْعِدَّةُ بَاقِيَةٌ إلَى الْآنَ فَقَالَتْ، بَلْ انْقَضَتْ قَبْلَ أَمْسِ عَلَى مَا أَفْهَمَهُ قَوْلُهُ مُنْشِئًا لَكِنَّ الْمُوَافِقَ لِكَلَامِ الْقَفَّالِ وَغَيْرِهِ السَّابِقُ تَصْدِيقُهَا اهـ وَقَدْ يُقَالُ: الْمُتَّجَهُ تَصْدِيقُهُ لِأَنَّهُ يَدَّعِي بَقَاءَ الْعِدَّةِ إلَى الْآنَ وَهِيَ تَدَّعِي انْقِضَاءَهَا وَالْأَصْلُ عَدَمُ انْقِضَائِهَا، وَكَلَامُ الْقَفَّالِ وَغَيْرِهِ فِيمَا إذَا اتَّفَقَا عَلَى الِانْقِضَاءِ وَالرَّجْعَةِ وَاخْتَلَفَا فِي السَّابِقِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَكَذَا قَوْلُ الرَّوْضِ وَإِنْ اعْتَرَفَا بِتَرْتِيبِهِمَا إلَخْ مُصَوَّرٌ بِذَلِكَ كَمَا يُشْعِرُ بِهِ قَوْلُهُ: اعْتَرَفَا بِتَرْتِيبِهِمَا إذْ لَوْ اخْتَلَفَا فِي أَنَّهَا الْآنَ مُنْقَضِيَةٌ لَمْ يُتَصَوَّرْ اعْتِرَافٌ بِتَرْتِيبِهِمَا فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ فَقَالَ لَوْ قَالَ الزَّوْجُ) قَدْ يُقَالُ: فِي هَذِهِ غَيْرِ مَسْأَلَةِ الشَّيْخَيْنِ؛ لِأَنَّ هَذِهِ مُصَوَّرَةٌ بِمَا إذَا أَنْكَرَتْ أَصْلَ الرَّجْعَةِ فَتُصَدَّقُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهَا وَقَدْ يُسْتَفَادُ هَذَا مِنْ قَوْلِهِ السَّابِقِ وَنَفْيُهَا الرَّجْعَةَ بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ الشَّيْخَيْنِ فَإِنَّهَا مُصَوَّرَةٌ بِمَا إذَا اعْتَرَفَتْ بِوُجُودِ الرَّجْعَةِ لَكِنْ ادَّعَتْ تَأَخُّرَهَا عَنْ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَلْيُتَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ: وَبِهَذَا قَطَعَ الْإِمَامُ. . إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَالثَّانِي يَعْنِي: مَا قَطَعَ بِهِ الْإِمَامُ وَصَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ فِي الدَّعَاوَى هُوَ الْمُنَاسِبُ لِمَا مَرَّ فِيمَا إذَا زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ مِنْ اثْنَيْنِ فَادَّعَى أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ عَلَى الْآخَرِ سَبْقَ نِكَاحِهِ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُمَا مُتَّفِقَانِ عَلَى أَنَّهَا كَانَتْ زَوْجَةً لِلْأَوَّلِ بِخِلَافِهِمَا ثَمَّ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَقَطَعَ الْمَحَامِلِيُّ. . إلَخْ) وَجَزَمَ بِهِ فِي الرَّوْضِ فِي بَابِ الرَّجْعَةِ وَاعْتَمَدَهُ م ر

(قَوْلُهُ: صَارَتْ زَوْجَةً لَهُ) وَلَهَا عَلَى الثَّانِي بِالْوَطْءِ مَهْرُ الْمِثْلِ كَمَا قَالَهُ فِي الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ

ــ

[حاشية الشربيني]

قَوْلُهُ يُشْتَرَطُ تَرَاخٍ. . إلَخْ) أَيْ لِيَكُونَ الْإِخْبَارُ عَنْ انْقِضَائِهَا صَادِقًا بِانْقِضَائِهَا بِعُذْرٍ مِنْ الرَّجْعَةِ لَوْلَا الرَّجْعَةُ بِخِلَافِ مَا إذَا اتَّصَلَ كَلَامُهَا بِهِ فَإِنَّهُ يَكُونُ الِانْقِضَاءُ الْمُخْبَرُ عَنْهُ مُقَارِنًا لِوَقْتِ الرَّجْعَةِ إذْ هُوَ أَوَّلُ الْمَاضِي تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: لِذَلِكَ) أَيْ: لِمَا مَرَّ فِي مَسْأَلَةِ الْقَفَّالِ وَالْبَغَوِيِّ وَالْمُتَوَلِّي. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ

(قَوْلُهُ إذْ لَيْسَتْ الزَّوْجَةُ) أَيْ: مِنْ حَيْثُ هِيَ زَوْجَةٌ إذْ لَا تَمْلِكَ سَوَاءٌ كَانَتْ حُرَّةً أَوْ رَقِيقَةً (قَوْلُهُ: وَقَطَعَ الْمَحَامِلِيُّ. . إلَخْ) هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: صَارَتْ زَوْجَةً لَهُ) وَلَهَا عَلَى الزَّوْجِ الثَّانِي مَهْرُ الْمِثْلِ لِأَنَّ الْوَطْءَ وَقَعَ فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ بِمُقْتَضَى قَرَارِهِمَا حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا فَإِنْ لَمْ يَطَأْ فَلَا شَيْءَ لَهَا وَقَوْلُهُ فَكَمَا مَرَّ أَيْ: تَغْرَمُ لِلْأَوَّلِ مَهْرَ الْمِثْلِ لِلْحَيْلُولَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ حَقِّهِ

ص: 355

مُنْكِرَةٌ (إلَّا) بِمَعْنَى لَا كَمَا عَبَّرَ بِهَا الْحَاوِي أَوْ بِمَعْنَى لَكِنْ

(إذَا ادَّعَى عَلَى مُسْتَبْهَمَهْ) أَيْ: لَمْ يَعْرِفْ أَنَّهَا كَانَتْ زَوْجَتَهُ وَطَلَّقَهَا (تَحْتَ امْرِئٍ زَوْجِيَّةً مُقَدَّمَهْ) عَلَى نِكَاحِهِ (فَإِنْ تَقُلْ) فِي الْجَوَابِ كُنْت زَوْجَتُك لَكِنْ (طَلَّقْتَنِي وَهُوَ) أَيْ: الزَّوْجُ (نَفَى هَذَا) أَيْ: طَلَاقَهَا (تَكُنْ زَوْجَتُهُ إنْ حَلَفَا) أَنَّهُ لَمْ يُطَلِّقْ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الطَّلَاقِ بِخِلَافِ الْأُولَى فَإِنَّهُمَا اتَّفَقَا فِيهَا عَلَى الطَّلَاقِ.

وَالْأَصْلُ عَدَمُ الرَّجْعَةِ نَعَمْ إنْ أَقَرَّتْ أَوَّلًا بِالنِّكَاحِ لِلثَّانِي، أَوْ أَذِنَتْ فِيهِ لَمْ تُنْزَعْ مِنْهُ كَمَا لَوْ نَكَحَتْ رَجُلًا بِإِذْنِهَا ثُمَّ أَقَرَّتْ بِرَضَاعٍ مُحَرَّمٍ بَيْنَهُمَا لَا يُقْبَلُ إقْرَارُهَا وَكَمَا لَوْ بَاعَ شَيْئًا ثُمَّ أَقَرَّ بِأَنَّهُ كَانَ مِلْكَ فُلَانٍ لَا يُقْبَلُ إقْرَارُهُ ذَكَرَهُ الْبَغَوِيّ وَأَشَارَ إلَيْهِ الْقَاضِي وَكَذَا الْبُلْقِينِيُّ بَحْثًا فَقَالَ يَجِبُ تَقْيِيدُهُ بِمَا إذَا لَمْ تَكُنْ الْمَرْأَةُ أَقَرَّتْ بِالنِّكَاحِ لِمَنْ هِيَ تَحْتَ يَدِهِ وَلَا ثَبَتَ ذَلِكَ بِالْبَيِّنَةِ فَإِنْ وُجِدَ أَحَدُهُمَا لَمْ تُنْزَعْ مِنْهُ جَزْمًا

(وَجَازِمًا يَحْلِفُ) الزَّوْجُ عَلَى تَقَدُّمِ الرَّجْعَةِ عَلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ أَوْ عَلَى عَدَمِ تَقَدُّمِ الطَّلَاقِ عَلَى الْوِلَادَةِ (مَهْمَا يَقُلْ) فِي جَوَابِ قَوْلِهَا رَاجَعْتَنِي بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ، أَوْ تَقَدَّ مَ طَلَاقِي عَلَى وِلَادَتِي (إنِّي لَا أَعْلَمُ) فَلَا يَكْفِي قَوْلُهُ: لَا أَعْلَمُ، بَلْ يُجْعَلُ بِهِ مُنْكِرًا فَتَعْرِضُ عَلَيْهِ الْيَمِينُ فَإِمَّا أَنْ يَحْلِفَ جَزْمًا عَلَى مَا ذَكَرَ (أَوْ فَلْيَنْكُلْ) أَيْ يُجْعَلُ نَاكِلًا لِتَحْلِفَ هِيَ وَيَقْضِي لَهَا بِمُوجِبِ يَمِينِهَا إذْ لَوْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ لَمْ يَعْجِزْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي سَائِرِ الدَّعَاوَى عَنْ الدَّفْعِ بِمَا ذُكِرَ.

وَإِذَا حَلَفَتْ عَلَى تَقَدُّمِ الطَّلَاقِ، فَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا، وَإِنْ نَكَلَتْ فَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلَيْسَ ذَلِكَ قَضَاءً بِالنُّكُولِ بَلْ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ آثَارِ النِّكَاحِ فَيَعْمَلُ بِهِ مَا لَمْ يَظْهَرْ لَهُ دَافِعٌ (وَلَيْسَ يُقْبَلُ ادِّعَاء شَكِّ الْمَرَهْ) مِنْهَا بِأَنْ تَقُولَ لَا أَعْلَمُ فِيمَا إذَا اتَّفَقَا عَلَى وَقْتِ الِانْقِضَاءِ وَقَالَ الزَّوْجُ تَقَدَّمَتْ الرَّجْعَةُ عَلَيْهِ، أَوْ اتَّفَقَا عَلَى وَقْتِ الطَّلَاقِ وَقَالَ تَقَدَّمَتْ الْوِلَادَةُ عَلَيْهِ فَلِي الرَّجْعَةُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ ثُبُوتُ الرَّجْعَةِ وَهِيَ تَدَّعِي مَا يَرْفَعُهُ، فَلَا بُدَّ لَهَا مِنْ دَعْوَى صَحِيحَةٍ وَدَعْوَى الشَّكِّ غَيْرُ صَحِيحَةٍ وَهَذِهِ وَاَلَّتِي قَبْلَهَا مَعَ عِلْمِهِمَا مِنْ بَابِ الْقَضَاءِ مُتَعَلِّقَتَانِ بِمَا قَبْلَ قَوْلِهِ وَإِنْ مَضَتْ وَنَكَحَتْ فَلَوْ تَرَكَهُمَا، أَوْ قَدَّمَهُمَا هُنَاكَ كَانَ أَوْلَى

(وَالِاكْتِفَا) فِي الْعِدَّتَيْنِ الْمُجْتَمَعَتَيْنِ عَلَى الْمَرْأَةِ لِشَخْصٍ وَاحِدٍ يَكُونُ (بِالْعِدَّةِ الْمُؤَخَّرَهْ) مِنْهُمَا (إنْ تَتَّفِقْ) مَعَ الْمُقَدَّمَةِ جِنْسًا بِأَنْ يَكُونَا بِأَقْرَاءٍ، أَوْ أَشْهُرٍ كَأَنْ تَشْرَعَ فِي عِدَّةِ الطَّلَاقِ بِأَحَدِ الْأَمْرَيْنِ ثُمَّ يَطَأَهَا الْمُطَلِّقُ فِي الْعِدَّةِ وَالطَّلَاقُ رَجْعِيٌّ، أَوْ بَائِنٌ لَكِنْ يُشْبِهُهُ فَيَكْتَفِي بِعِدَّةِ الْوَطْءِ وَيَنْدَرِجُ فِيهَا بَقِيَّةُ الْأُولَى إذْ لَا مَعْنَى لِلتَّعَدُّدِ وَالْحَالَةُ هَذِهِ وَتَقَعُ تِلْكَ الْبَقِيَّةُ عَنْ الْجِهَتَيْنِ فَلَهُ فِيهَا الرَّجْعَةُ.

(أَوْ حَمْلِهَا لِمُفْرَدِ) أَيْ وَالِاكْتِفَاء فِي الْعِدَّتَيْنِ الْمُجْتَمَعَتَيْنِ عَلَيْهَا لِوَاحِدٍ إذَا لَمْ تَتَّفِقَا وَكَانَتْ إحْدَاهُمَا بِحَمْلٍ يَكُونُ بِوَضْعِهِ، سَوَاءٌ طَلَّقَهَا حَامِلًا ثُمَّ وَطِئَهَا أَمْ حَائِلًا ثُمَّ أَحْبَلَهَا لِأَنَّهُمَا لِشَخْصٍ وَاحِدٍ فَتَدَاخَلَتَا كَالْمُتَّفِقَتَيْنِ وَقَيْدُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ بِقَوْلِهِ (حَيْثُ دَمٌ مَعْ حَمْلِهَا لَمْ يُوجَدْ) بِأَنْ لَمْ تَرَهُ (أَوْ قَدْ رَأَتْ وَتَمَّتْ الْأَقْرَا وَلَمْ تَضَعْ) حَمْلَهَا (وَإِلَّا بَعْدَ وَضْعِهَا تُتِمْ) أَيْ: وَإِنْ رَأَتْهُ وَلَمْ تُتِمَّ الْأَقْرَاءَ قَبْلَ وَضْعِهَا فَبَعْدَهُ تُتِمُّهَا وَتَبِعَ فِي هَذَا التَّقْيِيدِ صَاحِبَ التَّعْلِيقَةِ وَالْبَارِزِيَّ وَغَيْرَهُمَا وَكَأَنَّهُمْ اغْتَرُّوا بِظَاهِرِ كَلَامِ الرَّوْضَةِ مِنْ أَنَّ ذَلِكَ مُفَرَّعٌ عَلَى قَوْلَيْ التَّدَاخُلِ وَعَدَمِهِ وَالْحَقُّ أَنَّهُ مُفَرَّعٌ عَلَى الضَّعِيفِ، وَهُوَ عَدَمُ التَّدَاخُلِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ وَالْغَزَالِيُّ فِي بَسِيطِهِ وَغَيْرِهِ وَجَرَى عَلَيْهِ النَّشَائِيُّ وَغَيْرُهُ وَتَعْلِيلُ الرَّافِعِيِّ انْقِضَاءَ الْعِدَّةِ بِالْأَقْرَاءِ مَعَ الْحَمْلِ بِأَنَّ الْحُكْمَ بِعَدَمِ التَّدَاخُلِ لَيْسَ إلَّا لِرِعَايَةِ صُورَةِ الْعِدَّتَيْنِ تَعَبُّدًا وَقَدْ حَصَلَتْ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ كَمَا قَالَهُ النَّشَائِيُّ قَالَ وَمَا فِي التَّعْلِيقَةِ مِنْ التَّقْيِيدِ فَاسِدٌ فَكَلَامُ الْحَاوِي عَلَى إطْلَاقِهِ وَوَجْهُهُ أَنَّ الْأَقْرَاءَ إنَّمَا يُعْتَدُّ بِهَا إذَا كَانَتْ مَظِنَّةَ الدَّلَالَةِ عَلَى الْبَرَاءَةِ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: مَهْمَا يَقُلْ. . إلَخْ) يُمْكِنُ تَصْوِيرُ هَذَا بِمَا إذَا اتَّفَقَا عَلَى وَقْتِ الرَّجْعَةِ كَيَوْمِ الْجُمُعَةِ وَقَالَتْ لَهُ أَنْتَ رَاجَعْتنِي بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِي؛ لِأَنَّهَا انْقَضَتْ لِيَوْمِ الْخَمِيسِ، فَلَا يَكْفِي قَوْلُهُ: لَا أَعْلَمُ، بَلْ لَا بُدَّ مِنْ الْجَزْمِ أَنَّهَا إنَّمَا انْقَضَتْ يَوْمَ السَّبْتِ مَثَلًا وَلَا يَأْتِي تَصْوِيرُ ذَلِكَ فِيمَا إذَا لَمْ يَتَّفِقَا عَلَى شَيْءٍ؛ لِأَنَّ الْمُصَدَّقَ السَّابِقُ وَقَوْلُهُ: فِي جَوَابِ قَوْلِهَا يَقْتَضِي أَنَّهَا السَّابِقُ فَهِيَ الَّتِي تَحْلِفُ لَا هُوَ حَتَّى يُقَالَ: لَا بُدَّ أَنْ يَحْلِفَ جَزْمًا أَنِّي لَا أَعْلَمُ عِبَارَةَ الْإِرْشَادِ وَقَوْلُ لَا أَدْرِي مِنْهُ إنْكَارٌ فَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ جَزْمًا نَكَلَ، وَمِنْهَا لَغْوٌ أَيْ فَيَحْلِفُ هُوَ جَزْمًا وَلَهُ أَنْ يُرَاجِعَ. اهـ. (قَوْلُهُ: فَلَا بُدَّ مِنْ دَعْوَى صَحِيحَةٍ. . إلَخْ) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَوْ جَزَمَتْ فِي الدَّعْوَى قَبْلَ قَوْلِهَا بِيَمِينِهَا، وَهُوَ مَا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ إنْ عَلَى وَقْتِ الطَّلَاقِ الِاتِّفَاقُ حَصَلَا وَقَوْلُهُ: أَنْ يَتَّفِقَا عَلَى زَمَنٍ الِانْقِضَاءِ

(قَوْلُهُ: أَوْ حَمْلِهَا) أَيْ: الْمَرْأَةِ -

ــ

[حاشية الشربيني]

بِإِذْنِهَا فِي نِكَاحِ الْآخَرِ إنْ كَانَتْ غَيْرَ مُجْبَرَةٍ وَبِتَمْكِينِ الْآخَرِ إنْ كَانَتْ مُجْبَرَةً بِأَنْ اسْتَدْخَلَتْ مَاءَ الْأَوَّلِ حَتَّى يَكُونَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا وَلَا حَدَّ عَلَى الْآخَرِ؛ لِأَنَّ إقْرَارَهَا لَا يَسْرِي عَلَيْهَا وَإِنْ مَاتَ أَوْ طَلَّقَ رَجَعَتْ لِلْأَوَّلِ وَيَرُدُّ عَلَيْهَا مَا أَخَذَ وَقَوْلُهُ: فَيَلْزَمُهُ الْمُسَمَّى أَيْ: إنْ وَطِئَ أَوْ نِصْفُهُ إنْ لَمْ يَطَأْ لِصِحَّةِ الْعَقْدِ بِزَعْمِهَا وَيَكُونُ إقْرَارُهُ بِمَنْزِلَةِ الطَّلَاقِ يَشْطُرُ الْمَهْرَ. اهـ. ق ل وَم ر وَع ش وَانْظُرْ هَلْ لَهَا وَالْحَالَةُ هَذِهِ أَنْ تَتَزَوَّجَ بِمُقْتَضَى إقْرَارِهِ أَوْ لَا مُؤَاخَذَةً بِإِنْكَارِهَا فَإِنَّهُ يَسْتَلْزِمُ بَقَاءَهَا عَلَى عِصْمَةِ الثَّانِي حَرِّرْهُ وَهَذَا كُلُّهُ بِالنِّسْبَةِ لِلظَّاهِرِ وَلَا يَخْفَى الْحُكْمُ فِي الْبَاطِنِ. اهـ. شَيْخُنَا ذ

(قَوْلُهُ وَجَازَ مَا يَحْلِفُ. . إلَخْ) لِأَنَّهُ حَلَفَ عَلَى فِعْلِ نَفْسِهِ (قَوْلُهُ: فَلَا يَكْفِي قَوْلُهُ: لَا أَعْلَمُ) وَلَا الْحَلِفُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ فِعْلُ نَفْسِهِ

ص: 356

وَقَدْ انْتَفَى ذَلِكَ هُنَا لِلْعِلْمِ بِاشْتِغَالِ الرَّحِمِ وَعَلَيْهِ سَيَأْتِي أَنَّ لَهُ الرَّجْعَةَ إلَى وَضْعِ الْحَمْلِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ وَطْءِ الشُّبْهَةِ

(أَمَّا) إذَا كَانَتْ الْعِدَّتَانِ (لِشَخْصَيْنِ) فَلَا تَدَاخُلَ لِتَعَدُّدِ الْمُسْتَحِقِّ كَمَا فِي الدَّيْنَيْنِ بَلْ إنْ كَانَ ثَمَّ حَمْلٌ (فَبِالْحَمْلِ بَدَا) مَنْ تَعْتَدُّ، سَوَاءٌ كَانَ سَابِقًا أَمْ لَاحِقًا؛ لِأَنَّ عِدَّتَهُ لَا تَقْبَلُ التَّأْخِيرَ فَإِنْ كَانَ مِنْ الْمُطَلِّقِ ثُمَّ وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ انْقَضَتْ عِدَّةُ الطَّلَاقِ بِالْوَضْعِ ثُمَّ تَعْتَدُّ بِالْأَقْرَاءِ لِلشُّبْهَةِ بَعْدَ الطُّهْرِ مِنْ النِّفَاسِ وَلِلزَّوْجِ الرَّجْعَةُ قَبْلَ الْوَضْعِ قَالَ الرُّويَانِيُّ إلَّا حَالَة اجْتِمَاعُ الْوَاطِئِ بِهَا لِخُرُوجِهَا حِينَئِذٍ عَنْ عِدَّتِهِ بِكَوْنِهَا فِرَاشًا لِلْوَاطِئِ حَكَاهُ عَنْهُ الشَّيْخَانِ وَأَقَرَّاهُ وَتَعَقَّبَهُ الْبُلْقِينِيُّ بِأَنَّهُ كَيْفَ يُتَصَوَّرُ الْخُرُوجُ مِنْ عِدَّةِ الْحَمْلِ، وَلَوْ سَلَّمْنَاهُ لَمْ يَزِدْ عَلَى مَا إذَا كَانَتْ الْعِدَّةُ بِالْحَمْلِ لِوَطْءِ الشُّبْهَةِ، وَذَلِكَ لَا يَمْنَعُ الرَّجْعَةَ عِنْدَ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ، وَمَنْ تَبِعَهُ. اهـ. وَسَيَأْتِي بَسْطُهُ، وَإِنْ كَانَ الْحَمْلُ مِنْ وَطْءِ الشُّبْهَةِ فَإِذَا وَضَعَتْ انْقَضَتْ عِدَّتُهُ ثُمَّ تَأْتِي بِعِدَّةِ الْمُطَلِّقِ، أَوْ بَقِيَّتِهَا بَعْدَ الطُّهْرِ مِنْ النِّفَاسِ وَلَهُ الرَّجْعَةُ فِي الْبَقِيَّةِ وَفِي مُدَّةِ النِّفَاسِ؛ لِأَنَّهَا مِنْ جُمْلَةِ الْعِدَّةِ كَالْحَيْضِ الَّذِي يَقَعُ فِيهِ الطَّلَاقُ كَذَا قَالَهُ الشَّيْخَانِ.

وَفِي كَوْنِ مُدَّةِ النِّفَاسِ وَالْحَيْضِ مِنْ جُمْلَةِ الْعِدَّةِ نَظَرٌ (ثُمَّ لِتَطْلِيقٍ) أَيْ: ثُمَّ إنْ لَمْ يَكُنْ حَمْلٌ وَكَانَ تَطْلِيقٌ فَبَعْدَهُ التَّطْلِيقُ (بَدَا) مَنْ تَعْتَدُّ، سَوَاءٌ كَانَ سَابِقًا أَمْ لَاحِقًا لِقُوَّةِ عِدَّةِ الطَّلَاقِ لِتَعَلُّقِهَا بِالنِّكَاحِ ثُمَّ تَشْرَعُ فِي عِدَّةِ وَطْءِ الشُّبْهَةِ، أَوْ فِي بَقِيَّتِهَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ طَلَاقٌ كَعِدَّتَيْنِ لِوَطْأَيْ شُبْهَةٍ قُدِّمَتْ عِدَّةُ الْأَوَّلِ وَكَعِدَّتَيْنِ إحْدَاهُمَا لِوَطْءِ شُبْهَةٍ وَالْأُخْرَى لِنِكَاحٍ فَاسِدٍ فَتُقَدَّمُ عِدَّةُ وَطْءِ الشُّبْهَةِ إنْ تَقَدَّمَ عَلَى وَطْءِ النِّكَاحِ وَكَذَا إنْ تَأَخَّرَ عَنْهُ وَجَرَى قَبْلَ التَّفْرِيقِ؛ لِأَنَّ عِدَّتَهُ مِنْ الْوَطْءِ، وَهُوَ مُقَدَّمٌ عَلَى التَّفْرِيقِ الَّذِي مِنْهُ ابْتِدَاءً وُجُوبُ عِدَّةِ النِّكَاحِ الْفَاسِدِ، وَلَيْسَ لَهُ قُوَّةُ الصَّحِيحِ حَتَّى يُرَجَّحَ بِهَا وَشَمِلَ إطْلَاقُهُ كَغَيْرِهِ عَدَمَ تَدَاخُلِ عِدَّتَيْ شَخْصَيْنِ مَا لَوْ كَانَا حَرْبِيَّيْنِ ثُمَّ أَسْلَمَتْ الْمَرْأَةُ مَعَ الثَّانِي، أَوْ تَرَافَعَا إلَيْنَا بَعْدَ دُخُولِهِمَا بِأَمَانٍ وَبِهِ قَطَعَ جَمَاعَةٌ وَرَجَّحَهُ الْإِمَامُ وَغَيْرُهُ وَالنَّصُّ عَلَى أَنَّهُ يَكْتَفِي بِعِدَّةٍ وَاحِدَةٍ لِضَعْفِ حُقُوقِهِمْ وَعَدَمِ احْتِرَامِ مَائِهِمْ فَيُرَاعَى أَصْلُ الْعِدَّةِ وَيُجْعَلُ جَمِيعُهُمْ كَشَخْصٍ وَاحِدٍ وَبِهِ قَطَعَ جَمَاعَةٌ وَرَجَّحَهُ الْبَنْدَنِيجِيُّ وَغَيْرُهُ.

وَعَلَيْهِ رَجَّحَ النَّوَوِيُّ سُقُوطَ بَقِيَّةِ عِدَّةِ الْأَوَّلِ لِضَعْفِ حُقُوقِهِمْ وَبُطْلَانِهَا بِالِاسْتِيلَاءِ وَقِيلَ تَدْخُلُ فِي الثَّانِيَةِ

ــ

[حاشية العبادي]

مَعْطُوفٌ عَلَى بِالْعِدَّةِ (قَوْلُهُ: بَعْدَ الطُّهْرِ) عِبَارَةُ غَيْرِهِ بَعْدَ مُضِيِّ زَمَنِ النِّفَاسِ (قَوْلُهُ إلَّا حَالَةَ اجْتِمَاعِ الْوَاطِئِ بِهَا) أَيْ: إلَى التَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ كَلَامُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ سَلَّمْنَا لَمْ يَزِدْ. . إلَخْ) قَدْ يُقَالُ: بَلْ يَزِيدُ؛ لِأَنَّهَا فِرَاشُ الْغَيْرِ حَالَ الِاجْتِمَاعِ وَلَيْسَتْ فِرَاشُهُ فِي دَوَامِ عِدَّتِهِ وَفَرَّقَ بَيْنَ الْفِرَاشِ وَمُجَرَّدِ الْعِدَّةِ (قَوْلُهُ: وَذَلِكَ لَا يَمْنَعُ الرَّجْعَةَ) قَدْ يُقَالُ: هُوَ أَيْضًا مُقَيَّدٌ بِغَيْرِ حَالَةِ الِاجْتِمَاعِ لِاعْتِبَارِ التَّفْرِيقِ كَمَا يَأْتِي فِي الْهَامِشِ عَنْ الْإِرْشَادِ وَشُرُوحِهِ، وَأَمَّا غَيْرُ حَالَةِ الِاجْتِمَاعِ فَلَيْسَتْ فِرَاشًا فِيهَا لِلْوَاطِئِ حَتَّى يَمْتَنِعَ عَلَى الزَّوْجِ الْمُرَاجَعَةُ فِيهَا فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: نَظَرٌ) قَدْ يُقَوِّي النَّظَرُ قَوْلَهُ السَّابِقَ بَعْدَ الطُّهْرِ مِنْ النِّفَاسِ فَتَأَمَّلْهُ إلَّا أَنْ يُرِيدَ أَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ الْعِدَّةِ السَّابِقَةِ الَّتِي تَجُوزُ الْمُرَاجَعَةُ فِيهَا وَكَتَبَ أَيْضًا وَقَدْ يُجَابُ عَنْ هَذَا النَّظَرِ بِأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُمَا مِنْ تَوَابِعِهَا (قَوْلُهُ: حَتَّى يُرَجِّحَ بِهَا) أَيْ: الْقُوَّةِ (قَوْلُهُ: مَا لَوْ كَانَا حَرْبِيَّيْنِ) كَأَنْ طَلَّقَهَا الْأَوَّلُ مَثَلًا ثُمَّ يَنْكِحُهَا الثَّانِي فِي عِدَّةِ الْأَوَّلِ ثُمَّ أَسْلَمَتْ مَعَهُ فِيهَا كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَمِثْلُهُ قَوْلُ الرَّوْضِ

(فَرْعٌ) تَزَوَّجَ حَرْبِيٌّ حَرْبِيَّةً مُعْتَدَّةً مِنْ حَرْبِيٍّ، أَوْ وَطِئَهَا بِشُبْهَةٍ ثُمَّ أَسْلَمَتْ مَعَهُ كَفَاهَا عِدَّةٌ وَاحِدَةٌ مِنْهُ. اهـ. وَاعْلَمْ أَنَّ مَا تَضَمَّنَهُ هَذَا الْكَلَامُ مِنْ فَرْضِ عِدَّةٍ لِلثَّانِي يَقْتَضِي أَنَّ نِكَاحَهُ غَيْرُ ثَابِتٍ مَعَ أَنَّ نِكَاحَ الْكُفَّارِ فِي الْعِدَّةِ يُقَرُّونَ عَلَيْهِ إذَا لَمْ تَكُنْ بَاقِيَةً عِنْدَ الْإِسْلَامِ وَلَا اعْتَقَدُوا فَسَادَهُ فَلَعَلَّ هَذَا الْكَلَامَ مَفْرُوضٌ فِي صُورَةِ التَّزَوُّجِ فِيمَا إذَا كَانَتْ الْعِدَّةُ بَاقِيَةً عِنْدَ الْإِسْلَامِ أَوْ اعْتَقَدُوا فَسَادَهُ، أَوْ فِيمَا إذَا طَلَّقَهَا الثَّانِي إلَّا أَنَّ هَذِهِ لَا تُنَاسِبُ قَوْلَ شَرْحِ الرَّوْضِ كَفَاهَا عِدَّةٌ وَاحِدَةٌ مِنْهُ أَيْ: مِنْ وَقْتِ وَطْئِهِ، بَلْ إذَا فُرِضَ طَلَاقٌ بَعْدَ نِكَاحٍ يُقِرُّ عَلَيْهِ كَانَتْ الْعِدَّةُ مِنْ الطَّلَاقِ لَا مِنْ الْوَطْءِ قَبْلَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: ثُمَّ أَسْلَمَتْ الْمَرْأَةُ مَعَ الثَّانِي. . إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فَإِنْ حَبِلَتْ مِنْ الْأَوَّلِ لَا مِنْ الثَّانِي لَمْ يَكْفِهَا عِدَّةٌ وَاحِدَةٌ فَتَعْتَدُّ لِلثَّانِي بَعْدَ الْوَضْعِ بِخِلَافِ مَا إذَا حَبِلَتْ مِنْ الثَّانِي فَيَكْفِيهَا عَلَى الْأَوَّلِ أَيْ: تَرْجِيحُ النَّوَوِيِّ وَضْعُ الْحَمْلِ وَتَسْقُطُ بَقِيَّةُ الْأُولَى وَعَلَى الثَّانِي تُتِمُّ الْأُولَى بَعْدَ الْوَضْعِ؛ لِأَنَّ الْحَمْلَ لَيْسَ مِنْ الْأَوَّلِ، فَلَا تَنْقَضِي بِهِ عِدَّتُهُ، وَإِنْ لَمْ يَسْلَمْ الثَّانِي مَعَهَا وَلَمْ يَتَرَافَعَا إلَيْنَا بَعْدَ دُخُولِهِمَا بِأَمَانٍ أَتَمَّتْ عِدَّةَ الْأَوَّلِ وَاسْتَأْنَفَتْ عِدَّةً لِلثَّانِي؛ لِأَنَّ الْعِدَّةَ الثَّانِيَةَ لَيْسَتْ أَقْوَى حَتَّى تَسْقُطَ بَقِيَّةُ الْأُولَى، أَوْ تَدْخُلُ فِيهَا بِخِلَافِ مَا لَوْ أَسْلَمَ مَعَهَا، أَوْ دُونَهَا. اهـ. (قَوْلُهُ وَالنَّصُّ. . إلَخْ) مَشَى عَلَيْهِ فِي الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: رَجَّحَ النَّوَوِيُّ سُقُوطَهُ بَقِيَّةَ. . إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ فَلَهَا رَجْعَةٌ لِلْأَوَّلِ أَيْ: فِي بَقِيَّةِ عِدَّتِهِ إنْ أَسْلَمَ. اهـ. قَالَ فِي شَرْحِهِ وَلِلثَّانِي أَنْ

ــ

[حاشية الشربيني]

قَوْلُهُ ثُمَّ أَسْلَمَتْ الْمَرْأَةُ مَعَ الثَّانِي) فَلَوْ أَسْلَمَتْ الْمَرْأَةُ وَلَمْ يُسْلِمْ الثَّانِي وَجَبَ أَنْ تُكْمِلَ الْعِدَّةَ الْأُولَى ثُمَّ تَعْتَدُّ عَنْ الثَّانِي قَطْعًا؛ لِأَنَّ الْعِدَّةَ الثَّانِيَةَ لَيْسَتْ هُنَا أَقْوَى حَتَّى تَسْقُطَ بَقِيَّةُ الْأُولَى أَوْ تَدْخُلَ فِيهَا. اهـ. رَوْضَةٌ (قَوْلُهُ: سُقُوطُ بَقِيَّةِ عِدَّةِ الْأُولَى) أَيْ فَتَكُونُ الْعِدَّةُ لِلثَّانِي فَقَطْ وَعَلَى الثَّانِي تَكُونُ الْبَقِيَّةُ مُشْتَرَكَةً بَيْنَهُمَا وَيَنْبَنِي عَلَى هَذَا الْخِلَافِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ مَا لَوْ كَانَ الْأَوَّلُ طَلَّقَهَا رَجْعِيًّا وَأَسْلَمَتْ مَعَ الثَّانِي ثُمَّ أَسْلَمَ الْأَوَّلُ فَلَهُ الرَّجْعَةُ فِي بَقِيَّةِ عِدَّتِهِ إنْ قُلْنَا بِدُخُولِهَا فِي الْعِدَّةِ وَإِنْ قُلْنَا بِسُقُوطِهَا فَلَا وَمَا لَوْ أَرَادَ الثَّانِي أَنْ يَنْكِحَهُمَا فَلَهُ ذَلِكَ إنْ قُلْنَا بِسُقُوطِ بَقِيَّةِ الْعِدَّةِ الْأُولَى؛ لِأَنَّهَا فِي عِدَّتِهِ فَقَطْ وَإِنْ قُلْنَا بِدُخُولِهَا فِي الثَّانِيَةِ فَلَا حَتَّى تَنْقَضِيَ تِلْكَ الْبَقِيَّةُ وَمَا لَوْ أَحْبَلَهَا الثَّانِي فَإِنْ قُلْنَا تَسْقُطُ بَقِيَّةُ الْأُولَى فَكَذَا هُنَا وَيَكْفِيهَا وَضْعُ الْحَمْلِ وَإِنْ قُلْنَا

ص: 357

وَرَجَّحَهُ الْبُلْقِينِيُّ قَالَ وَالْأَوَّلُ مُخَالِفٌ لِنَصِّ الْأُمِّ حَيْثُ قَالَ وَتَدْخُلُ فِيهَا الْعِدَّةُ مِنْ الَّذِي قَبْلَهُ وَلِلْقَوَاعِدِ لِمَا فِيهِ مِنْ إسْقَاطِ الثَّابِتِ بِلَا دَلِيلٍ وَيُعَارِضُ كَوْنَهُ حَرْبِيًّا أَنَّ الْآخَرَ حَرْبِيٌّ وَالِاسْتِيلَاءُ إنَّمَا يُؤَثِّرُ فِي الْأَمْلَاكِ وَالِاخْتِصَاصَاتِ قَالَ فَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُسْلِمًا، أَوْ ذِمِّيًّا وَالْآخَرُ حَرْبِيًّا فَالْخِلَافُ جَارٍ أَيْضًا كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ الزَّازِ

(وَجَدَّدَا وَوَطِئَ الزَّوْجَةَ) أَيْ: وَلِلزَّوْجِ أَنْ يُجَدِّدَ نِكَاحَ زَوْجَتِهِ وَيَطَأَهَا (فِي الْعِدَّةِ) الَّتِي (بِهْ تَعَلَّقَتْ) وَإِنْ عَقِبَهَا عِدَّةُ شُبْهَةٍ كَمَا يَجُوزُ لَهُ رَجْعَتُهَا وَوَطْؤُهَا فِيهَا بِخِلَافِ عِدَّةِ غَيْرِهِ لِقِيَامِ الْمَانِعِ فَلَوْ طَلَّقَهَا حَامِلًا مِنْهُ، أَوْ حَائِلًا فَوُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ فَلَهُ التَّجْدِيدُ وَالْوَطْءُ فِي عِدَّتِهِ لَا فِي عِدَّةِ غَيْرِهِ، فَلَا يَطَأُ فِي الثَّانِيَةِ لِانْتِقَالِهَا عَقِبَ التَّجْدِيدِ إلَى عِدَّةِ غَيْرِهِ.

وَقَوْلُهُ: فِي الْعِدَّةِ تُنَازِعُهُ جَدَّدَ وَوَطِئَ (وَ) جَدَّدَ النِّكَاحَ (قَبْلَ وَضْعِ) الْحَمْلِ (الْمُشْتَبِهْ) عَلَيْنَا أَنَّهُ مِنْ الزَّوْجِ، أَوْ مِنْ الْوَاطِئِ بِالشُّبْهَةِ (وَبَعْدَهُ ثِنْتَيْنِ) أَيْ: مَرَّتَيْنِ مَرَّةً قَبْلَ الْوَضْعِ وَمَرَّةً بَعْدَهُ لِيُصَادِفَ التَّجْدِيدُ عِدَّتَهُ يَقِينًا، فَلَا يَكْفِي تَجْدِيدُهُ مَرَّةً لِاحْتِمَالِ وُقُوعِهَا فِي عِدَّةِ غَيْرِهِ فَإِنْ بَانَ بِإِلْحَاقِ الْقَائِفِ أَنَّهَا وَقَعَتْ فِي عِدَّتِهِ فَهُوَ عَلَى الْخِلَافِ فِي بَيْعِ مَالِ أَبِيهِ بِظَنِّ حَيَاتِهِ وَقَضِيَّةُ عَطْفِهِ قَوْلُهُ: قَبْلَ وَضْعِ الْمُشْتَبِهِ عَلَى قَوْلِهِ فِي الْعِدَّةِ إنَّ لَهُ مَعَ التَّجْدِيدِ فِي هَذِهِ الْوَطْءَ وَلَيْسَ مُرَادًا وَقَوْلُهُ: ثِنْتَيْنِ تَأْكِيدٌ

(وَالْإِنْفَاقُ لَهَا إذَا كَانَ بِهِ الْإِلْحَاقُ) أَيْ: وَلِلْحَامِلِ الْمُشْتَبِهِ حَمْلُهَا نَفَقَةُ مُدَّةِ الْحَمْلِ عَلَى زَوْجِهَا إنْ أَلْحَقَ الْقَائِفُ الْوَلَدَ بِهِ مَا لَمْ تَصِرْ فِرَاشًا لِغَيْرِهِ بِنِكَاحٍ فَاسِدٍ فَتَسْقُطُ نَفَقَتُهَا إلَى التَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا لِنُشُوزِهَا، وَلَيْسَ لَهَا مُطَالَبَتُهُ قَبْلَ اللُّحُوقِ لِأَنَّ النَّفَقَةَ لَا تَلْزَمُ بِالشَّكِّ فَإِنْ لَمْ يُلْحِقْهُ بِهِ الْقَائِفُ، أَوْ لَمْ يَكُنْ قَائِفٌ فَلَا نَفَقَةَ عَلَيْهِ لِلْبَائِنِ وَلَا لِلرَّجْعِيَّةِ مُدَّةَ كَوْنِهَا فِرَاشًا لِلْوَاطِئِ وَلَهَا عَلَيْهِ بَعْدَ التَّفْرِيقِ الْأَقَلُّ مِنْ نَفَقَتِهَا مِنْ يَوْمِ التَّفْرِيقِ إلَى الْوَضْعِ وَنَفَقَتُهَا فِي الْقَدْرِ الَّذِي تَكْمُلُ بِهِ عِدَّةُ الطَّلَاقِ بَعْدَ الْوَضْعِ كَقُرْأَيْنِ وَقَدْ جَرَى الْوَطْءُ بَعْدَ مُضِيِّ قُرْءٍ مِنْ الطَّلَاقِ لِتَيَقُّنِ وُجُوبِ الْأَقَلِّ عَلَيْهِ إذْ الْحَمْلُ إنْ كَانَ مِنْهُ فَنَفَقَةُ زَمَنِ الْحَمْلِ عَلَيْهِ، أَوْ مِنْ الثَّانِي فَنَفَقَةُ زَمَنِ الْعِدَّةِ عَلَيْهِ

(وَفِي اعْتِدَادِهَا لِتَطْلِيقٍ رَجَعْ زَوْجٌ) أَيْ: وَرَاجَعَ الزَّوْجُ زَوْجَتَهُ فِي عِدَّةِ طَلَاقِهِ الرَّجْعِيِّ، وَلَوْ كَانَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ مُنْتَظَرَةٌ (وَقَبْلَهَا) فِيمَا إذَا كَانَتْ

ــ

[حاشية العبادي]

يَنْكِحَهَا فِيهَا؛ لِأَنَّهَا فِي عِدَّتِهَا فَقَطْ (قَوْلُهُ فَالْخِلَافُ جَازَ أَيْضًا) يَنْبَغِي أَنَّ الْمُرَادَ أَصْلُ الْخِلَافِ لَا مَا تَرَتَّبَ عَلَيْهِ أَيْضًا كَتَرْجِيحِ النَّوَوِيِّ الْمَذْكُورِ لِأَنَّهُ لَا يَظْهَرُ إذَا كَانَ الْأَوَّلُ مُسْلِمًا، أَوْ ذِمِّيًّا وَيَدُلُّ عَلَيْهِ تَعْلِيلُهُ ثُمَّ رَأَيْته فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ وَهَذَا ظَاهِرٌ إنْ تَأَخَّرَتْ عِدَّةُ الْمُسْلِمِ، أَوْ الذِّمِّيِّ دُونَ مَا إذَا تَقَدَّمَتْ. اهـ.

(قَوْلُهُ: وَجَدَّدَ. . إلَخْ) لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ هِيَ بَعْدَ التَّجْدِيدِ غَيْرُ مُعْتَدَّةٍ لَهُ، وَإِنْ لَمْ تَشْرَعْ فِي عِدَّةِ الشُّبْهَةِ حَتَّى يُقَالَ: لَهُ الْوَطْءُ فِي الْعِدَّةِ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ أَنَّ لَهُ الْوَطْءَ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي عِدَّةِ غَيْرِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ كَيْفَ يُتَصَوَّرُ زَمَنٌ فَاصِلٌ يَجُوزُ فِيهِ الْوَطْءُ وَصُورَتُهُ أَنْ يَكُونَ الْحَمْلُ مِنْهُ فَإِذَا جَدَّدَ قَبْلَ الْوَضْعِ جَازَ لَهُ الْوَطْءُ؛ لِأَنَّهَا لَا تَشْرَعُ فِي عِدَّةِ غَيْرِهِ قَبْلَهُ (قَوْلُهُ: عَقِبَ التَّجْدِيدِ) بِخِلَافِهَا عِنْدَهُ فَإِنَّهَا فِي عِدَّتِهِ لِتَقَدُّمِهَا وَإِنَّمَا يَنْقَطِعُ بِالتَّجْدِيدِ (قَوْلُهُ وَجَدَّدَ. . إلَخْ) خَرَّجَ الرَّجْعَةَ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكْفِي مَرَّةٌ قَبْلَ الْوَضْعِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي وَقَبْلَهَا، أَوْ بَعْدَ الْوَضْعِ إنْ أَلْحَقَهُ الْقَائِفُ بِغَيْرِهِ ثُمَّ رَأَيْت الْمُصَنِّفَ ذَكَرَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ بِقَوْلِهِ الْآتِي وَقَبْلَ أَنْ تَضَعَ.

(قَوْلُهُ الْمُشْتَبَهُ عَلَيْنَا أَنَّهُ مِنْ الزَّوْجِ، أَوْ مِنْ الْوَاطِئِ بِالشُّبْهَةِ) بَقِيَ حُكْمُ مَا لَوْ عَلِمَ انْتِفَاهُ عَنْهُمَا وَقَدْ بَيَّنَهُ فِي الرَّوْضِ بِقَوْلِهِ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ كَوْنُهُ مِنْهُمَا أَيْ: مِنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِأَنْ وَلَدَتْهُ لِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ طَلَاقِ الْأَوَّلِ وَلِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَطْءِ الثَّانِي لَمْ تَنْقَضِ بِهِ عِدَّةُ أَحَدِهِمَا وَتَعْتَدُّ مَعَهُ بِالْأَقْرَاءِ وَفِي الْمُرَاجَعَةِ مَعَهُ الْوَجْهَانِ وَعَنْ ابْنِ الصَّبَّاغِ مَا يَقْتَضِي أَنَّهُ تَنْقَضِي بِهِ عِدَّةُ أَحَدِهِمَا. اهـ. وَقَوْلُهُ وَتَعْتَدُّ مَعَهُ بِالْأَقْرَاءِ قَالَ فِي شَرْحِهِ؛ لِأَنَّهَا إذَا لَمْ تَعْتَدَّ بِالْحَمْلِ كَانَتْ كَالْحَائِلِ. اهـ. وَاعْلَمْ أَنَّ الِاعْتِدَاءَ مَعَهُ بِالْأَقْرَاءِ يَقْتَضِي أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى الزِّنَا، وَذَلِكَ مُوَافِقٌ لِمَا سَبَقَ أَنَّ الْحَمْلَ الْمَجْهُولَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ مِنْ الزِّنَا وَقَوْلُهُ: وَفِي الْمُرَاجَعَةِ مَعَهُ الْوَجْهَانِ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَمُقْتَضَاهُ تَصْحِيحُ الْجَوَازِ. اهـ. قُلْت وَقِيَاسُ حَمْلِهِ عَلَى الزِّنَا جَوَازُ التَّجْدِيدِ مَعَهُ أَيْضًا فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ وَبَعْدَهُ ثِنْتَيْنِ) هَذَا يُؤْخَذُ مِنْهُ ضَعْفُ طَرِيقَةِ أَبِي حَامِدٍ الْقَائِلَةِ بِصِحَّةِ تَجْدِيدِ النِّكَاحِ زَمَنَ حَمْلِ الشُّبْهَةِ إذَا تَأَخَّرَتْ عِدَّةُ الطَّلَاقِ كَمَا سَيَأْتِي بِرّ (قَوْلُهُ: فَإِنْ بَانَ) أَيْ: فِيمَا إذَا اقْتَصَرَ عَلَى مَرَّةٍ (قَوْلُهُ: تَأْكِيدٌ) يُمْكِنُ أَنْ يُجْعَلَ لِدَفْعِ تَوَهُّمِ إنْ، وَاوُ وَبَعْدَهُ بِمَعْنَى، أَوْ

(قَوْلُهُ: نَفَقَةُ مُدَّةِ الْحَمْلِ) أَيْ: فَتَرْجِعُ بِهَا عَلَى الزَّوْجِ بَعْدَ الْوَضْعِ وَإِلْحَاقِ الْقَائِفِ وَإِلَّا فَالْإِلْحَاقُ لَا يَكُونُ قَبْلَ الْوَضْعِ وَلِهَذَا عَبَّرَ فِي الرَّوْضِ بِقَوْلِهِ عَرَضَ بَعْدَ الْوَضْعِ عَلَى الْقَائِفِ (قَوْلُهُ إنْ أَلْحَقَ الْقَائِفُ الْوَلَدَ بِهِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَيُطَالِبُ بِمُدَّةِ الْحَمْلِ الْمَاضِيَةِ (قَوْلُهُ: الَّذِي تَكْمُلُ بِهِ. . إلَخْ) قَضِيَّةُ تَصْوِيرِ الْمَسْأَلَةِ بِتَأَخُّرِ الْوَطْءِ عَنْ الطَّلَاقِ فَلَوْ تَقَدَّمَ عَلَيْهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ: بَدَلُ هَذَا وَنَفَقَتُهَا فِي قَدْرِ الْعِدَّةِ بَعْدَ الْوَضْعِ

(قَوْلُهُ وَقَبْلَهَا) أَيْ: وَلَكِنْ بَعْدَ التَّفْرِيقِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ وَاطِئِ الشُّبْهَةِ كَمَا فِي الْإِرْشَادِ وَشُرُوحِهِ تَبَعًا لِلْعَزِيزِ

ــ

[حاشية الشربيني]

بِالتَّدَاخُلِ عَادَتْ بَعْدَ الْوَضْعِ إلَى بَقِيَّةِ الْعِدَّةِ الْأُولَى؛ لِأَنَّ الْحَمْلَ لَيْسَ مِنْ الْأَوَّلِ فَلَا تَنْقَضِي بِهِ عِدَّتُهُ. اهـ. رضي الله عنه وَعَنَّا بِهِ

(قَوْلُهُ: وَجَدَّدَ. . إلَخْ) وَالْأَوْلَى لَهُ الصَّبْرُ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّتَانِ لِيَنْتَفِيَ الشَّكُّ فِي الصِّحَّةِ حَالَ الْعَقْدِ. اهـ. ع ش

(قَوْلُهُ: بَعْدَ التَّفْرِيقِ) مِثْلُ التَّفْرِيقِ غَيْبَتُهُ عَنْهَا مَعَ عَزْمِهِ أَنْ لَا يَعُودَ إلَيْهَا وَاتِّفَاقِهِمَا عَلَى الْفُرْقَةِ وَمَوْتِهِ

ص: 358

عِدَّةُ الشُّبْهَةِ سَابِقَةً لِكَوْنِهَا بِوَضْعِ الْحَمْلِ؛ لِأَنَّ عِدَّتَهُ لَمْ تَنْقُضْ وَخَرَجَ بِالرَّجْعَةِ التَّجْدِيدُ فَلَا يَجُوزُ فِي عِدَّةِ غَيْرِهِ لِأَنَّهُ ابْتِدَاءُ نِكَاحٍ وَالرَّجْعَةُ شَبِيهَةٌ بِاسْتِدَامَةِ النِّكَاحِ وَعَلَى هَذَا جَرَى جَمَاعَةٌ مِنْ شُرَّاحِ الْحَاوِي وَغَيْرُهُمْ كَمَا سَيَأْتِي لَكِنْ سَوَّى الشَّيْخَانِ بَيْنَهُمَا فَقَالَا وَهَلْ لَهُ الرَّجْعَةُ قَبْلَ الْوَضْعِ إنْ كَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا، أَوْ تَجْدِيدُ النِّكَاحِ إنْ كَانَ بَائِنًا؟ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا عِنْدَ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ نَعَمْ لِأَنَّهُ لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهُ وَأَصَحُّهُمَا عِنْدَ الْبَغَوِيّ وَالْمَاوَرْدِيِّ لَا؛ لِأَنَّهَا فِي عِدَّةِ غَيْرِهِ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَالْأَصَحُّ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّهَا، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ الْآنَ فِي عِدَّةِ الرَّجْعِيَّةِ فَهِيَ رَجْعِيَّةٌ حُكْمًا وَلِهَذَا يَثْبُتُ التَّوَارُثُ قَطْعًا لَكِنْ لَمْ يَتَعَرَّضْ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَالْمَاوَرْدِيُّ لِلْخِلَافِ فِي صُورَةِ التَّجْدِيدِ وَإِنَّمَا تَعَرَّضَ لَهُ الْبَغَوِيّ وَالْخُوَارِزْمِيُّ فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ فَهَلْ لَهُ الرَّجْعَةُ قَبْلَ الْوَضْعِ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا عِنْدَ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ إلَى آخِرِهِ.

وَإِنْ كَانَ بَائِنًا فَهَلْ لَهُ التَّجْدِيدُ جَزَمَ الْمَاوَرْدِيُّ بِالْمَنْعِ، وَفِي التَّهْذِيبِ فِيهِ الْوَجْهَانِ وَصَحَّحَ الْمَنْعَ. اهـ. وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ الْوَجْهُ الْقَطْعُ بِالْمَنْعِ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الرَّجْعَةِ وَالتَّجْدِيدِ أَنَّهَا فِي حُكْمِ الدَّوَامِ وَعِدَّةُ غَيْرِهِ لَا تُنَافِي دَوَامَ نِكَاحِهِ بِخِلَافِ الِابْتِدَاءِ. اهـ. وَأَنَّثَ النَّاظِمُ ضَمِيرَ (قَبْلَهَا) الْعَوْدَةُ إلَى الْعِدَّةِ الْمُعَبَّرُ عَنْهَا بِالِاعْتِدَادِ وَبِهَا عَبَّرَ الْحَاوِي فَقَالَ وَيُرَاجِعُ فِي عِدَّةِ الطَّلَاقِ وَقَبْلَهَا (وَ) يُرَاجِعُ (قَبْلَ أَنْ تَضَعْ) حَمْلَهَا الْمُشْتَبَهَ السَّابِقَ ذِكْرُهُ؛ لِأَنَّهَا إمَّا فِي عِدَّتِهِ، أَوْ قَبْلَهَا وَلَا تَصِحُّ بَعْدَ الْوَضْعِ لِاحْتِمَالِ انْقِطَاعِ عِدَّتِهِ بِالْحَمْلِ إلَّا أَنْ يُلْحِقُهُ الْقَائِفُ بِغَيْرِهِ فَيَتَبَيَّنُ صِحَّتُهَا وَهَذِهِ عُلِمَتْ مِمَّا قَبْلَهَا

(وَانْقَطَعَتْ) أَيْ: الْعِدَّةُ (بِخَلْطَةِ الزَّوْجِ) أَيْ: مُخَالَطَتِهِ الْمُعْتَادَةِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ، وَلَوْ بِالْخَلْوَةِ، وَإِنْ لَمْ تَتَّصِلْ كَالْخَلْوَةِ لَيْلًا دُونَ نَهَارٍ (لِمَنْ تَعْتَدُّ لَا بِالْوَضْعِ) بَلْ بِالْأَقْرَاءِ أَوْ الْأَشْهُرِ (فِيمَنْ لَمْ تُبَنْ) مِنْهُ أَيْ: فِي الرَّجْعِيَّةِ لِقِيَامِ الشُّبْهَةِ فِيهَا بِخِلَافِ الْبَائِنِ وَخَرَجَ بِمُخَالَطَتِهِ دُخُولُهُ الدَّارَ الَّتِي هِيَ فِيهَا وَلَمْ يَخْتَلِ مَعَهَا وَبِالزَّوْجِ الْمَزِيدِ عَلَى الْحَاوِي مُخَالَطَةُ الْأَجْنَبِيِّ أَيْ: إلَّا أَنْ تَكُونَ بِشُبْهَةٍ مَعَ جِمَاعٍ كَمَا يُفْهِمُهُ كَلَامُهُ الْآتِي وَبِقَوْلِهِ لَا بِالْوَضْعِ الْمَزِيدِ أَيْضًا اعْتِدَادُهَا بِالْوَضْعِ لِأَنَّهُ لَا يَقْبَلُ التَّأْخِيرَ وَإِذَا انْقَطَعَتْ الْعِدَّةُ بِالْمُخَالَطَةِ، فَلَا

ــ

[حاشية العبادي]

وَالرَّوْضَةِ بِرّ وَكَتَبَ أَيْضًا قَالَ فِي الرَّوْضِ وَيَتَوَارَثَانِ وَيَلْحَقُهَا طَلَاقٌ قَبْلَ الْوَضْعِ وَبَعْدَهُ. اهـ.

(قَوْلُهُ: وَصَحَّحَ الْمَنْعَ) أَقُولُ يُؤَيِّدُ الْمَنْعَ حُكْمُهُمْ فِي الْحَمْلِ الْمُشْتَبَهِ السَّابِقِ بِأَنَّ التَّجْدِيدَ يَكُونُ مَرَّتَيْنِ إذْ قَضِيَّةُ الْجَوَازِ هُنَا أَنْ يَكْتَفِيَ فِي الْمُشْتَبَهِ بِالتَّجْدِيدِ قَبْلَ الْوَضْعِ فَتَدَبَّرْ بِرّ (قَوْلُهُ: وَلَا يَصِحُّ بَعْدَ الْوَضْعِ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ، وَإِنْ أَمْكَنَ كَوْنُهُ مِنْهُمَا عُرِضَ بَعْدَ الْوَضْعِ عَلَى الْقَائِفِ فَإِنْ أَلْحَقَهُ بِأَحَدِهِمَا وَلَوْ انْفَرَدَ صَاحِبُهُ بِالدَّعْوَى لَحِقَهُ، وَإِنْ فُقِدَ الْقَائِفُ بِأَنْ كَانَ عَلَى مَسَافَةِ الْقَصْرِ، أَوْ أَشْكَلَ عَلَيْهِ، أَوْ أَلْحَقَهُ بِهِمَا، أَوْ نَفَاهُ عَنْهُمَا أَوْ مَاتَ الْوَلَدُ وَتَعَذَّرَ عَرْضُهُ انْقَضَتْ عِدَّةُ أَحَدِهِمَا بِوَضْعِهِ ثُمَّ تَعْتَدُّ بِثَلَاثَةِ أَقْرَاءٍ، وَإِنْ كَانَ قَدْ سَبَقَ الْوَطْءَ قُرْآنِ احْتِيَاطًا وَتَصِحُّ رَجْعَتُهَا مَعَ هَذَا الْحَمْلِ لَا بَعْدَهُ فَلَوْ رَاجَعَ بَعْدَهُ أَيْ: فِي الْقَدْرِ الْمُتَيَقِّنِ أَنَّهُ مِنْ الْأَقْرَاءِ لَا فِيمَا وَجَبَ احْتِيَاطًا كَالْقُرْأَيْنِ فِي تَصْوِيرِهِ السَّابِقِ وَبَانَ أَنَّهَا فِي عِدَّتِهِ، أَوْ رَاجَعَ مَرَّتَيْنِ قَبْلَ الْوَضْعِ وَبَعْدَهُ فِي بَاقِي الْعِدَّةِ صَحَّ، وَإِنْ كَانَتْ بَائِنًا فَنَكَحَهَا أَيْ: الزَّوْجُ مَرَّةً وَاحِدَةً قَبْلَ الْوَضْعِ أَوْ بَعْدَهُ لَمْ يَحْكُمْ بِصِحَّتِهِ فَإِنْ بَانَ بِالْقَائِفِ أَنَّهَا فِي عِدَّتِهِ صَحَّ، أَوْ نَكَحَهَا مَرَّتَيْنِ قَبْلَ الْوَضْعِ وَبَعْدَهُ فِي بَاقِي عِدَّتِهِ صَحَّ وَإِنْ نَكَحَهَا الْوَاطِئُ بِشُبْهَةٍ قَبْلَ الْوَضْعِ لَمْ يَصِحَّ وَكَذَا بَعْدَهُ فِي بَاقِي عِدَّةِ الزَّوْجِ فَلَوْ بَانَ أَيْ: فِي هَذِهِ بِالْقَائِفِ أَنَّ الْحَمْلَ مِنْ الزَّوْجِ صَحَّ اهـ.

وَقَوْلُهُ: قَبْلَ الْوَضْعِ لَمْ يَصِحَّ قَالَ فِي شَرْحِهِ لِاحْتِمَالِ كَوْنِهَا فِي عِدَّةِ الزَّوْجِ حِينَئِذٍ. اهـ. وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ لِوَاطِئِ الشُّبْهَةِ نِكَاحَ الْمَوْطُوءَةِ فِي عِدَّتِهِ الْمَعْلُومَةِ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ لِلْمُطَلِّقِ وَهِيَ مَسْأَلَةٌ حَسَنَةٌ غَرِيبَةٌ وَيُؤَيِّدُهَا أَنَّ الزَّوْجَ يَصِحُّ تَجْدِيدُهُ إذَا كَانَ الْعَمَلُ مِنْهُ مَعَ أَنَّهُ صَارَ أَجْنَبِيًّا لِكَوْنِ الطَّلَاقِ بَائِنًا مَعَ تَأَخُّرِ عِدَّةِ وَاطِئِ الشُّبْهَةِ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الزَّوْجِ وَالْأَجْنَبِيِّ الْمَحْضِ ثُمَّ أَوْرَدْت ذَلِكَ عَلَى م ر فَاسْتَغْرَبَهُ وَاسْتَبْعَدَهُ وَمَالَ لِلْفَرْقِ وَأَنَّ الْعِلَّةَ قَاصِرَةٌ فَلْيُحَرَّرْ م ر

ــ

[حاشية الشربيني]

وَطَلَاقِهِ عَلَى ظَنِّ الصِّحَّةِ. اهـ. ق ل

(قَوْلُهُ وَانْقَطَعَتْ بِخَلْطَةِ الزَّوْجِ. . إلَخْ) وَلَهَا فِي مِقْدَارِ عِدَّتِهَا مِنْ وَقْتِ الطَّلَاقِ حُكْمُ الرَّجْعِيَّةِ وَفِيمَا بَعْدَ ذَلِكَ حُكْمُ الْبَائِنِ إلَّا فِي لُحُوقِ الطَّلَاقِ وَمَا أُلْحِقَ بِهِ وَمَا ثَبَتَ لَهَا مِنْ الْأَحْكَامِ حَالَ الْمُعَاشَرَةِ بَعْدَ مُضِيِّ قَدْرِ الْعِدَّةِ ثَابِتٌ لَهَا أَيْضًا بَعْدَ انْقِطَاعِ الْمُعَاشَرَةِ إلَى أَنْ تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ الْمُبْتَدَأَةُ أَوْ الْمُكَمَّلَةُ. اهـ. شَيْخُنَا ذ رحمه الله (قَوْلُهُ: فَلَا رَجْعَةَ. . إلَخْ) وَكَذَا لَا نَفَقَةَ لَهَا وَلَا كِسْوَةَ نَعَمْ تَجِبُ لَهَا السُّكْنَى كَمَا فِي شَرْحِ شَيْخِنَا وَلَا يَصِحُّ مِنْهَا لِعَانٌ وَلَا ظِهَارٌ وَلَا إيلَاءٌ وَلَا تَوَارُثٌ وَلَا تَنْتَقِلُ لِعِدَّةِ وَفَاةٍ لَوْ مَاتَ عَنْهَا وَلَيْسَ لَهُ تَزَوُّجُ نَحْوِ أُخْتِهَا وَلَا أَرْبَعٍ سِوَاهَا وَلَا يَصِحُّ عَقْدُهُ عَلَيْهَا وَلَا يَصِحُّ خُلْعُهَا بِمَعْنَى أَنَّهُ يَقَعُ الطَّلَاقُ وَلَا مَالَ وَلَيْسَ لَنَا امْرَأَةٌ يَلْحَقُهَا الطَّلَاقُ وَلَا يَصِحُّ خُلْعُهَا إلَّا هَذِهِ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَقَوْلُهُ: وَلَيْسَ لَهُ تَزَوُّجُ نَحْوِ أُخْتِهَا اعْتَمَدَ الشَّيْخُ الطُّوخِيُّ الْجَوَازَ وَقَوْلُهُ: وَلَا يَصِحُّ عَقْدُهُ عَلَيْهَا أَيْ: لِأَنَّهَا بِلُحُوقِ الطَّلَاقِ لَهَا أَشْبَهَتْ الرَّجْعِيَّةَ وَهِيَ لَا يَصِحُّ عَقْدُ الزَّوَاجِ عَلَيْهَا مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ عَقْدًا وَإِنْ كَانَ كِنَايَةً فِي الرَّجْعَةِ حَيْثُ جَازَتْ وَمُقْتَضَى هَذَا اسْتِمْرَارُ عَدَمِ صِحَّةِ عَقْدِهِ عَلَيْهَا إلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ يَلْحَقُهَا مَا لَمْ تَنْقَضِ وَاَلَّذِي قَرَّرَهُ شَيْخُنَا الدَّمْهُوجِيُّ وَشَيْخُنَا الْقُوَيْسِنِيُّ وَهُوَ مُفَادُ مَا فِي

ص: 359

رَجْعَةَ لَهُ فِي الزَّائِدِ عَلَى الْأَقْرَاءِ، أَوْ الْأَشْهُرِ بِسَبَبِ الْمُخَالَطَةِ وَيَلْحَقُهَا الطَّلَاقُ احْتِيَاطًا وَعَدَمُ ثُبُوتِ الرَّجْعَةِ ذَكَرَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَالْمِنْهَاجِ وَنَقَلَهُ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ عَنْ الْأَئِمَّةِ، وَفِي الْكَبِيرِ عَنْ الْبَغَوِيّ أَنَّهُ قَالَ عِنْدِي لَا رَجْعَةَ لَهُ، وَفِي فَتَاوَى الْقَفَّالِ مَا يُوَافِقُهُ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ وَالْمَعْرُوفُ مِنْ الْمَذْهَبِ الْمُفْتَى بِهِ ثُبُوتُ الرَّجْعَةِ كَمَا ذَهَبَ إلَيْهِ الْقَاضِي وَنَقَلَهُ الْبَغَوِيّ فِي فَتَاوِيهِ عَنْ الْأَصْحَابِ فَالرَّافِعِيُّ نَقَلَ اخْتِيَارَ الْبَغَوِيّ دُونَ مَنْقُولِهِ. اهـ. وَذَكَرَ نَحْوَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَصَوَّبَ ثُبُوتَ الرَّجْعَةِ لَكِنْ يُعَارِضُ نَقْلَ الْبَغَوِيّ لَهُ عَنْ الْأَصْحَابِ نَقْلُ الرَّافِعِيِّ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ مُقَابِلَهُ عَنْ الْأَئِمَّةِ كَمَا مَرَّ

(وَ) انْقَطَعَتْ عِدَّةُ مَنْ تَعْتَدُّ بِغَيْرِ الْوَضْعِ (بِالْجِمَاعِ فِي نِكَاحٍ قَدْ فَسَدْ) بِأَنْ نَكَحَهَا غَيْرُ ذِي الْعِدَّةِ فِيهَا جَاهِلًا بِالْحَالِ وَيَسْتَمِرُّ الِانْقِطَاعُ مَا دَامَتْ فِرَاشًا فَإِنْ عَلِمَ فَهُوَ زَانٍ لَا يَقْطَعُ جِمَاعُهُ الْعِدَّةَ وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ أَنَّهَا لَا تَنْقَطِعُ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ الْفَاسِدِ، وَهُوَ كَذَلِكَ، وَإِنْ خَالَطَهَا بِلَا جِمَاعٍ؛ لِأَنَّ الْفَاسِدَ لَا حُرْمَةَ لَهُ (وَلْتَبْنِ) الْمُعْتَدَّةُ بَعْدَ التَّفْرِيقِ عَلَى مَا مَضَى مِنْ الْعِدَّةِ قَبْلَ الْمُخَالَطَةِ أَوْ الْوَطْءِ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ (وَهِيَ) أَيْ الْمُطَلَّقَةُ (إنْ تَطْلُقْ بَعْدَ رَدْ) أَيْ بَعْدَ رَجْعَتِهَا اسْتَأْنَفَتْ الْعِدَّةَ سَوَاءٌ وَطِئَهَا بَعْدَ الرَّجْعَةِ أَمْ لَا لِعَوْدِهَا بِالرَّجْعَةِ إلَى النِّكَاحِ الَّذِي وُطِئَتْ فِيهِ وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ: بَعْدَ رَدٍّ أَنَّهُ لَوْ طَلَّقَهَا بِلَا رَدٍّ لَمْ تَسْتَأْنِفْ، بَلْ تَبْنِي إذْ الطَّلَاقُ الثَّانِي مُؤَكِّدٌ لِلْأَوَّلِ وَلَا يَقْطَعُ الْعِدَّةَ بِخِلَافِ الرَّجْعَةِ وَلِأَنَّهُمَا طَلَاقَانِ لَمْ يَتَخَلَّلْهُمَا وَطْءٌ وَلَا رَجْعَةٌ فَكَانَا كَمَا لَوْ أَوْقَعَهُمَا مَعًا (أَوْ) تَطْلُقُ (بَعْدَ تَجْدِيدٍ) لِلنِّكَاحِ فِي الْعِدَّةِ (مَعَ) وُجُودِ (الْوَطْئِيَّهْ) أَيْ: وَطْئِهِ لَهَا بَعْدَ التَّجْدِيدِ (اسْتَأْنَفَتْ) عِدَّةً لِأَجْلِ الْوَطْءِ وَدَخَلَ فِيهَا بَقِيَّةُ الْعِدَّةِ السَّابِقَةِ لِأَنَّهُمَا مِنْ شَخْصٍ وَاحِدٍ فَإِنْ لَمْ يَطَأْ لَمْ تَسْتَأْنِفْ لِأَنَّهُ طَلَاقٌ فِي نِكَاحٍ جَدِيدٍ قَبْلَ الْوَطْءِ بَلْ تَبْنِي عَلَى مَا مَضَى مِنْ الْعِدَّةِ (كَأَنْ يَطَا الرَّجْعِيَّهْ) بِحَذْفِ هَمْزَةِ يَطَأُ وَحَرَكَتِهَا لِلْوَزْنِ أَيْ: كَأَنْ يَطَأَ الزَّوْجُ الرَّجْعِيَّةَ فِي الْعِدَّةِ، وَلَوْ عَالِمًا بِالْحُرْمَةِ فَإِنَّهَا تَسْتَأْنِفُ عِدَّةً وَتَدْخُلُ فِيهَا بَقِيَّةُ الْعِدَّةِ السَّابِقَةِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ فِي تَدَاخُلِ عِدَّتَيْ شَخْصٍ وَاحِدٍ (وَرُوجِعَتْ) هَذِهِ الْمَوْطُوءَةُ (فِيمَا تَبَقَّى) مِنْ عِدَّةِ الطَّلَاقِ لَا فِيمَا زَادَ كَمَا عُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ: وَفِي اعْتِدَادِهَا لِتَطْلِيقٍ رَجَعَ زَوْجٌ وَهَذَا إذَا لَمْ تَحْبَلْ وَإِلَّا فَلَهُ الرَّجْعَةُ إلَى الْوَضْعِ كَمَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ

(وَإِلَى أَنْ وَضَعَتْ إذَا أَحَسَّتْ حَبَلَا) أَيْ بِالْحَبَلِ، سَوَاءٌ كَانَ الْحَمْلُ مِنْ النِّكَاحِ وَهُوَ ظَاهِرٌ أَمْ مِنْ الْوَطْءِ فِي الْعِدَّةِ قَالُوا: لِأَنَّهَا فِي عِدَّةِ الطَّلَاقِ أَيْ: لِأَنَّ بَقِيَّتَهَا قَدْ تَضَمَّنَهَا الْحَمْلُ.

(وَلَازَمَتْ) وُجُوبًا الْمُعْتَدَّةُ عَنْ فُرْقَةِ حَيَاةٍ أَوْ وَفَاةٍ (مَسْكَنَ فُرْقَةٍ) لَائِقًا بِهَا إلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَلَا تَخْرُجُ مِنْهُ وَلَا يُخْرِجُهَا مِنْهُ ذُو الْعِدَّةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [الطلاق: 1] قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَيْ بِالْبَذَاءَةِ عَلَى أَهْلِ زَوْجِهَا وَلِخَبَرِ «فُرَيْعَةَ بِنْتِ مَالِكٍ أَنَّ زَوْجَهَا قُتِلَ فَسَأَلَتْ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَرْجِعَ إلَى أَهْلِهَا وَقَالَتْ إنَّ زَوْجِي لَمْ يَتْرُكْنِي فِي مَنْزِلٍ يَمْلِكُهُ فَأَذِنَ لَهَا فِي الرُّجُوعِ قَالَتْ: فَانْصَرَفْت حَتَّى إذَا كُنْت فِي الْحُجْرَةِ أَوْ فِي الْمَسْجِدِ دَعَانِي فَقَالَ اُمْكُثِي فِي بَيْتِك حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ قَالَتْ: فَاعْتَدَدْت فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَغَيْرُهُ وَصَحَّحُوهُ فَلَوْ اتَّفَقَا عَلَى الْخُرُوجِ مِنْهُ بِلَا حَاجَةٍ لَمْ يَجُزْ؛ لِأَنَّ فِي الْعِدَّةِ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى فَلَا يَسْقُطُ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ وَيَلْحَقُهَا الطَّلَاقُ) نَعَمْ لَا يَجِبُ عَلَيْهَا الْمَالُ لَوْ طَلُقَتْ بِمَالٍ حَتَّى لَوْ خَالَعَهَا وَقَعَ الطَّلَاقُ وَلَا مَالَ لِأَنَّهُمْ جَعَلُوهَا كَالْبَائِنِ إلَّا فِي لُحُوقِ الطَّلَاقِ احْتِيَاطًا فَدَخَلَ فِي الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ الْمَالُ فَلَا يَجِبُ م ر

ــ

[حاشية الشربيني]

الْبُجَيْرِمِيِّ عَلَى الْخَطِيبِ وَالْبِلْبِيسِيِّ عَلَيْهِ أَنَّ الْمُمْتَنِعَ إنَّمَا هُوَ عَقْدُ الْأَجْنَبِيِّ أَمَّا عَقْدُهُ هُوَ حَيْثُ كَانَ بَعْدَ مُضِيِّ قَدْرِ الْعِدَّةِ فَلَيْسَ بِمُمْتَنِعٍ فَإِنَّ الْمَاءَ مَاؤُهُ وَلُحُوقُ الطَّلَاقِ إنَّمَا هُوَ لِلتَّغْلِيظِ وَإِلَّا فَهِيَ فِي الْحَقِيقَةِ بَائِنٌ مِنْهُ مُسْتَفْرَشَةٌ لَهُ وَهُوَ لَا يُنَافِي صِحَّةَ الْعَقْدِ فَرَاجِعْ. اهـ. بِخَطِّ شَيْخِنَا الذَّهَبِيِّ رحمه الله عَلَى الْمَحَلِّيِّ (قَوْلُهُ وَيَلْحَقُهَا الطَّلَاقُ) وَلَا رَجْعَةَ فِيهِ

(قَوْلُهُ أَوْ الْوَطْءِ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ) هَذَا صَرِيحٌ فِي أَنَّهَا تَبْنِي عَلَى مَا مَضَى فِي صُورَةِ الْوَطْءِ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ وَنَقَلَ الشَّيْخُ الْمَرْصَفِيُّ عَلَى الْمَنْهَجِ عَنْ الشَّيْخِ الرَّشِيدِيِّ أَنَّهَا إنَّمَا تَبْنِي إنْ لَمْ تَكُنْ الْمُعَاشَرَةُ بِوَطْءٍ وَإِلَّا اسْتَأْنَفَتْ عِدَّةً لِهَذَا الْوَطْءِ وَعِبَارَةُ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَيَلْزَمُهَا بَعْدَ التَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا عِدَّةٌ كَامِلَةٌ. اهـ. وَكَتَبَ عَلَيْهِ شَيْخُنَا الذَّهَبِيُّ رحمه الله بِهَامِشِ الْمَحَلِّيِّ قَوْلَهُ: كَامِلَةٌ لَعَلَّهُ فِيمَا إذَا وَطِئَ حَالَ الْمُعَاشَرَةِ أَيْ وَيُدْخِلُ فِيهَا بَقِيَّةَ عِدَّةِ الطَّلَاقِ. اهـ. وَحِينَئِذٍ فَمَعْنَى الْبِنَاءِ أَنَّهَا تَبْنِي عَلَى مَا مَضَى عِدَّةَ الطَّلَاقِ وَإِنْ كَانَتْ مُسْتَأْنِفَةً عِدَّةً لِلْوَطْءِ فَلْيُتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ: فُرَيْعَةُ) بِضَمِّ الْفَاءِ أُخْتُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ. اهـ. م ر (قَوْلُهُ: فِي الْحُجْرَةِ) أَيْ صَحْنِ دَارِهِ صلى الله عليه وسلم وَالْمَسْجِدُ بِجِوَارِهَا وَهُوَ مَحَلُّ الْقَبْرِ الشَّرِيفِ الْآنَ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: دَعَانِي فَقَالَ إلَخْ)

ص: 360

بِالتَّرَاضِي وَكَالْمُعْتَدَّةِ عَمَّا ذُكِرَ الْمُعْتَدَّةُ عَنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ أَوْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ وَإِنْ لَمْ تَسْتَحِقَّ السُّكْنَى عَلَى الْوَاطِئِ وَالنَّاكِحِ وَشَمِلَ كَلَامُهُ الرَّجْعِيَّةَ وَبِهِ صَرَّحَ فِي النِّهَايَةِ وَفِي حَاوِي الْمَاوَرْدِيِّ وَالْمُهَذَّبِ وَغَيْرِهِمَا: أَنَّ لِلزَّوْجِ أَنْ يُسْكِنَهَا حَيْثُ شَاءَ؛ لِأَنَّهَا فِي حُكْمِ الزَّوْجَةِ وَبِهِ جَزَمَ النَّوَوِيُّ فِي نُكَتِهِ وَكَلَامُهُ فِي غَيْرِهَا يَقْتَضِي الْأَوَّلَ وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَغَيْرُهُ قَالَ السُّبْكِيُّ: وَهُوَ أَوْلَى لِإِطْلَاقِ الْآيَةِ وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ: إنَّهُ الصَّوَابُ وَشَمِلَ كَلَامُهُ أَيْضًا مَسْكَنَ الْمُعْتَدَّةِ الْمَمْلُوكِ لَهَا فَيَلْزَمُهَا مُلَازَمَتُهُ وَتَطْلُبُ الْأُجْرَةَ وَبِهِ جَزَمَ فِي الْمِنْهَاجِ كَالْمُحَرَّرِ لَكِنْ صَحَّحَ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ أَنَّهَا تَتَخَيَّرُ بَيْنَ بَقَائِهَا فِيهِ بِإِعَارَةٍ أَوْ إجَارَةٍ وَبَيْنَ طَلَبِ النَّقْلَةِ إلَى غَيْرِهِ إذْ لَا يَلْزَمُهَا بَذْلُ مَنْزِلِهَا بِإِعَارَةٍ وَلَا إجَارَةٍ (وَإِنْ) كَانَ الْمَسْكَنُ (لِوَارِثٍ) لِذِي الْعِدَّةِ (يَرْضَى) بِإِسْكَانِهَا فِيهِ حَيْثُ لَا تَرِكَةَ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهَا مُلَازَمَتُهُ؛ لِأَنَّ لَهُ غَرَضًا فِي صَوْنِ مَاءِ مُوَرِّثِهِ فَإِنْ لَمْ يَرْضَ فَيُسَنُّ لِلسُّلْطَانِ أَنْ يُعَيِّنَ لَهَا مَسْكَنًا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَيَلْزَمُهَا مُلَازَمَتُهُ احْتِيَاطًا لِمَنْ تَعْتَدُّ مِنْهُ فَإِنْ لَمْ يُسْكِنْهَا وَاحِدٌ مِنْهُمَا سَكَنَتْ حَيْثُ شَاءَتْ فَلَوْ أَسْكَنَهَا أَجْنَبِيٌّ مُتَبَرِّعًا حَيْثُ لَا رِيبَةَ فَعَنْ الرُّويَانِيِّ أَنَّهُ كَتَبَرُّعِ الْوَارِثِ قَالَ النَّوَوِيُّ وَفِيهِ نَظَرٌ وَوُجِّهَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ لَوْ تَبَرَّعَ أَجْنَبِيٌّ بِالْإِطْعَامِ أَوْ الْكِسْوَةِ جَازَ قَبُولُهُ وَلَا يَجِبُ وَأُجِيبَ بِأَنَّ مُلَازَمَةَ الْمُعْتَدَّةِ لِلسُّكْنَى حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى لَا بَدَلَ لَهُ فَيَجِبُ فِيهِ الْقَبُولُ وَإِلَّا فَيَلْزَمُ تَعْطِيلُهُ.

(وَ) لَازَمَتْ وُجُوبًا (مَسْكَنًا أَذِنْ) لَهَا ذُو الْعِدَّةِ قَبْلَ الْفُرْقَةِ فِي انْتِقَالِهَا إلَيْهِ لِلْإِقَامَةِ فِيهِ (إنْ تَنْتَقِلْ) إلَيْهِ قَبْلَ الْفُرْقَةِ (أَوْ فِي طَرِيقٍ تَكِنْ) أَيْ أَوْ تَكُنْ هِيَ عِنْدَ الْفُرْفَةِ فِي الطَّرِيقِ وَإِنْ لَمْ تَنْقُلْ شَيْئًا مِنْ أَمْتِعَتِهَا؛ لِأَنَّهَا مَأْمُومَةٌ بِالْمَقَامِ فِيهِ حَتَّى لَوْ وَصَلَتْ إلَيْهِ ثُمَّ رَجَعَتْ إلَى الْأَوَّلِ لِنَقْلِ أَمْتِعَتِهَا مَثَلًا فَحَصَلَتْ فِيهِ الْفُرْقَةُ لَزِمَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي الثَّانِي فَإِنْ لَمْ تَنْتَقِلْ إلَيْهِ وَلَمْ تَكُنْ فِي طَرِيقِهِ عِنْدَ الْفُرْقَةِ لَزِمَهَا مُلَازَمَةُ الْأَوَّلِ، أَمَّا إذَا انْتَقَلَتْ بِلَا إذْنٍ فَيَلْزَمُهَا الْعَوْدُ إلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهَا فِي الْإِقَامَةِ فِي الثَّانِي فَتَلْزَمُهَا فِيهِ وَذِكْرُهُ الِانْتِقَالَ مِنْ زِيَادَتِهِ وَهُوَ مَفْهُومٌ بِالْأَوْلَى مِمَّا بَعْدَهُ.

ثُمَّ اسْتَثْنَى مِمَّا اقْتَضَاهُ وُجُوبُ مُلَازَمَتِهَا الْمَسْكَنَ مِنْ حُرْمَةِ خُرُوجِهَا مِنْهُ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ (لَا) خُرُوجُهَا (لِاحْتِيَاجِ) شِرَاءِ (مَطْعَمٍ وَقُطْن) وَبَيْعِ غَزْلٍ وَنَحْوِهِ فَإِنَّهُ جَائِزٌ أَيْ نَهَارًا لَا لَيْلًا إلَّا أَنْ لَا يُمْكِنَ ذَلِكَ نَهَارًا نَعَمْ الرَّجْعِيَّةُ يَلْزَمُ الزَّوْجَ الْقِيَامُ بِكِفَايَتِهَا فَلَا تَخْرُجُ إلَّا بِإِذْنٍ أَوْ لِضَرُورَةٍ وَكَذَا الْبَائِنُ الْحَامِلُ لِوُجُوبِ نَفَقَتِهَا عَلَيْهِ قَالَ السُّبْكِيُّ: وَهُوَ مَفْرُوضٌ فِيمَا إذَا حَصَلَ لَهَا النَّفَقَةُ فَلَا تَخْرُجُ بَعْدُ لِأَجْلِهَا لَكِنْ لَهَا الْخُرُوجُ لِبَقِيَّةِ حَوَائِجِهَا مِنْ شِرَاءِ قُطْنٍ وَبَيْعِ غَزْلٍ وَنَحْوِهِمَا وَكَذَا لَوْ أُعْطِيت النَّفَقَةَ دَرَاهِمَ وَاحْتَاجَتْ إلَى الْخُرُوجِ لِشِرَاءِ الْأُدْمِ بِهَا. اهـ. وَفِي قَوْلِ النَّظْمِ لِاحْتِيَاجٍ إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ إذَا كَانَ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: وَكَالْمُعْتَدَّةِ عَمَّا ذُكِرَ الْمُعْتَدَّةُ. . . إلَخْ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَتْ مُزَوَّجَةً وَالْمَسْكَنُ لَهَا أَوْ لِلزَّوْجِ لَكِنْ إذَا لَمْ يَلْزَمْهَا الْبَقَاءُ فِي مَسْكَنِهَا الْمَمْلُوكِ لَهَا فِي عِدَّةِ الزَّوْجِ فَكَذَا فِي عِدَّةِ الْأَجْنَبِيِّ بَلْ أَوْلَى وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَلِلْوَاطِئِ بِشُبْهَةٍ كَنِكَاحٍ فَاسِدٍ إسْكَانُهَا وَيَلْزَمُهَا مُلَازَمَتُهُ كَمَا قَدَّمْته. اهـ. (قَوْلُهُ وَبِهِ جَزَمَ فِي الْمِنْهَاجِ كَالْمُحَرَّرِ) حَمَلَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ قَوْلَ الْمِنْهَاجِ كَالْمُحَرَّرِ اسْتَمَرَّتْ أَيْ فِي مِلْكِهَا عَلَى جَوَازِ الِاسْتِمْرَارِ فَلَا يُخَالِفُ أَصْلَ الرَّوْضَةِ.

(قَوْلُهُ: فِي الطَّرِيقِ) بِأَنْ فُورِقَتْ بَعْدَ الْخُرُوجِ بِإِذْنِ الزَّوْجِ مِنْ مَسْكَنِهَا إلَى مَسْكَنٍ آخَرَ أَوْ بَعْدَ مُجَاوَزَةِ الْعُمْرَانِ فِيمَا إذَا خَرَجَتْ مِنْ مَسْكَنِهَا إلَى بَلَدٍ آخَرَ لِنُقْلَةٍ وَقَبْلَ الْوُصُولِ إلَيْهِ فَتَعْتَدُّ فِي الثَّانِي حَجَرٌ (قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهَا) اُنْظُرْ لَوْ وُجِدَ هَذَا الْإِذْنُ قَبْلَ وُصُولِهَا إلَى الثَّانِي وَبَعْدَ خُرُوجِهَا مِنْ الْأَوَّلِ بِلَا إذْنٍ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكْفِيَ لِأَنَّ الْفُرْقَةَ حِينَئِذٍ وَهِيَ فِيهِ أَوْ فِي طَرِيقِهِ بَعْدَ الْإِذْنِ فَلْيُتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ: وَبَيْعُ غَزْلٍ وَنَحْوِهِ) فِي الرَّوْضِ وَلَا

ــ

[حاشية الشربيني]

فَإِذْنُهُ الْأَوَّل لَعَلَّهُ كَانَ بِاجْتِهَادٍ نُسِخَ (قَوْلُهُ: الْمُعْتَدَّةُ عَنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ إلَخْ) أَيْ فَيَجِبُ عَلَيْهَا مُلَازَمَةُ الْمَسْكَنِ إلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَعَلَيْهَا أُجْرَتُهُ وَلِلزَّوْجِ إسْكَانُهَا. اهـ. ق ل (قَوْلُهُ: وَبِهِ صَرَّحَ فِي النِّهَايَةِ) مُعْتَمَدٌ ق ل (قَوْلُهُ وَفِي حَاوِي الْمَاوَرْدِيِّ) ضَعِيفٌ ع ش (قَوْلُهُ: لِأَنَّ لَهُ غَرَضًا إلَخْ) لَعَلَّهُ جَرْيٌ عَلَى الْغَالِبِ وَإِلَّا فَالصَّغِيرَةُ الَّتِي لَا تُوطَأُ حَيْثُ اسْتَدْخَلَتْ مَاءَهُ أَوْ مَاتَ عَنْهَا حُكْمُهَا كَذَلِكَ.

(قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهَا فِي الْإِقَامَةِ فِي الثَّانِي) أَيْ وَلَوْ بَعْدَ الْفُرْقَةِ. اهـ. شَيْخُنَا ذ.

(قَوْلُهُ: فَلَا تَخْرُجُ) أَيْ لِلْأَعْذَارِ الْمُتَقَدِّمَةِ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَفِي ق ل إنَّهَا لَا تَخْرُجُ إلَّا بِإِذْنِهِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالنَّفَقَةِ.

أَمَّا غَيْرُهَا فَلَهَا الْخُرُوجُ لِمَا تَحْتَاجُ إلَيْهِ كَالتَّأَنُّسِ بِالْجَارَةِ وَغَيْرِهِ. اهـ. لَكِنَّهُ مُخَالِفٌ لِمَا يَأْتِي فِي الشَّرْحِ مِنْ التَّقْيِيدِ بِغَيْرِ الرَّجْعَةِ ثُمَّ رَأَيْت سم ذَكَرَ مِثْلَ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: فَلَا تَخْرُجُ إلَّا بِإِذْنٍ) أَيْ لَا تَخْرُجُ لِلْأَعْذَارِ الْمُتَقَدِّمَةِ إلَّا بِإِذْنِهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ بِنَاءً عَلَى مَا تَقَدَّمَ عَنْ الْحَاوِي أَنَّهُ يُسْكِنُهَا حَيْثُ شَاءَ أَمَّا عَلَى الْمُعْتَمَدِ مِنْ أَنَّهُ لَا يُسْكِنُهَا فِي غَيْرِ الْمَسْكَنِ الَّذِي فُورِقَتْ فِيهِ فَيُشْكِلُ لِأَنَّ مُلَازَمَةَ الْمَسْكَنِ حَقُّ اللَّهِ فَلَا يَسْقُطُ بِإِذْنِهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ تَسَامَحُوا فِيهِ فَتُعَدُّ مُلَازِمَةً لَهُ عُرْفًا رَاجِعْ ع ش (قَوْلُهُ: فَلَا تَخْرُجُ إلَّا بِإِذْنٍ) أَوْ لِضَرُورَةٍ لِأَنَّ عَلَيْهِ الْقِيَامَ بِجَمِيعِ مُؤَنِهَا كَالزَّوْجَةِ. اهـ. تُحْفَةٌ وَقَوْلُهُ إلَّا بِإِذْنٍ وَلَا يُنَافِيهِ امْتِنَاعُ تَرْكِ مُلَازَمَةِ الْمَسْكَنِ بِتَوَافُقِهِمَا لِأَنَّ ذَاكَ فِي الْإِعْرَاضِ عَنْهُ مُطْلَقًا سم عَلَى التُّحْفَةِ (قَوْلُهُ: وَكَذَا الْبَائِنُ الْحَامِلُ) أَيْ تَخْرُجُ لِمَا ذُكِرَ إلَّا بِإِذْنٍ (قَوْلُهُ: لَكِنْ لَهَا الْخُرُوجُ) أَيْ بِخِلَافِ الرَّجْعِيَّةِ فَإِنَّهَا لَمَّا كَانَتْ كَالزَّوْجَةِ كَانَ لَهُ مَنْعُهَا مِنْ الْخُرُوجِ لِذَلِكَ. اهـ. سم عَلَى التُّحْفَةِ (قَوْلُهُ: لَكِنْ لَهَا الْخُرُوجُ) أَيْ لِلْبَائِنٍ الْحَامِلِ الْخُرُوجُ لِمَا ذُكِرَ بِدُونِ إذْنٍ كَذَا يُؤْخَذُ مِنْ شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: وَكَذَا لَوْ أُعْطِيت إلَخْ) وَلَا يَأْتِي هَذَا فِي الرَّجْعِيَّةِ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّهَا فِي حُكْمِ

ص: 361