الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَلَبَنُهَا لَهُ أَصْلَحُ وَأَوْفَقُ هَذَا إذَا كَانَ الْوَلَدُ مِنْهُ وَإِلَّا فَلَهُ مَنْعُهَا قَالَهُ الْإِمَامُ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَهُوَ إنَّمَا يَتِمُّ إذَا لَمْ تَكُنْ مُسْتَأْجَرَةً لِلْإِرْضَاعِ قَبْلَ نِكَاحِهَا وإلَّا فَلَيْسَ لَهُ مَنْعُهَا وَلَا نَفَقَةَ لَهَا فَإِنْ جُهِلَ ذَلِكَ تَخَيَّرَ فِي فَسْخِ النِّكَاحِ وَإِنْ رَضِيَ الْمُسْتَأْجِرُ بِالتَّمَتُّعِ وَتَبِعَ فِي تَخْيِيرِهِ فِي فَسْخِ النِّكَاحِ الْمَاوَرْدِيُّ، وَقَدْ قَدَّمْته عَنْهُ فِي الْخِيَارِ وَلَوْ اسْتَأْجَرَهَا هُوَ لِإِرْضَاعِ وَلَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَنْقُصْ بِهِ التَّمَتُّعُ فَلَهَا النَّفَقَةُ أَيْضًا وَإِلَّا فَلَا أَمَّا إذَا لَمْ تَكُنْ فِي نِكَاحِهِ أَوْ كَانَتْ وَلَمْ يُوجَدْ غَيْرُهَا فَلَيْسَ لَهُ الْمَنْعُ إبْقَاءً عَلَى الْوَلَدِ كَمَا مَرَّ وَالتَّقْيِيدُ بِكَوْنِهَا فِي نِكَاحِهِ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ.
(بَابُ الْحَضَانَةِ)
بِفَتْحِ الْحَاءِ مِنْ الْحِضْنِ بِكَسْرِهَا وَهُوَ الْجَنْبُ فَإِنَّ الْحَاضِنَةَ تَرُدُّ إلَيْهِ الْمَحْضُونَ وَتَنْتَهِي فِي الصَّغِيرِ بِالتَّمْيِيزِ وَأَمَّا بَعْدَهُ إلَى الْبُلُوغِ فَتُسَمَّى كَفَالَةً كَذَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَقَالَ غَيْرُهُ تُسَمَّى حَضَانَةً أَيْضًا، وَهِيَ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا سَيَأْتِي حِفْظُ مَنْ لَا يَسْتَقِلُّ بِأُمُورِهِ وَتَرْبِيَتُهُ بِمَا يُصْلِحُهُ
وَلَا يَخْتَصُّ بِهَا الْإِنَاثُ لَكِنَّهَا بِهِنَّ أَلْيَقُ؛ لِأَنَّهُنَّ أَهْدَى إلَى التَّرْبِيَةِ وَأَصْبَرُ عَلَى الْقِيَامِ بِهَا وَفِي الْخَبَرِ «أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَزَعَمَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَ إسْنَادَهُ وَمُؤْنَةُ الْحَضَانَةِ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ النَّفَقَةُ وَلِلْحَاضِنِ شُرُوطٌ أَخَذَ فِي بَيَانِهَا فَقَالَ (الشَّرْطُ فَقْدُ الرِّقِّ لِلْمُحْتَضِنِ) فَلَا حَضَانَةَ لِمَنْ فِيهِ رِقٌّ وَلَوْ مُبَعَّضًا؛ لِأَنَّهَا وِلَايَةٌ وَلَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا، وَلِأَنَّهُ مَشْغُولٌ بِخِدْمَةِ سَيِّدِهِ وَلَا يُؤَثِّرُ رِضَاهُ وَإِذْنُهُ فَقَدْ يَرْجِعُ فَيَتَشَوَّشُ أَمْرُ الْوَلَدِ وَيُسْتَثْنَى مَا لَوْ أَسْلَمَتْ أُمُّ وَلَدٍ لِكَافِرٍ فَإِنَّ وَلَدَهَا يَتْبَعُهَا وَحَضَانَتُهُ لَهَا مَا لَمْ تَنْكِحْ كَمَا حَكَاهُ الرَّافِعِيُّ فِي أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ وَأَقَرَّهُ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ وَكَانَ الْمَعْنَى فِيهِ فَرَاغَهَا لِمَنْعِ السَّيِّدِ مِنْ قُرْبَانِهَا مَعَ وُفُورِ شَفَقَتِهَا.
(وَالْعَقْلُ) فَلَا حَضَانَةَ لِمَنْ فِيهِ جُنُونٌ وَلَوْ مُتَقَطِّعًا لِمَا مَرَّ إلَّا أَنْ يَنْدُرَ وَيَقِلَّ زَمَنُهُ كَيَوْمٍ فِي سَنَةٍ فَهُوَ كَمَرَضٍ يَطْرَأُ وَيَزُولُ وَفِي مَعْنَى الْمَجْنُونِ مَرِيضٌ لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ كَمَنْ بِهِ سُلٌّ أَوْ فَالِجٌ إنْ شَغَلَهُ أَلَمُهُ عَنْ كَفَالَتِهِ وَتَدْبِيرِ أَمْرِهِ فَإِنْ أَثَّرَ فِي مُجَرَّدِ عُسْرِ الْحَرَكَةِ وَالتَّصَرُّفِ فَكَذَلِكَ فِيمَنْ يُبَاشِرُ بِنَفْسِهِ دُونَ مَنْ يُدَبِّرُ بِنَظَرِهِ، وَلَا حَضَانَةَ لِأَبْرَصَ وَأَجْذَمَ كَمَا فِي قَوَاعِدِ الْعَلَائِيِّ لِخَبَرِ «لَا يُورَدُ ذُو عَاهَةٍ عَلَى مُصِحٍّ» وَلَا لِأَعْمَى كَمَا أَفْتَى بِهِ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ إبْرَاهِيمَ الْمَقْدِسِيَّ مِنْ أَئِمَّتِنَا وَمِنْ أَقْرَانِ ابْنِ الصَّبَّاغِ وَاسْتَنْبَطَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ مِنْ كَلَامِ الْإِمَامِ، ثُمَّ قَالَ
ــ
[حاشية العبادي]
بَابُ الْحَضَانَةِ
ــ
[حاشية الشربيني]
رَقِيقَةً سَوَاءٌ كَانَ الْوَلَدُ حُرًّا أَوْ رَقِيقًا أَيْضًا فَالْعِبْرَةُ فِيهَا بِمَنْ أَجَابَهُ سَيِّدُهَا مِنْ الْأَبِ أَوْ الْأُمِّ وَإِذَا كَانَتْ حُرَّةً وَالْوَلَدُ رَقِيقًا كَمَا فِي الْمُوصَى بِأَوْلَادِهَا فَلِلزَّوْجِ مَنْعُهَا كَمَا لَوْ كَانَ الْوَلَدُ لِغَيْرِهِ. اهـ. بِتَوْضِيحٍ وَزِيَادَةٍ مِنْ ع ش رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَقَوْلُهُ بِمَنْ أَجَابَهُ سَيِّدُهَا قَالَ سم فِيهِ نَظَرٌ إذَا طَلَبَتْ الْأُمُّ الْإِرْضَاعَ الْمُنَقِّصَ لِلِاسْتِمْتَاعِ وَأَبَى الزَّوْجُ وَوَافَقَهَا السَّيِّدُ. اهـ. وَقَالَ م ر فِي بَابِ نَفَقَةِ الرَّقِيقِ لَيْسَ لِلْيَدِ مَنْعُهَا مِنْ وَلَدِهَا مِنْ غَيْرِهِ حَيْثُ كَانَ مَمْلُوكًا لَهُ وَإِلَّا بِأَنْ كَانَ حُرًّا أَوْ مَمْلُوكًا لِغَيْرِهِ كَأَنْ أَوْصَى بِهِ فَلَهُ مَنْعُهَا مِنْ إرْضَاعِهِ غَيْرَ اللِّبَأِ أَمَّا هُوَ فَلَا. اهـ. وَانْظُرْهُ مَعَ قَوْلِهِ هُنَا فَالْعِبْرَةُ فِيهَا بِمَنْ أَجَابَهُ سَيِّدُهَا إلَّا أَنْ يُخَصَّ إذَا كَانَ رَقِيقًا بِمَا إذَا كَانَ رَقِيقًا لِغَيْرِهِ وَقَوْلُهُ فَلَهُ مَنْعُهَا مِنْ إرْضَاعِهِ غَيْرَ اللِّبَأِ أَيْ لِأَنَّ إرْضَاعَهُ عَلَى وَالِدِهِ أَوْ مَالِكِهِ نَقَلَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ وَأَقَرَّهُ. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: لَوْ اسْتَأْجَرَهَا هُوَ إلَخْ) مُقْتَضَى فَرْضِ ذَلِكَ فِي الِاسْتِئْجَارِ عَدَمُ سُقُوطِ النَّفَقَةِ إذَا تَبَرَّعَتْ مَعَ نَقْصِ تَمَتُّعِهِ بِهَا. اهـ. رَشِيدِيٌّ
[بَابُ الْحَضَانَةِ]
(بَابُ الْحَضَانَةِ)(قَوْلُهُ: بِفَتْحِ الْحَاءِ) كَذَا فِي كُتُبِ الْفُقَهَاءِ وَاَلَّذِي فِي الْقَامُوسِ حَضَنَ الصَّبِيَّ حَضْنًا وَحِضَانَةً بِالْكَسْرِ جَعَلَهُ فِي حَضْنِهِ أَوْ رَبَّاهُ كَاحْتَضَنَهُ. اهـ. تُحْفَةٌ وَقَوْلُهُ حَضْنًا أَيْ بِفَتْحِ الْحَاءِ عَلَى مَا هُوَ الْقِيَاسُ فِي مَصْدَرِ الثُّلَاثِيِّ الْمُتَعَدِّي. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: وَقَالَ: غَيْرُهُ إلَخْ) قَالَ حَجَرٌ وم ر الظَّاهِرُ أَنَّ الْخِلَافَ لَفْظِيٌّ نَعَمْ يَأْتِي أَنَّ مَا بَعْدَ التَّمْيِيزِ يُخَالِفُ مَا قَبْلَهُ فِي التَّخْيِيرِ وَتَوَابِعِهِ (قَوْلُهُ: مَا لَمْ تَنْكِحْ) فَإِنْ نَكَحَتْ انْتَقَلَتْ الْحَضَانَةُ لِأَهْلِهَا الْمُسْتَحِقِّينَ لَهَا لَا لِلْأَبِ لِكُفْرِهِ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ.
(قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يَنْدُرَ وَيَقِلَّ) قَالَ م ر وَيُتَّجَهُ ثُبُوتُ الْحَضَانَةِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ لِوَلِيِّهِ (قَوْلُهُ: لِأَبْرَصَ وَأَجْذَمَ) أَيْ إنْ خَاطَهُ لِمَا يَخْشَى عَلَيْهِ مِنْ الْعَدْوَى وَمَعْنَى الْعَدْوَى أَنَّهَا غَيْرُ مُؤَثِّرَةٍ بِذَاتِهَا وَإِنَّمَا يَخْلُقُ اللَّهُ تَعَالَى ذَلِكَ عِنْدَ الْمُخَالَطَةِ كَثِيرًا. اهـ. شَرْحُ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ (قَوْلُهُ:
وَقَدْ يُقَالُ إنْ بَاشَرَ غَيْرُهُ وَهُوَ مُدَبِّرُ أُمُورِهِ فَلَا مَنْعَ كَمَا فِي الْفَالِجِ وَذَهَبَ فِي الْمُهِمَّاتِ إلَى حَضَانَتِهِ إذْ لَا يَلْزَمُ الْحَاضِنَ تَعَاطِيهَا بِنَفْسِهِ بَلْ لَهُ الِاسْتِنَابَةُ فِيهَا، وَقَدْ صَرَّحُوا بِجَوَازِ اسْتِئْجَارِ أَعْمَى لِلْحِفْظِ إجَارَةَ ذِمَّةٍ لَا إجَارَةَ عَيْنٍ وَمَا قَالَهُ هُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ النَّظْمِ وَغَيْرِهِ.
(وَالْإِيمَانُ أَيْ لِلْمُؤْمِنِ) أَيْ وَالشَّرْطُ أَيْضًا إسْلَامُ الْحَاضِنِ لِلْمَحْضُونِ الْمُسْلِمِ (وَوَاصِفِ الْإِسْلَامِ) فَلَا حَضَانَةَ لِكَافِرٍ عَلَى مُسْلِمٍ؛ لِأَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَيْهِ وَلِأَنَّهُ رُبَّمَا يَفْتِنُهُ فِي دِينِهِ وَلَا عَلَى وَاصِفِ الْإِسْلَامِ فِي صِبَاهُ فَيُنْزَعُ مِنْ أَهْلِهِ الْكُفَّارِ وَلَا يُمَكَّنُونَ مِنْ كَفَالَتِهِ وَإِنْ لَمْ يُصَحَّحْ إسْلَامُهُ احْتِيَاطًا لِحُرْمَةِ الْكَلِمَةِ كَذَا ذَكَرَهُ الشَّيْخَانِ هُنَا وَفِي بَابِ الْهُدْنَةِ وَقَضِيَّتُهُ وُجُوبُ النَّزْعِ لَكِنَّهُمَا صَحَّحَا فِي بَابِ اللَّقِيطِ نَدْبَهُ كَمَا قَدَّمْته فِي الْحَجْرِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَالْمُخْتَارُ وَظَاهِرُ النَّصِّ وُجُوبُهُ أَمَّا الْمَحْضُونُ الْكَافِرُ فَلِلْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ حَضَانَتُهُ وَقَوْلُ النَّظْمِ وَوَاصِفُ الْإِسْلَامِ مِنْ زِيَادَتِهِ.
(والأمانه) فَلَا حَضَانَةَ لِفَاسِقٍ؛ لِأَنَّهُ لَا يَلِي وَلَا يُؤْتَمَنُ وَكَذَا السَّفِيهُ وَالصَّبِيُّ وَالْمُغَفَّلُ وتَكْفِي الْعَدَالَةُ الظَّاهِرَةُ كَشُهُودِ النِّكَاحِ نَعَمْ إنْ وَقَعَ نِزَاعٌ فِي الْأَهْلِيَّةِ فَلَا بُدَّ مِنْ ثُبُوتِهَا عِنْدَ الْقَاضِي كَمَا أَفْتَى بِهِ النَّوَوِيُّ قَالَ فِي التَّوْشِيحِ وَبِهِ أَفْتَيْت فِيمَا إذَا تَنَازَعَا قَبْلَ تَسْلِيمِ الْوَلَد فَإِنْ تَنَازَعَا بَعْدَهُ فَلَا يُنْزَعُ مِمَّنْ تَسَلَّمَهُ وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي الْأَهْلِيَّةِ.
(وَ) الشَّرْطُ فِي حَضَانَةِ الْمَرْأَةِ (أَنَّهَا تُرْضِعُهُ إنْ كَانَهْ) بِهَاءِ السَّكْتِ أَوْ الضَّمِيرِ أَيْ إنْ كَانَ رَضِيعًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا لَبَنٌ أَوْ امْتَنَعَتْ مِنْ الْإِرْضَاعِ فَلَا حَضَانَةَ لَهَا لِعُسْرِ اسْتِئْجَارِ مُرْضِعَةٍ تَتْرُكُ مَنْزِلَهَا وَتَنْتَقِلُ إلَى مَسْكَنِ الْمَرْأَةِ وَهَذَا مَا أَفْهَمَهُ كَلَامُ الرَّوْضَةِ وَأَصْلُهَا وَبِهِ صَرَّحَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَفِيهِ فِيمَا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا لَبَنٌ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ غَايَتَهَا أَنْ تَكُونَ كَالْأَبِ وَنَحْوِهِ مِمَّنْ لَا لَبَنَ لَهُ وَذَلِكَ لَا يَمْنَعُ الْحَضَانَةَ وَكَلَامُ الْأَئِمَّةِ كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ يَقْتَضِي الْجَزْمَ بِأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ كَوْنُهَا ذَاتَ لَبَنٍ وَعِبَارَةُ الْمُحَرَّرِ وَهَلْ يُشْتَرَطُ لِاسْتِحْقَاقِهَا الْحَضَانَةَ أَنْ تُرْضِعَهُ إذَا كَانَ رَضِيعًا وَلَهَا لَبَنٌ فِيهِ وَجْهَانِ أَجَابَ أَكْثَرُهُمْ بِالِاشْتِرَاطِ وَمِنْ هُنَا قَالَ الْبُلْقِينِيُّ الْمُرَادُ عَلَى الْأَصَحِّ أَنْ تَكُونَ ذَاتَ لَبَنٍ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا لَبَنٌ فَلَا خِلَافَ فِي اسْتِحْقَاقِهَا، وَإِنْ كَانَ لَهَا لَبَنٌ وَامْتَنَعَتْ فَالْأَصَحُّ لَا حَضَانَةَ لَهَا. اهـ. .
(وَمُبْطِلٌ) لِحَضَانَتِهَا (نِكَاحُ مَنْ) أَيْ نِكَاحُهَا مَنْ (لَا حَقَّ لَهْ فِي حَضْنِهِ) بِفَتْحِ الْحَاءِ أَيْ حَضَانَةِ الْوَلَدِ وَإِنْ لَمْ يُخِلَّ بِهَا لِزَوْجٍ لِخَبَرِ «أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي» وَلِأَنَّهَا مَشْغُولَةٌ عَنْهُ بِحَقِّ الزَّوْجِ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَلِأَنَّ عَلَى الْوَلَدِ وَعَصَبَتِهِ عَارًا فِي مُقَامِهِ مَعَ زَوْجِ أُمِّهِ (وَإِنْ رَضِي) أَيْ زَوْجُهَا (أَنْ تُدْخِلَهْ) أَيْ الْوَلَدَ دَارِهِ فَإِنَّهُ لَا حَضَانَةَ لَهَا كَمَا لَوْ رَضِيَ السَّيِّدُ بِحَضَانَةِ أَمَتِهِ نَعَمْ إنْ رَضِيَ الْأَبُ مَعَهُ بَقِيَ حَقُّهَا وَيَسْقُطُ حَقُّ الْجَدَّةِ وَكَذَا لَوْ اخْتَلَعَتْ بِالْحَضَانَةِ وَحْدَهَا أَوْ مَعَ غَيْرِهَا مُدَّةً مَعْلُومَةً فَنَكَحَتْ فِي أَثْنَائِهَا لِأَنَّهَا إجَارَةٌ لَازِمَةٌ لَكِنْ لَيْسَ الِاسْتِحْقَاقُ فِي هَذِهِ بِالْقَرَابَةِ بَلْ بِالْإِجَارَةِ أَمَّا إذَا نَكَحَتْ الْمَرْأَةُ مَنْ لَهُ حَقٌّ فِي الْحَضَانَةِ كَعَمِّهِ وَابْنِ أَخِيهِ وَابْنِ عَمِّهِ وَجَدِّهِ لِأَبِيهِ فَلَا يَبْطُلُ حَقُّهَا كَمَا لَوْ كَانَتْ فِي نِكَاحِ الْأَبِ «وَلِقَضَائِهِ صلى الله عليه وسلم بِبِنْتِ حَمْزَةَ لِخَالَتِهَا لَمَّا قَالَ جَعْفَرٌ إنَّهَا بِنْتُ عَمِّي وَخَالَتُهَا تَحْتِي» وَمَحَلُّهُ إذَا رَضِيَ مَنْ نَكَحَهَا بِحَضَانَتِهَا؛ لِأَنَّ لَهُ الِامْتِنَاعَ مِنْهَا كَمَا سَيَأْتِي فِي كَلَامِهِ (وَعَادَ) حَقُّهَا (إنْ تَطْلُقْ) وَلَوْ طَلَاقًا رَجْعِيًّا وَالْعِدَّةُ قَائِمَةٌ لِزَوَالِ الْمَانِعِ لَكِنْ إنْ كَانَتْ فِي مَسْكَنِ الزَّوْجِ فَلَهُ مَنْعُ الْمَحْضُونِ مِنْ دُخُولِهِ كَمَا سَيَأْتِي (كَعَوْدِ) أَيْ كَمَا يَعُودُ حَقُّهَا بِعَوْدِ (الشَّرْطِ) مِنْ الْحُرِّيَّةِ وَالْعَقْلِ وَغَيْرِهِمَا مِمَّا مَرَّ بَعْدَ زَوَالِهِ أَوْ وُجُودِهِ بَعْدَ عَدَمِهِ لِمَا مَرَّ (بَلْ إنْ قَالَ) مَنْ نَكَحَهَا وَلَهُ حَقٌّ فِي الْحَضَانَةِ أَوْ لَا حَقَّ لَهُ فِيهَا لَكِنْ طَلَّقَهَا (لَا يُدْخَلُ) أَيْ الْوَلَدُ (دَارِي يُمْتَثَلْ) قَوْلُهُ فَيَمْتَنِعُ عَلَيْهَا إدْخَالُهُ.
(وَإِنَّمَا يُحْضَنُ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ (مَنْ لَا يَسْتَقِلْ) بِأُمُورِهِ وَلَا يَهْتَدِي لِمَصَالِحِهِ لِصِغَرٍ أَوْ جُنُونٍ أَوْ خَبَلٍ أَوْ قِلَّةِ تَمْيِيزٍ.
(وَنِسْبَةَ الرِّقِّ لِسَيِّدٍ جُعِلْ) أَيْ وَجُعِلَ لِلسَّيِّدِ الْحَضَانَةُ بِنِسْبَةِ رِقِّ الْمَحْضُونِ فَلَوْ كَانَ نِصْفُهُ رَقِيقًا كَانَ لَهُ نِصْفُ حَضَانَتِهِ وَنِصْفُهَا لِقَرِيبِهِ الْحُرِّ فَإِنْ رَضِيَ أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ أَوْ رَضِيَا بِمُهَايَأَةٍ أَوْ بِاكْتِرَاءِ حَاضِنٍ فَذَاكَ وَإِلَّا اكْتَرَى الْحَاكِمُ حَاضِنًا وَأَوْجَبَ الْمُؤْنَةَ عَلَيْهِمَا
ــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: فَلَا حَضَانَةَ لِفَاسِقٍ) لَوْ تَابَ الْفَاسِقُ فَالْمُتَّجَهُ ثُبُوتُ حَقِّهِ فِي الْحَالِ مِنْ غَيْرِ احْتِيَاجٍ إلَى اسْتِبْرَاءٍ م ر
(قَوْلُهُ: أَيْ إنْ كَانَ رَضِيعًا) يَجُوزُ رُجُوعُهُ لِلْأَوَّلِ أَيْضًا فَيَكُونُ الْخَبَرُ لِكَانَ مَحْذُوفًا (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ كَوْنُهَا. . . إلَخْ) وَحِينَئِذٍ فَلَهَا الْحَضَانَةُ وَيُحْضِرُ لَهَا مُرْضِعَةً م ر (قَوْلُهُ وَامْتَنَعَتْ) أَيْ بِغَيْرِ عُذْرٍ وَإِلَّا فَلَهَا الْحَضَانَةُ وَيَأْتِي لَهَا بِمُرْضِعَةٍ إلَى زَوَالِ الْعُذْرِ م ر.
(قَوْلُهُ: وَابْنُ أَخِيهِ) صُورَتُهَا أَنْ تَتَزَوَّج أُخْتَ الطِّفْلِ لِأُمِّهِ مِنْ ابْنِ أَخِيهِ لِأَبِيهِ فَإِنَّ الْأُخْتَ لِلْأُمِّ حِينَئِذٍ لَا يَسْقُطُ حَقُّهَا بِرّ مَنْهَجٌ (قَوْلُهُ وَجَدُّهُ لِأَبِيهِ) أَيْ كَأَنْ تَتَزَوَّجَ بِهِ خَالَةُ الطِّفْلِ (قَوْلُهُ: فِي سَكَنِ الزَّوْجِ) أَيْ الْمُطَلِّقِ
ــ
[حاشية الشربيني]
الْخَبَرُ لَا يُورَدُ) أَيْ يُكْرَهُ ذَلِكَ فَهُوَ نَهْيُ تَنْزِيهٍ ع ش (قَوْلُهُ: وَذَهَبَ فِي الْمُهِمَّاتِ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ الْأَوْجَهُ أَنَّهَا إنْ احْتَاجَتْ لِلْمُبَاشَرَةِ وَلَمْ يَجِدْ مَنْ يَتَوَلَّى ذَلِكَ عَنْهَا أَثَّرَ وَإِلَّا فَلَا. اهـ.
(قَوْلُهُ: مَنْ لَهُ حَقٌّ فِي الْحَضَانَةِ إلَخْ) فَلَوْ فَسَقَ انْقَطَعَتْ حَضَانَةُ الْأُمِّ قَالَهُ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ وَخَالَفَهُ شَيْخُنَا أَيْ ز ي لِأَنَّ الْحَضَانَةَ لِغَيْرِهِ حَقِيقَةٌ. اهـ.
وَإِنْ كَانَ رَقِيقًا فَحَضَانَتُهُ لِسَيِّدِهِ وَهَلْ لَهُ نَزْعُهُ مِنْ أَحَدِ أَبَوَيْهِ إنْ كَانَ حُرًّا وَجْهَانِ بِنَاءً عَلَى قَوْلَيْ جَوَازِ التَّفْرِيقِ وَلَا حَضَانَةَ لِذِي الْوَلَاءِ عَلَى الْأَصَحِّ لِفَقْدِ الْمِلْكِ وَالْقَرَابَةِ اللَّذَيْنِ هُمَا مَظِنَّتَا الشَّفَقَةِ.
ثُمَّ إذَا بَلَغَ الْوَلَدُ عَاقِلًا تَنْقَطِعُ عَنْهُ الْحَضَانَةُ وَالْكَفَالَةُ وَيَبْقَى إسْكَانُهُ، وَقَدْ أَخَذَ فِي بَيَانِهِ فَقَالَ (إسْكَانُ بِكْرٍ) وَلَوْ رَشِيدَةً ثَابِتٌ (لِأَبٍ فَأَبِ أَب) حَتَّى تُزَوَّجَ وَتُزَفَّ وَذَكَرَ التَّرْتِيبَ بَيْنِ الْأَبِ وَأَبِيهِ مَعَ زِيَادَةِ النَّظْمِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ كَأَصْلِهِ عَدَمُ ثُبُوتِ ذَلِكَ لِلْأُمِّ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَفِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا فَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا غَيْرَ مُزَوَّجَةٍ فَعِنْدَ أَبَوَيْهَا إنْ اجْتَمَعَا وَمَنْ اخْتَارَتْهُ مِنْهُمَا إنْ افْتَرَقَا وَهَلْ تُجْبَرُ عَلَى ذَلِكَ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا وَصَحَّحَهُ ابْنُ كَجٍّ وَالْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ نَعَمْ لِعُرْضَتِهَا لِلْآفَاتِ وَلِأَنَّهَا تُجْبَرُ عَلَى مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ حَبْسًا وَهُوَ النِّكَاحُ، وَالثَّانِي وَبِهِ قَطَعَ الْعِرَاقِيُّونَ لَا لَكِنْ يُكْرَهُ لَهَا مُفَارَقَتُهُمَا قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى فَقَدْ نَقَلَهُ الْمَاوَرْدِيُّ عَنْ النَّصِّ (وَ) إسْكَانُ (ثَيِّبٍ عِنْدَ اتِّهَامٍ) ثَابِتٍ (لِلْعَصَبْ) كَالْأَبِ وَالْجَدِّ وَغَيْرِهِمَا وَكَذَا الْأُمُّ فَالْمَحْرَمُ مِنْهُمْ يَضْمَنُهَا إلَى نَفْسِهِ إنْ رَأَى ذَلِكَ وَغَيْرُ الْمَحْرَمِ يُسْكِنُهَا مَوْضِعًا يَلِيقُ بِهَا
ــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: وَهَلْ لَهُ نَزْعُهُ مِنْ أَحَدِ أَبَوَيْهِ. . . إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَلِلرَّجُلِ حَضَانَةُ رَقِيقِهِ وَوَلَدِهِ مِنْ أَمَتِهِ وَلَهُ نَزْعُهُ مِنْ أَبِيهِ أَوْ أُمِّهِ الْحُرَّيْنِ بَعْدَ التَّمْيِيزِ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَتَسْلِيمُهُ إلَى غَيْرِهِمَا بِنَاءً عَلَى جَوَازِ التَّفْرِيقِ حِينَئِذٍ. اهـ. (قَوْلُهُ: بِنَاءً عَلَى جَوَازِ التَّفْرِيقِ) اعْتَرَضَ فِي الْخَادِمِ هَذَا الْبِنَاءَ بِأَنَّ تَحْرِيمَ التَّفْرِيقِ مُخْتَصٌّ بِالرَّقِيقَيْنِ قَالَ: وَيَأْتِي فِيهِ أَيْضًا الْإِشْكَالُ الَّذِي أَشَارَ إلَيْهِ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَهُوَ أَنَّ الْخِلَافَ فِي جَوَازِ التَّفْرِيقِ مُخْتَصٌّ بِمَا بَعْدَ التَّمْيِيزِ أَمَّا قَبْلَهُ فَيَحْرُمُ قَطْعًا قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ أَقُولُ وَكِلَا الْإِشْكَالَيْنِ مَدْفُوعٌ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّا نَقُولُ لَا شَكَّ أَنَّ بَيْنَ الْأَصْلِ الْحُرِّ وَوَلَدِهِ الرَّقِيقِ الْقَاصِرِ بَعْضِيَّةً وَاتِّصَالًا مُحْوِجًا إلَى نَظَرِ الْفَقِيهِ فِي ثُبُوتِ الْحَضْنِ نَظَرًا لِذَلِكَ وَعَدَمِهِ نَظَرًا إلَى مُرَاعَاةِ حَقِّ السَّيِّدِ فَجَرَى فِي ذَلِكَ وَجْهَانِ مَبْنِيَّانِ عَلَى الْوَجْهَيْنِ فِي التَّفْرِقَةِ بَيْنَ الرَّقِيقَيْنِ إنْ حَرَّمْنَاهَا فِي الرَّقِيقَيْنِ نَظَرًا إلَى الْبَعْضِيَّةِ الَّتِي بَيْنَهُمَا فَثَبَتَتْ هُنَا الْحَضَانَةُ لِلْأَصْلِ الْحُرِّ عَلَى وَلَدِهِ الرَّقِيقِ نَظَرًا لِلْبَعْضِيَّةِ الَّتِي بَيْنَهُمَا وَإِنْ جَوَّزْنَا التَّفْرِقَةَ بَيْنَ الرَّقِيقَيْنِ نَظَرًا لِحَقِّ السَّيِّدِ وَإِعْرَاضًا عَنْ الْبَعْضِيَّةِ وَلَا شَيْءَ مِنْ الْبِنَاءِ أَجْلَى مِنْ هَذَا وَلَا جَامِعَ أَوْلَى مِنْهُ فَقَدْ اتَّضَحَ كَلَامُ الشَّيْخَيْنِ وَانْدَفَعَ الْإِشْكَالَانِ مَعًا وَحَيْثُ كَانَ الْأَمْرُ كَمَا قَالَ: ابْنُ الرِّفْعَةِ مِنْ أَنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ فِي التَّفْرِيقِ بَيْنَ الرَّقِيقَيْنِ إنَّمَا هُوَ بَعْدِ التَّمْيِيز كَانَ الْأَصَحُّ فِي مَسْأَلَتِنَا أَنَّ لِلسَّيِّدِ الِانْتِزَاعَ؛ لِأَنَّ الْأَصَحَّ جَوَازُ التَّفْرِيقِ بَعْدَ التَّمْيِيزِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ اهـ كَلَامُ شَيْخِنَا.
(قَوْلُهُ: فَفِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا. . . إلَخْ) كَانَ وَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ بِكَلَامِ الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا الْمَذْكُورِ أَنَّهُ سَوَّى بَيْنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ فِي الثُّبُوتِ عَلَى قَوْلٍ وَفِي عَدَمِهِ عَلَى آخَرَ فَإِذَا أَثْبَتَ الْمُصَنِّفُ لِلْأَبِ فَلْيُثْبِتْ لِلْأُمِّ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى) كَذَلِكَ اعْتَمَدَهُ ابْنُ الْمُقْرِي وَأَثْبَتَهُ فِي مَتْنِ الْإِرْشَادِ وَجَمَعَ هَذِهِ الْمَسَائِلَ بِعِبَارَةٍ حَسَنَةٍ وَجِيزَةٍ حَيْثُ قَالَ: وَلِعَصَبَةٍ وَأُمٍّ إسْكَانُ ذَاتِ تُهْمَةٍ جَبْرًا لَا عَفِيفَةٍ وَلَوْ بِكْرًا كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَلَا يَخْفَى مُخَالَفَةُ الْمُصَنِّفِ لِكَلَامِ الْإِرْشَادِ وَفِي شَرْحِهِ بَعْدَ تَقْرِيرِ كَلَامِهِ قِيلَ لِلْوَلِيِّ إسْكَانُ الْبِكْرِ جَبْرًا مُطْلَقًا وَعَلَيْهِ جَرَى الْحَاوِي وَعَلَيْهِ فَالْأَصَحُّ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَخْتَصُّ بِالْأَبِ وَالْجَدِّ بَلْ مِثْلُهُمَا سَائِرُ الْعَصَبَةِ خِلَافًا لِمَا فِي الْحَاوِي أَيْضًا اهـ وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَذَكَرَ أَيْ الْأَصْلُ فِي الْبِكْرِ أَيْ عِنْدَ عَدَمِ الرِّيبَةِ أَنَّهُ يُكْرَهُ لَهَا مُفَارَقَةُ أَبَوَيْهَا. اهـ.
ــ
[حاشية الشربيني]
ق ل.
(قَوْلُهُ مِنْ أَحَدِ أَبَوَيْهِ) كَذَا م ر وَحَجَرٌ لَكِنَّ الَّذِي فِي سم الِاقْتِصَارُ عَلَى الْأُمِّ حَيْثُ قَالَ تَلْخِيصُ الْقَوْلِ فِيهِ أَنَّ الْوَلَدَ الرَّقِيقَ حَضَانَتُهُ لِسَيِّدِهِ إلَّا إذَا كَانَ قَبْلَ السَّبْعِ وَأُمُّهُ حُرَّةٌ اهـ. وَمِثْلُهُ مَتْنُ الْإِرْشَادِ لَكِنْ زَادَ حَجَرٌ فِي شَرْحِهِ الْأَبَ أَيْضًا ثُمَّ قَالَ: فَلَا تَثْبُتُ لِلسَّيِّدِ بَلْ لِلْحُرِّ مِنْهُمَا بِخِلَافِهِ بَعْدَ السَّبْعِ أَيْ التَّمْيِيزِ إلَى الْبُلُوغِ فَإِنَّهَا أَيْ الْحَضَانَةَ لِلسَّيِّدِ لِجَوَازِ التَّفْرِيقِ بَيْنَ الْأُمِّ وَالْوَلَدِ بَعْدَ التَّمْيِيزِ وَفِيهِ إشْكَالٌ أَجَبْت عَنْهُ فِي الْأَصْلِ. اهـ. ثُمَّ رَأَيْت فِي الرَّوْضَةِ حِكَايَةَ الْوَجْهَيْنِ فِي الْأُمِّ وَالْأَبِ جَمِيعًا ثُمَّ قَالَ وَوَلَدُ أُمِّ الْوَلَدِ مِنْ زِنًا أَوْ زَوْجٍ لَهُ حُكْمُهَا يَعْتِقُ بِمَوْتِ السَّيِّدِ وَحَضَانَتُهُ لِسَيِّدِهِ مُدَّةَ حَيَاتِهِ وَهَلْ لَهُ الْحَضَانَةُ فِي وَلَدِهَا مِنْ السَّيِّدِ وَجْهَانِ الصَّحِيحُ لَا حَضَانَةَ لَهَا لِنَقْصِهَا وَاعْلَمْ أَنَّ قَوْلَ سم وَحَجَرٍ إنَّ الْحَضَانَةَ لِغَيْرِ السَّيِّدِ قَبْلَ السَّبْعِ تَسَاهُلٌ لِأَنَّ الْحَضَانَةَ لِلسَّيِّدِ مُطْلَقًا وَإِنَّمَا الْكَلَامُ فِي جَوَازِ نَزْعِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: إنْ كَانَ حُرًّا) يُتَصَوَّرُ فِي الْأُمِّ بِأَنْ عَتَقَتْ بَعْدَ وِلَادَتِهَا أَوْ أَوْصَى بِأَوْلَادِهَا ثُمَّ عَتَقَتْ.
(قَوْلُهُ: إسْكَانُ بِكْرٍ) أَيْ خَلِيَّةٍ أَمَّا الْمُزَوَّجَةُ فَإِسْكَانُهَا لِلزَّوْجِ وَكَذَا يُقَالُ فِي الثَّيِّبِ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ حَتَّى تُزَوَّجَ وَتُزَفَّ (قَوْلُهُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ) لَكِنْ هَذِهِ طَرِيقَةُ الْعِرَاقِيِّينَ وَالْمُصَنِّفُ جَرَى عَلَى طَرِيقَةِ الْغَزَالِيِّ، وَقَدْ صَرَّحَ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ بِاخْتِصَاصِ هَذِهِ الْوِلَايَةِ بِالْأَبِ وَالْجَدِّ كَوِلَايَةِ الْإِجْبَارِ فِي النِّكَاحِ وَحِينَئِذٍ فَالْمُصَنِّفُ جَارٍ عَلَى أَنَّهَا تُجْبَرُ كَمَا هُوَ رَأْيُ الْغَزَالِيِّ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ عَطْفُ إسْكَانِ الثَّيِّبِ عِنْدَ الِاتِّهَامِ فَالْأَوْلَى لِلشَّارِحِ أَنْ يُبَيِّنَ طَرِيقَةَ الْمُصَنِّفِ وَيُنَبِّهَ عَلَيْهَا ثُمَّ يَذْكُرَ مَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ (قَوْلُهُ: نَعَمْ) وَحِينَئِذٍ لَا يَتَوَلَّى هَذِهِ الْوِلَايَةَ إلَّا مَنْ لَهُ الْإِجْبَارُ فِي النِّكَاحِ وَهُوَ الْأَبُ وَالْجَدُّ لِأَنَّهَا وِلَايَةُ إجْبَارٍ كَوِلَايَةِ إجْبَارِ النِّكَاحِ فَلَا تَثْبُتُ لِلْأُمِّ وَلَا لِبَاقِي الْعَصَبِ (قَوْلُهُ: وَتُجْبَرُ عَلَى ذَلِكَ) أَيْ وَلَوْ لِغَيْرِ الْمُجْبَرِ فِي النِّكَاحِ بِلَا خِلَافٍ
وَيُلَاحِظُهَا دَفْعًا لِعَارِ النَّسَبِ وَتُجْبَرُ عَلَى ذَلِكَ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تُهْمَةٌ فَلَا إجْبَارَ؛ لِأَنَّهَا صَاحِبَةُ اخْتِيَارٍ وَمُمَارَسَةٍ وَبَعِيدَةٌ عَنْ الْخَدِيعَةِ لَكِنَّ الْأَوْلَى أَنْ لَا تُفَارِقَ أَهْلَهَا (قُلْتُ فَإِنْ تُتَّهَمْ الْبِكْرُ حُبِيَ) أَيْ أَعْطَى (وِلَايَةَ الْإِسْكَانِ) عَلَيْهَا الثَّابِتَةَ لِلْأَبَوَيْنِ وَالْجَدِّ (بَاقِي الْعَصَبِ) كَمَا فِي الثَّيِّبِ وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ مَفْهُومَةٌ بِالْأَوْلَى مِمَّا قَبْلَهَا لِأَنَّ الْبِكْرَ أَوْلَى مِنْ الثَّيِّبِ بِالِاحْتِيَاطِ (وَقَوْلُهُمْ) أَيْ الْعَصَبَةُ أَيْ قَوْلُ كُلٍّ مِنْهُمْ إنَّ ثَمَّ رِيبَةٌ، وَقَدْ أَنْكَرْتُهَا (كَافٍ) بِلَا بَيِّنَةٍ فَإِنَّ طَلَبَهَا يَجُرُّ إلَى نَوْعِ افْتِضَاحٍ.
(وَأَمَّا أَمْرَدُ مُنْقَدِحُ التُّهْمَةِ) بِأَنْ خِيفَ عَلَيْهِ فِتْنَةٌ (لَوْ يَنْفَرِدُ) عَنْ أَبَوَيْهِ (فَامْنَعْهُ مِنْ فِرَاقِهِ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ وَالْجَدِّ وَنَحْوِ الْعَمِّ) مِنْ الْعَصَبَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا زَالَتْ مُرُودَتُهُ أَوْ لَمْ تَنْقَدِحْ فِيهِ تُهْمَةٌ وَبَلَغَ رَشِيدًا فِيهِمَا لِاسْتِقْلَالِهِ مَعَ انْتِفَاءِ التُّهْمَةِ لَكِنَّ الْأَوْلَى أَنْ لَا يُفَارِقَهُمْ لِيَخْدُمَهُمْ وَيَبَرَّهُمْ فَإِنْ بَلَغَ عَاقِلًا غَيْرَ رَشِيدٍ فَأَطْلَقَ جَمَاعَةٌ أَنَّهُ كَالصَّبِيِّ فَتُدَامُ حَضَانَتُهُ وَقَالَ ابْنُ كَجٍّ إنْ كَانَ عَدَمُ رُشْدِهِ لِعَدَمِ صَلَاحِ مَالِهِ فَالْحُكْمُ كَذَلِكَ أَوْ لِعَدَمِ صَلَاحِ دِينِهِ فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يَسْكُنُ حَيْثُ شَاءَ قَالَ الشَّيْخَانِ وَهُوَ تَفْصِيلٌ حَسَنٌ وَاسْتَشْكَلَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ بِأَنَّ الْعَارَ اللَّاحِقَ بِسَبَبِ سَفَهِ الدِّينِ أَشَدُّ وَاعْتِنَاءُ الشَّارِعِ بِدَفْعِهِ أَتَمُّ فَالْمَنْعُ لِأَجْلِهِ مِنْ الِانْفِرَادِ أَوْلَى مِنْ الْمَنْعِ بِسَفَهِ الْمَالِ انْتَهَى فَإِنْ قُلْت سَفَهُ الْمَالِ أَقْوَى لِإِعَادَةِ الْحَجْرِيَّةِ دُونَ سَفَهِ الدِّينِ قُلْت قَدْ يُجَابُ بِأَنَّ ذَاكَ بَعْدَ فَكِّ الْحَجْرِ وَكَلَامُنَا هُنَا فِيمَا قَبْلَهُ إذْ الْفَرْضُ أَنَّهُ بَلَغَ غَيْرَ رَشِيدٍ وَآخِرُ زِيَادَةِ النَّظْمِ قَوْلُهُ وَنَحْوُ الْعَمِّ.
وَإِذَا اجْتَمَعَ عَدَدٌ مِنْ مُسْتَحِقِّي الْحَضَانَةِ فَإِنْ تَرَاضَوْا بِوَاحِدٍ فَذَاكَ أَوْ تَدَافَعُوهَا فَسَيَأْتِي أَوْ طَلَبَهَا كُلٌّ مِنْهُمْ وَهُوَ بِالصِّفَةِ الْمُعْتَبَرَةِ (تُقَدَّمُ الْأُمُّ) لِقُرْبِهَا وَوُفُورِ شَفَقَتِهَا (فَأُمَّهَاتُ لِلْأُمِّ بِالْإِنَاثِ مُدْلِيَاتُ) لِمُشَارَكَتِهِنَّ إيَّاهَا فِي الْإِرْث وَالْوِلَادَةِ (قُرْبَى فَقُرْبَى) أَيْ تُقَدَّمُ مِنْهُنَّ الْقُرْبَى فَالْقُرْبَى وَخَرَجَ بِالْمُدْلِيَاتِ بِالْإِنَاثِ سَاقِطَةُ الْإِرْثِ وَهِيَ الْمُدْلِيَةُ بِذَكَرٍ بَيْنَ أُنْثَيَيْنِ كَأُمِّ أَبِ الْأُمِّ؛ لِأَنَّهَا تُدْلِي بِمَنْ لَا حَقَّ لَهُ فِي الْحَضَانَةِ بِحَالٍ فَكَانَتْ كَالْأَجْنَبِيَّةِ بِخِلَافِ أُمِّ الْأُمِّ إذَا كَانَتْ الْأُمُّ فَاسِقَةً أَوْ مُزَوَّجَةً لِاسْتِحْقَاقِهَا الْحَضَانَةَ فِي الْجُمْلَةِ (فَأَبٌ فَأُمَّهَاتْ أَبٍ كَذَا) أَيْ مُدْلِيَاتٌ بِالْإِنَاثِ الْقُرْبَى فَالْقُرْبَى بِخِلَافِ الْمُدْلِيَةِ بِذَكَرٍ بَيْنَ أُنْثَيَيْنِ، وَقُدِّمَ الْأَبُ عَلَى أُمَّهَاتِهِ لِإِدْلَائِهِنَّ بِهِ وَقُدِّمَ عَلَيْهِ الْأُمُّ وَأُمَّهَاتُهَا لِاخْتِصَاصِهِنَّ بِالْوِلَادَةِ الْمُحَقَّقَةِ وَلِأَنَّهُنَّ أَلْيَقُ بِالْحَضَانَةِ مِنْهُ كَمَا مَرَّ وَلِأَنَّهُ لَا يُسْتَغْنَى فِي الْحَضَانَةِ عَنْ النِّسَاءِ غَالِبًا وَإِنَّمَا قُدِّمْنَ عَلَى أُمَّهَاتِهِ لِلْوِلَادَةِ الْمُحَقَّقَةِ وَلِقُوَّتِهِنَّ فِي الْإِرْثِ إذْ لَا يُحْجَبْنَ بِالْأَبِ بِخِلَافِ أُمَّهَاتِهِ (فَأَبُ ذَا) أَيْ الْأَبِ
(فَوَالِدَاتْ أَبٍ) لَذَا أَيْ أَبِي الْأَبِ (عَلَى تَرْتِيبِ مَا قُلْنَاهُ) مِنْ تَقْدِيمِ الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ مِنْ الْآبَاءِ وَالْقُرْبَى فَالْقُرْبَى مِنْ أُمَّهَاتِهِمْ الْمُدْلِيَاتِ بِالْإِنَاثِ وَمِنْ تَقْدِيمِ كُلِّ أَبٍ عَلَى أُمَّهَاتِهِ (ثُمَّ مَوْلُودُ أَصْلَيْنِ) أَيْ، ثُمَّ بَعْدَ أُمَّهَاتِ الْأَبِ وَإِنْ عَلَا يُقَدَّمُ وَلَدُ الْأَبَوَيْنِ أَخًا كَانَ أَوْ أُخْتًا لِوُفُورِ شَفَقَتِهِ مَعَ زِيَادَةِ قَرَابَتِهِ (فَوَالِدٍ) بِالْجَرِّ أَيْ، ثُمَّ بَعْدَ وَلَدِ الْأَبَوَيْنِ يُقَدَّمُ وَلَدُ الْوَالِدِ أَيْ الْأَبُ أَخًا أَوْ أُخْتًا لِقُوَّةِ إرْثِهِ وَلِأَنَّ الْأَخَ عَصَبَةٌ وَالْأُخْتُ قَدْ تَكُونُ كَذَلِكَ (فَأُمٌّ) أَيْ: ثُمَّ بَعْدَ وَلَدِ الْأَبِ وَلَدُ الْأُمِّ أَخًا أَوْ أُخْتًا لِقُوَّةِ قَرَابَتِهِ بِالْإِرْثِ (يَتْلُوهُ خَالَاتٌ كَذَا) أَيْ لِأَبَوَيْنِ ثُمَّ لِأَبٍ
ــ
[حاشية العبادي]
(قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ تُهْمَةٌ فَلَا إجْبَارَ) يَنْبَغِي اخْتِصَاصُ ذَلِكَ بِالرَّشِيدَةِ فَإِنْ كَانَتْ قَدْ بَلَغَتْ سَفِيهَةً فَيَجِيءُ فِيهَا مَا سَيَأْتِي فِي الْأَمْرَدِ بِالْأَوْلَى بِرّ (قَوْلُهُ قُلْت. . . إلَخْ) هَذَا يُفِيدُ أَنَّ قَوْلَهُ إسْكَانُ بِكْرٍ. . . إلَخْ مَخْصُوصٌ بِغَيْرِ التُّهْمَةِ فَهُوَ مُخَالِفٌ لِقَوْلِ الْإِرْشَادِ لَا عَفِيفَةٍ وَلَوْ بِكْرًا فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: فَإِنْ تُتَّهَمْ. . . إلَخْ) مِثْلُهُ فِيمَا يَظْهَرُ حَالَةَ عَدَمِ الِاتِّهَامِ السَّابِقَةِ عَلَى مَا ذَهَبَ إلَيْهِ ابْنُ كَجٍّ مِنْ الْإِجْبَارِ وَيُحْتَمَلُ اخْتِصَاصُ ذَلِكَ بِالْأَبِ وَالْجَدِّ فَقَطْ كَمَا اقْتَضَاهُ صَنِيعُ الْمَتْنِ السَّابِقُ، ثُمَّ رَأَيْت فِي شَرْحِ الْجَوْجَرِيِّ أَنَّهُ عَلَى الْقَوْلِ بِإِجْبَارِ الْبِكْرِ لَا يَخْتَصُّ الْحُكْمُ بِالْأَبِ وَالْجَدِّ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا (قَوْلُهُ لِلْأَبَوَيْنِ) أَيْ الْأَبِ وَالْأُمِّ (قَوْلُهُ مَفْهُومَةٌ بِالْأَوْلَى) فَعُلِمَ أَنَّهَا تُجْبَرُ عَلَى ذَلِكَ بِالْأَوْلَى لِمَا مِنْ إجْبَارِ الثَّيِّبِ (قَوْلُهُ: وَقَوْلُهُمْ كَافٍ بِلَا بَيِّنَةٍ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ الْيَمِينِ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَكَتَبَ أَيْضًا وَيُصَدَّقُ الْوَلِيُّ بِيَمِينِهِ فِي دَعْوَى الرِّيبَةِ.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ تَفْصِيلٌ حَسَنٌ) جَزَمَ بِهِ الرَّوْضُ (قَوْلُهُ: قُلْت قَدْ يُجَابُ. . . إلَخْ) هَذَا الْجَوَابُ لَا يَمْنَعُ دَلَالَةَ التَّفْرِقَةِ بَعْدَ فَكِّ الْحَجْرِ عَلَى أَنَّ نَفَقَةَ الْمَالِ أَقْوَى فَتَأَمَّلْهُ.
(قَوْلُهُ: لِاسْتِحْقَاقِهَا) أَيْ الْأُمِّ الْحَضَانَةَ فِي الْجُمْلَةِ أَيْ فَأُمُّ الْأُمِّ مُدْلِيَةٌ بِمَنْ لَهُ حَقٌّ فِي الْجُمْلَةِ فَلَا يُشْكِلُ عَلَى التَّعْلِيلِ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ: يُقَدَّمُ وَلَدُ الْأَبَوَيْنِ أَخًا كَانَ) صَرِيحُ هَذَا كَمَا تَرَى أَنَّ الْأَخَ الشَّقِيق يُقَدَّمُ عَلَى الْأُخْتِ لِلْأَبِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ الْأُخْتُ لِلْأَبِ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْأَخِ الشَّقِيقِ نَبَّهَ عَلَيْهِ ابْنُ الْمُقْرِي كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَسَيَأْتِي تَصْرِيحُ الشَّارِحِ بِمَا صَرَّحَ بِهِ هَذَا الْكَلَامُ وَمَا كَتَبَهُ شَيْخُنَا عَلَيْهِ فِي آخِرِ الصَّفْحَةِ
ــ
[حاشية الشربيني]
قَوْلُهُ: وِلَايَةَ الْإِسْكَانِ الثَّابِتَةَ إلَخْ) صَرِيحٌ فِي ثُبُوتِ وِلَايَةِ الْإِجْبَارِ لِلْأَبِ وَالْجَدِّ فِيمَا سَبَقَ وَهِيَ طَرِيقَةُ الْغَزَالِيِّ.
(قَوْلُهُ: بِأَنَّ الْعَارَ إلَخْ) لَمْ يَنْظُرُوا فِي هَذَا الْبَابِ إلَّا لِلْعَارِ اللَّاحِقِ بِسَبَبِ الْعِرْضِ بِدَلِيلِ أَنَّ الْبِكْرَ لَا تُجْبَرُ إنْ لَمْ تَكُنْ تُهْمَةٌ وَلَوْ كَانَتْ غَيْرَ مُصْلِحَةٍ لِدِينِهَا وَفَرْضُ الْكَلَامِ فِيمَنْ بَلَغَ غَيْرَ رَشِيدٍ وَلَمْ يَنْقَدِحْ فِيهِ تُهْمَةٌ وَلَعَلَّ سِرَّ ذَلِكَ أَنَّ تَضَرُّرَ الْأَبَوَيْنِ وَالْعَصَبَاتِ بِفَسَادِ الْمَالِ أَكْثَرُ مِنْهُ بِفَسَادِ الدِّينِ فَرُوعِيَ دَفْعُ ضَرَرِهِمْ بِإِثْبَاتِ الْإِسْكَانِ لَهُمْ وَلَا يُنَافِي هَذَا أَنَّ اعْتِنَاءَ الشَّارِعِ بِدَفْعِ سَفَهِ الدِّينِ أَتَمُّ بِوَضْعِهِ الْحُدُودَ لِتَضْيِيعِهِ دُونَ تَضْيِيعِ الْمَالِ فَتَأَمَّلْهُ.
(قَوْلُهُ: كَأُمِّ أَبِي الْأَبِ) هَذِهِ الْعِبَارَةُ تَشْمَلُ الَّتِي مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ وَاَلَّتِي مِنْ جِهَةِ الْأَبِ وَهُوَ كَذَلِكَ. اهـ. عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيِّ (قَوْلُهُ ثُمَّ مَوْلُودُ الْأَصْلَيْنِ) قَالَ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَتُقَدَّمُ بِنْتُ أُنْثَى كُلِّ جِهَةٍ عَلَى بِنْتِ ذَكَرِهَا (قَوْلُهُ أَيْضًا ثُمَّ مَوْلُودُ أَصْلَيْنِ) مَا سَبَقَ كَانَ فِيهِ التَّقْدِيمُ بِالْقُرْبِ وَهُنَا التَّقْدِيمُ بِالْقُوَّةِ وَعُلِمَ أَنَّ الْجَدَّ هُنَا مُقَدَّمٌ عَلَى
ثُمَّ لِأُمٍّ لِإِدْلَائِهِنَّ بِالْأُمِّ الَّتِي هِيَ أَقْوَى فِي الْحَضَانَةِ مِنْ الْأَبِ (فَالْوَلَدُ لِوَلَدٍ) أَيْ، ثُمَّ بَعْدَ الْخَالَاتِ يُقَدَّمُ وَلَدُ وَلَدٍ (لِأَبَوَيْنِ يُوجَدُ) ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى (ثُمَّ) وَلَدُ وَلَدِ (أَبٍ) ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى إلَّا ابْنَ الْأُخْتِ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ قَوْلِهِ بَعْدُ وَلَا لِلذَّكَرِ الَّذِي هُوَ لَمْ يَرِثْ (يَتْلُوهُ) أَيْ وَلَدُ وَلَدِ الْأَبِ (بِنْتُ فَرْعِ أُمٍّ) أَخًا أَوْ أُخْتًا لِمَزِيدِ الْقُرْبِ وَالشَّفَقَةِ الْمَبْنِيِّ عَلَيْهِمَا أَمْرُ الْحَضَانَةِ بِخِلَافِ وِلَايَةِ النِّكَاحِ فَإِنَّهَا مَنُوطَةٌ بِمَنْ يَدْفَعُ الْعَارَ عَنْ النَّسَبِ.
وَخَرَجَ بِنْتُ فَرْعِهَا، وَابْنُ فَرْعِهَا لِضَعْفِ الْقَرَابَةِ مَعَ بُعْدِ الْأَهْلِيَّةِ لِلْحَضَانَةِ وَإِنَّمَا ثَبَتَتْ لِبِنْتِ فَرْعِهَا وَلِلْخَالَةِ وَنَحْوِهِمَا لِانْضِمَامِ الْأُنُوثَةِ الَّتِي هِيَ أَلْيَقُ بِالْحَضَانَةِ إلَى الْقَرَابَةِ (يَتْلُوهُ) أَيْ مَنْ ذُكِرَ مِنْ بِنْتِ فَرْعِ الْأُمِّ (فَرْعُ الْجَدِّ لِلْأَصْلَيْنِ) أَيْ وَلَدُ الْجَدِّ لِلْأَبَوَيْنِ مِنْ الْعَمِّ وَالْعَمَّةِ (ثُمَّ) فَرْعُ الْجَدِّ (لِلْأَبِ) مِنْهُمَا (ثُمَّ) بَعْدَهُ (عَمَّةٌ لِأُمِّ) بِخِلَافِ الْعَمِّ لِلْأُمِّ؛ لِأَنَّهُ ذَكَرٌ غَيْرُ وَارِثٍ، ثُمَّ (إنْ فُقِدَتْ) أَيْ الْعَمَّةُ (يَحْضُنُ مَنْ قَدْ سُمِّي بَنَاتُ خَالَاتٍ فَأَخْوَالٍ) أَيْ ثُمَّ بَنَاتُ أَخْوَالٍ (تَلَا) هُنَّ (بَنَاتُ عَمَّاتٍ) لِهِدَايَتِهِنَّ بِالْأُنُوثَةِ إلَى الْحَضَانَةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ مَحْرَمِيَّةٌ (بِنَظْمِ هَؤُلَا) أَيْ الْخَالَاتِ وَالْأَخْوَالِ وَالْعَمَّاتِ فَتُقَدَّمُ الَّتِي لِلْأَبَوَيْنِ، ثُمَّ الَّتِي لِلْأَبِ، ثُمَّ الَّتِي لِلْأُمِّ لَكِنْ إنْ كَانَ الْمَحْضُونُ ذَكَرًا فَإِنَّمَا يَكُونُ لَهُنَّ حَضَانَتُهُ مَا لَمْ يَبْلُغْ حَدًّا يَشْتَهِي مِثْلُهُ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ وَخَرَجَ بِبَنَاتِهِمْ بَنُوهُمْ؛ لِأَنَّهُمْ ذُكُورٌ غَيْرُ وَارِثِينَ وَذِكْرُ بَنَاتِ الْأَخْوَالِ زَادَهُ النَّاظِمُ تَبَعًا لِتَصْحِيحِ الشَّيْخَيْنِ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ تَبَعًا لِصَاحِبِ الْمَطْلَبِ وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ إذْ لَا حَضَانَةَ لِأُنْثَى أَدْلَتْ بِذَكَرٍ غَيْرِ وَارِثٍ وَهُنَّ بِذَلِكَ أَوْلَى مِنْ أُمِّ أَبِ الْأُمِّ.
وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ فِي كَلَامِ الرَّافِعِيِّ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ ذِكْرَهُ لِبَنَاتِ الْأَخْوَالِ سَبْقُ قَلَمٍ وَذَكَرَ كَلَامَهُ وَبَيَّنَهُ وَقَوْلُ النَّظْمِ مَنْ قَدْ سَمَّى إمَّا فَاعِلُ يَحْضُنُ وَبَنَاتُ خَالَاتٍ مَنْصُوبٌ بِسَمَّى وَأَمَّا مَفْعُولُهُ وَالْمُرَادُ بِهِ الْمَحْضُونُ وَبَنَاتُ خَالَاتٍ مَرْفُوعٌ بِالْفَاعِلِيَّةِ (فَوُلْدُ عَمٍّ) أَيْ، ثُمَّ بَعْدَ بَنَاتِ الْعَمَّاتِ يُقَدَّمُ وَلَدُ عَمِّ وَارِثٍ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى (دُونَ) وَلَدِ (مَنْ) أَيْ عَمٍّ (لَا إرْثَ لَهْ) وَهُوَ الْعَمُّ لِلْأُمِّ فَلَا حَضَانَةَ لَهُ كَأَبِيهِ (تُقَدَّمُ الْأُنْثَى بِكُلِّ مَنْزِلَهْ) عَلَى الذَّكَرِ بِهَا كَمَا قُدِّمَتْ الْأُمُّ عَلَى الْأَبِ فَيُقَدَّمُ كُلٌّ مِنْ الْأَخَوَاتِ الثَّلَاثِ عَلَى أَخِيهَا الَّذِي فِي مَرْتَبَتِهَا وَكَذَا فِي الْبَاقِي لِمَا مَرَّ أَنَّ الْحَضَانَةَ بِالْإِنَاثِ أَلْيَقُ وَأَنَّ الذُّكُورَ لَا يَسْتَغْنُونَ فِيهَا عَنْ النِّسَاءِ غَالِبًا وَتُقَدَّمُ بِنْتُ أُنْثَى كُلِّ مَرْتَبَةٍ عَلَى بِنْتِ ذَكَرِهَا وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ (وَبِنْتُ أُخْتٍ تَسْبِقُ الْمُنْتَسِبَهْ إلَى أَخٍ) أَيْ تُقَدَّمُ عَلَى بِنْتِ أَخٍ بِشَرْطٍ عُلِمَ مِمَّا مَرَّ، وَقَدْ زَادَهُ بِقَوْلِهِ (إنْ كَانَتَا فِي مَرْتَبَهْ) فَإِنْ كَانَتَا فِي مَرْتَبَتَيْنِ فَالْعِبْرَةُ بِالْمَرْتَبَةِ الْمُقَدَّمَةِ فَتُقَدَّمُ بِنْتُ أَخٍ لِأَبَوَيْنِ عَلَى بِنْتِ أُخْتٍ لِأَبٍ كَمَا يُقَدَّمُ أَخٌ لِأَبَوَيْنِ عَلَى أُخْتٍ لِأَبٍ؛ لِأَنَّ مَرْتَبَتَهُ مُقَدَّمَةٌ عَلَى مَرْتَبَتِهَا وَإِذَا اسْتَوَى
ــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: يُقَدَّمُ وَلَدُ وَلَدٍ) عِبَارَةُ الْعِرَاقِيِّ ثُمَّ أَوْلَادُ الْإِخْوَةِ لِلْأَبَوَيْنِ ثُمَّ لِأَبٍ. اهـ. (قَوْلُهُ: أَخًا أَوْ أُخْتًا) بَيَانٌ لِفَرْعِ الْأُمِّ (قَوْلُهُ: بِنَظْمِ هَؤُلَاءِ) أَيْ بِتَرْتِيبٍ (قَوْلُهُ لِتَصْحِيحِ شَيْخِنَا. . . إلَخْ) اعْتَمَدَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ تَصْحِيحَ الشَّيْخَيْنِ وَقَالَ: إنَّمَا يُرَاعَى الْإِدْلَاءُ بِمِنْ لَهُ حَقٌّ فِي الْحَضَانَةِ عِنْدَ قُوَّةِ النَّسَبِ بِخِلَافِهِ عِنْدَ ضَعْفِهِ بِتَرَاخِيهِ. اهـ. وَقَدْ يُشْكِلُ عَلَيْهِ عَدَمُ اسْتِحْقَاقِ بِنْتِ الْعَمِّ لِلْأُمِّ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِقُرْبِ بِنْتِ الْخَالِ إلَى الْأُمِّ الَّتِي هِيَ الْأَصْلُ فِي الْحَضَانَةِ (قَوْلُهُ: وَأَمَّا مَفْعُولُهُ) أَيْ يَحْضُنُ وَقَوْلُهُ: بِالْفَاعِلِيَّةِ لِيَحْضُنَ وَالتَّقْدِيرُ يَحْضُنُ مَنْ قَدْ ذُكِرَ وَهُوَ مَنْ لَا يَسْتَقِلُّ بَنَاتُ خَالَاتٍ (قَوْلُهُ: وَلَدُ عَمٍّ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَابْنُ الْعَمِّ وَنَحْوُهُ أَيْ مِمَّنْ هُوَ وَارِثٌ غَيْرُ مَحْرَمٍ يَتَسَلَّمُ الصَّغِيرَةَ لَا مَنْ تُشْتَهَى بَلْ يُعَيِّنُ لَهَا ثِقَةً أَيْ امْرَأَةً ثِقَةً بِأُجْرَةٍ أَوْ دُونِهَا فَإِنْ كَانَتْ لَهُ بِنْتٌ سُلِّمَتْ إلَيْهَا بِإِذْنِهِ. اهـ.
قَالَ فِي شَرْحِهِ: قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: وَيُعْتَبَرُ كَوْنُهَا ثِقَةً وَتَبِعَهُ الزَّرْكَشِيُّ قَالَ: وَمَا يُتَوَهَّمُ مِنْ أَنَّ غَيْرَتَهَا عَلَى قَرِيبَتِهَا وَأَبِيهَا يُغْنِي عَنْ ذَلِكَ مَرْدُودٌ لِتَفَاوُتِ النَّاسِ فِي ذَلِكَ فَاعْتُبِرَتْ الشَّفَقَةُ مُطْلَقًا حَسْمًا لِلْبَابِ اهـ وَعُلِمَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ لِنَحْوِ ابْنِ الْعَمِّ حَضَانَةُ الْمُشْتَهَاةِ وَغَيْرِهَا غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ لَا يُسَلِّمُ الْمُشْتَهَاةَ وَهَذَا بِخِلَافِ بِنْتِ الْعَمِّ فَإِنَّهُ لَا حَضَانَةَ لَهَا عَلَى الذَّكَرِ الْمُشْتَهَى وَفَرَّقَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بِأَنَّ الرَّجُلَ لَا يَسْتَغْنِي عَنْ الِاسْتِنَابَةِ بِخِلَافِ الْمَرْأَةِ وَبِاخْتِصَاصِ ابْنِ الْعَمِّ بِالْعُصُوبَةِ وَالْوِلَايَةِ وَالْإِرْثِ (قَوْلُهُ: عَلَى أَخِيهَا الَّذِي فِي مَرْتَبَتِهَا) اقْتَضَتْ هَذِهِ الْعِبَارَةُ أَنَّ الْأَخَ لِلْأَبَوَيْنِ مَثَلًا يُقَدَّمُ عَلَى الْأُخْتِ لِلْأَبِ مَثَلًا وَبِهِ صُرِّحَ فِي قَوْلِهِ الْآتِي كَمَا يُقَدَّمُ أَخٌ لِأَبَوَيْنِ عَلَى الْأُخْتِ لِلْأَبِ قَالَ ابْنُ الْمُقْرِي إنَّ هَذَا تَوَهَّمَهُ بَعْضُ الطَّلَبَةِ حَتَّى رَأَى فِي الشَّامِلِ أَنَّ الْأُخْتَ لِلْأُمِّ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْأَخِ لِلْأَبَوَيْنِ فَرَجَعَ عَنْهُ. اهـ. وَجَزَمَ فِي الْأَنْوَارِ بِمَا قَالَهُ ابْنُ الْمُقْرِي
ــ
[حاشية الشربيني]
الْأَخِ كَمَا فِي النِّكَاحِ بِخِلَافِ الْإِرْثِ (قَوْلُهُ: فَالْوَلَدُ لِوَلَدٍ) وَقُدِّمْنَ الْخَالَاتُ؛ لِأَنَّهَا مُدْلِيَةٌ بِالْأُمِّ بِلَا وَاسِطَةٍ بِخِلَافِ وَلَدِ الْأَخِ وَوَلَدِ الْأُخْتِ فَإِنَّهُمَا يُدْلِيَانِ بِالْأَخِ وَالْأُخْتِ وَهُمَا مُدْلِيَانِ بِالْأُبُوَّةِ أَوْ الْأُمُومَةِ أَوْ بِهِمَا. اهـ. شَيْخُنَا ذ (قَوْلُهُ: أَيْ وَلَدُ الْجَدِّ لِلْأَبَوَيْنِ) عِبَارَةُ الْعِرَاقِيِّ ثُمَّ الْأَعْمَامُ وَالْعَمَّاتُ لِأَبَوَيْنِ وَهُوَ الْمُرَادُ بِفُرُوعِ الْجَدِّ لِلْأَصْلَيْنِ فَقَوْلُهُ لِلْأَبَوَيْنِ رَاجِعٌ لِوَلَدِ (قَوْلُهُ: لَكِنْ إنْ كَانَ إلَخْ) رَاجِعٌ لِبَنَاتِ الْخَالَاتِ وَالْأَخْوَالِ وَبَنَاتِ الْعَمَّاتِ لِعَدَمِ كَوْنِهِنَّ مَحَارِمَ بِخِلَافِ الْمَحَارِمِ وَبِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الْحَاضِنُ غَيْرَ الْمَحْرَمِ ذَكَرًا فَإِنَّ الْحَضَانَةَ لَهُ وَلَوْ كَانَ الْمَحْضُونُ أُنْثَى مُشْتَهَاةً وَسَيَأْتِي الْفَرْقُ فِي الْحَاشِيَةِ (قَوْلُهُ: عَمٍّ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ بِنْتُ خَالَةٍ ثُمَّ بِنْتُ عَمَّةٍ ثُمَّ بِنْتُ عَمٍّ وَارِثٍ ثُمَّ أَوْلَادُهُمْ عَلَى مَا سَبَقَ قَالَ فِي شَرْحِهِ ثُمَّ خَالَةُ الْأَبَوَيْنِ ثُمَّ عَمَّتُهُمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ اهـ.
(قَوْلُهُ:
اثْنَانِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ كَأَخَوَيْنِ لِأَبَوَيْنِ وَتَنَازَعَا قُدِّمَ بِالْقُرْعَةِ وَهَلْ تُقَدَّمُ خُنْثَى كُلِّ مَرْتَبَةٍ عَلَى ذَكَرِهَا لِاحْتِمَالِ الْأُنُوثَةِ أَوْ لَا لِلشَّكِّ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا فِي الرَّوْضَةِ الْمَنْعُ وَفِيهَا لَوْ أَخْبَرَ بِذُكُورَتِهِ أَوْ أُنُوثَتِهِ عُمِلَ بِهِ فِي الْإِسْقَاطِ وَكَذَا فِي الِاسْتِحْقَاقِ عَلَى الْأَصَحِّ وَلَوْ كَانَ لِلْمَحْضُونِ زَوْجٌ كَبِيرٌ وَزَوْجَةٌ كَبِيرَةٌ وَلِأَحَدِهِمَا تَمَتُّعٌ بِالْآخَرِ قَالَ الرُّويَانِيُّ قُدِّمَتْ الزَّوْجِيَّةُ عَلَى الْقَرَابَةِ وَفِيهَا كَأَصْلِهَا وَلِبِنْتِ الْمَحْضُونِ الْمَجْنُونِ حَضَانَتُهُ بَعْدَ الْأَبَوَيْنِ ذَكَرَهُ ابْنُ كَجٍّ فَهِيَ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْجَدَّاتِ.
(قُلْتُ) إذَا عُرِفَ مَا مَرَّ (فَلَا حَضَانَةَ لِمَحْرَمِ أُنْثَى دَلَتْ) بِمَعْنَى أَدْلَتْ (بِذَكَرٍ إنْ يُحْرَمْ إرْثًا) كَبِنْتِ ابْنِ الْبِنْتِ وَأُمِّ أَبِي الْأُمِّ (وَلَا لِلذَّكَرِ الَّذِي هُوَ لَمْ يَرِثْ) سَوَاءٌ فِيهِ الْمَحْرَمُ وَغَيْرُهُ كَمَا قَالَ (الْمَحْرَمُ) كَالْخَالِ وَالْعَمِّ لِلْأُمِّ وَابْنِ الْأُخْتِ (وَالْغَيْرُ) أَيْ وَغَيْرُ الْمَحْرَمِ كَابْنَيْ الْخَالَةِ وَالْخَالِ وَابْنِ الْعَمِّ لِلْأُمِّ فِي ذَلِكَ (سَوَا) هَذَا كُلُّهُ فِي غَيْرِ الْمُمَيِّزِ.
أَمَّا الْمُمَيِّزُ فَحُكْمُهُ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ (وَمُرْتَضَى) أَيْ وَقُدِّمَ مُخْتَارٌ (مُمَيِّزٍ) مِمَّنْ لَهُ الْحَضَانَةُ؛ لِأَنَّهُ «صلى الله عليه وسلم خَيَّرَ غُلَامًا بَيْنَ أَبِيهِ وَأُمِّهِ» حَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْغُلَامَةُ كَالْغُلَامِ كَمَا فِي الِانْتِسَابِ فَيُخَيَّرُ بَيْنَ الْأَبَوَيْنِ وَإِنْ عَلَوْا بِتَرْتِيبِهِمَا السَّابِقِ أَوْ اخْتَصَّ أَحَدُهُمَا بِزِيَادَةِ دِينٍ أَوْ مَالٍ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَبٌ وَلَا جَدٌّ خُيِّرَ بَيْنَ الْأُمِّ وَإِنْ عَلَتْ وَبَقِيَّةِ الْعَصَبَةِ بِتَرْتِيبِهِمْ السَّابِقِ لَكِنْ لَا تُسَلَّمُ الْمُشْتَهَاةُ لِغَيْرِ الْمَحْرَمِ كَابْنِ الْعَمِّ بَلْ لِثِقَةٍ
ــ
[حاشية العبادي]
وَهُوَ قَضِيَّةٌ فِي الرَّوْضَةِ وَشَرْحِ الْجَلَالِ الْمَحَلِّيِّ نَعَمْ مَا سَلَكَهُ الشَّيْخُ هُوَ قَضِيَّةُ الْمَتْنِ بُرُلُّسِيٌّ (قَوْلُهُ: تَمَتَّعَ بِالْآخَرِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَالْمُرَادُ بِاسْتِمْتَاعِهِ بِهَا جِمَاعُهُ لَهَا فَلَا بُدَّ أَنْ تُطِيقَهُ وَإِلَّا فَلَا تُسَلَّمُ إلَيْهِ كَمَا مَرَّ فِي الصَّدَاقِ وَصَرَّحَ بِهِ ابْنُ الصَّلَاحِ هُنَا فِي فَتَاوِيهِ اهـ (قَوْلُهُ: بَعْدَ الْأَبَوَيْنِ. . . إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ لَكِنْ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: لَا يَنْبَغِي التَّخْصِيصُ بِالْأَبَوَيْنِ بَلْ سَائِرُ الْأُصُولِ كَذَلِكَ. اهـ.
شَرْحُ الرَّوْضِ وَقَدْ يُقَالُ إذَا قُدِّمَتْ عَلَى الْأَبَوَيْنِ فُهِمَ تَقَدُّمُهَا عَلَى سَائِرِ الْأُصُولِ بِالْأَوْلَى.
(قَوْلُهُ: الْمَحْرَمُ أُنْثَى. . . إلَخْ) خَرَجَ بِهِ بَنَاتُ الْخَالِ الْمُتَقَدِّمَةُ فَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ: وَمُرْتَضَى مُمَيِّزٍ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ الطِّفْلُ بَعْدَ التَّمْيِيزِ يُخَيَّرُ بَيْنَ أَبَوَيْهِ إنْ افْتَرَقَا وَصَلَحَا قَالَ فِي شَرْحِهِ: أَمَّا إذَا صَلَحَ أَحَدُهُمَا فَقَطْ فَلَا تَخْيِيرَ وَالْحَضَانَةُ لَهُ فَإِنْ عَادَ صَلَاحُ الْآخَرِ أُنْشِئَ التَّخْيِيرُ. اهـ. ثُمَّ قَالَ فِي الرَّوْضِ وَلَوْ خُيِّرَ فَسَكَتَ فَالْأُمُّ أَوْلَى فَإِنْ اخْتَارَهُمَا أُقْرِعَ. اهـ. ثُمَّ قَالَ (فَرْعٌ)
اخْتَارَ أَحَدَهُمَا فَامْتَنَعَ كَفِعْلِهِ الْآخَرِ فَإِنْ رَجَعَ أُعِيدَ التَّخْيِيرُ. اهـ. (قَوْلُهُ: كَابْنِ الْعَمِّ) مَشَى فِي الرَّوْضِ عَلَى أَنَّ الْأُمَّ أَوْلَى مِنْهُ بِالْأُنْثَى
ــ
[حاشية الشربيني]
عُمِلَ بِهِ) أَيْ بِيَمِينِهِ (قَوْلُهُ: قُدِّمَتْ الزَّوْجِيَّةُ إلَخْ) فَهَذِهِ وَمَا بَعْدَهَا خَارِجَتَانِ مِنْ الْحُكْمِ السَّابِقِ (قَوْلُهُ: بَعْدَ الْأَبَوَيْنِ) مُقْتَضَاهُ أَنَّهَا مُؤَخَّرَةٌ عَنْ الْأَبِ لَكِنَّ عِبَارَةَ شَرْحِ م ر عَلَى قَوْلِ الْمِنْهَاجِ وَأَوْلَاهُنَّ أُمٌّ ثُمَّ أُمَّهَاتٌ لَهَا نَصُّهَا نَعَمْ تُقَدَّمُ عَلَيْهِنَّ بِنْتُ الْمَحْضُونِ كَمَا يَأْتِي بِمَا فِيهِ. اهـ. وَيَلْزَمُ مِنْ تَقَدُّمِهَا عَلَيْهِنَّ تَقَدُّمُهَا عَلَى الْأَبِ لِتَأَخُّرِهِ عَنْهُنَّ فَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ بَعْدَ الْأُمِّ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ لِبِنْتِ الْمَجْنُونِ عِنْدَ عَدَمِ أَبَوَيْهِ حَضَانَتُهُ فَهِيَ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْجَدَّاتِ وَمِثْلُهُ فِي الرَّوْضَةِ، وَالْمُرَادُ عِنْدَ عَدَمِ الْأَبَوَيْنِ الْحَقِيقِيَّيْنِ لَا مَا يَشْمَلُ الْجَدَّ وَالْجَدَّةَ خِلَافًا لِلزَّرْكَشِيِّ قَالَهُ فِي التُّحْفَةِ بَعْدَ نَقْلِ مَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَالْأَقْرَبُ لِلْمَنْقُولِ التَّخْصِيصُ بِالْأَبَوَيْنِ؛ لِأَنَّهُ الْمُتَبَادِرُ مِنْ الْعِبَارَةِ الْمَذْكُورَةِ وَهُوَ مُسْتَلْزِمٌ لِتَقْدِيمِهَا عَلَى سَائِرِ الْأُصُولِ غَيْرِهِمَا وَيَتَفَرَّعُ عَلَيْهِ مَا لَوْ اجْتَمَعَتْ جَدَّةٌ لِأُمٍّ وَأَبٍ وَبِنْتٌ فَهَلْ الْأَبُ الْمَحْجُورُ بِأُمِّ الْأُمِّ حَاجِبٌ لِلْبِنْتِ هُنَا فَتُقَدَّمُ أُمُّ الْأُمِّ ثُمَّ الْأَبُ ثُمَّ الْبِنْتُ وَلَا نَظَرَ لِحَجْبِهِ كَمَا فِي الْإِخْوَةِ يَحْجُبُونَ الْأُمَّ وَالْجَدَّ وَإِنْ مُجِبُوا أَوَّلًا فَيُقَدَّمُ الْأَبُ ثُمَّ الْبِنْتُ وَلَا حَقَّ لِأُمِّ الْأُمِّ لِحَجْبِهَا بِالْبِنْتِ وَإِنْ حُجِبَتْ بِالْأَبِ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ الْمَحْجُوبَ قَدْ يَحْجُبُ فَالْحَاصِلُ أَنَّ الْجَدَّةَ مِنْ حَيْثُ هِيَ مَحْجُوبَةٌ بِالْبِنْتِ وَالْبِنْتُ مِنْ حَيْثُ هِيَ مَحْجُوبَةٌ بِالْأَبِ فَأَيُّهُمَا الْمُقَدَّمُ لِلنَّظَرِ فِيهِ مَجَالٌ. اهـ. وَالظَّاهِرُ أَنَّ عِبَارَةَ م ر السَّابِقَةَ هِيَ عِبَارَةُ التُّحْفَةِ وَمُرَادُهُ كَحَجَرٍ الِاحْتِمَالُ الثَّانِي فِي كَلَامِ حَجَرٍ وَإِنْ لَمْ يَنْقُلْهُ م ر فِيمَا سَيَأْتِي كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الرَّشِيدِيُّ.
(قَوْلُهُ: فَلَا حَضَانَةَ لِمَحْرَمٍ أُنْثَى) أَيْ أَوْ غَيْرِ مَحْرَمٍ وَكَانَتْ بِنْتَ عَمٍّ لِلْأُمِّ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا مَرَّ وَهُوَ فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ.
(قَوْلُهُ: وَقُدِّمَ مُخْتَارُ مُمَيِّزٍ) وَلَا يُجْبَرُ عَلَيْهَا إلَّا إنْ لَزِمَتْهُ نَفَقَتُهُ وَفِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فَرْعٌ لَوْ اخْتَارَ أَحَدَهُمَا فَامْتَنَعَ مِنْ كَفَالَتِهِ فَعَلَهُ الْآخَرُ وَإِنْ امْتَنَعَا مِنْهَا وَكَانَ بَعْدَهُمَا مُسْتَحِقَّانِ لَهَا كَالْجَدِّ وَالْجَدَّةِ خُيِّرَ بَيْنَهُمَا وَإِلَّا بِأَنْ لَمْ يَكُنْ بَعْدَهُمَا مُسْتَحِقَّانِ أُجْبِرَ عَلَيْهَا مَنْ تَلْزَمُهُ النَّفَقَةُ لِأَنَّهَا مِنْ جُمْلَةِ الْكِفَايَةِ اهـ. وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ امْتَنَعَ جَمِيعُ مُسْتَحِقِّي الْحَضَانَةِ مِنْ حَضْنِ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ أُجْبِرَ عَلَيْهَا مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ. اهـ. سم وَسَيَأْتِي التَّصْرِيحُ بِمَا أَخَذَهُ فِي الْمُصَنِّفِ قُلْت وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَيْضًا أَنَّهُ لَوْ لَزِمَتْهُ النَّفَقَةُ لَا يُجْبَرُ إلَّا إذَا لَمْ يَكُنْ بَعْدَهُ مَنْ يُخَيَّرُ بَيْنَهُمَا وَلَا مَانِعَ مِنْهُ مَعَ لُزُومِ النَّفَقَةِ لِلْمُمْتَنِعِ (قَوْلُهُ: مُمَيِّزٌ) هُوَ مَنْ يَصِلُ إلَى حَالَةٍ بِحَيْثُ يَأْكُلُ وَحْدَهُ وَيَشْرَبُ وَحْدَهُ وَيَسْتَنْجِي وَحْدَهُ وَلَا يَتَقَيَّدُ بِسَبْعِ سِنِينَ وَيُعْتَبَرُ مَعَ ذَلِكَ مَا يَأْتِي فِي الشَّرْحِ (قَوْلُهُ: بِتَرْتِيبِهِمْ السَّابِقِ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ وَلَا يُخَيَّرُ بَيْنَ أَهْلِ الْحَضَانَةِ مُطْلَقًا بَلْ لَا بُدَّ مِنْ التَّرْتِيبِ فَيُخَيَّرُ أَوَّلًا بَيْنَ الْأُمِّ أَوْ الْجَدَّةِ عِنْدَ عَدَمِ الْأُمِّ وَالْأَبِ ثُمَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْجَدِّ ثُمَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَ وَلَدِ الْأَبَوَيْنِ ثُمَّ وَلَدِ الْأَبِ ثُمَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعَمِّ ثُمَّ وَلَدِهِ وَعِبَارَةُ الْأَنْوَارِ وَيُخَيَّرُ بَيْنَ الْأُمِّ وَالْجَدِّ عِنْدَ عَدَمِ الْأَبِ وَكَذَا بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ مَنْ عَلَى حَاشِيَةِ النَّسَبِ كَالْأَخِ وَالْعَمِّ وَابْنِهِ بِالتَّرْتِيبِ الْمُعْتَبَرِ فِي الْحَضَانَةِ وَلَا يُخَيَّرُ بَيْنَ الْأَبِ وَالْأُخْتِ أَوْ الْخَالَةِ بَلْ الْحَضَانَةُ لَهُ. اهـ.
وَقَوْلُهُ وَلَا يُخَيَّرُ بَيْنَ الْأُخْتِ إلَخْ ضَعِيفٌ وَالْمُعْتَمَدُ التَّخْيِيرُ وَمِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّ مَعْنَى قَوْلِ الشَّارِحِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أُمٌّ خُيِّرَ بَيْنَ الْأَبِ وَإِنْ عَلَا
يُعَيِّنُهَا هُوَ كَبِنْتِهِ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ أُمٌّ خُيِّرَ بَيْنَ الْأَبِ وَإِنْ عَلَا وَالْأُخْتِ أَوْ الْخَالَةِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَبٌ فَالْوَجْهُ أَنَّهُ يُخَيَّرُ بَيْنَ الْأُخْتِ أَوْ الْخَالَةِ وَبَقِيَّةِ الْعَصَبَةِ كَمَا يُخَيَّرُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْأُمِّ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّ التَّخْيِيرَ لَا يَجْرِي بَيْنَ ذَكَرَيْنِ وَلَا أُنْثَيَيْنِ.
(فَإِنْ رَجَعْ) عَنْ مُخْتَارِهِ بِأَنْ اخْتَارَ أَحَدَهُمَا، ثُمَّ رَجَعَ وَاخْتَارَ الْآخَرَ (جَازَ) فَيُحَوَّلُ إلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَظْهَرُ لَهُ الْأَمْرُ بِخِلَافِ مَا ظَنَّهُ أَوْ يَتَغَيَّرُ حَالُ مَنْ اخْتَارَهُ أَوَّلًا وَلِأَنَّ الْمُتَّبَعَ شَهْوَتُهُ كَمَا قَدْ يَشْتَهِي طَعَامًا فِي وَقْتٍ وَغَيْرَهُ فِي وَقْتٍ آخَرَ وَلِأَنَّهُ قَدْ يَقْصِدُ مُرَاعَاةَ الْجَانِبَيْنِ وَلَوْ رَجَعَ عَنْ اخْتِيَارِ الثَّانِي إلَى الْأَوَّلِ أُعِيدَ إلَيْهِ كَمَا تَصْدُقُ بِهِ عِبَارَةُ النَّظْمِ فَإِنْ أَكْثَرَ التَّرَدُّدَ بِحَيْثُ يُظَنُّ قِلَّةُ تَمْيِيزِهِ تُرِكَ عِنْدَ مُسْتَحِقِّ التَّقْدِيمِ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَيُعْتَبَرُ فِي تَمْيِيزِهِ أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِأَسْبَابِ الِاخْتِيَارِ وَذَلِكَ مَوْكُولٌ إلَى نَظَرِ الْحَاكِمِ.
(فَإِنْ يَخْتَرْ أَبًا) لَهُ (فَمَا مَنَعْ) أَيْ الْأَبُ (أُمًّا زِيَارَةً) لَهُ لِئَلَّا يَكُونَ قَاطِعًا لِلرَّحِمِ وَلَا يَمْنَعُهُ زِيَارَتَهَا لِئَلَّا يُكَلِّفَهَا الْخُرُوجَ لِزِيَارَتِهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ أُنْثَى فَلَهُ مَنْعُهَا زِيَارَتَهَا لِتَأْلَفَ الصِّيَانَةَ وَعَدَمَ الْبُرُوزِ وَالْأُمُّ أَوْلَى مِنْهَا بِالْخُرُوجِ لِزِيَارَتِهَا وَالزِّيَارَةُ فِي الْأَيَّامِ مَرَّةٌ عَلَى الْعَادَةِ لَا كُلَّ يَوْمٍ وَإِذَا زَارَتْ لَا يَمْنَعُهَا الدُّخُولَ لِبَيْتِهِ وَيُخْلِي لَهَا الْحُجْرَةَ فَإِنْ كَانَ الْبَيْتُ ضَيِّقًا خَرَجَ وَلَا تُطِيلُ الْمُكْثَ فِي بَيْتِهِ، وَعَدَمُ مَنْعِهَا الدُّخُولَ لَازِمٌ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ فَقَالَ يَلْزَمُ الْأَبَ أَنْ يُمَكِّنَهَا مِنْ الدُّخُولِ وَلَا يُوَلِّهُهَا عَلَى وَلَدِهَا لِلنَّهْيِ عَنْهُ وَفِي كَلَامِ غَيْرِهِ مَا يُفْهِمُ عَدَمَ الْوُجُوبِ وَبِهِ أَفْتَى ابْنُ الصَّلَاحِ فَقَالَ فَإِنْ بَخِلَ الْأَبُ بِدُخُولِهَا إلَى مَنْزِلِهِ أَخْرَجَهَا إلَيْهَا وَيَكُونُ ذَلِكَ بِرِضَى زَوْجِ الْأُمِّ فَإِنْ أَبَى تَعَيَّنَ أَنْ تَنْفُذَ إلَى الْأُمِّ فَإِنْ امْتَنَعَ الزَّوْجُ مِنْ إدْخَالِهَا إلَى مَنْزِلِهِ نَظَرَتْ إلَيْهَا وَالْبِنْتُ خَارِجَةٌ وَهِيَ دَاخِلَةٌ، ثُمَّ نُقِلَ عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّ الدُّخُولَ مِنْ غَيْرِ إطَالَةٍ لِغَرَضِ الزِّيَارَةِ لَا مَنْعَ مِنْهُ وَلَوْ مَرِضَ الْوَلَدُ فَالْأُمُّ أَوْلَى بِتَمْرِيضِهِ ذَكَرًا أَوْ
ــ
[حاشية العبادي]
وَذَكَرَ نِزَاعًا كَبِيرًا فِي شَرْحِهِ (قَوْلُهُ وَالْأُخْتُ) ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي الْأُخْتِ بَيْنَ الَّتِي لِلْأَبِ وَغَيْرِهَا لَكِنَّ الْمَاوَرْدِيَّ قَيَّدَهَا بِاَلَّتِي لِغَيْرِ الْأَبِ لِإِدْلَائِهَا بِالْأُمِّ شَرْحُ رَوْضٍ (قَوْلُهُ وَلَا أُنْثَيَيْنِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، ثُمَّ رَأَيْت الْأَذْرَعِيَّ نَقَلَهُ فِي الْأُنْثَيَيْنِ عَنْ فَتَاوَى الْبَغَوِيّ وَنَقَلَ عَنْ ابْنِ الْقَطَّانِ وَعَنْ مُقْتَضَى كَلَامِ غَيْرِهِ جَرَيَانَهُ بَيْنَهُمَا وَهُوَ أَوْجَهُ؛ لِأَنَّهُ إذَا خُيِّرَ بَيْنَ غَيْرِ الْمُتَسَاوِيَيْنِ فَبَيْنَ الْمُتَسَاوِيَيْنِ أَوْلَى. اهـ.
(قَوْلُهُ: تُرِكَ عِنْدَ مُسْتَحِقِّ التَّقْدِيمِ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ فَيَبْقَى لِلْأُمِّ.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَ الْبَيْتُ ضَيِّقًا) وَلَمْ يَكُنْ ثَمَّ مَحْرَمٌ أَوْ نَحْوُهُ وَلَمْ يَكُنْ الْوَلَدُ مِمَّنْ يَسْتَحْيِي مِنْهُ وَإِلَّا فَلَا يُكَلَّفُ الْخُرُوجَ كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ فَلَيْسَ لَهُ مَنْعُهَا مِنْ الدُّخُولِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ وَغَيْرُهُ وَعِبَارَةُ الْمَاوَرْدِيِّ يَلْزَمُ الْأَبَ. . . إلَخْ (قَوْلُهُ: بِرِضَى زَوْجِ الْأُمِّ) أَيْ بِمَجِيءِ الْأُمِّ إلَى زِيَارَتِهَا خَارِجَ مَنْزِلِ الْأَبِ (قَوْلُهُ: فَإِنْ امْتَنَعَ الزَّوْجُ. . . إلَخْ)
ــ
[حاشية الشربيني]
وَالْأُخْتِ أَوْ الْخَالَةِ أَيْ إنْ لَمْ يُوجَدْ مَنْ تَوَسَّطَ بَيْنَهُمَا وَإِنَّمَا نَصَّ عَلَى ذَلِكَ لِوُقُوعِ الْخِلَافِ وَمِثْلُهُ يُقَالُ فِي قَوْلِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَبٌ إلَخْ لِوُقُوعِ الْخِلَافِ فِي اخْتِصَاصِهَا حِينَئِذٍ بِالْعَصَبَةِ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ شَرْحِ م ر ثُمَّ إنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ وَبَقِيَّةُ الْعَصَبَةِ يُفِيدُ أَنْ لَا يُخَيَّرَ بَيْنَ الْأُمِّ وَوَلَدِهَا أَعْنِي الْأَخَ لِلْأُمِّ وَيُوَافِقُهُ مَا فِي ع ش حَيْثُ كَتَبَ عَلَى قَوْلِ الْمِنْهَاجِ وَخُيِّرَ بَيْنَ أُمٍّ وَجَدٍّ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ الْحَوَاشِي مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ: مِنْ الْحَوَاشِي أَيْ الذُّكُورِ الْعَصَبَاتِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ أَيْ م ر بِجَامِعِ الْعُصُوبَةِ. اهـ. وَكَأَنَّ وَجْهَ ذَلِكَ أَنَّ الْعَصَبَةَ بَدَلُ الْأَبِ الْوَارِدِ بِهِ الْخَبَرُ فَلَا دَخْلَ لِمَنْ لَا يُنْسَبُ إلَيْهِ كَوَلَدِ الْأُمِّ وَأَيْضًا وَلَدُ الْأُمِّ يُدْلِي بِهَا فَلَا حَقَّ لَهُ مَعَ وُجُودِهَا وَقَوْلُهُ ثَانِيًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَبٌ فَالْوَجْهُ إلَخْ الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْأُخْتِ هُنَا مَا يَعُمُّ الْأُخْتَ لِلْأُمِّ إذْ هِيَ كَالْخَالَةِ فِي الْإِدْلَاءِ بِالْأُمِّ فَلْيُرَاجَعْ وَلْيُحَرَّرْ (قَوْلُهُ: وَالْأُخْتُ أَوْ الْخَالَةُ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَخُيِّرَ بَيْنَ أُمٍّ وَجَدٍّ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ الْحَوَاشِي كَأَبٍ أَيْ كَمَا يُخَيَّرُ بَيْنَ أَبٍ وَأُخْتٍ لِغَيْرِ أَبٍ اهـ وَكَتَبَ عَلَيْهِ سم قَوْلُهُ: لِغَيْرِ أَبٍ أَيْ شَقِيقَةٍ أَوْ لِأُمٍّ بِخِلَافِ الَّتِي لِلْأَبِ فَلَا يُخَيَّرُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْأَبِ لِأَنَّهَا لَمْ تُدْلِ بِالْأُمِّ. اهـ.
أَيْ وَإِنَّمَا أَدْلَتْ بِهِ وَهُوَ مَوْجُودٌ فَكَانَ مَانِعًا لَهَا وَالشَّقِيقَةُ تُدْلِي بِجِهَتَيْ الْأُمِّ وَالْأَبِ فَاعْتُبِرَتْ جِهَةُ الْأُمِّ وَكَذَلِكَ الْأُخْتُ لِلْأُمِّ فَكَانَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا حَقٌّ لِقُوَّتِهِمَا بِجِهَةِ الْأُمِّ بِخِلَافِ الَّتِي لِلْأَبِ لَا حَقَّ لَهَا أَصْلًا مَعَ وُجُودِهِ وَلَا يُقَالُ إنَّ الْأُخْتَ لِلْأَبِ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْأُخْتِ لِلْأُمِّ لِأَنَّهَا إنَّمَا تُقَدَّمُ عِنْدَ فَقْدِ الْأَبِ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ وَقَوْلُهُ بِخِلَافِ الَّتِي لِلْأَبِ إلَخْ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنْ لَا تَخْيِيرَ بَيْنَ الْأَبِ وَالْعَمَّةِ لِأَنَّهَا تُدْلِي بِهِ وَحِينَئِذٍ فَكُلُّ مَنْ أَدْلَى بِشَخْصٍ لَا يَقَعُ التَّخْيِيرُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فَرَاجِعْهُ ثُمَّ رَأَيْت فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَنَّ ظَاهِرَ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي الْأُخْتِ بَيْنَ الَّتِي لِلْأَبِ وَغَيْرِهَا لَكِنَّ الْمَاوَرْدِيَّ قَيَّدَهَا بِاَلَّتِي لِغَيْرِ الْأَبِ لِإِدْلَائِهَا بِالْأُمِّ اهـ وَمَا قِيلَ فِي الْأُخْتِ لِلْأَبِ يُقَالُ فِي الْأَخِ لَهُ (قَوْلُهُ: بَيْنَ ذَكَرَيْنِ كَأَخَوَيْنِ) وَلَا أُنْثَيَيْنِ كَالْأُخْتَيْنِ وَالْأَوْجَهُ جَرَيَانُهُ بَيْنَهُمَا؛ لِأَنَّهُ إذَا خُيِّرَ بَيْنَ غَيْرِ الْمُتَسَاوِيَيْنِ فَبَيْنَهُمَا أَوْلَى. اهـ. م ر.
(قَوْلُهُ: فَمَا مَنَعَ أَبٌ إلَخْ) أَيْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَتُدْخِلُهُ قَهْرًا عَلَيْهِ وَلَهَا أَنْ لَا تَكْتَفِيَ بِإِخْرَاجِ الْوَلَدِ إلَيْهَا عَلَى الْبَابِ ح ل وَانْظُرْ مَا إذَا لَزِمَ عَلَى دُخُولِهَا إفْسَادٌ (قَوْلُهُ: يَلْزَمُ الْأَبَ إلَخْ) وَأَمَّا إذَا اخْتَارَتْ الْأُمَّ فَقَالَ ع ش يَنْبَغِي أَنْ لَا يَجِبَ عَلَيْهَا تَمْكِينُهُ مِنْ دُخُولِ الْمَنْزِلِ إذَا كَانَتْ مُسْتَحِقَّةً لِمَنْفَعَتِهِ وَلَا زَوْجَ لَهَا بَلْ إنْ شَاءَتْ أَذِنَتْ لَهُ فِي الدُّخُولِ حَيْثُ لَا رِيبَةَ وَلَا خَلْوَةَ وَإِنْ شَاءَتْ أَخْرَجَتْهَا لَهُ وَالْفَرْقُ تَيَسُّرُ مُفَارَقَةِ الْأَبِ لِلْمَنْزِلِ عِنْدَ دُخُولِ الْأُمِّ بِلَا مَشَقَّةٍ بِخِلَافِ الْأُمِّ فَإِنَّهُ قَدْ يَشُقُّ عَلَيْهَا مُفَارَقَةُ الْمَنْزِلِ عِنْدَ دُخُولِهِ فَرُبَّمَا جَرَّ ذَلِكَ إلَى نَحْوِ الْخَلْوَةِ (قَوْلُهُ فَإِنْ امْتَنَعَ إلَخْ) أَيْ فَإِنْ فُقِدَتْ الْأُمُّ وَامْتَنَعَ إلَخْ.
أُنْثَى؛ لِأَنَّهَا أَشْفَقُ وَأَهْدَى إلَيْهِ فَإِنْ رَضِيَ بِهِ فِي بَيْتِهِ فَذَاكَ وَإِلَّا فَفِي بَيْتِهَا وَيَعُودُهُ وَإِذَا مَاتَ لَمْ تُمْنَعْ مِنْ حُضُورِ غُسْلِهِ وَتَجْهِيزِهِ إلَى الدَّفْنِ وَلَوْ مَرِضَتْ الْأُمُّ لَمْ يُمْنَعْ الْوَلَدُ عِيَادَتَهَا ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى وَلَوْ كَانَتْ الْبِنْتُ تُحْسِنُ التَّمْرِيضَ قَالَ الرُّويَانِيُّ مَرَّضَتْهَا.
(و) إنْ يَخْتَرْ (أُمًّا) لَهُ وَهُوَ ذَكَرٌ جَازَ (لِلْأَبِ) نَهَارًا (إرْسَالُهُ لِحِرْفَةٍ وَمَكْتَبِ) وَأَخْذُهُ لِيُؤَدِّبَهُ بِالْأُمُورِ الدِّينِيَّةِ وَالدُّنْيَوِيَّةِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ مَصَالِحِهِ وَإِنْ كَانَ أُنْثَى فَعِنْدَهَا لَيْلًا وَنَهَارًا وَيَزُورُهَا الْأَبُ عَلَى الْعَادَةِ وَإِنْ اخْتَارَهُمَا أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا وَيَكُونُ عِنْدَ مَنْ خَرَجَتْ قُرْعَتُهُ وَإِنْ لَمْ يَخْتَرْ وَاحِدًا مِنْهُمَا فَالْأُمُّ أَوْلَى اسْتِصْحَابًا، وَلَوْ سَلَّمَ أَحَدُهُمَا كَفَالَتَهُ لِلْآخَرِ كَانَ الْآخَرُ أَحَقَّ بِهِ وَلَا اعْتِرَاضَ لِلْوَلَدِ فَإِنْ عَادَ وَطَلَبَهَا عُدْنَا إلَى التَّخْيِيرِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْخُنْثَى فِيمَا ذُكِرَ كَالْأُنْثَى وَكَلَامُهُ قَدْ يُفْهِمُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ تَأْدِيبُهُ وَاَلَّذِي فِي الرَّوْضَةِ وُجُوبُهُ حَيْثُ قَالَ تَأْدِيبُهُ وَتَعْلِيمُهُ وَاجِبٌ عَلَى وَلِيِّهِ أَبًا كَانَ أَوْ جَدًّا أَوْ وَصِيًّا أَوْ قَيِّمًا وَيَكُونُ أُجْرَةُ ذَلِكَ فِي مَالِ الصَّبِيِّ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَعَلَى مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ.
(وَ) جَازَ (أَخْذُهُ) أَيْ الْأَبِ الْمُتَّصِفِ بِشُرُوطِ الْحَضَانَةِ وَإِنْ عَلَا (طِفْلَتَهُ وَطِفْلَهُ) وَلَوْ غَيْرَ مُمَيِّزَيْنِ مِنْ الْأُمِّ (إنْ سَافَرَتْ) وَلَوْ لِغَيْرِ نُقْلَةٍ إلَى أَنْ تَعُودَ (أَوْ وَالِدٌ) أَيْ أَوْ سَافَرَ الْأَبُ وَإِنْ كَانَ لَهُ أَبٌ بِبَلَدِ الْأُمِّ (لِلنُّقْلَهْ) وَإِنْ قَصُرَ السَّفَرُ حِفْظًا لِلنَّسَبِ وَرِعَايَةً لِمَصْلَحَةِ التَّأْدِيبِ وَالتَّعْلِيمِ وَسُهُولَةِ الْإِنْفَاقِ بِشَرْطِ أَمْنِ الدَّرْبِ الَّذِي يُسَافِر فِيهِ وَالْبَلَدِ الَّذِي يَقْصِدُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا خِيفَا أَوْ أَحَدُهُمَا كَمَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ (قُلْتُ لِخَوْفِ الدَّرْبِ وَالْقُطْرِ الَّذِي يَبْغِي) أَيْ يَطْلُبُهُ (لِنَحْوِ غَارَةٍ) عِلَّةٌ لِلْخَوْفِ (لَمْ يُؤْخَذْ) أَيْ الْوَلَدُ مِنْ أُمِّهِ وَالْوَاوُ فِي كَلَامِهِ بِمَعْنَى أَوْ وَأَلْحَقَ فِي الْكِفَايَةِ بِالْخَوْفِ السَّفَرَ فِي حَرٍّ وَبَرْدٍ شَدِيدَيْنِ وَفِيهَا عَنْ تَعْلِيقِ الْقَاضِي لَوْ أَرَادَ النُّقْلَةَ مِنْ بَلَدٍ إلَى بَادِيَةٍ فَالْأُمُّ أَحَقُّ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَلَمْ أَرَهُ فِي تَعْلِيقِهِ وَلَا كُتُبِ أَتْبَاعِهِ (فَإِنْ تُرَافِقْ) هِيَ الْأَبَ فِي سَفَرِهِ (يَسْتَمِرَّ) حَقُّهَا وَإِنْ اخْتَلَفَا قُطْرًا وَكَذَا إنْ لَمْ تُرَافِقْهُ وَاتَّحَدَا قُطْرًا وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ أَوَّلًا لِلنُّقْلَةِ مَا لَوْ سَافَرَ لِحَاجَةٍ أَوْ نَحْوِهَا كَتِجَارَةٍ وَنُزْهَةٍ فَلَيْسَ لَهُ أَخْذُهُ لِخَطَرِ السَّفَرِ مَعَ تَوَقُّعِ الْعَوْدِ وَلَوْ سَافَرَا مَعًا لِلْحَاجَةِ وَاخْتَلَفَا دَرْبًا وَقُطْرًا قَالَ الرَّافِعِيُّ فَيُشْبِهُ أَنْ يُدَامَ حَقُّهَا قَالَ النَّوَوِيُّ وَهُوَ الْمُخْتَارُ.
وَمُقْتَضَى كَلَامِ الْأَصْحَابِ وَلَوْ قَالَ أُرِيدُ سَفَرَ نُقْلَةٍ فَقَالَتْ بَلْ تِجَارَةٍ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ؛ لِأَنَّهُ أَعْرَفُ بِقَصْدِهِ فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَتْ وَأَمْسَكَتْ الْوَلَدَ (وَسِوَى
ــ
[حاشية العبادي]
قَدْ يُقَالُ فِيهِ تَصْرِيحٌ بِأَنَّ الْأُمَّ مُزَوَّجَةٌ وَأَنَّ زَوْجَهَا مُمْتَنِعٌ مِنْ إدْخَالِهَا مَنْزِلَهُ وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّهُ مُمْتَنِعٌ مِنْ حَضْنِ الْأُمِّ لَهَا وَحِينَئِذٍ فَلَا حَقَّ فِي الْحَضَانَةِ كَمَا تَقَدَّمَ فَيُشْكِلُ هَذَا الْكَلَامُ بِأَنَّ التَّخْيِيرَ إنَّمَا هُوَ بَيْنَ مَنْ لَهُ حَقٌّ فِي الْحَضَانَةِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ أَوْ لَا بَلْ لَوْ كَانَ زَوْجُهَا مِمَّنْ لَا حَقَّ لَهُ فِي الْحَضَانَةِ فَلَا حَقَّ لَهَا فِيهَا وَإِنْ رَضِيَ الزَّوْجُ بِالْإِدْخَالِ كَمَا تَقَدَّمَ فَلْيُتَأَمَّلْ سم (تَنْبِيهٌ)
(قَوْلُهُ: فَإِنْ امْتَنَعَ الزَّوْجُ مِنْ إدْخَالِهَا. . . إلَخْ) يُفِيدُ تَصْوِيرَ الْمَسْأَلَةِ بِالْمُزَوَّجَةِ فَيُشْكِلُ بِأَنَّ الْمُزَوَّجَةَ لَا حَقَّ لَهَا فِي الْحَضَانَةِ وَالتَّخْيِيرُ مَحَلُّهُ مَنْ لَهُ حَقٌّ فِيهَا كَمَا أَفَادَهُ قَوْلُ الشَّارِحِ السَّابِقُ مِمَّنْ لَهُ الْحَضَانَةُ مَعَ تَفْصِيلِ الْمَتْنِ بَيْنَ أَنْ يَخْتَارَ الْأَبَ أَوْ يَخْتَارَ الْأُمَّ وَكَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُ الرَّوْضِ الْمَذْكُورُ بِالْهَامِشِ إنْ افْتَرَقَا وَصَلَحَا أَيْ لَا حَضَانَةَ إلَّا أَنْ يُصَوَّرَ ذَلِكَ بِمَا إذَا عَرَضَ التَّزْوِيجُ بَعْدَ التَّخْيِيرِ فَلْيُتَأَمَّلْ لَكِنْ قَدْ يُشْكِلُ ذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ لِمَا إذَا اخْتَارَ الْأُمَّ إذْ يَبْعُدُ مَا يَأْتِي مِنْ أَنَّ الْأُنْثَى تَكُونُ عِنْدَهَا لَيْلًا وَنَهَارًا قَهْرًا عَلَى الْأَبِ مَعَ تَزَوُّجِهَا فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: لَمْ يُمْنَعْ مِنْ حُضُورِ غُسْلِهِ. . . إلَخْ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ وَقَعَ ذَلِكَ فِي بَيْتِ الْأَبِ وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي مَوْضِعِ دَفْنِهِ أُجِيبَ الْأَبُ حَيْثُ لَمْ يُخَالِفْ الْمَصْلَحَةَ م ر وَلَوْ مَاتَ بِقُرْبِ مَكَّةَ أَوْ الْمَدِينَةِ أَوْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَطَلَبَتْ الْأُمُّ نَقْلَهُ إلَيْهَا حَيْثُ لَا تَغَيُّرَ وَأَبَى الْأَبُ فَمَنْ يُجَابُ مِنْهُمَا فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ إجَابَةُ الْأُمِّ (قَوْلُهُ: قَالَ الرُّويَانِيُّ مَرَّضَتْهَا) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بِخِلَافِ الذَّكَرِ لَا يَلْزَمُ الْأَبَ تَمْكِينُهُ مِنْ أَنْ يُمَرِّضَهَا وَإِنْ أَحْسَنَ. اهـ.
(قَوْلُهُ: لِحِرْفَةٍ وَمَكْتَبٍ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَقَوْلُهُمْ عِنْدَهَا لَيْلًا وَعِنْدَهُ نَهَارًا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ جَرْيٌ عَلَى الْغَالِبِ فَلَوْ كَانَتْ حِرْفَةُ الْأَبِ لَيْلًا كَالْآتُونِيِّ فَالْأَقْرَبُ أَنَّ اللَّيْلَ فِي حَقِّهِ كَالنَّهَارِ فِي حَقِّ غَيْرِهِ حَتَّى تَكُونَ عِنْدَ الْأَبِ لَيْلًا؛ لِأَنَّهُ وَقْتُ التَّعَلُّمِ وَالتَّعْلِيمِ وَعِنْدَ الْأُمِّ نَهَارًا كَمَا قَالُوهُ فِي الْقَسْمِ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ. اهـ. (قَوْلُهُ: عَلَى الْعَادَةِ وَيُلَاحَظُ مَا) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَكَذَلِكَ حُكْمُ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ وَالْمَجْنُونِ وَعَلَيْهِ ضَبْطُهُ. اهـ. وَقَوْلُهُ وَكَذَلِكَ أَيْ يَكُونَانِ عِنْدَ الْأُمِّ لَيْلًا وَنَهَارًا وَيَزُورُهُمَا الْأَبُ وَيُلَاحِظُهُمَا (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَخْتَرْ وَاحِدًا مِنْهُمَا) أَوْ اخْتَارَ غَيْرَ هُمَا كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: قَدْ يُفْهَمُ. . . إلَخْ) حَيْثُ قَالَ لِلْأَبِ.
(قَوْلُهُ: وَاحِدَةٌ كَطِفْلَتِهِ وَطِفْلِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمِنْهَاجِ كَغَيْرِهِ وَلَوْ أَرَادَ أَحَدُهُمَا سَفَرَ حَاجَةٍ كَانَ الْوَلَدُ الْمُمَيِّزُ وَغَيْرُهُ مَعَ الْمُقِيمِ حَتَّى يَعُودَ. اهـ. وَهُوَ شَامِلٌ لِمَا إذَا كَانَ الْحَقُّ لِلْمُسَافِرِ مِنْهُمَا دُونَ الْمُقِيمِ (قَوْلُهُ: شَدِيدَيْنِ) قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَهُوَ ظَاهِرٌ إذَا كَانَ يَتَضَرَّرُ بِهِ الْوَلَدُ أَمَّا لَوْ حَمَلَهُ فِيمَا يَقِيهِ ذَلِكَ فَلَا شَرْحُ رَوْضٍ (قَوْلُهُ: فَإِنْ تَرَافَقَ يَسْتَمِرُّ حَقُّهَا) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَمَعْنَى كَوْنِهَا عَلَى حَقِّهَا عِنْدَ اخْتِلَافِهِمَا مَقْصِدًا مَا دَامَا مُتَرَافِقَيْنِ فَلَا يُنَافِي قَوْلَ الرَّافِعِيِّ لَوْ رَافَقْته فِي الطَّرِيقِ وَالْمَقْصِدِ دَامَ حَقُّهَا. اهـ. (قَوْلُهُ: فَلَيْسَ لَهُ أَخْذُهُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ نَعَمْ إنْ كَانَ الْمُقِيمُ الْأُمَّ وَكَانَ فِي بَقَائِهِ مَعَهَا مَفْسَدَةٌ أَوْ ضَيَاعُ مَصْلَحَةٍ كَمَا لَوْ كَانَ يُعَلِّمُهُ الْقُرْآنَ أَوْ الْحِرْفَةَ وَهُمَا بِبَلَدٍ لَا يَقُومُ غَيْرُهُ مَقَامَهُ فِي ذَلِكَ
ــ
[حاشية الشربيني]
قَوْلُهُ: لِلنُّقْلَةِ) خَرَجَ سَفَرُ الْوَالِدِ لِلْحَاجَةِ فَيَكُونُ مَعَ الْأُمِّ كَمَا فِي الْمِنْهَاجِ وَسَيَأْتِي قَرِيبًا (قَوْلُهُ وَأَرَادَ النُّقْلَةَ إلَخْ) فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ وَأَنَّهُ أَيْ الْأَبَ يَقْدَمُ أَيْضًا لِسَفَرِهِ لِنُقْلَةٍ وَلَوْ مِنْ بَلَدٍ لِبَادِيَةٍ خِلَافًا لِلْمَاوَرْدِيِّ. اهـ. (قَوْلُهُ: يَسْتَمِرُّ إلَخْ) ثُمَّ عِنْدَ الْمُفَارَقَةِ يَأْخُذُهُ الْأَبُ اهـ. تَقْرِيرُ الْمَرْصَفِيِّ