المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب قسم الصدقات) - الغرر البهية في شرح البهجة الوردية - جـ ٤

[زكريا الأنصاري]

فهرس الكتاب

- ‌(بَابُ الْوَصَايَا)

- ‌(فَصْلٌ فِي الْوِصَايَةِ)

- ‌(فَرْعٌ)الْوِصَايَةُ جَائِزَةٌ مِنْ الطَّرَفَيْنِ

- ‌(بَابُ الْوَدِيعَةِ)

- ‌(بَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ)

- ‌ بَيَانِ الْغَنِيمَةِ وَتَخْمِيسِهَا

- ‌(بَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ)

- ‌ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَكَافِرٍ

- ‌(بَابُ النِّكَاحِ)

- ‌(فَصْلٌ فِي الْعَقْدِ) لِلنِّكَاحِ وَمُقَدِّمَاتِهِ

- ‌[الْكَفَاءَةِ الْمُعْتَبَرَةِفِي النِّكَاحِ]

- ‌ الْمُحَرَّمَاتِ فِي النِّكَاحِ

- ‌[فَصْلٌ فِي حُكْمِ الْخِيَارِ فِي النِّكَاح]

- ‌[فَصْلٌ فِي حُكْمِ الْخِيَارِ فِي النِّكَاح وَأَحْكَامٍ أُخَرَ]

- ‌(بَابُ الصَّدَاقِ)

- ‌ بَيَانِ تَشْطِيرِ الْمَهْرِ

- ‌ حُكْمَ تَنَازُعِ الزَّوْجَيْنِ فِي الْمَهْرِ

- ‌(بَابُ الْقَسْمِ) .وَالنُّشُوزُ

- ‌(بَابُ الْخُلْعِ)

- ‌[فَرْعٌ خَالَعَهَا بِمَا فِي كَفِّهَا وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ شَيْءٌ]

- ‌(بَابُ الطَّلَاقِ)

- ‌[فَرْعٌ قَالَ كُلُّ مَا أَمْلِكُهُ حَرَامٌ عَلَيَّ وَلَهُ زَوْجَاتٌ وَإِمَاءٌ]

- ‌[فَصْلٌ فِي بَيَانِ الرَّجْعَةِ]

- ‌(بَابُ الْإِيلَاءِ)

- ‌[أَرْكَان الْإِيلَاءِ]

- ‌(بَابُ الظِّهَارِ)

- ‌(بَابُ الْقَذْفِ وَاللِّعَانِ)

- ‌(بَابُ الْعِدَدِ)

- ‌(فَرْعٌ)زَنَتْ الْمُعْتَدَّةُ فِي عِدَّتِهَا وَهِيَ بِكْرٌ

- ‌[فَصْلٌ فِي بَيَانِ الِاسْتِبْرَاءِ]

- ‌(بَابُ الرَّضَاعِ)

- ‌[بَابُ النَّفَقَة]

- ‌[أَسْبَابُ وُجُوبِ النَّفَقَة]

- ‌(بَابُ الْحَضَانَةِ)

- ‌[فَرْعٌ لَمْ يُوجَدْ أَحَدٌ مِنْ أَقَارِبِ الْوَلَدِ مِمَّنْ لَهُ الْحَضَانَةُ]

- ‌[فَرْعٌ دَفَعَ إلَيْهِ طَعَامًا ثُمَّ أَرَادَ إبْدَالَهُ فِي نَفَقَة مِلْك الْيَمِين]

- ‌[فَرْعٌ لَا يَجُوزُ لِلْمَالِكِ أَنْ يُضِرْ فَرْعَ أَيْ وَلَدَ مَوَاشِيهِ]

الفصل: ‌(باب قسم الصدقات)

بِالتَّنَازُعِ هُوَ مَا قَالَ الرَّافِعِيُّ أَنَّهُ الظَّاهِرُ الَّذِي يُوجَدُ فِي كُتُبِ الْعِرَاقِيِّينَ لَكِنْ أَطْلَقَ الْغَزَالِيُّ أَنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَخُصَّ بِهَا مَنْ شَاءَ وَكَذَا نَقَلَهُ الْإِمَامُ عَنْ الْعِرَاقِيِّينَ وَاعْتَرَضَ ابْنُ الرِّفْعَةِ الرَّافِعِيَّ فِيمَا نَقَلَهُ عَنْهُمْ وَقَالَ إنَّ الْبَنْدَنِيجِيَّ وَابْنَ الصَّبَّاغِ وَالْمَاوَرْدِيَّ قَالُوا: إنْ كَانَ فِي الْغَانِمِينَ مَنْ يَحِلُّ لَهُ اقْتِنَاءُ الْكَلْبِ دُفِعَ إلَيْهِ وَإِلَّا دُفِعَ إلَى مَنْ هُوَ مُحْتَاجٌ إلَيْهِ مِنْ أَهْلِ الْخُمُسِ وَنَقَلَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ ذَلِكَ عَنْ النَّصِّ قَالَ الْبَنْدَنِيجِيُّ وَالْمَاوَرْدِيُّ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي أَهْلِ الْخُمُسِ مَنْ يَحِلُّ لَهُ اقْتِنَاؤُهُ تُرِكَ قَالَ وَمَا ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ لَمْ أَجِدْهُ فِيمَا وَقَفْتُ عَلَيْهِ مِنْ كُتُبِ الْعِرَاقِيِّينَ بَلْ قَالَ فِي الشَّامِلِ بَعْدَ حِكَايَتِهِ مَا تَقَدَّمَ عَنْهُ إنَّ أَصْحَابَنَا لَمْ يَذْكُرُوا مَا إذَا تَنَازَعَ فِيهَا الْغَانِمُونَ وَأَبْدَى مَا ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ احْتِمَالًا لِنَفْسِهِ

(بَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ)

أَيْ الزَّكَوَاتِ وَقَرَنَهُ كَالْأَكْثَرِ بِقَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ؛ لِأَنَّ الثَّلَاثَةَ حُقُوقٌ يَتَوَلَّى الْإِمَامُ جَمْعَهَا وَتَفْرِيقَهَا وَالْأَصْلُ فِيهِ آيَةُ {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ} [التوبة: 60] وَأَضَافَ فِيهَا الصَّدَقَاتِ إلَى الْأَصْنَافِ الْأَرْبَعَةِ الْأُولَى فَاللَّامُ الْمِلْكِ وَلِلْأَرْبَعَةِ الْأَخِيرَةِ بِفِي الظَّرْفِيَّةِ لِلْإِشْعَارِ بِإِطْلَاقِ الْمِلْكِ فِي الْأَرْبَعَةِ الْأُولَى، وَتَقْيِيدُهُ فِي الْأَخِيرَةِ حَتَّى إذَا لَمْ يَحْصُلْ الصَّرْفُ فِي مَصَارِفِهَا اسْتَرْجَعَ بِخِلَافِهِ فِي الْأُولَى عَلَى مَا سَيَأْتِي (إنَّ الزَّكَاةَ) لِثَمَانِيَةِ أَصْنَافٍ (لِلْفَقِيرِ) وَهُوَ أَحَدُهَا وَالْفَقِيرُ (مَنْ لَا يَقَعُ مَالُهُ) الْحَاضِرُ (وَ) لَا (كَسْبٌ) لَهُ (حَلَا) أَيْ حَلَالٌ (إنْ كَانَ لَائِقًا بِهِ) وَ (لَمْ يَمْنَعْ تَفَقُّهًا) لَهُ (مِنْ حَاجَةٍ) بِالْإِضَافَةِ لِلضَّمِيرِ جَمْعُ حَاجَةٍ أَوْ بِتَاءِ التَّأْنِيثِ (بِمَوْقِعِ) أَيْ لَا يَقَعُ ذَلِكَ مَوْقِعًا مِنْ حَاجَتِهِ بِأَنْ لَا يَكُونَ لَهُ مَالٌ وَلَا كَسْبٌ كَأَنْ لَا يَجِدَ مَنْ يَسْتَعْمِلُهُ أَوْ لَهُ ذَلِكَ لَكِنْ لَا يَقَعُ مَوْقِعًا مِنْ حَاجَتِهِ كَثَلَاثَةٍ مِنْ عَشَرَةٍ أَوْ يَكُونُ كَسْبُهُ حَرَامًا أَوْ غَيْرَ لَائِقٍ بِهِ أَوْ يَمْنَعُهُ التَّفَقُّهُ فِي الْعُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ؛ لِأَنَّ تَحْصِيلَهَا فَرْضُ كِفَايَةٍ فَيُعْطَى لِيَتَفَرَّغَ لِتَحْصِيلِهَا بِخِلَافِ مَا إذَا مَنَعَهُ التَّنَفُّلُ بِالْعِبَادَاتِ كَالصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ فَلَا يُعْطَى بَلْ يَكْتَسِبُ، وَالِاكْتِسَابُ أَفْضَلُ مِنْ التَّخَلِّي لِلْعِبَادَةِ قَطْعًا لِلطَّمَعِ عَمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ وَلَا يَمْنَعُ الْفَقْرَ مَسْكَنُهُ وَثِيَابُهُ وَإِنْ كَانَتْ لِلتَّجَمُّلِ، وَمَالُهُ الْغَائِبُ فِي مَرْحَلَتَيْنِ وَالْمُؤَجَّلُ قَالَ ابْنُ كَجٍّ وَعَبْدُهُ الَّذِي يَحْتَاجُ لِخِدْمَتِهِ ذَكَرَهُ عَنْهُ فِي الرَّوْضَةِ عَلَى وَفْق بَحْثِ الرَّافِعِيِّ وَقَالَ وَهُوَ مُتَعَيَّنٌ وَلَوْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَسْتَغْرِقُهُ الدَّيْنُ قَالَ الْبَغَوِيّ لَا يُعْطَى حَتَّى يَصْرِفَهُ فِي الدَّيْنِ قَالَ السُّبْكِيُّ فَلَوْ اعْتَادَ السُّكْنَى بِالْأُجْرَةِ أَوْ فِي الْمَدْرَسَةِ فَالظَّاهِرُ خُرُوجُهُ عَنْ اسْمِ الْفَقْرِ بِثَمَنِ الْمَسْكَنِ وَلَا يُشْتَرَطُ فِي الْفَقْرِ زَمَانَةٌ وَتَعَفُّفٌ عَنْ السُّؤَالِ وَقَوْلُ النَّظْمِ خَلَا مِنْ زِيَادَتِهِ (الثَّانِي مِسْكِينٌ) وَهُوَ مَنْ (يَقَعْ) بِالْإِسْكَانِ لِلْوَزْنِ (مَا وُصِفَا) أَيْ مَا ذَكَرَ فِي الْفَقِيرِ مِنْ مَالِهِ أَوْ كَسْبِهِ الْمَذْكُورِ (مِنْ حَاجَةٍ بِمَوْقِعٍ) أَيْ

ــ

[حاشية العبادي]

بَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ)

(قَوْلُهُ: وَلَمْ يَمْنَعْ نَفَقَتَهَا) مِثْلُهُ تَعَلُّمُ الْقُرْآنِ قَالَهُ فِي الْجَوَاهِرِ بِرّ (قَوْلُهُ: بِأَنْ لَا يَكُونَ لَهُ مَالٌ) وَجْهُ شُمُولِ الْمَتْنِ لِهَذِهِ الصُّورَةِ كَوْنُ السَّالِبَةِ تَصْدُقُ بِانْتِفَاءِ الْمَوْضُوعِ وَهُوَ الْمَالُ وَالْكَسْبُ فِي قَوْلِ النَّاظِمِ مَنْ لَا يَقَعُ لَهُ مَالٌ وَكَسْبٌ بِرّ (قَوْلُهُ: بِالْعِبَادَاتِ) مُتَعَلِّقٌ بِالتَّنَفُّلِ (قَوْلُهُ: وَمَالُهُ الْغَائِبُ فِي مَرْحَلَتَيْنِ وَالْمُؤَجَّلُ) أَيْ فَيُعْطَى مَا يَكْفِيهِ إلَى وُصُولِ مَالِهِ وَحُلُولِ الْأَجَلِ بِرّ وَكَتَبَ أَيْضًا مَا لَمْ يَجِدْ مَنْ يُقْرِضُهُ عَلَى الْأَوْجَهِ بِخِلَافِ ابْنِ السَّبِيلِ فَيُعْطَى وَإِنْ وَجَدَ مَنْ يُقْرِضُهُ وَكَانَ مَالُهُ فِي دُونِ مَرْحَلَتَيْنِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَالْفَرْقُ أَنَّ الضَّرُورَةَ فِي السَّفَرِ أَشَدُّ وَالْحَاجَةُ فِيهِ أَغْلَبُ وَلِذَا لَمْ يُفَرِّقُوا فِيهِ بَيْنَ الْقَادِرِ عَلَى الْكَسْبِ وَلَوْ بِلَا مَشَقَّةٍ وَبَيْنَ غَيْرِهِ لِتَحَقُّقِ حَاجَتِهِ مَعَ قُدْرَتِهِ بِخِلَافِ مَا هُنَا م ر (قَوْلُهُ: قَالَ الْبَغَوِيّ لَا يُعْطَى حَتَّى يَصْرِفَهُ فِي الدَّيْنِ) جَزَمَ بِهِ فِي الرَّوْضِ فَقَالَ وَمِنْ دَيْنِهِ كَمَالِهِ لَا يُعْطَى حَتَّى يَصْرِفَهُ. اهـ. ثُمَّ قَالَ فِي الْكَلَامِ عَلَى الْغَارِمِ فَمَنْ ادَّانَ لِمَصْلَحَةِ نَفْسِهِ لَا فِي مَعْصِيَةٍ إلَّا إنْ تَابَ أُعْطِيَ إذَا احْتَاجَ وَكَانَ بِحَيْثُ لَوْ قُضِيَ دَيْنُهُ تَمَسْكَنَ فَيُتْرَكُ لَهُ مَا يَكْفِيهِ وَيُتَمِّمُ لَهُ الْبَاقِي. اهـ. قَالَ فِي شَرْحِهِ حَتَّى إذَا احْتَاجَ إلَى ذَلِكَ بِالْحَيْثِيَّةِ الْمَذْكُورَةِ تُرِكَ لَهُ مِمَّا مَعَهُ مَا يَكْفِيهِ وَأُعْطِيَ مَا يَقْضِي بِهِ بَاقِيَ دَيْنِهِ. اهـ.

فَلْيُتَأَمَّلْ بَيْنَ الْمَوْضِعَيْنِ (قَوْلُهُ: خُرُوجُهُ عَنْ اسْمِ الْفَقْرِ) أَيْ حَيْثُ حَصَلَ بِثَمَنِ الْمَسْكَنِ لِغَايَةِ سَنَةٍ أَوْ الْعُمْرِ الْغَالِبِ عَلَى مَا يَأْتِي

ــ

[حاشية الشربيني]

اخْتَلَفَتْ الْجِهَةُ وَفَحُشَ الْبَعْدُ بَيْنَهُمْ. اهـ.

لِاسْتِظْهَارِ كُلِّ فِرْقَةٍ بِالْأُخْرَى شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: وَأَبْدَى مَا ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ إلَخْ) وَهَذَا الِاحْتِمَالُ هُوَ الظَّاهِرُ؛ لِأَنَّ الْكِلَابَ مِنْ الْغَنِيمَةِ؛ لِأَنَّهَا تَعُمُّ الِاخْتِصَاصَ كَمَا سَبَقَ وَأَمَّا مَا قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ فَلَعَلَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّهَا لَيْسَتْ غَنِيمَةً كَمَا فِي النَّاشِرِيِّ

[بَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ]

(قَوْلُهُ: إنْ كَانَ إلَخْ) أَيْ يُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَقَعَ إنْ كَانَ جَلَالًا لَائِقًا وَإِلَّا فَيُمْنَعُ الْأَخْذُ وَلَوْ وَقَعَ (قَوْلُهُ: أَوْ غَيْرُ لَائِقٍ بِهِ) وَلَوْ لِكَوْنِهِ مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ لَمْ تَجْرِ عَادَتُهُمْ بِالْكَسْبِ. اهـ. م ر وَحَجَرٌ وخ ط عَلَى الْمِنْهَاجِ (قَوْلُهُ: يَمْنَعُهُ النَّفَقَةُ) أَيْ أَوْ كَمَالِهِ م ر (قَوْلُهُ: فَرْضُ كِفَايَةٍ) أَيْ غَالِبًا وَإِلَّا فَقَدْ يَكُونُ فَرْضَ عَيْنٍ كَالْمُجْتَهِدِ ق ل (قَوْلُهُ: التَّنَفُّلَ) بِخِلَافِ مَا إذَا نَذَرَ صَوْمَ الدَّهْرِ وَمَنَعَهُ فَيُعْطَى ق ل وم ر (قَوْلُهُ: وَثِيَابَهُ) مِثْلُهَا حُلِيُّ الْمَرْأَةِ الْمُحْتَاجَةِ لِلتَّزَيُّنِ بِهِ فَلَا يَمْنَعُ أَخْذَهَا الزَّكَاةَ م ر (قَوْلُهُ: وَمَالُهُ الْغَائِبُ فِي مَرْحَلَتَيْنِ) قَالُوا إنَّهُ يُعْطَى إلَى أَنْ يَصِلَ إلَيْهِ مَالُهُ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يُعْطَى كِفَايَةَ الْعُمْرِ الْغَالِبِ بَلْ يُعْطَى كِفَايَتُهُ إلَى أَنْ يَصِلَ إلَيْهِ مَالُهُ (قَوْلُهُ: وَالْمُؤَجَّلُ) وَلَوْ حَلَّ قَبْلَ مُضِيِّ زَمَنِ مَسَافَةِ الْقَصْرِ م ر (قَوْلُهُ: وَعَبْدُهُ) الَّذِي يَحْتَاجُ إلَيْهِ لِخِدْمَتِهِ قَالَ م ر وَحَجَرٌ فِي شَرْحَيْ الْمِنْهَاجِ وَآلَةُ الْمُحْتَرَفِ كَخَيْلِ جُنْدِيٍّ

ص: 70

بِمَوْقِعٍ مِنْ حَاجَتِهِ (وَمَا كَفَى) لَهُ كَثَمَانِيَةٍ مِنْ عَشَرَةٍ فَهُوَ أَحْسَنُ حَالًا مِنْ الْفَقِيرِ وَاحْتَجُّوا لَهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى {أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ} [الكهف: 79] وَبِمَا رُوِيَ مِنْ قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم «اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مِسْكِينًا وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا» مَعَ أَنَّهُ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْ الْفَقْرُ.

قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا: وَسَوَاءٌ كَانَ مَا يَمْلِكُهُ نِصَابًا أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ وَالْمُعْتَبَرُ فِيمَا يَقَعُ مَوْقِعًا مِنْ حَاجَتِهِ الْمَطْعَمُ وَالْمَلْبَسُ وَالْمَسْكَنُ وَسَائِرُ مَا لَا بُدَّ مِنْهُ عَلَى مَا يَلِيقُ بِالْحَالِ مِنْ غَيْرِ إسْرَافٍ وَلَا تَقْتِيرٍ لِلشَّخْصِ وَلِمَنْ هُوَ فِي نَفَقَتِهِ وَالْعِبْرَةُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ فِي عَدَمِ كِفَايَتِهِ بِالْعُمْرِ الْغَالِبِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ يُعْطَى كِفَايَةَ ذَلِكَ فَقَدْ قَالَ ابْنُ الصَّبَّاغِ وَالْمَحَامِلِيُّ وَغَيْرُهُمَا فِي بَابِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ كُلُّ مَنْ لَا يَمْلِكُ كِفَايَتَهُ وَكِفَايَةَ مَنْ تَلْزَمُهُ كِفَايَتُهُ عَلَى الدَّوَامِ تَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ وَالْكَفَّارَةُ بِاسْمِ الْفَقْرِ وَقَالَ الْفُورَانِيُّ وَغَيْرُهُ: هُنَا كُلٌّ مِنْ الْفَقِيرِ وَالْمِسْكِينِ يَسْتَحِقُّ الصَّدَقَةَ بِالْحَاجَةِ وَشَرْطُهُ عِنْدَنَا أَنْ لَا يَفِيَ دَخْلُهُ بِخَرْجِهِ عَلَى الدَّوَامِ وَقَالَ الْجُرْجَانِيُّ: إنَّمَا يَخْرُجُ عَنْ حَدِّ الْفُقَرَاءِ بِوُجُودِ الْكِفَايَةِ فَكُلُّ مَنْ وَجَدَ كِفَايَتَهُ وَكِفَايَةَ مَنْ تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُ عَلَى الدَّوَامِ: إمَّا بِبِضَاعَةٍ يَتَّجِرُ فِيهَا أَوْ عَقَارٍ يَسْتَغِلُّهُ أَوْ صَنْعَةٍ يَكْتَسِبُ بِهَا كِفَايَتَهُ فَهُوَ غَنِيٌّ لَا يَحِلُّ لَهُ أَخْذُ الصَّدَقَةِ بِالْفَقْرِ لِوُجُودِ الْكِفَايَةِ وَإِنْ قَصَرَ رِبْحُ بِضَاعَتِهِ أَوْ دَخْلُ عَقَارِهِ أَوْ كَسْبُ صَنْعَتِهِ عَنْ قَدْرِ كِفَايَتِهِ حَلَّتْ لَهُ الصَّدَقَةُ بِالْفَقْرِ فَيُدْفَعُ إلَيْهِ مِنْ الزَّكَاةِ مَا يَشْتَرِي بِهِ مِنْ الْعَقَارِ مَا يَحْصُلُ لَهُ مِنْهُ الْكِفَايَةُ أَوْ يُضَافُ إلَى بِضَاعَتِهِ مَا يُتْمِرُ بِهِ رِبْحَهُ لِكِفَايَتِهِ وَمَا جَزَمَ بِهِ الْبَغَوِيّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ فِي فَتَاوِيهِ وَالنَّوَوِيُّ فِي فَتَاوِيهِ الْغَيْرِ الْمَشْهُورَةِ وَاسْتَنْبَطَهُ الْإِسْنَوِيُّ مِنْ كَلَامِهِمْ مِنْ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِعَدَمِ كِفَايَتِهِ بِالسَّنَةِ إنَّمَا يَأْتِي عَلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ كَالْبَغَوِيِّ أَنَّهُ إنَّمَا يُعْطَى كِفَايَةَ سَنَةٍ (فَرْعٌ)

قَالَ فِي الرَّوْضَةِ قَالَ الْغَزَالِيُّ فِي الْإِحْيَاءِ لَوْ كَانَ لَهُ كُتُبُ فِقْهٍ لَمْ تُخْرِجْهُ عَنْ الْمَسْكَنَةِ وَلَا تَلْزَمُهُ زَكَاةُ الْفِطْرِ كَأَثَاثِ الْبَيْتِ؛ لِأَنَّهُ مُحْتَاجٌ إلَيْهَا وَالْكِتَابُ يُطْلَبُ إمَّا لِلتَّفَرُّجِ بِالْمُطَالَعَةِ كَكُتُبِ الشِّعْرِ وَالتَّوَارِيخِ وَنَحْوِهِمَا مِمَّا لَا يَنْفَعُ فِي الدَّارَيْنِ فَهَذَا يَمْنَعُ الْمَسْكَنَةَ وَإِمَّا لِلتَّعْلِيمِ لِلتَّكَسُّبِ كَالْمُؤَدِّبِ وَالْمُدَرِّسِ بِأُجْرَةٍ أَوْ لِلْقِيَامِ بِفَرْضٍ فَلَا يَمْنَعُ الْمَسْكَنَةَ وَإِمَّا لِلِاسْتِفَادَةِ كَطِبٍّ يُعَالِجُ بِهِ نَفْسَهُ أَوْ وَعْظٍ يَتَّعِظُ بِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِالْبَلَدِ طَبِيبٌ وَوَاعِظٌ فَكَذَلِكَ وَإِلَّا فَمُسْتَغْنٍ عَنْهُ فَإِنْ كَانَ لَهُ مِنْ كِتَابٍ نُسْخَتَانِ فَهُوَ مُسْتَغْنٍ عَنْ إحْدَاهُمَا فَإِنْ كَانَتْ إحْدَاهُمَا أَصَحُّ وَالْأُخْرَى أَحْسَنُ بَاعَ الْأَحْسَنَ وَإِنْ كَانَتَا مِنْ عِلْمٍ وَإِحْدَاهُمَا وَجِيزَةٌ فَإِنْ كَانَ مَقْصُودُهُ الِاسْتِفَادَةَ فَلْيَكْتَفِ بِالْبَسِيطَةِ أَوْ التَّدْرِيسِ احْتَاجَ إلَيْهِمَا هَذَا كَلَامُ الْغَزَالِيِّ.

وَالْمُخْتَارُ فِي الْوَاعِظِ أَنَّهُ لَا أَثَرَ لِوُجُودِهِ (لَا مَنْ بِإِنْفَاقٍ مِنْ الزَّوْجِ وَمَنْ بِالْحَتْمِ مِنْ قَرِيبِهِ يُكْفَى الْمُؤَنْ) أَيْ لَا مَنْ يَكْفِي الْمُؤَنَ بِإِنْفَاقِ زَوْجٍ أَوْ قَرِيبٍ يَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ فَلَيْسَ بِفَقِيرٍ وَلَا مِسْكِينٍ لِاسْتِغْنَائِهِ حِينَئِذٍ فَلَا يُعْطِيهِ الْمُنْفِقُ وَلَا غَيْرُهُ مِنْ سَهْمِ الْفَقِيرِ وَالْمِسْكِينِ وَإِنْ كَانَتْ الزَّوْجَةُ نَاشِزَةً لِقُدْرَتِهَا عَلَى تَرْكِ النُّشُوزِ كَالْقَادِرِ عَلَى الْكَسْبِ وَلَهُمَا إعْطَاؤُهُ مِنْ سَهْمِ غَيْرِ الْفَقِيرِ وَالْمِسْكِينِ بِشَرْطِهِ فَإِنْ لَمْ يَكْفِ بِالنَّفَقَةِ أَعُطِيَ قَالَ الْإِمَامُ وَيَكُونُ مِنْ سَهْمِ الْمَسَاكِينِ وَكَأَنَّهُ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ مِنْ أَنَّ مَا يَجِبُ لَهُ يَقَعُ مَوْقِعًا مِنْ كِفَايَتِهِ وَإِلَّا فَالْوَجْهُ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَقَعْ مَوْقِعًا مِنْ كِفَايَتِهِ يُعْطَى مِنْ سَهْمِ الْفُقَرَاءِ.

قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَلَوْ سَافَرَتْ الزَّوْجَةُ بِغَيْرِ إذْنِ زَوْجِهَا جَازَ إعْطَاؤُهَا مِنْ سَهْمِ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ لِعَدَمِ قُدْرَتِهَا عَلَى الْعَوْدِ فِي الْحَالِ وَخَرَجَ بِتَقْيِيدِ إنْفَاقِ الْقَرِيبِ بِالْخَتْمِ الْمَزِيدُ عَلَى الْحَاوِي مَنْ فِي نَفَقَةِ الْقَرِيبِ

ــ

[حاشية العبادي]

وَمِنْهَا أُجْرَةُ الْمَسْكَنِ فِي صُوَرِهَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: وَسَوَاءٌ كَانَ مَا يَمْلِكُهُ نِصَابًا أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ) أَيْ فَتَحِلُّ لَهُ الزَّكَاةُ وَإِنْ وَجَبَ عَلَيْهِ إخْرَاجُهَا بَلْ قَالَ فِي الْجَوَاهِرِ لَوْ أَخَذَ الْإِمَامُ الزَّكَاةَ مِنْ إنْسَانٍ ثُمَّ دَفَعَهَا إلَيْهِ مِنْ نَصِيبِهِ مِنْ الزَّكَاةِ جَازَ بِرّ (قَوْلُهُ: إنَّمَا يَأْتِي إلَخْ) أَيْ وَلَا نَظَرَ إلَى تَصْرِيحِ الْإِسْنَوِيِّ بِأَنَّ مَا اسْتَنْبَطَهُ آتٍ سَوَاءٌ قُلْنَا يُعْطَى كِفَايَةَ سَنَةٍ أَمْ كِفَايَةَ الْعُمْرِ الْغَالِبُ هَذَا مُرَادُ الشَّارِحِ فَإِنَّ الْإِسْنَوِيَّ قَدْ صَرَّحَ بِمَا ذَكَرْتُهُ بِرّ (قَوْلُهُ: وَلَهُمَا إعْطَاؤُهُ إلَخْ) فِي الرَّوْضِ لَكِنْ لَا يُعْطِيهِ قَرِيبُهُ وَهُوَ فَقِيرٌ مِنْ سَهْمِ الْمُؤَلَّفَةِ أَيْ؛ لِأَنَّهُ يُسْقِطُ النَّفَقَةَ عَنْ نَفْسِهِ وَيُعْطِيهِ مِنْ سَهْمِ ابْنِ السَّبِيلِ مَا زَادَ عَلَى نَفَقَتِهِ الْوَاجِبَةِ لِحَاجَةِ السَّفَرِ. اهـ. ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ الزَّوْجَ يُعْطِي الزَّوْجَةَ مِنْ سَهْمِ الْمُؤَلَّفَةِ.

(قَوْلُهُ: لِعَدَمِ قُدْرَتِهَا عَلَى الْعَوْدِ) وَكَانَ الْمَعْنَى أَنَّهَا

ــ

[حاشية الشربيني]

مُرْتَزِقٍ وَسِلَاحِهِ إنْ لَمْ يُعْطِهِ الْإِمَامُ بَدَلَهُمَا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَمُتَطَوِّعٌ احْتَاجَهُمَا وَتَعَيَّنَ عَلَيْهِ الْجِهَادُ. اهـ. وَانْظُرْ مَا مَعْنَاهُ مَعَ أَنَّ الْمُتَطَوِّعَ يَأْخُذُ وَلَوْ غَنِيًّا كَمَا سَيَأْتِي فَلَا حَاجَةَ لِلتَّقْيِيدِ بِالِاحْتِيَاجِ وَالْمُرْتَزِقُ لَا حَظَّ لَهُ فِي الزَّكَاةِ بَلْ حَظُّهُ فِي الْفَيْءِ إنْ كَانَ وَإِلَّا فَعَلَى أَغْنِيَاءِ الْمُسْلِمِينَ إنْ اُضْطُرَّ إلَيْهِ إلَّا أَنْ يُجَابَ عَنْ الْأَوَّلِ بِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ فَقِيرًا فَيَجْتَمِعُ فِيهِ صِفَتَا اسْتِحْقَاقٍ يَأْخُذُ بِإِحْدَاهُمَا فَقَطْ بِخِيرَتِهِ فَإِذَا اخْتَارَ الْأَخْذَ بِالْفَقْرِ يُقَالُ فِيهِ لَا يَمْنَعُ فَقْرَهُ خَيْلُهُ وَسِلَاحُهُ الْمُحْتَاجُ إلَيْهِمَا وَعَنْ الثَّانِي بِمَا قَالَهُ الْكَرْخِيُّ مِنْ أَنَّهُ لَوْ امْتَنَعَ الْأَغْنِيَاءُ مِنْ إعَانَتِهِمْ وَلَمْ يَجْبُرْهُمْ الْإِمَامُ عَلَيْهَا حَلَّ لَهُمْ الْأَخْذُ مِنْ الزَّكَاةِ بِقَدْرِ الْكِفَايَةِ وَلَا يَمْنَعُ فَقْرَهُمْ خَيْلُهُمْ وَسِلَاحُهُمْ إذَا لَمْ يُعْطِهِمْ الْإِمَامُ بَدَلَهُمَا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ. اهـ.

شَيْخُنَا ذ بِهَامِشِ الْمَحَلِّيِّ (قَوْلُهُ: عَلَى الدَّوَامِ) أَيْ بَقِيَّةِ عُمْرِهِ هُوَ الْغَالِبُ وَلَا يُعْتَبَرُ عُمْرُ مُمَوَّنِهِ فَلَوْ كَانَ الْبَاقِي مِنْ عُمْرِهِ الْغَالِبِ ثَلَاثِينَ وَمِنْ عُمَرَ مُمَوَّنِهِ أَرْبَعِينَ وَزَّعَ مَا عِنْدَهُ عَلَى ثَلَاثِينَ. اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: فَلَا يُعْطِيهِ إلَخْ) فِي التَّعْلِيقَةِ وَالْعُجَابِ نَعَمْ يُعْطِيهِ غَيْرَ الْمُنْفِقِ مِنْ سَائِرِ السِّهَامِ أَيْ مَا عَدَا

ص: 71

الْمُتَبَرِّعِ (بِقَوْلِ ذَيْنِ) أَيْ الزَّكَاةُ لِلْفَقِيرِ بِقَوْلِهِ إنَّهُ فَقِيرٌ وَلِلْمِسْكِينِ بِقَوْلِهِ إنَّهُ مِسْكِينٌ لِعُسْرِ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ هَذَا إذَا لَمْ يُعْهَدْ لَهُمَا مَالٌ فَإِنْ عُهِدَ وَادَّعَيَا تَلَفَهُ كُلِّفَا الْبَيِّنَةَ لِسُهُولَتِهَا قَالَ الرَّافِعِيُّ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ دَعْوَاهُمَا التَّلَفَ بِسَبَبٍ خَفِيٍّ كَالسَّرِقَةِ أَوْ ظَاهِرٍ كَالْحَرِيقِ كَمَا فِي الْوَدِيعَةِ وَنَحْوِهَا قَالَ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ وَالظَّاهِرُ التَّفْرِيقُ كَالْوَدِيعَةِ وَفَرَّقَ صَاحِبُ الْمَطْلَبِ بِأَنَّ الْأَصْلَ ثَمَّ عَدَمُ الضَّمَانِ وَهُنَا عَدَمُ الِاسْتِحْقَاقِ (كَافِيًا) أَيْ حَالَةَ كَوْنِ الْمُعْطَى لِكُلٍّ مِنْ الْفَقِيرِ وَالْمِسْكِينِ كَافِيًا لَهُ (لِعَامِ) ؛ لِأَنَّ الزَّكَاةَ تَتَكَرَّرُ كُلُّ عَامٍ فَيَحْصُلُ بِهَا الْكِفَايَةُ عَامًا بَعْدَ عَامٍ وَهَذَا مَا فِي الْمُحَرَّرِ وَعَلَيْهِ جَمَاعَةٌ قَالَ النَّوَوِيُّ وَالْأَصَحُّ الْمَنْصُوصُ وَقَوْلُ الْجُمْهُورِ يُعْطَى كِفَايَةَ الْعُمْرِ الْغَالِبِ فَيَشْتَرِي بِهِ عَقَارًا يَسْتَغِلُّهُ وَيَسْتَغْنِي عَنْ الزَّكَاةِ وَهَذَا إذَا لَمْ يُحْسِنْ الْكَسْبَ بِحِرْفَةٍ أَوْ تِجَارَةٍ وَإِلَّا فَيُعْطَى مَا يَزُولُ بِهِ حَاجَتُهُ وَيَخْتَلِفُ ذَلِكَ بِاخْتِلَافِ النَّاسِ وَالنَّوَاحِي فَيُعْطَى الْمُحْتَرِفُ مَا يَشْتَرِي بِهِ آلَةَ حِرْفَتِهِ، وَالتَّاجِرُ مَا يَشْتَرِي بِهِ مَا يُحْسِنُ التِّجَارَةَ فِيهِ مِمَّا يَفِي رِبْحَهُ بِكِفَايَتِهِ غَالِبًا، فَالْبَقْلِيُّ يَكْتَفِي بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ وَالْبَاقِلَّانِيّ بِعَشْرَةٍ وَالْفَاكِهِيُّ بِعِشْرِينَ وَالْخَبَّازُ بِخَمْسِينَ وَالْبَقَّالُ بِمِائَةِ وَالْعَطَّارُ بِأَلْفٍ وَالْبَزَّازُ بِأَلْفَيْنِ وَالصَّيْرَفِيُّ بِخَمْسَةِ آلَافٍ وَالْجَوْهَرِيُّ بِعَشْرَةِ آلَافٍ (وَحُلِّفَا) أَيْ الْفَقِيرُ وَالْمِسْكِينُ (نَدْبًا لِلِاتِّهَامِ) أَيْ عِنْدَ اتِّهَامِهِمَا فِي دَعْوَى الْفَقْرِ وَالْمَسْكَنَةِ وَهَذَا وَجْهٌ وَالْأَصَحُّ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا لَا يَحْلِفَانِ؛ لِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم «أَعْطَى مَنْ سَأَلَهُ مِنْ الزَّكَاةِ بِغَيْرِ تَحْلِيفٍ» وَلِأَنَّ الزَّكَاةَ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْمُسَامَحَةِ وَالرِّفْقِ وَقَدْ يُقَالُ إنَّهُ صلى الله عليه وسلم إنَّمَا تَرَكَ تَحْلِيفَ مَنْ أَعْطَاهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَّهِمْهُ.

وَعَلَى الْأَوَّلِ هَلْ التَّحْلِيفُ وَاجِبٌ أَوْ مُسْتَحَبٌّ؟ وَجْهَانِ فَمَا فِي النَّظْمِ وَأَصْلِهِ وَجْهٌ عَلَى وَجْهٍ، وَلَوْ ادَّعَى أَنَّ لَهُ عِيَالًا لَمْ يُعْطَ إلَّا بِبَيِّنَةٍ كَمَا لَوْ ادَّعَى مَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ افْتِقَارَهُ

(الثَّالِثُ الْعَامِلُ فِيهَا) أَيْ فِي الزَّكَاةِ وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا (الْأَجْرُ لَهْ) أَيْ لَهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ دُونَ السَّهْمِ؛ لِأَنَّ اسْتِحْقَاقَهُ بِالْعَمَلِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ بِتَعْبِيرِهِ بِالْعَامِلِ حَتَّى لَا يَسْتَحِقُّ شَيْئًا لَوْ فَرَّقَهَا الْمَالِكُ أَوْ حَمَلَهَا لِلْإِمَامِ وَسَوَاءٌ فِي اسْتِحْقَاقِهِ الْأُجْرَةَ سَمَّاهَا لَهُ الْإِمَامُ أَمْ لَا فَإِنْ كَانَ سَمَّى لَهُ أَكْثَرَ مِنْ أُجْرَةِ الْمِثْلِ بَطَلَتْ التَّسْمِيَةُ وَاسْتَحَقَّ أُجْرَةَ الْمِثْلِ ثُمَّ إنْ زَادَ السَّهْمُ عَلَيْهَا رَدَّ الزَّائِدَ عَلَى بَقِيَّةِ الْأَصْنَافِ أَوْ نَقَصَ عَنْهَا كُمِّلَتْ مِنْ بَقِيَّةِ السِّهَامِ قَالَ الشَّافِعِيُّ

ــ

[حاشية العبادي]

إذَا لَمْ تَقْدِرْ عَلَى الْعَوْدِ لَمْ تَقْدِرْ عَلَى اسْتِحْقَاقِ النَّفَقَةِ فَهِيَ غَيْرُ مَعْنِيَّةٍ بِنَفَقَةِ الزَّوْجِ فَهِيَ فَقِيرَةٌ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَدَرَتْ وَكَتَبَ أَيْضًا قَضِيَّتُهُ أَنَّهَا لَوْ وَصَلَتْ مَا يَقْدِرُ عَلَى الْعَوْدِ مِنْهُ فِي الْحَالِ لَمْ تُعْطَ.

(قَوْلُهُ: بِقَوْلِ ذَيْنِ) أَيْ بِلَا يَمِينٍ كَمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ: قَالَ الرَّافِعِيُّ إلَخْ) ضَبَّبَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْلِهِ كُلِّفَا الْبَيِّنَةَ (قَوْلُهُ: كَمَا فِي الْوَدِيعَةِ) أَيْ حَتَّى يُقْبَلَ قَوْلُهُ: بِيَمِينِهِ إذَا ادَّعَى التَّلَفَ بِلَا سَبَبٍ أَوْ بِسَبَبٍ خَفِيٍّ (قَوْلُهُ: كِفَايَةُ الْعُمْرِ الْغَالِبِ) أَيْ مَا بَقِيَ مِنْهُ فَلَوْ كَانَ فِي حَدِّهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُعْطَى كِفَايَةَ سَنَةٍ م ر (قَوْلُهُ: وَالْبَقَّالُ بِمِائَةٍ) أَيْ بَائِعُ الْأَطْعِمَةِ وَهُوَ الزَّيَّاتُ فِي عُرْفِ مِصْرَ وَالْغَامِي فِي عُرْفِ الشَّامِ قَالَهُ فِي الْخَادِمِ قَالَ وَمَنْ جَعَلَهُ بِالنُّونِ أَوَّلَهُ فَقَدْ صَحَّفَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ يُسَمَّى النَّقْلِيُّ لَا الْبَقَّالُ بِرّ (قَوْلُهُ: نَدْبًا لِلِاتِّهَامِ) إذَا قُلْنَا بِالنَّدْبِ فَلَا يَضُرُّهُ فِي الْإِعْطَاءِ نُكُولُهُ عَنْهَا بَعْدَ عَرْضِهَا عَلَيْهِ بِرّ

(قَوْلُهُ: أَوْ نَقَصَ عَنْهَا كَمَّلَتْ مِنْ بَقِيَّةِ السِّهَامِ) لَهُ أَيْضًا أَنْ يُكْمِلَ مِنْ سَهْمِ الْمَصَالِحِ كَمَا أَنَّ لَهُ أَنْ يَصْرِفَ أَصْلَ سَهْمِ الْعَامِلِ مِنْ مَالِ الْمَصَالِحِ بِرّ

ــ

[حاشية الشربيني]

سَهْمَيْ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَكَذَا الْمُنْفِقُ إذَا كَانَ زَوْجًا يُعْطَى مِنْ جَمِيعِ السِّهَامِ أَيْ؛ لِأَنَّ الزَّوْجَةَ تَأْخُذُ مَعَ الْغِنَاءِ إلَّا سَهْمَيْ الْعَامِلِ وَالْغَازِي؛ لِأَنَّهَا لَا تَكُونُ عَامِلَةً وَلَا غَازِيَةً (قَوْلُهُ: أَيْ الزَّكَاةِ لِلْفَقِيرِ إلَخْ) وَمِثْلُ الزَّكَاةِ فِيمَا ذُكِرَ الْوَقْفُ عَلَى الْفُقَرَاءِ وَالْوَصِيَّةُ لَهُمْ. اهـ. م ر فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ أَيْ فَإِذَا ادَّعَى أَنَّهُ مِنْ الْفُقَرَاءِ دُفِعَ لَهُ مِنْهُ بِلَا يَمِينٍ إنْ لَمْ يُعْرَفْ لَهُ مَالٌ. اهـ. ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: وَالظَّاهِرُ التَّفْرِيقُ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ وَمَا بَعْدَهُ ضَعِيفٌ. اهـ. شَرْحُ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ (قَوْلُهُ: فَيَشْتَرِي إلَخْ) أَيْ يَشْتَرِيهِ لَهُ الْإِمَامُ بِمَا يَخُصُّهُ مِنْ الزَّكَاةِ دُونَ الْمَالِكِ وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْهُ خِلَافًا لِلْأَذْرَعِيِّ اهـ. تُحْفَةٌ (قَوْلُهُ: فَالْبَقْلِيُّ إلَخْ) الْبَقْلِيُّ بِالْمُوَحَّدَةِ الْمَفْتُوحَةِ مَنْ يَبِيعُ الْبُقُولَ وَهِيَ الْخَضْرَاوَاتُ وَالْبَاقِلَّانِيّ بِتَخْفِيفِ اللَّامِ أَوْ تَشْدِيدِهَا مِنْ بَيْعِ الْبَاقِلَّا وَهُوَ الْفُولُ وَلَوْ مَصْلُوقًا وَالْبَقَّالُ بِمُوَحَّدَةٍ مَفْتُوحَةٍ وَقَافٍ ثَقِيلَةٍ مَنْ يَبِيعُ الْحُبُوبَ قِيلَ أَوْ الزَّيْتَ وَالنَّقْلِيُّ بِقَافٍ سَاكِنَةٍ مَنْ يَبِيعُ نَحْوَ الْجَوْزِ وَاللَّوْزِ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ

(قَوْلُهُ: سَمَّاهَا لَهُ إلَخْ) بَلْ وَلَوْ قَالَ أَنَا أَعْمَلُ بِلَا أُجْرَةٍ؛ لِأَنَّهَا عَطِيَّةٌ مِنْ اللَّهِ. اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: ثُمَّ إنْ زَادَ السَّهْمُ عَلَيْهَا إلَخْ) اُنْظُرْ مَا سَهْمُ الْعَامِلِ الَّذِي تُعْتَبَرُ زِيَادَتُهُ عَلَى

ص: 72

وَيَأْخُذُ مِنْ نَفْسِهِ لِنَفْسِهِ قَالَ الْجُرْجَانِيُّ؛ لِأَنَّهُ أَمِينٌ شَرْعًا قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: وَلَوْ تَلِفَ الْمَالُ فِي يَدِهِ قَبْلَ وُصُولِهِ إلَى الْإِمَامِ فَأَجْرُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ (وَإِنْ يَشَا) أَيْ الْإِمَامُ أَنْ يَجْعَلَ أَجْرَهُ (مِنْ بَيْتِ مَالٍ جَعَلَهْ) عَلَى سَبِيلِ الْإِجَارَةِ أَوْ الْجَعَالَةِ وَيَقْسِمُ الزَّكَاةَ عَلَى بَقِيَّةِ الْأَصْنَافِ كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ عَامِلٌ وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِهِ وَالْعَامِلُ (كَحَاسِبٍ وَقَاسِمٍ) وَالتَّصْرِيحُ بِهِمَا مِنْ زِيَادَتِهِ (وَسَاعِي) وَهُوَ الَّذِي يَبْعَثُهُ الْإِمَامُ لِأَخْذِ الزَّكَوَاتِ وَوَصَفَهُ بِقَوْلِهِ (لِفِقْهِ أَبْوَابِ الزَّكَاةِ وَاعِي أَهْلِ شَهَادَةٍ) أَيْ مُسْلِمٌ مُكَلَّفٌ عَدْلٌ حُرٌّ؛ لِأَنَّهُ نَوْعُ وِلَايَةٍ فِي مَالِ الْغَيْرِ وَلَوْ قَالَ أَهْلُ الشَّهَادَاتِ كَانَ أَوْلَى لِيُفِيدَ اعْتِبَارَ الذُّكُورِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَكُونُ عَامِلَةً كَمَا ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ وَلِيُفِيدَ اعْتِبَارَ الْبَصَرِ حَتَّى لَا يَكُونَ الْأَعْمَى عَامِلًا عَلَى مَا بَحَثَهُ بَعْضُ الْمُعَلِّقِينَ عَلَى الْحَاوِي هَذَا فِي السَّاعِي الْعَامِّ أَمَّا مَنْ عُيِّنَ لَهُ دَفَعَ وَأَخَذَ فَلَا يُعْتَبَرُ فِقْهُهُ؛ لِأَنَّهَا رِسَالَةٌ لَا وِلَايَةٌ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَلَا إسْلَامُهُ وَحُرِّيَّتُهُ قُلْت وَلَا ذُكُورَتُهُ فِيمَا يَظْهَرُ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَفِي عَدَمِ اشْتِرَاطِ إسْلَامِهِ نَظَرٌ وَفِي الْمَجْمُوعِ الْمُخْتَارُ اشْتِرَاطُهُ (وَكَالْكَاتِبِ) وَهُوَ الَّذِي يَكْتُبُ مَا يُؤْخَذُ وَيُدْفَعُ وَالْحَافِظُ لِلْأَمْوَالِ وَالْعَرِّيفُ وَهُوَ الَّذِي يَعْرِفُ أَرْبَابَ الِاسْتِحْقَاقِ وَالْحَاشِرُ وَهُوَ الَّذِي يَجْمَعُ أَرْبَابَ الْأَمْوَالِ وَالْجَابِي وَأُجْرَةُ الْكَيَّالِ وَالْوَزَّانِ وَعَادِّ الْمَاشِيَةِ مِنْ سَهْمِ الْعَامِلِ إنْ كَانَ ذَلِكَ لِلتَّمْيِيزِ بَيْنَ أَنْصِبَاءِ الْأَصْنَافِ وَإِنْ كَانَ لِتَمْيِيزِهَا عَنْ نَصِيبِ الْمَالِكِ فَعَلَى الْمَالِكِ لَا مِنْ سَهْمِ الْعَامِلِ عَلَى الْأَصَحِّ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لِتَوْفِيَةِ الْوَاجِبِ كَأُجْرَةِ الْكَيَّالِ فِي الْبَيْعِ فَإِنَّهَا عَلَى الْبَائِعِ وَعَلَيْهِ أَيْضًا أُجْرَةُ مُحْضِرِ الْمَاشِيَةِ لِيَعُدَّهَا عَلَى السَّاعِي.

وَأَمَّا أُجْرَةُ الرَّاعِي وَالنَّاقِلِ وَالْمُخَزِّنِ وَالْحَافِظِ بَعْدَ قَبْضِهَا فَفِي جُمْلَةُ الصَّدَقَاتِ لَا فِي سَهْمِ الْعَامِلِ ذَكَرَ ذَلِكَ فِي الرَّوْضَةِ (لَا قَاضٍ وَ) لَا (وَالِي بَلَدٍ وَإِنْ عَلَا) إلَى الْإِمَامِ فَلَيْسُوا مِنْ الْعُمَّالِ وَإِنَّمَا يُرْزَقُونَ مِنْ خُمُسِ الْخُمُسِ الْمُرْصَدِ لِلْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ إنْ لَمْ يَتَطَوَّعُوا بِالْعَمَلِ؛ لِأَنَّ عَمَلَهُمْ عَامٌّ وَتَعْبِيرُ النَّظْمِ بِمَا قَالَهُ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِ أَصْلِهِ بِالْإِمَامِ

(رَابِعُهَا مُؤَلَّفٌ قَدْ ضَعُفَا فِي الدِّينِ نِيَّةً) بِنَصْبِهَا تَمْيِيزًا أَيْ ضَعُفَتْ نِيَّتُهُ فِي الْإِسْلَامِ (وَقَوْلُهُ) إنَّهَا ضَعِيفَةٌ فِيهِ (كَفَى) فِي أَنَّهَا كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ كَلَامَهُ يَشْهَدُ بِصَدْ قِه فَيَتَأَلَّفُ لِيَثْبُتَ عَلَى الْإِسْلَامِ (كَذَا) مُؤَلَّفٌ (شَرِيفٌ) فِي قَوْمِهِ (بِعَطَاءٍ أَعْلَنَهْ) أَيْ الْإِمَامُ (يُرْجَى) أَيْ يُرْجَى بِإِعْطَاءِ الْإِمَامِ لَهُ عَلَانِيَةً (اهْتِدَا أَمْثَالِهِ) أَيْ إسْلَامُهُمْ وَيُقْبَلُ شَرَفُهُ (بِالْبَيِّنَهْ) لَا بِقَوْلِهِ (وَمُتَأَلِّفٌ عَلَى الْجِهَادِ لِمَانِعِ الزَّكَاةِ وَالْأَعَادِي) أَيْ أَوْ لِلْأَعَادِي الَّذِينَ يَلُونَهُ مِنْ الْكُفَّارِ فَيُعْطَى (إنْ كَانَ مِنْ تَجْهِيزِ جَيْشٍ) أَيْ إنْ كَانَ إعْطَاؤُهُ (أَسْهَلَا) مِنْ تَجْهِيزِ جَيْشٍ إلَيْهِمْ لِبُعْدِ الشُّقَّةِ أَوْ كَثْرَةِ الْمُؤْنَةِ أَوْ غَيْرِهِمَا.

فَالْمُؤَلَّفَةُ ثَلَاثَةُ أَصْنَافٍ أَوْ أَرْبَعَةٌ بِجَعْلِ الثَّالِثِ اثْنَيْنِ قَالَ الشَّارِحُ فِيهِ وَلَوْ عَبَّرَ بِجِبَايَةِ الصَّدَقَاتِ وَالدَّفْعِ عَنْ الْمُسْلِمِينَ لَكَانَ أَعَمَّ لِيَشْمَلَ جِبَايَتَهَا مِنْ غَيْرِ مَانِعِهَا بَلْ مِمَّنْ يَسْتَثْقِلُ نَقْلَهَا لِلْإِمَامِ وَيَصْعُبُ إرْسَالُ سَاعٍ إلَيْهِمْ لِلْبُعْدِ أَوْ الْخَوْفِ وَيَدْخُلُ فِي الدَّفْعِ عَنْ الْمُسْلِمِينَ قِتَالُ الْبُغَاةِ. اهـ. وَالِاعْتِرَاضَانِ سَاقِطَانِ أَمَّا الْأَوَّلُ فَيَمْنَعُ أَنَّ مَنْ جَبَى الزَّكَاةَ مِنْ غَيْرِ مَانِعِهَا يُعْطَى مِنْ سَهْمِ الْمُؤَلَّفَةِ وَمَا قَالَهُ نَشَأَ لَهُ مِنْ تَعْبِيرِ الشَّيْخِ أَبِي إِسْحَاقَ بِالْجِبَايَةِ وَقَدْ قَرَّرَهَا الْمُتَكَلِّمُونَ عَلَيْهَا بِقَوْلِهِمْ جَبَوْا الزَّكَاةَ بِقِتَالٍ أَوْ تَخْوِيفٍ وَهَذَا إنَّمَا يُقَالُ لِلْمَانِعِينَ وَقَدْ صَرَّحَ بِهِمْ فِي الْمَجْمُوعِ مَعَ تَعْبِيرِ الْمُهَذَّبِ بِمَا ذُكِرَ فَقَالَ: وَالرَّابِعُ قَوْمٌ يَلِيهِمْ قَوْمٌ عَلَيْهِمْ زَكَوَاتٌ يَمْنَعُونَهَا: وَأَمَّا الثَّانِي بَعْدَ تَسْلِيمِ أَنَّ الْبُغَاةَ كَالْكُفَّارِ فَسَاقِطٌ بِشُمُولِ تَعْبِيرِ النَّظْمِ بِالْأَعَادِي لَهُمْ وَلَعَلَّ هَذَا هُوَ سَبَبُ عُدُولِهِ إلَيْهِ عَنْ تَعْبِيرِ الْحَاوِي كَغَيْرِهِ بِالْكُفَّارِ وَيُعْتَبَرُ فِي إعْطَاءِ الْمُؤَلَّفَةِ احْتِيَاجُنَا إلَيْهِمْ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ (تَنْبِيهٌ)

قَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ لَا تَكُونُ الْمَرْأَةُ مِنْ الْمُؤَلَّفَةِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَقَوْلُهُ فِيهَا آخِرَ الْبَابِ لَوْ دُفِعَ سَهْمُ الْمُؤَلَّفَةِ وَالْغَازِي فَبَانَ الْمَدْفُوعُ إلَيْهِ امْرَأَةً فَكَمَا لَوْ بَانَ عَبْدًا أَيْ فَلَا يُجْزِئُ عَلَى الصَّحِيحِ مُفَرَّعٌ عَلَى قَوْلِ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ أَوْ

ــ

[حاشية العبادي]

(قَوْلُهُ: قُلْت وَلَا ذُكُورَتُهُ فِيمَا يَظْهَرُ) قَدْ يُقَالُ وَلَا بَصَرُهُ لِأَهْلِيَّةِ الْأَعْمَى لِمَا عُيِّنَ مِنْ أَخْذٍ وَدَفْعٍ (قَوْلُهُ: لَا قَاضٍ إلَخْ) قَالَ الشَّارِحُ الْعِرَاقِيّ وَمُقْتَضَى كَلَامِ النَّظْمِ وَأَصْلِهِ أَنَّ لِلْقَاضِي قَبْضَهَا وَصَرْفَهَا وَذَلِكَ فِي مَالِ أَيْتَامٍ تَحْتَ نَظَرِهِ أَمَّا غَيْرُهُمْ فَفِي دُخُولِ ذَلِكَ فِي عُمُومِ وِلَايَتِهِ إذَا لَمْ يَقُمْ الْإِمَامُ لَهُ مُتَكَلِّمًا وَجْهَانِ. اهـ.

(قَوْلُهُ: وَيُعْتَبَرُ فِي إعْطَاءِ الْمُؤَلَّفَةِ احْتِيَاجُنَا إلَيْهِمْ) أَيْ حَتَّى الْقِسْمُ الْأَوَّلُ صَرَّحَ بِهِ الْعِرَاقِيُّ هَذَا وَلَكِنْ سَيَأْتِي عَنْ الرَّوْضَةِ أَنَّ الْمَشْهُورَ عَدَمُ سُقُوطِ سَهْمِ الْمُؤَلَّفَةِ إذَا قَسَّمَ الْمَالِكُ خِلَافًا لِلْمَاوَرْدِيِّ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا أَيْ فَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ هُنَا مَبْنِيٌّ عَلَى رَأْيِهِ هُنَاكَ.

(قَوْلُهُ: قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ) لَكِنَّهُ مُفَرَّعٌ عَلَى أَنَّ الْمُؤَلَّفَةَ لَا يُعْطَوْنَ إلَّا إنْ فَرَّقَ الْإِمَامُ

ــ

[حاشية الشربيني]

الْأُجْرَةِ أَوْ نَقْصُهُ عَنْهَا. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَقَدْ يُقَالُ الْمُرَادُ بِهِ ثَمَنُ الزَّكَوَاتِ الْحَاصِلَةِ عِنْدَ الْإِمَامِ إذَا فَرَّقَ الْإِمَامُ وَوُجِدَتْ الْأَصْنَافُ كُلُّهَا أَوْ سُبْعُهَا إنْ وُجِدَتْ مِنْهَا سَبْعَةٌ وَهَكَذَا وَهَذَا فِي ابْتِدَاءِ الْقِسْمَةِ ثُمَّ مَا خَصَّهُ

ص: 73

مَحْمُولٌ عَلَى الصِّنْفَيْنِ الْأَخِيرَيْنِ مِنْ الْأَرْبَعَةِ إذْ الْأَوَّلُ مِنْهُمَا فِي مَعْنَى الْعَامِلِ فِي الزَّكَاةِ وَالثَّانِي فِي مَعْنَى الْغَازِي وَكُلٌّ مِنْهُمَا لَا يَجُوزُ كَوْنُهُ امْرَأَةً (وَقَدْرُهُ) أَيْ الْمُعْطَى لِأَنْوَاعِ الْمُؤَلَّفَةِ (إلَى) رَأْيِ (الْإِمَامِ جُعِلَا) وَأَمَّا الْكُفَّارُ الَّذِينَ يَتَأَلَّفُونَ لِخَوْفِ شَرِّهِمْ أَوْ لِتَرْغِيبِهِمْ فِي الْإِسْلَامِ إذَا مَالُوا إلَيْهِ فَلَا يُعْطَوْنَ مِنْ زَكَاةٍ وَلَا غَيْرِهَا كَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُ النَّظْمِ هُنَا وَصَرَّحَ بِهِ بَعْدُ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَعَزَّ الْإِسْلَامَ وَأَهْلَهُ وَأَغْنَى عَنْ التَّأْلِيفِ

(الْخَامِسُ الرِّقَابُ) وَ (هُمْ صَحِيحُو كِتَابَةٍ) ؛ لِأَنَّ قَوْله تَعَالَى {وَفِي الرِّقَابِ} [التوبة: 60] كَقَوْلِهِ {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} [التوبة: 60] وَهُنَاكَ يُدْفَعُ الْمَالُ لِلْمُجَاهِدِينَ فَلْيُدْفَعْ هُنَا لِلرِّقَابِ فَلَا يُشْتَرَى بِهِ رِقَابٌ لِلْعِتْقِ وَخَرَجَ بِصَحِيحِي الْكِتَابَةِ فَاسِدُوهَا؛ لِأَنَّهَا غَيْرُ لَازِمَةٍ مِنْ جِهَةِ السَّيِّدِ (لِعَجْزِهِمْ وُضُوحُ) أَيْ يُعْطَى صَحِيحُو الْكِتَابَةِ عِنْدَ ظُهُورِ عَجْزِهِمْ بِأَنْ لَا يَكُونَ لَهُمْ مَا يَفِي بِالنُّجُومِ بِخِلَافِ غَيْرِ الْعَاجِزِينَ لِعَدَمِ حَاجَتِهِمْ وَلَا يَقْدَحُ فِي الدَّفْعِ كَوْنُهُمْ كَسُوبِينَ كَمَا فِي الْغَارِمِ وَيُفَارِقُ الْفَقِيرَ وَالْمِسْكِينَ بِأَنَّ حَاجَتَهُمَا إنَّمَا تَتَحَقَّقُ بِالتَّدْرِيجِ وَالْكَسُوبُ يُحَصِّلُهَا كُلَّ يَوْمٍ وَحَاجَةُ مَنْ ذُكِرَ نَاجِزَةٌ لِثُبُوتِ الدَّيْنِ فِي ذِمَّتِهِ وَالْكَسْبُ لَا يَدْفَعُهَا إلَّا بِالتَّدْرِيجِ غَالِبًا وَلَيْسَ لِلسَّيِّدِ دَفْعُ زَكَاتِهِ إلَى مَكَاتِبِهِ لِعَوْدِ الْفَائِدَةِ إلَيْهِ وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ مَا صَرَّحَ بِهِ غَيْرُهُ أَنَّ الْمُكَاتَبَ لَوْ اُفْتُرِضَ وَعَتَقَ لَا يُعْطَى مِنْ سَهْمِ الرِّقَابِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْهُمْ بَلْ مِنْ سَهْمِ الْغَارِمِ كَمَا سَيَأْتِي وَحَيْثُ صَحَّتْ كِتَابَةُ بَعْضِ عَبْدٍ كَأَنْ أَوْصَى بِكِتَابَةِ عَبْدٍ فَعَجَزَ عَنْهُ الثُّلُثُ لَمْ يُعْطَ فِي الْأَصَحِّ؛ لِأَنَّ مَا يَأْخُذُهُ يَنْقَسِمُ عَلَى الْقَدْرِ الرَّقِيقِ وَغَيْرِهِ وَفِي وَجْهٍ ثَالِثٍ اسْتَحْسَنَهُ الرَّافِعِيُّ إنْ كَانَ بَيْنَهُمَا مُهَايَأَةٌ صُرِفَ إلَيْهِ فِي نَوْبَتِهِ وَإِلَّا فَلَا (إلَيْهِ أَوْ سَيِّدِهِ إذَا أَذِنْ صَرْفٌ) أَيْ يُصْرَفُ إلَى الْمُكَاتَبِ وَلَوْ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ أَوْ إلَى سَيِّدِهِ بِإِذْنِ الْمُكَاتَبِ وَهُوَ الْأَحْوَطُ قَالَ النَّوَوِيُّ كَذَا أَطْلَقَهُ الْجُمْهُورُ وَقَالَ الشَّيْخُ نَصْرٌ الْمَقْدِسِيَّ هَذَا إنْ كَانَ الْحَاصِلُ آخِرَ النُّجُومِ يَحْصُلُ الْعِتْقُ وَإِلَّا فَلَا يُسْتَحَبُّ صَرْفُهُ إلَى السَّيِّدِ؛ لِأَنَّ الْمُكَاتَبَ قَدْ يَتَّجِرُ فِيهِ وَيُنَمِّيهِ فَهُوَ أَقْرَبُ إلَى الْعِتْق. اهـ. وَنَظِيرُهُ مَا قَالُوهُ فِي سَهْمِ الْغَارِمِ أَنَّ الدَّفْعَ إلَى رَبِّ الدَّيْنِ بِإِذْنِ الْمَدِينِ أَوْلَى إلَّا إذَا لَمْ يَكُنْ وَافِيًا وَأَرَادَ الْمَدِينُ أَنْ يَتَّجِرَ فِيهِ.

أَمَّا إذَا لَمْ يَأْذَنْ الْمُكَاتَبُ فِي الصَّرْفِ لِسَيِّدِهِ فَلَا يُصْرَفُ لَهُ؛ لِأَنَّهُ الْمُسْتَحِقُّ لَكِنْ يَسْقُطُ عَنْهُ قَدْرُ الْمَصْرُوفِ مِنْ النُّجُومِ؛ لِأَنَّ مَنْ أَدَّى دَيْنَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ بَرِئَتْ ذِمَّتُهُ بِأَدَائِهِ ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا (وَلَوْ) كَانَ الصَّرْفُ (قَبْلَ حُلُولِهِ) أَيْ النَّجْمِ فَإِنَّهُ جَائِزٌ؛ لِأَنَّ التَّعْجِيلَ مُتَيَسِّرٌ فِي الْحَالِ وَقَدْ يَتَعَذَّرُ الْأَدَاءُ عِنْدَ الْمَحِلِّ وَهَذَا بِخِلَافِ نَظِيرِهِ مِنْ الْغَارِمِ فَإِنَّهُ يُشْتَرَطُ فِيهِ حُلُولُ دَيْنِهِ لِيَكُونَ مُحْتَاجًا إلَى وَفَائِهِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بِالِاعْتِنَاءِ بِالْحِرْصِ عَلَى تَعْجِيلِ الْعِتْق وَرُبَّمَا يُعْجِزُ السَّيِّدُ مُكَاتَبَهُ عِنْدَ الْحُلُولِ (فَإِنْ يَرِقَّ) الْمُكَاتَبُ بَعْدَ الصَّرْفِ إلَيْهِ أَوْ إلَى سَيِّدِهِ كَأَنْ عَجَّزَ نَفْسَهُ (أَوْ أُعْتِقَ) بِإِعْتَاقِ السَّيِّدِ لَهُ أَوْ إبْرَائِهِ عَنْ النُّجُومِ أَوْ أَدَائِهَا مِنْ غَيْرِ الْمَصْرُوفِ (يَغْرَمْ) الْمَصْرُوفَ إلَيْهِ مِنْ الْمُكَاتَبِ أَوْ سَيِّدِهِ مَا أَخَذَهُ بِأَنْ يَرُدَّهُ بِزِيَادَتِهِ الْمُتَّصِلَةِ إنْ بَقِيَ بِيَدِهِ وَإِلَّا فَبَدَلُهُ لِعَدَمِ حُصُولِ الْمَقْصُودِ مِنْ تَحْصِيلِ الْعِتْقِ بِالْمَأْخُوذِ فِيهِمَا، وَعَدَمِ حُصُولِ الْعِتْق فِي الْأُولَى فَلَمْ يَنْصَرِفْ الْمَأْخُوذُ فِيهِ وَمَتَى ضَمَّنَّاهُ الْبَدَلَ وَهُوَ رَقِيقٌ فَالضَّمَانُ مُتَعَلِّقٌ بِذِمَّتِهِ لَا رَقَبَتِهِ لِحُصُولِ الْمَالِ عِنْدَهُ بِرِضَى صَاحِبِهِ (لَا إذَا أَتْلَفَ) ذَلِكَ أَوْ تَلِفَ أَوْ انْتَقَلَ إلَى غَيْرِهِمَا (قَبْلَ عِتْقِهِ) فَلَا يَغْرَمُهُ لِتَلَفِهِ عَلَى مَالِكِهِ مَعَ حُصُولِ الْعِتْقِ فَقَوْلُهُ (مَا أَخَذَا) مَفْعُولُ يَغْرَمُ وَهَلْ لِلْمُكَاتَبِ أَنْ يُنْفِقَ الْمَأْخُوذَ وَيُؤَدِّيَ النُّجُومَ مِنْ كَسْبِهِ؟ وَجْهَانِ أَقْيَسُهُمَا فِي الرَّوْضَةِ الْمَنْعُ قَالَ فِي الْبَيَانِ: وَلَوْ سَلَّمَ بَعْضَ الْمَالِ إلَى سَيِّدِهِ فَأَعْتَقَهُ فَمُقْتَضَى الْمَذْهَبِ أَنَّهُ لَا يَسْتَرِدُّ مِنْ السَّيِّدِ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ إنَّمَا أَعْتَقَهُ لِلْمَقْبُوضِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَمَا قَالَهُ مُتَعَيَّنٌ

(السَّادِسُ الْغَارِمُ) وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ غَارِمٌ اسْتَدَانَ (إصْلَاحًا يَرَى) أَيْ لِإِصْلَاحٍ رَآهُ بَيْنَ النَّاسِ كَتَحَمُّلِ دِيَةِ قَتِيلٍ أَوْ قِيمَةِ مُتْلَفٍ تَخَاصَمَ فِيهِ شَخْصَانِ أَوْ قَبِيلَتَانِ فَسَكَّنَ الْفِتْنَةَ بِذَلِكَ فَيُعْطَى (وَإِنْ غَنِيّ) بِإِسْكَانِ الْيَاءِ أَيْ وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا (وَلَوْ بِنَقْدٍ) لِعُمُومِ الْآيَةِ وَلِأَنَّا لَوْ اعْتَبَرْنَا الْفَقْرَ فِيهِ لَقَلَّتْ الرَّغْبَةُ فِي هَذِهِ الْمَكْرُمَةِ

ــ

[حاشية العبادي]

وَالصَّحِيحُ أَنَّهُمْ يُعْطَوْنَ إذَا فَرَّقَ الْمَالِكُ أَيْضًا فَلَا يُعْتَبَرُ مَا ذُكِرَ بَلْ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الْقِسْمَيْنِ الْآخَرَيْنِ بِقَوْلِهِ يُرْجَى إلَخْ وَقَوْلُهُ: إنْ كَانَ إلَخْ م ر

(قَوْلُهُ: فَلَا يُصْرَفُ لَهُ) كَمَا فَسَّرَ بِهِمْ الْآيَةَ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ (قَوْلُهُ: هُمْ صحيحو الْكِتَابَةِ) ؛ لِأَنَّهُ الْمُسْتَحِقَّ أَيْ فَإِنْ صَرَفَ لَمْ يَقَعْ زَكَاةً

(قَوْلُهُ: وَإِنْ غِنَى) الظَّاهِرُ أَنَّ غِنَى يَحْتَمِلُ أَنَّهُ فِعْلٌ مَاضٍ لِتَسْكِينِ آخِرِهِ لِلْوَزْنِ وَأَنَّهُ اسْمٌ فَهُوَ خَبَرُ كَانَ الْمَحْذُوفَةِ وَسُكِّنَ آخِرَهُ لِتَقْدِيرِ الْوَقْفِ بِلُغَةِ رَبِيعَةِ وَأَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ بِإِسْكَانِ الْيَاءِ لَا يُنَافِي احْتِمَالَ الْوَجْهَيْنِ فَعَلَى الْأَوَّلِ يَكُونُ ذِكْرُ الشَّارِحِ كَانَ لِبَيَانِ مَعْنَى غَنِيَ وَعَلَى الثَّانِي يَكُونُ إشَارَةً إلَى تَقْدِيرِهَا بَعْدَ إنْ (قَوْلُهُ: اسْتَدَانَ) خَرَجَ بِهِ مَا لَوْ غَرِمَ مِنْ مَالِهِ لِلْإِصْلَاحِ وَلَمْ يَسْتَدِنْ فَإِنَّهُ لَا يُعْطَى بِرّ

ــ

[حاشية الشربيني]

بِهَا قَدْ يُسَاوِي أُجْرَةَ الْمِثْلِ أَوْ يَزِيدُ أَوْ يَنْقُصُ

(قَوْلُهُ: وَقَدْرُهُ إلَى رَأْيِ الْإِمَامِ جَعَلَا) أَيْ قَدْرُ مَا يُدْفَعُ لَهُمْ مِنْ سَهْمِهِمْ إلَى رَأْيِ الْإِمَامِ جَعَلَا؛ لِأَنَّهُ لَا حَاجَةَ هُنَا بِكَوْنِ الْإِعْطَاءِ بِقَدْرِهَا

(قَوْلُهُ: حُلُولُ دَيْنِهِ) بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ مُؤَجَّلًا كَأَنْ اسْتَدَانَ بِشِرَاءِ شَيْءٍ بِمُؤَجَّلٍ فَلَا يُقَالُ إنَّ الْقَرْضَ لَا يَكُونُ إلَّا حَالًّا سم ع ش (قَوْلُهُ: وَيُؤَدِّي النُّجُومَ مِنْ كَسْبِهِ) أَيْ مِمَّا يَكْتَسِبُهُ بَعْدُ وَلَيْسَ حَاصِلًا أَمَّا لَوْ اكْتَسَبَ بِالْفِعْلِ بَعْدَ أَخْذِهِ مِنْ الزَّكَاةِ

ص: 74

وَنَصَّ عَلَى النَّقْدِ؛ لِأَنَّهُ مَحِلُّ الْخِلَافِ وَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ (كَثُرَا) تَكْمِلَةٌ وَتَأْكِيدٌ (وَغَارِمٌ) اسْتَدَانَ (لِنَفْسِهِ) مَا يَصْرِفُهُ فِي مُؤْنَتِهِ وَمُؤْنَةِ عِيَالِهِ قَالَ السَّرَخْسِيُّ وَمِثْلُهُ مَا لَوْ اسْتَدَانَ لِعِمَارَةِ مَسْجِدٍ أَوْ قِرَى ضَيْفٍ (لَا مَأْثَمَا) أَيْ لَا إنْ اسْتَدَانَ لِمَأْثَمٍ أَيْ مَعْصِيَةٍ كَثَمَنِ خَمْرٍ وَإِسْرَافٍ فِي نَفَقَةٍ فَلَا يُعْطَى (وَإِنْ بَدَتْ) أَيْ ظَهَرَتْ (تَوْبَتُهُ) ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَتَّخِذُهَا ذَرِيعَةً وَالتَّصْرِيحُ بِأَنَّهُ لَا يُعْطَى عِنْدَ تَوْبَتِهِ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ وَهُوَ وَجْهٌ وَالْأَصَحُّ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ وَالرَّوْضَةِ وَغَيْرِهِمَا أَنَّهُ يُعْطَى كَالْخَارِجِ لِمَعْصِيَةٍ إذَا تَابَ وَأَرَادَ الرُّجُوعَ فَإِنَّهُ يُعْطَى مِنْ سَهْمِ ابْنِ السَّبِيلِ قَالَ الْإِمَامُ: وَلَوْ اسْتَدَانَ لِمَعْصِيَةٍ ثُمَّ صَرَفَهُ فِي مُبَاحٍ أُعْطِيَ وَفِي عَكْسِهِ يُعْطَى أَيْضًا إنْ عَرَفَ قَصْدَ الْإِبَاحَةِ أَوْ لَا وَلَكِنَّا لَا نُصَدِّقُهُ فِيهِ وَالْأُولَى مِنْ كَلَامِهِ وَارِدَةٌ عَلَى كَلَامِ النَّظْمِ وَأَصْلِهِ إنْ قَدَرَ اسْتَدَانَ كَمَا تَقَرَّرَ وَإِلَّا وَرَدَتْ الثَّانِيَةُ، وَإِنَّمَا يُعْطَى الْغَارِمُ لِنَفْسِهِ (إنْ أَعْدَمَا) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ أَيْ عَجَزَ عَنْ وَفَاءِ دَيْنِهِ بِمَا يَزِيدُ عَلَى كِفَايَتِهِ فَإِنْ لَمْ يَعْجَزْ عَنْ وَفَائِهِ بِمَا يَزِيدُ عَلَيْهَا لَمْ يُعْطَ؛ لِأَنَّهُ يَأْخُذُ لِحَاجَتِهِ إلَيْنَا فَاعْتُبِرَ عَجْزُهُ كَالْمُكَاتَبِ وَابْنِ السَّبِيلِ بِخِلَافِ الْغَارِمِ لِلْإِصْلَاحِ فَإِنَّهُ يَأْخُذُ لِحَاجَتِنَا إلَيْهِ لِتَسْكِينِ الْفِتْنَةِ فَعُلِمَ أَنَّهُ يُعْطَى مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى وَفَاءِ دَيْنِهِ بِبَيْعِ مَلْبُوسِهِ أَوْ فِرَاشِهِ أَوْ مَرْكُوبِهِ أَوْ خَادِمِهِ الْمُحْتَاجِ إلَيْهِ وَأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَمْلِكْ شَيْئًا لَكِنَّهُ يَقْدِرُ عَلَى كَسْبٍ يَفِي بِدَيْنِهِ أُعْطِيَ أَيْضًا.

وَتَقَدَّمَ الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْفَقِيرِ وَالْمِسْكِينِ (وَ) غَارِمٍ (لِلضَّمَانِ) لِدَيْنٍ عَلَى غَيْرِهِ فَيُعْطَى مَعَ بَقَائِهِ عَلَيْهِ (حَيْثُ عُسْرٌ عَمَّمَا) الضَّامِنُ وَالْمَدِينُ وَيَجُوزُ دَفْعُهُ لِلْمَدِينِ بِغَيْرِ إذْنِ الدَّائِنِ وَلَا يَجُوزُ دَفْعُهُ لِلدَّائِنِ بِغَيْرِ إذْنِ الْمَدِينِ لَكِنْ يَسْقُطُ مِنْ الدَّيْنِ قَدْرُ الْمَدْفُوعِ كَمَا مَرَّ فِي الْمُكَاتَبِ، وَيَجُوزُ الدَّفْعُ بِإِذْنِ الْمَدِينِ وَهُوَ أَوْلَى إلَّا إذَا لَمْ يَكُنْ وَافِيًا وَأَرَادَ الْمَدِينُ أَنْ يَتَّجِرَ فِيهِ كَمَا قَدَّمْتُهُ فَإِنْ أَيْسَرَ الضَّامِنُ وَالْمَدِينُ أَوْ أَحَدُهُمَا لَمْ يُعْطَ بِخِلَافِ الْغَارِمِ لِلْإِصْلَاحِ كَمَا مَرَّ

؛ لِأَنَّ الْمَصْلَحَةَ

هُنَاكَ كُلِّيَّةٌ وَهُنَا جُزْئِيَّةٌ نَعَمْ إنْ أَعْسَرَ الضَّامِنُ وَحْدَهُ وَكَانَ ضَمَانُهُ بِغَيْرِ إذْنٍ أُعْطِيَ لِعَدَمِ رُجُوعِهِ عَلَى الْمَدِينِ، وَإِذَا وَفَّى الضَّامِنُ مِنْ سَهْمِ الْغَارِمِ لَمْ يَرْجِعْ عَلَى الْمَدِينِ وَإِنْ ضَمِنَ بِإِذْنِهِ وَإِنَّمَا يَرْجِعُ إذَا غَرِمَ مِنْ عِنْدِهِ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: فَلَوْ أَخَذَ سَهْمَهُ فَلَمْ يَصْرِفْهُ فِي دَيْنِهِ حَتَّى أُبْرِئَ مِنْهُ أَوْ قُضِيَ عَنْهُ أَوْ قَضَاهُ مِنْ غَيْرِ مَا أَخَذَهُ اسْتَرْجَعَ مِنْهُ إلَّا أَنْ يَقْضِيَهُ مِنْ قَرْضٍ فَلَا يَسْتَرْجِعُ إذْ لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ دَيْنُهُ وَإِنَّمَا صَارَ لِآخَرَ كَالْحَوَالَةِ فَلَوْ أُبْرِئَ مِنْهُ أَوْ قَضَاهُ مِنْ غَيْرِ قَرْضٍ فَلَمْ يَسْتَرْجِعْ مِنْهُ مَا أَخَذَهُ حَتَّى لَزِمَهُ دَيْنٌ صَارَ بِهِ غَارِمًا فَوَجْهَانِ أَحَدُهُمَا لَا يَسْتَرْجِعُ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ يَجُوزُ دَفْعُهُ إلَيْهِ وَالثَّانِي يَسْتَرْجِعُ؛ لِأَنَّهُ صَارَ كَالْمُسْتَسْلِفِ لَهُ قَبْلَ غُرْمِهِ وَهَذَا أَوْجَهُ (فَرْعٌ)

لَوْ مَاتَ إنْسَانٌ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَا وَفَاءَ لَهُ لَمْ يَقْضِ عَنْهُ مِنْ سَهْمِ الْغَارِمِ عَلَى الْأَصَحِّ فِي الرَّوْضَةِ وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ مَاتَ وَلَمْ يَتَعَيَّنْ فِي الْبَلَدِ وَإِلَّا فَيَنْبَغِي أَنْ يَقْضِيَ دَيْنَهُ مِنْهُ لِاسْتِحْقَاقِهِ لَهُ قَبْلَ مَوْتِهِ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: وَمِثْلُهُ مَا لَوْ اسْتَدَانَ إلَخْ) فَلَا بُدَّ مِنْ الْعَجْزِ (قَوْلُهُ: وَلَكِنَّا لَا نُصَدِّقُهُ فِيهِ) فَبِمَاذَا يُعْرَفُ قَصْدُ الْإِبَاحَةِ وَلَعَلَّهُ بِالْقَرَائِنِ وَقَوْلُهُ: وَإِنَّمَا يُعْطَى الْغَارِمُ أَيْ وَمَا أُلْحِقَ بِهِ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ بِأَنْ قُدِّرَ صَرْفٌ وَرُدَّتْ الثَّانِيَةُ فَعُلِمَ أَنَّهُ يُعْطَى مَعَ قُدْرَتِهِ قَضِيَّتُهُ أَنَّ الْغَارِمَ لِنَفْسِهِ لَا يُعْطَى مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى وَفَاءِ دَيْنِهِ بِمَا ذُكِرَ لَكِنْ فِي إطْلَا ق الْمَلْبُوسِ شَيْءٌ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَيَجُوزُ دَفْعُهُ لِلْمَدِينِ إلَخْ) الْمَفْهُومُ مِنْهُ بَعْدَ قَوْلِهِ الضَّامِنُ وَالْمَدِينُ وَالْمَضْمُونُ عَنْهُ (قَوْلُهُ وَلَا يَجُوزُ دَفْعُهُ لِلدَّائِنِ إلَخْ) فَإِنْ دَفَعَ لَهُ لَمْ يَقَعْ زَكَاةً (قَوْلُهُ: فَإِنْ أَيْسَرَ الضَّامِنُ وَالْمَدِينُ لَمْ يُعْطَ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ أَوْ مُوسِرٌ بِمُوسِرٍ فَلَا قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَشَمِلَ كَلَامُهُ الضَّمَانَ بِإِذْنٍ وَبِدُونِهِ وَفِي الثَّانِي وَجْهَانِ فِي الْأَصْلِ بِلَا تَرْجِيحٍ وَقَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ الْمَذْكُورِ أَيْ قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ إذَا غَرِمَ رَجَعَ أَنَّهُ يُعْطَى وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ أَنَّهُ لَا يُعْطَى وَهُوَ الْأَوْجَهُ نَظِيرَ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ أَوْ بِمُعْسِرٍ أَيْ أَوْ مُوسِرٍ مُلْتَزِمٍ بِمُعْسِرٍ أُعْطِيَ الْأَصِيلُ دُونَ الضَّامِنِ (قَوْلُهُ: فَلَوْ أَخَذَ) أَيْ الْغَارِمُ (قَوْلُهُ: وَهَذَا وَجْهٌ) قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ الْأَصَحُّ الْأَوَّلُ

ــ

[حاشية الشربيني]

فَلَهُ ذَلِكَ كَمَا فِي التُّحْفَةِ وم ر وَبِهِ يُقَيَّدُ الْغُرْمُ عِنْدَ الْأَدَاءِ مِنْ غَيْرِ الْمَصْرُوفِ تَدَبَّرْ

(قَوْلُهُ: وَإِسْرَافٍ فِي نَفَقَةٍ) بِأَنْ كَانَ يَقْتَرِضُ مَعَ عَدَمِ رَجَاءِ وَفَائِهِ مِنْ جِهَةٍ ظَاهِرَةٍ وَقَوْلُهُمْ إنَّ الْإِسْرَافَ فِي النَّفَقَةِ غَيْرُ تَبْذِيرٍ مَحَلُّهُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ وَقَوْلُهُ: مَعَ عَدَمِ رَجَاءِ إلَخْ أَيْ مَعَ جَهْلِ الدَّائِنِ بِحَالِهِ فَإِنْ قُلْت لَوْ أُرِيدُ هَذَا لَمْ يَتَقَيَّدْ بِالْإِسْرَافِ قُلْتُ الْمُرَادُ بِالْإِسْرَافِ هُنَا الزَّائِدُ عَلَى الضَّرُورَةِ أَمَّا الِاقْتِرَاضُ لِلضَّرُورَةِ فَلَا حُرْمَةَ فِيهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مِنْ كَلَامِهِمْ فِي وُجُوبِ الْبَيْعِ لِلْمُضْطَرِّ الْمُعْسِرِ. اهـ. تُحْفَةٌ (قَوْلُهُ: أَوْ قَضَاهُ مِنْ غَيْرِ مَا أَخَذَهُ إلَخْ) إلَّا إذَا قَضَاهُ مِمَّا اكْتَسَبَهُ بَعْدَ أَخْذِهِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْمُكَاتَبِ. اهـ. حَجَرٌ وَهَلْ يُقَالُ فِي هَذَا إنَّهُ غَرِمَ مِنْ عِنْدِهِ

ص: 75

مَعَ بَقَاءِ حَاجَتِهِ وَبِهَذَا يُفَارِقُ نَظِيرَهُ فِي الْمُكَاتَبِ وَالْغَازِي وَابْنِ السَّبِيلِ حَيْثُ يَنْقَطِعُ حَقُّهُمْ وَفِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا عَنْ الْأَصْحَابِ لَوْ وَجَبَتْ الزَّكَاةُ لِقَوْمٍ مُعَيَّنِينَ بِبَلَدٍ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مِنْ صِنْفٍ إلَّا ثَلَاثَةٌ أَوْ أَقَلُّ وَلَمْ يُدْفَعْ إلَيْهِمْ حَتَّى مَاتَ بَعْضُهُمْ انْتَقَلَ حَقُّهُ لِتَعَيُّنِهِ لَهُ فِي حَالِ حَيَاتِهِ إلَى وَارِثِهِ. اهـ. وَاقْتِصَارُهُمْ عَلَى الثَّلَاثَةِ فَأَقَلَّ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ فِيهِمْ جَارٍ سَوَاءٌ وَفَّى بِهِمْ الْمَالُ أَمْ لَا بِخِلَافِهِ فِي الْمُعَيَّنِينَ الزَّائِدِينَ عَلَيْهِمْ فَإِنَّهُ إنَّمَا يَجْرِي فِيهِمْ إذَا وَفَّى بِهِمْ الْمَالُ.

نَبَّهَ عَلَيْهِ فِي الْمُهِمَّاتِ وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّهُ إذَا قَسَّمَ الْمَالِكُ لِمَا سَيَأْتِي أَنَّهُ إذَا قَسَمَ الْإِمَامُ يَلْزَمُهُ الِاسْتِيعَابُ مُطْلَقًا (وَأُعْطِيَا) أَيْ الْمُكَاتَبُ وَالْغَارِمُ (قَدْرَ وَفَّى دَيْنَيْهِمَا) الَّذِي عَجَزَا عَنْهُ؛ لِأَنَّ الصَّرْفَ لَهُمَا لِلْحَاجَةِ إلَى وَفَائِهِ فَلَوْ وَجَدَا مَا يَفِي بِبَعْضِ دَيْنِهِمَا لَمْ يُعْطَيَا إلَّا مَا يَفِي بِالْبَاقِي وَإِنَّمَا يُعْطَى كُلٌّ مِنْهُمَا (بِشَاهِدَيْنِ) بِدَيْنِهِ (أَوْ بِكَوْنِ الْخَصْمِ) وَهُوَ السَّيِّدُ وَرَبُّ الدَّيْنِ (قَدْ صَدَّقَهُ) عَلَيْهِ (أَوْ اسْتَفَاضَ) ذَلِكَ (فِي الْبَلَدْ) لِظُهُورِ الْحَقِّ بِكُلٍّ مِنْ الثَّلَاثَةِ وَلَا يُعْتَبَرُ أَدَاءُ الشَّهَادَةِ عِنْدَ الْقَاضِي وَلَا تَقَدُّمُ دَعْوَى وَإِنْكَارٌ وَاسْتِشْهَادٌ بَلْ الْمُعْتَبَرُ إخْبَارُ عَدْلَيْنِ بِصِفَاتِ الشُّهُودِ

(سَابِعُ الْأَصْنَافِ سَبِيلُ اللَّهِ) وَهُوَ (ذُو تَطَوُّعٍ بِالْغَزْوِ) وَفَسَّرَهُ مِنْ زِيَادَتِهِ بِقَوْلِهِ (مَنْ) أَيِّ غَازٍ (لَا يَأْخُذُ فَيْئًا) فَيُعْطَى (وَلَوْ لَمْ يَكُ ذَا) أَيْ الْمُتَطَوِّعُ بِالْغَزْوِ (فَقِيرًا) لِعُمُومِ الْآيَةِ أَمَّا الْمُرْتَزِقُ فَلَا يُعْطَى شَيْئًا مِنْ الزَّكَاةِ وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ مَا يُصْرَفُ لَهُ مِنْ الْفَيْءِ وَيَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ إعَانَتُهُ حِينَئِذٍ (وَفَرَسًا مُلِّكَ) أَيْ الْمُتَطَوِّعُ بِالْغَزْوِ (أَوْ أُعِيرَا) أَيْ مَلَّكَهُ لَهُ الْإِمَامُ أَوْ أَعَارَهُ لَهُ مِمَّا اشْتَرَاهُ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: مَعَ بَقَاءِ حَاجَتِهِ) قَدْ يَقْتَضِي أَنَّ نَحْوَ الْفَقِيرِ لَوْ مَاتَ بَعْدَ تَعَيُّنِهِ وَاسْتِحْقَاقِهِ لَا يُعْطَى لِعَدَمِ بَقَاءِ حَاجَتِهِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ بِدَلِيلِ مَا نَقَلَهُ عَقِبَ ذَلِكَ عَنْ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا لَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يُسْتَثْنَى مِنْهُ أَعْنِي مِمَّا نَقَلَهُ عَنْ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا الْكَاتِبُ وَالْغَازِي وَابْنُ السَّبِيلِ أَخْذًا مِنْ فَرْقِهِ الْمَذْكُورِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم.

(قَوْلُهُ: حَيْثُ يَنْقَطِعُ حَقُّهُمْ) أَيْ بِمَوْتِهِمْ وَلَوْ بَعْدَ تَعَيُّنِهِمْ بِالْبَلَدِ كَمَا هُوَ صَرِيحُ سِيَاقِهِ (قَوْلُهُ: أَوْ أَقَلُّ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ نَعَمْ إنْ انْحَصَرَ الْمُسْتَحِقُّونَ فِي ثَلَاثَةٍ فَأَقَلَّ اسْتَحَقُّوهَا مِنْ وَقْتِ الْوُجُوبِ فَلَا يَضُرُّهُمْ حُدُوثُ عَيْنٍ وَلَا يُشَارِكُهُمْ قَادِمٌ. اهـ. قَالَ فِي شَرْحِهِ وَقِيَاسُ مَا قَدَّمْته فِي وُجُوبِ الِاسْتِيعَابِ عَلَى الْمَالِكِ أَنْ يُزَادَ هُنَا بَعْدَ قَوْلِهِ فَأَقَلُّ أَوْ أَكْثَرُ وَوَفَى بِهِمْ الْمَالُ وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يُزَادَ ذَلِكَ وَيُجَابُ بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُوبِ الِاسْتِيعَابِ الْمِلْكُ. اهـ.

(قَوْلُهُ: مِمَّا اشْتَرَاهُ) أَيْ مِنْ مَالِ الزَّكَاةِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ بِرّ

ــ

[حاشية الشربيني]

فَيَرْجِعُ أَوَّلًا لِقِيَامِ مَا اكْتَسَبَهُ مَقَامَ مَا أَخَذَهُ فَلَا يَرْجِعُ حَرِّرْهُ (قَوْلُهُ: مِنْ صِنْفٍ) أَيْ كُلِّ الْأَصْنَافِ أَوْ بَعْضِهِمْ (قَوْلُهُ: وَاقْتِصَارُهُمْ عَلَى ثَلَاثَةٍ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ فَإِنْ زَادُوا عَلَى ثَلَاثَةٍ لَمْ يَمْلِكُوهَا إلَّا بِالْقِسْمَةِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَ الْحَصْرِ هُنَا بِالنِّسْبَةِ لِلْمِلْكِ وَفِيمَا مَرَّ بِالنِّسْبَةِ لِوُجُوبِ الِاسْتِيعَابِ بِأَنَّ الْمِلْكَ يُضَايَقُ فِيهِ لِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنْ الْأَحْكَامِ السَّابِقَةِ مِنْ الْإِرْثِ وَغَيْرِهِ فَاشْتَرَطَ لِحُصُولِهِ عَدَمَ الزِّيَادَةِ عَلَى أَقَلِّ مُسَمَّى الْجَمْعِ فِي الْآيَةِ؛ لِأَنَّهُ مُتَيَقَّنُ الدُّخُولِ فِيهَا بِخِلَافِ مَا زَادَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ مَظْنُونٌ وَظَنُّهُ إنَّمَا يُؤَثِّرُ فِي وُجُوبِ الِاسْتِيعَابِ عِنْدَ السُّهُولَةِ رِعَايَةً لِحَاجَاتِهِمْ إذْ لَا مُوجِبَ لِلتَّخْصِيصِ.

وَيُتَّجَهُ أَنَّ مِلْكَهُمْ لِذَلِكَ لَيْسَ عَلَى قَدْرِ الْحَاجَةِ وَلَا الرُّءُوسِ لِلِاكْتِفَاءِ بِأَقَلِّ مُتَمَوَّلٍ لِأَحَدِهِمْ وَإِنْ انْحَصَرُوا فِي ثَلَاثَةٍ. اهـ. وَلَا يَخْفَى مُخَالَفَتُهُ لِكَلَامِ الشَّارِحِ وَمُوَافَقَتُهُ لِمَا أَجَابَ بِهِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ مُخَالِفًا لِكَلَامِ الْمُهِمَّاتِ فَانْظُرْ الْحَاشِيَةَ (قَوْلُهُ: سَوَاءٌ وَفَّى بِهِمْ) أَيْ وَفَّى بِحَاجَاتِهِمْ النَّاجِزَةِ وَكِسْوَةِ الْفَصْلِ كَمَا سَيَأْتِي قَرِيبًا بِالْهَامِشِ (قَوْلُهُ: إذَا وَفَّى بِهِمْ الْمَالُ) أَيْ وَفَّى بِحَاجَاتِهِمْ النَّاجِزَةِ وَهِيَ مُؤْنَةُ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ وَكِسْوَةُ الْفَصْلِ. اهـ. أَفَادَهُ ع ش (قَوْلُهُ: يَلْزَمُهُ الِاسْتِيعَابُ) أَيْ إذَا لَمْ يَقِلَّ الْمَالُ وَإِلَّا قُدِّمَ الْأَحْوَجُ (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ وَفَّى بِحَاجَاتِهِمْ أَوْ لَا لَكِنْ سَيَأْتِي أَنَّهُ إذَا لَمْ يَسُدَّ مَسَدًا لَا يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ التَّعْمِيمُ فَيُحْمَلُ مَا هُنَا عَلَى مَا لَمْ يُوَفِّ لَكِنْ يَسُدُّ مَسَدًّا تَأَمَّلْ وَحَرِّرْ

(قَوْلُهُ: وَفَرَسًا مَلَكَ أَوْ أُعِيرَا) وَمَا مَلَّكَ الْإِمَامُ لِلْغَازِينَ مِنْ مَرْكُوبٍ وَغَيْرِهِ حَقِيقَةً أَوْ مَعْنًى بِأَنْ أَعْطَاهُ مَا يَشْتَرِي بِهِ ذَلِكَ لِنَفْسِهِ فَفَعَلَ لَا يَسْتَرِدُّ بِخِلَافِ ابْنِ السَّبِيلِ فَإِنَّهُ يَسْتَرِدُّ مِنْهُ مَا مَلَّكَهُ إيَّاهُ وَالْفَرْقُ أَنَّ الْأَوَّلَ لِاحْتِيَاجِنَا إلَيْهِ أَقْوَى اسْتِحْقَاقًا كَذَا فِي شَرْحِ م ر وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ فِيهِ مَا فِي فَاضِلِ النَّفَقَةِ كَذَا نَقَلَهُ سم عَلَى التُّحْفَةِ وَعَلَّلَ م ر اسْتِرْدَادَ فَاضِلِ النَّفَقَةِ مِنْ الْغَازِي وَابْنِ السَّبِيلِ بِتَبَيُّنِ أَنَّهُمَا أُعْطِيَا فَوْقَ اسْتِحْقَا قِهمَا. اهـ. وَظَاهِرٌ أَنَّ هَذَا لَا يَأْتِي فِي نَحْوِ الْمَرْكُوبِ وَالسِّلَاحِ نَعَمْ يَحْتَاجُ لِلْفَرْ ق بَيْنَ الْغَازِي وَابْنِ السَّبِيلِ وَقَدْ تَقَدَّمَ (قَوْلُهُ: فَيُعْطَى) وَيُفْتَقَرُ النَّقْلُ هُنَا لِلْحَاجَةِ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ أَيْ إنْ فَرَّقَ الْمَالِكُ أَمَّا الْإِمَامُ فَيَجُوزُ لَهُ النَّقْلُ

(قَوْلُهُ:

ص: 76

وَأَرْصَدَهُ أَوْ وَقَفَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إنْ كَانَ يُقَاتِلُ فَارِسًا (وَ) مَلَّكَهُ (النَّفَقَاتِ) الْكَافِيَةَ لَهُ وَلِعِيَالِهِ مُدَّةَ ذَهَابِهِ وَإِيَابِهِ وَإِقَامَتِهِ وَإِنْ طَالَتْ بِخِلَافِ ابْنِ السَّبِيلِ لَا يُعْطَى لِمُدَّةِ إقَامَتِهِ الزَّائِدَةِ عَلَى إقَامَةِ الْمُسَافِرِينَ لِزَوَالِ الِاسْمِ عَنْهُ.

وَاسْمُ الْغَازِي لَا يَزُولُ بِذَلِكَ بَلْ يَتَأَكَّدُ بِهِ وَيُمَلِّكُهُ أَوْ يُعِيرُهُ الْمَلْبَسَ أَيْضًا وَيُمْكِنُ دُخُولُهُ فِي النَّفَقَةِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ كَأَصْلِهِ أَنَّ نَفَقَةَ الْمَأْكَلِ تُعَارُ وَلَيْسَ مُرَادًا (وَ) مَلَّكَهُ أَوْ أَعَارَهُ (السِّلَاحِ) وَلَهُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ لَهُ مَا ذُكِرَ غَيْرُ النَّفَقَةِ وَفِي مَعْنَى تَمْلِيكِهِ إعْطَاؤُهُ مَا يَشْتَرِي بِهِ ذَلِكَ ثُمَّ إذَا أَخَذَ وَلَمْ يَخْرُجْ اسْتَرَدَّ مَا أَخَذَهُ وَإِنْ خَرَجَ ثُمَّ مَاتَ بِالطَّرِيقِ أَوْ امْتَنَعَ مِنْ الْغَزْوِ أَوْ غَزَا وَرَجَعَ اُسْتُرِدَّ مَا أَخَذَ أَوْ مَا بَقِيَ مِنْهُ نَعَمْ إنْ رَجَعَ وَمَعَهُ بَقِيَّةُ نَفَقَةٍ وَكَانَ قَدْ قَتَّرَ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ كَانَ الْبَاقِي قَدْرًا يَسِيرًا فَلَا يُسْتَرَدُّ وَفِي مِثْلِهِ فِي ابْنِ السَّبِيلِ يُسْتَرَدُّ؛ لِأَنَّ ادَفَعْنَا إلَى الْغَازِي لِحَاجَتِنَا وَقَدْ تَحَصَّلْنَا عَلَى الْغَرَضِ لَمَّا غَزَا.

وَابْنُ السَّبِيلِ إنَّمَا يُدْفَعُ إلَيْهِ لِحَاجَتِهِ وَقَدْ زَالَتْ

(الْآخَرُ) مِنْ الْأَصْنَافِ وَهُوَ ثَامِنُهَا (ابْنُ السَّبِيلِ وَهُوَ الْمُسَافِرُ) سَفَرًا مُبَاحًا سَوَاءٌ أَنْشَأَهُ مِنْ مَحَلِّ الزَّكَاةِ أَمْ اجْتَازَ بِهِ فَيُعْطَى وَلَوْ كَسُوبًا أَوْ كَانَ سَفَرُهُ لِلنُّزْهَةِ (لَا) إنْ كَانَ (عَاصِيًا) بِسَفَرِهِ وَأَلْحَقَ بِهِ الْإِمَامُ الْمُسَافِرَ لَا لِقَصْدِ صَحِيحٍ كَالْهَائِمِ وَإِنَّمَا يُعْطَى غَيْرُهُمَا (مَعْ عُسْرِهِ) بِمَا يُوصِلُهُ مَقْصِدَهُ أَوْ أَرْضَ مَالِهِ (مَا أَوْصَلَهْ مَقْصِدَهُ) بِكَسْرِ الصَّادِ (أَوْ أَرْضَ مَالٍ هُوَ لَهْ) مِنْ مَطْعَمٍ وَمَلْبَسٍ يَحْتَاجُهُمَا، وَيُعْطَى أَيْضًا لِرُجُوعِهِ إنْ أَرَادَهُ وَلَا مَالَ لَهُ بِمَقْصِدِهِ وَلِمُدَّةِ إقَامَةِ الْمُسَافِرِينَ دُونَ إقَامَتِهِ الزَّائِدَةِ عَلَيْهَا وَلَوْ شَغْلٌ يُتَوَقَّعُ زَوَالَهُ فَلَا يُعْطَى لَهَا بِخِلَافِ الْغَازِي كَمَا مَرَّ وَيُهَيَّأُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا مَرْكُوبٌ إنْ ضَعُفَ عَنْ الْمَشْيِ أَوْ طَالَ سَفَرُهُ وَمَا يَنْقُلُ عَلَيْهِ زَادَهُ وَمَتَاعَهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْرًا يَعْتَادُ مِثْلُهُ حَمْلَهُ بِنَفْسِهِ وَإِنَّمَا يُعْطَى كُلٌّ مِنْهُمَا وَقْتَ الْخُرُوجِ بِحَيْثُ يُهَيِّئُ بِمَا يَأْخُذُهُ أَسْبَابَ سَفَرِهِ وَمَا قَدَّمْتُهُ مِنْ الِاسْتِرْدَادِ فِي الْغَازِي يَجْرِي هُنَا عَلَى مَا أَشَرْت إلَيْهِ ثَمَّةَ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَبْدَأَ فِي الْقِسْمَةِ عَلَى الْأَصْنَافِ بِالْعَامِلِ؛ لِأَنَّ اسْتِحْقَاقَهُ أَقْوَى لِكَوْنِهِ يَأْخُذُ مُعَاوَضَةً ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا.

(لَا كَافِرٍ) أَيْ الزَّكَاةُ لِلْمَذْكُورِينَ لَا لِكَافِرٍ (مِنْهُمْ) لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ إنَّهُ صلى الله عليه وسلم «قَالَ لِمُعَاذٍ أَعْلِمْهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ» لَكِنْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْكَيَّالُ وَالْحَمَّالُ وَالْحَافِظُ وَنَحْوُهُمْ كُفَّارًا مُسْتَأْجَرِينَ مِنْ سَهْمِ الْعَامِلِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ أُجْرَةً لَا زَكَاةً ذَكَرَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَالزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُمَا وَكَأَنَّ الِاسْتِئْجَارَ أَخْرَجَ ذَلِكَ عَنْ كَوْنِهِ زَكَاةً أَوْ ذَلِكَ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ مَا يَأْخُذُهُ الْعَامِلُ أُجْرَةً وَسَيَأْتِي مَا فِيهِ (وَ) لَا (مَمْسُوسٍ بِرِقْ) وَلَوْ مُبَعَّضًا إلَّا الْمُكَاتَبَ كَمَا مَرَّ وَلَا بَنِي هَاشِمٍ وَالْمُطَّلِبِ وَمَوَالِيهِمْ وَإِنْ اُسْتُعْمِلُوا فِي الزَّكَاةِ وَانْقَطَعَ عَنْهُمْ خُمُسُ الْخُمُسِ كَمَا سَيَأْتِي فِي النِّكَاحِ نَعَمْ لَوْ اسْتَعْمَلَهُمْ الْإِمَامُ فِي الْحِفْظِ أَوْ النَّقْلِ فَلَهُمْ أُجْرَتُهُمْ كَذَا نَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ صَاحِبِ الْبَيَانِ وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ الصَّبَّاغِ وَغَيْرُهُ وَلَعَلَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ مَا يُعْطَاهُ الْعَامِلُ أُجْرَةً لَا زَكَاةً وَهُوَ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ.

وَالصَّحِيحُ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ أَنَّهُ زَكَاةٌ وَبِهِ جَزَمَ الْمَاوَرْدِيُّ وَحَكَاهُ عَنْ الشَّافِعِيِّ مُسْتَدِلًّا بِآيَةٍ {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ} [التوبة: 60] وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَحَلُّ ذَلِكَ إذَا اُسْتُؤْجِرُوا كَمَا مَرَّ نَظِيرُهُ وَبِهِ صَرَّحَ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ اسْتَرَدَّ مَا أَخَذَهُ أَوْ مَا بَقِيَ مِنْهُ) صَنِيعُهُ كَالصَّرِيحِ فِي أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي اسْتِرْدَادِ مَا ذُكِرَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ مَلَّكَهُ لَهُ كَمَا فِي الْفَرَسِ وَالسِّلَاحِ فَإِنَّ لِلْإِمَامِ تَمْلِيكَهُ إيَّاهُمَا إذَا رَآهُ أَوْ لَا وَفِي تَكْمِلَةِ الزَّرْكَشِيّ فِي قَوْلِ الْمِنْهَاجِ وَيَصِيرُ ذَلِكَ أَيْ الْفَرَسُ وَالسِّلَاحُ مِلْكًا أَيْ إنْ أَعْطَى الثَّمَنَ فَاشْتَرَى لِنَفْسِهِ أَوْ دَفَعَهُمَا لَهُ الْإِمَامُ مِلْكًا مَا نَصُّهُ قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يُسْتَرَدُّ مِنْهُ إذَا رَجَعَ.

وَبِهِ وَصَرَّحَ الْفَارِقِيُّ وَيُشْبِهُ أَنْ يَأْتِيَ فِيهِ مَا سَبَقَ فِي فَاضِلِ النَّفَقَةِ. اهـ. وَفِيهَا أَيْضًا فِي قَوْلِ الْمِنْهَاجِ وَيُهَيَّأُ لَهُ وَلِابْنِ السَّبِيلِ مَرْكُوبٌ مَا نَصُّهُ أَفْهَمَ سِيَاقُهُ اسْتِرْدَادَ الْمَرْكُوبِ مِنْهُمَا إذَا رَجَعَا وَهُوَ كَذَلِكَ. اهـ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ فِي شَرْحِ ذَلِكَ وَأَفْهَمَ التَّعْبِيرُ بِيُهَيِّئُ أَنَّهُ يَسْتَرِدُّ مِنْهُمَا جَمِيعَ ذَلِكَ أَيْ الْمَرْكُوبِ وَمَا يَنْقُلُ عَلَيْهِ الزَّادَ وَمَتَاعَهُ إذَا عَادَ وَمَحِلُّهُ فِي الْغَازِي إنْ لَمْ يُمَلِّكْهُ لَهُ الْإِمَامُ إذَا رَآهُ. اهـ.

(قَوْلُهُ: مَعَ عُسْرِهِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَيُعْطَى أَيْ مَعَ أَبْنَاءِ السَّبِيلِ مَنْ لَا مَالَ لَهُ وَمَنْ لَهُ مَالٌ غَائِبٌ نَعَمْ إنْ وَجَدَ الثَّانِي مَنْ يُقْرِضُهُ لَمْ يُعْطَ نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْبُوَيْطِيِّ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ وَوَقَعَ لِابْنِ كَجٍّ مَا يُخَالِفُ النَّصَّ وَنَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَأَقَرَّهُ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ وَهُوَ ضَعِيفٌ لِلنَّصِّ الْمَذْكُورِ.

وَالْمُعْتَمَدُ مَا قَالَهُ ابْنُ كَجٍّ مِنْ أَنَّهُ يُعْطَى وَإِنْ وَجَدَ مُقْرِضًا وَكَانَ مَالُهُ عَلَى دُونِ مَسَافَةِ الْقَصْرِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ لِشُغْلٍ يَتَوَقَّعُ زَوَالَهُ) الْمُعْتَمَدُ فِيمَا لَوْ أَقَامَ لِشُغْلٍ يَتَوَقَّعُ أَنَّهُ يُعْطَى إلَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ كَمَا أَفْتَى بِذَلِكَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ (قَوْلُهُ: لَا كَافِرٌ) أَيْ وَلَوْ كَانَ مَنْ يَئُولُ إلَيْهِ الْمَالُ لَوْ دَفَعَ لِلْكَافِرِ مُسْلِمًا كَأَنْ يَكُونَ السَّيِّدُ الْمَكَاتِبُ أَوْ رَبُّ الدَّيْنِ مُسْلِمًا وَالْمُكَاتَبُ وَالْمَدِينُ كَافِرًا، بِخِلَافِ الْعَكْسِ فَإِنَّهُ يُعْطَى وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِرّ (قَوْلُهُ: أَخْرَجَ ذَلِكَ عَنْ كَوْنِهِ زَكَاةً) قَوْلُهُ: لَعَلَّ الْمُرَادَ مَحْضُ زَكَاةٍ (قَوْلُهُ: وَلَوْ كَانَ فَقْدُهُ فِي بَلَدٍ لِلزَّكَاةِ إلَخْ) هِيَ بَلَدُ الْمَالِ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْمَتْنِ نَعَمْ هَذَا الْحُكْمُ ظَاهِرٌ إذَا قَسَّمَ الْمَالِكُ وَأَمَّا إذَا قَسَّمَ الْإِمَامُ فَلَا يَكْفِي الْفَقْدُ فِي بَلَدِ الزَّكَاةِ؛ لِأَنَّهُ يُسَوِّغُ لَهُ النَّقْلَ كَذَا بَحَثَهُ الْجَوْجَرِيُّ بِرّ

(قَوْلُهُ: كَفَقِيرٍ غَازٍ) فَلَا يَأْخُذُ مِنْ الزَّكَاةِ إلَّا بِصِفَةٍ وَاحِدَةٍ لِمَا ذَكَرَهُ بِخِلَافِ الْفَيْءِ فَإِنَّهُ يَأْخُذُ مِنْهُ بِهِمَا كَمَا مَرَّ هَذَا هُوَ الصَّوَابُ خِلَافًا لِمَا فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَمُحَلُّ مَنْعِ الْأَخْذِ بِصِفَتَيْنِ أَنْ يَكُونَ الْمَأْخُوذُ مِنْهُ زَكَاةً وَاحِدَةً أَمَّا إذَا أَخَذَهُ مِنْ زَكَاةٍ بِصِفَةٍ وَمِنْ أُخْرَى بِصِفَةٍ أُخْرَى فَهُوَ جَائِزٌ. اهـ. خ ط عَلَى الْمِنْهَاجِ

ــ

[حاشية الشربيني]

أَوْ كَانَ سَفَرُهُ لِلنُّزْهَةِ) فِي ق ل يُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَكُونَ سَفَرُهُ نُزْهَةً عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَحَاصِلُ مَا فِي م ر وع ش أَنَّهَا إنْ كَانَتْ النُّزْهَةُ هِيَ الْحَامِلَةُ عَلَى السَّفَرِ بِلَا غَرَضٍ صَحِيحٍ لَا يُعْطَى فَإِنْ لَمْ تَكُنْ هِيَ الْحَامِلَةُ أَوْ كَانَتْ لَكِنْ لِغَرَضٍ كَتَقْلِيلِ مَرَضِهِ أُعْطِيَ. اهـ. وَهُوَ فِي الرَّشِيدِيِّ أَيْضًا (قَوْلُهُ: وَقْتَ الْخُرُوجِ) فَإِنْ لَمْ يَخْرُجَا بِأَنْ مَضَتْ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ تَقْرِيبًا وَلَمْ يَتَرَصَّدْ لِلْخُرُوجِ وَلَا انْتَظَرَ أُهْبَةً وَلَا رُفْقَةً اسْتَرَدَّ مِنْهُمَا مَا أَخَذَاهُ وَلَوْ عَادَ الْغَازِي بَعْدَ السَّفَرِ فَإِنْ كَانَ قَبْلَ دُخُولِهِ بِلَادَ الْحَرْبِ أَوْ بَعْدَهَا وَلَمْ يُقَاتِلْ مَعَ قُرْبِ الْعَدُوِّ وَاسْتَرَدَّ مِنْهُ مَا أَخَذَ وَلَوْ مَاتَ فِي أَثْنَاءِ الطَّرِيقِ فَلَا رُجُوعَ إلَّا فِيمَا بَقِيَ. اهـ. م ر وق ل (قَوْلُهُ: مِنْهُمْ) أَيْ مِمَّنْ اتَّصَفَ بِالصِّفَاتِ الْمُتَقَدِّمَةِ كَأَنْ كَانَ فَقِيرًا أَوْ مِسْكِينًا وَهَكَذَا.

(قَوْلُهُ: عَنْ كَوْنِهِ زَكَاةً) أَيْ مَحْضَةً سم

ص: 77

الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ فَقَالُوا مَا ذُكِرَ فِي بَنِي هَاشِمٍ وَالْمُطَّلِبِ وَمَوَالِيهِمْ مَحَلُّهُ فِيمَنْ نَصَّبَهُ الْإِمَامُ عَامِلًا أَوْ عَوْنًا لِيَأْخُذَ مِنْ سَهْمِ الْعِمَالَةِ أَمَّا لَوْ اُسْتُؤْجِرُوا لِلنَّقْلِ وَالْحِفْظِ وَالرَّعْيِ وَالْكَيْلِ وَنَحْوِهَا فَيَجُوزُ كَمَا فِي الْعَبْدِ وَالْكَافِرِ يَعْمَلَانِ فِيهَا بِالْأُجْرَةِ

(وَلَا) يُعْطَى وَاحِدٌ مِنْ زَكَاةٍ وَاحِدَةٍ (نَصِيبَيْنِ لِوَصْفَيْ مُسْتَحِقْ) اجْتَمَعَا فِيهِ مِنْ أَوْصَافِ الِاسْتِحْقَاقِ كَفَقِيرٍ غَازٍ بَلْ مَا يَخْتَارُ مِنْهُمَا لِاقْتِضَاءِ الْعَطْفِ فِي الْآيَةِ التَّغَايُرَ وَفِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا لَوْ كَانَ الْعَامِلُ فَقِيرًا فَوَجْهَانِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ مَا يَأْخُذُهُ أُجْرَةً أَمْ زَكَاةً إنْ قُلْنَا أُجْرَةً جَازَ أَخْذُهُ مِنْ سَهْمِ الْفُقَرَاءِ.

وَفِيهَا عَنْ الشَّيْخِ نَصْرِ الْمَقْدِسِيَّ إذَا قُلْنَا لَا يُعْطَى إلَّا بِوَصْفٍ وَاحِدٍ فَأَخَذَ الْفَقِيرُ الْغَارِمُ بِالْفَقْرِ أَوْ بِالْغُرْمِ وَأَخَذَهُ غَرِيمُهُ بِدَيْنِهِ فَإِنْ بَقِيَ فَقِيرًا أُعْطِيَ مِنْ سَهْمِ الْفُقَرَاءِ؛ لِأَنَّهُ الْآنَ مُحْتَاجٌ. اهـ. يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ مَحَلَّ مَنْعِ إعْطَائِهِ بِوَصْفَيْنِ إذَا أُعْطِيَ بِهِمَا دَفْعَةً أَوْ مُرَتَّبًا وَلَمْ يَتَصَرَّفْ فِيمَا أَخَذَهُ أَوَّلًا.

وَظَاهِرُ كَلَامِ الْجُمْهُورِ خِلَافُهُ لَكِنْ الزَّرْكَشِيُّ قَيَّدَهُ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ الشَّيْخِ نَصْرٍ بِمَا إذَا أُعْطِيَ بِهِمَا دَفْعَةً وَالْأَذْرَعِيُّ لَمَّا نَقَلَ كَلَامَ الشَّيْخِ قَالَ وَهُوَ ظَاهِرٌ

(وَسَهْمُ مَفْقُودٍ) مِنْ الْأَصْنَافِ أَوْ مِنْ آحَادِ صِنْفٍ بِأَنْ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ إلَّا وَاحِدٌ أَوْ اثْنَانِ (وَلَوْ) كَانَ فَقْدُهُ (فِي بَلَدِ) لِلزَّكَاةِ مَعَ وُجُودِهِ فِي آخَرَ يُعْطَى (لِمَنْ بَقُوا) مِنْ الْأَصْنَافِ فِي الْأُولَى وَمِنْ الصِّنْفِ فِي الثَّانِيَةِ فَلَا يُنْقَلُ إلَى غَيْرِهِمْ لِانْحِصَارِ الِاسْتِحْقَاقِ فِيهِمْ وَلِأَنَّ عَدَمَ الشَّيْءِ بِمَوْضِعِهِ كَالْعَدَمِ الْمُطْلَقِ كَمَا فِي عَدَمِ الْمَاءِ الْمُبِيحِ لِلتَّيَمُّمِ وَفِي هَذَا التَّعْلِيلِ نَظَرٌ وَلَوْ فَضُلَ نَصِيبُ بَعْضِهِمْ عَنْ كِفَايَتِهِ وَنَقَصَ نَصِيبُ بَعْضِهِمْ عَنْهَا لَمْ يُنْقَلْ الْفَاضِلُ إلَى ذَلِكَ الصِّنْفِ بَلْ يُرَدُّ إلَى مَنْ نَقَصَ سَهْمُهُ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّوْضَةِ وَأَصْلُهَا مِنْ جَعْلِهِ عَلَى الْخِلَافِ فِي نَقْلِ الزَّكَاةِ لَكِنَّهُ صَحِيحٌ فِي تَصْحِيحِ التَّنْبِيهِ نَقْلُهُ إلَى ذَلِكَ الصِّنْفِ وَعَلَى الْأَوَّلِ لَوْ اسْتَغْنَى بَعْضُهُمْ بِبَعْضِ الْمَرْدُودِ قُسِّمَ الْبَاقِي بَيْنَ الْآخَرِينَ بِالسَّوِيَّةِ وَلَوْ زَادَ نَصِيبُ جَمِيعِهِمْ عَلَى الْكِفَايَةِ أَوْ نَصِيبُ بَعْضِهِمْ وَلَمْ يَنْقُصْ الْبَعْضُ الْآخَرُ نُقِلَ الْفَاضِلُ إلَى ذَلِكَ الصِّنْفِ ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا (وَالنَّقْلُ) لِلزَّكَاةِ مَعَ وُجُودِ الْأَصْنَافِ أَوْ بَعْضِهِمْ إلَى غَيْرِ بَلَدِهَا وَلَوْ دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ (غَيْرُ جَيِّدٍ) أَيْ حَرَامٌ عَلَى الْمَالِكِ لِمَا سَيَأْتِي وَالتَّصْرِيحُ بِهَذَا مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ فَإِنَّهُ مَعْلُومٌ مِمَّا قَبْلَهُ، وَمِنْ قَوْلِهِ بَعْدُ وَالنَّقْلُ مِنْ مَوْضِعِ رَبِّ الْمِلْكِ إلَى آخِرِهِ (وَاسْتُوْعِبُوا) أَيْ الْأَصْنَافَ الثَّمَانِيَةَ عِنْدَ وُجُودِهِمْ بِالزَّكَاةِ وُجُوبًا إنْ قَسَّمَهَا الْإِمَامُ وَهُنَاكَ عَامِلٌ لِظَاهِرِ الْآيَةِ سَوَاءٌ زَكَاةُ الْفِطْرِ وَغَيْرُهَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَامِلٌ أَوْ قَسَمَهَا الْمَالِكُ فَالْقِسْمَةُ عَلَى الْبَاقِينَ نَعَمْ يَسْقُطُ سَهْمُ الْمُؤَلَّفَةِ إنْ قَسَمَ الْمَالِكُ عَلَى مَا نَقَلَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ النَّصِّ وَكَذَا الرَّافِعِيُّ عَنْ رَاوِيَةِ الْحَنَّاطِيِّ وَاعْتَمَدَهُ الْأَذْرَعِيُّ قَالَ وَمَا فِي الرَّوْضَةِ مِنْ أَنَّ الْمَشْهُورَ خِلَافُهُ مَرْدُودٌ نَقْلًا وَدَلِيلًا وَأَطَالَ فِي بَيَانِ ذَلِكَ

(وَجَازَ) لِلْإِمَامِ (أَنْ يَكْتَفِيَا بِعَامِلٍ) وَاحِدًا إذَا حَصَلَ بِهِ الْغَرَضُ (وَ) جَازَ لِلْمَالِكِ حَيْثُ قَسَمَهَا وَلَمْ يَتَيَسَّرْ لَهُ اسْتِيعَابُ آحَادِ الْأَصْنَافِ عَادَةً لِكَثْرَتِهَا أَوْ لِقِلَّةِ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: لِمَنْ بَقَوْا) أَيْ إنْ لَمْ تَكْفِهِمْ أَنْصِبَاؤُهُمْ وَإِلَّا نَقَلَ كَمَا سَيُفِيدُهُ قَوْلُهُ: الْآتِي وَلَوْ زَادَ نَصِيبُ جَمِيعِهِمْ إلَخْ (قَوْلُهُ: لَوْ اسْتَغْنَى بَعْضُهُمْ إلَخْ) فِيهِ بَحْثٌ؛ لِأَنَّهُ إنْ أَرَادَ بِبَعْضِهِمْ مَنْ نَقَصَ نَصِيبُهُ عَنْ كِفَايَتِهِ كَانَ الْبَاقِي مِنْ الْمَرْدُودِ زَائِدًا عَلَى كِفَايَةِ الْجَمِيعِ وَالزَّائِدُ عَلَى كِفَايَةِ الْجَمِيعِ بِنَقْلٍ كَمَا صَرَّحَ بِهِ عَقِبَهُ عَنْ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا فَكَيْفَ قَالَ قُسِّمَ الْبَاقِي بَيْنَ الْآخَرِينَ وَإِنْ أَرَادَ بِهِ بَعْضَ مَنْ نَقَصَ نَصِيبُهُ وَجَبَ أَنْ يُكَمِّلَ بِالْبَا قَيْءٍ لِلْبَعْضِ الْآخَرِ فَكَيْفَ أَيْضًا قَالَ مَا ذَكَرَ وَإِنْ أَرَادَ أَنَّ بَعْضَ مَنْ نَقَصَ نَصِيبُهُ اسْتَغْنَى بِبَعْضِ الْمَرْدُودِ عَلَيْهِ بِمَعْنَى بِبَعْضِ مَا يَخُصُّهُ مِنْ الْمَرْدُودِ كَانَ الْبَاقِي زَائِدًا عَلَى كِفَايَةِ الْجَمِيعِ.

فَيَجِبُ نَقْلُهُ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الشِّقِّ الْأَوَّلِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ أَنَّ بَعْضَ مَنْ نَقَصَ نَصِيبُهُ اسْتَغْنَى بِبَعْضِ مَا يَخُصُّهُ وَالْبَاقُونَ مِمَّنْ نَقَصَ نَصِيبُهُمْ لَمْ يَسْتَغْنُوا بِمَا يَخُصُّهُمْ فَيُقْسَمُ الْبَاقِي

ــ

[حاشية الشربيني]

قَوْلُهُ: أَمَّا لَوْ اُسْتُؤْجِرُوا إلَخْ) أَيْ بِأُجْرَةٍ مِنْ سَهْمِ الْعَامِلِ فَتَكُونُ لَهُمْ أُجْرَةٌ وَلِدَافِعِهَا زَكَاةٌ وَلَا مَانِعَ مِنْهُ لِوُقُوعِهَا عَنْ الزَّكَاةِ بِقَبْضِ الْإِمَامِ

(قَوْلُهُ: وَفِي هَذَا التَّعْلِيلِ نَظَرٌ) لَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّ التَّيَمُّمَ قَامَ مَقَامَ الْوُضُوءِ بِخِلَافِ مَا هُنَا لَمْ يَقُمْ مَقَامَ الْمَفْقُودِ شَيْءٌ (قَوْلُهُ: نَصِيبُ بَعْضِهِمْ) أَيْ صِنْفٌ مِنْهُمْ وَقَوْلُهُ: وَنَقَصَ نَصِيبُ بَعْضِهِمْ أَيْ صِنْفٌ آخَرَ كَذَا فِي شَرْحِ م ر وَقَوْلُهُ: لَمْ يَنْتَقِلْ هُوَ الْمُعْتَمَدُ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ: أَيْضًا لَمْ يَنْتَقِلْ أَيْ لِذَلِكَ الصِّنْفِ فِي بَلَدٍ آخَرَ (قَوْلُهُ: بِبَعْضِ الْمَرْدُودِ) أَيْ بَعْضِ أَقَلَّ مِمَّا يَخُصُّهُ لَوْ لَمْ يَسْتَغْنِ وَقُسِّمَ بِالسَّوِيَّةِ أَيْ وَلَا يَنْتَقِلُ إلَى غَيْرِ مَنْ بِالْبَلَدِ لِاحْتِيَاجِ الْآخَرِينَ

(قَوْلُهُ: وَجَازَ لِلْمَالِكِ إلَى قَوْلِهِ وَلَهُ التَّفْضِيلُ إلَخْ) فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ تَنْبِيهٌ عُلِمَ مِمَّا ذُكِرَ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ تَعْمِيمُ الْأَصْنَافِ وَالتَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمْ وَتَعْمِيمُ الْآحَادِ وَكَذَا التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمْ عِنْدَ تَسَاوِي الْحَاجَاتِ وَأَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمَالِكِ الْأَوَّلَانِ وَكَذَا الثَّالِثُ وَالرَّابِعُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ إنْ انْحَصَرُوا وَفَّى بِهِمْ الْمَالَ.

فَقَوْلُهُ: لَا بَيْنَ آحَادِ الصِّنْفِ هُوَ فِيمَا إذَا لَمْ يَنْحَصِرُوا. اهـ. قَالَ م ر وَمَحَلُّ وُجُوبِ الِاسْتِيعَابِ أَيْ عَلَى الْإِمَامِ إذَا لَمْ يَقِلَّ الْمَالُ فَإِنْ قَلَّ بِأَنْ كَانَ قَدْرًا لَوْ وَزَّعَهُ عَلَيْهِمْ لَمْ يَسُدَّ لَمْ يَلْزَمْهُ الِاسْتِيعَابُ لِلضَّرُورَةِ بَلْ يُقَدَّمُ الْأَحْوَجُ فَالْأَحْوَجُ أَخْذًا مِنْ نَظِيرِهِ فِي الْفَيْءِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَتَيَسَّرْ إلَخْ) فَإِنْ يَتَيَسَّرْ وَوَفَّى بِهِمْ الْمَالُ فَكَالْإِمَامِ. اهـ. عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيِّ قَالَ ق ل

ص: 78

الْمَالِ أَنْ يَكْتَفِيَ (بِثَلَاثَةٍ هِيَا) بِأَلْفِ الْإِطْلَاقِ (مِنْ كُلِّ صِنْفٍ) لَا بِأَقَلَّ مِنْهَا عَمَلًا بِأَقَلِّ الْجَمْعِ فِي غَيْرِ الْأَخِيرَيْنِ فِي الْآيَةِ وَبِالْقِيَاسِ عَلَيْهِ فِيهِمَا وَلَا عَدَدَ بَعْدَ ذَلِكَ أَوْلَى مِنْ عَدَدٍ.

فَإِنْ تَيَسَّرَ لَهُ اسْتِيعَابُهُمْ بِأَنْ انْحَصَرُوا وَلَمْ يَزِيدُوا عَلَى ثَلَاثَةٍ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ أَوْ زَادُوا عَلَيْهَا وَفَّى بِهِمْ الْمَالَ وَجَبَ الِاسْتِيعَابُ أَمَّا إذَا قَسَمَهَا الْإِمَامُ فَيَجِبُ الِاسْتِيعَابُ مُطْلَقًا لِعَدَمِ تَعَذُّرِهِ عَلَيْهِ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ مِنْ زَكَاةٍ وَاحِدَةٍ وَلَهُ أَنْ يَخُصَّ بَعْضَهُمْ بِنَوْعٍ مِنْ الْمَالِ وَآخَرِينَ بِنَوْعٍ وَأَنْ يُعْطِيَ زَكَاةً وَاحِدً لِوَاحِدٍ؛ لِأَنَّ الزَّكَاةَ كُلَّهَا فِي يَدِهِ كَالزَّكَاةِ الْوَاحِدَةِ، وَقَوْلُ النَّظْمِ مِنْ زِيَادَتِهِ هِيَا تَكْمِلَةٌ

(وَلَهُ) أَيْ لِلْمَالِكِ (التَّفْضِيلُ فِي آحَادِ) كُلِّ (صِنْفٍ) بِأَنْ يُفَضِّلَ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمْ لَكِنَّهَا تُسْتَحَبُّ لَهُ عِنْدَ تَسَاوِي حَاجَاتِهِمْ فَإِنْ تَفَاوَتَتْ اُسْتُحِبَّ التَّفَاوُتُ بِقَدْرِهَا بِخِلَافِ الْوَصِيَّةِ لِفُقَرَاءِ بَلَدٍ فَإِنَّهُ يُجْبَرُ التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمْ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ فِيهَا لَهُمْ عَلَى التَّعْيِينِ حَتَّى لَوْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ فَقِيرٌ بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ، وَهُنَا لَمْ يَثْبُتْ الْحَقُّ لَهُمْ عَلَى التَّعْيِينِ وَإِنَّمَا تَعَيَّنُوا لِفَقْدِ غَيْرِهِمْ وَلِهَذَا لَوْ لَمْ يَكُنْ فِي الْبَلَدِ مُسْتَحِقٌّ لَا تَسْقُطُ الزَّكَاةُ بَلْ تُنْقَلُ إلَى بَلَدٍ أُخْرَى أَمَّا الْإِمَامُ فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ التَّفْضِيلُ مَعَ تَسَاوِي حَاجَاتِهِمْ كَمَا فِي الْمِنْهَاجِ وَأَصْلِهِ؛ لِأَنَّ عَلَيْهِ التَّعْمِيمَ فَلَزِمَهُ التَّسْوِيَةُ وَلِأَنَّهُ نَائِبُهُمْ فَلَا يُفَاوِتُ بَيْنَهُمْ عِنْدَ تَسَاوِي حَاجَاتِهِمْ بِخِلَافِ الْمَالِكِ فِيهِمَا وَحَيْثُ لَا يَجِبُ الِاسْتِيعَابُ فَالْمُتَوَطِّنُ أَوْلَى مِنْ الْغَرِيبِ؛ لِأَنَّهُ جَارٍ وَخَرَجَ بِالْآحَادِ الْأَصْنَافُ فَيَحْرُمُ التَّفْضِيلُ فِيهِمْ وَإِنْ كَانَتْ حَاجَةُ بَعْضِهِمْ أَشَدَّ لِانْحِصَارِهِمْ وَلِاقْتِضَاءِ الْعَطْفِ التَّسْوِيَةَ إلَّا الْعَامِلَ فَلَا يُزَادُ عَلَى أُجْرَةِ الْمِثْلِ كَمَا مَرَّ.

وَمَحَلُّ ذَلِكَ إذَا لَمْ يَفْضُلْ نَصِيبُ بَعْضِهِمْ عَنْ كِفَايَتِهِ كَمَا مَرَّ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ فَلَوْ أَخَلَّ الْإِمَامُ بِصِنْفٍ ضَمِنَ مِنْ مَالِ الصَّدَقَاتِ قَدْرَ سَهْمِهِ مِنْ تِلْكَ الصَّدَقَةِ وَإِنْ أَخَلَّ بِهِ الْمَالِكُ ضَمِنَ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ وَلَا يَخْفَى مَا فِي كَلَامِ النَّظْمِ مِنْ الْإِيهَامِ لِاخْتِصَاصِ امْتِنَاعِ النَّقْلِ وَالِاكْتِفَاءِ بِثَلَاثَةٍ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ وَجَوَازِ التَّفْضِيلِ بَيْنَ الْآحَادِ بِالْمَالِكِ وَاخْتِصَاصِ الِاسْتِيعَابِ بِالْإِمَامِ فَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ (إنْ مُزَكٍّ يَصْرِفْ) لَا يَصِحُّ رُجُوعُهُ إلَى الْكُلِّ وَلَا يُفْهَمُ مِنْهُ رُجُوعُهُ إلَى مَا يَخْتَصُّ بِالْمَالِكِ (وَإِنْ عَلَى شَخْصَيْنِ) مِنْ صِنْفٍ (يَقْتَصِرْ) أَيْ الْمَالِكُ مَعَ وُجُودِ ثَالِثٍ (فَلَا غُرْمَ) عَلَيْهِ (سِوَى أَقَلِّ مَا تُمُوِّلَا) لِثَالِثٍ؛ لِأَنَّهُ لَوْ أَعْطَاهُ لَهُ ابْتِدَاءً خَرَجَ عَنْ الْعُهْدَةِ فَهُوَ الْقَدْرُ الَّذِي فَرَّطَ فِيهِ وَقِيلَ يَغْرَمُ ثُلُثَ نَصِيبِ ذَلِكَ الصِّنْفِ فَعَلَيْهِ لَوْ اقْتَصَرَ عَلَى وَاحِدٍ غَرِمَ لِاثْنَيْنِ الثُّلُثَيْنِ وَعَلَى الْأَوَّلِ أَقَلُّ مَا يَجُوزُ صَرْفُهُ إلَيْهِمَا

(وَالنَّقْلُ) لِلزَّكَاةِ (مِنْ مَوْضِعِ رَبِّ الْمِلْكِ) عِنْدَ وُجُوبِهَا (فِي) زَكَاةِ (فُطْرَةٍ وَ) مِنْ مَوْضِعِ (الْمَالِ) عِنْدَ وُجُوبِهَا.

(فِيمَا زُكِّيَ) مِنْهُ إلَى مَوْضِعٍ آخَرَ وَلَوْ قَرِيبًا مَعَ وُجُودِ

ــ

[حاشية العبادي]

بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ أَيْ فَإِنْ زَادَ الْبَاقِي عَلَى كِفَايَتِهِمْ نَقَلَ الزَّائِدَ مِنْهُ فَلْيُتَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ: إلَّا الْعَامِلَ إلَخْ) دَخَلَ فِيمَا قَبْلَهُ الْمُؤَلَّفَةُ لَكِنْ قَدْ سَلَفَ أَنَّ الَّذِي يُعْطَوْنَهُ رَاجِعٌ إلَى رَأْيِ الْإِمَامِ وَقَدْ يُقَالُ لَا تَنَافِيَ بَيْنَهُمَا بِأَنْ يُجْعَلَ لَهُمْ سَهْمٌ مِنْ الثَّمَانِيَةِ وَقُدِّرَ مَا يُدْفَعُ لَهُمْ مِنْهُ بِحَسَبِ رَأْيِ الْإِمَامِ إنْ رَأَى الْكُلَّ دَفَعَ وَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ رَدَّهُ عَلَى غَيْرِهِ بِرّ.

(قَوْلُهُ: وَإِنْ عَلَى شَخْصَيْنِ مِنْ صِنْفٍ يَقْتَصِرُ إلَخْ) قَالَ ابْنُ الْمُقْرِي وَهَذَا يُشْكِلُ إذَا انْحَصَرُوا فَإِنَّهُمْ يَسْتَحِقُّونَهُ كُلُّ وَاحِدٍ بِنِسْبَةِ حَقِّهِ قَالَ الْجَوْجَرِيُّ يُجَابُ بِأَنَّ مَحِلَّ هَذَا فِي غَيْرِ الْمَحْصُورِينَ أَوْ يُقَالُ لَا يَلْزَمُ مِنْ انْحِصَارِهِمْ اسْتِحْقَاقُهُمْ عَلَى قَدْرِ حَوَائِجِهِمْ وَيَمْنَعُ قَوْلَهُ يَجِبُ لِكُلِّ وَاحِدٍ بِنِسْبَةِ حَقِّهِ بَلْ الْوَاجِبُ أَنْ لَا يَخْرُجَ عَنْهُمْ وَإِنْ تَفَاضَلُوا كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَيُوَافِقُ جَوَابَ الْجَوْجَرِيِّ أَنَّهُ لَمَّا قَالَ فِي الرَّوْضِ وَلَوْ أَعْطَى أَيْ الْمَالِكُ اثْنَيْنِ وَالثَّالِثُ مَوْجُودٌ غَرِمَ لَهُ أَقَلَّ مُتَمَوِّلٍ قَالَ فِي شَرْحِهِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ أَعْطَاهُ لَهُ ابْتِدَاءً خَرَجَ عَنْ الْعُهْدَةِ فَهُوَ الْقَدْرُ الَّذِي فَرَّطَ فِيهِ سَوَاءٌ أَكَانَ الثَّلَاثَةُ مُعَيَّنِينَ أَمْ لَا لِمَا سَيَأْتِي أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ التَّسْوِيَةُ فِي الْآحَادِ (قَوْلُهُ: سِوَى أَقَلِّ مَا تَمَوَّلَا) فَمَا تَقَدَّمَ فِي الْفَقِيرِ وَالْمِسْكِينِ أَنَّهُ يُعْطَى كِفَايَةَ الْعُمْرِ الْغَالِبِ مَحْمُولٌ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَالِكِ عَلَى الْجَوَازُ مَعَ الْإِمْكَانِ سم

ــ

[حاشية الشربيني]

وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ. اهـ. كَمَا اعْتَمَدَ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمَالِكِ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الْآحَادِ إنْ اسْتَوَتْ حَاجَاتُهُمْ خِلَافًا لِمَا يَأْتِي فِي الشَّرْحِ

(قَوْلُهُ: حَاجَاتُهُمْ) أَيْ النَّاجِزَةُ وَهُوَ مُؤْنَةُ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ وَكِسْوَةُ فَصْلٍ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: أَوْلَى مِنْ الْغَرِيبِ) أَيْ الْكَائِنِ بِالْبَلَدِ وَقْتَ الْوُجُوبِ (قَوْلُهُ: فَيَحْرُمُ التَّفْضِيلُ فِيهِمْ) وَلَا يُجْزِئُ الزَّائِدُ فَيُسْتَرَدُّ (قَوْلُهُ: بِصِنْفٍ) أَمَّا لَوْ أَخَلَّ الْإِمَامُ أَوْ الْمَالِكُ بِوَاحِدٍ مِنْ صِنْفٍ فَيَضْمَنُ لَهُ أَقَلَّ مُتَمَوَّلٍ عَلَى الْمُعْتَمَدِ لَا مَا كَانَ يَجِبُ إعْطَاؤُهُ لَهُ وَهَذَا فِي غَيْرِ الْمَحْصُورِينَ وَإِلَّا ضَمِنَ لَهُ مَا كَانَ يَخُصُّهُ لِمِلْكِهِ لَهُ.

وَإِنَّمَا ضَمِنَ الْإِمَامُ أَقَلَّ مُتَمَوَّلٍ مَعَ وُجُوبِ التَّسْوِيَةِ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ وَإِنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ إلَّا أَنَّهُ لَوْ أَخَلَّ بِهَا أَجْزَأَ وَإِنْ حَرُمَ سم عَلَى الْمَنْهَجِ مَعَ زِيَادَةٍ مِنْ شَرْحِ م ر (قَوْلُهُ: ضَمِنَ مِنْ مَالِ الصَّدَقَاتِ) أَيْ إنْ وَجَدَ وَإِلَّا ضَمِنَ فِي مَالِهِ قَالَهُ ق ل وَقَالَ ع ش إنَّهُ يَبْقَى إلَى أَنْ تُوجَدَ زَكَاةٌ أُخْرَى فَيُؤَدِّيَ مِنْهَا اهـ وَالْأَوَّلُ نَقَلَهُ سم عَلَى الْمَنْهَجِ عَنْ الشَّاشِيِّ

(قَوْلُهُ: وَالنَّقْلُ إلَخْ) الْمُرَادُ بِهِ دَفْعُهَا لِغَيْرِ مَنْ بِالْمَوْضِعِ وَقْتَ الْوُجُوبِ فَيَشْمَلُ إعْطَاءَهَا لِمَنْ جَاءَهُ بَعْدَ وَقْتِ الْوُجُوبِ نَعَمْ إنْ لَمْ يَنْحَصِرُوا جَازَ إعْطَاؤُهُ. اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ وق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: إلَى مَوْضِعٍ آخَرَ) ضَابِطُهُ

ص: 79

الْأَصْنَافِ أَوْ بَعْضِهِمْ (لَا يُسْقِطُ الْفَرْضَ) قَالُوا لِخَبَرِ مُعَاذٍ وَلِأَنَّ نَقْلَهَا يُوحِشُ أَصْنَافَ الْبَلَدِ بَعْدَ امْتِدَادِ أَطْمَاعِهِمْ إلَيْهَا وَلَوْ كَانَ لَهُ مَنْ تَلْزَمُهُ فُطْرَتُهُ فَالْعِبْرَةُ بِبَلَدِ الْمُؤَدَّى عَنْهُ؛ لِأَنَّ الْوُجُوبَ بِسَبَبِهِ فَإِنَّهَا صَدَقَةُ الْبَدَنِ هَذَا إنْ نَقَلَهَا الْمُزَكِّي فَإِنْ نَقَلَهَا الْإِمَامُ وَلَوْ بِنَائِبِهِ سَقَطَ الْفَرْضُ؛ لِأَنَّ لَهُ النَّقْلَ وَلَوْ كَانَ لَهُ مَالٌ بِبَلَدَيْنِ وَكَانَ فِي تَفْرِقَةِ زَكَاةِ كُلِّ طَائِفَةٍ بِبَلَدِهَا تَشْقِيصٌ كَأَنْ مَلَكَ أَرْبَعِينَ شَاةً بِكُلِّ بَلَدٍ عِشْرِينَ فَالْأَصَحُّ جَوَازُ إخْرَاجِ شَاةٍ فِي أَحَدِهِمَا حَذَرًا مِنْ التَّشْقِيصِ (وَ) النَّقْلُ مِنْ بَلَدِ الْمَالِ.

(فِي التَّكْفِيرِ يُسْقِطُ) الْفَرْضَ (وَ) كَذَا (فِي الْإِيصَاءِ) لِصِنْفٍ (وَالْمَنْذُورِ) إذْ الْأَطْمَاعُ لَا تَمْتَدُّ إلَيْهَا امْتِدَادَهَا إلَى الزَّكَاةِ وَمِثْلُهُ الْوَقْفُ عَلَى صِنْفٍ وَمَحَلُّهُ فِيهَا وَفِي اللَّتَيْنِ قَبْلَهَا إذَا لَمْ يَنُصَّ رَبُّ الْمَالِ عَلَى بَلَدِ (كَذَا) نَقْلُ الزَّكَاةِ مِنْ بَلَدِهَا إلَى بَلَدٍ أَقْرَبَ إلَيْهَا يُسْقِطُ الْفَرْضَ (إذَا الْأَصْنَافُ جَمْعًا) بِمَعْنَى جَمِيعًا (عُدِمُوا فِي بَلَدٍ) لَهَا (وَالنَّقْلُ) لَهَا حِينَئِذٍ (مِنْهُ) أَيْ مِنْ بَلَدِهَا (يَلْزَمُ) قَالَ الْقَاضِي بِخِلَافِ دِمَاءِ الْحَرَمِ إذَا فُقِدَ مَسَاكِينُهُ لَا يَجُوزُ نَقْلُهَا؛ لِأَنَّهَا وَجَبَتْ لَهُمْ كَمَنْ نَذَرَ التَّصَدُّقَ عَلَى مَسَاكِينِ بَلَدٍ فَعُدِمُوا وَيُفَارِقُ الزَّكَاةَ إذْ لَيْسَ فِيهَا نَصٌّ صَرِيحٌ بِتَخْصِيصِ الْبَلَدِ وَالتَّصْرِيحُ بِلُزُومِ النَّقْلِ زَادَهُ النَّاظِمُ أَمَّا لَوْ عُدِمُوا مِنْ الْبَلَدِ وَغَيْرِهَا فَإِنَّهَا تُحْفَظُ حَتَّى يُوجَدُوا أَوْ يُوجَدَ بَعْضُهُمْ.

وَ (أَهْلُ الْخِيَامِ) الَّذِينَ يَنْتَقِلُونَ مِنْ مَوْضِعٍ إلَى مَوْضِعٍ وَلَا اسْتِقْرَارَ لَهُمْ (الْمُسْتَحِقُّ) لِلزَّكَاةِ (مِنْهُمْ مَنْ مَعَهُمْ يُوجَدُ) مِنْ الْأَصْنَافِ (ثُمَّ) إنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ مُسْتَحِقٌّ (يُحَتَّمُ نَقْلٌ) أَيْ يَجِبُ نَقْلُهَا (لِأَدْنَى) أَيْ أَقْرَبِ (بَلَدٍ) إلَيْهِمْ وَيُعْتَبَرُ (ذَا الْأَمْرُ) أَيْ كَوْنُ الْبَلَدِ أَقْرَبَ (عِنْدَ الْوُجُوبِ) لِلزَّكَاةِ.

(فَإِنْ اسْتَقَرُّوا) بِمَوْضِعٍ وَرُبَّمَا انْتَقَلُوا عَنْهُ وَعَادُوا إلَيْهِ وَلَمْ يَتَمَيَّزْ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ بِمَاءٍ وَمَرْعَى (يُصْرَفْ) أَيْ الْوَاجِبُ جَوَازًا (إلَى مَنْ دُونَ قَدْرِ) مَسَافَةِ (الْقَصْرِ) مِنْ مَوْضِعِ الْوُجُوبِ لِكَوْنِهِ فِي حُكْمِ الْحَاضِرِ وَلِهَذَا عُدَّ مِثْلُهُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مِنْ حَاضِرِيهِ. وَالصَّرْفُ إلَى مَنْ مَعَهُمْ فِي الْإِقَامَةِ وَالظَّعْنِ أَوْلَى لِشِدَّةِ جِوَارِهِمْ (وَحُكْمُ كُلِّ حِلَّةٍ فِي الْبَرِّ كَقَرْيَةٍ) فِي مَنْعِ النَّقْلِ مَعَ وُجُودِ الْمُسْتَحِقِّ فِيهَا (بِشَرْطِ الِانْقِطَاع) أَيْ (تَمَيُّزٌ) لِإِحْدَاهُمَا عَنْ الْأُخْرَى (بِالْمَاءِ وَالْمَرَاعِي) وَهَذَا التَّفْسِيرُ مِنْ زِيَادَتِهِ

(وَالصَّدَقَاتِ) أَيْ نِعَمُهَا (سِمْ) نَدْبًا (بِلِلَّهِ) أَوْ بِزَكَاةٍ أَوْ صَدَقَةٍ (وَفِي أَنْعَامِ فَيْءٍ) وَغَيْرِهَا كَخَيْلِهِ (بِصَغَارٍ) بِفَتْحِ الصَّادِ أَيْ الذُّلِّ أَوْ بِجِزْيَةٍ (عَرِّفْ) أَيْ سَمِّ لِخَبَرِ الْبُخَارِيِّ «عَنْ أَنَسٍ غَدَوْت إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ لِيُحَنِّكَهُ فَوَافَيْتُهُ وَبِيَدِهِ الْمِيسَمُ يَسِمُ إبِلَ الصَّدَقَةِ» وَيُقَاسُ بِهَا غَيْرُهَا وَفَائِدَتُهُ تَمْيِيزُهَا عَنْ غَيْرِهَا وَأَنْ يَرُدَّهَا وَاجِدُهَا لَوْ شَرَدَتْ أَوْ ضَلَّتْ وَيُجْعَلُ مِيسَمُ الْغَنَمِ أَلْطَفَ مِنْ مِيسَمِ الْبَقَرِ.

وَمِيسَمُ الْبَقَرِ أَلْطَفَ مِنْ مِيسَمِ الْإِبِلِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ مِيسَمَ الْحُمُرِ أَلْطَفُ مِنْ مِيسَمِ الْخَيْلِ، وَمِيسَمُ الْخَيْلِ أَلْطَفُ مِنْ مِيسَمِ الْبِغَالِ وَالْبَقَرِ، وَمِيسَمُ الْبِغَالِ أَلْطَفُ مِنْ مِيسَمِ الْإِبِلِ وَيَكُونُ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: قَالُوا لِخَبَرِ مُعَاذٍ) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى النَّظَرِ فِيهِ وَكَأَنَّ وَجْهَهُ مَنْعُ دَلَالَةِ الْخَبَرِ؛ لِأَنَّ فُقَرَاءَ غَيْرِ الْبَلَدِ يَصِحُّ إضَافَتُهُمْ إلَى أَهْلِهَا إذْ تَقُولُ الْفُقَرَاءُ الْمُضَافُونَ شَامِلُونَ لِغَيْرِ فُقَرَاءِ الْبَلَدِ؛ لِأَنَّهُمْ فُقَرَاءُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ وَغَيْرِهِمْ (قَوْلُهُ: سَقَطَ الْفَرْضُ) هَلْ وَإِنْ انْحَصَرَ الْمُسْتَحِقُّونَ أَوَّلًا؛ لِأَنَّهُمْ مَلَكُوهُ بِتَمَامِ الْحَوْلِ (قَوْلُهُ: مَنْ مَعَهُمْ يُوجَدُ) مَا ضَابِطُ هَذِهِ الْمَعِيَّةِ هَلْ هِيَ مَا دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ مِنْ مَوْضِعِ الْوُجُوبِ كَالْآتِي فِي الْقِسْمِ الْآتِي أَوْ كَيْفَ الْحَالُ

(قَوْلُهُ: وَالظَّاهِرُ إلَخْ) مَا ذَكَرَهُ لَا يُفِيدُ بَيَانَ الْأَلْطَفِ مِنْ يُسَمِّي الْبِغَالَ وَالْبَقَرَ

ــ

[حاشية الشربيني]

أَنْ يَجُوزَ فِيهِ الْقَصْرُ. اهـ. حَجَرٌ. اهـ. سم عَلَى التُّحْفَةِ (قَوْلُهُ: فَإِنْ نَقَلَهَا الْإِمَامُ إلَخْ) مَحَلُّهُ إنْ لَمْ يَنْحَصِرْ مُسْتَحِقُّو الْبَلَدِ وَإِلَّا فَهُمْ بِمُجَرَّدِ حَوَلَانِ الْحَوْلِ يَمْلِكُونَهَا مِلْكًا يُورَثُ عَنْهُمْ فَكَيْفَ تُنْقَلُ لِغَيْرِهِمْ وَافَقَ م ر عَلَى ذَلِكَ بَحْثًا سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَنَقَلَهُ النَّاشِرِيُّ عَنْ الشَّافِي (قَوْلُهُ: فَإِنْ نَقَلَهَا الْإِمَامُ) مِثْلُهُ الْعَامِلُ إنْ أَذِنَ لَهُ الْإِمَامُ فِي النَّقْلِ أَوْ فِي الْأَخْذِ فَقَطْ بِخِلَافِ مَا إذَا أَذِنَ لَهُ فِي التَّفْرِقَةِ حَجَرٌ شَرْحُ الْإِرْشَادِ (قَوْلُهُ: فَالْأَصَحُّ إلَخْ) أَيْ مَعَ أَنَّ فِيهِ نَقْلَ الزَّكَاةِ وَلِذَا كَانَ مَكْرُوهًا فَإِنْ أَخْرَجَ فِي كُلِّ بَلَدٍ نِصْفَهَا شَائِعًا لَمْ يُكْرَهْ وَكَذَا إنْ دَفَعَهَا لِلْإِمَامِ أَوْ السَّاعِي أَوْ أَخْرَجَ بِكُلِّ بَلَدٍ شَاةً وَيَقَعُ الْكُلُّ وَاجِبًا كَبَعِيرِ الزَّكَاةِ. اهـ. ق ل وم ر وع ش (قَوْلُهُ: مَنْ مَعَهُمْ يُوجَدُ) فَلَا يَجُوزُ دَفْعُهَا لِغَيْرِهِ مَا دَامَ مَوْجُودًا (قَوْلُهُ: جَوَازًا) يُفِيدُ جَوَازَ الصَّرْفِ لِمَنْ دُونَ تِلْكَ الْمَسَافَةِ وَلَوْ مَعَ وُجُودِ أَقْرَبِ مِنْهُ وَفِي حَوَاشِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ تَقْيِيدُهُ بِفَقْدِ مَنْ هُوَ أَقْرَبُ لِجَعْلِهِ مِنْ النَّقْلِ فَرَاجِعْهُ ثُمَّ رَأَيْت فِي التَّعْلِيقَةِ التَّصْرِيحَ بِمَا فِي الشَّرْحِ حَيْثُ قَالَ فَإِنْ اسْتَقَرُّوا فَمُسْتَحِقُّهُمْ مَنْ هُوَ مِنْ الْمُزَكِّي إلَى مَا دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ مِنْ الَّذِينَ لَمْ يَتَمَيَّزُوا عَنْهُمْ

(قَوْلُهُ: أَوْ بِجِزْيَةٍ) أَيْ فِي نِعَمِ الْجِزْيَةُ مِنْ الْفَيْءِ (قَوْلُهُ: غَيْرُهَا) أَيْ مِمَّا هُوَ لِلْفَيْءِ أَوْ الزَّكَاةِ أَمَّا غَيْرُهُ فَإِنْ كَانَ لِحَاجَةٍ جَازَ وَإِلَّا حَرُمَ. اهـ. عَنَانِيٌّ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا حَاجَةَ لِلتَّفْضِيلِ؛ لِأَنَّ مَالَ الْفَيْءِ وَالزَّكَاةِ وَسْمُهُ

لِحَاجَةٍ

ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّهُ يَحْتَاجُ لَهُ؛ لِأَنَّ وَسْمَ غَيْرِ مَالِ الصَّدَقَةِ وَالْفَيْءِ لِلْحَاجَةِ جَائِزٌ

ص: 80

عَلَى مَوْضِعٍ صَلْبٍ لَا يَكْثُرُ الشَّعْرُ عَلَيْهِ كَالْأُذُنِ فِي الْغَنَمِ وَالْفَخِذِ فِي غَيْرِهَا وَيَحْرُمُ فِي الْوَجْهِ فَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ لُعِنَ فَاعِلُهُ وَإِنَّمَا جَازَ الْوَسْمُ بِاَللَّهِ مَعَ أَنَّهَا قَدْ تَنْمَعِكُ بِالنَّجَاسَةِ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ التَّمْيِيزُ لَا الذِّكْرُ وَالْمُرَادُ بِالْفَيْءِ هُنَا مَا يَشْمَلُ الْغَنِيمَةَ

(فَرْعٌ)

قَالَ النَّوَوِيُّ يَجُوزُ الْكَيُّ إذَا دَعَتْ إلَيْهِ

حَاجَةٌ

بِقَوْلِ أَهْلِ الْخِبْرَةِ وَإِلَّا فَلَا سَوَاءٌ نَفْسُهُ وَغَيْرُهُ مِنْ آدَمِيٍّ أَوْ غَيْرِهِ ثُمَّ قَالَ كَالرَّافِعِيِّ وَيَجُوزُ خِصَاءُ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فِي صِغَرِهِ لِطِيبِ لَحْمِهِ لَا فِي كِبَرِهِ وَلَا مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ

(وَصَدَقَاتُ النَّفْلِ) سُنَّةٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا} [البقرة: 245] الْآيَةَ وَلِخَبَرِ «مَا تَصَدَّقَ أَحَدٌ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ إلَّا أَخَذَهَا اللَّهُ بِيَمِينِهِ فَيُرَبِّيهَا كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلَوَّهُ أَوْ فَصِيلَهُ حَتَّى تَكُونَ أَعْظَمَ مِنْ الْجَبَلِ» وَخَبَرِ «لِيَتَصَدَّقَ الرَّجُلُ مِنْ دِينَارِهِ وَلِيَتَصَدَّقَ مِنْ دِرْهَمِهِ وَلِيَتَصَدَّقَ مِنْ صَاعِ بُرِّهِ» رَوَاهُمَا مُسْلِمٌ وَخَبَرِ «كُلُّ امْرِئٍ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ حَتَّى يَفْصِلَ بَيْنَ النَّاسِ» رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَاهُ وَهِيَ (فِي الْإِسْرَارِ) بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ أَيْ فِي السِّرِّ (أَوْلَى) مِنْهَا فِي الْجَهْرِ.

(وَفِي قَرِيبِهِ) وَإِنْ لَزِمَتْهُ نَفَقَتُهُ (وَالْجَارِ وَشَهْرِ صَوْمٍ) أَيْ رَمَضَانَ أَوْلَى مِنْهَا فِي غَيْرِ الثَّلَاثَةِ فَهِيَ مُتَأَكِّدَةٌ فِيهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى {إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ} [البقرة: 271] الْآيَةَ وَلِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ فِي خَبَرِ السَّبْعَةِ الَّذِينَ يُظِلُّهُمْ اللَّهُ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِهِ مِنْ قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم «وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَدْرِي شِمَالُهُ مَا أَنْفَقَتْ يَمِينُهُ» وَلِخَبَرِ «الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ وَلِخَبَرِ الْبُخَارِيِّ عَنْ عَائِشَةَ «قُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ لِي جَارَيْنِ فَإِلَى أَيِّهِمَا أُهْدِي فَقَالَ إلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْك بَابًا» وَلِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ أَنَّهُ «صلى الله عليه وسلم كَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ» وَلِأَنَّ النَّاسَ فِيهِ مَشْغُولُونَ بِالطَّاعَاتِ فَلَا يَتَفَرَّغُونَ لِمَكَاسِبِهِمْ وَتَتَأَكَّدُ الصَّدَقَةُ أَيْضًا عِنْدَ الْأُمُورِ الْمُهِمَّةِ وَفِي الْغَزْوِ وَالْحَجِّ وَالْكُسُوفِ وَالْمَرَضِ وَالسَّفَرِ وَفِي سَائِرِ الْأَوْقَاتِ الْفَاضِلَةِ كَعَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ وَأَيَّامِ الْعِيدِ وَفِي الْأَمَاكِنِ الشَّرِيفَةِ كَمَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ وَالْأَوْلَى أَنْ يَبْدَأَ بِذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ كَإِخْوَةٍ وَأَخَوَاتٍ وَأَعْمَامٍ وَأَخْوَالٍ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ وَأُلْحِقَ بِهِمْ الزَّوْجَانِ ثُمَّ بِذِي رَحِمٍ غَيْرِ مَحْرَمٍ كَأَوْلَادِ الْعَمِّ وَالْخَالِ ثُمَّ مَحْرَمٍ بِالرَّضَاعِ ثُمَّ بِالْمُصَاهَرَةِ ثُمَّ الْمَوْلَى مِنْ أَعْلَى ثُمَّ الْمَوْلَى مِنْ أَسْفَلَ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ ثُمَّ جَارٍ أَقْرَبُ ثُمَّ أَبْعَدُ وَيُقَدَّمُ قَرِيبٌ بَعُدَتْ دَارُهُ عَلَى جَارٍ أَجْنَبِيٍّ إلَّا أَنْ يَكُونَ خَارِجَ الْبَلَدِ فَيُقَدَّمُ الْأَجْنَبِيُّ وَيَقْصِدُ بِصَدَقَتِهِ مِنْ أَقَارِبِهِ أَشَدَّهُمْ لَهُ عَدَاوَةً لِيَتَأَلَّفَ قَلْبُهُ وَلِمَا فِيهِ مِنْ سُقُوطِ الرِّيَاءِ وَكَسْرِ النَّفْسِ وَقَضِيَّةُ مَا صَحَّحُوهُ فِي الْوَصِيَّةِ لِلْأَقَارِبِ مِنْ أَنَّهَا لَا تَشْمَلُ الْأَبَوَيْنِ وَالْأَوْلَادَ عَدَمُ دُخُولِهِمْ فِي لَفْظِ الْقَرِيبِ هُنَا وَأَيَّدَهُ الشَّارِحُ بِأَنَّهُمْ لَمَّا فَصَلُّوا ذَلِكَ لَمْ يَذْكُرُوهُمْ وَإِنَّمَا قَالُوا يَبْدَأُ بِذِي الرَّحِمِ كَإِخْوَةٍ وَأَخَوَاتٍ إلَى آخِرِهِ كَمَا قَدَّمْتُهُ فَإِنْ قُلْت مَا قَالَهُ يُخَالِفُ إطْلَاقَهُمْ أَنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْقَرِيبِ أَوْلَى وَإِنْ لَزِمَ الْمُتَصَدِّقَ نَفَقَتُهُ قُلْت لَا لِمَا تَقَرَّرَ فِي الْوَصِيَّةِ مِنْ أَنَّ الْقَرِيبَ لَا يَتَنَاوَلُ هَؤُلَاءِ فَالْمُرَادُ بِمَنْ لَزِمَتْ نَفَقَتُهُ الْأَصْلُ الْعَالِي وَالْفَرْعُ السَّافِلُ هَذَا مَعَ أَنَّ الْوَجْهَ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَلْ هُمْ أَوْلَى بِذَلِكَ مِنْ غَيْرِهِمْ وَيُكْرَهُ التَّصَدُّقُ بِالرَّدِيءِ وَبِمَا فِيهِ شُبْهَةٌ وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَمْتَنِعَ مِنْ الصَّدَقَةِ بِالْقَلِيلِ احْتِقَارًا لَهُ وَيُسَنُّ أَنْ يَدْفَعَهَا بِطِيبِ نَفْسٍ وَأَنْ يَتَصَدَّقَ بِمَا يُحِبُّهُ وَيَتَأَكَّدُ بِالْمَاءِ وَيَحْرُمُ الْمَنُّ بِهَا فَإِذَا مَنَّ بِهَا بَطَلَ ثَوَابُهَا.

(وَالْمَدِينُ وَاَلَّذِي لَهُ مُمَوَّنُ) يُمَوِّنُهُ وُجُوبًا أَيْ كُلٌّ مِنْهُمَا قَبْلَ وَفَاءِ مَا عَلَيْهِ (مَا اُسْتُحِبَّتْ مِنْهُ ذِي) أَيْ صَدَقَةِ النَّفْلِ تَقْدِيمًا لِلْأَهَمِّ وَلِأَنَّ «رَجُلًا جَاءَ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا جَازَ الْوَسْمُ بِاَللَّهِ إلَخْ) اعْتَرَضَهُ الْإِسْنَوِيُّ بِأَنَّ الِاسْمَ لَا يَخْرُجُ عَنْ كَوْنِهِ مُعَظَّمًا لِقَصْدِ التَّمْيِيزِ بِخِلَافِ الْقُرْآنِ فَإِنَّهُ إذَا لَمْ يَقْصِدْهُ لَا يَكُونُ قُرْآنًا وَرَدَّهُ الْجَوْجَرِيُّ بِأَنَّ فِيهِ تَسْلِيمَ أَنَّ الْحُرُوفَ مِنْ حَيْثُ هِيَ غَيْرُ مُحْتَرَمَةٍ وَإِنَّمَا عَرَضَ لَهَا الِاحْتِرَامُ مِنْ حَيْثُ الدَّلَالَةُ فَكَمَا أَنَّ الْقَصْدَ أَخْرَجَ الْكَلِمَاتِ عَنْ كَوْنِهَا قُرْآنًا مَعَ وُجُودِ نَظْمِ الْقُرْآنِ وَتَأْلِيفِ كَلِمَاتِهِ فَلِمَ لَا يُخْرِجُ ذَلِكَ أَحْرُفُ الْجَلَالَةِ وَيَسْلُبُهَا الدَّلَالَةَ الْآنَ عَلَى الذَّاتِ الشَّرِيفَةِ وَتُمْحَضُ هَذِهِ الْحُرُوفُ لِلتَّمْيِيزِ وَإِنْ كَانَتْ بِصُورَةِ الِاسْمِ كَمَا أَنَّ الْكَلِمَاتِ الْمَذْكُورَةَ بِصُورَةِ الْقُرْآنِ كَذَلِكَ. اهـ. قَالَ شَيْخُنَا وَفِيهِ نَظَرٌ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ التَّمْيِيزُ لَا الذِّكْرُ) كَمَا جَازَ لِلْجُنُبِ الْقِرَاءَةُ إذَا لَمْ يَقْصِدْ الْقُرْآنَ قَالَهُ الرَّافِعِيُّ

(قَوْلُهُ: وَهِيَ فِي الْإِسْرَارِ أَوْلَى) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ نَعَمْ إنْ أَظْهَرَهَا وَلَمْ يَقْصِدْ رِيَاءً وَلَا سُمْعَةً بَلْ لِيُقْتَدَى بِهِ وَهُوَ مِمَّنْ يُقْتَدَى بِهِ فَهُوَ أَفْضَلُ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَتَأَذَّى الْآخِذُ بِهِ فَإِنْ تَأَذَّى بِهِ فَالْإِسْرَارُ أَفْضَلُ قَالَهُ الْغَزَالِيُّ وَغَيْرُهُ. اهـ.

(قَوْلُهُ: وَفِي سَائِرِ الْأَوْقَاتِ الْفَاضِلَةِ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ مَنْ قَصَدَ التَّصَدُّقَ فِي غَيْرِ الْأَوْقَاتِ وَالْأَمَاكِنِ الْمَذْكُورَةِ يُسْتَحَبُّ تَأْخِيرُهُ إلَيْهَا بَلْ الْمُرَادُ أَنَّ التَّصَدُّقَ فِيهَا أَعْظَمُ أَجْرًا مِنْهُ فِي غَيْرِهَا غَالِبًا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَتَبِعَهُ الزَّرْكَشِيُّ ثُمَّ قَالَ وَفِي كَلَامِ الْحَلِيمِيِّ مَا يُخَالِفُهُ فَإِنَّهُ قَالَ وَإِذَا تَصَدَّقَ فِي وَقْتٍ دُونَ وَقْتٍ تَحَرَّى بِصَدَقَتِهِ مِنْ الْأَيَّامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَمِنْ الشُّهُورِ رَمَضَانَ

ــ

[حاشية الشربيني]

بِخِلَافِ مَا لَهُمَا فَإِنَّهُ مَنْدُوبٌ (قَوْلُهُ: وَيَحْرُمُ فِي الْوَجْهِ) وَيَحْرُمُ إجْمَاعًا ضَرْبُ الْآدَمِيِّ عَلَى وَجْهِهِ وَلَوْ مِزَاحًا كَمُلَاعَبَةِ طِفْلٍ بِذَلِكَ. اهـ. م ر وع ش بِزِيَادَةِ الْمِثَالِ وَالتَّقْيِيدُ بِالْآدَمِيِّ لِذِكْرِ الْإِجْمَاعِ أَمَّا وَجْهُ غَيْرِهِ فَفِيهِ الْخِلَافُ فِي وَسْمِهِ وَالرَّاجِحُ مِنْهُ التَّحْرِيمُ. اهـ. ع ش أَيْضًا

(قَوْلُهُ: فِي صِغَرِهِ) أَيْ عُرْفًا. اهـ. ق ل

(قَوْلُهُ: وَالْأَوْلَى إلَخْ) إلَّا إنْ كَانَ غَيْرُهُ أَحْوَجَ وَكَذَا يُقَالُ فِي غَيْرِهِ مِمَّنْ يَأْتِي ق ل (قَوْلُهُ: أَشَدُّهُمْ) فَهُوَ أَوْلَى مِنْ كُلِّ قَرِيبٍ م ر وَمَحَلُّهُ إذَا لَمْ يَظُنَّ أَنَّ إعْطَاءَهُ يَحْمِلُهُ عَلَى زِيَادَةِ الضَّرَرِ ع ش (قَوْلُهُ: مَا اُسْتُحِبَّتْ إلَخْ) هَذِهِ عِبَارَةُ الْمُحَرَّرِ وَالرَّوْضَةِ وَعِبَارَةُ الْمِنْهَاجِ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ لَا يَتَصَدَّقَ وَهِيَ أَوْلَى؛ لِأَنَّ أَهَمِّيَّةَ الدَّيْنِ إنَّ لَمْ تَقْتَضِ الْحُرْمَةَ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ فَلَا أَقَلَّ مِنْ أَنْ تَقْتَضِي طَلَبَ عَدَمِ الصَّدَقَةِ ثُمَّ هَذَا فِي شَيْءٍ لَوْ لَمْ يَتَصَدَّقْ بِهِ لَدَفَعَهُ فِي الدَّيْنِ

ص: 81