الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
نصف وربع ثم نصف الربع
…
والثلث والسدس بنص الشرع
والثلثان وهما التمام
…
فا حفظ فكل حافظ إمام (1)
تقديم أصحاب الفروض في الإرث:
إذا اجتمع في الورثة عصبات، وأصحاب فروض، قدم في الإرث أصحاب الفروض على العصبات، عملاً بقوله عليه الصلاة والسلام:" الحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر " رواه البخاري (6351) في (الفرائض)، باب (ميراث الولد مع أبيه وأمه)، ومسلم (1651) في (الفرائض)، باب (ألحقوا الفرائض بأهلها)، كلاهما عن ابن عباس رضي الله عنه.
[الفرائض: السهام المقدرة. بأهلها: بأصحابها].
أصحاب النصف وشروط إرثهم له:
يرث النصف خمسة من أفراد الورثة، ولكل واحد منهم شروط لإرثه النصف، وهؤلاء هم:
1 -
الزوج:
ويشترط لإرثه النصف من تركة زوجته شرط واحد، وهو أن لا يكون لها ولد، ولا ولد ابن، سواء كان هذا الولد منه، أو من غيره، حتى ولو كان الولد من زنى. ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى:{وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ} [النساء: 12].
وولد الابن كالابن إجماعاً. ولفظ الولد يشمل الابن وولده، إعمالاً للفظ في حقيقته ومجازه.
2 -
البنت:
ويشترط حتى ترث البنت النصف شرطان:
(1) لإمام: مقدم على غيره.
أ- أن تكون واحدة.
ب أن لا يكون معها أخ لها يعصبها.
ودليل ذلك قول الله تعالى: {وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} [النساء: 11].
3 -
بنت الابن:
وترث النصف بثلاثة شروط:
أأن تكون واحدة.
ب أن لا يكون معها أخ لها يعصبها.
ج- أن لا يكون معها أحد من ولد الميت، كابن، أو بنت.
ودليل إرث بنت الابن النصف، عند تحقق الشروط السابقة، الإجماع، قالوا: إن ولد الابن ذكراً كان أو أنثى قائم مقام الولد في الإرث.
4 -
الأخت الشقيقة
وهي ترث النصف بأربعة شروط:
أعام الفرع الوارث للميت، كابن أو بنت، أو ابن ابن، أو بنت ابن.
ب عدم وجود الأصل الوارث، كالأب، والجدّ.
ج أن تكون واحدة.
د- أن لا يكون معها أخ لها يعصبها.
ودليل إرث الأخت النصف قول الله تعالى {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} [النساء: 176].
5 -
الأخت من الأب:
وتستحق النصف بخمسة شروط: الأربعة السابقة في الأخت الشقيقة، والخامس عدم وجود أخ، شقيق للميت، أو أخت شقيقة. ودليل