الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سعد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يرثه إلا ابنة له، والبنت فرضها النصف، كما هو معلوم.
فدل ذلك على أن لها حقاً في المال، فيما فوق الفرض، حين لا يوجد معها من يزاحمها، ولا يكون ذلك إلا بالرد.
شروط الرد:
يشترط في الرد، ثلاثة شروط:
1 -
وجود صاحب فرض من ورثة الميت، غير الزوجين.
2 -
بقاء شيء من التركة، بعد أصحاب الفروض.
3 -
عدم وجود عصبة بين الورثة، لأن العصبة يستحق، كل المال بالتعصيب إذا انفرد، أو يأخذ كل ما أبقاه أصحاب الفروض، فلا يتصور الرد مع وجوده.
قاعدة الرد:
لا يخلو حال أصحاب الفروض من أن لا يكون معهم أحد الزوجين، أو أن يكون معهم أحد الزوجين، وإذا فإن موضوع الرد ينقسم إلى حالتين:
الحالة الأولى: أن لا يكون مع من يرد عليه أحد الزوجين:
وفي هذه الحالة نقول:
أ) إذا كان من يرد عليه شخصاً واحداً، كأن مات وخلف بنتاً فقط، فلها كل المال فرضاً، ورداً.
ب) إذا كان من يرد عليه أكثر من واحد، وكانوا صنفاً واحداً، كأن مات، وخلف خمس بنات، فإن المسألة تكون من عدد رؤوسهن، ويقتسمن المال بالسوية.
ج) إذا كان الورثة الذين يرد عليهم صنفين، فأكثر، كان أصل المسألة من مجموع سهامهم.
وذلك كأن مات شخص، وخلف:
(أصل)
…
(رد)
6
…
5
6/ 1
…
أماً
…
1
…
1
2/ 1
…
شقيقة
…
3
…
3
6/ 1
…
أختاً لأب
…
1
…
1
فإن أصل هذه المسألة من ستة، لتداخل مخارجها، لكن مجموع سهام الورثة خمسة، فترد المسألة إلى خمسة، ويأخذ كل وارث سهامه من خمسة، فرضاً ورداً، كما هو مرسوم في المسألة السابقة.
الحالة الثانية: أن يكون مع من يرد عليه أحد الزوجين:
وفي هذه الحالة نقول:
نبدأ أولاً بإعطاء الزوج، أو الزوجة فرضه، ونجعل المسألة من مخرج فرض الزوج، أو الزوجة، وهو: اثنان، أو أربعة، أو ثمانية.
ثم يقسم الباقي على من يرد عليه، وفق الترتيب التالي:
1 -
إذا كان من يرد عليه شخصاً واحداً، كان الباقي بعد فرض الزوجية له. مثاله، ما له خلف شخص:
8
8/ 1
…
زوجة
…
1
2/ 1
…
بنتاً
…
7
فالمسألة من ثمانية. للزوجة الثمن، سهم واحد، وللبنت سبعة أسهم، أربعة فرضًا، وثلاثة ردًّا.
2 -
إذا كان من يرد عليه شخصين، فأكثر، وكانوا من صنف واحد.
فالمسألة كذلك، تكون من مخرج فرض الزوجية، ثم إن انقسم الباقي بعد فرض الزوجية، ثم إن انقسم الباقي بعد فرض الزوجية عليهم فذاك كمن خلفت.
4
4/ 1
…
زوجاً
…
1
3/ 2
…
ثلاث بنات
…
3
فأصل المسألة من أربعة، مخرج فرض الزوج، فيأخذ الزوج سهماً واحداً، ويبقى ثلاثة أسهم للبنات، لكل واحدة سهم فرضاً ورداً.
أما إذا لم ينقسم الباقي بعد فرض الزوجية على من يرد عليهم، فلابد والحالة هذه من تصحيح المسألة، وفق القواعد السابقة في التصحيح.
فيضرب أصل المسألة بعدد الرؤوس، إذا كان بين الرؤوس والسهام تباين.
أو يضرب أصل المسألة بوفق الرؤوس إذا كان بين الرؤوس والسهام توافق.
مثال الأول:
(جزء السهم)
…
(أصل)
…
(تصحيح)
3×
…
8
…
24
8/ 1
…
زوجة
…
1
…
3
3/ 2
…
ثلاث بنات
…
7
…
21
فأصل هذه المسألة ثمانية، مخرج فرض الزوجة، للزوجة الثمن، وهو سهم واحد، وللبنات الباقي فرضاً ورداً، وهو سبعة أسهم، وهي غير منقسمة على البنات الثلاث.
فيضرب أصل المسألة بعدد رؤوس البنات، ثلاثة لتباينها مع سهامهن، فتصبح المسألة من (24) ثم يضرب نصيب كل وارث، بجزء السهم، وهو ثلاثة، عدد رؤوس البنات، والحاصل يكون منقسماً على عدد الرؤوس، كما هو مبين في المسألة السابقة.
مثال التوافق:
(جزء السهم)
…
(أصل)
…
(تصحيح)
2×
…
4
…
8
4/ 1
…
زوج
…
1
…
2
3/ 2
…
ست بنات
…
3
…
6
أصل هذه المسألة (4)، مخرج فرض الزوج، للزوج الربع، سهم واحد، وللبنات الباقي، ثلاثة أسهم، فرضاً ورداً، وهو غير منقسم عليهن، ولكن بينه وبين عدد رؤوسهن توافق في الثلث، فيؤخذ وفق الرؤوس، وهو اثنان، ويضرب به أصل المسألة، فتصح من ثمانية، ثم يضرب بجزء السهم نصيب كل وارث، فيكون الحاصل منقسماً على عدد الرؤوس. كما بيناه في المسألة السابقة.
3 -
إذا كان من يرد عليه أكثر من صنف واحد، فإن كان الباقي بعد فرض
الزوجية منقسماً على من يرد عليهن، فذاك، وتصح المسألة من مخرج فرض الزوجية.
مثال ذلك، ما لو مات شخص عن:
4
4/ 1
…
زوجة
…
1
6/ 1
…
وأم
…
1
3/ 1
…
وأخوين لأم
…
2
فالمسألة من أربعة، مخرج فرض من لا يرد عليه، وهي الزوجة، ونصيبها سهم واحد.
ويبقى بعد هذا ثلاثة أسهم، للأم سهم، وللأخوين لأم سهمان، لكل واحد منهما سهم واحد.
أما إذا كان الباقي بعد فرض الزوجية لا ينقسم على من يرد عليهم، فإننا والحالة هذه، نجعل لمن يرد عليهم مسألة مستقلة، ثم ننظر بين مسألتهم، وبين سهامهم من المسألة الأولى، فإن تباينت، ضربنا مسألة الرد، بمسألة الزوجية، فما بلغ فهو الجامعة للمسألتين، ثم نضرب سهام الزوجية بجزء السهم، وهو مسألة الرد، ونضرب سهام من يرد عليهم بجزء السهم، الذي هو نصيب من يرد عليهم من مسألة الزوجية.
ولنضرب لذلك كله مثلاً: مات شخص عن:
جزء السهم
…
جزء السهم
(4)
…
(3)
مسألة الزوجية
…
مسألة الرد
…
الجامعة
4
…
4
…
16
4/ 1
…
زوجة
…
1
…
0
…
4
2/ 1
…
شقيقة
…
3
…
3
…
9
6/ 1
…
أخت لأب
…
1
…
3
واضح في هذه المسألة أننا ضربنا مسألة الزوجية بمسألة الرد، فكانت الجامعة (16).
ثم ضربنا نصيب الزوجة، بجزء السهم، وهو مسألة الرد.
ثم ضربنا نصيب من يرد عليهم بجزء السهم (3) وهو نصيبهم من مسألة الزوجية.
هذا كله إذا بين مسألة من يرد عليهم وبين نصيبهم من مسألة الزوجية تباين.
أما إذا كان بين مسألتهم، ونصيبهم تماثل، فإن مسألة الزوجية هي الجامعة للمسألتين، لأن نصيب من يرد عليهم من مسألة الزوجية ينقسم عليهم. مثال ذلك: مات رجل عن:
مسألة الزوجية
…
مسألة الرد
…
الجامعة
4
…
3
…
4
4/ 1
…
زوجة
…
1
…
0
…
1
6/ 1
…
أم
…
3
…
1
…
1
3/ 1
…
أختين لأم
…
2
…
2
وقد تحتاج مسألة الرد إلى تصحيح، فيجري تصحيحها، ثم يجري بعد التصحيح ما سبق وذكرناه. مثال ذلك: مات شخص عن:
(جزء السهم)
(3)
مسألة الزوجية
…
مسألة الرد
…
الجامعة
…
التصحيح
4
…
3
…
4
…
12
4/ 1
…
زوجة
…
1
…
0
…
1
…
3
6/ 1
…
أم
…
3
…
1
…
1
…
3
3/ 1
…
ثلاث أخوات لأم
…
2
…
2
…
6
واضح في المسألة أن نصيب من يرد عليهم من مسألة الزوجية منقسم عليهم، لذلك جعلنا الجامعة هي مسألة الزوجية.
لكن نصيب الأخوات لأم، وهو (2) من الجامعة غير منقسم على عدد رؤوسهن، وهو (3)، فصححنا الجامعة، وذلك بضرب الجامعة بعدد رؤوس الأخوات لأم، لأن نصيبهن، وهو (2) يباين عدد رؤوسهن، فكان نصيبهن بعد التصحيح منقسماً عليهن، وهو لكل أخت سهمان.