المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

سعد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه - الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي - جـ ٥

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌الجُزء الخامس

- ‌المقدمة:

- ‌الوَقْفُ

- ‌تعريف الوقف:

- ‌دليل مشروعيه الوقف:

- ‌حكمة مشروعية الوقف:

- ‌أركان الوقف:

- ‌ شروط الواقف:

- ‌وقف المريض مرض الموت:

- ‌وقف الكافر:

- ‌ شروط الموقوف:

- ‌وقف إمام المسلمين وخليفتهممن بيت مال المسلمين

- ‌وقف العقارات

- ‌وقف الأموال المنقولة

- ‌وقف المشاع

- ‌ شروط الموقوف عليه:

- ‌شروط الموقوف عليه المعَّين

- ‌الوقف على الكافر

- ‌شروط الموقوف عليه غير المعين:

- ‌الوقف على الأغنياء

- ‌حدّ الفقر والغني:

- ‌الوقف على سبيل الخير، أو سبيل الله

- ‌الوقف على زخرفة المساجدوعمارة القبور

- ‌وقف الكفّار على معابدهم

- ‌ صيغة الوقف:

- ‌(1) تعريف الصيغة:

- ‌(2) أقسام الصيغة:

- ‌(3) شروط صيغة الوقف:

- ‌ما يُستثنى من شرط التوقيت:

- ‌اشتراط قبول الموقوف عليه المعَّين الوقف:

- ‌انتفاع الواقف من وقفه:

- ‌لزوم الوقف، وما يترتب عليه من أحكام:

- ‌ ملكية الموقوف

- ‌منافع الموقوف:

- ‌التصرّف بالموقوف:

- ‌نفقة الموقوف:

- ‌هلاك الموقوف والأحكام المتعلقة به:

- ‌موت الموقوف عليه:

- ‌حكم الوقف ابتداءً ودواماً:

- ‌الولاية على الموقوف:

- ‌أحقّ الناس بالولاية على الوقف:

- ‌شروط الوالي على الوقف:

- ‌وظيفة الناظر على الوقف:

- ‌أُجرة الناظر على الوقف:

- ‌اختلاف الناظر والموقوف عليهم في النفقة:

- ‌عزل الناظر:

- ‌بعض مسائل الوقف:

- ‌الوقفمن مفاخر المسلمين ومآثرهم الحميدة

- ‌الوصية

- ‌تعريف الوصية:

- ‌الفرق بين الوصية وبين أنواع التمليك الأخرى:

- ‌دليل مشروعية الوصية:

- ‌حكمة مشروعية الوصية:

- ‌حكم الوصية:

- ‌أحكام أخرى للوصية:

- ‌أركان الوصية

- ‌شروط الموصي:

- ‌شروط الموصي له:

- ‌شروط الموصي له المعيَّن:

- ‌شروط الموصي له غير المعين:

- ‌شروط الموصي به:

- ‌شروط الصيغة:

- ‌حدود الوصية:

- ‌الوصية للوارث:

- ‌الرجوع عن الوصية:

- ‌كيف يكون الرجوع عن الوصية

- ‌الإيصَاءتعريف الإيصاء:

- ‌ تعريف الوصي

- ‌حكم الإيصاء:

- ‌حكمة مشروعية الإيصاء:

- ‌شروط الوصي:

- ‌أحكام تتعلق بالوصي والإيصاء:

- ‌الفرائض

- ‌علم الفرائض

- ‌مشروعية الإرث:

- ‌مكانة علم الفرائض في الدين:

- ‌الترغيب في تعلم علم الفرائض وتعليمه:

- ‌عناية الصحابة والفقهاء بعلم المواريث:

- ‌حكمة تشريع الميراث:

- ‌استمداد علم الفرائض:

- ‌غاية علم الفرائض:

- ‌موضوع علم الفرائض:

- ‌تعريف التركة:

- ‌وجوب العمل بأحكام المواريث:

- ‌الحقوق المتعلقة بتركة الميت:

- ‌شروط الإرث:

- ‌أركان الإرث:

- ‌أسباب الميراث:

- ‌تعريف السبب:

- ‌تعريف الميراث:

- ‌موقف المتأخرين من علماء الشافعيةمن بيت المال

- ‌موانع الإرثتعريف المانع:

- ‌الوارثون من الرجال:

- ‌الوارثات من النساء:

- ‌الوارثون من الرجال إذا اجتمعوا جميعاً:

- ‌الوارثات من النساء إذا اجتمعن جميعاً:

- ‌اجتماع الرجال والنساء:

- ‌ملاحظة:

- ‌أنواع الإرث:

- ‌معنى الفرض لغة واصطلاحاً:

- ‌الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل:

- ‌الفرض المقدر في الاجتهاد:

- ‌معنى التعصيب:

- ‌تقديم أصحاب الفروض في الإرث:

- ‌أصحاب النصف وشروط إرثهم له:

- ‌أصحاب الربع وشروط إرثهم له:

- ‌أصحاب الثمن وشروط إرثهم له:

- ‌أصحاب الثلثين وشروط إرثهم له:

- ‌أصحاب الثلث وشروط إرثهم له:

- ‌أصحاب السدس وشروط إرثهم له:

- ‌أصحاب ثلث الباقي:

- ‌الإرث بالتعصيب:

- ‌مشروعية الإرث بالتعصيب:

- ‌أقسام العصبة:

- ‌ العصبة السببية:

- ‌العصبة النسبية:

- ‌أقسام العصبة النسبية:

- ‌1 - العصبة بالنفس:

- ‌ جهات العصبة بالنفس:

- ‌قاعدة توريث العصبة بالنفس:

- ‌2 - العصبة بالغير:

- ‌دليل العصبة بالغير:

- ‌3 - العصبة مع الغير:

- ‌حالات الأب في الميراث:

- ‌حالات الجد في الميراث:

- ‌الحالات التي يخالف فيها الجد الأب:

- ‌الحَجبُتعريف الحجب:

- ‌أقسام الحجب:

- ‌1 - الحجب بالأوصاف:

- ‌2 - الحجب بالأشخاص:

- ‌أقسام الحجب بالأشخاص:

- ‌1 - حجب الحرمان:

- ‌2 - حجب النقصان:

- ‌الأشخاص الذين لا يحجبون حجب حرمان:

- ‌من يحجب حجب حرمان من الورثة

- ‌ابن الأخ لا يعصب أحداً

- ‌الأشخاص الذين يحجبون حجب نقصان:

- ‌المحجوب حجب حرمان يحجب غيره نقصاناً:

- ‌المحجوب بالوصف وجوده كعدمه:

- ‌المسألة المشرَّكة

- ‌ميراث الجد والإخوة:

- ‌حالات الجد مع الإخوة في الميراث:

- ‌الحالة الأولى:

- ‌الحالة الثانية:

- ‌أحكام الحالة الأولى:

- ‌أفضلية المقاسمة للجد:

- ‌أفضلية الثلث للجدّ:

- ‌استواء المقاسمة وثلث التركة:

- ‌أحكام الحالة الثانية:

- ‌صورة المقاسمة:

- ‌صورة ثلث الباقي:

- ‌صورة السدس:

- ‌صورة استواء المقاسمة وثلث الباقي:

- ‌صورة استواء المقاسمة والسدس:

- ‌صورة استواء السدس وثلث الباقي:

- ‌صورة استواء السدس وثلث الباقي والمقاسمة:

- ‌الجد لا ينزل عن السدس:

- ‌اختلاف الجد عن الإخوة:

- ‌اجتماع الإخوة الأشقاء والإخوة لأب مع الجد:

- ‌ الزيديات الأربع

- ‌الثانية: المسألة العشرينية

- ‌المسألة الأكدرية

- ‌ميراث الخنثى المشكل

- ‌تعريف الخنثى المشكل:

- ‌أقسام الخنثى:

- ‌حكم الخنثى المشكل في الميراث:

- ‌المفقود

- ‌تعريف المفقود:

- ‌أحكام المفقود:

- ‌أحكام المفقود في الميراث:

- ‌ميراث الحمل

- ‌ميراث الغرقى ونحوهم

- ‌ميراث ولد الزنى

- ‌إرث ولد اللعان

- ‌علم الحساب في الفرائض

- ‌تعريف الحساب:

- ‌أصول المسائل:

- ‌أقسام أصول المسائل:

- ‌تعريف العول:

- ‌دليل مشروعية العول:

- ‌الأصول التي تعول، ومدى عولها:

- ‌عول الستة:

- ‌عول الاثنى عشر:

- ‌عول الأربعة والعشرين:

- ‌القاعدة في استخراج أصول المسائل:

- ‌تصحيح المسائل، وطريقة ذلك:

- ‌الرَّدّتعريف الرد:

- ‌حكم الرد شرعاً:

- ‌دليل مشروعية الرد:

- ‌شروط الرد:

- ‌قاعدة الرد:

- ‌المناسخاتتعريف المناسخات:

- ‌تقسيم التركة في مسائل المناسخات:

- ‌توريث ذوي الأرحامتعريف ذوي الأرحام:

- ‌شروط توريث ذوي الأرحام:

- ‌دليل عدم توريثهم إذا كان بيت المال منتظماً:

- ‌أصناف ذوي الأرحام:

- ‌كيفية توريث ذوي الأرحام:

- ‌قسمة التركة

- ‌المسائل المشهورة في المواريث

- ‌1 - المشركة

- ‌2 - العمريتان

- ‌3 - المباهلة

- ‌4 - المنبرية

- ‌5 - الخرقاء

- ‌6 - الأكدرية

- ‌7 - اليتيمتان

- ‌8 - أم الفروخ

- ‌9 - أم الأرامل

- ‌10 - المروانية

- ‌11 - الحمزية

- ‌12 - الدينارية

- ‌13 - الامتحان

- ‌مسائل محلولة في شتى أبواب الفرائض

- ‌الطريقة العامة التي اصطلح عليها العلماء في حل مسائل هذا الفن:

- ‌مسائل في أصحاب الفروض والعصبات

- ‌مسائل الجد مع الإخوة

- ‌مسألة في المناسخات

- ‌مسائل في الخنثى

- ‌مسائل فيها مفقود

الفصل: سعد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه

سعد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يرثه إلا ابنة له، والبنت فرضها النصف، كما هو معلوم.

فدل ذلك على أن لها حقاً في المال، فيما فوق الفرض، حين لا يوجد معها من يزاحمها، ولا يكون ذلك إلا بالرد.

‌شروط الرد:

يشترط في الرد، ثلاثة شروط:

1 -

وجود صاحب فرض من ورثة الميت، غير الزوجين.

2 -

بقاء شيء من التركة، بعد أصحاب الفروض.

3 -

عدم وجود عصبة بين الورثة، لأن العصبة يستحق، كل المال بالتعصيب إذا انفرد، أو يأخذ كل ما أبقاه أصحاب الفروض، فلا يتصور الرد مع وجوده.

‌قاعدة الرد:

لا يخلو حال أصحاب الفروض من أن لا يكون معهم أحد الزوجين، أو أن يكون معهم أحد الزوجين، وإذا فإن موضوع الرد ينقسم إلى حالتين:

الحالة الأولى: أن لا يكون مع من يرد عليه أحد الزوجين:

وفي هذه الحالة نقول:

أ) إذا كان من يرد عليه شخصاً واحداً، كأن مات وخلف بنتاً فقط، فلها كل المال فرضاً، ورداً.

ب) إذا كان من يرد عليه أكثر من واحد، وكانوا صنفاً واحداً، كأن مات، وخلف خمس بنات، فإن المسألة تكون من عدد رؤوسهن، ويقتسمن المال بالسوية.

ج) إذا كان الورثة الذين يرد عليهم صنفين، فأكثر، كان أصل المسألة من مجموع سهامهم.

وذلك كأن مات شخص، وخلف:

ص: 169

(أصل)

(رد)

6

5

6/ 1

أماً

1

1

2/ 1

شقيقة

3

3

6/ 1

أختاً لأب

1

1

فإن أصل هذه المسألة من ستة، لتداخل مخارجها، لكن مجموع سهام الورثة خمسة، فترد المسألة إلى خمسة، ويأخذ كل وارث سهامه من خمسة، فرضاً ورداً، كما هو مرسوم في المسألة السابقة.

الحالة الثانية: أن يكون مع من يرد عليه أحد الزوجين:

وفي هذه الحالة نقول:

نبدأ أولاً بإعطاء الزوج، أو الزوجة فرضه، ونجعل المسألة من مخرج فرض الزوج، أو الزوجة، وهو: اثنان، أو أربعة، أو ثمانية.

ثم يقسم الباقي على من يرد عليه، وفق الترتيب التالي:

1 -

إذا كان من يرد عليه شخصاً واحداً، كان الباقي بعد فرض الزوجية له. مثاله، ما له خلف شخص:

8

8/ 1

زوجة

1

2/ 1

بنتاً

7

فالمسألة من ثمانية. للزوجة الثمن، سهم واحد، وللبنت سبعة أسهم، أربعة فرضًا، وثلاثة ردًّا.

ص: 170

2 -

إذا كان من يرد عليه شخصين، فأكثر، وكانوا من صنف واحد.

فالمسألة كذلك، تكون من مخرج فرض الزوجية، ثم إن انقسم الباقي بعد فرض الزوجية، ثم إن انقسم الباقي بعد فرض الزوجية عليهم فذاك كمن خلفت.

4

4/ 1

زوجاً

1

3/ 2

ثلاث بنات

3

فأصل المسألة من أربعة، مخرج فرض الزوج، فيأخذ الزوج سهماً واحداً، ويبقى ثلاثة أسهم للبنات، لكل واحدة سهم فرضاً ورداً.

أما إذا لم ينقسم الباقي بعد فرض الزوجية على من يرد عليهم، فلابد والحالة هذه من تصحيح المسألة، وفق القواعد السابقة في التصحيح.

فيضرب أصل المسألة بعدد الرؤوس، إذا كان بين الرؤوس والسهام تباين.

أو يضرب أصل المسألة بوفق الرؤوس إذا كان بين الرؤوس والسهام توافق.

مثال الأول:

(جزء السهم)

(أصل)

(تصحيح)

8

24

8/ 1

زوجة

1

3

3/ 2

ثلاث بنات

7

21

ص: 171

فأصل هذه المسألة ثمانية، مخرج فرض الزوجة، للزوجة الثمن، وهو سهم واحد، وللبنات الباقي فرضاً ورداً، وهو سبعة أسهم، وهي غير منقسمة على البنات الثلاث.

فيضرب أصل المسألة بعدد رؤوس البنات، ثلاثة لتباينها مع سهامهن، فتصبح المسألة من (24) ثم يضرب نصيب كل وارث، بجزء السهم، وهو ثلاثة، عدد رؤوس البنات، والحاصل يكون منقسماً على عدد الرؤوس، كما هو مبين في المسألة السابقة.

مثال التوافق:

(جزء السهم)

(أصل)

(تصحيح)

4

8

4/ 1

زوج

1

2

3/ 2

ست بنات

3

6

أصل هذه المسألة (4)، مخرج فرض الزوج، للزوج الربع، سهم واحد، وللبنات الباقي، ثلاثة أسهم، فرضاً ورداً، وهو غير منقسم عليهن، ولكن بينه وبين عدد رؤوسهن توافق في الثلث، فيؤخذ وفق الرؤوس، وهو اثنان، ويضرب به أصل المسألة، فتصح من ثمانية، ثم يضرب بجزء السهم نصيب كل وارث، فيكون الحاصل منقسماً على عدد الرؤوس. كما بيناه في المسألة السابقة.

3 -

إذا كان من يرد عليه أكثر من صنف واحد، فإن كان الباقي بعد فرض

ص: 172

الزوجية منقسماً على من يرد عليهن، فذاك، وتصح المسألة من مخرج فرض الزوجية.

مثال ذلك، ما لو مات شخص عن:

4

4/ 1

زوجة

1

6/ 1

وأم

1

3/ 1

وأخوين لأم

2

فالمسألة من أربعة، مخرج فرض من لا يرد عليه، وهي الزوجة، ونصيبها سهم واحد.

ويبقى بعد هذا ثلاثة أسهم، للأم سهم، وللأخوين لأم سهمان، لكل واحد منهما سهم واحد.

أما إذا كان الباقي بعد فرض الزوجية لا ينقسم على من يرد عليهم، فإننا والحالة هذه، نجعل لمن يرد عليهم مسألة مستقلة، ثم ننظر بين مسألتهم، وبين سهامهم من المسألة الأولى، فإن تباينت، ضربنا مسألة الرد، بمسألة الزوجية، فما بلغ فهو الجامعة للمسألتين، ثم نضرب سهام الزوجية بجزء السهم، وهو مسألة الرد، ونضرب سهام من يرد عليهم بجزء السهم، الذي هو نصيب من يرد عليهم من مسألة الزوجية.

ولنضرب لذلك كله مثلاً: مات شخص عن:

ص: 173

جزء السهم

جزء السهم

(4)

(3)

مسألة الزوجية

مسألة الرد

الجامعة

4

4

16

4/ 1

زوجة

1

0

4

2/ 1

شقيقة

3

3

9

6/ 1

أخت لأب

1

3

واضح في هذه المسألة أننا ضربنا مسألة الزوجية بمسألة الرد، فكانت الجامعة (16).

ثم ضربنا نصيب الزوجة، بجزء السهم، وهو مسألة الرد.

ثم ضربنا نصيب من يرد عليهم بجزء السهم (3) وهو نصيبهم من مسألة الزوجية.

هذا كله إذا بين مسألة من يرد عليهم وبين نصيبهم من مسألة الزوجية تباين.

أما إذا كان بين مسألتهم، ونصيبهم تماثل، فإن مسألة الزوجية هي الجامعة للمسألتين، لأن نصيب من يرد عليهم من مسألة الزوجية ينقسم عليهم. مثال ذلك: مات رجل عن:

ص: 174

مسألة الزوجية

مسألة الرد

الجامعة

4

3

4

4/ 1

زوجة

1

0

1

6/ 1

أم

3

1

1

3/ 1

أختين لأم

2

2

وقد تحتاج مسألة الرد إلى تصحيح، فيجري تصحيحها، ثم يجري بعد التصحيح ما سبق وذكرناه. مثال ذلك: مات شخص عن:

(جزء السهم)

(3)

مسألة الزوجية

مسألة الرد

الجامعة

التصحيح

4

3

4

12

4/ 1

زوجة

1

0

1

3

6/ 1

أم

3

1

1

3

3/ 1

ثلاث أخوات لأم

2

2

6

ص: 175

واضح في المسألة أن نصيب من يرد عليهم من مسألة الزوجية منقسم عليهم، لذلك جعلنا الجامعة هي مسألة الزوجية.

لكن نصيب الأخوات لأم، وهو (2) من الجامعة غير منقسم على عدد رؤوسهن، وهو (3)، فصححنا الجامعة، وذلك بضرب الجامعة بعدد رؤوس الأخوات لأم، لأن نصيبهن، وهو (2) يباين عدد رؤوسهن، فكان نصيبهن بعد التصحيح منقسماً عليهن، وهو لكل أخت سهمان.

ص: 176