الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسائل فيها مفقود
6
…
6
…
6
2/ 1
…
زوج
…
3
…
3
…
3
6/ 1
…
أم
…
1
…
3/ 1 للأم
…
2
…
1
6/ 1
…
أخ لأم
…
1
…
1
…
1
ع
…
أخ شقيق مفقود / حي
…
1
…
/ ميت
…
0
…
0
الشرح:
للزوج النصف، لعدم وجود الفرع الوارث للميت، وللأم السدس لوجود عدد من الأخوة، على تقدير أن المفقود حيّ، وللأخ لأم السدس، والشقيق عصبة يأخذ الباقي، وهو سهم واحد.
المسألة الأولى من (6) مخرج فرض السدس، ومخرج النصف يدخل فيه. ثلاثة للزوج، وواحد للأم، وواحد للأخ لأم، وواحد للشقيق باعتباره حياً.
أما المسألة الثانية، فنقدر أن المفقود ميت، فيأخذ الزوج النصف، والأم الثلث، والأخ لأم السدس.
أصل المسألة (6) مخرج فرض السدس.
للزوج ثلاثة، وللأم اثنان، وللأخ لأم سهم واحد، ولا شيء للشقيق، على اعتباره ميتاً.
وإذا نظرنا إلى أصل المسألتين وجدناهما متماثلتين، فتكون الجامعة أيضلً (6).
للزوج (3) أسهم، وللأخ لأم سهم واحد، وهما لا يختلف نصيبهما، سواء كان المفقود حياً، أم ميتاً. أم الأم، فيفرض لها السدس، سهم واحد، لأنه الأقل، ويبقى سهم واحد، موقوفاً، ليتبين حال الشقيق المفقود، فإن ظهر أنه حي أخذه، وإن ظهر أنه ميت، أخذته الأم.
24
…
72
…
24
…
72
8/ 1
…
زوجة
…
3
…
9
…
3
…
9
6/ 1
…
أب
…
4
…
12
…
ع + 6/ 1
…
4+1
…
12
6/ 1
…
أم
…
4
…
12
…
4
…
12
ع
…
بنت
…
13
…
13
…
2/ 1
…
12
…
13
ابن مفقود / حي
…
26
…
ميت
…
0
…
0
الشرح:
أصل المسألة الأولى، التي قدرنا فيها المفقود، (24) حاصل ضرب وفق مخرج الثمن بكامل مخرج السدس، لتوافقهما بالنصف.
للزوجة منها الثمن (8/ 1) ثلاثة أسهم، وللأب السدس (6/ 1) أربعة أسهم، وللأم السدس (6/ 1) أربعة أسهم.
والباقي (13) سهماً: للبنت والابن المفقود للذكر مثل حظ الأنثيين.
ولما كان نصيبهما لا ينقسم عليهما من غير كسر، فإننا نصحح المسألة، فتصح من (72) حاصل ضرب أصل المسألة بعدد الرؤوس، لوجود التباين بينهما.
فيكون للزوج (9) أسهم، وللأب (12)، وللأم (12)، وللبنت (13)، وللابن المفقود (26).
أما المسألة الثانية، وهي تقدير المفقود ميتاً، فهي أيضاً من (24) كالتي قبلها.
للزوجة (3) أسهم، وللأم (4) أسهم، ونصيب الزوجة والأم لا يختلف على كلا التقديرين، وللبنت (12)، وللأب (5)، أربعة بالفرض وسهم بالتعصيب. ولا شيء للابن المفقود على اعتباره ميتاً.
بقي أن ننظر في أصل المسألتين، كي نصل إلى الجامعة لهما، وواضح أن الجامعة تصح من (72)، لأن تصحيح المسألة الأولى من (72) وأصل الثانية (24) وكلاً منهما ينقسم على أربعة وعشرين، فتكون الجامعة (72) حاصل ضرب المسألة الأولى بواحد، ثم نقسم، فنعطى كل وارث الأقل، لأنه الأحوط، ونحفظ الباقي.
فالزوج والأم لا يختلف نصيبهما، فيأخذانه كاملاً.
أما الأب فيأخذ الأقل، (12) سهماً.
والبنت تأخذ الأقل (13) سهماً.
والباقي (26) سهماً تبقى موقوفة حتى يظهر حال المفقود، فإن ظهر انه حي أخذها، وإن ظهر انه ميت رد منها إلى الأب (3)، وإلى البنت (23). والله أعلم.
لقد تم ما وفقنا الله لوضعه في هذا الكتاب، والحمد لله أولاً وآخراً.