الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة في المناسخات
أصل
…
أصل الثانية
…
الجامعة
…
أصل الثالثة
…
الجامعة الثانية
…
أصل
…
الجامعة
الأولى
…
الأولى
…
الثالثة
6
…
5
…
30
…
4
…
60
…
10
…
60
2/ 1
…
زوج
…
3
…
ت
…
-
…
-
…
-
3/ 1
…
أم
…
2
…
غريبة
…
-
…
10
…
ت
…
-
ع
…
عم
…
1
…
غريب
…
-
…
5
…
غريب
…
10
…
ت
ع5 أبناء
…
5
…
15
…
غرباء
…
-
…
30
…
غرباء
…
30
ع 4إخوة لأب
…
4
…
20
…
غرباء
…
20
ع 10 أبناء
…
10
…
10
الشرح:
هذه مناسخة مات فيها عدد من الأشخاص، كما هو مبين في الصورة.
للزوج في الأولى النصف لعدم وجود الفرع الوارث، وللأم الثلث، لعدم وجود الفرع الوارث والعدد من الأخوة، والعم عصبة بنفسه، ولا يوجد من يحجبه، فله الباقي.
أصل المسألة (6)، للزوج النصف (3) أسهم، وللأم الثلث (2) سهمان، وللعم الباقي وهو سهم واحد.
مات الزوج عن خمسة أبناء، فنعمل له مسألة مستقلة أصلها (5) عدد رؤوس الأبناء، لكل منهم سهم واحد.
ثم ننظر بين سهام الزوج من المسألة الأولى وهي (3)، وبين أصل مسألته (5) فنجدهما متباينين.
فنضرب أصل المسألة الأولى (6) بأصل المسألة الثانية (5) فتكون الجامعة (30)، وهي مسألة المناسخة الأولى.
للأم منها (10) حاصل ضرب سهمها من المسألة الأولى (2) بأصل المسالة الثانية (5)، وللعم منها (5) حاصل ضرب سهمه في الأولى (1) بأصل الثانية (5)، وللأبناء (15) حاصل ضرب سهمهم في الثانية (5) بسهام ميتهم من الأولى (3).
ثم ماتت الأم من ورثة الميت الأول عن أربعة إخوة لأب، فنعمل مسألتها. وأصلها (4) عدد رؤوس الإخوة لأب، لكل واحد منهم سهم واحد.
ننظر الآن بين سهام الميت الثالث - وهو الأم - من مسألة المناسخة الجامعة الأولى، وهي (10)، وبين أصل مسألته (4) فنجدهما متوافقين بالنصف، لأن كلاً منهما يقبل القسمة على اثنين، فنضرب المسألة الجامعة الأولى بـ (2) نصف سهام مسألة الميت الثالث وهو وفقها، فتكون سهام مسألة المناسخة الجامعة الثانية (60).
للعم في مسألة الميت الأول منها (10) حاصل ضرب سهمه في الجامعة الأولى (5) باثنين.
وللأبناء في مسألة الميت الثاني منها (30) حاصل ضرب سهمهم في الجامعة الأولى (15) بـ (2).
وللأخوة لأب في مسألة الميت الثالث (20) حاصل ضرب سهمهم في مسألتهم (4) بوفق سهام ميتهم في المسألة الجامعة الثانية، وهو نصف العشرة (5).
ثم مات العم من ورثة الميت الأول عن (10) أبناء، فتعمل مسألته، وأصلها (10) مجموع رؤوسهم، لكل واحد منهم سهم واحد.
ننظر الآن بين سهام الميت الرابع في مسألة المناسخة الثانية، وهي (10)، وبين أصل مسألته، فنجدها متماثلة معها، ومنقسمة عليها، فيكون أصل المسألة المناسخة الجامعة الثالثة هو أصل الجامعة الثانية (60).
للأبناء في مسألة الميت الثاني منها (30) مجموع سهامهم السابقة، لكل منهم ستة أسهم، وللأخوة لأب في مسألة الميت الثالث منها (20) مجموع سهامهم في المناسخة السابقة، لكل منهم خمسة أسهم، وللأبناء في مسألة الميت الرابع (10) مجموع سهام ميتهم من المناسخة الثانية السابقة، لكل منهم سهمان.
- - -