الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أحد، بال ماله يكون فيئاً لبيت مال المسلمين، سواء اكتسب ذلك المال في الإسلام، أم في الردّة.
أما الكفار فيتوارثون على اختلاف مللهم، فيرث نصراني من يهودي، ويهودي من مجوسي ومجوسي من وثني، وكذلك العكس في جميعهم. لأن الكفر كله ملة واحدة، في الإرث.
قال الله تعالى: {فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَاّ الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ} [يونس: 22].
لكن الفقهاء استثنوا من التوارث بين الكفار، والتوارث بين الذمي والحربي، فقالوا لا توارث بينهما، وإن كانا من ملة واحدة كيهوديين مثلاً، لا نقطاع المولاة بينهما.
قال الرحبي رحمه الله، في رحبيته:
ويمنع الشخص من الميراث
…
واحدة من علل ثلاث (1)
رق وقتل واختلاف دين
…
فافهم فليس الشك كاليقين (2)
الوارثون من الرجال:
الوارثون من الذكور، بالأسباب الثلاثة السابقة: النسب، والنكاح والولاء، عشرة، وهم:
1 -
الابن.
2 -
ابن الابن وإن سفل.
(1) علل: جمع علة: وهي لغة: المرض، واصطلاحاً: ما يورث في الشخص الحرمان من الإرث بعد تحقق سببه.
(2)
الشك: هو التردد بين أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر.
واليقين: هو علم الشئ بحقيقته.
والظن: هو إدراك الطرف الراجح.
والوهم: هو إدراك الطرف المرجوح.
3 -
الأب.
4 -
الجد أبو الأب، وإن علا.
5 -
الأخ، سواء كان شقيقاً للميت، أو كان أخاً له من أبيه فقط، أو من أمه فقط.
فإن القرآن العظيم قد نزل بتوريث الإخوة مطلقاً، وإن اختلف نصيب بعضهم عن بعض باختلاف جهاتهم.
6 -
ابن الأخ الشقيق، وابن الأخ من الأب، أما ابن الأخ من الأم، فهو من ذوي الأرحام، فلا يرث بالفرض.
7 -
العم الشقيق، والعم من الأب، أما العم من جهة الأم فهو أيضاُ من ذوي الأرحام.
8 -
ابن العم الشقيق، وابن العم من الأب. أما ابن العم من جهة الأم فلا يرث بالفرض، بل هو من ذوي الأرحام.
9 -
الزوج.
10 -
المعتق، وعصبته المتعصبون بأنفسهم.
ومعلوم أنك لو أردت عد هؤلاء على طريقة البسط لوجدتهم خمسة عشر
لأن النوع الخامس يشتمل على ثلاثة أصناف، والنوع السادس يشتمل على صنفين، والنوع السابع يشتمل على صنفين، والنوع الثامن يشتمل على صنفين أيضاً.
قال الإمام الرحبي، في الرحيبة:
والوارثون من الرجال عشره
…
أسماؤهم معروفة مشتهره
الابن وابن الابن مهما نزلا
…
والأب والجد له وإن علا