الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وتارة يأخذ ثلث الباقي
…
بعد ذوي الفروض والأرزاق (1)
وتارة يأخذ سدس المال
…
وليس عنه نازلاً بحال
وهو مع الإناث عند القسم
…
مثل أخ في سهمه والحكم
إلا مع الأم فلا يحجبها
…
بل ثلث المال لها يصحبها
واحسب بني الأب مع الأعداد
…
وارفض بني الأم مع الأجداد (2)
واحكم على الإخوة بعد العد
…
حكمك فيهم عند فقد الجد
المسألة الأكدرية
قال العلماء: إن الأخت، شقيقة كانت أم لأب، لا يفرض لها مع الجد في غير مسائل المعادة التي سبق ذكرها، إلا في المسألة الأكدرية.
وصورة هذه المٍسألة: هي:
زوج، أم، أخت، - شقيقة، أم لأب -، جد.
وسميت هذه المسألة بهذا الاسم، قيل: لأنها كدرت على زيد بن ثابت رضي الله عنه مذهبه، وقيل: لأن الميتة كانت من أكدر. والله اعلم.
ففي هذه المٍسألة، يأخذ الزوج النصف، وهو فرضه، وتأخذ الأم الثلث، وهو فرضها أيضاً، ويبقى بعد فرض الزوج، والأم، السدس، فينبغي أن يأخذه الجد، لأنه - كما قلنا سابقاً - لا ينزل عن السدس.
وكان القياس بعد هذا أن تسقط الأخت، لأنها لم يبق لها شئ، شأنها في ذلك شأن الشقيق، لو كان مكان الأخت الشقيقة.
لكن علماء الشافعية، فرضوا للأخت في المسألة النصف، لأنها بطلت عصوبتها بالجد، ولا حاجب يحجبها، غير أنهم رأوا بعد هذا أن يضموا نصيبها إلى نصيب الجد، ثم يقسموا النصيبين بينهما، لها، الثلث، وله الثلثان. عملاً بمبدأ التعصيب بينهما. وإنما حكموا بهذا كي لا تأخذ
(1) الأرزاق: جمع رزق، وهو ما ينتفع به.
(2)
وارفض: واترك.
الأخت ثلاثة أمثال الجد. وهذا أمر ممتنع، لأنهما في درجة واحدة بالنسبة للميت، فعلوا ذلك رعاية للجانبين.
وعلى هذا، يأخذ الزوج النصف، والأم الثلث، والجد السدس، والأخت النصف، وبهذه الفروض تعول المسألة، ويزاد في سهامها.
فالنصف للزوج ثلاثة أسهم، والثلث للأم سهمان، والسدس للجد سهم واحد، والنصف للأخت ثلاثة أسهم، وبهذا تبلغ الأسهم تسعة. ثم يعود الجد والأخت إلى المقاسمة، فيقتسمان الأربعة أسهم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا صححنا المسالة من سبعة وعشرين، كان نصيب الزوج نصفاً عائلاً، وهو تسعة أسهم، وللأم ثلث عائل، وهو ستة أسهم، والباقي اثنا عشر سهماً، أربعة للأخت، وثمانية للجد، عملاً بمبدأ التعصيب، وهو أصل ميراث الأخت مع الجد. والله أعلم.
قال في الرحبية:
والأخت لا فرض مع الجد لها
…
فيما عدا مسالة كملها
زوج وأم وهما تمامها
…
فاعلم فخير أمة علامها (1)
تعرف يا صاح بالأكدريه
…
وهي بأن تعرفها حرية (2)
فيفرض النصف لها والسدس له
…
حتى تعول بالفروض المجمله (3)
ثم يعودان إلى المقاسمة
…
كما مضى فاحفظة واشكر ناظمه
(1) خير أمة: أكمل جماعة. علامها: أعلمها.
(2)
يا صاح: يا صحبي. حرية: حقيقة وجديرة.
(3)
المجملة: المجتمعة.