المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مسائل في أصحاب الفروض والعصبات - الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي - جـ ٥

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌الجُزء الخامس

- ‌المقدمة:

- ‌الوَقْفُ

- ‌تعريف الوقف:

- ‌دليل مشروعيه الوقف:

- ‌حكمة مشروعية الوقف:

- ‌أركان الوقف:

- ‌ شروط الواقف:

- ‌وقف المريض مرض الموت:

- ‌وقف الكافر:

- ‌ شروط الموقوف:

- ‌وقف إمام المسلمين وخليفتهممن بيت مال المسلمين

- ‌وقف العقارات

- ‌وقف الأموال المنقولة

- ‌وقف المشاع

- ‌ شروط الموقوف عليه:

- ‌شروط الموقوف عليه المعَّين

- ‌الوقف على الكافر

- ‌شروط الموقوف عليه غير المعين:

- ‌الوقف على الأغنياء

- ‌حدّ الفقر والغني:

- ‌الوقف على سبيل الخير، أو سبيل الله

- ‌الوقف على زخرفة المساجدوعمارة القبور

- ‌وقف الكفّار على معابدهم

- ‌ صيغة الوقف:

- ‌(1) تعريف الصيغة:

- ‌(2) أقسام الصيغة:

- ‌(3) شروط صيغة الوقف:

- ‌ما يُستثنى من شرط التوقيت:

- ‌اشتراط قبول الموقوف عليه المعَّين الوقف:

- ‌انتفاع الواقف من وقفه:

- ‌لزوم الوقف، وما يترتب عليه من أحكام:

- ‌ ملكية الموقوف

- ‌منافع الموقوف:

- ‌التصرّف بالموقوف:

- ‌نفقة الموقوف:

- ‌هلاك الموقوف والأحكام المتعلقة به:

- ‌موت الموقوف عليه:

- ‌حكم الوقف ابتداءً ودواماً:

- ‌الولاية على الموقوف:

- ‌أحقّ الناس بالولاية على الوقف:

- ‌شروط الوالي على الوقف:

- ‌وظيفة الناظر على الوقف:

- ‌أُجرة الناظر على الوقف:

- ‌اختلاف الناظر والموقوف عليهم في النفقة:

- ‌عزل الناظر:

- ‌بعض مسائل الوقف:

- ‌الوقفمن مفاخر المسلمين ومآثرهم الحميدة

- ‌الوصية

- ‌تعريف الوصية:

- ‌الفرق بين الوصية وبين أنواع التمليك الأخرى:

- ‌دليل مشروعية الوصية:

- ‌حكمة مشروعية الوصية:

- ‌حكم الوصية:

- ‌أحكام أخرى للوصية:

- ‌أركان الوصية

- ‌شروط الموصي:

- ‌شروط الموصي له:

- ‌شروط الموصي له المعيَّن:

- ‌شروط الموصي له غير المعين:

- ‌شروط الموصي به:

- ‌شروط الصيغة:

- ‌حدود الوصية:

- ‌الوصية للوارث:

- ‌الرجوع عن الوصية:

- ‌كيف يكون الرجوع عن الوصية

- ‌الإيصَاءتعريف الإيصاء:

- ‌ تعريف الوصي

- ‌حكم الإيصاء:

- ‌حكمة مشروعية الإيصاء:

- ‌شروط الوصي:

- ‌أحكام تتعلق بالوصي والإيصاء:

- ‌الفرائض

- ‌علم الفرائض

- ‌مشروعية الإرث:

- ‌مكانة علم الفرائض في الدين:

- ‌الترغيب في تعلم علم الفرائض وتعليمه:

- ‌عناية الصحابة والفقهاء بعلم المواريث:

- ‌حكمة تشريع الميراث:

- ‌استمداد علم الفرائض:

- ‌غاية علم الفرائض:

- ‌موضوع علم الفرائض:

- ‌تعريف التركة:

- ‌وجوب العمل بأحكام المواريث:

- ‌الحقوق المتعلقة بتركة الميت:

- ‌شروط الإرث:

- ‌أركان الإرث:

- ‌أسباب الميراث:

- ‌تعريف السبب:

- ‌تعريف الميراث:

- ‌موقف المتأخرين من علماء الشافعيةمن بيت المال

- ‌موانع الإرثتعريف المانع:

- ‌الوارثون من الرجال:

- ‌الوارثات من النساء:

- ‌الوارثون من الرجال إذا اجتمعوا جميعاً:

- ‌الوارثات من النساء إذا اجتمعن جميعاً:

- ‌اجتماع الرجال والنساء:

- ‌ملاحظة:

- ‌أنواع الإرث:

- ‌معنى الفرض لغة واصطلاحاً:

- ‌الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل:

- ‌الفرض المقدر في الاجتهاد:

- ‌معنى التعصيب:

- ‌تقديم أصحاب الفروض في الإرث:

- ‌أصحاب النصف وشروط إرثهم له:

- ‌أصحاب الربع وشروط إرثهم له:

- ‌أصحاب الثمن وشروط إرثهم له:

- ‌أصحاب الثلثين وشروط إرثهم له:

- ‌أصحاب الثلث وشروط إرثهم له:

- ‌أصحاب السدس وشروط إرثهم له:

- ‌أصحاب ثلث الباقي:

- ‌الإرث بالتعصيب:

- ‌مشروعية الإرث بالتعصيب:

- ‌أقسام العصبة:

- ‌ العصبة السببية:

- ‌العصبة النسبية:

- ‌أقسام العصبة النسبية:

- ‌1 - العصبة بالنفس:

- ‌ جهات العصبة بالنفس:

- ‌قاعدة توريث العصبة بالنفس:

- ‌2 - العصبة بالغير:

- ‌دليل العصبة بالغير:

- ‌3 - العصبة مع الغير:

- ‌حالات الأب في الميراث:

- ‌حالات الجد في الميراث:

- ‌الحالات التي يخالف فيها الجد الأب:

- ‌الحَجبُتعريف الحجب:

- ‌أقسام الحجب:

- ‌1 - الحجب بالأوصاف:

- ‌2 - الحجب بالأشخاص:

- ‌أقسام الحجب بالأشخاص:

- ‌1 - حجب الحرمان:

- ‌2 - حجب النقصان:

- ‌الأشخاص الذين لا يحجبون حجب حرمان:

- ‌من يحجب حجب حرمان من الورثة

- ‌ابن الأخ لا يعصب أحداً

- ‌الأشخاص الذين يحجبون حجب نقصان:

- ‌المحجوب حجب حرمان يحجب غيره نقصاناً:

- ‌المحجوب بالوصف وجوده كعدمه:

- ‌المسألة المشرَّكة

- ‌ميراث الجد والإخوة:

- ‌حالات الجد مع الإخوة في الميراث:

- ‌الحالة الأولى:

- ‌الحالة الثانية:

- ‌أحكام الحالة الأولى:

- ‌أفضلية المقاسمة للجد:

- ‌أفضلية الثلث للجدّ:

- ‌استواء المقاسمة وثلث التركة:

- ‌أحكام الحالة الثانية:

- ‌صورة المقاسمة:

- ‌صورة ثلث الباقي:

- ‌صورة السدس:

- ‌صورة استواء المقاسمة وثلث الباقي:

- ‌صورة استواء المقاسمة والسدس:

- ‌صورة استواء السدس وثلث الباقي:

- ‌صورة استواء السدس وثلث الباقي والمقاسمة:

- ‌الجد لا ينزل عن السدس:

- ‌اختلاف الجد عن الإخوة:

- ‌اجتماع الإخوة الأشقاء والإخوة لأب مع الجد:

- ‌ الزيديات الأربع

- ‌الثانية: المسألة العشرينية

- ‌المسألة الأكدرية

- ‌ميراث الخنثى المشكل

- ‌تعريف الخنثى المشكل:

- ‌أقسام الخنثى:

- ‌حكم الخنثى المشكل في الميراث:

- ‌المفقود

- ‌تعريف المفقود:

- ‌أحكام المفقود:

- ‌أحكام المفقود في الميراث:

- ‌ميراث الحمل

- ‌ميراث الغرقى ونحوهم

- ‌ميراث ولد الزنى

- ‌إرث ولد اللعان

- ‌علم الحساب في الفرائض

- ‌تعريف الحساب:

- ‌أصول المسائل:

- ‌أقسام أصول المسائل:

- ‌تعريف العول:

- ‌دليل مشروعية العول:

- ‌الأصول التي تعول، ومدى عولها:

- ‌عول الستة:

- ‌عول الاثنى عشر:

- ‌عول الأربعة والعشرين:

- ‌القاعدة في استخراج أصول المسائل:

- ‌تصحيح المسائل، وطريقة ذلك:

- ‌الرَّدّتعريف الرد:

- ‌حكم الرد شرعاً:

- ‌دليل مشروعية الرد:

- ‌شروط الرد:

- ‌قاعدة الرد:

- ‌المناسخاتتعريف المناسخات:

- ‌تقسيم التركة في مسائل المناسخات:

- ‌توريث ذوي الأرحامتعريف ذوي الأرحام:

- ‌شروط توريث ذوي الأرحام:

- ‌دليل عدم توريثهم إذا كان بيت المال منتظماً:

- ‌أصناف ذوي الأرحام:

- ‌كيفية توريث ذوي الأرحام:

- ‌قسمة التركة

- ‌المسائل المشهورة في المواريث

- ‌1 - المشركة

- ‌2 - العمريتان

- ‌3 - المباهلة

- ‌4 - المنبرية

- ‌5 - الخرقاء

- ‌6 - الأكدرية

- ‌7 - اليتيمتان

- ‌8 - أم الفروخ

- ‌9 - أم الأرامل

- ‌10 - المروانية

- ‌11 - الحمزية

- ‌12 - الدينارية

- ‌13 - الامتحان

- ‌مسائل محلولة في شتى أبواب الفرائض

- ‌الطريقة العامة التي اصطلح عليها العلماء في حل مسائل هذا الفن:

- ‌مسائل في أصحاب الفروض والعصبات

- ‌مسائل الجد مع الإخوة

- ‌مسألة في المناسخات

- ‌مسائل في الخنثى

- ‌مسائل فيها مفقود

الفصل: ‌مسائل في أصحاب الفروض والعصبات

‌مسائل في أصحاب الفروض والعصبات

6

2/ 1

زوج

3

3/ 1

أم

2

ع

أخ شقيق

1

الشرح:

يستحق الزوج في هذه المسألة نصف التركة (2/ 1)، لعدم وجود فرع وارث للميت، كما تستحق الأم ثلثها (3/ 1)، لعدم وجود الفرع الوارث أيضاً، ولعدم وجود عدد من الأخوة، أما الشقيق، فيأخذ ما بقي تعصيباً، لأنه أولى رجل ذكر في هذه المسألة، ولأنه لا يوجد من يحجبه.

وأصل هذه المسألة من (6) حاصل ضرب مخرج النصف بمخرج الثلث، لأن المخرجين متباينان. فمجموع سهام التركة إذاً (6) موزعة كما هو مبين في المسألة.

- - -

ص: 215

24

2/ 1

بنت

12

6/ 1

أم

4

8/ 1

زوجة

3

ع

أخ شقيق

5

الشرح:

نصيب البنت في هذه المسألة النصف (2/ 1)، لكونها وحدها، ولا يوجد من يعصبها، ونصيب الأم السدس (6/ 1)، لوجود الفرع الوارث للميت، وهي البنت، ونصيب الزوجة الثمن (8/ 1)، لوجود الفرع الوارث أيضاً، أما الأخ الشقيق، فيستحق الباقي بالتعصيب.

أصل المسألة (24)، لتوافق مخرجي الثمن والسدس، بالنصف، فيضرب نصف أحدها بكامل الآخر، والحاصل هو أصل المسألة.

أما مخرج النصف، فإنه يدخل في مخرجي الثمن والسدس، فيترك.

فمجموع سهام التركة كما هو واضح (24) وتوزيعها مبين في المسألة.

- - -

ص: 216

12

2/ 1

بنت ابن

6

4/ 1

زوج

3

6/ 1

أم

2

ع

أخ لأب

1

الشرح:

لبنت الابن النصف (2/ 1)، لعدم وجود ولد للميت، ولانفرادها عن معصب، وللزوج الربع (4/ 1)، لوجود الفرع الوارث، وللأم السدس (6/ 1)، لوجود الفرع الوارث أيضاً، وللأخ لأب الباقي تعصيباً.

أصل المسألة (12) لتوافق مخرجي الربع والسدس، بالنصف، فيضرب نصف أحدهما بكامل الآخر، فما حصل فهو أصل المسألة.

وسهام المسألة إذاً (12)، وتوزيعها واضح في المسألة.

- - -

12

2/ 1

أخت شقيقة

6

4/ 1

زوجة

3

6/ 1

أخ لأم

2

ع

ابن أخ شقيق

1

ص: 217

الشرح:

تستحق الشقيقة في هذه المسألة نصف التركة (2/ 1) لكونها وحدها، فلا حاجب، ولا معصب لها. وتستحق الزوجة الربع (4/ 1) لعدم وجود فرع وارث للميت، وتستحق الأم السدس (6/ 1) لوجود عدد من الأخوة.

أما ابن الأخ الشقيق فهو عصبة، يستحق الباقي من التركة.

أصل المسألة (12) لوجود التوافق بين مخرجي الربع والسدس، فيضرب نصف أحدها بكامل الآخر، والحاصل هو أصل المسألة. مجموع سهام التركة (12) موزعة كما هو مبين في المسألة.

- - -

6

2/ 1

أخت لأب

3

6/ 1

أم

1

6/ 1

أخت لأم

1

ع

عم شقيق

1

الشرح:

للأخت لأب النصف (2/ 1)، لانفرادها، وعدم وجود من يحجبها أو يعصبها، وللأم السدس (6/ 1)، لوجود عدد من الإخوة، وللأخت لأم السدس (6/ 1) لكونها وحدها، ولعدم وجود من يحجبها، أما العم الشقيق، فله الباقي تعصيباً.

أصل المسألة (6) أحد مخرجي فرض الأم والأخت لأم، لأن المخرجين متماثلان، ودخول مخرج النصف، وهو نصيب الأخت فيه.

ص: 218

فمجموع سهام التركة إذاً ستة، موزعة كما هو مبين في المسألة.

- - -

12

4/ 1

زوج

3

ع

ابن

7

6/ 1

أب

2

الشرح:

للزوج في هذه المسألة ربع التركة (4/ 1)، لوجود الفرع الوارث للميت، وللأب السدس (6/ 1)، لوجود الفرع الوارث المذكر، والباقي للابن يستحقه بالتعصيب، أصل المسألة (12) لتوافق مخرجي الربع والسدس، بالنصف، فيضرب نصف أحدهما بكامل الآخر، وسهام هذه المسألة إذاً (12)، وتوزيعها على الورثة لا يخفى عليك، وهو واضح في المسألة.

- - -

12

4/ 1

زوجة

3

6/ 1

أم

2

6/ 1

أخت لأم

2

ع

أخ شقيق

5

ص: 219

الشرح:

الزوجة لها من هذه المسألة ربع التركة (4/ 1)، لعدم وجود الفرع الوارث، أما الأم فتستحق السدس (6/ 1)، لوجود عدد من الأخوة، وللأخت لأم السدس (6/ 1)، لأنها واحدة، ولعدم وجود من يحجبها. أما الأخ الشقيق فيستحق الباقي بالتعصيب. وأصل المسألة (12) لتوافق مخرجي السدس والربع.

ومجموع سهام التركة إذاً (12)، وتوزيعها على الورثة واضح، كما هم مبين في المسألة.

- - -

12

4/ 1

زوج

3

2/ 1

بنت

6

6/ 1

أم

2

ع

أخ لأب

1

الشرح:

للزوج الربع (4/ 1)، لوجود الفرع الوارث وهو البنت، وللبنت النصف (2/ 1)، لكونها وحدها وليس معها معصب، وللأم السدس، لوجود الفرع الوارث، والأخ لأب عصبة يستحق الباقي من التركة بعد أصحاب الفروض.

أصل المسألة (12) لتوافق مخرجي الربع والسدس، فيضرب نصف أحدهما بكامل الآخر، والحاصل هو أصل المسألة، ومجموع سهام التركة (12) كما هو واضح، وتوزيعها على الورثة بين، لا يحتاج إلى توضيح.

- - -

ص: 220

4

4/ 1

زوج

1

2/ 1

بنت ابن

2

ع

ابن أخ شقيق

1

الشرح:

للزوج الربع (4/ 1)، لوجود الفرع الوارث للميت، وهو بنت الابن، ولبنت الابن النصف (2/ 1)، لعدم وجود من يعصبها، أو يحجبها، ولبن الأخ الشقيق الباقي، لأنه عصبة.

أصل المسألة من (4)، لتداخل مخرجي الربع والنصف، فتأخذ المخرج الأكبر، وندع الأصغر.

فسهام المسألة إذاً (4)، وتوزيعها واضح.

- - -

12

4/ 1

زوج

3

ع

ابن ابن

5

6/ 1

أم

2

6/ 1

أب

2

ص: 221

الشرح:

للزوج الربع (4/ 1)، لوجود الفرع الوارث للميت، وللأم السدس (6/ 1)، لوجود الفرع الوارث أيضاً، وللأب السدس (6/ 1)، لنفس السبب، أما ابن الابن فهو عصبة يستحق الباقي.

وأصل المسألة (12) لتوافق مخرجي السدس والربع. فيضرب نصف أحدهما بكامل الآخر، والحاصل أصل المسألة. ومجموع سهامها (12) وتوزيعها معروف كما في المسألة.

- - -

24

8/ 1

زوجة

3

ع

ابن

13

6/ 1

أب

4

6/ 1

أم

4

الشرح:

للزوجة الثمن (8/ 1)، لوجود الفرع الوارث، وللأب السدس (6/ 1) لوجود الفرع الوارث المذكر، وللأم السدس أيضاً لنفس السبب، والابن له الباقي تعصيباً.

أصل المسألة من (24) لوجود التوافق بين مخرجي الثمن والسدس، وحاصل ضرب وفق أحدهما الآخر، يساوي (24) هو سهام المسألة. وتوزيعها على الورثة واضح.

- - -

ص: 222

24

8/ 1

زوجة

3

2/ 1

بنت

12

6/ 1

أم

4

6/ 1+ ع

أب

4+1=5

الشرح:

ترث الزوجة في هذه المسألة الثمن (8/ 1) ثلاثة أسهم، لوجود الفرع الوارث، وترث البنت النصف (2/ 1) اثني عشر سهماً، لكونها وحدها، ولم يوجد لها معصب، وتأخذ الأم السدس (6/ 1) أربعة أسهم، أم الأب، فيرث السدس (6/ 1) فرضاً، ويأخذ الباقي بالتعصيب، لوجوده مع البنت، فيكون نصيبه (4+1=5).

أصل المسألة من أربعة وعشرين (24) لتوافق مخرجي الثمن والسدس

- - -

24

8/ 1

ثلاث زوجات

3

ع

ابن ابن

13

6/ 1

أب

4

6/ 1

أم

4

ص: 223

الشرح:

للزوجات الثلاث الثمن (8/ 1)، لوجود الفرع الوارث، وللأب السدس (6/ 1)، لوجود الفرع الوارث المذكر، وللأم السدس (6/ 1)، لوجود الفرع الوارث، ولابن الابن الباقي تعصيباً.

أصل المسألة (24) حاصل ضرب نصف مخرج الثمن بكامل مخرج السدس، وهي سهام الترك، وتوزيعها على الورثة واضح في المسألة.

- - -

6

3/ 2

بنتان

4

6/ 1

أب

1

6/ 1

أم

1

الشرح:

للبنتين الثلثان (3/ 2)، لتعددهن وعدم وجود من يعصبهن، ولكل واحد من الأبوين السدس 06/ 1)، لوجود الفرع الوارث.

وسهام المسألة (6) لتداخل مخرجي الثلثين، والسدس، فنأخذ الأكبر، وندع الأصغر. وتوزيعها على الورثة واضح.

- - -

ص: 224

24

3/ 2

بنتا ابن

16

6/ 1

أم

4

8/ 1

زوجة

3

ع

أخ لأب

1

الشرح:

لبنتي الابن الثلثان (3/ 2) لتعددهن وعدم وجود من يحجبهن أو يعصبهن، وللأم السدس (6/ 1)، لوجود الفرع الوارث، وللزوجة الثمن (8/ 1)، لوجود الفرع الوارث، وللأخ للأب الباقي تعصيباً، لعدم وجود من يحجبه.

أصل المسألة (24)، لدخول الثلاثة مخرج الثلثين في الستة، مخرج السدس، وبين الستة والثمانية توافق بالنصف، فيضرب نصف أحدهما وتوزيعها على الورثة واضح، كما هو مبين في المسألة.

- - -

6

3/ 2

أختان شقيقتان

4

6/ 1

أم

1

6/ 1

أخت لأم

1

ص: 225

الشرح:

للشقيقتين الثلثان (3/ 2)، لتعددهن وعدم وجود ن يحجبهن أو يعصبهن، وللأم السدس (6/ 1)، لوجود العدد من الأخوات، وللأخت لأم السدس (6/ 1) لانفرادها عن مثيلتها وعدم وجود من يحجبها.

أصل المسألة (6)، لدخول مخرج الثلثين، في الستة مخرج السدس، ولتماثل مخرجي فرضي الأم والأخت لأم، فيكون أحدهما وهو الستة مجموع سهام المسألة.

للشقيقتين الثلثان (4)، وللأم السدس (1)، وللأخت لأم السدس (1).

- - -

6

3/ 2

أختان لأب

4

6/ 1

جدة

1

6/ 1

أخ لأم

1

المسألة من (6) لتماثل فرضي الجدة والأخ لأم، ودخول مخرج الثلين فيهما.

للأختين لأب الثلثان (3/ 2) أربعة أسهم، وللجدة السدس (6/ 1) سهم واحد، وللأخ لأم السدس (6/ 1) سهم واحد أيضاً.

- - -

ص: 226

12

3/ 1

أم

4

4/ 1

زوجة

3

ع

أخ شقيق

5

الشرح:

أصل المسألة (12) حاصل ضرب مخرج الثلث بمخرج الربع، لأنهما متباينان.

للأم الثلث (3/ 1) أربعة أسهم، لعدم وجود الفرع الوارث والعدد من الإخوة، وللزوجة الربع (4/ 1) ثلاثة أسهم، لعدم وجود الفرع الوارث، وللأخ الشقيق الباقي تعصيباً، وخمسة أسهم.

- - -

12

3/ 1

أختان لأم

2

أخوان لأم

2

6/ 1

أم

2

4/ 1

زوجة

3

ع

أخ شقيق

3

ص: 227

الشرح:

أصل المسألة (12) حاصل ضرب نصف الأربعة بكامل الستة، لتوافق مخرجي السدس والربع بالنصف، أما مخرج الثلث، فهو داخل في مخرج السدس.

يأخذ الأخوان لأم، والأختان لأم ثلث التركة (3/ 1) أربعة أسهم، لكل واحد منهم سهم واحد، لأنهم يرثون بالتساوي.

وللأم السدس (6/ 1) وهو سهمان، لوجود العدد من الأخوة والأخوات، وللزوجة الربع (4/ 1) ثلاثة أسهم، لعدم وجود الفرع الوارث، وللأخ الشقيق الباقي تعصيباً، وهو ثلاثة أسهم.

- - -

6

6/ 1

جد

1

6/ 1

جدة

1

2/ 1

بنت

3

6/ 1

بنت ابن

1

الشرح:

أصل المسألة (6) لتماثل مخارج السدس، ودخول مخرج النصف فيها.

ص: 228

للجد السدس (6/ 1) سهم واحد، لوجود الفرع الوارث، وللجدة السدس (6/ 1) أيضاً سهم واحد، وللبنت النصف (2/ 1) ثلاثة أسهم، لانفرادها وعدم وجود من يعصبها، ولبنت الابن السدس (6/ 1) سهم واحد لوجودها مع البنت وعدم وجود من يعصبها.

- - -

6

6/ 1

أم

1

2/ 1

شقيقة

3

6/ 1

أخت لأب

1

6/ 1

أخت لأم

1

الشرح:

أصل المسألة (6) لتساوي مخارج فروض الأم والأخت لأب والأخت لأم، ودخول مخرج فرض النصف بمخرج فرض السدس.

للأم السدس (6/ 1) سهم واحد، لوجود العدد من الأخوات، وللأخت الشقيقة النصف (2/ 1) وهو ثلاثة أسهم لانفرادها وعدم وجود من يحجبها أو يعصبها، وللأخت لأب السدس (6/ 1) سهم واحد، تكملة الثلثين، لعدم وجود من يحجبها أو يعصبها، وللأخت لأم السدس (6/ 1) لانفرادها وعدم وجود من يحجبها.

- - -

ص: 229

24

6/ 1

أب

4

م

جد

0

ع

ابن

17

م

ابن ابن

0

م

جدة: أم أب

0

8/ 1

زوجة

3

الشرح:

أصل المسألة (24) حاصل ضرب نصف مخرج السدس بكامل مخرج الثمن، لتوافقهما في النصف.

يستحق الأب سدس التركة (6/ 1) أربعة أسهم، لوجود الفرع الوارث، وتستحق الزوجة الثمن (8/ 1) ثلاثة أسهم، ويأخذ الابن الباقي بالتعصيب، وهو (17) سهماً، أما الجد فهو محجوب عن الميراث بالأب، لأنه أقرب منه إلى الميت، ولأنه أدلى به إليه ومن أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة.

وابن الابن محجوب بالابن، لكونه أقرب منه إلى الميت.

والجدة أم الأب محجوبة بالأب، لأنها أدلت به إلى الميت، ومن أدلى إلى الميت بواسطة حجبته تلك الواسطة.

- - -

ص: 230

6

6/ 1

أب

1

6/ 1

أم

1

3/ 2

بنتان

4

م

بنتاً ابن

0

الشرح:

أصل المسألة (6) لتماثل مخرجي فرضي الأب والأم، ودخول مخرج فرض البنتين فيهما.

للأب سدس التركة (6/ 1) سهم واحد، لوجود الفرع الوارث، وللأم السدس (6/ 1) أيضاً سهم واحد، لنفس السبب السابق، وللبنتين الثلثان (3/ 2) أربعة أسهم، لكل بنت سهمان من التركة، لعدم وجود من يعصبهما.

أما بنتا الابن فمحجوبتان، لأنه لم يبق لهما من الثلثين شيء. إذ الثلثان نصيب البنات، فإن فضل منه شيء أخذه أولاد الابن.

- - -

2

ع

أخ شقيق

1

م

أخ لأب

0

م

أخ لأم

0

2/ 1

بنت

1

ص: 231

الشرح:

أصل المسألة (2) مخرج فرض البنت.

تأخذ البنت النصف (2/ 1) سهم واحد، لانفرادها عن معصب، ويأخذ الأخ الشقيق الباقي بالتعصيب، وهو سهم واحد، أما الأخ لأب، فهو محجوب بالأخ الشقيق، لأن الأخ الشقيق أقوى منه، لإدلائه إلى الميت بالأب والأم، بينما يدلي الأخ لأب إليه بالأب فقط.

أما الأخ لأم فهو محجوب بالبنت.

- - -

2

2/ 1

بنت

1

ع

أخت شقيقة

1

م

أخ لأب

0

الشرح:

المسألة من (2) مخرج فرض البنت.

للبنت النصف (2/ 1) سهم واحد، لانفرادها عن ابن يعصبها، والأخت الشقيقة عصبة مع الغير، تأخذ الباقي وهو سهم واحد، عملاً بالقاعدة المعروفة:(الأخوات مع البنات عصبات).

أم الأخ لأب، فهو محجوب بالأخت الشقيقة، لأنها لما صارت عصبة مع الغير، صارت في قوة الأخ الشقيق، فحجبت الأخ لأب.

- - -

ص: 232

6

ع

ابن أخ شقيق

2

6/ 1

أخ لأم

1

م

عم

0

2/ 1

أخت شقيقة

3

الشرح:

أصل المسألة (6)، لتداخل مخرجي النصف والسدس.

للأخ لأم السدس (6/ 1) سهم واحد، وللأخت الشقيقة النصف (2/ 1) ثلاثة أسهم، والباقي لابن الأخ الشقيق، لأنه أقرب ذكر للميت.

أما العم، فهو محجوب من الميراث بابن الأخ الشقيق، لأن جهة الأخوة مقدمة - كما عملت - على جهة العمومة في الميراث.

- - -

6

6/ 1

جدة

1

3/ 2

أختان شقيقتان

4

م

أختان لأب

0

6/ 1

أخت لأم

1

ص: 233

الشرح:

أصل المسألة (6) مخرج السدس.

للجدة السدس (6/ 1) سهم واحد، للأختين الشقيقتين الثلثان (3/ 2) أربعة أسهم، للأخت لأم السدس (6/ 1) سهم واحد.

أما الأخت لأب فهي محجوبة بالأختين الشقيقتين، لاستغراقهما الثلثين نصيب الأخوات.

- - -

6

2/ 1

بنت

3

6/ 1

بنت ابن

1

ع

أخت شقيقة

2

م

أخ لأب

0

م

عم

0

الشرح:

أصل المسألة (6) لتداخل مخرجي فرضي البنت وبنت الابن.

للبنت النصف (2/ 1) ثلاثة أسهم، ولبنت الابن السدس (6/ 1) سهم واحد تكملة الثلثين، وللشقيقة الباقي، لأنها عصبة مع الغير، عملاً بالقاعدة المشهورة:(الأخوات مع البنات عصبات).

ص: 234

أما الأخ لأب والعم، فهما محجوبان بالأخت الشقيقة، لأنها لما صارت عصبة مع الغير صارت بقوة الأخ الشقيق.

- - -

6

6/ 1

أم

1

6/ 1

أب

1

م

أخ شقيق

0

3/ 2

بنتان

4

ع

بنت ابن

0

ابن ابن

0

الشرح:

أصل المسألة (6) لتماثل مخرجي فرضي الأب والأم، ودخول مخرج الثلثين فيهما.

للأب السدس (6/ 1) سهم واحد لوجود الفرع الوارث، وللأم السدس (6/ 1) سهم واحد لنفس السبب السابق. والأخ الشقيق محجوب بالأب، وابن الابن.

وللبنتين الثلثان (3/ 2) أربعة أسهم، لتعددهما وانفرادهما عن معصب، أما بنت الابن، وابن ابن، فهما عصبة، وقد سقطا لعدم بقاء شيء لهما بعد أصحاب الفروض، وهذا هو حكم العصبة.

- - -

ص: 235

24

3/ 2

بنتان

16

ع

ثلاث بنات ابن

3

ابن ابن ابن

2

8/ 1

زوجة

3

م

أخ شقيق

0

الشرح:

أصل المسألة (24) حاصل ضرب مخرج الثلثين بمخرج الثمن لتباينهما.

للبنتين الثلثان (3/ 2) ستة عشر سهماً، لتعددهما وانفرادهما عن معصب، وللزوجة الثمن (8/ 1) ثلاثة أسهم، لوجود الفرع الوارث، وبنات الابن مع ابن ابن الابن عصبة، وإنما عصبهما - مع انه أنزل منهما درجة- لاحتياجهن إليه، إذا لولا تعصيبه لهن، لكن سقطن، لاستغراق البنات فرض الثلثين.

أما الأخ الشقيق، فهو محجوب عن الميراث بابن ابن الابن، لكون جهته مقدمة في الميراث على جهة الأخوة.

- - -

ص: 236

6

2/ 1

زوج

3

3/ 1 با

أم

1

ع

أب

2

الشرح:

هذه المسألة إحدى العمريتين.

أصلها من ستة (6) للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللأم ثلث الباقي سهم واحدة، وللأب الباقي بالتعصيب، سهمان.

- - -

12

4/ 1

زوجة

3

3/ 1 با

أم

3

ع

أب

9

الشرح:

المسألة من (12) حاصل ضرب مخرج فرض الزوجة بمخرج فرض الأم لتباينهما.

ص: 237

للزوجة الربع (4/ 1) ثلاثة أسهم، وللأم ثلث الباقي (3) أسهم، وللأب الباقي تعصيباً، وهو ستة أسهم. وهذه المسألة هي العمرية الثانية.

- - -

6

18

2/ 1

زوج

3

9

6/ 1

أم

1

3

3/ 1

أخوان لأم

4

أخ شقيق

2

الشرح:

هذه المسألة هي التي تسمى بالمشركة.

وأصلها من (6) لتداخل مخارجها في مخرج فرض الأم.

للزوج النصف (2/ 1) ثلاثة، وللأم السدس (6/ 1) سهم واحد.

وكان مقتضى قواعد التعصيب أن يأخذ الأخوان لأم الثلث، ويسقط الأخ الشقيق لكونه عصبة.

لكن سيدنا عمر رضي الله عنه قضى أن يشترك الأخ الشقيق مع الإخوة لأم في الثلث يقتسمونه بينهم بالسوية.

ولما كان ثلث التركة يساوي سهمين، والرؤوس ثلاثة احتجنا إلى

ص: 238

تصحيح المسألة. فأخذنا عدد الرؤوس لتباينهم مع سهامهم، وضربنا به أصل المسألة فصحت من (18) حاصل ضرب (3×6=18).

ثم ضربنا بالثلاثة، التي نسميها جزء السهم، نصيب كل وارث.

فأصاب الزوج (9) أسهم، والأم (3) أسهم، والأخوين لأم (4) أسهم، والأخ الشقيق (2) سهمين.

ص: 239