المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مسائل في الخنثى - الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي - جـ ٥

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌الجُزء الخامس

- ‌المقدمة:

- ‌الوَقْفُ

- ‌تعريف الوقف:

- ‌دليل مشروعيه الوقف:

- ‌حكمة مشروعية الوقف:

- ‌أركان الوقف:

- ‌ شروط الواقف:

- ‌وقف المريض مرض الموت:

- ‌وقف الكافر:

- ‌ شروط الموقوف:

- ‌وقف إمام المسلمين وخليفتهممن بيت مال المسلمين

- ‌وقف العقارات

- ‌وقف الأموال المنقولة

- ‌وقف المشاع

- ‌ شروط الموقوف عليه:

- ‌شروط الموقوف عليه المعَّين

- ‌الوقف على الكافر

- ‌شروط الموقوف عليه غير المعين:

- ‌الوقف على الأغنياء

- ‌حدّ الفقر والغني:

- ‌الوقف على سبيل الخير، أو سبيل الله

- ‌الوقف على زخرفة المساجدوعمارة القبور

- ‌وقف الكفّار على معابدهم

- ‌ صيغة الوقف:

- ‌(1) تعريف الصيغة:

- ‌(2) أقسام الصيغة:

- ‌(3) شروط صيغة الوقف:

- ‌ما يُستثنى من شرط التوقيت:

- ‌اشتراط قبول الموقوف عليه المعَّين الوقف:

- ‌انتفاع الواقف من وقفه:

- ‌لزوم الوقف، وما يترتب عليه من أحكام:

- ‌ ملكية الموقوف

- ‌منافع الموقوف:

- ‌التصرّف بالموقوف:

- ‌نفقة الموقوف:

- ‌هلاك الموقوف والأحكام المتعلقة به:

- ‌موت الموقوف عليه:

- ‌حكم الوقف ابتداءً ودواماً:

- ‌الولاية على الموقوف:

- ‌أحقّ الناس بالولاية على الوقف:

- ‌شروط الوالي على الوقف:

- ‌وظيفة الناظر على الوقف:

- ‌أُجرة الناظر على الوقف:

- ‌اختلاف الناظر والموقوف عليهم في النفقة:

- ‌عزل الناظر:

- ‌بعض مسائل الوقف:

- ‌الوقفمن مفاخر المسلمين ومآثرهم الحميدة

- ‌الوصية

- ‌تعريف الوصية:

- ‌الفرق بين الوصية وبين أنواع التمليك الأخرى:

- ‌دليل مشروعية الوصية:

- ‌حكمة مشروعية الوصية:

- ‌حكم الوصية:

- ‌أحكام أخرى للوصية:

- ‌أركان الوصية

- ‌شروط الموصي:

- ‌شروط الموصي له:

- ‌شروط الموصي له المعيَّن:

- ‌شروط الموصي له غير المعين:

- ‌شروط الموصي به:

- ‌شروط الصيغة:

- ‌حدود الوصية:

- ‌الوصية للوارث:

- ‌الرجوع عن الوصية:

- ‌كيف يكون الرجوع عن الوصية

- ‌الإيصَاءتعريف الإيصاء:

- ‌ تعريف الوصي

- ‌حكم الإيصاء:

- ‌حكمة مشروعية الإيصاء:

- ‌شروط الوصي:

- ‌أحكام تتعلق بالوصي والإيصاء:

- ‌الفرائض

- ‌علم الفرائض

- ‌مشروعية الإرث:

- ‌مكانة علم الفرائض في الدين:

- ‌الترغيب في تعلم علم الفرائض وتعليمه:

- ‌عناية الصحابة والفقهاء بعلم المواريث:

- ‌حكمة تشريع الميراث:

- ‌استمداد علم الفرائض:

- ‌غاية علم الفرائض:

- ‌موضوع علم الفرائض:

- ‌تعريف التركة:

- ‌وجوب العمل بأحكام المواريث:

- ‌الحقوق المتعلقة بتركة الميت:

- ‌شروط الإرث:

- ‌أركان الإرث:

- ‌أسباب الميراث:

- ‌تعريف السبب:

- ‌تعريف الميراث:

- ‌موقف المتأخرين من علماء الشافعيةمن بيت المال

- ‌موانع الإرثتعريف المانع:

- ‌الوارثون من الرجال:

- ‌الوارثات من النساء:

- ‌الوارثون من الرجال إذا اجتمعوا جميعاً:

- ‌الوارثات من النساء إذا اجتمعن جميعاً:

- ‌اجتماع الرجال والنساء:

- ‌ملاحظة:

- ‌أنواع الإرث:

- ‌معنى الفرض لغة واصطلاحاً:

- ‌الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل:

- ‌الفرض المقدر في الاجتهاد:

- ‌معنى التعصيب:

- ‌تقديم أصحاب الفروض في الإرث:

- ‌أصحاب النصف وشروط إرثهم له:

- ‌أصحاب الربع وشروط إرثهم له:

- ‌أصحاب الثمن وشروط إرثهم له:

- ‌أصحاب الثلثين وشروط إرثهم له:

- ‌أصحاب الثلث وشروط إرثهم له:

- ‌أصحاب السدس وشروط إرثهم له:

- ‌أصحاب ثلث الباقي:

- ‌الإرث بالتعصيب:

- ‌مشروعية الإرث بالتعصيب:

- ‌أقسام العصبة:

- ‌ العصبة السببية:

- ‌العصبة النسبية:

- ‌أقسام العصبة النسبية:

- ‌1 - العصبة بالنفس:

- ‌ جهات العصبة بالنفس:

- ‌قاعدة توريث العصبة بالنفس:

- ‌2 - العصبة بالغير:

- ‌دليل العصبة بالغير:

- ‌3 - العصبة مع الغير:

- ‌حالات الأب في الميراث:

- ‌حالات الجد في الميراث:

- ‌الحالات التي يخالف فيها الجد الأب:

- ‌الحَجبُتعريف الحجب:

- ‌أقسام الحجب:

- ‌1 - الحجب بالأوصاف:

- ‌2 - الحجب بالأشخاص:

- ‌أقسام الحجب بالأشخاص:

- ‌1 - حجب الحرمان:

- ‌2 - حجب النقصان:

- ‌الأشخاص الذين لا يحجبون حجب حرمان:

- ‌من يحجب حجب حرمان من الورثة

- ‌ابن الأخ لا يعصب أحداً

- ‌الأشخاص الذين يحجبون حجب نقصان:

- ‌المحجوب حجب حرمان يحجب غيره نقصاناً:

- ‌المحجوب بالوصف وجوده كعدمه:

- ‌المسألة المشرَّكة

- ‌ميراث الجد والإخوة:

- ‌حالات الجد مع الإخوة في الميراث:

- ‌الحالة الأولى:

- ‌الحالة الثانية:

- ‌أحكام الحالة الأولى:

- ‌أفضلية المقاسمة للجد:

- ‌أفضلية الثلث للجدّ:

- ‌استواء المقاسمة وثلث التركة:

- ‌أحكام الحالة الثانية:

- ‌صورة المقاسمة:

- ‌صورة ثلث الباقي:

- ‌صورة السدس:

- ‌صورة استواء المقاسمة وثلث الباقي:

- ‌صورة استواء المقاسمة والسدس:

- ‌صورة استواء السدس وثلث الباقي:

- ‌صورة استواء السدس وثلث الباقي والمقاسمة:

- ‌الجد لا ينزل عن السدس:

- ‌اختلاف الجد عن الإخوة:

- ‌اجتماع الإخوة الأشقاء والإخوة لأب مع الجد:

- ‌ الزيديات الأربع

- ‌الثانية: المسألة العشرينية

- ‌المسألة الأكدرية

- ‌ميراث الخنثى المشكل

- ‌تعريف الخنثى المشكل:

- ‌أقسام الخنثى:

- ‌حكم الخنثى المشكل في الميراث:

- ‌المفقود

- ‌تعريف المفقود:

- ‌أحكام المفقود:

- ‌أحكام المفقود في الميراث:

- ‌ميراث الحمل

- ‌ميراث الغرقى ونحوهم

- ‌ميراث ولد الزنى

- ‌إرث ولد اللعان

- ‌علم الحساب في الفرائض

- ‌تعريف الحساب:

- ‌أصول المسائل:

- ‌أقسام أصول المسائل:

- ‌تعريف العول:

- ‌دليل مشروعية العول:

- ‌الأصول التي تعول، ومدى عولها:

- ‌عول الستة:

- ‌عول الاثنى عشر:

- ‌عول الأربعة والعشرين:

- ‌القاعدة في استخراج أصول المسائل:

- ‌تصحيح المسائل، وطريقة ذلك:

- ‌الرَّدّتعريف الرد:

- ‌حكم الرد شرعاً:

- ‌دليل مشروعية الرد:

- ‌شروط الرد:

- ‌قاعدة الرد:

- ‌المناسخاتتعريف المناسخات:

- ‌تقسيم التركة في مسائل المناسخات:

- ‌توريث ذوي الأرحامتعريف ذوي الأرحام:

- ‌شروط توريث ذوي الأرحام:

- ‌دليل عدم توريثهم إذا كان بيت المال منتظماً:

- ‌أصناف ذوي الأرحام:

- ‌كيفية توريث ذوي الأرحام:

- ‌قسمة التركة

- ‌المسائل المشهورة في المواريث

- ‌1 - المشركة

- ‌2 - العمريتان

- ‌3 - المباهلة

- ‌4 - المنبرية

- ‌5 - الخرقاء

- ‌6 - الأكدرية

- ‌7 - اليتيمتان

- ‌8 - أم الفروخ

- ‌9 - أم الأرامل

- ‌10 - المروانية

- ‌11 - الحمزية

- ‌12 - الدينارية

- ‌13 - الامتحان

- ‌مسائل محلولة في شتى أبواب الفرائض

- ‌الطريقة العامة التي اصطلح عليها العلماء في حل مسائل هذا الفن:

- ‌مسائل في أصحاب الفروض والعصبات

- ‌مسائل الجد مع الإخوة

- ‌مسألة في المناسخات

- ‌مسائل في الخنثى

- ‌مسائل فيها مفقود

الفصل: ‌مسائل في الخنثى

‌مسائل في الخنثى

2

/أنثى

3

6

ع

ابن

1

2

3

ولد خنثى / ذكر

1

1

2

الشرح:

قدرنا في المسألة الأولى أن الخنثى ذكر، فيكون مساوياً للابن، وهما وحدهما الورثة، فالتركة بينهما، وأصل المسألة (2) عدد رؤوسهما، لكل واحد منهما سهم واحد. وفي المسالة الثانية قدرنا أن الحنثى أنثى، فتكون المسالة من (3) عدد رؤوسهما، للذكر مثل حظ الأنثيين، للابن سهمان، وللخنثى سهم واحد.

بين أصل المسألتين تباين، فنضرب كلاً منهما بأصل الأخرى، ويكون الحاصل هو الجامعة للمسألتين (6)، يعطى منها لكل من الخنثى وأخيه الأقل على الفرضين.

ص: 261

فعلى تقدير أن الخنثى ذكر، يكون للابن ثلاثة أسهم، وهي سهمه من المسألة الأولى مضروباً بأصل الثانية.

ويكون للخنثى ثلاثة، لما سبق.

وعلى تقدير أنوثة الخنثى يكون للابن (4) أسهم، هي سهمه من الثانية مضروباً بأصل المسألة الأولى.

ويكون للخنثى (2)، هي سهمه من الثانية مضروباً بأصل الأولى.

فيعطى الابن (3)، وهو الأقل، ويعطى الخنثى (2)، وهو الأقل أيضاً، ويوقف سهم واحد، إلى أن يتبين حال الخنثى، أو يصطلح مع أخيه عليه، فإن ظهر الخنثى ذكراً أخذ ذلك السهم، وإن ظهر أنثى، أخذه أخوه.

- - -

2

2/ 1

بنت

1

ع

أخ شقيق/ خنثى

1

الشرح:

تأخذ البنت النصف، لأنه نصيبها، والخنثى يأخذ الباقي تعصيباً، على كل حال، لأنه إن كان ذكراً، فهو عصبة بنفسه، وإن كان أنثى، فهو عصبة مع غيره.

ولا يوقف في هذه المسألة شيء، لأن البنت والخنثى لا يختلف نصيبهما على تقدير أنوثة الخنثى وذكورته.

فأصل المسألة (2) مخرج فرض النصف، لكل سهم واحد منها.

ص: 262

24

48

72

144

8/ 1

زوجة

3

6

9

18

6/ 1

أم

4

8

12

24

ع

ابن

17

17

34

51

ولد خنثى / ذكر

17

/ أنثى

17

34

الشرح:

للزوجة في هذه المسألة الثمن (8/ 1)، لوجود الفرع الوارث للميت، وللأم السدس (6/ 1) لنفس ذلك السبب.

والخنثى إن كان ذكراً فهو عصبة بنفسه، وإن كان أنثى فهو عصبة بالابن، الذي هو عصبة بنفسه، وعلى كل فإنهما يرثان الباقي بالتعصيب.

أصل المسألة (24)، حاصل ضرب وفق مخرج السدس بكامل مخرج الثمن، لنهما متوافقان بالنصف.

للزوجة (3) أسهم هي الثمن، وللأم (4) أسهم هي السدس. ويبقى (17) سهماً للعصبة: الابن والخنثى، لا تنقسم عليهما. فإن كان الخنثى ذكراً صحت المسألة بضربها باثنين فتصبح (48) - (24×2=48) -: للزوجة منها (6)، وللأم (8)، وللخنثى (17)، وللابن (17).

وإن فرض الخنثى أنثى، صحت المسألة بضربها بثلاثة، فتصبح

ص: 263

(72)

- (24×3=72) -: للزوجة منها (9)، وللأم (12)، وللخنثى (17)، (34).

ثم ننظر بين أصل المسألتين، فنجد أن بينهما توافقاً بثلث الثمن، لأن ثمن (48): ستة، وثلث الستة:(2)، وثمن (72): تسعة، وثلث التسعة:(3)، فتصبح المسألة الجامعة (144)، حاصل ضرب (48) بـ (3) جزء سهم مسألة الذكورة، أو (72) بـ (2) جزء سهم الأنوثة.

للزوجة منها (18) تعطاها، لأنها لا يختلف نصيبها في الحالين، وللأم (24)، تعطاها أيضاً، لأن نصيبها لا يختلف على كلا التقديرين، وللخنثى (34) على فرض أنه انثى، لأنها الأقل، وللابن (51) على فرض أن الخنثى ذكر، لأنها الأقل أيضاً.

ويوقف (17) سهماً حتى يتبين الحال.

فإن تبينت أنوثته، أعطيت للابن، وإن تبينت ذكورته أعطيت له.

- - -

1

2

2

ع

ولد خنثى/ ذكر

1

2/ 1 أنثى

1

1

م

عم

0

ع

1

0

الشرح:

على تقدير أن الخنثى ذكر، فهو ابن، وهو عصبة بنفسه، وهو أقرب من العم، فيحجبه، ويكون المال كله له.

وعلى تقدير أنه أنثى، فهو بنت، فلها نصف التركة، لانفرادها عن

ص: 264

مثيلاتها، وعدم وجود من يعصبها. والعم على هذا التقدير عصبة بنفسه ولا يوجد من يحجبه.

فأصل المسألة الأولى (1)، وأصل الثانية (2)، والجامعة (2) حاصل ضرب المسألتين بعضهما، لأنهما متباينان.

فيعطى الخنثى من الجامعة (1) على فرض أنه أنثى، لأنه الأقل المتيقن في حق نفسه.

ولا ييعطى العم شيئاً، لاحتمال أن يكون الخنثى ذكراً، ويوقف (1) إلى أن يظهر حال الخنثى. فإن ظهر ذكراً، أخذه، وإن ظهر أنثى، أخذه العم، وإن لم يظهر حاله تصالح عليه هو والعم.

- - -

2

2

2

2/ 1

زوج

1

1

1

ع

ولد أخ خنثى / ذكر

1

رحم انثى

0

0

م

عم

0

ع

1

0

الشرح:

المسألة الأولى من (2) مخرج فرض الزوج، والمسألة الثانية كذلك، والجامعة أيضاً من (2) لتوافق المسألتين بالنصف، (2×1=2).

للزوج النصف على كل حال، لأنه لا يوجد للميت فرع وارث، ثم

ص: 265

إن فُرض الخنثى ذكراً كان ولد أخ يرث الباقي بالتعصيب وحجب العم، لأنه أقرب منه.

وإن فرض انه أنثى كان من ذوي الأرحام، وأخذ العم الباقي بالتعصيب.

وعملاً بالأحوط، والأقل في حق الخنثى والعم، فإن كلاً منهما لا يعطى شيئاً ويوقف نصف التركة حتى يتبين حال الخنثى، فإن ظهر ذكراً أخذه، وإن ظهر أنثى أخذه العم، أو يتصالحا عليه إن لم يظهر حاله. والله أعلم.

ص: 266