الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسائل في الخنثى
2
…
/أنثى
…
3
…
6
ع
…
ابن
…
1
…
2
…
3
ولد خنثى / ذكر
…
1
…
1
…
2
الشرح:
قدرنا في المسألة الأولى أن الخنثى ذكر، فيكون مساوياً للابن، وهما وحدهما الورثة، فالتركة بينهما، وأصل المسألة (2) عدد رؤوسهما، لكل واحد منهما سهم واحد. وفي المسالة الثانية قدرنا أن الحنثى أنثى، فتكون المسالة من (3) عدد رؤوسهما، للذكر مثل حظ الأنثيين، للابن سهمان، وللخنثى سهم واحد.
بين أصل المسألتين تباين، فنضرب كلاً منهما بأصل الأخرى، ويكون الحاصل هو الجامعة للمسألتين (6)، يعطى منها لكل من الخنثى وأخيه الأقل على الفرضين.
فعلى تقدير أن الخنثى ذكر، يكون للابن ثلاثة أسهم، وهي سهمه من المسألة الأولى مضروباً بأصل الثانية.
ويكون للخنثى ثلاثة، لما سبق.
وعلى تقدير أنوثة الخنثى يكون للابن (4) أسهم، هي سهمه من الثانية مضروباً بأصل المسألة الأولى.
ويكون للخنثى (2)، هي سهمه من الثانية مضروباً بأصل الأولى.
فيعطى الابن (3)، وهو الأقل، ويعطى الخنثى (2)، وهو الأقل أيضاً، ويوقف سهم واحد، إلى أن يتبين حال الخنثى، أو يصطلح مع أخيه عليه، فإن ظهر الخنثى ذكراً أخذ ذلك السهم، وإن ظهر أنثى، أخذه أخوه.
- - -
2
2/ 1
…
بنت
…
1
ع
…
أخ شقيق/ خنثى
…
1
الشرح:
تأخذ البنت النصف، لأنه نصيبها، والخنثى يأخذ الباقي تعصيباً، على كل حال، لأنه إن كان ذكراً، فهو عصبة بنفسه، وإن كان أنثى، فهو عصبة مع غيره.
ولا يوقف في هذه المسألة شيء، لأن البنت والخنثى لا يختلف نصيبهما على تقدير أنوثة الخنثى وذكورته.
فأصل المسألة (2) مخرج فرض النصف، لكل سهم واحد منها.
2×
…
24
…
48
…
72
…
144
8/ 1
…
زوجة
…
3
…
6
…
9
…
18
6/ 1
…
أم
…
4
…
8
…
12
…
24
ع
…
ابن
…
17
…
17
…
34
…
51
ولد خنثى / ذكر
…
17
…
/ أنثى
…
17
…
34
الشرح:
للزوجة في هذه المسألة الثمن (8/ 1)، لوجود الفرع الوارث للميت، وللأم السدس (6/ 1) لنفس ذلك السبب.
والخنثى إن كان ذكراً فهو عصبة بنفسه، وإن كان أنثى فهو عصبة بالابن، الذي هو عصبة بنفسه، وعلى كل فإنهما يرثان الباقي بالتعصيب.
أصل المسألة (24)، حاصل ضرب وفق مخرج السدس بكامل مخرج الثمن، لنهما متوافقان بالنصف.
للزوجة (3) أسهم هي الثمن، وللأم (4) أسهم هي السدس. ويبقى (17) سهماً للعصبة: الابن والخنثى، لا تنقسم عليهما. فإن كان الخنثى ذكراً صحت المسألة بضربها باثنين فتصبح (48) - (24×2=48) -: للزوجة منها (6)، وللأم (8)، وللخنثى (17)، وللابن (17).
وإن فرض الخنثى أنثى، صحت المسألة بضربها بثلاثة، فتصبح
(72)
- (24×3=72) -: للزوجة منها (9)، وللأم (12)، وللخنثى (17)، (34).
ثم ننظر بين أصل المسألتين، فنجد أن بينهما توافقاً بثلث الثمن، لأن ثمن (48): ستة، وثلث الستة:(2)، وثمن (72): تسعة، وثلث التسعة:(3)، فتصبح المسألة الجامعة (144)، حاصل ضرب (48) بـ (3) جزء سهم مسألة الذكورة، أو (72) بـ (2) جزء سهم الأنوثة.
للزوجة منها (18) تعطاها، لأنها لا يختلف نصيبها في الحالين، وللأم (24)، تعطاها أيضاً، لأن نصيبها لا يختلف على كلا التقديرين، وللخنثى (34) على فرض أنه انثى، لأنها الأقل، وللابن (51) على فرض أن الخنثى ذكر، لأنها الأقل أيضاً.
ويوقف (17) سهماً حتى يتبين الحال.
فإن تبينت أنوثته، أعطيت للابن، وإن تبينت ذكورته أعطيت له.
- - -
1
…
2
…
2
ع
…
ولد خنثى/ ذكر
…
1
…
2/ 1 أنثى
…
1
…
1
م
…
عم
…
0
…
ع
…
1
…
0
الشرح:
على تقدير أن الخنثى ذكر، فهو ابن، وهو عصبة بنفسه، وهو أقرب من العم، فيحجبه، ويكون المال كله له.
وعلى تقدير أنه أنثى، فهو بنت، فلها نصف التركة، لانفرادها عن
مثيلاتها، وعدم وجود من يعصبها. والعم على هذا التقدير عصبة بنفسه ولا يوجد من يحجبه.
فأصل المسألة الأولى (1)، وأصل الثانية (2)، والجامعة (2) حاصل ضرب المسألتين بعضهما، لأنهما متباينان.
فيعطى الخنثى من الجامعة (1) على فرض أنه أنثى، لأنه الأقل المتيقن في حق نفسه.
ولا ييعطى العم شيئاً، لاحتمال أن يكون الخنثى ذكراً، ويوقف (1) إلى أن يظهر حال الخنثى. فإن ظهر ذكراً، أخذه، وإن ظهر أنثى، أخذه العم، وإن لم يظهر حاله تصالح عليه هو والعم.
- - -
2
…
2
…
2
2/ 1
…
زوج
…
1
…
1
…
1
ع
…
ولد أخ خنثى / ذكر
…
1
…
رحم انثى
…
0
…
0
م
…
عم
…
0
…
ع
…
1
…
0
الشرح:
المسألة الأولى من (2) مخرج فرض الزوج، والمسألة الثانية كذلك، والجامعة أيضاً من (2) لتوافق المسألتين بالنصف، (2×1=2).
للزوج النصف على كل حال، لأنه لا يوجد للميت فرع وارث، ثم
إن فُرض الخنثى ذكراً كان ولد أخ يرث الباقي بالتعصيب وحجب العم، لأنه أقرب منه.
وإن فرض انه أنثى كان من ذوي الأرحام، وأخذ العم الباقي بالتعصيب.
وعملاً بالأحوط، والأقل في حق الخنثى والعم، فإن كلاً منهما لا يعطى شيئاً ويوقف نصف التركة حتى يتبين حال الخنثى، فإن ظهر ذكراً أخذه، وإن ظهر أنثى أخذه العم، أو يتصالحا عليه إن لم يظهر حاله. والله أعلم.