الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بالنصف، فيؤخذ نصف أحدهما ويضرب به كامل الآخر، فيكون الناتج هو أصل المسألة، كما هو موضح في صورة المسألة السابقة.
4 -
أن تكون المخارج متباينة، وذلك بأن تكون غير متماثلة، ولا متداخلة، ولا متوافقة، مثل (4/ 1 - 3/ 1)، فبين المخرجين 3 - 4 تباين، لأنهما غير متماثلين، ولا يقبل أحدهما القسمة على الآخر، ولا يقبلان القسمة على عدد واحد.
ففي هذه الحالة يضرب كامل أحدهما بكامل الآخر، ويكون الحاصل هو أصل المسألة. وصورة هذا:
12
4/ 1
…
زوجة
…
3
3/ 1
…
أم
…
4
ع
…
عم
…
5
فبين الربع نصيب الزوجة، وبين الثل نصيب الأم تباين، فيضرب أحدهما بالآخر، ويكون الحاصل أصل المسألة، كما هو مبين في صورة المسألة السابقة.
تصحيح المسائل، وطريقة ذلك:
قلنا فيما سبق: إن تصحيح المسألة: هو أقل عدد يتأتى منه نصيب كل واحد من الورثة صحيحاً دون كسر.
وهنا نقول: إذا كانت المسألة تصح من أصلها، وذلك بأن كان نصيب كل فريق من الورثة منقسماً على عدد رؤوسهم، فإنه والحالة هذه، يقتصر في القسمة على أصل المسألة، ولا تحتاج إلى تصحيح، بل يعطى كل وارث سهمه كاملاً من أصل المسألة، إن لم تكن المسألة عائلة، أ، يعطي نصيبه من عولها، إذا كانت عائلة.
فلو كان لدينا مثلاً مسألة فيها:
12
4/ 1
…
ثلاث زوجات
…
3
3/ 1
…
أم
…
4
ع
…
خمسة أعمام
…
5
فأصل هذه المسألة (12)، وذلك بضرب مخرج الربع بمخرج الثلث، لأنهما متباينان، فيضرب ثلاثة في أربعة، فيتحصل اثنا عشر، هو أصل المسألة، وهذه المسألة، تصح من أصلها، إذ ينقسم نصيب كل فريق من الورثة على عدد رؤوسهم من غير كسر.
فتأخذ الزوجات الربع ثلاثة أسهم، وهي منقسمة عليهم، إذ لكل زوجة سهم.
وتأخذ الأم الثلث، أربعة أسهم.
ويأخذ الأعمام الباقي تعصيباً، وهو خمسة أسهم، وهي منقسمة عليهم، إذ يأخذ كل عم سهماً واحداً.
وهكذا كل مسألة تصح من أصلها، لا تحتاج إلى تصحيح، لأن
التصحيح عندئذ تطويل من غير فائدة. وكذلك إذا عالت المسألة، وانقسم عولها على الورثة، فإنها لا تحتاج إلى تصحيح أيضاً. وصورة ذلك:
17 عول
12
6/ 1
…
جدتان
…
2
4/ 1
…
ثلاث زوجات
…
3
3/ 1
…
أربع أخوات لأم
…
4
3/ 2
…
ثمان أخوات لأب
…
8
فهذه المسألة أصلها من (12) أخذاً من ضرب نصف مخرج الربع، وهو اثنان، بكامل مخرج السدس، وهو ستة، لأن بين المخرجين توافقاً في النصف، وتعول المسألة إلى سبعة عشر.
فتأخذ الجدتان السدس عائلاً، وهو سهمان من سبعة عشر سهماً، لكل جدة سهم.
وتأخذ الزوجات الربع عائلاً، وهو ثلاثة أسهم من سبعة عشر سهماً، لكل زوجة سهم.
وتأخذ الأخوات لأم الثلث عائلاً، وهو أربعة أسهم من سبعة عشر سهماً، لكل أخت سهم.
وتأخذ الأخوات لأب الثلثين عائلاً، وهو ثمانية أسهم من سبعة عشر سهماً، لكل واحدة منهن سهم. وتعرف هذه المسألة في الفرائض:(بأم الأرامل).
أما إذا كانت سهام كل فريق من أصل المسألة، أو من عولها، لا تنقسم على عدد رؤوسهم قسمة صحيحة من غير كسر، فإن المسألة - والحالة هذه - يجب تصحيحها، وذلك برفع أصلها إلى أقل عدد يتأتى منه نصيب كل فريق من الورثة صحيحاً من غير كسر.
وتصحيح المسألة إنما يتم وفق الترتيب التالي:
1 -
أن يكون الانكسار في المسألة على فريق واحد من الورثة، مثال ذلك:
(جزء السهم)
…
(أصل)
…
(تصحيح)
3×
…
6
…
18
6/ 1
…
أم
…
1
…
3
6/ 1
…
أب
…
1
…
3
ع
…
ثلاثة أبناء
…
4
…
12
فإن المسألة من ستة، لتماثل مخرجيها، للأب السدس واحد، وللأم السدس واحد، والباقي للأبناء، وهو أربعة أسهم وهي غير منقسمة على ثلاثة أبناء قسمة صحيحة من غير كسر، وعندئذ نحتاج إلى تصحيح المسألة، وذلك بأن ننظر بين سهام هذا الفريق، وعدد رؤوسهم. فإما أن يكون بين عدد الرؤوس والسهام تباين، أو توافق. ولا اعتبار هنا للتداخل، والتماثل، لأن السهام عندئذ تكن منقسمة.
فإذا كان بين عدد الرؤوس والسهام تباين، فإننا نضرب أصل المسألة بعدد الرؤوس، وحاصل الضرب يكون هو تصحيح المسألة، كما في المسألة السابقة، ضربنا أصل المسألة (6) بعدد رؤوس الأبناء الثلاثة (6×3=18) = هو تصحيح المسألة.
ويسمى عدد الرؤوس جزء السهم.
ثم نضرب بجزء السهم هذا نصيب كل فريق من الورثة، ومنه ينقسم نصيب ذلك الفريق على عدد رؤوسه.
فلما كان نصيب الأبناء الثلاثة في المسألة (4) وهي غير منقسمة عليهم، فإننا نضربها بجزء السهم، وهو ثلاثة عدد الرؤوس، وحاصل الضرب، يساوي (12) وهي منقسمة عليهم، إذ يكون نصيب كل ابن (4) أسهم.
أما إذا كان بين عدد الرؤوس، وبين السهام توافق فإننا نأخذ وفق الرؤوس، ونضرب به أصل المسألة، فمنه تصح المسألة.
ثم نضرب بذلك الوفق نصيب كل فريق من الورثة، فينقسم على عدد رؤوسهم.
ومثال ذلك:
(جزء السهم)
…
(أصل)
…
(تصحيح)
2×
…
6
…
12
2/ 1
…
زوج
…
3
…
6
6/ 1
…
جدة
…
1
…
2
ع
…
أربعة أعمام
…
2
…
4
ففي هذا المثال كان أصل المسألة (6) لأن بين مخرجي النصف والسدس تداخلاً، فنأخذ المخرج الأكبر وهو (6) ونجعله أصل المسألة.
ونصيب الزوج (3) أسهم من ستة، وهي النصف، ونصيب الجدة
السدس، وهو سهم واحد، ونصيب الأعمام السهمان الباقيان، تعصيباً، وهما غير منقسمين على رؤوس الأعمام الأربعة، لذلك صححنا المسألة، بضربها بوفق رؤوس الأعمام (2)؛ إذ بين الرؤوس وبين السهام توافق ضربنا بجزء السهم، وهو وفق الرؤوس، نصيب كل فريق من الورثة، فانقسمت بذلك السهام على عدد الرؤوس.
2 -
أن يكون الانكسار في المسألة على أكثر من فريق أي على فريقين من الورثة، أو ثلاثة، أو أربعة، ولا يكون الانكسار في مسائل الفرائض على أكثر من ذلك.
وهنا من أجل تصحيح المسألة، لابد من النظر بين رؤوس كل فريق، وسهامه. ثم نحفظ رؤوس كل فريق عند المباينة، أو وفقها عند الموافقة.
ثم بعد هذا ننظر بين هذه المحفوظات بالنسب الأربع: التماثل، والتداخل، والتوافق، والتباين، فإن تماثلت أخذنا مثلاً واحداً، وضربنا به أصل المسألة وإن تداخلت أخذنا الأكبر منها، وضربنا به أصل المسألة.
وإن توافقت، أخذنا الوفق وضربنا به كامل العدد الآخر، وضربنا بالحاصل أصل المسألة.
وإذا تباينت ضربنا الرؤوس بعضها ببعض، ثم ضربنا بالحاصل أصل المسألة، ومنه تصح تلك المسألة.
ونذكر لهذه الصور أمثلة توضحها:
المثال الأول: تماثل عدد الرؤوس:
(جزء السهم)
…
(أصل)
…
(تصحيح)
5×
…
6
…
30
6/ 1
…
أم
…
1
…
5
3/ 1
…
خمسة أخوة لأم
…
2
…
10
ع
…
خمسة أعمام
…
3
…
15
ففي هذه المسألة، كان الانكسار على فريقين: الإخوة لأم، والأعمام.
أصل المسألة من ستة، وذلك لتداخل مخرجيها (3/ 1 - 6/ 1). نصيب الأم السدس (1)، ونصيب الإخوة لأم الثلث (2) وهو غير منقسم عليهم، ونصيب الأعمام الباقي تعصيباً (3) وهو أيضاً غير منقسم عليهم.
وبعد هذا ننظر بين سهام الإخوة لأم، وبين عدد رؤوسهم، وظاهر أن بينهما تبايناً. فنأخذ عدد الرؤوس، وهي خمسة، ونحفظها.
ثم ننظر أيضاً بين عدد رؤوس الأعمام وبين سهامهم، وبينهما أيضاً تباين، فنحفظ عدد الرؤوس.
ثم ننظر بين عدد الرؤوس المحفوظة، وبينها كما هو واضح تماثل، إذ الأخوة لأم خمسة، والأعمام خمسة أيضاً.
فنأخذ مثلاً واحداً، ونضرب به أصل المسألة (12)، فيكون الحاصل (30) وهو تصحيح المسألة.
ثم نضرب بذلك المثل، وهو عدد الرؤوس، وهو ما نسميه جزء السهم - كما قلنا من قبل - نصيب كل فريق من الورثة، وبذلك تنقسم سهام كل فريق على عدد رؤوسهم، كما هو موضح في صورة المسألة السابقة.
المثال الثاني: تداخل عدد الرؤوس:
(جزء السهم)
…
(أصل)
…
(تصحيح)
4×
…
6
…
24
6/ 1
…
أم
…
1
…
4
3/ 1
…
أربعة أخوة لأم
…
2
…
8
ع
…
أربعة أعمام
…
3
…
12
أصل هذه المسألة (6) لتداخل مخرجيها: (6/ 1 - 3/ 1).
ونصيب الأم منها السدس (1)، ونصيب الإخوة لأم الثلث، وهو سهمان، وهما غير منقسمين عليهم، لكن بين السهام وعدد الرؤوس توافق بالنصف، فنأخذ وفق الرؤوس (2) ونحفظها. ونصيب الأعمام الباقي، تعصيباً، وهو (3) أسهم وهي غير منقسمة على الأعمام الأربعة، وبينهما تباين فنحفظ عدد الرؤوس، وهي أربعة.
ثم ننظر بين رؤوس الأعمام (4)، وبين وفق رؤوس الإخوة لأم (2)، فنجد بينهما تداخلاً، إذ العدد (2) يدخل في العدد (4).
فنأخذ العدد الأكبر، وهو (4) ونضرب به أصل المسألة السابقة (6)، فيكون الناتج (24) وهو تصحيح المسألة.
ثم نضرب بجزء السهم، وهو الأربعة، عدد رؤوس الأعمام، سهام كل فرق، فيكون الناتج منقسماً على عدد رؤوس كل فريق.
كما هو موضح في صورة المسألة السابقة.
المثال الثالث: توافق الرؤوس:
(جزء السهم)
…
(أصل)
…
(تصحيح)
30×
…
6
…
180
6/ 1
…
أم
…
1
…
30
3/ 1
…
15 أخ لأم
…
2
…
60
ع
…
10 أعمام
…
3
…
90
أصل هذه المسألة (6). نصيب الأم سهم واحد، ونصيب الإخوة لأم سهمان، وهي غير منقسمة على عدد رؤوس الإخوة الخمسة عشر، وبين السهام وعد الرؤوس تباين، فنحفظ عدد الرؤوس (15)، ونصيب الأعمام الباقي، تعصيباً وهي ثلاثة أسهم، وهي غير منقسمة على الأعمام العشرة، وبين السهام وبين عدد الرؤوس تباين أيضاً، فنحفظ عدد الرؤوس (10).
ثم ننظر بين رؤوس الإخوة لأم الخمسة وبين رؤوس الأعمام العشرة، فنجد بينها توافقاً في الخمس، فنأخذ وفق رؤوس أحدهما، ونضرب به كامل عدد الرؤوس الآخر، والحاصل نضرب به أصل المسألة فما بلغ فهو تصحيح المسألة:
أي نضرب أصل المسألة (6) بحاصل ضرب (2×15=30)،
والبالغ (180) هو تصحيح المسألة. ثم نضرب بجزء السهم (30) نصيب كل وارث، فيكون الحاصل لكل فريق، منقسماً على عدد رؤوسهم، وهذا موضح في صورة المسألة السابقة.
المثال الرابع: تباين الرؤوس:
(جزء السهم)
…
(أصل)
…
(تصحيح)
6×
…
6
…
36
6/ 1
…
أم
…
1
…
6
3/ 1
…
3 أخوة لأم
…
2
…
12
ع
…
2 عمان
…
3
…
18
أصل المسألة ستة.
نصيب الأم سهم واحد، ونصيب الإخوة لأم سهمان، وهما غير منقسمين على الإخوة لأم الثلاثة، وبين الرؤوس والسهام تباين، فنحفظ عدد الرؤوس (3)، ونصيب العمين، ثلاثة أسهم، وهي غير منقسمة على العمين، وبين الرؤوس والسهام تباين، فنحفظ عدد الرؤوس (2)، ثم ننظر بين الرؤوس (2، 3) فنجد بينها تبايناً فنضرب كامل بعضها بكامل البعض الآخر (2×3=6)، وحاصل الضرب، وهو (6)، يكون جزء السهم، نضرب به أصل المسألة (6×6=36)، وهذا هو تصحيح المسألة.
ثم نضرب بجزء السهم (6) نصيب كل فريق من الورثة ويكون حاصل ضرب سهام كل فريق منقسماً على عدد رؤوسهم، كما هو مبين في المسألة السابقة.
قال الإمام الرحبي في (باب الحساب):
وإن ترد معرفة الحساب
…
لتهتدي فيه إلى الصواب
وتعرف القسمة والتفصيلا
…
وتعلم التصحيح والتأصيلا
فاستخرج الأصول في المسائل
…
ولا تكن عن حفظها بذاهل (1)
فإنهن سبعة أصول
…
ثلاثة منهن قد تعول
وبعدها أربعة تمام
…
لا عول يعروها ولا انثلام (2)
فالسدس من ستة أسهم يرى
…
والسدس والربع من اثنى عشرا
والثمن إن ضم إليه السدس
…
فأصله الصادق فيه الحدس (3)
أربعة يتبعها عشرونا
…
يعرفها الحساب أجمعونا
فهذه الثلاثة الأصول
…
إن كثرت فروضها تعول
فتبلغ الستة عقد العشرة
…
في صورة معروفة مشتهره وتلحق التي تليها في الأثر
…
بالعول إفراداً إلى سبع عشر
والعدد الثالث قد يعول
…
بثمنه فاعمل بما أقول
والنصف والباقي أو النصفان
…
أصلهما في حكمهم إثنان
والثلث من ثلاثة يكون
…
والربع من أربعة مسنون
والثمن إن كان فمن ثمانية
…
فهذه هي الأصول الثانيه
لا يدخل العول عليها فاعلم
…
ثم اسلك التصحيح فيها تسلم
وإن تكن من أصلها تصح
…
فترك تطويل الحساب ربح
فأعط كلاً سهمه من أصلها
…
مكملاً أو عائلاً من عولها
وإن تر السهام ليست تنقسم
…
على ذوي الميراث فاتبع ما رسم
واطلب طريق الاختصار في العمل
…
بالوفق والضرب يجانبك الزلل (4)
(1) بذاهل: متشاغل: تقول: ذهلت عن الشيء: تناسيته، وشغلت عنه.
(2)
يعروها: يغشاها وينزل بها. ولا انثلام: كسر وخلل.
(3)
الحدس: الظن والتخمين.
(4)
الزلل: الخطأ.
واردد إلى الوفق الذي يوافق
…
واضربه في الأصل فأنت الحاذق (1)
إن كان جنساً واحداً فأكثرا
…
فاحفظ ودع عنك الجدال والمرا (2)
وإن تر الكسر على أجناس
…
فإنها في الحكم عند الناس
تحصر في أربعة أقسام
…
يعرفها الماهر في الأحكام (3)
مماثل من بعده مناسب
…
وبعده موافق مصاحب
والرابع المباين المخالف
…
ينبيك عن تفصيلهن العارف
فخذ من المماثلين واحداً
…
وخذ من المناسبين الزائدا
واضرب جميع الوفق بالموافق
…
واسلك بذاك أنهج الطرائق (4)
وخذ جميع العدد المباين
…
واضربه في الثاني ولا تداهن (5)
فذاك جزء السهم فاعلمنه
…
واحذر هديت أن تضل عنه
واضربه في الأصل الذي تأصلا
…
وأحص ما انضم وما تحصلاً (6)
واقسمه فالقسم إذاً صحيح
…
يعرفه الأعجم والفصيح (7)
فهذه من الحساب جمل
…
يأتي على مثالهن العمل (8)
من غير تطويل ولا اعتساف (9)
…
فاقنع بما بين فهو كاف
(1) الحاذق: العارف.
(2)
المرا: الجدال والمخاصمة.
(3)
الماهر: الحاذق
(4)
أنهج الطرائق: أوضح الطرق.
(5)
لا تداهن: لا تصانع. والمداهنة: المصانعة، وهي نوع من النفاق.
(6)
تأصلا: تأكد. وأحص: واضبط.
(7)
الأعجم: الذي لا يقدر على الكلام أصلاً، والذي لا يفصح ولا يبين كلامه، والذي في لسانه عجمة. والفصيح: البليغ.
(8)
جمل: جمع جملة، وهي الكلام.
(9)
اعتساف: الأخذ على غير الطريق المستقيم.