المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌تصحيح المسائل، وطريقة ذلك: - الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي - جـ ٥

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌الجُزء الخامس

- ‌المقدمة:

- ‌الوَقْفُ

- ‌تعريف الوقف:

- ‌دليل مشروعيه الوقف:

- ‌حكمة مشروعية الوقف:

- ‌أركان الوقف:

- ‌ شروط الواقف:

- ‌وقف المريض مرض الموت:

- ‌وقف الكافر:

- ‌ شروط الموقوف:

- ‌وقف إمام المسلمين وخليفتهممن بيت مال المسلمين

- ‌وقف العقارات

- ‌وقف الأموال المنقولة

- ‌وقف المشاع

- ‌ شروط الموقوف عليه:

- ‌شروط الموقوف عليه المعَّين

- ‌الوقف على الكافر

- ‌شروط الموقوف عليه غير المعين:

- ‌الوقف على الأغنياء

- ‌حدّ الفقر والغني:

- ‌الوقف على سبيل الخير، أو سبيل الله

- ‌الوقف على زخرفة المساجدوعمارة القبور

- ‌وقف الكفّار على معابدهم

- ‌ صيغة الوقف:

- ‌(1) تعريف الصيغة:

- ‌(2) أقسام الصيغة:

- ‌(3) شروط صيغة الوقف:

- ‌ما يُستثنى من شرط التوقيت:

- ‌اشتراط قبول الموقوف عليه المعَّين الوقف:

- ‌انتفاع الواقف من وقفه:

- ‌لزوم الوقف، وما يترتب عليه من أحكام:

- ‌ ملكية الموقوف

- ‌منافع الموقوف:

- ‌التصرّف بالموقوف:

- ‌نفقة الموقوف:

- ‌هلاك الموقوف والأحكام المتعلقة به:

- ‌موت الموقوف عليه:

- ‌حكم الوقف ابتداءً ودواماً:

- ‌الولاية على الموقوف:

- ‌أحقّ الناس بالولاية على الوقف:

- ‌شروط الوالي على الوقف:

- ‌وظيفة الناظر على الوقف:

- ‌أُجرة الناظر على الوقف:

- ‌اختلاف الناظر والموقوف عليهم في النفقة:

- ‌عزل الناظر:

- ‌بعض مسائل الوقف:

- ‌الوقفمن مفاخر المسلمين ومآثرهم الحميدة

- ‌الوصية

- ‌تعريف الوصية:

- ‌الفرق بين الوصية وبين أنواع التمليك الأخرى:

- ‌دليل مشروعية الوصية:

- ‌حكمة مشروعية الوصية:

- ‌حكم الوصية:

- ‌أحكام أخرى للوصية:

- ‌أركان الوصية

- ‌شروط الموصي:

- ‌شروط الموصي له:

- ‌شروط الموصي له المعيَّن:

- ‌شروط الموصي له غير المعين:

- ‌شروط الموصي به:

- ‌شروط الصيغة:

- ‌حدود الوصية:

- ‌الوصية للوارث:

- ‌الرجوع عن الوصية:

- ‌كيف يكون الرجوع عن الوصية

- ‌الإيصَاءتعريف الإيصاء:

- ‌ تعريف الوصي

- ‌حكم الإيصاء:

- ‌حكمة مشروعية الإيصاء:

- ‌شروط الوصي:

- ‌أحكام تتعلق بالوصي والإيصاء:

- ‌الفرائض

- ‌علم الفرائض

- ‌مشروعية الإرث:

- ‌مكانة علم الفرائض في الدين:

- ‌الترغيب في تعلم علم الفرائض وتعليمه:

- ‌عناية الصحابة والفقهاء بعلم المواريث:

- ‌حكمة تشريع الميراث:

- ‌استمداد علم الفرائض:

- ‌غاية علم الفرائض:

- ‌موضوع علم الفرائض:

- ‌تعريف التركة:

- ‌وجوب العمل بأحكام المواريث:

- ‌الحقوق المتعلقة بتركة الميت:

- ‌شروط الإرث:

- ‌أركان الإرث:

- ‌أسباب الميراث:

- ‌تعريف السبب:

- ‌تعريف الميراث:

- ‌موقف المتأخرين من علماء الشافعيةمن بيت المال

- ‌موانع الإرثتعريف المانع:

- ‌الوارثون من الرجال:

- ‌الوارثات من النساء:

- ‌الوارثون من الرجال إذا اجتمعوا جميعاً:

- ‌الوارثات من النساء إذا اجتمعن جميعاً:

- ‌اجتماع الرجال والنساء:

- ‌ملاحظة:

- ‌أنواع الإرث:

- ‌معنى الفرض لغة واصطلاحاً:

- ‌الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل:

- ‌الفرض المقدر في الاجتهاد:

- ‌معنى التعصيب:

- ‌تقديم أصحاب الفروض في الإرث:

- ‌أصحاب النصف وشروط إرثهم له:

- ‌أصحاب الربع وشروط إرثهم له:

- ‌أصحاب الثمن وشروط إرثهم له:

- ‌أصحاب الثلثين وشروط إرثهم له:

- ‌أصحاب الثلث وشروط إرثهم له:

- ‌أصحاب السدس وشروط إرثهم له:

- ‌أصحاب ثلث الباقي:

- ‌الإرث بالتعصيب:

- ‌مشروعية الإرث بالتعصيب:

- ‌أقسام العصبة:

- ‌ العصبة السببية:

- ‌العصبة النسبية:

- ‌أقسام العصبة النسبية:

- ‌1 - العصبة بالنفس:

- ‌ جهات العصبة بالنفس:

- ‌قاعدة توريث العصبة بالنفس:

- ‌2 - العصبة بالغير:

- ‌دليل العصبة بالغير:

- ‌3 - العصبة مع الغير:

- ‌حالات الأب في الميراث:

- ‌حالات الجد في الميراث:

- ‌الحالات التي يخالف فيها الجد الأب:

- ‌الحَجبُتعريف الحجب:

- ‌أقسام الحجب:

- ‌1 - الحجب بالأوصاف:

- ‌2 - الحجب بالأشخاص:

- ‌أقسام الحجب بالأشخاص:

- ‌1 - حجب الحرمان:

- ‌2 - حجب النقصان:

- ‌الأشخاص الذين لا يحجبون حجب حرمان:

- ‌من يحجب حجب حرمان من الورثة

- ‌ابن الأخ لا يعصب أحداً

- ‌الأشخاص الذين يحجبون حجب نقصان:

- ‌المحجوب حجب حرمان يحجب غيره نقصاناً:

- ‌المحجوب بالوصف وجوده كعدمه:

- ‌المسألة المشرَّكة

- ‌ميراث الجد والإخوة:

- ‌حالات الجد مع الإخوة في الميراث:

- ‌الحالة الأولى:

- ‌الحالة الثانية:

- ‌أحكام الحالة الأولى:

- ‌أفضلية المقاسمة للجد:

- ‌أفضلية الثلث للجدّ:

- ‌استواء المقاسمة وثلث التركة:

- ‌أحكام الحالة الثانية:

- ‌صورة المقاسمة:

- ‌صورة ثلث الباقي:

- ‌صورة السدس:

- ‌صورة استواء المقاسمة وثلث الباقي:

- ‌صورة استواء المقاسمة والسدس:

- ‌صورة استواء السدس وثلث الباقي:

- ‌صورة استواء السدس وثلث الباقي والمقاسمة:

- ‌الجد لا ينزل عن السدس:

- ‌اختلاف الجد عن الإخوة:

- ‌اجتماع الإخوة الأشقاء والإخوة لأب مع الجد:

- ‌ الزيديات الأربع

- ‌الثانية: المسألة العشرينية

- ‌المسألة الأكدرية

- ‌ميراث الخنثى المشكل

- ‌تعريف الخنثى المشكل:

- ‌أقسام الخنثى:

- ‌حكم الخنثى المشكل في الميراث:

- ‌المفقود

- ‌تعريف المفقود:

- ‌أحكام المفقود:

- ‌أحكام المفقود في الميراث:

- ‌ميراث الحمل

- ‌ميراث الغرقى ونحوهم

- ‌ميراث ولد الزنى

- ‌إرث ولد اللعان

- ‌علم الحساب في الفرائض

- ‌تعريف الحساب:

- ‌أصول المسائل:

- ‌أقسام أصول المسائل:

- ‌تعريف العول:

- ‌دليل مشروعية العول:

- ‌الأصول التي تعول، ومدى عولها:

- ‌عول الستة:

- ‌عول الاثنى عشر:

- ‌عول الأربعة والعشرين:

- ‌القاعدة في استخراج أصول المسائل:

- ‌تصحيح المسائل، وطريقة ذلك:

- ‌الرَّدّتعريف الرد:

- ‌حكم الرد شرعاً:

- ‌دليل مشروعية الرد:

- ‌شروط الرد:

- ‌قاعدة الرد:

- ‌المناسخاتتعريف المناسخات:

- ‌تقسيم التركة في مسائل المناسخات:

- ‌توريث ذوي الأرحامتعريف ذوي الأرحام:

- ‌شروط توريث ذوي الأرحام:

- ‌دليل عدم توريثهم إذا كان بيت المال منتظماً:

- ‌أصناف ذوي الأرحام:

- ‌كيفية توريث ذوي الأرحام:

- ‌قسمة التركة

- ‌المسائل المشهورة في المواريث

- ‌1 - المشركة

- ‌2 - العمريتان

- ‌3 - المباهلة

- ‌4 - المنبرية

- ‌5 - الخرقاء

- ‌6 - الأكدرية

- ‌7 - اليتيمتان

- ‌8 - أم الفروخ

- ‌9 - أم الأرامل

- ‌10 - المروانية

- ‌11 - الحمزية

- ‌12 - الدينارية

- ‌13 - الامتحان

- ‌مسائل محلولة في شتى أبواب الفرائض

- ‌الطريقة العامة التي اصطلح عليها العلماء في حل مسائل هذا الفن:

- ‌مسائل في أصحاب الفروض والعصبات

- ‌مسائل الجد مع الإخوة

- ‌مسألة في المناسخات

- ‌مسائل في الخنثى

- ‌مسائل فيها مفقود

الفصل: ‌تصحيح المسائل، وطريقة ذلك:

بالنصف، فيؤخذ نصف أحدهما ويضرب به كامل الآخر، فيكون الناتج هو أصل المسألة، كما هو موضح في صورة المسألة السابقة.

4 -

أن تكون المخارج متباينة، وذلك بأن تكون غير متماثلة، ولا متداخلة، ولا متوافقة، مثل (4/ 1 - 3/ 1)، فبين المخرجين 3 - 4 تباين، لأنهما غير متماثلين، ولا يقبل أحدهما القسمة على الآخر، ولا يقبلان القسمة على عدد واحد.

ففي هذه الحالة يضرب كامل أحدهما بكامل الآخر، ويكون الحاصل هو أصل المسألة. وصورة هذا:

12

4/ 1

زوجة

3

3/ 1

أم

4

ع

عم

5

فبين الربع نصيب الزوجة، وبين الثل نصيب الأم تباين، فيضرب أحدهما بالآخر، ويكون الحاصل أصل المسألة، كما هو مبين في صورة المسألة السابقة.

‌تصحيح المسائل، وطريقة ذلك:

قلنا فيما سبق: إن تصحيح المسألة: هو أقل عدد يتأتى منه نصيب كل واحد من الورثة صحيحاً دون كسر.

ص: 155

وهنا نقول: إذا كانت المسألة تصح من أصلها، وذلك بأن كان نصيب كل فريق من الورثة منقسماً على عدد رؤوسهم، فإنه والحالة هذه، يقتصر في القسمة على أصل المسألة، ولا تحتاج إلى تصحيح، بل يعطى كل وارث سهمه كاملاً من أصل المسألة، إن لم تكن المسألة عائلة، أ، يعطي نصيبه من عولها، إذا كانت عائلة.

فلو كان لدينا مثلاً مسألة فيها:

12

4/ 1

ثلاث زوجات

3

3/ 1

أم

4

ع

خمسة أعمام

5

فأصل هذه المسألة (12)، وذلك بضرب مخرج الربع بمخرج الثلث، لأنهما متباينان، فيضرب ثلاثة في أربعة، فيتحصل اثنا عشر، هو أصل المسألة، وهذه المسألة، تصح من أصلها، إذ ينقسم نصيب كل فريق من الورثة على عدد رؤوسهم من غير كسر.

فتأخذ الزوجات الربع ثلاثة أسهم، وهي منقسمة عليهم، إذ لكل زوجة سهم.

وتأخذ الأم الثلث، أربعة أسهم.

ويأخذ الأعمام الباقي تعصيباً، وهو خمسة أسهم، وهي منقسمة عليهم، إذ يأخذ كل عم سهماً واحداً.

وهكذا كل مسألة تصح من أصلها، لا تحتاج إلى تصحيح، لأن

ص: 156

التصحيح عندئذ تطويل من غير فائدة. وكذلك إذا عالت المسألة، وانقسم عولها على الورثة، فإنها لا تحتاج إلى تصحيح أيضاً. وصورة ذلك:

17 عول

12

6/ 1

جدتان

2

4/ 1

ثلاث زوجات

3

3/ 1

أربع أخوات لأم

4

3/ 2

ثمان أخوات لأب

8

فهذه المسألة أصلها من (12) أخذاً من ضرب نصف مخرج الربع، وهو اثنان، بكامل مخرج السدس، وهو ستة، لأن بين المخرجين توافقاً في النصف، وتعول المسألة إلى سبعة عشر.

فتأخذ الجدتان السدس عائلاً، وهو سهمان من سبعة عشر سهماً، لكل جدة سهم.

وتأخذ الزوجات الربع عائلاً، وهو ثلاثة أسهم من سبعة عشر سهماً، لكل زوجة سهم.

وتأخذ الأخوات لأم الثلث عائلاً، وهو أربعة أسهم من سبعة عشر سهماً، لكل أخت سهم.

وتأخذ الأخوات لأب الثلثين عائلاً، وهو ثمانية أسهم من سبعة عشر سهماً، لكل واحدة منهن سهم. وتعرف هذه المسألة في الفرائض:(بأم الأرامل).

ص: 157

أما إذا كانت سهام كل فريق من أصل المسألة، أو من عولها، لا تنقسم على عدد رؤوسهم قسمة صحيحة من غير كسر، فإن المسألة - والحالة هذه - يجب تصحيحها، وذلك برفع أصلها إلى أقل عدد يتأتى منه نصيب كل فريق من الورثة صحيحاً من غير كسر.

وتصحيح المسألة إنما يتم وفق الترتيب التالي:

1 -

أن يكون الانكسار في المسألة على فريق واحد من الورثة، مثال ذلك:

(جزء السهم)

(أصل)

(تصحيح)

6

18

6/ 1

أم

1

3

6/ 1

أب

1

3

ع

ثلاثة أبناء

4

12

فإن المسألة من ستة، لتماثل مخرجيها، للأب السدس واحد، وللأم السدس واحد، والباقي للأبناء، وهو أربعة أسهم وهي غير منقسمة على ثلاثة أبناء قسمة صحيحة من غير كسر، وعندئذ نحتاج إلى تصحيح المسألة، وذلك بأن ننظر بين سهام هذا الفريق، وعدد رؤوسهم. فإما أن يكون بين عدد الرؤوس والسهام تباين، أو توافق. ولا اعتبار هنا للتداخل، والتماثل، لأن السهام عندئذ تكن منقسمة.

فإذا كان بين عدد الرؤوس والسهام تباين، فإننا نضرب أصل المسألة بعدد الرؤوس، وحاصل الضرب يكون هو تصحيح المسألة، كما في المسألة السابقة، ضربنا أصل المسألة (6) بعدد رؤوس الأبناء الثلاثة (6×3=18) = هو تصحيح المسألة.

ص: 158

ويسمى عدد الرؤوس جزء السهم.

ثم نضرب بجزء السهم هذا نصيب كل فريق من الورثة، ومنه ينقسم نصيب ذلك الفريق على عدد رؤوسه.

فلما كان نصيب الأبناء الثلاثة في المسألة (4) وهي غير منقسمة عليهم، فإننا نضربها بجزء السهم، وهو ثلاثة عدد الرؤوس، وحاصل الضرب، يساوي (12) وهي منقسمة عليهم، إذ يكون نصيب كل ابن (4) أسهم.

أما إذا كان بين عدد الرؤوس، وبين السهام توافق فإننا نأخذ وفق الرؤوس، ونضرب به أصل المسألة، فمنه تصح المسألة.

ثم نضرب بذلك الوفق نصيب كل فريق من الورثة، فينقسم على عدد رؤوسهم.

ومثال ذلك:

(جزء السهم)

(أصل)

(تصحيح)

6

12

2/ 1

زوج

3

6

6/ 1

جدة

1

2

ع

أربعة أعمام

2

4

ففي هذا المثال كان أصل المسألة (6) لأن بين مخرجي النصف والسدس تداخلاً، فنأخذ المخرج الأكبر وهو (6) ونجعله أصل المسألة.

ونصيب الزوج (3) أسهم من ستة، وهي النصف، ونصيب الجدة

ص: 159

السدس، وهو سهم واحد، ونصيب الأعمام السهمان الباقيان، تعصيباً، وهما غير منقسمين على رؤوس الأعمام الأربعة، لذلك صححنا المسألة، بضربها بوفق رؤوس الأعمام (2)؛ إذ بين الرؤوس وبين السهام توافق ضربنا بجزء السهم، وهو وفق الرؤوس، نصيب كل فريق من الورثة، فانقسمت بذلك السهام على عدد الرؤوس.

2 -

أن يكون الانكسار في المسألة على أكثر من فريق أي على فريقين من الورثة، أو ثلاثة، أو أربعة، ولا يكون الانكسار في مسائل الفرائض على أكثر من ذلك.

وهنا من أجل تصحيح المسألة، لابد من النظر بين رؤوس كل فريق، وسهامه. ثم نحفظ رؤوس كل فريق عند المباينة، أو وفقها عند الموافقة.

ثم بعد هذا ننظر بين هذه المحفوظات بالنسب الأربع: التماثل، والتداخل، والتوافق، والتباين، فإن تماثلت أخذنا مثلاً واحداً، وضربنا به أصل المسألة وإن تداخلت أخذنا الأكبر منها، وضربنا به أصل المسألة.

وإن توافقت، أخذنا الوفق وضربنا به كامل العدد الآخر، وضربنا بالحاصل أصل المسألة.

وإذا تباينت ضربنا الرؤوس بعضها ببعض، ثم ضربنا بالحاصل أصل المسألة، ومنه تصح تلك المسألة.

ونذكر لهذه الصور أمثلة توضحها:

ص: 160

المثال الأول: تماثل عدد الرؤوس:

(جزء السهم)

(أصل)

(تصحيح)

6

30

6/ 1

أم

1

5

3/ 1

خمسة أخوة لأم

2

10

ع

خمسة أعمام

3

15

ففي هذه المسألة، كان الانكسار على فريقين: الإخوة لأم، والأعمام.

أصل المسألة من ستة، وذلك لتداخل مخرجيها (3/ 1 - 6/ 1). نصيب الأم السدس (1)، ونصيب الإخوة لأم الثلث (2) وهو غير منقسم عليهم، ونصيب الأعمام الباقي تعصيباً (3) وهو أيضاً غير منقسم عليهم.

وبعد هذا ننظر بين سهام الإخوة لأم، وبين عدد رؤوسهم، وظاهر أن بينهما تبايناً. فنأخذ عدد الرؤوس، وهي خمسة، ونحفظها.

ثم ننظر أيضاً بين عدد رؤوس الأعمام وبين سهامهم، وبينهما أيضاً تباين، فنحفظ عدد الرؤوس.

ثم ننظر بين عدد الرؤوس المحفوظة، وبينها كما هو واضح تماثل، إذ الأخوة لأم خمسة، والأعمام خمسة أيضاً.

فنأخذ مثلاً واحداً، ونضرب به أصل المسألة (12)، فيكون الحاصل (30) وهو تصحيح المسألة.

ص: 161

ثم نضرب بذلك المثل، وهو عدد الرؤوس، وهو ما نسميه جزء السهم - كما قلنا من قبل - نصيب كل فريق من الورثة، وبذلك تنقسم سهام كل فريق على عدد رؤوسهم، كما هو موضح في صورة المسألة السابقة.

المثال الثاني: تداخل عدد الرؤوس:

(جزء السهم)

(أصل)

(تصحيح)

6

24

6/ 1

أم

1

4

3/ 1

أربعة أخوة لأم

2

8

ع

أربعة أعمام

3

12

أصل هذه المسألة (6) لتداخل مخرجيها: (6/ 1 - 3/ 1).

ونصيب الأم منها السدس (1)، ونصيب الإخوة لأم الثلث، وهو سهمان، وهما غير منقسمين عليهم، لكن بين السهام وعدد الرؤوس توافق بالنصف، فنأخذ وفق الرؤوس (2) ونحفظها. ونصيب الأعمام الباقي، تعصيباً، وهو (3) أسهم وهي غير منقسمة على الأعمام الأربعة، وبينهما تباين فنحفظ عدد الرؤوس، وهي أربعة.

ثم ننظر بين رؤوس الأعمام (4)، وبين وفق رؤوس الإخوة لأم (2)، فنجد بينهما تداخلاً، إذ العدد (2) يدخل في العدد (4).

فنأخذ العدد الأكبر، وهو (4) ونضرب به أصل المسألة السابقة (6)، فيكون الناتج (24) وهو تصحيح المسألة.

ص: 162

ثم نضرب بجزء السهم، وهو الأربعة، عدد رؤوس الأعمام، سهام كل فرق، فيكون الناتج منقسماً على عدد رؤوس كل فريق.

كما هو موضح في صورة المسألة السابقة.

المثال الثالث: توافق الرؤوس:

(جزء السهم)

(أصل)

(تصحيح)

30×

6

180

6/ 1

أم

1

30

3/ 1

15 أخ لأم

2

60

ع

10 أعمام

3

90

أصل هذه المسألة (6). نصيب الأم سهم واحد، ونصيب الإخوة لأم سهمان، وهي غير منقسمة على عدد رؤوس الإخوة الخمسة عشر، وبين السهام وعد الرؤوس تباين، فنحفظ عدد الرؤوس (15)، ونصيب الأعمام الباقي، تعصيباً وهي ثلاثة أسهم، وهي غير منقسمة على الأعمام العشرة، وبين السهام وبين عدد الرؤوس تباين أيضاً، فنحفظ عدد الرؤوس (10).

ثم ننظر بين رؤوس الإخوة لأم الخمسة وبين رؤوس الأعمام العشرة، فنجد بينها توافقاً في الخمس، فنأخذ وفق رؤوس أحدهما، ونضرب به كامل عدد الرؤوس الآخر، والحاصل نضرب به أصل المسألة فما بلغ فهو تصحيح المسألة:

أي نضرب أصل المسألة (6) بحاصل ضرب (2×15=30)،

ص: 163

والبالغ (180) هو تصحيح المسألة. ثم نضرب بجزء السهم (30) نصيب كل وارث، فيكون الحاصل لكل فريق، منقسماً على عدد رؤوسهم، وهذا موضح في صورة المسألة السابقة.

المثال الرابع: تباين الرؤوس:

(جزء السهم)

(أصل)

(تصحيح)

6

36

6/ 1

أم

1

6

3/ 1

3 أخوة لأم

2

12

ع

2 عمان

3

18

أصل المسألة ستة.

نصيب الأم سهم واحد، ونصيب الإخوة لأم سهمان، وهما غير منقسمين على الإخوة لأم الثلاثة، وبين الرؤوس والسهام تباين، فنحفظ عدد الرؤوس (3)، ونصيب العمين، ثلاثة أسهم، وهي غير منقسمة على العمين، وبين الرؤوس والسهام تباين، فنحفظ عدد الرؤوس (2)، ثم ننظر بين الرؤوس (2، 3) فنجد بينها تبايناً فنضرب كامل بعضها بكامل البعض الآخر (2×3=6)، وحاصل الضرب، وهو (6)، يكون جزء السهم، نضرب به أصل المسألة (6×6=36)، وهذا هو تصحيح المسألة.

ثم نضرب بجزء السهم (6) نصيب كل فريق من الورثة ويكون حاصل ضرب سهام كل فريق منقسماً على عدد رؤوسهم، كما هو مبين في المسألة السابقة.

ص: 164

قال الإمام الرحبي في (باب الحساب):

وإن ترد معرفة الحساب

لتهتدي فيه إلى الصواب

وتعرف القسمة والتفصيلا

وتعلم التصحيح والتأصيلا

فاستخرج الأصول في المسائل

ولا تكن عن حفظها بذاهل (1)

فإنهن سبعة أصول

ثلاثة منهن قد تعول

وبعدها أربعة تمام

لا عول يعروها ولا انثلام (2)

فالسدس من ستة أسهم يرى

والسدس والربع من اثنى عشرا

والثمن إن ضم إليه السدس

فأصله الصادق فيه الحدس (3)

أربعة يتبعها عشرونا

يعرفها الحساب أجمعونا

فهذه الثلاثة الأصول

إن كثرت فروضها تعول

فتبلغ الستة عقد العشرة

في صورة معروفة مشتهره وتلحق التي تليها في الأثر

بالعول إفراداً إلى سبع عشر

والعدد الثالث قد يعول

بثمنه فاعمل بما أقول

والنصف والباقي أو النصفان

أصلهما في حكمهم إثنان

والثلث من ثلاثة يكون

والربع من أربعة مسنون

والثمن إن كان فمن ثمانية

فهذه هي الأصول الثانيه

لا يدخل العول عليها فاعلم

ثم اسلك التصحيح فيها تسلم

وإن تكن من أصلها تصح

فترك تطويل الحساب ربح

فأعط كلاً سهمه من أصلها

مكملاً أو عائلاً من عولها

وإن تر السهام ليست تنقسم

على ذوي الميراث فاتبع ما رسم

واطلب طريق الاختصار في العمل

بالوفق والضرب يجانبك الزلل (4)

(1) بذاهل: متشاغل: تقول: ذهلت عن الشيء: تناسيته، وشغلت عنه.

(2)

يعروها: يغشاها وينزل بها. ولا انثلام: كسر وخلل.

(3)

الحدس: الظن والتخمين.

(4)

الزلل: الخطأ.

ص: 165

واردد إلى الوفق الذي يوافق

واضربه في الأصل فأنت الحاذق (1)

إن كان جنساً واحداً فأكثرا

فاحفظ ودع عنك الجدال والمرا (2)

وإن تر الكسر على أجناس

فإنها في الحكم عند الناس

تحصر في أربعة أقسام

يعرفها الماهر في الأحكام (3)

مماثل من بعده مناسب

وبعده موافق مصاحب

والرابع المباين المخالف

ينبيك عن تفصيلهن العارف

فخذ من المماثلين واحداً

وخذ من المناسبين الزائدا

واضرب جميع الوفق بالموافق

واسلك بذاك أنهج الطرائق (4)

وخذ جميع العدد المباين

واضربه في الثاني ولا تداهن (5)

فذاك جزء السهم فاعلمنه

واحذر هديت أن تضل عنه

واضربه في الأصل الذي تأصلا

وأحص ما انضم وما تحصلاً (6)

واقسمه فالقسم إذاً صحيح

يعرفه الأعجم والفصيح (7)

فهذه من الحساب جمل

يأتي على مثالهن العمل (8)

من غير تطويل ولا اعتساف (9)

فاقنع بما بين فهو كاف

(1) الحاذق: العارف.

(2)

المرا: الجدال والمخاصمة.

(3)

الماهر: الحاذق

(4)

أنهج الطرائق: أوضح الطرق.

(5)

لا تداهن: لا تصانع. والمداهنة: المصانعة، وهي نوع من النفاق.

(6)

تأصلا: تأكد. وأحص: واضبط.

(7)

الأعجم: الذي لا يقدر على الكلام أصلاً، والذي لا يفصح ولا يبين كلامه، والذي في لسانه عجمة. والفصيح: البليغ.

(8)

جمل: جمع جملة، وهي الكلام.

(9)

اعتساف: الأخذ على غير الطريق المستقيم.

ص: 166