المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌كيفية توريث ذوي الأرحام: - الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي - جـ ٥

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌الجُزء الخامس

- ‌المقدمة:

- ‌الوَقْفُ

- ‌تعريف الوقف:

- ‌دليل مشروعيه الوقف:

- ‌حكمة مشروعية الوقف:

- ‌أركان الوقف:

- ‌ شروط الواقف:

- ‌وقف المريض مرض الموت:

- ‌وقف الكافر:

- ‌ شروط الموقوف:

- ‌وقف إمام المسلمين وخليفتهممن بيت مال المسلمين

- ‌وقف العقارات

- ‌وقف الأموال المنقولة

- ‌وقف المشاع

- ‌ شروط الموقوف عليه:

- ‌شروط الموقوف عليه المعَّين

- ‌الوقف على الكافر

- ‌شروط الموقوف عليه غير المعين:

- ‌الوقف على الأغنياء

- ‌حدّ الفقر والغني:

- ‌الوقف على سبيل الخير، أو سبيل الله

- ‌الوقف على زخرفة المساجدوعمارة القبور

- ‌وقف الكفّار على معابدهم

- ‌ صيغة الوقف:

- ‌(1) تعريف الصيغة:

- ‌(2) أقسام الصيغة:

- ‌(3) شروط صيغة الوقف:

- ‌ما يُستثنى من شرط التوقيت:

- ‌اشتراط قبول الموقوف عليه المعَّين الوقف:

- ‌انتفاع الواقف من وقفه:

- ‌لزوم الوقف، وما يترتب عليه من أحكام:

- ‌ ملكية الموقوف

- ‌منافع الموقوف:

- ‌التصرّف بالموقوف:

- ‌نفقة الموقوف:

- ‌هلاك الموقوف والأحكام المتعلقة به:

- ‌موت الموقوف عليه:

- ‌حكم الوقف ابتداءً ودواماً:

- ‌الولاية على الموقوف:

- ‌أحقّ الناس بالولاية على الوقف:

- ‌شروط الوالي على الوقف:

- ‌وظيفة الناظر على الوقف:

- ‌أُجرة الناظر على الوقف:

- ‌اختلاف الناظر والموقوف عليهم في النفقة:

- ‌عزل الناظر:

- ‌بعض مسائل الوقف:

- ‌الوقفمن مفاخر المسلمين ومآثرهم الحميدة

- ‌الوصية

- ‌تعريف الوصية:

- ‌الفرق بين الوصية وبين أنواع التمليك الأخرى:

- ‌دليل مشروعية الوصية:

- ‌حكمة مشروعية الوصية:

- ‌حكم الوصية:

- ‌أحكام أخرى للوصية:

- ‌أركان الوصية

- ‌شروط الموصي:

- ‌شروط الموصي له:

- ‌شروط الموصي له المعيَّن:

- ‌شروط الموصي له غير المعين:

- ‌شروط الموصي به:

- ‌شروط الصيغة:

- ‌حدود الوصية:

- ‌الوصية للوارث:

- ‌الرجوع عن الوصية:

- ‌كيف يكون الرجوع عن الوصية

- ‌الإيصَاءتعريف الإيصاء:

- ‌ تعريف الوصي

- ‌حكم الإيصاء:

- ‌حكمة مشروعية الإيصاء:

- ‌شروط الوصي:

- ‌أحكام تتعلق بالوصي والإيصاء:

- ‌الفرائض

- ‌علم الفرائض

- ‌مشروعية الإرث:

- ‌مكانة علم الفرائض في الدين:

- ‌الترغيب في تعلم علم الفرائض وتعليمه:

- ‌عناية الصحابة والفقهاء بعلم المواريث:

- ‌حكمة تشريع الميراث:

- ‌استمداد علم الفرائض:

- ‌غاية علم الفرائض:

- ‌موضوع علم الفرائض:

- ‌تعريف التركة:

- ‌وجوب العمل بأحكام المواريث:

- ‌الحقوق المتعلقة بتركة الميت:

- ‌شروط الإرث:

- ‌أركان الإرث:

- ‌أسباب الميراث:

- ‌تعريف السبب:

- ‌تعريف الميراث:

- ‌موقف المتأخرين من علماء الشافعيةمن بيت المال

- ‌موانع الإرثتعريف المانع:

- ‌الوارثون من الرجال:

- ‌الوارثات من النساء:

- ‌الوارثون من الرجال إذا اجتمعوا جميعاً:

- ‌الوارثات من النساء إذا اجتمعن جميعاً:

- ‌اجتماع الرجال والنساء:

- ‌ملاحظة:

- ‌أنواع الإرث:

- ‌معنى الفرض لغة واصطلاحاً:

- ‌الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل:

- ‌الفرض المقدر في الاجتهاد:

- ‌معنى التعصيب:

- ‌تقديم أصحاب الفروض في الإرث:

- ‌أصحاب النصف وشروط إرثهم له:

- ‌أصحاب الربع وشروط إرثهم له:

- ‌أصحاب الثمن وشروط إرثهم له:

- ‌أصحاب الثلثين وشروط إرثهم له:

- ‌أصحاب الثلث وشروط إرثهم له:

- ‌أصحاب السدس وشروط إرثهم له:

- ‌أصحاب ثلث الباقي:

- ‌الإرث بالتعصيب:

- ‌مشروعية الإرث بالتعصيب:

- ‌أقسام العصبة:

- ‌ العصبة السببية:

- ‌العصبة النسبية:

- ‌أقسام العصبة النسبية:

- ‌1 - العصبة بالنفس:

- ‌ جهات العصبة بالنفس:

- ‌قاعدة توريث العصبة بالنفس:

- ‌2 - العصبة بالغير:

- ‌دليل العصبة بالغير:

- ‌3 - العصبة مع الغير:

- ‌حالات الأب في الميراث:

- ‌حالات الجد في الميراث:

- ‌الحالات التي يخالف فيها الجد الأب:

- ‌الحَجبُتعريف الحجب:

- ‌أقسام الحجب:

- ‌1 - الحجب بالأوصاف:

- ‌2 - الحجب بالأشخاص:

- ‌أقسام الحجب بالأشخاص:

- ‌1 - حجب الحرمان:

- ‌2 - حجب النقصان:

- ‌الأشخاص الذين لا يحجبون حجب حرمان:

- ‌من يحجب حجب حرمان من الورثة

- ‌ابن الأخ لا يعصب أحداً

- ‌الأشخاص الذين يحجبون حجب نقصان:

- ‌المحجوب حجب حرمان يحجب غيره نقصاناً:

- ‌المحجوب بالوصف وجوده كعدمه:

- ‌المسألة المشرَّكة

- ‌ميراث الجد والإخوة:

- ‌حالات الجد مع الإخوة في الميراث:

- ‌الحالة الأولى:

- ‌الحالة الثانية:

- ‌أحكام الحالة الأولى:

- ‌أفضلية المقاسمة للجد:

- ‌أفضلية الثلث للجدّ:

- ‌استواء المقاسمة وثلث التركة:

- ‌أحكام الحالة الثانية:

- ‌صورة المقاسمة:

- ‌صورة ثلث الباقي:

- ‌صورة السدس:

- ‌صورة استواء المقاسمة وثلث الباقي:

- ‌صورة استواء المقاسمة والسدس:

- ‌صورة استواء السدس وثلث الباقي:

- ‌صورة استواء السدس وثلث الباقي والمقاسمة:

- ‌الجد لا ينزل عن السدس:

- ‌اختلاف الجد عن الإخوة:

- ‌اجتماع الإخوة الأشقاء والإخوة لأب مع الجد:

- ‌ الزيديات الأربع

- ‌الثانية: المسألة العشرينية

- ‌المسألة الأكدرية

- ‌ميراث الخنثى المشكل

- ‌تعريف الخنثى المشكل:

- ‌أقسام الخنثى:

- ‌حكم الخنثى المشكل في الميراث:

- ‌المفقود

- ‌تعريف المفقود:

- ‌أحكام المفقود:

- ‌أحكام المفقود في الميراث:

- ‌ميراث الحمل

- ‌ميراث الغرقى ونحوهم

- ‌ميراث ولد الزنى

- ‌إرث ولد اللعان

- ‌علم الحساب في الفرائض

- ‌تعريف الحساب:

- ‌أصول المسائل:

- ‌أقسام أصول المسائل:

- ‌تعريف العول:

- ‌دليل مشروعية العول:

- ‌الأصول التي تعول، ومدى عولها:

- ‌عول الستة:

- ‌عول الاثنى عشر:

- ‌عول الأربعة والعشرين:

- ‌القاعدة في استخراج أصول المسائل:

- ‌تصحيح المسائل، وطريقة ذلك:

- ‌الرَّدّتعريف الرد:

- ‌حكم الرد شرعاً:

- ‌دليل مشروعية الرد:

- ‌شروط الرد:

- ‌قاعدة الرد:

- ‌المناسخاتتعريف المناسخات:

- ‌تقسيم التركة في مسائل المناسخات:

- ‌توريث ذوي الأرحامتعريف ذوي الأرحام:

- ‌شروط توريث ذوي الأرحام:

- ‌دليل عدم توريثهم إذا كان بيت المال منتظماً:

- ‌أصناف ذوي الأرحام:

- ‌كيفية توريث ذوي الأرحام:

- ‌قسمة التركة

- ‌المسائل المشهورة في المواريث

- ‌1 - المشركة

- ‌2 - العمريتان

- ‌3 - المباهلة

- ‌4 - المنبرية

- ‌5 - الخرقاء

- ‌6 - الأكدرية

- ‌7 - اليتيمتان

- ‌8 - أم الفروخ

- ‌9 - أم الأرامل

- ‌10 - المروانية

- ‌11 - الحمزية

- ‌12 - الدينارية

- ‌13 - الامتحان

- ‌مسائل محلولة في شتى أبواب الفرائض

- ‌الطريقة العامة التي اصطلح عليها العلماء في حل مسائل هذا الفن:

- ‌مسائل في أصحاب الفروض والعصبات

- ‌مسائل الجد مع الإخوة

- ‌مسألة في المناسخات

- ‌مسائل في الخنثى

- ‌مسائل فيها مفقود

الفصل: ‌كيفية توريث ذوي الأرحام:

- والجدة الرحمية: هي أيضاً من توسط بينها وبين الميت جد رحمي، كأم أبي الأم، وأمها، وإن علت.

الثالث: من ينتمي إلى أبوي الميت، لكونهما أصلاً جامعاً له وللميت، وهم:

- أولاد الأخوات مطلقاً، أي ذكوراً كانوا أم إناثاُ، سواء كانت الأخوات شقيقات أم لأب، أم لأم.

- بنات الإخوة الأشقاء، أو لأب، أو لأم.

- أولاد الإخوة لأم، ذكوراً كانوا أم إناثاً.

- وكل من يدلي إلى الميت بواحد من هؤلاء.

الرابع: من ينتمي إلى أجداد الميت وجداته، لكون هؤلاء الأجداد والجدات أصلاً جامعاً له وللميت، وهم:

- الأعمام للأم، والعمات مطلقاً، وبنات الأعمام مطلقاً.

- الأخوال والخالات مطلقاً، وإن تباعدوا، وأولادهم وإن تنازلوا.

‌كيفية توريث ذوي الأرحام:

قلنا: عن ذوي الأرحام يرثون حين لا يوجد من يرث بفرض- غير الزوجين - أو بتعصيب، فإذا لم يوجد أحد من الورثة، كان الميراث جميعه لذوي الأرحام.

وإن وجد أحد الزوجين، كان ما بقي، بعد فرضه، لهم.

فإن انفرد واحد من ذوي الأرحام، كان المال جميعه له: كمن خلف بنت، استحق كل التركة. وإن اجتمع أكثر من واحد من ذوي الأرحام، كان توريثهم على النحو التالي:

1 -

ينزل كل واحد من ذوي الأرحام- ما عدا الأخوال والخالات، والأعمام لأم والعمات- منزلة من يدلي به إلى الميت.

ص: 192

فينزل كل فرع منزلة أصله، وأصله منزلة أصله، وهكذا درجة درجة إلى أن تصل إلى أصل وارث. وكل من نزل منزلة شخص يأخذ ما كان يأخذه ذلك الشخص، فيفرض موت ذلك الشخص، وأن هذا المنزل منزلته وارثه، كابن البنت فإنه ينزل منزلة أمه، وهي البنت، وبنت الأخ تنزل منزلة أبيها، وهو الأخ، وهكذا.

وهذا - كما قلنا- في غير الأخوال والخالات، والأعمام لأم، والعمات.

فالأخوال والخالات ينزلون منزلة الأم، فما يثبت لها، من كل المال عند الانفراد، أو ثلثه، أو سدسه عند عدم الانفراد، يثبت لهم.

أما الأعمام لأم، والعمات، فإنهم ينزلون منزلة الأب، ويرثون ما كان يرثه هو.

2 -

بعد أن ينزل كل واحد من ذوي الأرحام منزلته - على النحو السابق - يقدم من سبق إلى وارث، سواء قربت رجته إلى الميت، أم بعدت.

فلو اجتمع: بنت بنت البنت، وبنت بنت ابن الابن:

كان المال كله، للثانية، وهي بنت بنت ابن الابن، وإن كانت الأولى، وهي بنت بنت البنت أقرب إلى الميت منها، لأن الثانية سبقت الأولى إلى وارث، إذ الثانية ليس بينها وبين من أدلت به أحد غير وارث.

بينما الأولى بينها وبين من أدلت به من الوارثين شخص غير وارث، وهو بين البنت.

3 -

إذا استوى الموجودون من ذوي الأرحام في الإدلاء، فرض أن الميت خلف الوارثين الذين ينتسب إليهم ذوو الأرحام، وقسم المال - أو الباقي بعد فرض أحد الزوجين - بين هؤلاء المفروضين، كأنهم

ص: 193

موجودون، فمن يحجب منهم لا شيء لمن يدلي به، وما أصاب كل واحد منهم قسم على من نزل منزلته، كأنه مات وخلفهم وصورة ذلك: أن يموت شخص ويخلف:

7 (عول)

6

6/ 1

أبا أم

1

3/ 1

بنتي أختين لأم

2

2/ 1

بنت أخت شقيقة

3

6/ 1

بنت أخت لأب

1

لأبي الأم السدس، لأنه ينزل منزلة الأم التي أدلى بها.

لبنتي الأختين لأم الثلث، لأنهما بمنزلة الأختين لأم اللتين أدلتا بهما.

لبنت الأخت الشقيقة النصف، لأنها بمنزلة الأخت الشقيقة التي أدلت بها.

ولبنت الأخت لأب السدس، لأنها بمنزلة الأخت لأب مع الشقيقة.

ويجب أن يلاحظ هنا أن العول لا يصيب نصيب الزوج، أو الزوجة، فيما لو وجد أحدهما مع ذوي الأرحام، بل يعطي أحد الزوجين نصيبه أولاً، ثم يوزع ما بقي على ذوي الأرحام.

فلو ماتت امرأة وخلفت:

ص: 194

2

4

2/ 1

زوجاً

1

2

ع

وبنتي أختين

1

2

لكان للزوج النصف، واحد من اثنين، ويبقى واحد لبنتي الأختين، لكل واحدة نصفه، ولما كان الواحد لا ينقسم عليهما، فسوف نصير إلى تصحيح المسألة، وعندها نأخذ عدد الرؤوس لتباينها مع السهام، ويضرب به أصل المسألة، فما بلغ فمنه تصح:(2×2=4).

فيأخذ الزوج نصيبه مضروباً باثنين (1×2=2)، وتأخذ بنتي الأختين نصيبهما مضروباً (1×2=2) لكل واحد منهما سهم من أربعة أسهم.

ولو كان بدل بنتي الأختين أختان، لكان لهما الثلثان، لعالت المسألة بسهامها على الأختين، وعلى الزوج، ولم يبق للزوج نصف سالم، بل يكون له ثلاثة أسهم من سبعة، بخلاف ما لو كان مع ذوي الأرحام. فإنه يأخذه نصفاً سالماً.

ويستثنى من الضابط السابق - وهو أن ما يصيب كل واحد من المفروضين يقسم على من نزل منزلته كأنه مات وخلفهم، - ما يلي:

أ- أولاد الإخوة لأم، فيقسم بينهم ما يصيب من يدلون به- وهو الأخ لأم- بالسوية، دون تفريق بين ذكورهم وإناثهم، كما يرث مورثهم كذلك.

مع أن الأخ لأم، أو الأخت لأم، لو مات أحدها وخلف أولاداً، ذكوراً وإناثاً، قسم ميراثه بينهم، للذكر مثل حظ الأنثيين.

ص: 195

ب- الأخوال والخالات الذين من جهة الأم، يقسم بينهم ما يصيب من ينزلون منزلته - وهو الأم- للذكر مثل حظ الأنثيين.

مع أنه لو مات من ينزلون منزلته- وهو الأم - وخلفتهم كانوا إخوة لأم، وكان الميراث بينهم بالسوية.

ص: 196