المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مسائل الجد مع الإخوة - الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي - جـ ٥

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌الجُزء الخامس

- ‌المقدمة:

- ‌الوَقْفُ

- ‌تعريف الوقف:

- ‌دليل مشروعيه الوقف:

- ‌حكمة مشروعية الوقف:

- ‌أركان الوقف:

- ‌ شروط الواقف:

- ‌وقف المريض مرض الموت:

- ‌وقف الكافر:

- ‌ شروط الموقوف:

- ‌وقف إمام المسلمين وخليفتهممن بيت مال المسلمين

- ‌وقف العقارات

- ‌وقف الأموال المنقولة

- ‌وقف المشاع

- ‌ شروط الموقوف عليه:

- ‌شروط الموقوف عليه المعَّين

- ‌الوقف على الكافر

- ‌شروط الموقوف عليه غير المعين:

- ‌الوقف على الأغنياء

- ‌حدّ الفقر والغني:

- ‌الوقف على سبيل الخير، أو سبيل الله

- ‌الوقف على زخرفة المساجدوعمارة القبور

- ‌وقف الكفّار على معابدهم

- ‌ صيغة الوقف:

- ‌(1) تعريف الصيغة:

- ‌(2) أقسام الصيغة:

- ‌(3) شروط صيغة الوقف:

- ‌ما يُستثنى من شرط التوقيت:

- ‌اشتراط قبول الموقوف عليه المعَّين الوقف:

- ‌انتفاع الواقف من وقفه:

- ‌لزوم الوقف، وما يترتب عليه من أحكام:

- ‌ ملكية الموقوف

- ‌منافع الموقوف:

- ‌التصرّف بالموقوف:

- ‌نفقة الموقوف:

- ‌هلاك الموقوف والأحكام المتعلقة به:

- ‌موت الموقوف عليه:

- ‌حكم الوقف ابتداءً ودواماً:

- ‌الولاية على الموقوف:

- ‌أحقّ الناس بالولاية على الوقف:

- ‌شروط الوالي على الوقف:

- ‌وظيفة الناظر على الوقف:

- ‌أُجرة الناظر على الوقف:

- ‌اختلاف الناظر والموقوف عليهم في النفقة:

- ‌عزل الناظر:

- ‌بعض مسائل الوقف:

- ‌الوقفمن مفاخر المسلمين ومآثرهم الحميدة

- ‌الوصية

- ‌تعريف الوصية:

- ‌الفرق بين الوصية وبين أنواع التمليك الأخرى:

- ‌دليل مشروعية الوصية:

- ‌حكمة مشروعية الوصية:

- ‌حكم الوصية:

- ‌أحكام أخرى للوصية:

- ‌أركان الوصية

- ‌شروط الموصي:

- ‌شروط الموصي له:

- ‌شروط الموصي له المعيَّن:

- ‌شروط الموصي له غير المعين:

- ‌شروط الموصي به:

- ‌شروط الصيغة:

- ‌حدود الوصية:

- ‌الوصية للوارث:

- ‌الرجوع عن الوصية:

- ‌كيف يكون الرجوع عن الوصية

- ‌الإيصَاءتعريف الإيصاء:

- ‌ تعريف الوصي

- ‌حكم الإيصاء:

- ‌حكمة مشروعية الإيصاء:

- ‌شروط الوصي:

- ‌أحكام تتعلق بالوصي والإيصاء:

- ‌الفرائض

- ‌علم الفرائض

- ‌مشروعية الإرث:

- ‌مكانة علم الفرائض في الدين:

- ‌الترغيب في تعلم علم الفرائض وتعليمه:

- ‌عناية الصحابة والفقهاء بعلم المواريث:

- ‌حكمة تشريع الميراث:

- ‌استمداد علم الفرائض:

- ‌غاية علم الفرائض:

- ‌موضوع علم الفرائض:

- ‌تعريف التركة:

- ‌وجوب العمل بأحكام المواريث:

- ‌الحقوق المتعلقة بتركة الميت:

- ‌شروط الإرث:

- ‌أركان الإرث:

- ‌أسباب الميراث:

- ‌تعريف السبب:

- ‌تعريف الميراث:

- ‌موقف المتأخرين من علماء الشافعيةمن بيت المال

- ‌موانع الإرثتعريف المانع:

- ‌الوارثون من الرجال:

- ‌الوارثات من النساء:

- ‌الوارثون من الرجال إذا اجتمعوا جميعاً:

- ‌الوارثات من النساء إذا اجتمعن جميعاً:

- ‌اجتماع الرجال والنساء:

- ‌ملاحظة:

- ‌أنواع الإرث:

- ‌معنى الفرض لغة واصطلاحاً:

- ‌الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل:

- ‌الفرض المقدر في الاجتهاد:

- ‌معنى التعصيب:

- ‌تقديم أصحاب الفروض في الإرث:

- ‌أصحاب النصف وشروط إرثهم له:

- ‌أصحاب الربع وشروط إرثهم له:

- ‌أصحاب الثمن وشروط إرثهم له:

- ‌أصحاب الثلثين وشروط إرثهم له:

- ‌أصحاب الثلث وشروط إرثهم له:

- ‌أصحاب السدس وشروط إرثهم له:

- ‌أصحاب ثلث الباقي:

- ‌الإرث بالتعصيب:

- ‌مشروعية الإرث بالتعصيب:

- ‌أقسام العصبة:

- ‌ العصبة السببية:

- ‌العصبة النسبية:

- ‌أقسام العصبة النسبية:

- ‌1 - العصبة بالنفس:

- ‌ جهات العصبة بالنفس:

- ‌قاعدة توريث العصبة بالنفس:

- ‌2 - العصبة بالغير:

- ‌دليل العصبة بالغير:

- ‌3 - العصبة مع الغير:

- ‌حالات الأب في الميراث:

- ‌حالات الجد في الميراث:

- ‌الحالات التي يخالف فيها الجد الأب:

- ‌الحَجبُتعريف الحجب:

- ‌أقسام الحجب:

- ‌1 - الحجب بالأوصاف:

- ‌2 - الحجب بالأشخاص:

- ‌أقسام الحجب بالأشخاص:

- ‌1 - حجب الحرمان:

- ‌2 - حجب النقصان:

- ‌الأشخاص الذين لا يحجبون حجب حرمان:

- ‌من يحجب حجب حرمان من الورثة

- ‌ابن الأخ لا يعصب أحداً

- ‌الأشخاص الذين يحجبون حجب نقصان:

- ‌المحجوب حجب حرمان يحجب غيره نقصاناً:

- ‌المحجوب بالوصف وجوده كعدمه:

- ‌المسألة المشرَّكة

- ‌ميراث الجد والإخوة:

- ‌حالات الجد مع الإخوة في الميراث:

- ‌الحالة الأولى:

- ‌الحالة الثانية:

- ‌أحكام الحالة الأولى:

- ‌أفضلية المقاسمة للجد:

- ‌أفضلية الثلث للجدّ:

- ‌استواء المقاسمة وثلث التركة:

- ‌أحكام الحالة الثانية:

- ‌صورة المقاسمة:

- ‌صورة ثلث الباقي:

- ‌صورة السدس:

- ‌صورة استواء المقاسمة وثلث الباقي:

- ‌صورة استواء المقاسمة والسدس:

- ‌صورة استواء السدس وثلث الباقي:

- ‌صورة استواء السدس وثلث الباقي والمقاسمة:

- ‌الجد لا ينزل عن السدس:

- ‌اختلاف الجد عن الإخوة:

- ‌اجتماع الإخوة الأشقاء والإخوة لأب مع الجد:

- ‌ الزيديات الأربع

- ‌الثانية: المسألة العشرينية

- ‌المسألة الأكدرية

- ‌ميراث الخنثى المشكل

- ‌تعريف الخنثى المشكل:

- ‌أقسام الخنثى:

- ‌حكم الخنثى المشكل في الميراث:

- ‌المفقود

- ‌تعريف المفقود:

- ‌أحكام المفقود:

- ‌أحكام المفقود في الميراث:

- ‌ميراث الحمل

- ‌ميراث الغرقى ونحوهم

- ‌ميراث ولد الزنى

- ‌إرث ولد اللعان

- ‌علم الحساب في الفرائض

- ‌تعريف الحساب:

- ‌أصول المسائل:

- ‌أقسام أصول المسائل:

- ‌تعريف العول:

- ‌دليل مشروعية العول:

- ‌الأصول التي تعول، ومدى عولها:

- ‌عول الستة:

- ‌عول الاثنى عشر:

- ‌عول الأربعة والعشرين:

- ‌القاعدة في استخراج أصول المسائل:

- ‌تصحيح المسائل، وطريقة ذلك:

- ‌الرَّدّتعريف الرد:

- ‌حكم الرد شرعاً:

- ‌دليل مشروعية الرد:

- ‌شروط الرد:

- ‌قاعدة الرد:

- ‌المناسخاتتعريف المناسخات:

- ‌تقسيم التركة في مسائل المناسخات:

- ‌توريث ذوي الأرحامتعريف ذوي الأرحام:

- ‌شروط توريث ذوي الأرحام:

- ‌دليل عدم توريثهم إذا كان بيت المال منتظماً:

- ‌أصناف ذوي الأرحام:

- ‌كيفية توريث ذوي الأرحام:

- ‌قسمة التركة

- ‌المسائل المشهورة في المواريث

- ‌1 - المشركة

- ‌2 - العمريتان

- ‌3 - المباهلة

- ‌4 - المنبرية

- ‌5 - الخرقاء

- ‌6 - الأكدرية

- ‌7 - اليتيمتان

- ‌8 - أم الفروخ

- ‌9 - أم الأرامل

- ‌10 - المروانية

- ‌11 - الحمزية

- ‌12 - الدينارية

- ‌13 - الامتحان

- ‌مسائل محلولة في شتى أبواب الفرائض

- ‌الطريقة العامة التي اصطلح عليها العلماء في حل مسائل هذا الفن:

- ‌مسائل في أصحاب الفروض والعصبات

- ‌مسائل الجد مع الإخوة

- ‌مسألة في المناسخات

- ‌مسائل في الخنثى

- ‌مسائل فيها مفقود

الفصل: ‌مسائل الجد مع الإخوة

‌مسائل الجد مع الإخوة

المراد بالإخوة هنا الأشقاء، ولأب ذكوراً وإناثاً.

أما الإخوة لأم ذكوراً وإناثاُ، فإن الجد يحجبهم ولا يرثون معه.

لقد ذكرنا أحكام الجد مع الإخوة بالتفصيل في مكانها من هذا الكتاب، ومثلنا بأمثلة مشروحة، لكنها غير محلولة بشكلها الحسابي المعروف.

وها نحن نعود إليها تارة أخرى لنذكرها محلولة بشكلها الاصطلاحي، مع شيء من الشرح والتعليق، رغبة في زيادة الإيضاح والتبيين.

أولاً: إذا لم يكن مع الجد والإخوة صاحب فرض:

2

ع

جد

1

أخ شقيق

1

3

ع

جد

2

أخت شقيقة

1

ص: 240

5

ع

جد

2

ثلاث أخوات

9

4

ع

جد

2

أختان شقيقتان

2

5

ع

جد

2

أخ شقيق

2

أخت شقيقة

1

هذه المسائل الخمس يقاسم الجد فيها الأخوة والأخوات، لأن المقاسمة أفضل له، ويرث كما يرث أخ ذكر، أي مثل نصيب أختين.

ويكون أصل المسألة فيها كلها من عدد الرؤوس، مع عد كل ذكر بأنثيين.

3

9

3/ 1

جد

1

3

ع

ثلاثة أخوة

2

6

ص: 241

3

15

3/ 1

جد

1

5

ع

أخ

2

4

ثلاث أخوات

6

3

15

3/ 1

جد

1

5

3/ 2

خمس أخوات

2

10

في هذه المسائل الثلاث يأخذ الجد ثلث التركة، لأنها أنفع له من المقاسمة. ويأخذ الأخوة الباقي.

وأصل هذه المسائل (3) مخرج فرض الجد.

غير أن نصيب الأخوة لا ينقسم على عدد رؤوسهم، فنأخذ عدد الرؤوس، لتباينها مع سهامها، ونضرب بها أصل المسائل، فما بلغ فمنه تصح هذه المسائل، ثم نضرب بجزء السهم ذاك نصيب كل وارث، ليكون الناتج منقسماً على ورثته.

ص: 242

3

3/ 1

جد

1

ع

أخوان

2

3

3

3/ 1

جد

1

2

3/ 2

أربع أخوات

2

4

3

6

3/ 1

جد

1

2

ع

أخ

2

2

أختان

2

في هذه المسائل الثلاث، يستوي بالنسبة للجد المقاسمة مع الثلث فيأخذ الثلث، ويترك الباقي للأخوة والأخوات، للذكر مثل حظ الأنثيين.

وأصل هذه المسائل (3) مخرج فرض الجد، فيأخذ هو الثلث والباقي للأخوة.

وواضح أن المسألة الثانية والثالثة، لا ينقسم فيهما نصب الأخوة على عدد رؤوسهم، فنحتاج عندئذ إلى التصحيح.

وواضح أن بين الرؤوس والسهام في المسألتين توافق بالنصف، فضربنا أصل المسألة بوفق الرؤوس لتصح المسألة فيهما من (6)، ثم ضربنا نصيب كل وارث بجزء السهم (2)، فما بلغ فهو منقسم على الورثة، كما هو بين في المسائل.

ص: 243

ثانياً: إذا كان مع الجد والأخوة صاحب فرض:

2

4

2/ 1

زوج

1

2

ع

جد

1

1

أخ

1

4

16

4/ 1

زوجة

1

4

ع

جد

3

6

أختان

6

في هاتين المسألتين يأخذ الجد بالمقاسمة لأنه أنفع له.

أصل المسألة الأولى (2) مخرج فرض الزوج.

يأخذ الزوج سهماً واحداً، ويبقى سهم بين الجد والأخ، وهو غير منقسم عليهما، فنضرب أصل المسألة بعدد الرؤوس (2)، فتبلغ (4) تصحيح المسألة، ثم نضرب كل وارث بجزء السهم (2)، فيكون الناتج منقسماً على الورثة.

أما المسألة الثانية، فأصلها (4) مخرج فرض الزوجة.

تأخذ الزوجة سهماً واحداً، والباقي (3) للجد والأختين، وهو غير منقسم عليهما، فتصح المسألة من (16)، وذلك بضرب أصلها بعدد رؤوس الجد والأختين، لتباين الرؤوس مع السهام.

ثم نضرب نصيب كل وارث بجزء السهم (4)، والناتج منقسم على الورثة، كما هو مبين في المسألتين.

ص: 244

18

6/ 1

أم

3

3/ 1 با

جد

5

ع

خمسة أخوة

10

أصل هذه المسألة (18) حاصل ضرب مخرج السدس، بمخرج ثلث الباقي.

للأم السدس (6/ 1) ثلاثة أسهم، وللجد ثلث الباقي (3/ 1 با) خمسة أسهم، لأنه انفع له من المقاسمة، ومن السدسن والباقي للأخوة بالتعصيب، وهو (10) أسهم، لكل أخ سهمان.

- - -

18

6/ 1

أم

3

3/ 1 با

جد

5

ع

أخوان

10

في هذه المسألة تستوي المقاسمة مع ثلث الباقي بالنسبة للجد، فيأخذ ثلث الباقي.

أصل المسألة من (18) حاصل ضرب مخرج السدس بمخرج ثلث الباقي.

ص: 245

للأم السدس 06/ 1) ثلاثة أسهم، وللجد ثلث الباقي (3/ 1با) خمسة أسهم، والباقي للأخوين.

- - -

6

2/ 1

زوج

3

6/ 1

جدة

1

6/ 1

جد

1

ع

أخ

1

في هذه المسألة يستوي بالنسبة للجد السدس مع المقاسمة، فأعطيناه السدس.

أصل المسألة (6) مخرج السدس.

للزوج النصف (2/ 1) ثلاثة، وللجدة السدس (6/ 1) سهم واحد، وللجد السدس (6/ 1) سهم واحد، والباقي بالتعصيب، وهو سهم واحد.

- - -

6

18

2/ 1

زوج

3

9

6/ 1

جد

1

3

ع

ثلاثة أخوة

2

6

ص: 246

في هذه المسألة يستوي بالنسبة للجد السدس وثلث الباقي، فأعطيناه السدس.

أصل المسألة (6) مخرج فرض الجد، وتصح من (18) حاصل ضرب أصل المسألة بعدد رؤوس الأخوة لوجود التباين بين الرؤوس والسهام. وتوزيع التركة بعد هذا واضح، كما هو مبين في المسألة.

- - -

6

2/ 1

زوج

3

6/ 1

جد

1

ع

أخوان

2

في هذه المسألة نجد أن ثلث الباقي، والسدس، والمقاسمة سواء بالنسبة للجد، فأعطيناه السدس.

أصل المسألة (6) مخرج فرض الجد، ومخرج فرض الزوج يدخل فيه.

للزوج النصف (2/ 1) ثلاثة أسهم، وللجد السدس (6/ 1) سهم واحد، وللأخوين الباقي بالتعصيب، وهو سهمان، لكل واحد سهم واحد.

- - -

ص: 247

6

3/ 2

بنتان

4

6/ 1

أم

1

6/ 1

جد

1

ع

أخ

0

هذه المسألة أصلها (6) مخرج فرض الأم، أو الجد، لتماثلهما، ومخرج فرض البنتين داخل فيهما.

للبنتين الثلثان (3/ 2) أربعة أسهم، وللأم السدس (6/ 1) سهم واحد، وللجد السدس (6/ 1) سهم واحد.

ولم يبق للأخ شيء من التركة، فسقط، ولم يقاسم الجد، لأن الجد لا ينزل مع الأخوة عن السدس، ولو اسماً.

- - -

13 (عول)

12

4/ 1

زوج

3

3/ 2

بنتان

8

6/ 1

جد

2

ع

أخ

0

ص: 248

أصل المسألة (12) وقد عالت بفروضها إلى (13).

وقد سقط الأخ فيها، لأنه لم يبق له شيء بعد أصحاب الفروض، وأخذ الجد سدسه عائلاً.

- - -

15 (عول)

12

3/ 2

بنتان

8

4/ 1

زوج

3

6/ 1

أم

2

6/ 1

جد

2

ع

أخ

0

هذه المسألة كسابقتها، أصلها (12) وعالت بفروضها إلى (15)، ولم يبق للأخ بعد أصحاب الفروض شيء، وأخذ الجد سدسه عائلاً، كما أخذ كل وارث نصيبه عائلَا.

- - -

ص: 249

6

2/ 1

زوج

3

3/ 1

أم

2

6/ 1

جد

1

ع

أخ

0

في هذه المسألة سقط الأخ أيضاً، لأنه لم يبق له شيء بعد أصحاب الفروض.

وتختلف هذه المسألة عن سابقتها أن الجد مع الأخ لم يحجب الأم من الثلث إلى السدس بل أخذت الأم معهما ثلثاً كاملاً. كما هو مبين في حل المسألة.

- - -

3

3/ 1

جد

1

ع

أخ شقيق

2

م

أخ لأب

0

ص: 250

في هذه المسألة عدّ الأخ الشقيق معه الأخ لأب على الجد، ثم حجبه وأخذ نصيبه، وبذلك أنقص نصيب الجد من النصف إلى الثلث. المسألة من ثلاثة مخرج فرض الجد.

واحد للجد، وسهمان للأخ الشقيق، ولا شيء للأخ لأب، لأنه محجوب.

- - -

12

3/ 1 با

جد

3

4/ 1

زوجة

3

ع

أخ شقيق

6

م

أخ لأب

0

المسألة من (12) حاصل ضرب مخرج فرض الجد بمخرج فرض الزوجة.

للجد ثلث الباقي (3/ 1 با) ثلاثة أسهم، لاستوائه مع المقاسمة، وللزوجة الربع (4/ 1) ثلاثة أسهم، والباقي للأخ الشقيق، وأخذ نصيبه ونصيب الأخ لأب بعد أن عدّه على الجد.

والأخ لأب محجوب بالأخ الشقيق لأنه أقوى منه.

- - -

ص: 251

3

3/ 1

جد

1

3/ 2

أختان شقيقتان

2

م

أخ لأب

0

المسألة من (3) مخرج فرض الجد.

للجد الثلث (3/ 1) سهم واحد، وهو يستوي مع المقاسمة، للأختين الشقيقتين الباقي، وهو الثلثان (3/ 2). وسقط الأخ لأب، لأنه لم يبق له شيء. وقد عدت الأختان الشقيقتان الأخ لأب على الجد، فأنقصتا نصيبه من النصف إلى الثلث.

- - -

6

2/ 1

زوج

3

6/ 1

جد

1

2/ 1

أخت شقيقة

2

ع

أخوان لأب

0

ص: 252

أصل المسألة (6) مخرج فرض الجدّ، ومخرج فرض النصف داخل فيه.

للزوج النصف (2/ 1) ثلاثة أسهم.

وإذا عدت الأخت الشقيقة الأخوين لأب على الجد كان الأحظ له السدس، وهو يستوي مع ثلث الباقي.

ويبقى بعد النصف والسدس ثلث سهام المسألة فتأخذه الأخت الشقيقة، وهو أقل من النصف.

أما الأخوان لأب فيسقطان، لأنه لم يبق لهما شيء من التركة.

- - -

2

10

ع

جد

2

4

أخت شقيقة

5

أخ لأب

1

هذه المسألة تسمى عشرية زيد لصحتها من عشرة؛ وتفصيلها: أن الأحظ للجد هنا المقاسمة، فيأخذ نصيبه به.

والشقيقة تعد الأخ لأب معها على الجد، ثم تعود وتأخذ من نصيب الأخ لأب ما يكمل لها نصف التركة، والباقي يبقى للأخ لأب.

ص: 253

أصل المسألة (2) مخرج فرض الأخت الشقيقة المقدر لها ذهناً، وهو غير منقسم على الورثة، فتصحح المسألة إلى (10) حاصل ضرب عدد الرؤوس، وهم بعد عدّ كل ذكر أنثيين.

فيكون للجد أربعة أسهم من عشرة، وللأخت الشقيقة خمسة أسهم، ويبقى للأخ لأب سهم واحد.

- - -

10

20

ع

جد

4

8

أخت شقيقة

5

10

أختان لأب

1

2

هذه المسألة أيضاً تسمى العشرينية، لصحتها من عشرين.

لقد قدرنا أنها من عشرة: حاصل ضرب الرؤوس بمخرج النصف المقدر ذهناً للأخت الشقيقة. ثم صحت من عشرين حاصل ضرب رؤوس الأختين لأب بأصل المسألة.

للجد ثمانية لأسهم من عشرين، وللشقيقة النصف وهو عشرة أسهم من عشرين سهماً. ويبقى سهمان لكل أخت لأب سهم واحد.

- - -

ص: 254

18

54

6/ 1

أم

3

9

3/ 1با

جد

5

15

2/ 1

أخت شقيقة

9

27

الباقي

أخ لأب

1

2

أخت لأب

1

هذه المسألة تسمى مختصرة زيد.

المسألة من (18) حاصل ضرب مخرج فرض السدس بمخرج فرض ثلث الباقي.

تأخذ الأم السدس (6/ 1) ثلاثة أسهم، لوجود عدد من الأخوة، ويأخذ الجد ثلث الباقي (3/ 1با) خمسة أسهم، وهو يستوي مع المقاسمة، ثم تأخذ الشقيقة، بعد أن تعد الأخ لأب والأخت لأب على الجد، النصف (2/ 1) تسعة أسهم، والباقي سهم واحد، للأخ لأب والأخت لأب، لا ينقسم عليهما، وبينه وبين الرؤوس تباين، فنأخذ عدد الرؤوس ثلاثة - وذلك بجعل الذكر مثل أنثيين - فيكون تصحيح المسألة (54).

ثم نضرب بجزء السهم (3) نصيب كل وارث، كما هو مبين في المسألة.

- - -

ص: 255

18

90

6/ 1

أم

3

15

3/ 1با

جد

5

25

2/ 1

أخت شقيقة

9

45

الباقي

أخوان لأب

1

4

أخ لأب

1

أصل المسألة من (18)، وتصح من (90).

وذلك واضح من صورة حلها، وبالله التوفيق.

- - -

9

27

6

2/ 1

زوج

3

9

3/ 1

أم

2

6

6/ 1

جد

4

8

2/ 1

أخت

4

ص: 256

هذه المسألة هي التي تسمى الأكدرية، وقد مرت معنا في بحث الجد والأخوة.

أصلها من (6) مخرج فرض السدس، وما عداه داخل به، وتعول بفروضها إلى (9).

للزوج النصف (2/ 1) ثلاثة أسهم، لعدم وجود فرع وارث، وللأم الثلث (3/ 1) سهمان، لعدم وجود فرع وارث وعدد من الإخوة، والجد يفرض له السدس (6/ 1) سهم واحد، ويفرض للأخت النصف (2/ 1) ثلاثة أسهم.

لكن العلماء قضَوْا بعد هذا أن يعود الجد إلى الأخت، فيضم نصيبه إلى نصيبها، ويقاسمها النصيبين، للذكر مثل حظ الأنثيين.

ولما كان نصيبه ونصيبها (4) أسهم، لا تنقسم عليهما للذكر مثل حظ الأنثيين، أخذنا عدد الرؤوس (3) لتباينها مع السهام (4)، وضربنا بها أصل المسألة، فكان حاصل الضرب (27) هو تصحيح المسألة، ثم ضربنا بجزء السهم (3) نصيب كل وارث، فكان الحاصل منقسماً على عدد الرؤوس، كمما هو مبين في أصل المسألة.

ص: 257