الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسائل الجد مع الإخوة
المراد بالإخوة هنا الأشقاء، ولأب ذكوراً وإناثاً.
أما الإخوة لأم ذكوراً وإناثاُ، فإن الجد يحجبهم ولا يرثون معه.
لقد ذكرنا أحكام الجد مع الإخوة بالتفصيل في مكانها من هذا الكتاب، ومثلنا بأمثلة مشروحة، لكنها غير محلولة بشكلها الحسابي المعروف.
وها نحن نعود إليها تارة أخرى لنذكرها محلولة بشكلها الاصطلاحي، مع شيء من الشرح والتعليق، رغبة في زيادة الإيضاح والتبيين.
أولاً: إذا لم يكن مع الجد والإخوة صاحب فرض:
2
ع
…
جد
…
1
أخ شقيق
…
1
3
ع
…
جد
…
2
أخت شقيقة
…
1
5
ع
…
جد
…
2
ثلاث أخوات
…
9
4
ع
…
جد
…
2
أختان شقيقتان
…
2
5
ع
…
جد
…
2
أخ شقيق
…
2
أخت شقيقة
…
1
هذه المسائل الخمس يقاسم الجد فيها الأخوة والأخوات، لأن المقاسمة أفضل له، ويرث كما يرث أخ ذكر، أي مثل نصيب أختين.
ويكون أصل المسألة فيها كلها من عدد الرؤوس، مع عد كل ذكر بأنثيين.
3
…
9
3/ 1
…
جد
…
1
…
3
ع
…
ثلاثة أخوة
…
2
…
6
3
…
15
3/ 1
…
جد
…
1
…
5
ع
…
أخ
…
2
…
4
ثلاث أخوات
…
6
3
…
15
3/ 1
…
جد
…
1
…
5
3/ 2
…
خمس أخوات
…
2
…
10
في هذه المسائل الثلاث يأخذ الجد ثلث التركة، لأنها أنفع له من المقاسمة. ويأخذ الأخوة الباقي.
وأصل هذه المسائل (3) مخرج فرض الجد.
غير أن نصيب الأخوة لا ينقسم على عدد رؤوسهم، فنأخذ عدد الرؤوس، لتباينها مع سهامها، ونضرب بها أصل المسائل، فما بلغ فمنه تصح هذه المسائل، ثم نضرب بجزء السهم ذاك نصيب كل وارث، ليكون الناتج منقسماً على ورثته.
3
3/ 1
…
جد
…
1
ع
…
أخوان
…
2
3
…
3
3/ 1
…
جد
…
1
…
2
3/ 2
…
أربع أخوات
…
2
…
4
3
…
6
3/ 1
…
جد
…
1
…
2
ع
…
أخ
…
2
…
2
أختان
…
2
في هذه المسائل الثلاث، يستوي بالنسبة للجد المقاسمة مع الثلث فيأخذ الثلث، ويترك الباقي للأخوة والأخوات، للذكر مثل حظ الأنثيين.
وأصل هذه المسائل (3) مخرج فرض الجد، فيأخذ هو الثلث والباقي للأخوة.
وواضح أن المسألة الثانية والثالثة، لا ينقسم فيهما نصب الأخوة على عدد رؤوسهم، فنحتاج عندئذ إلى التصحيح.
وواضح أن بين الرؤوس والسهام في المسألتين توافق بالنصف، فضربنا أصل المسألة بوفق الرؤوس لتصح المسألة فيهما من (6)، ثم ضربنا نصيب كل وارث بجزء السهم (2)، فما بلغ فهو منقسم على الورثة، كما هو بين في المسائل.
ثانياً: إذا كان مع الجد والأخوة صاحب فرض:
2
…
4
2/ 1
…
زوج
…
1
…
2
ع
…
جد
…
1
…
1
أخ
…
1
4
…
16
4/ 1
…
زوجة
…
1
…
4
ع
…
جد
…
3
…
6
أختان
…
6
في هاتين المسألتين يأخذ الجد بالمقاسمة لأنه أنفع له.
أصل المسألة الأولى (2) مخرج فرض الزوج.
يأخذ الزوج سهماً واحداً، ويبقى سهم بين الجد والأخ، وهو غير منقسم عليهما، فنضرب أصل المسألة بعدد الرؤوس (2)، فتبلغ (4) تصحيح المسألة، ثم نضرب كل وارث بجزء السهم (2)، فيكون الناتج منقسماً على الورثة.
أما المسألة الثانية، فأصلها (4) مخرج فرض الزوجة.
تأخذ الزوجة سهماً واحداً، والباقي (3) للجد والأختين، وهو غير منقسم عليهما، فتصح المسألة من (16)، وذلك بضرب أصلها بعدد رؤوس الجد والأختين، لتباين الرؤوس مع السهام.
ثم نضرب نصيب كل وارث بجزء السهم (4)، والناتج منقسم على الورثة، كما هو مبين في المسألتين.
18
6/ 1
…
أم
…
3
3/ 1 با
…
جد
…
5
ع
…
خمسة أخوة
…
10
أصل هذه المسألة (18) حاصل ضرب مخرج السدس، بمخرج ثلث الباقي.
للأم السدس (6/ 1) ثلاثة أسهم، وللجد ثلث الباقي (3/ 1 با) خمسة أسهم، لأنه انفع له من المقاسمة، ومن السدسن والباقي للأخوة بالتعصيب، وهو (10) أسهم، لكل أخ سهمان.
- - -
18
6/ 1
…
أم
…
3
3/ 1 با
…
جد
…
5
ع
…
أخوان
…
10
في هذه المسألة تستوي المقاسمة مع ثلث الباقي بالنسبة للجد، فيأخذ ثلث الباقي.
أصل المسألة من (18) حاصل ضرب مخرج السدس بمخرج ثلث الباقي.
للأم السدس 06/ 1) ثلاثة أسهم، وللجد ثلث الباقي (3/ 1با) خمسة أسهم، والباقي للأخوين.
- - -
6
2/ 1
…
زوج
…
3
6/ 1
…
جدة
…
1
6/ 1
…
جد
…
1
ع
…
أخ
…
1
في هذه المسألة يستوي بالنسبة للجد السدس مع المقاسمة، فأعطيناه السدس.
أصل المسألة (6) مخرج السدس.
للزوج النصف (2/ 1) ثلاثة، وللجدة السدس (6/ 1) سهم واحد، وللجد السدس (6/ 1) سهم واحد، والباقي بالتعصيب، وهو سهم واحد.
- - -
6
…
18
2/ 1
…
زوج
…
3
…
9
6/ 1
…
جد
…
1
…
3
ع
…
ثلاثة أخوة
…
2
…
6
في هذه المسألة يستوي بالنسبة للجد السدس وثلث الباقي، فأعطيناه السدس.
أصل المسألة (6) مخرج فرض الجد، وتصح من (18) حاصل ضرب أصل المسألة بعدد رؤوس الأخوة لوجود التباين بين الرؤوس والسهام. وتوزيع التركة بعد هذا واضح، كما هو مبين في المسألة.
- - -
6
2/ 1
…
زوج
…
3
6/ 1
…
جد
…
1
ع
…
أخوان
…
2
في هذه المسألة نجد أن ثلث الباقي، والسدس، والمقاسمة سواء بالنسبة للجد، فأعطيناه السدس.
أصل المسألة (6) مخرج فرض الجد، ومخرج فرض الزوج يدخل فيه.
للزوج النصف (2/ 1) ثلاثة أسهم، وللجد السدس (6/ 1) سهم واحد، وللأخوين الباقي بالتعصيب، وهو سهمان، لكل واحد سهم واحد.
- - -
6
3/ 2
…
بنتان
…
4
6/ 1
…
أم
…
1
6/ 1
…
جد
…
1
ع
…
أخ
…
0
هذه المسألة أصلها (6) مخرج فرض الأم، أو الجد، لتماثلهما، ومخرج فرض البنتين داخل فيهما.
للبنتين الثلثان (3/ 2) أربعة أسهم، وللأم السدس (6/ 1) سهم واحد، وللجد السدس (6/ 1) سهم واحد.
ولم يبق للأخ شيء من التركة، فسقط، ولم يقاسم الجد، لأن الجد لا ينزل مع الأخوة عن السدس، ولو اسماً.
- - -
13 (عول)
12
4/ 1
…
زوج
…
3
3/ 2
…
بنتان
…
8
6/ 1
…
جد
…
2
ع
…
أخ
…
0
أصل المسألة (12) وقد عالت بفروضها إلى (13).
وقد سقط الأخ فيها، لأنه لم يبق له شيء بعد أصحاب الفروض، وأخذ الجد سدسه عائلاً.
- - -
15 (عول)
12
3/ 2
…
بنتان
…
8
4/ 1
…
زوج
…
3
6/ 1
…
أم
…
2
6/ 1
…
جد
…
2
ع
…
أخ
…
0
هذه المسألة كسابقتها، أصلها (12) وعالت بفروضها إلى (15)، ولم يبق للأخ بعد أصحاب الفروض شيء، وأخذ الجد سدسه عائلاً، كما أخذ كل وارث نصيبه عائلَا.
- - -
6
2/ 1
…
زوج
…
3
3/ 1
…
أم
…
2
6/ 1
…
جد
…
1
ع
…
أخ
…
0
في هذه المسألة سقط الأخ أيضاً، لأنه لم يبق له شيء بعد أصحاب الفروض.
وتختلف هذه المسألة عن سابقتها أن الجد مع الأخ لم يحجب الأم من الثلث إلى السدس بل أخذت الأم معهما ثلثاً كاملاً. كما هو مبين في حل المسألة.
- - -
3
3/ 1
…
جد
…
1
ع
…
أخ شقيق
…
2
م
…
أخ لأب
…
0
في هذه المسألة عدّ الأخ الشقيق معه الأخ لأب على الجد، ثم حجبه وأخذ نصيبه، وبذلك أنقص نصيب الجد من النصف إلى الثلث. المسألة من ثلاثة مخرج فرض الجد.
واحد للجد، وسهمان للأخ الشقيق، ولا شيء للأخ لأب، لأنه محجوب.
- - -
12
3/ 1 با
…
جد
…
3
4/ 1
…
زوجة
…
3
ع
…
أخ شقيق
…
6
م
…
أخ لأب
…
0
المسألة من (12) حاصل ضرب مخرج فرض الجد بمخرج فرض الزوجة.
للجد ثلث الباقي (3/ 1 با) ثلاثة أسهم، لاستوائه مع المقاسمة، وللزوجة الربع (4/ 1) ثلاثة أسهم، والباقي للأخ الشقيق، وأخذ نصيبه ونصيب الأخ لأب بعد أن عدّه على الجد.
والأخ لأب محجوب بالأخ الشقيق لأنه أقوى منه.
- - -
3
3/ 1
…
جد
…
1
3/ 2
…
أختان شقيقتان
…
2
م
…
أخ لأب
…
0
المسألة من (3) مخرج فرض الجد.
للجد الثلث (3/ 1) سهم واحد، وهو يستوي مع المقاسمة، للأختين الشقيقتين الباقي، وهو الثلثان (3/ 2). وسقط الأخ لأب، لأنه لم يبق له شيء. وقد عدت الأختان الشقيقتان الأخ لأب على الجد، فأنقصتا نصيبه من النصف إلى الثلث.
- - -
6
2/ 1
…
زوج
…
3
6/ 1
…
جد
…
1
2/ 1
…
أخت شقيقة
…
2
ع
…
أخوان لأب
…
0
أصل المسألة (6) مخرج فرض الجدّ، ومخرج فرض النصف داخل فيه.
للزوج النصف (2/ 1) ثلاثة أسهم.
وإذا عدت الأخت الشقيقة الأخوين لأب على الجد كان الأحظ له السدس، وهو يستوي مع ثلث الباقي.
ويبقى بعد النصف والسدس ثلث سهام المسألة فتأخذه الأخت الشقيقة، وهو أقل من النصف.
أما الأخوان لأب فيسقطان، لأنه لم يبق لهما شيء من التركة.
- - -
2
…
10
ع
…
جد
…
2
…
4
أخت شقيقة
…
5
أخ لأب
…
1
هذه المسألة تسمى عشرية زيد لصحتها من عشرة؛ وتفصيلها: أن الأحظ للجد هنا المقاسمة، فيأخذ نصيبه به.
والشقيقة تعد الأخ لأب معها على الجد، ثم تعود وتأخذ من نصيب الأخ لأب ما يكمل لها نصف التركة، والباقي يبقى للأخ لأب.
أصل المسألة (2) مخرج فرض الأخت الشقيقة المقدر لها ذهناً، وهو غير منقسم على الورثة، فتصحح المسألة إلى (10) حاصل ضرب عدد الرؤوس، وهم بعد عدّ كل ذكر أنثيين.
فيكون للجد أربعة أسهم من عشرة، وللأخت الشقيقة خمسة أسهم، ويبقى للأخ لأب سهم واحد.
- - -
10
…
20
ع
…
جد
…
4
…
8
أخت شقيقة
…
5
…
10
أختان لأب
…
1
…
2
هذه المسألة أيضاً تسمى العشرينية، لصحتها من عشرين.
لقد قدرنا أنها من عشرة: حاصل ضرب الرؤوس بمخرج النصف المقدر ذهناً للأخت الشقيقة. ثم صحت من عشرين حاصل ضرب رؤوس الأختين لأب بأصل المسألة.
للجد ثمانية لأسهم من عشرين، وللشقيقة النصف وهو عشرة أسهم من عشرين سهماً. ويبقى سهمان لكل أخت لأب سهم واحد.
- - -
18
…
54
6/ 1
…
أم
…
3
…
9
3/ 1با
…
جد
…
5
…
15
2/ 1
…
أخت شقيقة
…
9
…
27
الباقي
…
أخ لأب
…
1
…
2
أخت لأب
…
1
هذه المسألة تسمى مختصرة زيد.
المسألة من (18) حاصل ضرب مخرج فرض السدس بمخرج فرض ثلث الباقي.
تأخذ الأم السدس (6/ 1) ثلاثة أسهم، لوجود عدد من الأخوة، ويأخذ الجد ثلث الباقي (3/ 1با) خمسة أسهم، وهو يستوي مع المقاسمة، ثم تأخذ الشقيقة، بعد أن تعد الأخ لأب والأخت لأب على الجد، النصف (2/ 1) تسعة أسهم، والباقي سهم واحد، للأخ لأب والأخت لأب، لا ينقسم عليهما، وبينه وبين الرؤوس تباين، فنأخذ عدد الرؤوس ثلاثة - وذلك بجعل الذكر مثل أنثيين - فيكون تصحيح المسألة (54).
ثم نضرب بجزء السهم (3) نصيب كل وارث، كما هو مبين في المسألة.
- - -
18
…
90
6/ 1
…
أم
…
3
…
15
3/ 1با
…
جد
…
5
…
25
2/ 1
…
أخت شقيقة
…
9
…
45
الباقي
…
أخوان لأب
…
1
…
4
أخ لأب
…
1
أصل المسألة من (18)، وتصح من (90).
وذلك واضح من صورة حلها، وبالله التوفيق.
- - -
9
…
27
6
2/ 1
…
زوج
…
3
…
9
3/ 1
…
أم
…
2
…
6
6/ 1
…
جد
…
4
…
8
2/ 1
…
أخت
…
4
هذه المسألة هي التي تسمى الأكدرية، وقد مرت معنا في بحث الجد والأخوة.
أصلها من (6) مخرج فرض السدس، وما عداه داخل به، وتعول بفروضها إلى (9).
للزوج النصف (2/ 1) ثلاثة أسهم، لعدم وجود فرع وارث، وللأم الثلث (3/ 1) سهمان، لعدم وجود فرع وارث وعدد من الإخوة، والجد يفرض له السدس (6/ 1) سهم واحد، ويفرض للأخت النصف (2/ 1) ثلاثة أسهم.
لكن العلماء قضَوْا بعد هذا أن يعود الجد إلى الأخت، فيضم نصيبه إلى نصيبها، ويقاسمها النصيبين، للذكر مثل حظ الأنثيين.
ولما كان نصيبه ونصيبها (4) أسهم، لا تنقسم عليهما للذكر مثل حظ الأنثيين، أخذنا عدد الرؤوس (3) لتباينها مع السهام (4)، وضربنا بها أصل المسألة، فكان حاصل الضرب (27) هو تصحيح المسألة، ثم ضربنا بجزء السهم (3) نصيب كل وارث، فكان الحاصل منقسماً على عدد الرؤوس، كمما هو مبين في أصل المسألة.