الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 -
الوارث: وهو مَن ينتمي إلى الميت بسبب من أسباب الإرث الآتي بيانها
3 -
الموروث: وهي الترِكَة التي يخلِّفها الميت بعد موته.
أسباب الميراث:
تعريف السبب:
السبب في اللغة: ما يتوصل به إلى غيره، واصطلاحاً: ما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدم العدم لذاته.
تعريف الميراث:
الميراث، والإرث بمعنى واحد، وهو لغة: البقاء، وانتقال الشئ من قوم إلى قوم آخرين، وهو مصدر ورث الشئ وراثة، وميراثاً، وإرثاً.
ويستعمل الإرث بمعنى الموروث، والتراث، وهو لغة: الأصل والبقية، ومنه قول الله عز وجل:{وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلاً لَّمّاً} [الفجر: 19].
وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ابقوا على مشاعركم، فإنكم على إرث أبيكم إبراهيم ". أي على أصله، وبقية من دينه.
رواه أبو داود (1919) في (المناسك)، باب (موضع الوقوف بعرفة)، والترمذي (883) في (الحج)، باب (الوقوف بعرفات والدعاء بها)، والنسائي (5/ 255) في الحج، باب (رفع اليدين في الدعاء بعرفة)، وابن ماجه (3011) في (المناسك)، باب (الموقف بعرفات).
والإرث شرعاً: حقا قابل للتجزي يثبت لمستحقه بعد موت من كان له ذلك، لقرابة بينهما، أو نحوها: كالزوجية والولاء.
وأسباب الميراث أربعة:
1 -
النسب: وهو القرابة، ويرث به الأبوان ومن أدلى بهما، كالأخوة والأخوات، وبنو الإخوة الأشقاء، أو لأب.
والأولاد ومن أدلى بهم: كالبنين والبنات، وأولاد الأبناء الذكور والإناث.
2 -
النكاح: وهو عقد الزوجية الصحيح، وإن لم يحصل به دخول، أو خلوة، ويتوارث به الزوجان.
ويتوارثان أيضاً في عدة الطلاق الرجعي.
هذا ولا توارث في نكاح فاسد، ولو أعقبة دخول أو خلوة: كالنكاح بغير ولي أو بغير شهود، وكذلك نكاح المتعة.
3 -
الولاء: وهو في اللغة القرابة، والمراد هنا: ولاء العتاقة. وهو: عصوبة سببها نعمة المعتق على عتقيه، ويرث به المعتق ذكراً كان أو أنثى، وعصبة المعتق المتعصبون بأنفسهم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الولاء لحمه كلحمة النسب " رواه أحمد في المسند (1/ 191، 194). هذا ولا يرث العتيق من معتقه شيئاً.
4 -
الإسلام: فتصرف تركة المسلم، إذا مات وليس له وارث بالأسباب السابقة، لبيت مال المسلمين إرثاً، ودليل ذلك ما رواه أبو داود
(2956)
بسند صحيح في (الخراج والإمارة)، باب (في أرزاق الذرية)، وعن المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " من ترك كلا فإلي، ومن ترك مالاً فلورثته، وأنا وارث من لا وارث له، أعقل عنه وأرثه ".
[كلا: عيالاً. أعقل عنه: أعطى عنه الدية، والعقل: الدية].
ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم لا يرث لنفسه شيئاً، وإنما ينفق ذلك في مصالح المسلمين، لأنهم يعقلون عن الميت، كالعصبة من القرابة، فيضع الإمام تركة الميت الذي لا وارث له، في بيت مال المسلمين، أو يخص بها من يشاء. وعلى هذا فبيت مال المسلمين، مقدم على الرد وعلى ذوي الأرحام.