الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهكذا الأخت مع الأخت التي
…
بالأبوين يا أخي أدلت
والسدس فرض جدة في النسب
…
واحدة كانت لأم أو أب
وولد تساوي نسب الجدات
…
وكن كلهن وارثات
فالسدس بينهن بالسوية
…
في القسمة العادلة الشرعية
أصحاب ثلث الباقي:
ويأخذ ثلث الباقي من التركة صنفان من الورثة وهما:
1 -
الجد أبو الأب:
وذلك في بعض حالاته إذا مع الإخوة الأشقاء، أو الأب، ذكوراً كانوا أو إناثاً.
ويأتي هذا الموضوع مفصلاً في مكانه من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى.
2 -
الأم
وذلك في المسألتين لعمريتين، أو الغراويتين وسميتا عمرتين، لقضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيهما بثلث الباقي للأم.
وسميتا غراويتين، لشهرتهما كالكوكب الأغر.
والمسألتان العمريتان هما:
زوج
…
و
…
زوجة
وأم
…
وأم
وأب
…
وأب
فإن الزوج في المسألة الأولى يأخذ النصف، وتأخذ الأم ثلث النصف الباقي، ويأخذ الأب ما بقي.
فإذا كانت التركة ست ليرات مثلاً أخذ الزوج ثلاثاً، والأم ليرة، والأب ليرتين.
أما في المسألة الثانية، فإن الزوجة تأخذ الربع، والأم ثلث ما بقي، والأب يأخذ الباقي. فلو كانت التركة اثنتي عشرة ليرة مثلاً، أخذت الزوجة ثلاث ليرات، والأم ثلاث ليرات أيضاً وهي ثلث الباقي، والأب ست ليرات، وهي الباقية.
ويلاحظ أن الأم أخذت في المسألة الأولى: السدس، وفي المسألة الثانية الربع، ولكن الفقهاء عبروا عن ذلك بثلث الباقي تأدباً مع القرآن الكريم، فإن الله عز وجل قال:{فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ} [النساء: 11].
والحكمة من إعطاء الأم ثلث الباقي في هاتين المسألتين: أنها لو أعطيت الثلث كاملاً لزم تفضيلها على الأب في المسألة الأولى، إذ تأخذ سهمين، وهو الثلث، ويأخذ الأب سهماً واحداً، وهو الباقي. أما في المسألة الثانية فإن الأب يفضلها قليلاً، إذ تأخذ الأم أربعة، وهو ثلث التركة، ويأخذ الأب خمسة أسهم، وهي الباقي.
والمعهود في الشريعة أن الرجل والمرأة إذا تساويا في الدرجة كان للمرأة في الميراث نصف نصيب الرجل غالباُ، كالبنت مع الابن، والأخت مع الأخ، وهكذا. وبناءً عليه، وتمشياً مع هذه القاعدة أعطيت الأم ثلث الباقي كما قضى عمر رضي الله عنه بذلك، ووافقه جمهور الصحابة.
قال الإمام الرحبي في المسألتين العمريتين:
وإن يكن زوج وأم وأب
…
فثلث الباقي لها مرتب
وهكذا مع زوجة فصاعداً
…
فلا تكن عن العلوم قاعداً