الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأصل كل مسألة؛ هو أقل عدد يصح منه فرضها، أو فروضها.
وتصحيح كل مسألة؛ هو أقل عدد يتأتى منه نصيب كل واحد من الورثة صحيحاً من غير كسر.
أصول المسائل:
علمت فيما مضى أن الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى، ستة، وهي قسمان:
1 -
النصف
…
4 - الثلثان
2 -
الربع
…
5 - الثلث
3 -
الثمن
…
6 - السدس.
ومخرج كل فرض من هذه الفروض سميه:
فمخرج الثلث
…
: 3
ومخرج الربع
…
: 6
ومخرج الربع
…
: 4
ومخرج الثمن
…
: 8
إلا النصف فمخرجه
…
: 2
ونبحث الآن؛ بعد هذا التقديم، في أصول المسائل، لمعرفة سهام كل وارث، من التركة من غير كسر.
قلنا فيما سبق: إن أصل كل مسألة، هو أقل عدد يصح منه فرضها، أو فروضها.
هذا إذا كان في المسألة صاحب فرض، أو أصحاب فروض.
أما إذا تمحضوا ذكوراً، وكانوا كلهم عصبات، قسم المال بينهم بالسوية، وكانت المسألة من عدد رؤوسهم، وإذا اجتمعوا ذكوراً وإناثاً: كابنين وبنتين، قدر كل ذكر أنثيين، وعدد رؤوسهم بعد هذا التقدير هو
أصل مسألتهم، وعلى هذا المبدأ يقسم المال بينهم، للذكر مثل حظ الأنثيين، عملاً بقوله تعالى:{يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} [النساء: 11].
نقول بعد هذا: إن أصول المسائل المتفق عليها في الفرائض سبعة: هي: اثنان، ثلاثة، أربعة، ستة، ثمانية، اثنا عشر، أربعة وعشرون.
- فكل مسألة فيها سدس (6/ 1) وما بقي: أصلها ستة، مثال هذا:
6
6/ 1
…
أم
…
1
ع
…
ابن
…
5
فالأم فرضها السدس، لوجود الفرع الوارث، فتأخذ سهماً واحداً من ستة.
والابن عصبة يأخذ الباقي وهو خمسة أسهم من ستة.
ومعلوم أن علماء الفرائض يرمزون للعصبة بحرف العين (ع).
ومثال آخر:
6
6/ 1
…
أم
…
1
6/ 1
…
أب
…
1
ع
…
ابن
…
4
وشرح هذه المسألة كسابقتها.
وإذا كان مع السدس (6/ 1): نصف (2/ 1)، أو ثلث (3/ 1)، أو ثلثان (3/ 2) كان أصلها كذلك ستة، وصورتها:
6
6/ 1
…
أم
…
1
2/ 1
…
بنت
…
3
ع
…
عم
…
2
فالأم لها السدس، وهو واحد من ستة، والبنت لها النصف، وهو ثلاثة من ستة، والعم يأخذ الباقي تعصيباً، وهو اثنان.
6
6/ 1
…
أم
…
1
3/ 2
…
بنتان
…
4
ع
…
عم
…
1
6
6/ 1
…
أم
…
1
3/ 1
…
أخوان لأم
…
2
ع
…
عم
…
3
مثال آخر:
- وكذلك إذا كان في المسألة نصف، وثلث، فهي أيضاً أصلها من ستة، مثالها:
6
2/ 1
…
زوج
…
3
3/ 1
…
أم
…
2
ع
…
عم
…
1
هذه المسائل الستة أصلها كلها ستة، كما رأيت. فكل مسألة إذا فيها سدس، أو سدس ونصف، أو سدس وثلث، أو سدس وثلثان، أو سدس ونصف وثلث أصلها ستة.
- وكل مسألة فيها ربع (4/ 1)، وسدس (6/ 1)، فأصلها من اثني عشر (12). وصورة ذلك:
12
4/ 1
…
زوج
…
3
6/ 1
…
أم
…
2
ع
…
ابن
…
7
الزوج أخذ الربع لوجود الفرع الوارث للميت، والربع:(3) أسهم من (12) سهماً أصل المسألة، وأخذت الأم السدس، سهمين، وأخذ الابن الباقي بالتعصيب، وهو (7) أسهم.
- وكذلك إذا كان مع الربع ثلث، أو ثلثان، فأصلها من اثني عشر.
مثال الثلث مع الربع:
12
4/ 1
…
زوجة
…
3
3/ 1
…
أم
…
4
ع
…
عم
…
5
ومثال الثلثين مع الربع:
12
4/ 1
…
زوج
…
3
3/ 2
…
بنتان
…
8
ع
…
عم
…
1
نصيب الزوج في هذه المسألة الربع لوجود البنتين، ونصيب البنتين الثلثان، والعم يأخذ الباقي بالتعصيب.
- وكل مسألة فيها ثمن (8/ 1)، وسدس (6/ 1)، فأصلها من أربعة وعشرين (24). وصورة ذلك.
24
8/ 1
…
زوجة
…
3
6/ 1
…
أم
…
4
ع
…
ابن
…
17
- وكل مسألة فيها نصف، وما بقي، فأصلها اثنان، مثالها:
2
2/ 1
…
زوج
…
1
ع
…
عم
…
1
وكذلك إذا كان فيها، نصف، ونصف، فأصلها اثنان، مثالها:
2
2/ 1
…
زوج
…
1
2/ 1
…
أخت شقيقة
…
1
- وكل مسألة فيها ثلث، وما بقي، فأصلها ثلاثة، مثالها.
3
3/ 1
…
أم
…
1
ع
…
عم
…
2
أو فيها ثلثان، وما بقي، فأصلها أيضاً ثلاثة، وصورة ذلك:
3
3/ 2
…
بنتان
…
2
ع
…
عم
…
1
أو فيها ثلث، وثلثان، فأصلها ثلاثة، مثال ذلك:
3
3/ 1
…
أختان لأم
…
1
3/ 2
…
أختان لأب
…
2
- وكل مسألة فيها ربع (4/ 1)، وما بقي فأصلها من أربعة، ومثالها:
4
4/ 1
…
زوج
…
1
ع
…
ابن
…
3
أو فيها ربع ونصف، فهي أيضاً من أربعة، مثال ذلك:
4
4/ 1
…
زوج
…
1
2/ 1
…
بنت
…
2
ع
…
عم
…
1
- وكل مسألة فيها ثمن (8/ 1)، وما بقي، فأصلها من ثمانية، مثال ذلك:
8
8/ 1
…
زوجة
…
1
ع
…
ابن
…
7
أو فيها ثمن (8/ 1)، ونصف (2/ 1)، وما بقي، فأصلها أيضاً ثمانية، مثال ذلك: