الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فلمن قبل من الورثة بالوصية للوارث في حال حياته، أن يرجع عن ذلك بعد موت الموصي، ولمن رد في حياته، أن يقبل بعد موته.
ج- العبرة بكون الموصي له وارثاً وقت الموت، لا وقت الوصية، فلو أوصى لأخيه، ولم يكن له ولد عند الوصية، ثم ولد له ولد قبل أن يموت، صحت الوصية ونفذت، لأنها تبينت أنها لغير وارث، لوجود الولد للموصي عند الموت، والولد كما هو معلوم يحجب الإخوة إذا كان ذكراً.
د- إذا أجاز الوصية للوارث بعض الورثة وردّها بعضهم بعد الموت، كان لكل منهم حكمه، فتردّ الوصية في حصة من رد، وتنفّذ في حصة من أجاز، وذلك على مقدار حصصهم من التركة.
هـ - في معنى الوصية للوارث، والوقف عليه، والهبة له، وإبراؤه من دين عليه لمورثة، فإن ذلك كله يحتاج إلى إجازة الورثة، بعد موت المورث، إذا كان ذلك التصرف من الموصي للوارث إنما تم في مرض الموت.
الرجوع عن الوصية:
الوصية من العقود الجائزة، وليست من العقود اللازمة، كعقد البيع، وعقد النكاح، وبناءً على هذا، فإنَّه يصح للموصي أن يرجع عن وصيته، جميعها، كما يصحّ له أن يرجع عن بعضها، ويحق لع أيضاً أن يعدّل فيها، ويدخل عليها شروطاً، وقيوداً، لأن المال الذي أوصى به، لم يخرج من ملكه، ما دام على قيد الحياة، فله حرية التصرف فيه كما يشاء.
كيف يكون الرجوع عن الوصية
؟
يصح الرجوع عن الوصية باللفظ الذي يدل على ذلك، مثل أن يقول: نقضت الوصية، أو أبطلتها، أو رجعت عنها، أو فسختها، أو هي لورثتي.
كما يكون الرجوع بالوصية بتصرف في الموصي به يشعر بإبطال الوصية، والإعراض عنها، وذلك: كأن يبيع الموصي به، أو يجعله صداقاً، أو يهبه لأحد ويدفعه إليه، أو يرهنه بدين ويسلمه للمرتَهن، كل هذه التصرفات في الوصية تعني، إلغائها، والرجوع عنها، وذلك لزوال ملكه في بعض هذه التصرفات عن عيون الوصية، وتعريض الموصي به للبيع في البعض الآخر، كما في حالة الرهن، وبناءً على ما سبق نقول:
1 -
لو أوصى بحنطة معينة، ثم خلطها بحنطة أخرى، اعتبر هذا رجوعاً عن الوصية، لتعذر تسليم الموصي به بعدما أحدثَه من الخلط.
2 -
إذا أوصى بصاع حنطة من صبرة، ثم خلطها بأجود منها، عد هذا منه رجوعاً عن الوصية، لأنه أحداث بالخلط زيادة، لم يرض بتسليمها، ولا يمكن تسليمها بغير هذه الزيادة.
3 -
إذا أوصى بصاع حنطة من صُبرة ثم خلطها بمثلها فلا يُعدّ هذا رجوعاً عن الوصية، لأنه لم يحدث تغييراً، وكذلك إذا خلطها بأردأ منها، لأنه مثل إحداث عيب في الموصي به، فلا يضرّ.
4 -
إذا أوصى بحنطة فطحنها أو بذرها، أو أوصى بدقيق فعجنه، أو بقطن فغزله، أو بغزل فنسجه، أو بثياب فخاطها، أو بعرصة فبناها، أو غرسها، عُدّ جميع ذلك رجوعاً عن الوصية، وذلك لأمرين:
أحدهما: زوال الاسم قبل استحقاق الموصي له الوصية، فكان كتلف الموصي به.
ثانيهما: الإشعار بالإعراض عن الوصية، في هذه التصرفات وأمثالها.