الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والربع فرض الزوج إن كان معه
…
من ولد الزوجة من قد منعة
وهو لكل زوجة أو أكثرا
…
من عدم الأولاد فيما قدرا
وذكر أولاد البنين يعتمد
…
حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد
أصحاب الثمن وشروط إرثهم له:
ويرث الثمن من تركة الميت الزوجة فقط، أو الزوجات، ويشترط لذلك أن يكون للزوج ولد، أو ولد ابن، ذكراً كان، أو أنثى، وذلك بإجماع العلماء. وبدليل قول الله تعالى:{فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم} [النساء: 12].
قال في الرحبية:
والثمن للزوجة والزوجات
…
مع البنين أو مع البنات
أو مع أولاد البنين فاعلم
…
ولا تظن الجمع شرطاً فاعلم
أصحاب الثلثين وشروط إرثهم له:
يرث الثلثين من الورثة أربعة أصناف، ولكل صنف منهم شروط نذكرها فيما يلي:
1 -
البنتان فأكثر من أولاد الميت:
ويشترط لإرثهما الثلثين شرط واحد، وهو عدم وجود معصب لهن، وهو ابن الميت، ودليل إرثهن الثلثين قول الله تعالى:{فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ} [النساء: 11] أي اثنتين فما فوق.
وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم لبنتي سعد بالثلثين من تركة أبيهما، أخرجه الترمذي (2093) في (الفرائض)، باب (ما جاء في ميراث البنات)، والحاكم
(4/ 334) في أول الفرائض.
2 -
بنتا الابن، فأكثر:
وترثان الثلثين بشرطين: